اعرف حقك وقانونك

ننشر القوانين ونبسطها بلغة واضحة يفهمها الجميع، لنمكّن كل مواطن من معرفة حقوقه وواجباته والدفاع عنها، ونعرض كل ما يتصل بالشريعة والقانون، لترسيخ ثقافة الوعي والالتزام واحترام سيادة القانون. رؤيتنا: وعي قانوني يحمي الحقوق، يصون الكرامة، ويُقيم العدل.

📚 سلسلة تبسيط النصوص القانونية  ⚖️🇾🇪https://www.kurlye.comــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقانون المدني رقم (14) ...
03/09/2026

📚 سلسلة تبسيط النصوص القانونية
⚖️🇾🇪
https://www.kurlye.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القانون المدني رقم (14) لسنة 2002م وتعديلاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (76): "إذا كان للمفلس أو المعسر حق لدى الغير جاز لدائنيه المطالبة به بإقامة البينة عليه ولا يجبر المفلس أو المعسر على الحلف لاستكمال البينة إذا أبى."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ المقصود من المادة
تبين هذه المادة أنه إذا كان للمفلس أو المعسر حق لدى شخص آخر، فيجوز لدائنيه المطالبة بهذا الحق، وذلك من خلال إقامة البينة عليه.
كما تقرر المادة أنه إذا احتاجت البينة إلى حلف المفلس أو المعسر لاستكمالها، فلا يجوز إجباره على الحلف إذا أبى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ مثال توضيحي
🔸 المثال:
كان (س) مفلسًا، وله مبلغ مستحق في ذمة (ص). وكان لـ (س) دائنون يطالبون بحقوقهم، فأرادوا المطالبة بالمبلغ المستحق لـ (س) لدى (ص).
فيجوز لدائني (س) المطالبة بهذا الحق، بشرط إقامة البينة عليه.
فإذا كانت البينة المقدمة تحتاج إلى حلف (س) لاستكمالها، وطلب منه الحلف لكنه أبى، فلا يجوز إجباره على الحلف لاستكمال البينة، وفقًا لما قررته المادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ فائدة قانونية
تمكّن المادة دائني المفلس أو المعسر من المطالبة بالحقوق المستحقة له لدى الغير، مع عدم إجباره على الحلف إذا رفض ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🚦 تنبيه مهم
المادة لا تقرر انتقال الحق إلى الدائنين، وإنما تجيز لهم المطالبة بحق المفلس أو المعسر لدى الغير، مع اشتراط إقامة البينة عليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ الأثر القانوني
إذا كان للمفلس أو المعسر حق لدى الغير، جاز لدائنيه المطالبة به بإقامة البينة، ولا يجبر المفلس أو المعسر على الحلف لاستكمال البينة إذا أبى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ ملاحظة قانونية
اشترط النص لإمكان مطالبة الدائنين بحق المفلس أو المعسر لدى الغير إقامة البينة عليه، كما قرر صراحة عدم إجبار المفلس أو المعسر على الحلف لاستكمال البينة عند رفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منصة اعرف حقك وقانونك ⚖️🇾🇪
منصة قانونية توعوية تُعنى بنشر الثقافة القانونية وتبسيط النصوص والأحكام القانونية بأسلوب واضح وميسر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔹 ملاحظة: يُقدم هذا المحتوى في إطار التوعية القانونية وتبسيط النصوص والمفاهيم القانونية لفهمها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#القانون
#اليمن

📚 سلسلة تبسيط النصوص القانونية  ⚖️🇾🇪https://www.kurlye.comــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقانون المدني رقم (14) ...
02/09/2026

📚 سلسلة تبسيط النصوص القانونية
⚖️🇾🇪
https://www.kurlye.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القانون المدني رقم (14) لسنة 2002م وتعديلاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (75): "أصحاب الحقوق الآتية لا يشاركون الغرماء في مال المحجور عليه بل يستوفون حقوقهم بعد فك الحجر عنه إذا أيسر:-
1- من تعلق حقه بذمة المحجور عليه في زمن الحجر.
2- من أقر له المحجور عليه بشيء لم تقم عليه البينة.
3- من ثبت حقه بسبب نكول المحجور عليه عن اليمين زمن الحجر."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ المقصود من المادة
تبين هذه المادة أن هناك حقوقًا لا تدخل مع الغرماء في مال المحجور عليه أثناء الحجر، وإنما يستوفي أصحابها حقوقهم بعد فك الحجر عن المحجور عليه إذا أيسر.
وقد حددت المادة هذه الحقوق في ثلاث حالات:
1️⃣ الحق الذي تعلق بذمة المحجور عليه أثناء فترة الحجر.
2️⃣ الحق الذي أقر به المحجور عليه، ولكن لم تقم عليه بينة.
3️⃣ الحق الذي ثبت بسبب نكول المحجور عليه عن اليمين أثناء فترة الحجر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ مثال توضيحي
🔸 المثال:
صدر حكم بالحجر على (س) بسبب إفلاسه، وأصبح ماله خاضعًا لأحكام الحجر.

الحالة الأولى:
أثناء فترة الحجر، تعامل (س) مع (ص) وترتب في ذمته حق لـ (ص). فهذا الحق لا يشارك به (ص) بقية الغرماء في مال (س) أثناء الحجر، وإنما يستوفي حقه بعد فك الحجر عن (س) إذا أيسر.

الحالة الثانية:
أقر (س) لـ (ع) بأن له حقًا في ذمته، لكن (ع) لم تكن لديه بينة تثبت هذا الحق. ففي هذه الحالة لا يشارك (ع) الغرماء في مال (س)، وإنما يستوفي حقه بعد فك الحجر إذا أيسر (س).

الحالة الثالثة:
ادعى (م) حقًا على (س) أثناء فترة الحجر، وطُلب من (س) اليمين، فنكل عن اليمين، وثبت حق (م) بسبب هذا النكول. فإن (م) لا يشارك الغرماء في مال (س)، وإنما يستوفي حقه بعد فك الحجر إذا أيسر (س).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ فائدة قانونية
تحدد المادة حالات معينة لا يشارك فيها أصحاب الحقوق الغرماء في مال المحجور عليه، وإنما يكون استيفاء حقوقهم بعد فك الحجر عنه إذا أيسر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🚦 تنبيه مهم
لا تتحدث المادة عن جميع أصحاب الحقوق، وإنما حصرت الحكم في ثلاث حالات محددة وردت في النص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ الأثر القانوني
يترتب على الحالات المذكورة في المادة عدم مشاركة أصحاب هذه الحقوق للغرماء في مال المحجور عليه، وتأجيل استيفاء حقوقهم إلى ما بعد فك الحجر عنه إذا أيسر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ ملاحظة قانونية
العبرة في هذه المادة بسبب نشوء الحق أو ثبوته؛ فقد يكون الحق قد تعلق بذمة المحجور عليه أثناء الحجر، أو ثبت بإقراره دون بينة، أو ثبت بسبب نكوله عن اليمين أثناء الحجر، وفي جميع هذه الحالات لا يشارك صاحبه الغرماء في مال المحجور عليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منصة اعرف حقك وقانونك ⚖️🇾🇪
منصة قانونية توعوية تُعنى بنشر الثقافة القانونية وتبسيط النصوص والأحكام القانونية بأسلوب واضح وميسر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔹 ملاحظة: يُقدم هذا المحتوى في إطار التوعية القانونية وتبسيط النصوص والمفاهيم القانونية لفهمها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#القانون
#اليمن

02/09/2026

#عدن
مجلس القضاء الأعلى يقر الترقيات المستحقة للقضاة ويندب عدد من القضاة لسد الشواغر في عدد من المحاكم والنيابات
⚖️🇾🇪
https://www.kurlye.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري، اليوم، بالعاصمة عدن، برئاسة فضيلة القاضي محسن يحيى طالب، رئيس المجلس.
وشارك في الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي كل من رئيس المحكمة العليا فضيلة القاضي الدكتور علي أحمد الأعوش، ووزير العدل فضيلة القاضي بدر العارضة.
وخلال الاجتماع، اطلع المجلس على التقارير المقدمة من النائب العام للجمهورية، ووزير العدل، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، عن مستوى الأداء خلال النصف الأول من العام الحالي 2026م، وأشاد المجلس بمستوى الإنجاز المتحقق، مؤكدًا أهمية بذل مزيد من الجهود بما يضمن الارتقاء بالأداء وتلافي أوجه القصور خلال المرحلة المقبلة.
كما أقر المجلس الكشوفات الخاصة بالتسويات والترقيات المستحقة لأعضاء السلطة القضائية، مع الأخذ بالملاحظات التي ابداها أعضاء المجلس.
وأقر المجلس تكليف القاضي "محمد عبدالجبار أحمد الثوير"، للقيام بأعمال نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون المحاكم، وترقيته إلى درجة عضو محكمة عليا.
كما أقر المجلس ترشيح القاضي "حسن أحمد حسن الشيباني" للعمل قاضياً بالمحكمة العليا، وندب القاضي "عبدالكريم قاسم محبوب غالب" للعمل رئيساً لمحكمة استئناف محافظة تعز.
وفي السياق ذاته، أقر المجلس ندب عدد من القضاة للعمل في محاكم عدد من المحافظات على النحو الآتي:
أولاً: محافظة عدن
1. القاضي أحمد علي أحمد عبدالمؤمن، قاضياً في المحكمة الجزائية الابتدائية.
2. القاضي عبيد حسن عبيد علي، قاضياً في محكمة الأموال العامة الابتدائية.
3. القاضي عزالدين أمين مرعي الأموي، قاضياً في المحكمة الإدارية الابتدائية.
4. القاضي عزيز حسن محمد، قاضيا بمحكمة الأموال العامة الابتدائية.

ثانياً: محافظة لحج
1. القاضية ذكريات عبدالكريم المساوى، عضواً احتياطياً بمحكمة الاستئناف.
2. القاضي فؤاد علي صالح القاضي، رئيساً لمحكمة الحبيلين الابتدائية.
3. القاضي بسام ثابت عبدالله سالم، رئيساً لمحكمة الحوطة الابتدائية.
4. القاضي فيدل محمود أحمد محمد، رئيساً لمحكمة لبعوس الابتدائية.
5. القاضي نظمي سهيم عبدالكريم سعيد، رئيساً لمحكمة يهر الابتدائية.
6. القاضية نائلة أحمد ناصر محفوظ، قاضية في محكمة الحوطة الابتدائية.
7. القاضي صالح ناصر محمد مبروك، قاضياً في محكمة الحوطة الابتدائية.
8. القاضية الخنساء صالح محمد جعفر، قاضية في محكمة الحوطة الابتدائية.
9. القاضي ناصر محمد عبدالرحمن الخالدي، قاضياً في محكمة لبعوس الابتدائية.

ثالثاً: محافظة شبوة
1. القاضي عبدالحكيم جعبل مساعد، قاضياً في محكمة عتق الابتدائية.
2. القاضي صالح أحمد صالح حسين، قاضياً في محكمة عتق الابتدائية.
3. القاضي عبدالله عوض علي العنبري، قاضياً في محكمة عتق الابتدائية.

رابعاً: محافظة مأرب
1. القاضي فتحي محمد مثنى الحيدري، عضواً في محكمة استئناف مأرب.
2. القاضية سمية أحمد محمد مانع، عضواً في محكمة استئناف مأرب.

كما أقر المجلس ندب عدد من أعضاء النيابة العامة للعمل في نيابات عدد من المحافظات، على النحو الآتي:
أولاً: محافظة عدن
1. القاضي فهد عبداللاه فاضل علي، عضواً في نيابة استئناف جنوب عدن.
2. القاضية ليزا عوض سالمين مبارك، وكيلاً لنيابة الشيخ عثمان.
3. القاضية خلود خالد عبدالله مريسي، عضواً في نيابة الأحداث الابتدائية.
4. القاضية أنجولا ناصر علي كدنش، عضواً في نيابة الأحداث الابتدائية.
5. القاضي أحمد محمد أحمد إسحاق، عضواً في نيابة السجون.
6. القاضية جميلة عبدالعزيز إبراهيم إسماعيل، عضواً في نيابة الصحافة والمطبوعات والنشر الإلكتروني.
7. القاضي هاني إسحاق عبدالعزيز داوود، عضواً في نيابة الصناعة والتجارة الابتدائية.
8. القاضي سمير عبدالله عيسى عبدالله، عضواً في نيابة الأموال العامة.
9. القاضية أميرة سالم عبيد الصاعمي، عضواً في نيابة السجن المركزي.
10. القاضية حنان محسن عبدالله سعد، عضواً في نيابة المعلا الابتدائية.
11. القاضي علاء أحمد محمد سرور، عضواً في نيابة التواهي الابتدائية.

ثانياً: محافظة أبين
1. القاضي عبدالرزاق سلطان محمد المقطري، عضواً في نيابة الاستئناف.
2. القاضي الخضر أحمد صالح حيدرة، عضواً في نيابة الاستئناف.
3. القاضي أبوبكر سالم علي النمر، عضواً في نيابة جعار الابتدائية.
4. القاضي نزار أحمد عبدالقادر الحافرة، عضواً في نيابة جعار الابتدائية.
5. القاضي محمد عبدالله علوي الباحشي، عضواً في نيابة زنجبار الابتدائية.

ثالثاً: محافظة لحج
1. القاضي سهيم عبدالكريم سعيد محمد، عضواً في نيابة الاستئناف.

رابعاً: محافظة الحديدة
1. القاضي ياسر أحمد محسن علي، وكيلاً لنيابة حيس الابتدائية.

وفي إطار تعزيز مبدأ المساءلة والانضباط القضائي، أقر المجلس رفع الحصانة عن أحد القضاة، والإذن بالتحقيق معه فيما نسب إليه من وقائع جنائية.
واطلع المجلس على التقرير المقدم من رئيس صندوق الرعاية الطبية، وأقر إحالته إلى الأمين العام لمراجعته وتدقيق البيانات المالية الواردة فيه، وإبداء الملاحظات اللازمة بشأنها.
كما وقف المجلس إزاء ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي من إساءات إلى القضاء ومنتسبيه، وكلف النائب العام بتحريك الدعاوى الجزائية ضد كل من تتضمن منشوراته وقائعا يجرمها القانون.
وفي السياق ذاته، شدد المجلس على ضرورة التزام منتسبي السلطة القضائية بما تضمنه قراره السابق بشأن ضوابط النشر، وكلف رئيس هيئة التفتيش القضائي باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء أي تجاوزات.
كما ناقش المجلس عدداً من التظلمات المقدمة من عدد من القضاة بشأن التنبيهات الموجهة لهم من هيئة التفتيش القضائي، واتخذ بشأنها الإجراءات والمعالجات اللازمة.
كما ناقش المجلس عددًا من القضايا الهادفة إلى تطوير العمل القضائي، واتخذ بشأنها المعالجات اللازمة، وأقر محضر اجتماعه السابق.

📚 سلسلة تبسيط النصوص القانونية  ⚖️🇾🇪https://www.kurlye.comــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقانون المدني رقم (14) ...
01/09/2026

📚 سلسلة تبسيط النصوص القانونية
⚖️🇾🇪
https://www.kurlye.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القانون المدني رقم (14) لسنة 2002م وتعديلاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (74): "يشارك الغرماء في مال المحجور عليه كل صاحب دين لزم المدين قبل الحجر عليه إذا أقام بينة بذلك، وكذا المجني عليه قبل الحجر بما يوجب مالاً أو قصاصاً عفى عنه إلى المال أو صولح عليه بمال ولا يلزم الغرماء إثبات أن لا غريم سواهم فإذا ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بحصته طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (81) من هذا القانون."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ المقصود من المادة
تبين هذه المادة من يحق له المشاركة في مال المحجور عليه عند قسمة المال بين الغرماء.
فيشارك في مال المحجور عليه كل من كان له دين مستحق على المدين قبل الحجر عليه، بشرط أن يقيم البينة على ذلك.
كما يشارك المجني عليه إذا كانت الجناية قد وقعت قبل الحجر، وترتب عليها مال أو قصاص عفا عنه إلى المال، أو حصلت مصالحة على مال.
ولا يلزم الغرماء الذين يشاركون في مال المحجور عليه أن يثبتوا أنه لا يوجد غريم آخر.
وإذا ظهر بعد ذلك صاحب دين حال، فإنه يرجع على كل غريم بحصته، وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة (81) من القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ مثال توضيحي
🔸 المثال:
صدر حكم بالحجر على (س) بسبب إفلاسه، وكان قبل الحجر قد ترتب في ذمته دين للشخص (ص)، وكان (ص) يملك بينة تثبت هذا الدين.
في هذه الحالة يشارك (ص) في مال (س) المحجور عليه مع بقية الغرماء، ولا يُطلب منه أن يثبت أنه لا يوجد دائن آخر لـ (س).
وكذلك إذا كان (ع) قد تعرض لجناية من (س) قبل الحجر، وكان ما ترتب له بسبب الجناية مالًا، أو كان له قصاص فعفا عنه إلى المال، أو حصلت مصالحة على مال قبل الحجر، فإنه يشارك في مال المحجور عليه وفقًا لما قررته المادة.
فإذا تمت قسمة مال (س) بين الغرماء، ثم ظهر بعد ذلك صاحب دين حال لم يكن قد ظهر عند القسمة، فإنه يرجع على كل غريم بحصته وفقًا لما نصت عليه المادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ فائدة قانونية
تحدد المادة أصحاب الحقوق الذين يشاركون في مال المحجور عليه، وتبين أن الدين السابق على الحجر يجب إثباته بالبينة، كما تنظم حالة ظهور صاحب دين حال بعد ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🚦 تنبيه مهم
لا تشترط المادة على الغرماء إثبات عدم وجود غرماء آخرين، وإنما يكفي لصاحب الدين السابق على الحجر أن يقيم البينة على دينه حتى يشارك في مال المحجور عليه، وفقًا للنص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ الأثر القانوني
يشارك أصحاب الديون التي لزمت المدين قبل الحجر، متى أقاموا البينة عليها، وكذلك المجني عليه في الحالات التي حددتها المادة، في مال المحجور عليه، مع مراعاة الحكم الخاص بظهور صاحب دين حال لاحقًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ ملاحظة قانونية
حددت المادة أساس المشاركة في مال المحجور عليه، وهو ثبوت الدين السابق على الحجر بالبينة، وأضافت إليه الحالات المتعلقة بالمجني عليه التي نص عليها القانون، كما أحالت طريقة رجوع صاحب الدين الحال الذي يظهر لاحقًا إلى المادة (81).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منصة اعرف حقك وقانونك ⚖️🇾🇪
منصة قانونية توعوية تُعنى بنشر الثقافة القانونية وتبسيط النصوص والأحكام القانونية بأسلوب واضح وميسر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔹 ملاحظة: يُقدم هذا المحتوى في إطار التوعية القانونية وتبسيط النصوص والمفاهيم القانونية لفهمها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#القانون
#اليمن

تتقدم منصة اعرف حقك وقانونك بالتهنئة لخريجي الدفعة الخامسة والعشرين   بكلية الحقوق – جامعة تعز، متمنين لهم التوفيق والنج...
31/08/2026

تتقدم منصة اعرف حقك وقانونك بالتهنئة لخريجي الدفعة الخامسة والعشرين بكلية الحقوق – جامعة تعز، متمنين لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والمهنية، وأن يسهموا في خدمة العدالة والمجتمع وترسيخ سيادة القانون، مع التمنيات لهم بمسيرة مهنية حافلة بالنجاح والتميز.

📚 سلسلة تبسيط النصوص القانونية  ⚖️🇾🇪https://www.kurlye.comــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقانون المدني رقم (14) ...
31/08/2026

📚 سلسلة تبسيط النصوص القانونية
⚖️🇾🇪
https://www.kurlye.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القانون المدني رقم (14) لسنة 2002م وتعديلاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (73): "إذا تصرف المفلس في ماله بعد الحجر عليه ولو بعوض بطل تصرفه إذا كان منجزًا ويصح تصرف المفلس في الذمة ويتعلق بذمته كما يصح تصرفه الذي لا يتعلق بمال."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ المقصود من المادة
تبين هذه المادة حكم تصرفات المفلس بعد توقيع الحجر عليه، فمتى تصرف المفلس في ماله بعد الحجر، فإن تصرفه يكون باطلًا إذا كان منجزًا، حتى لو كان التصرف بعوض.
أما التصرف الذي يكون في الذمة، فيصح، ويكون متعلقًا بذمة المفلس. كما يصح منه التصرف الذي لا يتعلق بمال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ مثال توضيحي
🔸 المثال:
صدر حكم بالحجر على (س) بسبب إفلاسه، وبعد توقيع الحجر عليه كان يملك مالًا معينًا.
إذا قام (س) بعد الحجر ببيع هذا المال بيعًا منجزًا، حتى لو كان البيع مقابل ثمن مناسب، فإن التصرف يكون باطلًا؛ لأن المادة قررت بطلان تصرف المفلس في ماله بعد الحجر إذا كان منجزًا، ولم تفرق في ذلك بين وجود العوض أو عدمه.
أما إذا قام (س) بتصرف في ذمته، بحيث يترتب الالتزام في ذمته، فإن هذا التصرف يصح ويتعلق بذمته.
وكذلك إذا صدر من (س) تصرف لا يتعلق بمال، فإن هذا التصرف يصح وفقًا لما قررته المادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ فائدة قانونية
توضح المادة حكم تصرف المفلس بعد الحجر عليه، وتميز بين التصرف المنجز في ماله، والتصرف في الذمة، والتصرف الذي لا يتعلق بمال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🚦 تنبيه مهم
الحكم بالبطلان في هذه المادة يتعلق بتصرف المفلس في ماله بعد الحجر إذا كان التصرف منجزًا، حتى لو كان التصرف بعوض. أما التصرف في الذمة والتصرف الذي لا يتعلق بمال فقد نصت المادة على صحتهما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ الأثر القانوني
يترتب على تصرف المفلس في ماله بعد الحجر عليه بطلان التصرف إذا كان منجزًا، بينما يصح تصرفه في الذمة ويتعلق بها، كما يصح تصرفه الذي لا يتعلق بمال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ ملاحظة قانونية
فرقت المادة بين المال الموجود محل الحجر وبين الذمة والتصرفات التي لا تتعلق بمال؛ فالتصرف المنجز في مال المفلس بعد الحجر باطل، بينما التصرف في الذمة والتصرف غير المتعلق بمال صحيحان وفقًا للنص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منصة اعرف حقك وقانونك ⚖️🇾🇪
منصة قانونية توعوية تُعنى بنشر الثقافة القانونية وتبسيط النصوص والأحكام القانونية بأسلوب واضح وميسر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔹 ملاحظة: يُقدم هذا المحتوى في إطار التوعية القانونية وتبسيط النصوص والمفاهيم القانونية لفهمها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#القانون
#اليمن

📚 سلسلة تبسيط النصوص القانونية  ⚖️🇾🇪https://www.kurlye.comــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقانون المدني رقم (14) ...
30/08/2026

📚 سلسلة تبسيط النصوص القانونية
⚖️🇾🇪
https://www.kurlye.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القانون المدني رقم (14) لسنة 2002م وتعديلاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (72): "تصرفات المدين وهو مفلس قبل توقيع الحجر عليه صحيحة ونافذة ما لم يقصد بها الأضرار بدائنيه إذا كان ذلك بعد مرافعة ويعتبر تصرفه في ماله بغير عوض أو بقصد تهريبه ضاراً بدائنيه ولهم إبطاله أما تصرفه في ماله بعوض فلا يكون لهم إبطاله إلا إذا أثبتوا الضرر بأن كان العوض الذي حصل عليه المفلس أقل من ثمن المثل ويجوز للمتصرف له أن يكمل العوض إلى ثمن المثل."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ المقصود من المادة
تبين هذه المادة حكم تصرفات المدين المفلس قبل توقيع الحجر عليه، فالأصل أن تصرفاته تكون صحيحة ونافذة، إلا إذا كان يقصد بها الإضرار بدائنيه، وكان ذلك بعد المرافعة.
وتعتبر المادة أن تصرف المفلس في ماله بغير عوض أو تصرفه فيه بقصد تهريبه ضارًا بدائنيه، ويكون لهم طلب إبطاله.
أما إذا تصرف المفلس في ماله بعوض، فلا يكون للدائنين إبطاله إلا إذا أثبتوا وقوع الضرر، ومن ذلك أن يكون العوض الذي حصل عليه المفلس أقل من ثمن المثل، ويجوز للمتصرف له أن يكمل العوض إلى ثمن المثل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ مثال توضيحي
🔸 المثال:
كان (س) مدينًا لعدة أشخاص، وكان في حالة إفلاس، ولم يصدر بحقه حكم بالحجر بعد. وبعد حصول المرافعة، قام (س) بالتصرف في أحد أمواله بقصد الإضرار بدائنيه.
فإذا وهب (س) مالًا من أمواله لشخص آخر دون عوض، اعتبر هذا التصرف ضارًا بدائنيه، ويحق لهم طلب إبطاله.
وإذا تصرف (س) في ماله بقصد تهريبه من دائنيه، اعتبر التصرف كذلك ضارًا بهم، ويكون لهم طلب إبطاله.
أما إذا باع (س) مالًا له بعوض، فلا يستطيع الدائنون إبطال البيع لمجرد حصول التصرف، وإنما عليهم إثبات الضرر. فإذا كانت قيمة المال وقت البيع 100,000 ريال، وباعه (س) بمبلغ 70,000 ريال، وكان هذا هو ثمن المثل، فإن مجرد انخفاض العوض عن ثمن المثل لا يتحقق به المثال؛ أما إذا كان ثمن المثل 100,000 ريال وكان العوض 70,000 ريال، ثبتت صورة الضرر التي نصت عليها المادة، ويجوز للدائنين طلب إبطال التصرف.
وفي هذه الحالة يجوز للشخص الذي انتقل إليه المال أن يكمل العوض إلى ثمن المثل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ فائدة قانونية
تحدد المادة الأصل في تصرفات المفلس قبل توقيع الحجر عليه، وتبين الحالات التي يجوز فيها للدائنين طلب إبطال التصرف، سواء كان بغير عوض أو بقصد تهريب المال أو بعوض ثبت أنه أضر بالدائنين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🚦 تنبيه مهم
لا يعني كون المدين مفلسًا أن جميع تصرفاته قبل الحجر تكون باطلة؛ فالأصل أنها صحيحة ونافذة، وإنما استثنى النص التصرفات التي تتحقق فيها الحالات التي حددها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ الأثر القانوني
يظل تصرف المفلس قبل توقيع الحجر صحيحًا ونافذًا في الأصل، ويجوز للدائنين طلب إبطاله في الحالات التي حددتها المادة، مع جواز إكمال المتصرف له العوض إلى ثمن المثل في التصرف بعوض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ ملاحظة قانونية
ميزت المادة بين ثلاثة أنواع من التصرفات:
١. التصرف بغير عوض: يعتبر ضارًا بالدائنين، ولهم إبطاله.
٢. التصرف بقصد تهريب المال: يعتبر ضارًا بالدائنين، ولهم إبطاله.
٣. التصرف بعوض: لا يجوز للدائنين إبطاله إلا إذا أثبتوا الضرر، ومن صوره أن يكون العوض أقل من ثمن المثل، مع جواز إكمال المتصرف له العوض إلى ثمن المثل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منصة اعرف حقك وقانونك ⚖️🇾🇪
منصة قانونية توعوية تُعنى بنشر الثقافة القانونية وتبسيط النصوص والأحكام القانونية بأسلوب واضح وميسر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔹 ملاحظة: يُقدم هذا المحتوى في إطار التوعية القانونية وتبسيط النصوص والمفاهيم القانونية لفهمها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#القانون
#اليمن

29/08/2026

الفرق بين #التحكيم و #الصلح
#القانون #محاماة #قانون #العدالة #القضاء

29/08/2026

الفرق بين #التفويص في #الطلاق و #التوكيل في #الطلاق
#القانون #محاماة #قانون #العدالة #القضاء

الأثر المترتب على المساس بحجية حكم التحكيم                    المحامي الدكتور هشام قائد عبدالسلام الشميري   ⚖️🇾🇪https://...
29/08/2026

الأثر المترتب على المساس بحجية حكم التحكيم
المحامي الدكتور هشام قائد عبدالسلام الشميري
⚖️🇾🇪
https://www.kurlye.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قبل الحديث عن الأثر المترتب على المساس بحجية حكم التحكيم يقتضي منا أولا الحديث عن حجية الأمر المقضي للأحكام التحكيمية، وهو ما سنتناوله على التوالي:
اولا: حجية الأمر المقضي للأحكام التحكيمية:
المقصود بحجية الأمر المقضي احترام ما قضى به الحكم شكلا وموضوعاً من قبل أطراف القضية وخلفائهم والمحكمة مصدرة الحكم والمحاكم الأخرى من نفس درجتها، ومنع طرح المسألة المحكوم فيها مرة أخرى أمام القضاء إلا بطرق الطعن في الأحكام المقررة قانوناً. فالحجية صفة تلحق الحكم الذي يفصل في موضوع الخصومة ويحسم المنازعة محل الطلبات المعروضة في الدعوى وهي صفة تثبت بحكم الشرع والقانون لا تقبل المناقشة والمنازعة بعد تحققها، ومن ثم يمنع الشقاق في موضوعها مرة أخرى. اي يقصد بالحجية هنا أنها عنوان للحقيقة بخصوص ما فصل فيه الحكم بالنسبة لأطراف الدعوى، وفي حدود الأساس الذي قدمت عليه هذه الدعوى، وبناء على ذلك يكون من غير الجائز إثارة النزاع نفسه تأسيسا على السبب ذاته بين الأطراف أنفسهم الذين صدر الحكم فاصلا فيما نشب بينهم من نزاع.
ولم يعد حكم التحكيم في أغلب التشريعات يثير جدلا قانونيا فيما يتعلق بتمتعه بحجية الأمر المقضي به التي هي أثر يثبت لكل حكم فاصل في الموضوع، حيث أن أغلب تشريعات التحكيم الحديثة ذهبت إلى منح احكام التحكيم حجية الأمر المقضي، وهذا ما أكده المشرع اليمني، حيث أعطى الأحكام التحكيمية هذه الصفة التي تمنع من تجدد النزاع، وأعتبر أحكام التحكيم مثلها مثل أحكام القضاء تحوز حجية الأمر المقضي به، وذلك بما نص عليه في المادة(56) من قانون التحكيم من أنه:(تحوز أحكام التحكيم الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل)، ويتضح من هذا النص الذي يمنح حجية لحكم التحكيم من تاريخ صدوره أن كافة المنازعات أو الخلافات التي يتم حسمها بالتحكيم يعتبر الحكم الصادر فيها حاسم وغير قابل لاعادة النظر فيها من جديد باعادة طرحها مرة أخرى أمام التحكيم والقضاء.
وإذا جرى القول في تبرير قاعدة حجية الشيء المحكوم فيه بأنها تضع حدا للخصومات والمنازعات فتحول دون تأبيدها، وأنها تمكن من تفادي التناقض بين الأحكام الذي يعطل تنفيذها وينال هيبة القضاء، فإن حقيقة حكمة هذه القاعدة أعمق من ذلك، إذ نجدها في وظيفة العمل القضائي نفسها، لأنه بدون هذه الحجية لا يمكن للعمل القضائي تحقيق اليقين القانوني في المراكز القانونية، بل تظل تلك المراكز نهبا للادعاءات، وهكذا تبدو حجية الشيء المحكوم فيه هي المؤدى الطبيعي للعمل القضائي لأنها أداته في تحقيق وظيفته. واكتساب قرار ما أو حكم ما لهذه الصفة تعني أنه "لا يجوز بعد ذلك عرضه من جديد على هيئة تحكيمية أو محكمة قضائية لأن حجية الشيء المحكوم به قرينة قاطعة على الحقيقة التي يعلنها القرار أو الحكم، سواء من حيث الوقائع المثبتة فيه أو الحقوق التي وقع إقرارها بمقتضاه، فهي عنوان للحقيقة لا يمكن مناقضتها من جديد إلا إذا كانت باطلة للنظام العام".
وهذه الحجية تلحق بحكم التحكيم بمجرد صدوره باعتباره عملا قضائيا كما هو الحال بالنسبة لأحكام محاكم الدولة، حيث أن الحجية تلحق بالحكم التحكيمي بمجرد صدوره وتكون له جميع الآثار التي تكون للحكم القضائي، ولو لم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه. وتُعد حجية الحكم التحكيمي تطبيق خاص من تطبيقات مبدأ حجية الحكم الإجرائي منذ صدوره، لذا تكون لحكم التحكيم حجية منذ صدوره، مما يعني أن هذه الحجية لا تتوقف على ايداع الحكم ولا على استصدار أمر تنفيذه، وبهذا تختلف حجية حكم التحكيم عن قوته التنفيذية التي لا يحوزها إلا بعد ايداعه واستصدار امر قضائي بتنفيذه وتذيله بالصيغة التنفيذية.

ثانيا: الأثر المترتب على المساس بحجية حكم التحكيم:
سبق وانتهينا إلى أن حكم التحكيم يحوز حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره، ويترتب على هذه الحجية عدم قابلية عرض النزاع مرة اخرى أمام أية هيئة تحكيمية أو قضائية وضرورة احترام الحكم التحكيمي، بحيث يمتنع على التحكيم أو القضاء نظر نزاع سبق الفصل فيه بحكم تحكيم ويجب عليه عدم قبول نظر ذلك النزاع مرة أخرى ولو اتفق الأطراف على التنازل عن حكم التحكيم. غير أنه يثور التساول حول الأثر المترتب على مخالفة ذلك والمساس بحجية حكم التحكيم، هل يترتب عليه جزاء الانعدام أم البطلان فحسب؟
ذهب أغلب الفقه الاجرائي إلى أنه يترتب على المساس بحجية حكم التحكيم انعدام العمل القضائي، فالعمل القضائي يكون منعدماً إذا كان موضوعه طلبات ومسائل سبق حسمها بحكم تحكيم قائم صادر من ذي ولاية قضائية، ومن ثم يكون منعدما الحكم القضائي أو حكم التحكيم الذي فصل بذات ما سبق الفصل فيه بموجب حكم تحكيم صادر من ذي ولاية؛ وذلك لأن مباشره العمل القضائي مجدداً بشأن ذات الموضوع الذي سبق حسمه بحكم تحكيم يتضمن المساس بحجية حكم التحكيم التي تمنع القضاء والتحكيم قبول دعوى بشأن ذات الموضوع الذي سبق الفصل فيه بحكم قائم صادر من ذي ولاية قضائية، وتمنع أيضاً الخصوم من تجديد ذات النزاع بدعوى جديدة أمام القضاء أو التحكيم تجنباً لتكرار الأحكام وتناقضها. كما أن مباشره العمل القضائي مجدداً بشأن ذات الموضوع الذي سبق حسمه بحكم تحكيم يكون وارداً على غير محل قانوني، لان النزاع وهو المحل الذي يرد عليه العمل القضائي يُعد ركناً أساسياً من أركانه ومفترضاً لازماً لوجوده يوجد بوجوده وينعدم بانعدامه، فالحكم الذي سبق صدوره يزيل النزاع ما يجعل مباشرة العمل القضائي بشأن هذا النزع الذي سبق حسمه وارداً على غير محل، وهو ما يجعل ذلك العمل منعدماً لانتفاء محله.
وهذا ما قرره المشرع اليمني صراحةً في المادة (12) من قانون المرافعات التي رتبت المادة (15) من ذات القانون على مخالفتها انعدام العمل القضائي، فقد نصت المادة (12) مرافعات على انه:" لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً حسم بحكم قائم صدر من ذي ولاية قضائية أو من محكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"، والملاحظ أن المشرع استعمل في صدر هذه المادة عبارة(لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً)، ويستفاد من ذلك أن المنع الوارد في هذه المادة لا يقتصر فقط على الفصل بالنزاع، وإنما يشمل أيضاً نظر النزاع ابتداء، ما يعني أن جزاء الانعدام الذي رتبته المادة (15) على مخالفة المادة (12) مرافعات لا يقتصر فقط على الحكم القضائي وإنما يمتد أيضاً إلى المطالبة القضائية والخصومة المنعقدة بشأنها إذا كان موضوعها طلبات سبق حسمها بحكم صادر من ذي ولاية قضائية. ويستوي لإعمال المانع القانوني المقرر في المادة (12) مرافعات أن يكون الحكم اللاحق(الثاني) صادراً من ذات القاضي أو المحكم مصدر الحكم الأول أو من قاضي أو محكم أخر؛ وذلك لاتحاد العلة من المنع وهي ضرورة وضع حد للمنازعات وعدم تناقض الأحكام.

وفي ذلك قضت المحكمة العليا اليمنية في حكمها الصادر بتاريخ ١٢/ ٦/ ٢٠١٠م بانعدام حكم التحكيم الذي فصل بذات ما سبق الفصل فيه بموجب حكم تحكيم سابق بناءً على ما جاء ضمن أسباب وحيثيات حكمها ما لفظه:(والدائرة بعد دراسة الأوراق –التي اشتمل عليها ملف القضية– وجدت أن ما ذكره الطاعن في البند أولا ليس بطعن..؟ وأن ما ذكره في السبب الثاني لا تأثير فيه على ما قضى به الحكم المطعون فيه بالنقض برفض طلب التنفيذ لأن حكم المحكم قد أصبح بعد صدور حكم المحكم اللاحق السابقة الإشارة إليه غير ذي قيمة قانونية، ولم يكن هناك من لزوم لتقرير إلغائه في البند ثانياً من الحكم المطعون فيه، وكان على الشعبة التوقف على ما قررته في البند أولا فحسب، وفضلا عما تقدم فإن الدفع الذي تقدم به المطعون ضده في البند أولا من الرد يمنع مجرد النظر في عريضة الطعن) "الحكم الصادر من الدائرة المدنية بتاريخ ١٢/٦/٢٠١٠م في الطعن المدني رقم(39455) لعام١٤٣٠ه".
وقضت أيضا في حكمها الصادر بتاريخ ٤ /٦/ ٢٠١٢م بقولها:(إن عدم احترام الأحكام في العمل القضائي اليمني يعتبر من أهم أسباب عدم استقراره وما يمس احترامه ومكانته ويؤدي إلى فقدان الثقة به وبهيبته وما يستتبع ذلك من فقدان هيبة الدولة واحترام مكانتها التي تقوم على مكانة قضائها التي ترجع إلى احترام أحكامه لأن الحكم يعتبر عنواناً للحقيقة الواقعة في أي نزاع.....وينبني على ذلك أن الحكم هو الذي يقرر ثبوت الحقوق أو عدم ثبوتها وهو الذي ينشئ المراكز القانونية أو يزيلها أو يغيرها، وأنه لا يجوز للخصوم إعادة طرح النزاع على القضاء بغير ما هو مسموح به قانوناً حتى لو اتفقوا على ذلك ولو توفرت أدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أدلة قد أثيرت ولم يبحثها الحكم، بل إنه يجب على المحاكم من تلقاء نفسها الاعتداد بحجية الأحكام لأنها تنظيم مقرر من النظام العام، وأن الأحكام تستمد هذه الحجية وقوتها من القانون ولذلك فإنه قد جعل الدفوع المتعلقة بحجية الأحكام من النظام العام م(٦٨١/ ١،٦) مرافعات، ولا يستطيع الخصوم أن يتنازلوا عن الأحكام دون التنازل عن الحقوق الثابتة فيها، ويمتنع على أي محكمة النظر في أي قضية سبق الفصل فيها بأحكام م(٢١) مرافعات من تلقاء نفسها حتى لو لم يدفع أمامها بحجية الأحكام، ولضمان احترام ذلك كله قرر القانون جزاء غير يسير على مخالفته في حكم المادة(١٥) مرافعات باعتبار أن الأمر متعلق بركن من أركان الحكم المنصوص عليها في المادة(٢١٧) مرافعات وهو ركن الولاية وأن القانون في المادة(١٢) مرافعات قد قرر انتفاء ولاية المحكمة التي لم تراع أحكام هذه المادة) "الحكم الصادر من الدائرة المدنية الهيئة(أ) بتاريخ ٤ /٦/ ٢٠١٢م في دعوى الانعدام المقيدة برقم(46964) لعام١٤٣٢ه".
كما قضت محكمة النقض المصرية بقولها:(إن مبدأ حجية الأحكام القضائية هو أحد المبادئ الأساسية التى يقوم عليها النظام القضائي وقد حرص المشُرع على الالتزام بهذا المبدأ الذى قوامه قرينه الصحة في الأحكام القضائية، وهى ليست قرينه حتمية فما أعوز القضاة للعصمة بيد أن المشرع أطلقها رعاية لحسن سير العدالة وإتقاءً لتأبيد الخصومات وتجنباً لتضارب الأحكام القضائية بما يخل بالثقة العامة في أحكام القضاء، وفى سبيل ذلك وإدراكاً له فقد حال المشرع في المادة(101) من قانون الإثبات بين صدور قضاء جديد مخالف لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضى عن ذات الحق وبين الخصوم أنفسهم، كما استهدف الحيلوله دون استقرار أى قضاء جديد يصدر بالمخالفة لحجية حكم سابق بأن أجاز في المادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض لهذا السبب على أى حكم إنتهائى أياً كانت المحكمة التي أصدرته، بما مفاده أنه يترتب على صدور حكم سابق نهائي وحائز على قوة الأمر المقضى إنكار لسلطة أيه محكمة بعد ذلك في إعادة نظر النزاع لتعلق ذلك بالنظام العام، فإذا ما تجاوزت المحكمة حدود سلطتها وتصدت لنظر النزاع وقضت فيه على خلاف الحكم السابق فإن حكمها يكون صادراً في خصومه قد انتهى محلها وسببها مفتقداً بذلك لأحد أركانه الأساسية التى قوامها صدوره من قاضى له ولاية الفصل في خصومة مستكمله المقومات أطرافاً ومحلا وسبباً وفقاً للقانون بما يجرده من مقومات صحته ويفقده كيانه وصفته لحكم ويطيح بما له من حصانة وينحدر به إلى درجة الانعدام) "طعن مدني مصري رقم 9106 لسنة 81 ق جلسة 7/ 4/ 2013م".

وقد اختلف الفقه الاجرائي بشأن نطاق إعمال المانع القانوني المقرر في المادة (12) مرافعات الذي يترتب على مخالفته انعدام العمل القضائي وفقا لنص المادة (15) مرافعات، هل يقتصر فقط على الحكم اللاحق الذي جاء قضاءه مناقضاً ومخالفاً لقضاء الحكم السابق أم أنه يشمل أيضا الحكم اللاحق الذي جاء قضاءه تكراراً لقضاء الحكم السابق؟
ذهب أغلب الفقه الإجرائي إلى أنه يستوي لإعمال المانع القانوني المقرر في المادة (12) مرافعات الذي رتب المشرع على مخالفته انعدام العمل القضائي وفقا لنص المادة (15) مرافعات أن يكون الحكم اللاحق تكراراً للحكم السابق أو مناقضاً له، حيث يتحقق المانع القانوني المقرر في المادة (12) مرافعات سواءً أكان قضاء الحكم اللاحق ذات قضاء الحكم السابق بأن يقضى بما قضى به أو كان مناقضاً ومخالفاً للحكم السابق بأن يقضي خلاف ما قضى به، وسواءً أكان الحكم اللاحق قد فصل بذات النزاع الذي فصل به الحكم السابق أم فصل بنزاع أخر مرتبط بالنزاع الذي فصل به الحكم السابق ارتباطا لا يقبل التجزئة، ويستثنى من ذلك حالة ما إذا كان الحكم اللاحق مفسراً أو موضحاً للحكم السابق أو مجرد وصف عابر لموضوع النزاع الذي فصل فيه الحكم السابق فان هذا لا يعييب الحكم. وأساس ذلك أن الحكم السابق يحسم ويزيل النزاع، ما يجعل مباشرة العمل القضائي بشأنه مجدداً وارداً على غير محل، وهو ما يؤدي إلى انعدام العمل القضائي لانتفاء محله بالحكم السابق. كما أن قاعدة حجية الأمر المقضي به المقررة للأحكام ليس غايتها فقط الحيلولة دون تناقض الأحكام، وإنما غايتها أيضاً الحيلولة دون تكرار الأحكام والحيلولة دون تأبيد الخصومات، فإذا كان الحكم اللاحق لا يعدو أن يكون تكرار للحكم السابق بأن يقضى بما قضى به أو كان الحكم اللاحق مناقضاً للحكم السابق بأن يقضي خلاف ما قضى به، فإنه هنا يكون قد تحققت فكرة اتحاد المحل التي تمنع من سماع الدعوى الجديدة تجنباً لتكرار الأحكام أو تناقضها. " د. أحمد ماهر زعلول أعمال القاضي التي تحوز الحجية ص407، د. هشام رشاد هيكل انعدام الحكم القضائي ص218، د. طلعت يوسف خاطر الإنعدام الاجرائي في قانون المرافعات المصري ص125، د. أحمد السيد صاوي الدفع بحجية الامر المقضي به ص281، د. سعيد الشرعبي أصول القضاء المدني ص558 ".
بينما ذهب بعض الفقه إلى أن المساس بالحجية يشترط فيه أن يكون قضاء الحكم اللاحق مناقضاً أو مخالفاً لقضاء الحكم السابق، بحيث يتحقق الانعدام المترتب على المساس بالحجية فقط عند تناقض الحكم اللاحق مع الحكم السابق؛ لورودهما على محل واحد، بحيث يتعذر تنفيذهما معاً. "د. أحمد هندي ارتباط الدعاوى والطلبات في قانون المرافعات ص90 وما بعدها، د. محمد حامد فهمي المرافعات ص567."
وبدورنا نؤيد الرأي الأول الذي ذهب إلى أنه يستوي لإعمال المانع القانوني المقرر في المادة (12) مرافعات أن يكون الحكم اللاحق تكراراً للحكم السابق أو مناقضاً له، كونه يتفق مع نصوص قانون المرافعات اليمني، حيث أن المانع القانوني المقرر في المادة (12) مرافعات الذي رتب المشرع على مخالفته انعدام العمل القضائي المتمثل بمنع القاضي من نظر الدعوى التي سبق الفصل فيها بحكم قائم صادراً من ذي ولاية قد جاء بصيغة العموم، وهذا العموم يشمل الحكم اللاحق المناقض للحكم السابق ويشمل كذلك الحكم اللاحق الذي يُعد تكراراً للحكم السابق. وأيضاً أن المشرع اليمني أورد في صدر المادة (12) مرافعات عبارة (لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً)، ويستفاد من هذه العبارة أن هذا المانع القانوني لا يتعلق فحسب بالفصل في النزاع محل الدعوى التي سبق حسمها، وإنما يتعلق أيضاً بنظر هذا النزاع ابتداءً. كما أن القول بغير ذلك يعني أن هذا المانع المقرر في المادة (12) مرافعات متوقفاً على النتيجة وليس على السبب وهو ما لا يتفق مع المنطق القانوني، بل أن القول بغير ذلك يفقد الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها غايته وجدواه.

الجدير بالذكر أن المادة (60) من قانون التحكيم اليمني قد شابها عدم الدقة وعدم الضبط في الصياغة فقد نصت على أنه:(لا يجب الأمر بتنفيذ حكم المحكمين إلا بعد التحقق مما يأتي: ب -ألا يتعارض مع حكم نهائي سبق صدوره من المحاكم)، والملاحظ من هذا النص قد اشترط لإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ألا يتعارض حكم التحكيم مع حكم نهائي أو بات سبق صدوره من محاكم القضاء في الموضوع وهو ما قد يفهم منه أن سبق صدور حكم تحكيم في الموضوع لا يعد مانعا من الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، وهذا بلا شك يتناقض مع ما قرره المشرع اليمني في المادة (12) من قانون المرافعات منع القاضي من فتح نزاع سبق حسمه بحكم قضائي أو حكم تحكيم قائم صادر من ذي ولاية، فالمشرع اليمني في المادة (12) من قانون المرافعات قد منع القاضي من فتح نزاع سبق حسمه بحكم قائم صادر من قاضي أو محكم ذي ولاية قضائية، وهو ما يجعل ذلك المانع القانوني متعلقاً بالنظام العام لايجوز الاتفاق على مخالفته سواءً أكان الحكم السابق حكم قضائي أم حكم تحكيم كون أن مباشره العمل القضائي مجدداً بشأن ذات الموضوع الذي سبق حسمه يتضمن المساس بحجية الحكم السابق، وليس أدل على ذلك أن المشرع في المادة (15) مرافعات قد رتب على مخالفة المانع القانوني المقرر في المادة (12) مرافعات انعدام العمل القضائي. كما أن المشرع اليمني لم ينص على حجية لأحكام التحكيم مختلفة عن حجية أحكام القضاء، فقد نصت المادة (56) من قانون التحكيم على أنه:(تحوز أحكام التحكيم الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل) وهذه الحجية المقررة لأحكام التحكيم هي نفس حجية أحكام القضاء إذ لم ينص قانون التحكيم على أن حجية حكم التحكيم حجية مختلفة عن حجية أحكام القضاء فهي حجية تتعلق بتطبيق القانون بواسطة من له سلطة القضاء سواء كان قاضيا أو محكما، وأساس الحجية وآثارها واحدة في أحكام التحكيم وأحكام القضاء، وبالتالي فإن أحكام التحكيم مثلها مثل أحكام القضاء تحوز حجية الأمر المقضي به التي تمنع من تجدد ذات النزاع الذي حسم بحكم التحكيم أمام القضاء أو أمام التحكيم ولا يمكن القول بخلاف ذلك دون وجود نص قانوني صريح. ولذلك نقترح تعديل المادة (60) من قانون التحكيم عن طريق الإضافة بإضافة عبارة(أو من محكم ذو ولاية)، بحيث تنص بعد التعديل على ما نصه:(لايجب الأمر بتنفيذ حكم المحكمين إلا بعد التحقق مما يأتي: ب- ألا يتعارض مع حكم نهائي سبق صدوره من المحاكم أو من محكم ذو ولاية).

والله ولي الهداية والتوفيق،،،،

Address

Taiz

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when اعرف حقك وقانونك posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to اعرف حقك وقانونك:

Shortcuts

Share

Category