الصفحة القانونية والقضائية

الصفحة القانونية والقضائية توعية قانوية & طرائف و قصص واحداث قضائية

31/01/2026

الكيدية ليست في الدفوع فقط.. بل في الدعاوى والطعون كذلك

✍القاضي مازن امين الشيباني
➖➖➖➖➖➖➖➖➖

▪️هذا المقال كان عنوانه (دعوا الخبز لخبازه) فخشيت ان يتوهم البعض اننا سنتحدث عن مخبازة الشيباني .. لأن الكثيرين لا يفهمون من القول الا ظاهره كما هو حال من صاغ الفقرة (ب) من المادة ١٢٢ من قانون السلطة القضائية

نحن هنا نتحدث عن خبازة القانون وليس عن مخبازة الشيباني !!!
نتحدث عن نص المادة (١٢٢) من قانون السلطة القضائية التي خبزها من لا يجيد الخبز!
مع احترامنا الشديد لمن قام بصياغة النص الا ان النص ليس قرآنا حتى يكون مقدسا ومنزها عن النقد

لم يتسنى لي الحديث عن عيوب النص ونقده نقدا قانونيا من سابق لكنني الان افعل ذلك

ان من وضع نص المادة ١٢٢ من قانون السلطة القضائية ليس قاض ولا محام وانا اراهن على ذلك، وابسط اوجه النقد التي يمكن توجيهها الى النص دون الحاجة للرجوع الى مراجع قانونية هي كالتالي:-

١- لو كان من وضع النص المذكور قاض او محام لعرف ما يلي:-
أ- ان المكايدة لا تقتصر على الدفوع فقط، بل قد تكون في الدعوى وفي الطعن وفي التظلمات وفي كل انواع المرافعات، المكايدة ليست فقط في الدفوع، ومن وضع النص لا يعرف المرافعات ولا اجراءات التقاضي ولا يعرف الا الدفوع فقط وهو لا يعرف حقيقتها وانما يعرف اسمها دون ما تعنيه، ولذلك جاء النص ركيكا منحصرا بالدفوع الكيدية بقوله (تضليلهم للعدالة او عرقلتهم اجراءات التقاضي" بدفوع كيدية") .. يا حضرة المستشارين ... تضليل العدالة قد يكون بدعوى كاذبة وقد يكون بطعن كاذب وقد يكون بتظلم من امر اداء او امر على عريضة وهو تظلم كيدي... يعني حنبتم بس بالدفوع فقط.. هذا يعني ان من وضع النص لا يفهم طعون ولا دعاوى كيدية ولا تظلمات كيدية وكاذبة .. وحنب بالدفوع .. سمعها من الشارع وقام يؤلف النص!

ب- ان هناك تناقض بين الفقرة (أ) والفقرة (ب) من المادة ١٢٢ من حيث ان الفقرة (أ) قالت (يحدد القانون الشروط اللازم توافرها للاشتغال في المحاماة ويبين حقوق المحامين وواجباتهم وتنظيم محاسبتهم) وهذه الفقرة تعني ان القانون الخاص بالمحامين وهو قانون المحاماة يبين شروط الاشتغال في المحاماة وحقوق المحامين وواجباتهم وتنظيم محاسبتهم، بينما الفقرة (ب) ناقضت الفقرة (أ) وذهبت للحديث عن جزاء قيام المحامي بتقديم دفوع كيدية ووضعت له عقوبة!! وهذه من مسائل محاسبة المحامين التي قالت الفقرة (أ) ان هناك قانون خاص ينظمها

ج- ان الفقرة (ب) ليس مكانها قانون السلطة القضائية بل قانون المحاماة.

د- لا يجوز توقيع اي عقوبة على المحامي الا عبر المجالس التأديبية التابعة لنقابة المحامين والتي يرأسها قضاة اصلا، اما المحاكم لا يجوز لها ابدا معاقبة المحامي بصدد اي قضية يترافع بها واذا وجدت من المحامي مخالفة تستوجب مسائلته فيتم الرفع بذلك الى نقابة المحامين لاحالته الى المجلس التأديبي المختص لتوقيع العقوبة المناسبة عليه، وبالتالي فان الفقرة (ب) من المادة ١٢٢ من قانون السلطة القضائية هي تعدي على اختصاص المجالس التأديبية

ه- ان اقصى مدة لتوقيف المحامي وفقا لقانون المحاماة هي سنة ونصف وفقا لنص المادة ٨٦ من قانون المحاماة وان المخالفات التي توجب توقيع هذه العقوبة متعلقة بقانون المحاماة .

و- ان عقوبة توقيف المحامي لا يختص بايقاعها الا المجلس التأديبي الأعلى لنقابة المحامين وفقا لنص المادة (٨٨) من قانون المحاماة

ز- ان قرار المجلس التأديبي بايقاف المحامي قابل للطعن بالاستئناف بشكل مستقل امام محكمة الاستئناف المختصة، ولا يعتبر القرار نافذا الا بفوات المدة او بتأييده من محكمة الاستئناف

ح- ان مثل هذه العقوبة تجعل المحامين يرفضون الترافع عن المدعى عليهم وعن المتهمين لأن الدفوع لا تقدم الا من مدعى عليه او من متهم، وسيتجه كل المحامون للترافع عن المدعين وسيعاني المدعى عليه في الحصول على محام يقبل الدفاع عنه لانه معرض للخطر في حال قدم دفعا وصدر قرار برفضه، والمتهم لن يجد من يدافع عنه

ط- لو تجاهلنا كل اوجه النقد السابقة فعلى الأقل كان اللازم ان يقول النص (مع عدم الاخلال بحق المحامي بالدفاع عن موكله) وليس (مع عدم الاخلال بحق المحامي بالدفاع عن نفسه) فالنص يتحدث عن حكم دفاع المحامي عن غيره دفاعا (كيديا)، فيجب التأكيد على عدم الاخلال بحق المحامي بل وواجبه في الدفاع عن موكله

ي- ان هذا النص من شأنه ان يؤثر على امانة المحامي في الدفاع عن موكله ويجعله في خوف من ابداء اي دفع قد يعتقد انه كيدي..

ك- هذا النص يخالف قاعدة ان التزام المحامي هو ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة، فالتزام المحامي هو بذل عناية وليس تحقيق نتيجة، فهو يقدم دفعا ولا يضمن للموكل انه دفعا مقبولا.. وانما يقدم ما يراه انه دفاعا مناسبا من وجهة نظره .. وبالتالي فان معاقبة المحامي على ما قيل انه دفع كيدي تصور وكأن التزام المحامي هو التزام بتحقيق نتيجة .. بمعنى انه لا يجوز للمحامي ان يدافع دفاعا الا اذا كان يضمن انه دفاعا مقبولا، وهذا غير منطقي

ل- ان النص لم يبين هل قرار توقيف المحامي يقبل الطعن وهل يطعن به استقلالا وكم مدة الطعن وما هي المحكمة المختصة ....الخ، وهذا الامر مجهولا وعليه الف علامة استفهام!!
وغيرها من اوجه النقد التي لاحصر لها
هذه الاوجه التي يمكن لأي انسان بسيط ان يفهمها لا تعني الا امرا واحدا

وهو ان هناك شخص
لا هو قاض
ولا هو محام
ولا مشتغل بالقانون
هو من وضع النص وفرضه بالصميل بحكم موقعه او علاقاته

انا اقول هذا وانا اعلم انه لن ينال اعجاب من وضعه، بل وقد يكون لهذا النقد بعض الردود!

لكن انتم جميعا تعلمون انني انسان واضح وصريح في الأفكار التي اطرحها

واقول للجهات المعنية انتم تعلمون ما هي مبادئ صياغة النصوص القانونية وتعلمون ان لكل خبز خبازه
والنصوص القانونية لها رجالها الذين يصيغونها
ومثل هذا النص يجب ان يزال من قانون السلطة القضائية ويعاد النظر فيه

ملاحظة: لم يسعنا الوقت لكتابة جميع اوجه النقد على النص المذكور !!

28/12/2025
هرم ماسلو للاحتياجات البشرية :‏الانسان اول شي يحتاجه "الامان"‏ثم يحتاج "الاكل والشرب"‏ثم يحتاج "الغنى"‏اخيرًا رأس الهرم"...
22/11/2025

هرم ماسلو للاحتياجات البشرية :

‏الانسان اول شي يحتاجه "الامان"
‏ثم يحتاج "الاكل والشرب"
‏ثم يحتاج "الغنى"
‏اخيرًا رأس الهرم"الصيت والسمعه والشهرة ..!!

#استراحة

17/11/2025

المحامي يدافع عن متهم لا عن تهمة:
……………………………………………….
📍في عالم القانون، يعتبر الدفاع عن المتهم من أهم الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون للأفراد. وفي هذا السياق، يبرز دور المحامي كحامي لهذا الحق، حيث يتولى مهمة الدفاع عن المتهم أمام القضاء. إلا أن هناك خلطاً شائعاً بين الدفاع عن المتهم والدفاع عن التهمة الموجهة إليه. فالمحامي، في حقيقة الأمر، يدافع عن المتهم كشخص له حقوق وحريات، ولا يدافع عن التهمة المنسوبة إليه، والتي هي محل إثبات ونفي من قبل النيابة والقضاء.
الدفاع عن المتهم: حق أساسي
يكفل القانون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه، سواء بنفسه أو من خلال محام يتولى هذه المهمة نيابة عنه. وهذا الحق يعتبر من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها، حيث يضمن للمتهم محاكمة عادلة ومنصفة. ويتضمن الدفاع عن المتهم عدة جوانب، منها:
📌الدفاع عن شخص المتهم: يشمل هذا الجانب الدفاع عن المتهم كإنسان له حقوق وحريات، بغض النظر عن التهمة الموجهة إليه. ويتضمن ذلك الدفاع عن حقه في الحياة والحرية والأمن الشخصي، وحقه في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة.
📌الدفاع عن إجراءات المحاكمة: يشمل هذا الجانب التأكد من أن إجراءات المحاكمة تتفق مع القانون، وأن المتهم يتمتع بجميع الضمانات القانونية التي تكفل له محاكمة عادلة، مثل حقه في حضور المحاكمة، وحقه في الاستماع إلى الشهود، وحقه في تقديم الأدلة، وحقه في الدفاع عن نفسه.
📌الدفاع عن براءة المتهم: يشمل هذا الجانب تقديم الأدلة والحجج التي تثبت براءة المتهم من التهمة الموجهة إليه، أو على الأقل، الشك في صحة هذه التهمة.
الدفاع عن التهمة: دور النيابة والقضاء
أما الدفاع عن التهمة، فهو ليس من مسؤولية المحامي، بل هو من مسؤولية النيابة العامة التي تتولى مهمة توجيه الاتهام إلى المتهم، وإثبات صحة هذا الاتهام أمام القضاء. والقضاء هو الجهة التي تتولى الفصل في صحة التهمة، وتقدير الأدلة المقدمة من قبل النيابة والدفاع.
🔹الفرق بين الدفاع عن المتهم والدفاع عن التهمة
الفرق بين الدفاع عن المتهم والدفاع عن التهمة كبير وواضح. فالمحامي، كما ذكرنا، يدافع عن المتهم كشخص له حقوق وحريات، ويسعى إلى ضمان محاكمة عادلة ومنصفة له، بغض النظر عن التهمة الموجهة إليه. أما الدفاع عن التهمة، فهو من مسؤولية النيابة العامة التي تسعى إلى إثبات صحة التهمة أمام القضاء.
خاتمة
▪️في الختام، يجب التأكيد على أن المحامي هو حامي حق الدفاع عن المتهم، وليس حامي التهمة. ودوره الأساسي هو ضمان محاكمة عادلة ومنصفة للمتهم، والدفاع عن حقوقه وحرياته، بغض النظر عن التهمة الموجهة إليه. وهذا هو جوهر العدالة، وهو ما يسعى القانون إلى تحقيقه ..!!
منقول "

01/02/2025

من الأفضل أن نجازف بحماية مذنب من أن ندين بريئاً ..!!

فولتير "

24/09/2024

المادة (۱۲۲) من القانون رقم ( 1 ) لسنة @1446هـ بتعديل بعض مواد القانون
رقم (1) لسنة 1991هـ بشأن السلطة القضائية وتعديلاته .

(( مالها وما عليها على الصعيد العملي ))

‏في البدء تجدر الإشارة إلى انه - وعلى الرغم من عدم دستورية ذلك التعديل، وعدم مشروعية صدوره عن السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب الحالي، المعطل منذ سنوات طويلة بقوة القانون - إلا إن المطلع على كل ما نشر ومازال ينشر حتى اللحظة في صفحات التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها، من قبل السواد الأعظم من المحامين وبعض القضاة الأجلاء، من أطروحات ورؤى سطرها أصحابها بخصوص المادة ( 122 ) من القانون - سالف الذكر .
سيجد أن تلك الأطروحات قد خلت من أي تحليل بناء قائم على استقراء ذلك النص ومناقشة عناصره وعباراته من خلال منطق قانوني سليم يؤدي إلى إدراك حقيقته، والوقوف على مدى صلاحية ذلك النص للتطبيق، وكيفية تطبيقه على الصعيد العملي.
إذ ذلك هو جل عمل المحامي والقاضي وأقل ماهو مطلوب منهما في موقف كهذا.
ناهيكم عما رافق تلك الأطروحات وغلب عليها من غضب وانفعال أ خرج الجميع عن جادت النص.
وإني هنا ومن خلال منشوري هذا سأضع النص أمامكم للتحليل، تاركاً لجميع الزملاء المحامين إكمال ما سأبدأ به، وتصويب ماقد أقع فيه من خطأ أو سوء فهم ، وذلك بغية الوصول إلى تصحيح ما يكون قد علق في الأذهان من مفاهيم لا تتفق وحقيقة المقصود من النص خصوصاً ، في رؤوس بعض القضاة الأجلاء الذين - وللأسف الشديد - وبدلاً من عدم قبولهم بذلك النص اللقيط، والذي لم يتم إصداره قانوناً أو نشره في الجريدة الرسمية، حتى يمكن القول بجواز تطبيق أحكامه .
شرعوا وبصورة مستغربة يزمجرون ويهددون ويتوعدون المحامين بمنعهم من الترافع وفقا لذلك النص الغير دستوري .
وفي الوقت الذي أجزم فيه أن أغلبهم لم يطلع على ذلك النص ، أو وقف عليه مع نفسه بصورة قانونية محايدة ومنصفة لمعرفة حقيقته وآلية تطبيقه ‏بمعزل عن المشاعر التي غلبت على بعضهم - حد الدهشة - جهة المحامين .
الأمر الذي - لأجله - وجدت نفسي مجبراً على التطرق لذلك النص بالمناقشة والتحليل برغم عدم مشروعيته وفقا للتالي :-
أولا : من خلال الاطلاع على نص المادة ( 122 ) من التعديل ( محل حديثنا هذا ) بصورتها التي وصلت إلينا من وسائل التواصل والذي لم يتم حتى هذه اللحظة إصدار ذلك التعديل بصورة مؤكدة من قبل رئيس الجمهورية أو نشره في الجريدة الرسمية ..
▪️يتضح أنها قد نصت على ما لفظه
(( أ - يحدد القانون الشروط اللازم توافرها للاشتغال في المحاماة ويبين حقوق المحامين وواجباتهم وتنظيم محاسبتهم . ب - مع عدم الاخلال بحق المحامي في الدفاع عن نفسه على قضاة المحاكم وضع المحامين - الذين يثبت تضليلهم للعدالة أو عرقلة إجراءات التقاضي بدفوع كيدية - ضمن قائمة الممنوعين من الترافع أمامها لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ولا تقل عن ستة أشهر ويعمم بذلك على جميع النيابات والمحاكم في أنحاء الجمهورية )).
▪️والمستقرئ‏ لذلك النص، سيجد ومنذ الوهلة الأولى، أن المادة المذكورة قد رسخت في الفقرة(أ) منها ذات المبدأ الدستوري المقرر في المادة ( 151 ) من الدستور والمتضمن (( استقلال مهنة المحاماه، وأن القانون الخاص بها ، هو القانون المعول عليه وحده دون سواه في تحديد الشروط اللازم توافرها للاشتغال في المحاماة، وبيان حقوق المحامين وواجباتهم وتنظيم محاسبتهم )).
‏بل إن مجيء البند ( أ ) على ذلك النحو، لم يكن عبثاً أو ارتجالاً، وإنما بقصد ترتيب حقيقة قانونية مهمة، مفادها وحدة النص ( بفقرتيه ) على نحو مترابط ومتكامل -مدلولاً وغاية - بحيث لا يجوز معه الخروج عن حقيقة ذلك التكامل عند إعماله أو بيان مقصود ألفاظه وعبارته، وبما يحول دون حصول أي انحراف عن الغاية المقصودة من تقنينه ).

ثانيا : كما إن المتأمل - أيضاً - في نص الفقرة ( ب ) من المادة المذكورة، سيجد أنها بدورها قد أوْكَلَتْ إلى القضاة القيام بعمل محدد على سبيل الحصر والقصر ، وهو القيام ( بوضع ) أسماء المحامين في قوائم الممنوعين من المرافعة .
ولا يوجد في ذلك النص - من حيث المبدأ - ما يدل على منح أولئك القضاة لأي حق كان بمنع المحامين من الترافع .
كحقيقة مؤكدة من خلال السياق اللفظي الذي جاء عليه النص وتحديداً إيراده لجملة ( اللذين يثبت تضليلهم للعدالة أو عرقلة إجراءات التقاضي بدفوع كيدية ) والتي جاءت في النص كجملة اعتراضية وبعبارات عامة ومجردة ، توسطت النص - كَشَق في الجملة الأصلية - وذلك بهدف المحافظة على التوازن بين الحقوق، وقد جعلها النص بمثابة ( السبب ) الذي تتحقق به مشروعية قيام القضاة بوضع الأسماء في قائمة الممنوعين من الترافع ( كنتيجة ).
وهو ما زاد من دقة النص القانوني وبيان المقصود منه، وبما يضمن عدم تفسير ذلك النص بطريقة تُضيق على الحقوق الواردة فيه.
بل و فرض - في مقامنا هذا - حقيقة مؤكدة لا يمكن تجاوزها أو إغفالها مفادها ( انعدام أي علاقة مباشرة لقضاة المحكم بجميع الوقائع والأحوال والمحددات التي تضمنتها تلك الجملة الاعتراضية الأمثلة بمسألة ( ثبوت واقعة تضليل العدالة أو عرقلة إجراءات التقاضي بدفوع كيدية ))، باعتبارها ( السبب ) الذي يستمد منه القضاة مشروعية القيام بما أناطه بهم النص من وضع أسماء المحامين في قائمة الممنوعين من الترافع أمام المحاكم العاملين فيها ( كنتيجة ) .
وذلك كأمر بديهي تجسده علاقة
(السبب بالمسبب) لا يمكن تجاوزه أو التغافل عنه و"مؤداه" أن كل ما يدخل في تكوين ( السبب ) ووجوده وصلاحيته لترتيب ( نتائجه ) يستوجب سبق تحققه وخلوه من أي منازعة على الواقع للقول بوجود نتيجة.
وهو ما سنأتي عليه بالتفصيل لاحقا .
ليس ذلك فقط - بل إن انعدام علاقة المباشرة بين ( السبب ) المتمثل "بالجملة الاعتراضية" و بين ( النتيجة ) المتمثلة "بالجملة الأصلية" يجد دليلة - أيضاً - من حيث اللغة ، إذ ينتفي أي تأثير للجملة الاعتراضية - وإن طالت - على إعراب الجملة الأساسية الأصلية في النص.
▪️وزيادة في التوضيح نضرب مثلاً بسيطاً
(( سافرت إلى اليمن - بلد الحضارات - العام الماضي )).
الجملة الأصلية ( سافرت إلى اليمن العام الماضي - كنتيجة ) .
الجملة الاعتراضية (بلد الحضارات- كسبب ).
علاقة السبب بالنتيجة ( أن سفري إلى اليمن في العام الماضي كان بسبب أنها بلد الحضارات ) .
ويترتب عن ذلك مفهومان :
1 - انعدام أي علاقة مباشرة للمسافر بالأسباب التي لأجلها كانت اليمن ( بلد الحضارات ).
2 - أن اليمن كبلد للحضارة أمر قطعي وسابق الوجود قبل سفره .. وإلا لما سافر إليها .

ثالثا - ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، بل إن المتأمل في البناء اللفظي الذي جاء عليه النص في صياغته للفقرة ( ب ) من المادة ( 122 ) محل المناقشة، سيجد أنه ولأجل تحقق مشروعية قيام قضاة المحاكم بوضع أسماء المحامين في قائمة الممنوعين من الترافع ( كنتيجة )، يجب تحقق ( السبب ) الداعي لذلك وهو :
✔️ ( الذين يثبت تضليلهم للعدالة أو عرقلة إجراءات التقاضي بدفوع كيدية ) .
✔️ ولم يقل المشرع في النص ( الذين يثبت تقديمهم لدفوع كيدية بهدف تضليل العدالة أو عرقلة إجراءات التقاضي ) .
‏والبون بينهما واسع، كون النص الأول يركز على السلوك العام للمحامي، بينما النص الثاني يركز بشكل واضح على نوع معين من الدفوع .
ولهذا لم يأتِ تضمين الفقرة ( ب ) للنص الأول، دون النص الثاني عن طريق الصدفة أو التنجيم، وإنما على سبيل القصد والتحقيق، وبهدف توفير حماية أكبر للمحامي .
والجدير بالذكر هنا - أيضاً - أن المطلع على النص سالف الذكر بلفظه ( الذين يثبت تضليلهم للعدالة أو عرقلة إجراءات التقاضي بدفوع كيدية ) .
سيجد - دون شك - أن ذلك النص ، ومع وروده في الفقرة محل المناقشة كجملة اعتراضية - على نحو ما سبق بيانه .
أنه قد جاء ، أيضاً ، ومن خلال الظاهر في سياقه اللفظي ( مركباً )
✔️ حيث جعل ذلك النص ( مشروعية قيام قضاة المحاكم بوضع أسماء المحامين في قوائم الممنوعين من الترافع - كنتيجة )
مقرون وجوباً بثبوت تضليل أولئك المحامين للعدالة أو عرقلتهم لإجراءات التقاضي ( كسبب لازم لتحقق تلك النتيجة ) .
✔️ وفي الوقت ذاته قَيَدَ مسألة تحقق ذلك السبب والمتمثل ( بثبوت تضليل المحامين للعدالة أو عرقلتهم لإجراءات التقاضي ) بتحقق سبب أخر هو ( بدفوع كيدية ).
وهو ما يعني أن تحقق ( مشروعية قيام قضاة المحاكم بوضوع أسماء المحامين في قوائم الممنوعين من المرافعة ) . يتعلق بصورة قاطعة بتحقق ثبوت إدانة أولئك المحامين بواقعة ( تضليل العدالة أو عرقلة إجراءات التقاضي بدفوع كيدية ).
↩️ وبما يوجب وحتى يصبح ذلك النص بسياقه المركب والمعقد نوعاً ما ( صالحاً للإعمال ) سبق تحقق أمرين قانونيين لازمين .
⬅️ الأمر الأول : سبق ثبوت تقديم المحامي لدفوع كيدية ، وذلك من خلال ( صدور أحكام قضائية نهائية وباتة تثبت تلك الكيدية )، وبمعزل عن أي علاقة لقضاة المحاكم بذلك، لاقتصار دورهم ووفقا لظاهر النص بوضع الأسماء ، ودون أي شيء آخر كما قد يتوهم البعض .
وذلك كأمر يفرضه سياق النص من خلال إضافتة للفظ ( الكيدية ) إلى لفظ ( الدفوع ) وصيرورتها عبارة واحدة ( بدفوع كيدية ) ارتبط بتحققها وثبوتها ، ثبوت وتحقق مسألة ( التضليل والعرقلة ) .
وهو ما لا يتأتى إلا من خلال الحكم في الخصومة الأصلية ، كون المحامي لم يكن سوى وكيلا لأحد الأطراف فيها ، وليس طرفاً أصلياً فيها بشخصه .
بل إن كل ما يقدمه فيها بصفته تلك - ووفقا للمعلوم قانونا - ينصرف أثره على الفور إلى المُوكِل بمجرد الانتهاء من العمل القانوني وتقديمه - هذا من ناحية .
▪️ومن ناحية ثانية - أن ( الكيدية ) ذات طبيعة موضوعية تتعلق بوقائع النزاع القائم بين أطراف القضية الأصلية .
ولا ترتبط بشخص المحامي ، بحيث تظل مسألة ثبوتها مرهونة - إبتداءً وإنتهاءً - بالفصل في موضوع الخصومة بحكم قضائي نهائي وبات، يثبت من خلاله تحقق تلك الكيدية .
خصوصاً في ظل المقرر قانوناً من أن ممارسة حق الدفاع أصالة أو وكالة هو حق أصيل كفله الدستور - إبتداءً - بحكم المادة ( 49 ) منه، ونظمه قانون المرافعات - انتهاء - في أحكام المواد رقم ( 179 وما بعدها ) منه .
وبما يجعل من تقديم المحامي للدفوع
- من حيث الأصل - وباعتبارها الوسيلة الأولى لتجسيد وتفعيل حق الدفاع - إذا ماتوفرت أحوالها وشروطها القانونية - بمثابة عمل قانوني مشروع ، وواجب مهني تفرضه الأمانة .
▪️ومن ناحية ثالثة - أن مسألة تقديم الدفوع كإجراء قانوني نظم المشرع أحكامه يظل مصحوباً ( بقرينة الصحة ) وبما تظل معه مسألة كيدية الدفوع بمثابة ( استثناء ) لا يثبت إلا من خلال أحكام قضائية نهائية وباته تهدم تلك القرينة .
▪️أضف إلى ذلك - أن أهمية تقديم الدفوع كحق أصيل من حقوق الدفاع ، قد أدى بالمشرع إلى منح القضاة الحق بالفصل فيما يتعلق منها بالنظام العام على استقلال و من تلقاء أنفسهم ، إذا ماتوفرت أمامهم أحوالها وشروطها القانونية، حتى لو لم يتقدم بها الخصوم أو يطلبوا منهم ذلك .
⬅️ الأمر الثاني : وجوب ثبوت وتحقق مسألة ( تضليل المحامين للعدالة أو عرقلة إجراءات التقاضي بدفوع كيدية ) من خلال دعوى تأديبية يتم تحريكها في مواجهته، وكأثر للأحكام القضائية المقررة لكيدية الدفوع المقدمة منه في القضايا التي كان موكلاً فيها، محل تلك الأحكام .
وذلك ما يجد دليله ومسوغه
✅ من خلال الفقرة ( أ ) من المادة محل المناقشة بنصها على مالفظه ( أ - يحدد القانون الشروط اللازم توافرها للاشتغال في المحاماة ويبين حقوق المحامين وواجباتهم وتنظيم محاسبتهم ) .
والتي أكدت من خلال نصها على استقلال مهنة المحاماة، وأن قانون المحاماة هو المعني ببيان حقوق المحامين وواجباتهم، وأمر تنظيم محاسبتهم .
بل وما يفرضه ذلك من أن أي إدانة للمحامي
- بخصوص أي فعل متعلق بسلوكه المهني - يجب أن تكون بقرار صادر عن نقابة المحامين ممثلة بالمجالس التأديبية التي يرأسها في الواقع قضاة منتدبون من وزير العدل، مع عدم الاخلال بحق المحامي في الدفاع عن نفسه بشخصه أو عن طريق محام، وفقا لأحكام قانون المحاماة ونظامه الأساسي .
✅ من خلال تعليق نص الفقرة ( ب ) مشروعية قيام قضاة المحاكم بوضع أسماء المحامين ( مسبوقا ) بشرط لازم يجب تحققه وهو ( عدم الإخلال بحق المحامي في الدفاع عن نفسه ) .
وهو مالا يمكن تحققه إلا أمام مجالس التأديب على نحو ما ذكرنا، وكأثر قانوني لصدور أكثر من حكم قضائي وفي أكثر من قضية كان المحامي موكلاً فيها تقضي بكيدية الدفوع التي قدمها نيابة عن موكليه في تلك القضايا ، بدلالة استخدام النص لعبارة ( بدفوع كيدية ) بصيغة الجمع .
وتمكين المحامي من حقه في الدفاع عن نفسه، لا يمكن تصوره في واقع الحال إلا من خلال خصومة يكون المحامي طرفاً فيها بشخصه، لا وكيلاً فيها عن غيره، وهو ما لايمكن تحققه إلا أمام نقابة المحامين من خلال دعوى تأديبية يتم تحريكها بشأنه أمام مجلس التأديب ليتم نظرها وتوقيع العقوبة المستحقة بخصوص ما ارتكبه من مخالفات بصورة تنتهي إلى ثبوت تضليل المحامي للعدالة أو عرقلته إجراءات التقاضي.
✅ بل ووفقا - أيضاً - لما تقتضيه عبارة ( الذين يثب تضليلهم للعدالة ) من دلالتها على سبق ثبوت التضليل كأمر سابق لوضع الأسماء من قبل قضاة المحاكم في القوائم .
إذ لا يمكن أن يقترن الثبوت بمفهومه القانوني المشار اليه في وقت واحد، مع قيام القضاة بوضع الأسماء وأمام ذات القضاة.
إذ مشروعية ذلك مقرونة بشرط ثبوت ( التضليل وعرقلة الإجراءات بدفوع كيدية ) وفي وقت سابق في الوجود على إعمال النص القانوني محل المناقشة ( بالسماح لقضاة المحاكم بوضع الأسماء ) وهو ما لا يمكن تصوره من قاضي واحد.
ناهيكم أن اقتران فعل ( وضع الأسماء ) وفقاً للنص ، قد جاء - أيضاً - مسبوقا بشرط يلزم تحققه، وهو (عدم الإخلال بحق المحامي في الدفاع عن نفسه).
وهو مالا يمكن تحققه إلا في وقت سابق أمام مجلس التأديب على نحو ما ذكرنا، وكأثر قانوني لصدور أحكام نهائية وباته في الخصومة الموضوعية القائمة تثبت كيدية تلك الدفوع .
كما أن الملاحظ من خلال البناء اللفظي للفقرة (ب) أنه قد ربط مشروعية وضع أسماء المحامين من قبل قضاة المحاكم، بتحقق واقعة ( تضليل العدالة أو عرقلة إجراءات التقاضي ) كأمر مرتبط بسلوك المحامي العام كسلوك مشين في ممارسته لمهنته .
وليس مقروناً بتقديم دفع كيدي كواقعة خاصة ، كما اختلط الأمر على الكثير من المحامين وبعض القضاة الأجلاء .
بل إن المتأمل للنص على ذلك النحو الذي جاء عليه، سيجد أن ما كُلف به قضاة المحاكم من وضع للأسماء ، يغلب عليه الصفة الإدارية لا القضائية .
و القول بغير ذلك يجعل مما يقوم به القاضي من وضع لأسماء المحامين بناء على ذلك النص عملاً منعدما لاقيمة له ولا أثر .
كون العمل القانوني القضائي الصحيح المرتب لآثاره يتطلب اتصال القاضي بخصومة انعقدت بين أطرافها، يكون المحامي ( طرفاً أصلياً ) فيها كمدعى عليه ، في مواجهة دعوى رفعت عليه من مدع ، يُمَكَّن خلالها من الدفاع عن نفسه وفقا للقانون وبما يستلزمه ذلك الدفاع من حق في الاستئناف والطعن .
وهو مالا مكان لحصوله من خلال النص السالف مناقشته جملة وتفصيلا .
وبما يتأكد معه ما ذهبنا إليه إضافة إلى ما سبق بيانه وتعليله .
وهذا كله أيها الزملاء الاعزاء والقضاة الأجلاء ، على افتراض أن النص محل المناقشه قد أصبح واجب الإعمال بعلاته الكثيرة التي لم أتطرق إليها جميعا في مقامي هذا خشية الإطالة.
والله الموافق والهادي الى سواء السبيل ..!!
المحامي / منير الحكيم

17/09/2024

الدفوع الكيدية يتحمل مسئوليتها القاضي وليس المحامي
القاضي هو الذي يسير الخصومة
هو السواق
القاضي هو السواق الذي يسوق الخصومة ويسير اجراءاتها وليس المحامي

القاضي هو الذي يقود الخصومة
يلفها يمين تلف يمين
يلفها شمال تلف شمال
يمشيها مستقيم تمشي مستقيم

لا يترك ذلك للخصوم ولا للمحامين
بعض الخصوم يجي يقدم لي دفع ارميه للارض واعتبره منكر اذا كان قد تقدم امامي بدفوع سابقة وفصلت فيها برفضها
وخليه يفعل خمسين شكوى
خليه يطلع بالهوية او ال بي بي سي حتى لو يريد

ما يجي يلعب بالاجراءات على ما يشتي

اصدر قرار برفض الدفع فيقول لي يا قاضي اريد استأنف

اقل له
استأنف او لا تستأنف اجراءاتي لن تتوقف وانا مستمر وانت اطلع او انزل براحتك

مادام انا واثق من صحة ما اقوم به
وواثق ان قراري لا يجوز استئنافه
فلن اعطيه على هواه

لكن كثير من قضاتنا الافاضل لم يفهموا هذه المسئولية
وتركوا للخصوم والمحامين يلعبون كما يريدون

ما اجبر الدولة تعمل حد لهذه الفوضى بهذه الطريقة ..!!

✍🏻 القاضي مازن الشيباني"

12/09/2024
12/09/2024

يحق للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها مناسبة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولاً عما يورده في مرافعاته خطية كانت أو شفهية مما يستلزم حق الدفاع وبما لا يخالف نصاً شرعياً أو قانونياً نافذاً ..!!

المادة (52) من قانون تنظيم مهنة المحاماة اليمني "

الاكراه على الاعتراف ..!!
03/09/2024

الاكراه على الاعتراف ..!!

12/09/2023

الحق في التعويض عن الحبس الخاطئ حق مكفول في معظم النظم القانونية التي تحترم الانسان وتقدره ، و بموجب ذلك فالمتهم الذي يحبس على ذمة قضية معينة ثم يحصل على حكم بالبراءة له الحق في المطالبة بالتعويض ..
هل هذا الحق مكفول في بلدك ..؟!!

30/08/2023

{حتى يغيروا ما بأنفسهم }

يعجز عن اختراق عدالتك عبر أخيك ، قريبك ، أصدقائك ، جيرانك ، مدير محكمتك ، موظفي محكمتك ، جنود محكمتك ، أي أنس أو جن يستطيع النفوذ إليك عبرهم ، فيختلق نزاعا يرسل من يحتكم إليك فيه ، و يحكمونك و يكرمونك في أجور التحكيم ،
و في منتصف الطريق تكتشف بأنه لا تحكيم و لا نزاع يستدعي التحكيم ، كل ما في الأمر بأن التحكيم كان طعما و وسيلة في محاولة اختراق فضيلتك و عدالتك .

جيل صار الاختراق له عادة و إدلاء أموالهم إلى الحكام غاية ،
نزاعات نصف أطرافها يبحث عن اختراق يمكن عبره الانتصار على خصمه ،
و النصف الآخر يلهث خلف منفذ يمكن المرور عبره إلى صاحب الفضيلة إلا من رحم ربي و عرف بأن الحياة الدنيا متاع الغرور و دار عمل و طاعة و فناء .
في ظل ذلك الوضع الوضيع تجد الحديث العام عن فساد ذمم و سرد رذائل عديدة لصاحب فضيلة أو مفروض أن يكون صاحب فضيلة ،
و تجد الحديث عن إصلاح حال الأمة و التمني بمستقبل زاهر لها و رخاء و رقي و لحاق بركب الأمم الأقل فسادا و فقرا .
ذلك حالنا المعروف و المتداول و الموروث ، و لن يتغير و لن يتبدل حتى نغير ما في أنفسنا من جشع و طمع و أكل حقوق الناس بالباطل .

المحزن جدا ،،
أن تجد جيلا جديدا ورث ذلك السلوك المدمر و اعتبر تلك الحيلة و التحايل منهاج حياة .
ليته أنبع ما ألفينا عليه أباءنا الذين كانوا على الأقل يستحون الرذيلة في حضرة صاحب الفضيلة و يمررونها عبر عدة طرق و أزغاط ،
بينما هذا الجيل بمغواية و طيش و قلة توعية و تربية يطرح الرذيلة بين يدي صاحب الفضيلة عيني عينك لا احترام و لا أدب ،
بلهجة بلادي :
جهال غاوين خرجوا من رحم جيل معظمه مفسد للذمم إلا من رحم ،
على الأقل قولوا لهم :
يا جهالي مش مع من جاء ،
كونوا إسألوا و اتحروا أولا هو صاحب فضيلة أو لا قبل ما تدسوا له الرذيلة يا مستقبل الأمة .
تلك حال الأمة في ساحات العدالة و القضاء و في كل ساحات الأمة .

الزنا : زان و زانية .
الرشوة : راش و مرتش .
فساد عمل أمة :
ليس الفاسد فقط
هو فاسد و مفسد له و ساكت عنهما ، و مستفيد ،
و هذا الأخير صنفان :
إما لأكل أموال الناس بالباطل،
أو لاستعادة حقه
و كثير يعتبر الاخير صاحب مصلحة أعمى لا يرى إلا مصلحته لا ذنب عليه .
بينما هو آثم ،
لأنه جعل للحصول على حقه ثمنا مقابلا لن يحصل على حقه إلا ببذل ذلك الثمن ، و إثمه مركب : أشعر المسؤول عن استعادة حقه بأن لذلك مقابلا يجب بذله ، و صعب لمن جاء بعده استعادة حقه إن كان عاجزا عن دفع الثمن المقابل لذلك .

فساد ، فواحش ، رذائل ، و كلنا يرمي تلك التهم على الآخر ، و الحال قوله تعالى " إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم "
صدق الله العلي العظيم .

✍🏻القاضي طه عبدالرؤوف نعمان "

Address

Republic Of Yemen (الجمهورية اليمنية )
Sanaa
967

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الصفحة القانونية والقضائية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to الصفحة القانونية والقضائية:

Share