دار القانون للمحاماة والإستشارات القانونية

  • Home
  • Yemen
  • Sanaa
  • دار القانون للمحاماة والإستشارات القانونية

دار القانون للمحاماة والإستشارات القانونية Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from دار القانون للمحاماة والإستشارات القانونية, Legal Service, شارع حدة, Sanaa.

19/07/2025

⭕️️ تعميم صادر عن هيئة التفتيش القضائي

السبت 24 محرم 1447هـ الموافق 19 يوليو 2025م

صنعاء ، الإعلام القضائي اليمني :

أصدرت هيئة التفتيش القضائي التابعة لمجلس القضاء الأعلى تعميماً رقم (4) لسنة 1447هـ بشأن الالتزام بالإجراءات والمواعيد القانونية المتعلقة بإعداد نسخ الأحكام الأصلية في القضايا الجزائية، وآلية إعلانها للخصوم وطرق الطعون فيها.

وجاء في التعميم الموجه إلى رؤساء وقضاة المحاكم الاستثنائية والابتدائية أن الهيئة رصدت قصوراً في أعمال بعض المحاكم، بما في ذلك:

1،عدم الالتزام بتحرير نسخة الحكم الأصلية والتوقيع عليها وختمها بختم المحكمة خلال
المدة القانونية المحددة بخمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم ووفقاً لـنـص المادة (٣٧٥) إجراءات.،

2،عدم الالتزام بإعطاء صاحب الشأن شهادة سلبية في حالة طرأ ظرف حال دون التوقيع على نسخة الحكم الأصلية خلال الميعاد المذكور، وذلك بناءً على طلب صاحب الشأن وبدون طلب صاحب الشأن، وبدون طلب إذا كان المحكوم عليه محبوساً متى صرح في جلسة النطق بالحكم برغبته في الطعن في الحكم، واعتبار هذا التصريح في محضر الجلسة بمثابة تقرير بالاستئناف.

3.عدم إعلان الخصوم بنسخ الأحكام عبر الوسائل الالكترونية التي تم تحديدها من قبلهم والمحفوظة في ملف القضية إعمالاً لأحكام المادة (١٠٥ ) من قانون المرافعات، على الرغم أن الهيئة سبق وأن أكدت على هذه المسألة في التعميمين رقم(٦٧،٧٥)لسنة ١٤٤٣هـ.

4، عدم التزام قلم الكتاب في بعض المحاكم الابتدائية التي أصدرت الحكم بقيد التقرير بالاستئناف في السجل المعد لذلك فور تقديمه من الطاعن خلال المدة القانونية، عملا بنص المادة (٤٢١) إجراءات جزائية.

5،عدم التزام قلم الكتاب (الشئون القضائية) في بعض المحاكم الاستئنافية التي أصدرت الحكم بقيد التقرير بالطعن المقدم من صاحب الشأن مرفقاً بمذكرة الاسباب في السجل المعد لذلك فور تقديمه خلال المدة القانونية إعمالاً لنص المادتين (٤٣٦ ، ٤٣٧) إجراءات جزائية.

و أهاب التعميم بجميع القضاة ضرورة الالتزام بالإجراءات التي رسمها القانون في هذا الشأن حتى لا يتعرض من يخالف ذلك للمساءلة القانونية.



اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://t.me/mojyemen
📝 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen

09/05/2025

مصر..
إضراب للمحامين وتهديد بالتصعيد
نظم المحامون في مصر إضرابا عاما عن العمل، اليوم الخميس، بلغت نسبة المشاركة فيه 90% على مستوى الجمهورية، وذلك احتجاجا على قرار بفرض مبالغ مالية على إجراءات في عملية التقاضي.

مصر.. إضراب للمحامين وتهديد بالتصعيد
ودعت النقابة العامة للمحامين في مصر، لإضراب عام عن الحضور أمام جميع الدوائر بمحاكم الاستئناف في مصر، ولمدة يوم واحد، كإجراء رمزي احتجاجي على ما تم فرضه من رسوم "بالمخالفة للدستور والقانون"، بحسب النقابة.
وأكدت النقابة اليوم، أن نسبة الاستجابة لقرار الإضراب العام والامتناع عن الحضور أمام المحاكم، تجاوزت 90%، بينما كانت المخالفات محدودة، "ما يعكس وحدة الصف والالتزام بالقرار النقابي الصادر دفاعا عن المهنة وحقوق أعضائها"، وفق البيان.

وفي المحاكم التي كانت تنظر قضايا اليوم، حضر ممثلون عن النقابات الفرعية للمحامين وسلموا المحاكم صورة من قرار مجلس النقابة العامة والإخطار الموجهة لرئاسة محكمة الاستئناف، لإثبات الإضراب وتأجيل القضايا.

وكان المحامون قد نفذوا وقفات احتجاجية أمام المحاكم رفضا لفرض رسوم إضافية على عملية التقاضي، قبل تصعيد احتجاجهم إلى الإضراب العام، وتقول النقابة إنه في حالة عدم استجابة الجهات القضائية فإنها ستنظر في اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى.

وبدأت الأزمة بعد إصدار رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا بزيادة المقابل المادي للخدمات التي تقدمها المحكمة للمحامين والمتقاضين بواقع 10%.

وترى نقابة المحامين أن هذه الخطوة مخالفة للقانون والدستور، باعتبار أنه "لا يجوز طبقا للقانون فرض رسم بغير قانون"، معتبرة أن "بعض هذه الرسوم – إن لم يكن كلها – هو مجرد وسيلة جباية لا تقابلها خدمات حقيقية".

وذكرت النقابة في بيان يوم الأحد الماضي، دعت فيه للإضراب، أن هذه الرسوم "صارت عبئا على المُقاضي وحائلا بينه وبين حقه في التقاضي، ومثلت خروجا على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حقا مصونا ومكفولا للناس كافة".

المصدر: RT

*مدونة القاضي أنيس جمعان* *السوابق القضائية والتشريع في اليمن**أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون...
25/04/2025

*مدونة القاضي أنيس جمعان*

*السوابق القضائية والتشريع في اليمن*

*أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء*
*https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1479298372425946&id=171066819915781&mibextid=*

*سوف نعرض للمختصين هذا الموضوع وهو خلاصة لمادة تدريبية للمختصين بوزارة العدل، وسيكون عرض هذه الخلاصة بحسب العناوين الأتية :*

*أولاً : ماهية السوابق القضائية.*
*ثانياً : أهمية السوابق القضائية وحجيتها.*
*ثالثاً : مدى الزاميةالسوابق القضائية.*
*رابعاً : السوابق القضائية مصدر من مصادر التشريع.*
*خامساً : دور القاضي في التشريع في اليمن.*

*أولاً: ماهية السوابق القضائية :*
➖➖➖➖
*▪️تعددت التعريفات للسوابق القضائية ولكنها متقاربة وخلاصة هذه التعريفات ان السوابق القضائية هي: أن الفصل في قضية ما بحكم قضائي يعتبر مثالاً او مرجعاً للقضايا التالية المطابقة أو المماثلة للقضية التي سبق الفصل فيها بذلك الحكم حيث يتم الحكم في القضية التالية على غرار الحكم في القضية السابقة طالما والقضيتان متماثلتان في وقائعهما حيث تسترشد بالاحكام السابقة المحاكم عند الفصل في القضايا المماثلة التي تحدث لاحقاً (معجم مراد القانوني، عبد الفتاح مراد ص180).*

*ثانياً: أهمية السوابق القضائية :*
➖➖➖➖
*من خصائص القاعدة القانونية انها عامة ومجردة، والعمومية والتجريد فيالنص القانوني أو القاعدة القانونية تجعل تطبيق القاعدة القانونية صعب المنال على بعض المعنيين، ولذلك فان السوابق القضائية وسيلة مهمة لبيان كيفية التطبيق السليم للنصوص القانونية على الحالات او الوقائع أو القضايا المشابهة أو المماثلة للقضية التي سبق الفصل فيها.*

*ثالثاً: مدى الزامية السوابق القضائية :*
➖➖➖➖➖
*فهم هذا الموضوع يستدعي البحث في مدى الزامية السوابق القضائية، ومدى الالزام يختلف باختلاف النظام القانوني للدول، فالدول الانجلوسكونية تكون السوابق القضائية فيها ملزمة طالما والقضية التي يتم الفصل فيها مماثلة للقضية التي سبق الفصل فيها، لان السوابق القضائية في الدول الانجلوسكونية تكون بدلاً للتشريعات القانونية في الدول التي تعتمد على قوانين مكتوبة، اما في الدول التي تعتمد على قوانين يلتزم القاضي بتنفيذها وتطبيقها فان السوابق القضائية لا تكون ملزمة كما هو الحال فيالدول الانجلوسكونية وإنما تكون السوابق ملزمة ادبياً للقاضي يستهدي ويسترشد بها في حكمه, لان السابقة القضائية نتاج اجتهاد المحاكم كلها الابتدائية والاستئنافية والعليا، فالمحكمة العليا تستنبط اجتهادها من أسباب أحكام محكمة الموضوع، ولذلك فان القاضي الموضوعي يستهيب ويستعظم مخالفة السابقة القضائية لانه حينئذ يحتاج إلى اسباب ومبررات واسانيد كثيرة اذا ما اراد الحكم على خلاف السابقة القضائية، اضافة إلى ان القضاة في محاكم الموضوع عند يحكمون على خلاف السابقة القضائية يخشون من نقض محكمة النقض لاحكامهم المخالفة للسوابق، فقد ذكر مارك انسل أن غالبية القضاة في فرنسا لا يخالفون السوابق التي يستقر عليها قضاء محكمة النقض.*

*رابعاً: السوابق القضائية مصدر من مصادر التشريع :*
➖➖➖➖➖
*مع أن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، وبموجب ذلك يقتصر عمل القاضي على تطبيق القانون أو التشريع الذي توافق عليه السلطة التشريعية، إلا أن السوابق القضائية تكون هي القانون ذاته في النظام الانجلوسكوني، ولذلك يقال في بريطانيا ان (القانون ينشاء في حجر القاضي) (القانون المقارن، استاذنا المرحوم الاستاذ الدكتور جميل الشرقاوي، ص62)، كما ان السوابق القضائية من أهم مصادر التشريع في الدول التي تعتمد على القوانين المكتوبة مثل اليمن ويظهر ذلك في المظاهر الاتية :*

*1- الأحكام الصادرة عن الدائرة الدستورية في الدعاوي أو الدفوع بعدم دستورية بعض النصوص القانونية تكون بمثابة قوانين حينما تقضي الدائرة الدستورية بعدم دستورية تلك النصوص، فيجب عندئذ على الكافة الامتناع عن تطبيق هذه النصوص باعتبارها ملغية، كما انه يتوجب على السلطة التنفيذية والتشريعية اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لتعديل القوانين على وفق ما قضى به حكم الدائرة الدستورية.*

*2- السوابق القضائية كاشفة عن حكم القانون ومفسرة له لاسيما في اليمن لانعدام الكتب الشارحة الصادرة عن البرلمان أو الاعمال التحضيرية للقوانين أو المذكرات الايضاحية، ولذلك فان أحكام القضاء السابقة تقوم بدور محمود في تفسير النصوص المجملة أو الغامضة.*

*3- الأحكام الادارية تكون حجيتها في مواجهة الكافة وليس في مواجهة اطرافها، وهذا الامر مقرر على وجه الاستثناء من قاعدة (نسبية الأحكام) ولذلك فان الحكم الاداري يكون مثل القانون من حيث عموميته، وهذاالامر يقتضي من القاضي الاداري التدبر والتريث قبل اصداره للحكم لانه سيكون تشريعاً عاماً في مواجهة الكافة.*

*خامساً: دور القاضي في التشريع في اليمن :*
➖➖➖
*وظيفة القاضي هي تطبيق النصوص القانونية أو التشريعات، فعمل القاضي تحكمه القوانين الإجرائية والموضوعية، فالقاضي متقيد في قضائه بتلك النصوص وتطبيقها والالتزام بها والاستناد إليها في الإجراءات والقرارات والأحكام التي يصدرها، وخلال عمل القاضي المستمر والطويل يكتسب مهارات وخبرات في التعامل مع النصوص القانونية ولذلك فان القاضي يكون على معرفة بأوجه الخلل والقصورفي النصوص القانونية التي يظهر له عوارها عند قيامه بتطبيقها كما أنه يكون على دراية بالمعالجات التشريعية لتلافي أوجه القصور فيها، ولذلك نجد في كثير من أحكام القضاء في اليمن وتحديداً في اسبابها تعليقات لطيفة تبين أوجه القصور في النصوص ومقترحات سديدة للقاضي بتلافيها، ولذلك ينبغي الاستعانة بالقضاة واخذ مقترحاتهم عند تعديل القوانين، ولذلك فان القضاء واحكام القضاة مصدر من مصادر التشريع، وﷲ الموفق.*
-----------------------

مدونة القاضي أنيس جمعان

السوابق القضائية والتشريع في اليمن

أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء
https://www.facebook.com/share/16P3s2Mx6t/

سوف نعرض هذا الموضوع وهو خلاصة لمادة تدريبية للمختصين بوزارة العدل، وسيكون عرض هذه الخلاصة بحسب العناوين الأتية :

أولاً : ماهية السوابق القضائية.
ثانياً : أهمية السوابق القضائية وحجيتها.
ثالثاً : مدى الزاميةالسوابق القضائية.
رابعاً : السوابق القضائية مصدر من مصادر التشريع.
خامساً : دور القاضي في التشريع في اليمن.

أولاً: ماهية السوابق القضائية :
➖➖➖➖
تعددت التعريفات للسوابق القضائية ولكنها متقاربة وخلاصة هذه التعريفات ان السوابق القضائية هي: أن الفصل في قضية ما بحكم قضائي يعتبر مثالاً او مرجعاً للقضايا التالية المطابقة أو المماثلة للقضية التي سبق الفصل فيها بذلك الحكم حيث يتم الحكم في القضية التالية على غرار الحكم في القضية السابقة طالما والقضيتان متماثلتان في وقائعهما حيث تسترشد بالاحكام السابقة المحاكم عند الفصل في القضايا المماثلة التي تحدث لاحقاً (معجم مراد القانوني، عبد الفتاح مراد ص180).

ثانياً: أهمية السوابق القضائية :
➖➖➖➖
من خصائص القاعدة القانونية انها عامة ومجردة، والعمومية والتجريد في النص القانوني أو القاعدة القانونية تجعل تطبيق القاعدة القانونية صعب المنال على بعض المعنيين، ولذلك فان السوابق القضائية وسيلة مهمة لبيان كيفية التطبيق السليم للنصوص القانونية على الحالات او الوقائع أو القضايا المشابهة أو المماثلة للقضية التي سبق الفصل فيها.

ثالثاً: مدى الزامية السوابق القضائية :
➖➖➖➖
فهم هذا الموضوع يستدعي البحث في مدى الزامية السوابق القضائية، ومدى الالزام يختلف باختلاف النظام القانوني للدول، فالدول الانجلوسكونية تكون السوابق القضائية فيها ملزمة طالما والقضية التي يتم الفصل فيها مماثلة للقضية التي سبق الفصل فيها، لان السوابق القضائية في الدول الانجلوسكونية تكون بدلاً للتشريعات القانونية في الدول التي تعتمد على قوانين مكتوبة، اما في الدول التي تعتمد على قوانين يلتزم القاضي بتنفيذها وتطبيقها فان السوابق القضائية لا تكون ملزمة كما هو الحال فيالدول الانجلوسكونية وإنما تكون السوابق ملزمة ادبياً للقاضي يستهدي ويسترشد بها في حكمه. لان السابقة القضائية نتاج اجتهاد المحاكم كلها الابتدائية والاستئنافية والعليا، فالمحكمة العليا تستنبط اجتهادها من أسباب أحكام محكمة الموضوع، ولذلك فان القاضي الموضوعي يستهيب ويستعظم مخالفة السابقة القضائية لانه حينئذ يحتاج إلى اسباب ومبررات واسانيد كثيرة اذا ما اراد الحكم على خلاف السابقة القضائية، اضافة إلى ان القضاة في محاكم الموضوع عند يحكمون على خلاف السابقة القضائية يخشون من نقض محكمة النقض لاحكامهم المخالفة للسوابق، فقد ذكر مارك انسل أن غالبية القضاة في فرنسا لا يخالفون السوابق التي يستقر عليها قضاء محكمة النقض .

رابعاً: السوابق القضائية مصدر من مصادر التشريع :
➖➖➖➖
مع أن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، وبموجب ذلك يقتصر عمل القاضي على تطبيق القانون أو التشريع الذي توافق عليه السلطة التشريعية، إلا أن السوابق القضائية تكون هي القانون ذاته في النظام الانجلوسكوني، ولذلك يقال في بريطانيا ان (القانون ينشاء في حجر القاضي) (القانون المقارن، استاذنا المرحوم الاستاذ الدكتور جميل الشرقاوي، ص62)، كما ان السوابق القضائية من أهم مصادر التشريع في الدول التي تعتمد على القوانين المكتوبة مثل اليمن ويظهر ذلك في المظاهر الاتية :

1- الأحكام الصادرة عن الدائرة الدستورية في الدعاوي أو الدفوع بعدم دستورية بعض النصوص القانونية تكون بمثابة قوانين حينما تقضي الدائرة الدستورية بعدم دستورية تلك النصوص، فيجب عندئذ على الكافة الامتناع عن تطبيق هذه النصوص باعتبارها ملغية، كما انه يتوجب على السلطة التنفيذية والتشريعية اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لتعديل القوانين على وفق ما قضى به حكم الدائرة الدستورية.

2- السوابق القضائية كاشفة عن حكم القانون ومفسرة له لاسيما في اليمن لانعدام الكتب الشارحة الصادرة عن البرلمان أو الاعمال التحضيرية للقوانين أو المذكرات الايضاحية، ولذلك فان أحكام القضاء السابقة تقوم بدور محمود في تفسير النصوص المجملة أو الغامضة.

3- الأحكام الادارية تكون حجيتها في مواجهة الكافة وليس في مواجهة اطرافها، وهذا الامر مقرر على وجه الاستثناء من قاعدة (نسبية الأحكام) ولذلك فان الحكم الاداري يكون مثل القانون من حيث عموميته، وهذاالامر يقتضي من القاضي الاداري التدبر والتريث قبل اصداره للحكم لانه سيكون تشريعاً عاماً في مواجهة الكافة.

خامساً: دور القاضي في التشريع في اليمن :
➖➖➖➖
وظيفة القاضي هي تطبيق النصوص القانونية أو التشريعات، فعمل القاضي تحكمه القوانين الإجرائية والموضوعية، فالقاضي متقيد في قضائه بتلك النصوص وتطبيقها والالتزام بها والاستناد إليها في الإجراءات والقرارات والأحكام التي يصدرها، وخلال عمل القاضي المستمر والطويل يكتسب مهارات وخبرات في التعامل مع النصوص القانونية ولذلك فان القاضي يكون على معرفة بأوجه الخلل والقصورفي النصوص القانونية التي يظهر له عوارها عند قيامه بتطبيقها كما أنه يكون على دراية بالمعالجات التشريعية لتلافي أوجه القصور فيها، ولذلك نجد في كثير من أحكام القضاء في اليمن وتحديداً في اسبابها تعليقات لطيفة تبين أوجه القصور في النصوص ومقترحات سديدة للقاضي
بتلافيها، ولذلك ينبغي الاستعانة بالقضاة واخذ مقترحاتهم عند تعديل القوانين، ولذلك فان القضاء واحكام القضاة مصدر من مصادر التشريع، وﷲ الموفق.
--------------------------
▪️تم النشر في مدونة القاضي أنيس جمعـان للدراسات والأبحاث القانونية في facebook بتاريخ 13 سبتمبر 2021م
===========

10/03/2025

Toggle navigation
قانون تملك غير اليمنيين للعقارات

قانون رقم (23) لسنة 2009م

بشأن تملك غير اليمنيين للعقارات

باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
الفصل الأول
التسمية والتعاريف والأهداف
مادة (1) يُسمى هذا القانون (قانون تملك غير اليمنيين للعقارات).
مادة (2) لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:-
الجمهوريـــــــة : الجمهورية اليمنية.
الهيئـــــــــــــــة : الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
رئيـس الهيئــة : رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
غيـــر اليمنــي : كل شخص طبيعي أو إعتباري لا يحمل الجنسية اليمنية.
العقـــــــــــارات : كل مبنى أو أرض سواءً كانت من أملاك الدولة أو ملكية خاصة.
التمـــــــــــــلك : إكتساب الملكية للعقار بأية طريقة من طرق التملك وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
النشـــــــــــــاط : الأعمال المهنية أو الحرفية أو التجارية المسموح بمزاولتها في الجمهورية وفقاً للقوانين النافذة بإستثناء الأنشطة التي ينظمها قانوني الإستثمار والمناطق الحرة.
المخططـــــــات : المخططات العمرانية المعتمدة وفقاً لقانون التخطيط الحضري والتي تحدد وظائف إستخدام الأراضي.
حق الإنتفـــاع : هو الإنتفاع بالعقار مع بقاء ملكية الرقبة على أصلها.
اللائحـــــــــــة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (3) يهدف هذا القانون إلى تنظيم تملك غير اليمنيين للعقارات المخصصة للسكن أو لمزاولة الأنشطة المرخص بها.
مادة (4) أ- تسري أحكام هذا القانون على أراضي وعقارات الدولة والعقارات المملوكة ملكية خاصة.
ب- مع مراعاة شروط وضوابط وأحكام هذا القانون يرجع فيما يتعلق بالإنتفاع بأراضي وعقارات الأوقاف إلى أحكام قانون الوقف الشرعي ويمنع أي تصرف يخالف ذلك.

الفصل الثاني
أحكام وشروط وإجراءات التملك
مادة (5) يجوز لغير اليمني أن يتملك العقارات وفقاً لأحكام هذا القانون وبما لا يخالف أحكام القوانين النافذة.
مادة (6) حالات تملك غير اليمنيين للعقارات:-

مقرات البعثات الدبلوماسية ــ السفارات ــ القنصليات ــ المراكز الثقافية ــ سكن رؤساء البعثات وأعضائها ــ الهيئات والمنظمات الدولية.
مقر السكن الخاص أو مزاولة النشاط المرخص به .
المنشآت الثقافية والتعليمية غير المشمولة بقانون الإستثمار شريطة حصولها على ترخيص مزاولة النشاط من الجهات المختصة .
حق التملك وحق الإنتفاع بالعقارات التي تتخذ سكناً وفقاً لنظام إقتسام الوقت.
مادة (7) لايجوز تملك العقارات ذات الطابع الأثري أو الواقعة في المواقع الأثرية والدينية أو في المناطق الحدودية أو في الجزر غير المأهولة بالسكان أو في المناطق المحظور على اليمني التملك فيها، ويجوز تملك العقارات في المناطق ذات الطابع التاريخي وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.

مادة (8) يشترط لتملك العقارات لغير اليمنيين ما يلي:-

أن يكون العقار المراد تملكه في إطار المدن الرئيسية أو الثانوية وفي نطاق المخططات العمرانية المعتمدة أو في إطار المشاريع الإستثمارية السكنية والسياحية المرخص لها .
حياز الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الجهة المختصة إذا كان العقار المراد تملكه لغرض مزاولة النشاط شريطة أن لايستخدم لغير ما رخص له.
تناسب العقارات من حيث مساحتها وحجمها وعددها مع النشاط المراد مزاولته وبحسب المخططات المعتمدة من الهيئة .
مادة (9) يحظر على كل من خوله القانون إبرام عقود التصرفات العقارية لغير اليمنيين أو المصادقة عليها أن يبرم لغير اليمني عقداً أو المصادقة عليه إلا بعد التأكد من صحة وثائق الملكية وأنها مسجلة في السجل العقاري وعلى المشتري القيام بتسجيل عقد الشراء في السجل العقاري.
مادة (10) مع مراعاة أحكام القوانين النافذة كل عقد أو تصرف يتم بخلاف أحكام هذا القانون يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً.

⭕️️ أمانة العاصمة.. اجتماع في محكمة الاستئناف يناقش تنفيذ قرار مجلس القضاء بإنشاء ست محاكم ابتدائيةالسبت، 08 رمضان 1446ه...
08/03/2025

⭕️️ أمانة العاصمة.. اجتماع في محكمة الاستئناف يناقش تنفيذ قرار مجلس القضاء بإنشاء ست محاكم ابتدائية

السبت، 08 رمضان 1446هـ الموافق 08 مارس 2025م
صنعاء-الاعلام القضائي اليمني/سبأ:

ناقش اجتماع في محكمة استئناف أمانة العاصمة اليوم، ضم أمين العاصمة الدكتور حمود عُباد، ورئيس المحكمة القاضي طه عقبة، الجوانب المتصلة بتنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بإنشاء ست محاكم ابتدائية.

وفي الاجتماع، الذي حضره رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة القاضي أحمد ابو منصر، ووكيل نيابة غرب الأمانة القاضي ياسر الزنداني، ومدير أمن الأمانة اللواء الركن معمر هراش، ورئيس محكمة بني الحارث القاضي ياسر العمدي، ومديرو المديريات بالأمانة، تم استعراض قرار مجلس القضاء بشأن إنشاء محاكم ابتدائية في أمانة العاصمة، بناءً على خطة هيئة التفتيش القضائي، لحل مشكلة تراكم القضايا، إضافة إلى توزيع المحاكم على المديريات التي لا توجد فيها محاكم.

واستعرض رئيس محكمة الاستئناف المتغيِّرات الجديدة وتوجّهات قيادة السلطة القضائية للارتقاء بالعمل القضائي وتقريب العدالة من المواطنين.. معتبرا إنشاء المحاكم على مستوى كل مديرية يلبِّي احتياجات المواطنين من العدالة والإسهام في حل إشكاليات تزايد القضايا الواردة إلى المحاكم.

وأكد على أهمية دور السلطة المحلية في التعاون للبدء في تجهيز المقرات بما يواكب متطلبات واحتياجات عمل أجهزة العدالة.

وحسب القرار، فإنه سيتم إنشاء ست محاكم ابتدائية بمديريات صنعاء القديمة، وشعوب، والصافية، والوحدة، والتحرير، وكذا إنشاء محكمة غرب بني الحارث الابتدائية، التي تختص بنظر القضايا الواقعة في نطاق الاختصاص المكاني لغرب المديرية، ويفصلها عن محكمة شرق بني الحارث شارع عمران.

كما تضمّن القرار تعديل اسم محكمة شرق أمانة العاصمة الابتدائية ليكون "محكمة آزال الابتدائية"، وتعديل اسم محكمة جنوب غرب الأمانة الابتدائية ليكون "محكمة السبعين الابتدائية"، وتعديل اسم محكمة غرب الأمانة الابتدائية ليكون "محكمة معين الابتدائية"، وتعديل اسم محكمة شمال الأمانة الابتدائية ليكون "محكمة الثورة الابتدائية"، وتعديل اسم محكمة بني الحارث الابتدائية ليكون "محكمة شرق بني الحارث الابتدائية".

وتضمن القرار أيضا أن تستمر محكمة شرق أمانة العاصمة الابتدائية ومحكمة جنوب غرب أمانة العاصمة الابتدائية، ومحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية، ومحكمة شمال أمانة العاصمة الابتدائية، ومحكمة بني الحارث الابتدائية، باستقبال ونظر القضايا التي تقع ضمن اختصاصها المكاني الحالي، وتحتفظ هذه المحاكم بمسمياتها الحالية حتى تفتح المحاكم المنشأة أبوابها للمتقاضين، وتباشر أعمالها بالفعل.

من جانبه، أشار أمين العاصمة إلى أهمية التنسيق بين القضاء والأمن والسلطة المحلية لخدمة المواطنين.. مؤكدا الاستعداد للعمل على توفير متطلبات واحتياجات القضاء في هذا الجانب، بما يخدم التوجهات العامة للدولة في ترسيخ العدالة.

وفي ختام الاجتماع، تم تكريم مدير مديرية بني الحارث، حمد بن راكان، بدرع هيئة التفتيش القضائي؛ تقديرا لجهوده في خدمة العدالة، وتميُّزه في عمله كأحد مأموري الضبط القضائي.


اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://t.me/mojyemen
📝 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen

08/03/2025
03/03/2025

مشاكل الأراضي والعقارات في اليمن: الأسباب والحلول

تعد قضايا الأراضي والعقارات في اليمن من أكثر القضايا تعقيدًا وانتشارًا، حيث تشغل ما يقارب 85% إلى 90% من القضايا المنظورة أمام المحاكم والجهات المختصة. هذه النسبة الكبيرة تعكس حجم المشكلة وتدل على فشل النظام المساحي الحالي في إدارة وتنظيم العقارات، مما يؤدي إلى تفاقم النزاعات بشكل متزايد. إن محاولات معالجة هذه المشاكل غالبًا ما تقتصر على حلول سطحية لا تلامس جذور الأزمة، مما يجعلها مجرد "مسكنات" لا تؤدي إلى حلول جذرية.

في هذا المقال، سنقوم بتحليل جذور المشكلة بعيدًا عن الجوانب التشريعية، والتركيز على النظام المساحي القديم والنظام الحالي، والتغيرات التي أدت إلى تفاقم الأزمات العقارية.

---

أولًا: النظام المساحي القديم

يعود النظام المساحي القديم في اليمن إلى مئات، بل ربما آلاف السنين، حيث كان يتميز بآليات دقيقة لتنظيم العقارات وضبط الملكية وفق أسس واضحة. ويمكن تلخيص أبرز ملامح هذا النظام فيما يلي:

1. نظام التحديد والتقسيم الجغرافي

كان يتم تحديد المناطق والأراضي وفق التسميات الجغرافية التقليدية، وهو ما كان يمثل أساس النظام المساحي القديم. وقد كان هذا النظام دقيقًا ومفهومًا لدى السكان، حيث يوفر آلية واضحة لتمييز الأراضي وتقسيمها، كما تمت مناقشته في الملتقى العاشر لخبراء الجغرافيا العرب.

2. نظام المسح والقياس التقليدي

اعتمد اليمنيون في الماضي على ذراع الهادي، وهي وحدة قياس شرعية قديمة كانت تستخدم لقياس الأراضي بدقة وفق المعايير المتعارف عليها في المجتمع.

3. العرف المساحي ونظام الحدود

كان العرف الزراعي يحدد المساحات الزراعية ويشمل ضمنها المناطق المجاورة مثل السفوح والرهق، والتي كانت تُعتبر جزءًا طبيعيًا من الأرض الزراعية دون الحاجة إلى توثيقها بشكل مستقل.

4. نظام تسجيل الملكية وتوثيق العقارات

اعتمدت الملكية العقارية على نظام متكامل لتسجيل وتوثيق العقارات وفق آليات منظمة، مما ساهم في الحد من النزاعات العقارية بشكل كبير.

5. إدارة التخطيط والتقسيم

تضمنت السجلات العقارية في الماضي معلومات وصفية دقيقة عن المناطق، حيث تم توظيف هذه المعلومات في التخطيط العمراني والزراعي، مما أدى إلى الاستفادة المثلى من الموارد.

---

ثانيًا: النظام المساحي الحالي

مع التحول إلى النظام المساحي الحديث، تم استبدال النظام التقليدي بأنظمة حديثة تعتمد على الإحداثيات والمساحة الجيوديسية، لكن هذا الانتقال لم يكن سلسًا، حيث تم إدخال النظام الجديد بطريقة غير مدروسة، مما أدى إلى نشوء العديد من المشاكل، ومن أبرز ملامحه:

1. الاعتماد على نظام الإحداثيات والمساحة الجيوديسية

تم تطبيق نظام حديث لتحديد المواقع، لكنه بقي مرتبطًا بالنظام القديم دون فهمه بشكل كامل، مما أدى إلى تناقضات في المساحة والحدود.

2. تغيير أسلوب القياس والعرف المساحي

تم استبدال وحدة القياس القديمة بالنظام المتري، كما تم تغيير العرف المساحي العقاري، مما تسبب في اختلافات بين المساحات المسجلة والمساحات الفعلية.

3. تغيير نظام السجل العقاري والتوثيق

على الرغم من اعتماد نظام حديث لتسجيل الملكيات، فإن غياب التخطيط الواضح أدى إلى صعوبة توثيق العقارات بشكل دقيق، مما زاد من حالات التعدي والنزاعات.

---

أسباب تفاقم مشاكل الأراضي والعقارات

يعود السبب الرئيسي للمشاكل الحالية إلى الانتقال العشوائي وغير المدروس من النظام المساحي القديم إلى النظام الحديث، مما أدى إلى عدة نتائج كارثية، أبرزها:

1. ظهور فروق في المساحات المسجلة

الفرق بين المساحة الفعلية والمساحة المسجلة في الوثائق القديمة تسبب في ظهور ما يُعرف بـ "الزيادة"، والتي أصبحت محورًا أساسيًا للنزاعات العقارية، حيث يسعى كل طرف لإثبات شرعية ملكيته من خلال الصراعات القانونية والقضائية.

2. فقدان وضوح التسميات الجغرافية والتقسيمات التقليدية

أدى إهمال نظام التسميات الجغرافية القديمة إلى حالة من الضياع في تحديد مواقع العقارات، مما جعل من الصعب وضع تصور واضح للمشاكل العقارية أو إيجاد حلول لها.

---

الحلول المقترحة

لمعالجة هذه الأزمة، لا بد من تبني إصلاحات جذرية تأخذ في الاعتبار طبيعة النظام القديم والجديد، وتشمل هذه الحلول:

1. إعادة دراسة النظام المساحي القديم والاستفادة منه

لا يمكن إصلاح النظام العقاري دون فهم شامل للنظام المساحي التقليدي، حيث يجب توظيف التسميات الجغرافية القديمة كمرجع أساسي عند تحديد الأراضي.

2. إصلاح نظام التسجيل العقاري

ينبغي تطوير آلية حديثة لتوثيق الملكيات، مع الأخذ بعين الاعتبار الفروق بين المساحات المسجلة والفعلية، ووضع حلول قانونية واضحة لمعالجة هذه الفجوة.

3. تحسين آليات التخطيط والتقسيم

يجب اعتماد منهجية واضحة لتخطيط المدن والأراضي الزراعية، مع إعادة النظر في نظام الإحداثيات الحالي ليتوافق مع الواقع الجغرافي والبيئي للبلاد.

4. إعادة النظر في نظام القياس ووحدات المساحة

يمكن تبني وحدة قياس توافقية تجمع بين النظام المتري والنظام التقليدي، بحيث يتم تقليل الفجوات في المساحات وتسهيل عمليات التوثيق العقاري.

5. تعزيز التوعية المجتمعية والتدريب للمختصين

لا يمكن حل المشكلة بدون نشر الوعي حول أهمية التوثيق العقاري الصحيح وتدريب الكوادر المختصة على التعامل مع التغيرات في النظام المساحي.

---

ختامًا

إن المشاكل العقارية في اليمن ليست مجرد أزمات قانونية أو نزاعات فردية، بل هي نتيجة مباشرة لفشل إدارة التحول من النظام المساحي التقليدي إلى النظام الحديث. وبالتالي، فإن أي حلول مستقبلية يجب أن تستند إلى دراسة عميقة للجذور التاريخية للمشكلة، مع وضع استراتيجيات واضحة ومتكاملة لتطوير النظام العقاري بما يحقق العدالة والاستقرار العقاري في البلاد.

من صفحة الأمين محمد زيد المؤيد

النابغة القانوني د  رمسيس بهنامهو أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية في الثمانينيات من القرن الماضي وك...
14/11/2024

النابغة القانوني د رمسيس بهنام

هو أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية في الثمانينيات من القرن الماضي وكان أستاذًا زائرًا بجامعات إيطاليا وألمانيا وفرنسا، وله مؤلفات في علوم القانون الجنائي بهذه اللغات.

ولد بهنام في أسيوط بتاريخ ٢٦ سبتمبر ١٩٢٤، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام ١٩٤٤ بتقدير امتياز، وكان قد حصل وهو طالب على جائزة أنبغ طالب في القانون المدني والاقتصاد السياسي وقانون المرافعات، وقد تخرج معه في دفعته ذاتها أعلام من كبار فقهاء القانون وهم: الدكتور أحمد مسلم، والدكتور سعد عصفور، والدكتور جمال العطيفي والدكتور زكريا نصر. وفور تخرجه عمل رمسيس بهنام بالنيابة العامة، فعمل معاونًا للنيابة في ١٩٤٥، ومساعدًا للنيابة عام ۱۹٤٧، ثم وكيلًا للنيابة بنيابة استئناف القاهرة عام ١٩٤٨، وفي العام ذاته انتقل إلى كلية الحقوق جامعة الإسكندرية مدرسًا مساعدًا فيها.

وقد حصل النابغة بهنام على ثلاث رسائل دكتوراة في تخصصات مختلفة، وفي وقت وجيز، وتحديدًا في الفترة ما بين ۱۹٤٨ حتى عام ۱۹٥٣، أي في خمس سنوات. وكانت رسالته الأولى للدكتوراة في القانون الجنائي بعنوان “الوصاية الجنائية على الحقوق الشخصية في الالتزامات”، حصل عليها من جامعة روما عام 1950، والثانية في القانون المدني بعنوان “المسؤولية بغير خطأ في القانون الخاص والقانون العام”، حصل عليها من جامعة باريس عام 1953، والثالثة في القانون الروماني والمقارن بعنوان “عقد المقاولة في القانون الروماني”، حصل عليها من جامعة روما عام 1953.

وقام الفقيه الكبير بعد ذلك بالتدريس في جامعة الإسكندرية وجامعة روما، كما حصل عام ١٩٥٦ على درجة الأستاذية في القانون الجنائي في الجامعات الإيطالية.

ورمسيس بهنام هو مدرسة مستقلة ومتميزة في القانون الجنائي، ويرجع ذلك لأسباب موضوعية نوجزها فيما يلي:

أولاً: أن الدكتور رمسيس بهنام لم يكتب فقط في فروع القانون الجنائي الموضوعي والإجرائي، وإنما تجاوز ذلك إلى الكتابة والاهتمام بالعلوم الجنائية بوجه عام، فنجده قد كتب عن علم الإجرام في ثلاثة مجلدات، خصص المجلد الأول منها لعلم طبائع المجرم، وخصص المجلد الثاني لعلم الاجتماع الجنائي، وخصص المجلد الثالث لعلم الوقاية والتقويم، وبالإضافة إلى ذلك نجده يكتب في علم النفس القضائي، وكذلك يكتب في البوليس العلمي أو فن التحقيق، ويمثل مصر في أغلب المؤتمرات العالمية في العلوم الجنائية ويخصص أبحاثًا متعمقة في العلوم الجنائية المساعدة للقانون الجنائي.

ثانيًا: يمكن القول: إن الدكتور رمسيس بهنام هو صاحب نظريات في تخصصه، وكان يعتد بذلك اعتدادًا شديدًا لدرجة أنه عندما كان يشير إلى كتابه “النظرية العامة للقانون الجنائي”، كان يستخدم عبارة “نظريتنا العامة في القانون الجنائي”، وكان يفعل ذلك اعتدادا بإسهامه في تلك النظرية.

ويكفي للتدليل على ذلك أن نسوق مثالًا واحدًا؛ فهو قد ألقى على طلبة الدراسات العليا دروسًا اعتبرها نظرية عامة منسوبة إليه، وأودعها كتابه “نظرية التجريم في القانون الجنائي”، والذي أشار فيه إلى أنه يمكن تسمية هذه النظرية بـ”نظرية الخطر” أو “النظرية العامة لجريمة الخطر”، وهذه النظرية رغم أنه قام ببلورتها من خلال دروسه لطلبة دبلوم القانون العام، إلا أنها تجد عناصرها الأولى في تقرير كتبه بالفرنسية وقدمه إلى المؤتمر الدولي العاشر لقانون العقوبات، الذي انعقد في روما بين سبتمبر وأكتوبر سنة ١٩٦٩، وتحدث عنها في كتابات أخرى سواء باللغة العربية أو بلغة أجنبية.

وهو يقول بنفسه عن هذه النظرية ما يلي: “والأمر في مجموعه نظرية شخصية لي، أستطيع نسبتها إلى نفسي، لا على النطاق الوطني فحسب، وإنما على النطاق العالمي كذلك، وهذا بوصفها بناءً متكاملاً، ولو أن بعضًا من أسسه يرجع الفضل فيه -كما في كل بناء- إلى فكر الأسلاف”.

ثالثًا: اهتم الفقيه الكبير بالجوانب الفلسفية والتاريخية، وكان يحرص في كل مسألة على تأصيلها، وربما لذلك كانت له بعض المصطلحات الخاصة، أو على الأقل كان يحدد موقفه من الاصطلاحات الشائعة مهما كانت درجة شهرتها، ولا يتسع المقام لاستعراض كل ذلك ولكننا نكتفي هنا بمثالين، في المثال الأول نجده يرفض الاصطلاح الشهير لمبدأ “حرية القاضي في الاقتناع”، ويقول في ذلك: “ولسنا نقر التسمية الشائعة لهذا المبدأ. إذ يُخشى أن تثير هذه التسمية شبهة التحكم من جانب القاضي في تكوين رأيه، ولو لم يكن لهذا الرأي من واقع الأمر ومن وحي الضمير ما يسانده، ولو جاءت الأسباب التي بني عليها متجاهلة ما كان من شأنه أن يفضي إلى رأي مغاير. فدلالة المبدأ بعيدة كل البعد عن هذا المعنى”.

وفي المثال الثاني نجده يستعمل “الرابطة الإجرائية الجنائية التبعية”، وذلك للدلالة على المصطلح الشهير “الدعوى المدنية التابعة”، وهكذا نجده في مواضع كثيرة يتخذ المنهج ذاته، بما يكشف عن روح فقهية ناقدة لا تستسلم وتنقل فقط ما جاء به الأسلاف، وإنما تقوم بدورها في تجديد دماء الفقه الجنائي العربي.

رابعاً: لم يكتف الفقيه الكبير بالكتابة باللغة العربية، وإنما كتب أيضًا باللغات الانجليزية والفرنسية والإيطالية، وبحكم قيامه بالتدريس في جامعة روما فقد قدم كُتبًا وأبحاثًا باللغة الإيطالية توازي ما كتبه باللغة العربية. ويمكن القول: إن رمسيس بهنام كان سفير الثقافة القانونية العربية في إيطاليا، وسفير الثقافة القانونية الإيطالية في مصر، وقد ربطته صلات عميقة بالفقيه الإيطالي جيوفاني ليوني أستاذ القانون الجنائي بجامعة روما، والذي أصبح فيما بعد رئيسًا للوزراء، ثم بعد ذلك رئيسًا لإيطاليا في الفترة من 1971 إلى 1978.

وقد قام الدكتور رمسيس بهنام بدعوة جيوفاني لإلقاء محاضرات عن القانون الجنائي الإيطالي في كلية الحقوق- جامعة الإسكندرية عام ١٩٦٤، وقام بهنام بترجمة هذه المحاضرات إلى العربية، وكان الرئيس الإيطالي جيوفاني ليوني يحمل تقديرًا كبيرًا لفقيهنا الراحل رمسيس بهنام، لذلك عندما سافر بهنام لإلقاء محاضرة في الاكاديمية المصرية في روما، أوفد جيوفاني ليوني -وكان رئيسًا للجمهورية وقتها- مندوبًا عنه لحضور المحاضرة ولتكريم الدكتور بهنام.

خامسًا: اهتم الدكتور رمسيس بهنام في وقت مبكر بالجوانب الطبية في القانون الجنائي، وخصص لذلك كتابًا كاملًا بعنوان “القانون الجنائي الصحي”، وهو عبارة عن الدروس التي ألقاها على طلاب المعهد العالي للصحة العامة في مصر، كما كتب عددًا من الأبحاث في هذا الصدد باللغات العربية والفرنسية والإيطالية، بل إنه خصص محاضرة الأكاديمية المصرية في روما عن التشريعات الجنائية والطبية الخاصة بمشروع انشاء بنك دولي للأعضاء البشرية التي تزرع في أجسام المرضى، وتنظيم القوانين المحلية هذا المشروع في مختلف بلدان العالم.

سادسًا: كان الفقيه الكبير لا يقنع في كتاباته بما هو كائن، وإنما كان يحلق دومًا فيما ينبغي أن يكون، لا سيما في مجال وجوب القضاء على الجرائم والدور الذي يجب أن يبذله رجال العلوم الجنائية بمن فيهم فقهاء القانون الجنائي، فنجده يقول “إن قبول الظواهر على علاتها خمول فكري تتميز بـه عهود التأخر البائد، أما تحري أسبابها واستقصاء مصادرها فدليل تقدم ومدنية. والإجرام ظاهرة بشرية اجتماعية، ولن يتأتى القضاء عليها إلا بمعرفة أسبابها لأنه متى عُرف الداء سهل معرفه الدواء”.

سابعًا: ترك الفقيه الكبير تراثًا كبيرًا من الكتب والأبحاث والمقالات والتقارير، [جاء من ضمنها بحثه -باللغة الإيطالية- المعنون: “النظرية العامة لمصادر القانون الجنائي الإسلامي”]، وسوف نورد هنا قائمة جامعة لتلك الأعمال على النحو الآتي:

1- الوصايا الجنائية على الحقوق الشخصية في الالتزامات (باللغة الإيطالية).

2- المسؤولية بغير خطأ في القانون الخاص والعام (باللغة الفرنسية).

3- عقد المقاولة في القانون المدني الروماني والمقارن (باللغة الإيطالية).

4- فكرة القصد وفكرة الغرض والغاية في النظرية العامة للجريمة والعقاب (مجلة الحقوق، ١٩٥٤).

5- ما يسمى بالعناصر النفسية في عدم المشروعية الجنائية (باللغة الإيطالية)، ١٩٥٤.

6- عدم المشروعية الجنائية طبقاً لآخر تطورات الفقه الجنائي الألماني (باللغة الإيطالية)، ١٩٥٥.

7- الحالة الاقتصادية والطبقة الاجتماعية وصلتهما بظاهرة الإجرام (مجلة القانون والاقتصاد، ١٩٥٨).

8- القسم الخاص في قانون العقوبات الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية وجرائم الاعتداء على الأشخاص، ١٩٥٨).

9- الاتجاه الحديث في نظرية الفعل والفاعل والمسؤولية (مجلة الحقوق، ١٩٦٠-١٩٦١).

10- الاتجاه الحديث في نظرية المساهمة الجنائية (مجلة الحقوق، ١٩٦٠-١٩٦١).

11- تطبيق القاضي الوطني لقانون جنائي أجنبي (باللغة الفرنسية، في المجلة الدولية لقانون العقوبات، ١٩٦٢).

12- النظرية العامة لمصادر القانون الجنائي الإسلامي (باللغة الإيطالية، مجلة الحقوق).

13- تشيزاري بيكاريا مؤسس القانون الجنائي
- الظروف المشددة للعقاب غير العود وتعدد الجرائم (باللغة الفرنسية، في المجلة الدولية لقانون العقوبات، ١٩٦٥).

15- الجزاءات الخاصة بالجرائم الاقتصادية (باللغتين العربية والفرنسية، مطبوعات منظمة الدفاع الاجتماعي بجامعة الدول العربية ١٩٦٦).

16- حظر مزاولة المهنة وحظر النشاط (باللغة الفرنسية، في مجلة المركز القومي للوقاية والدفاع الاجتماعي بإيطاليا – ١٩٦٦).

17- تأملات في تكوين الجريمة (باللغة الإيطالية، روما ١٩٦٧).

18- القانون الجنائي الطبي (محاضرات بالمعهد العالي للصحة، ١٩٦٨).

19- العقوبة والتدابير الاحترازية باللغة العربية، (مجلة الحقوق، ١٩٦٩).

20- فكرة التعريض للخطر في القانون الجنائي (باللغة الفرنسية، في المجلة الدولية لقانون العقوبات، ١٩٦٩).

21- مبدأ ازدواج العقاب كشرط لتسليم المجرم الهارب (باللغة الإيطالية، سنويات القانون الدولي العام، بنابلي ١٩٦٩).

22- الآثار القانونية الناتجة في إقليم الدولة من جريمة مرتكبة خارجه (محاضرة باللغة الإيطالية ألقاها في معهد القانون الدولي بجامعة نابلي ١٩٦٩).

23- التأليف للتدريس غير خاضع لضريبة ما (مجلة الحقوق، ١٩٦٩).

24- تعبئة وتدريب رجال السجون في الجمهورية العربية المتحدة (بالفرنسية مجلة الحقوق، ۱۹۷۰)

25- النظرية العامة للقانون الجنائي (١٩٧١-١٩٩٦).

26- علم الإجرام -الجزء الأول- علم طبائع المجرم (۱۹۷۱).

27- علم الإجرام -الجزء الثاني- علم الاجتماع الجنائي (۱۹۷۱).

28- علم الإجرام -الجزء الثالث- علم الوقاية والتقويم (۱۹۷۱).

29- نظام المحلفين في القضاء الجنائي، ۱۹۷۱).

30- النواحي القانونية والواقعية في التفريد كضرورة للدفاع الاجتماعي (باللغة الفرنسية في المجلة الدولية للدفاع الاجتماعي، (۱۹۷۱).

31- نظرية التجريم في القانون الجنائي- معيار سلطة العقاب تشريعًا وتطبيقًا- (١٩٧١-١٩٩٦).

32- حول سياسة الوقاية من الجريمة (باللغة الفرنسية – أثينا ۱۹۷۲).

33- حول وسائل العلانية والإعلام (باللغة الإنجليزية – أثينا ۱۹۷۲).

34- مدى ملاءمة القضاء الشعبي للنظام القضائي في مصر – ۱۹۷۳ (مطبوع جمعية خريجي كلية الحقوق بالإسكندرية).

35- الجريمة والمجرم والجزاء ۱۹۷۳.

36- القسم الخاص في قانون العقوبات- جرائم العدوان على أمن الدولة وعلى المصلحة العامة وعلى الأشخاص، ۱۹۷۳.

37- حول الإدمان والاتجار في المخدرات ۱۹۷۳ (بالعربية – والفرنسية).

38- حول الاستيلاء على الطائرات المدنية بالقوة أو خطف (بالفرنسية، ١٩٧٤).

39- حول تطور أساليب القانون الجنائي (بالفرنسية، ١٩٧٤ – في المجلة الدولية لقانون العقوبات).

40- الأصول المثالية والواقعية لعلاقة الطب بالقانون – مؤتمر الطب والقانون ١٩٧٤ (مجلة الحقوق ۱۹۹۲).

41- واجب الحصول على رضاء المريض- مؤتمر الطب والقانون ١٩٧٤ (مجلة الحقوق ۱۹۹۲).

42- دور الطب في صياغة القانون -مؤتمر الطب والقانون ١٩٧٤- (مجلة الحقوق ۱۹۹۲).

43- حول القتل إشفاقًا – مؤتمر الطب والقانون ١٩٧٤ (مجلة الحقوق، ۱۹۹۲).

44- تقرير بخلاصة أعمال المؤتمر العالمي الثالث للقانون الطبي المنعقد في بلجيكا سنة ۱۹۷۳ – الإسكندرية ۱۹۷٤ (مجلة الحقوق ۱۹۹۲).

45- إجرام البناء كثمن للتقدم الحضاري ١٩٧٤ – المؤتمر العربي السابع للدفاع الاجتماعي – جامعة الدول العربية.

46- ما يسمى بالجرائم الاقتصادية (باللغة الإيطالية، محاضرات وأبحاث بجامعة روما ١٩٧٤
- التلوث البيئي ودور القانون في مواجهته – ندوة جامعة الإسكندرية في يناير ۱۹۷٥ (مجلة الحقوق ۱۹۹۲).

48- النظرية العامة للمجرم (باللغة الإيطالية، ١٩٧٥).

49- نحو إنشاء بنك دولي للأعضاء البشرية (باللغة الإيطالية، ١٩٧٦).

50- النظرية العامة للجزاء (باللغة الإيطالية، ١٩٧٦).

51- الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً- أوليات القانون الجنائي الإجرائي- جزء أول، ۱۹۷۷.

52- الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً -الاستقصاء والمحاكمة- جزء ثاني، (۱۹۷۷).

53- علم النفس القضائي- الإسكندرية (۱۹۷۹-۱۹۹۷).

54- الحماية المادية والمعنوية للطفولة في القانون الجنائي المصري -باللغة الفرنسية مؤتمر هنري كابيتان- القاهرة ۱۹۷۹.

55- سلطة الاتهام والحق في الدفاع طبقا للإجراءات الجنائية المصرية باللغة الفرنسية المركز الفرنسي للوثائق بالقاهرة ۱۹۷۹.

56-الإسهام الإيطالي في العدالة المصرية (باللغة الإيطالية، نابلي۱۹۸۰).

57- الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من الداخل والأشخاص والأموال (الإسكندرية، ۱۹۸۱).

58- نظرة شخصية شاملة فيما يسمى بالجرائم الاقتصادية والجرائم المشابهة- مؤتمر وزراء العدل بفرنسا وبالدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية (باللغة الفرنسية، القاهرة، نوفمبر ۱۹۸۲).

59- الإسهام الإيطالي في الجامعة المصرية (باللغة الإيطالية، تورنتو- نوفمبر ۱۹۸۲).

60- محاضرات في القانون الطبي- باللغة الإيطالية في جامعة روما ديسمبر ۱۹۸۲.

61- وقائع وأحداث إيطالية في المائة والخمسين سنة الأخيرة بمصر مع الاهتمام بالدور الإيطالي في التعليم الجامعي المصري – باللغة الإيطالية أبريل ۱۹۸۳.

62- جرائم السلوك السلبي -باللغة الفرنسية- في المؤتمر الثالث عشر لقانون العقوبات (القاهرة، ١٩٨٦).

63- نحو أداء أفضل لجهاز العدالة- بالمؤتمر الوطني الأول لنادي القضاة (القاهرة- ١٩٨٦).

64- علم الوقاية التقويم (الإسكندرية ١٩٨٦).

65- الجرائم الدولية والقانون الجنائي الوطني -بالعربية والفرنسية – في الحلقة التمهيدية للمؤتمر الدولي الرابع عشر لقانون العقوبات (القاهرة، ۱۹۸۷).

66- نطاق الحق في حرمة الحياة الخاصة، ندوة جامعة الإسكندرية (يونية، ١٩٨٧).

67- حماية الأبناء من انحراف الوالدين، ندوة جامعة الإسكندرية (أبريل ۱۹۸۸).

68- حماية حقوق الإنسان في المرحلة التنفيذية للجزاء الجنائي –باللغة الفرنسية في مؤتمر الجمعية المصرية للقانون الجنائي- (الإسكندرية، ۱۹۸۸).

69- مشكلة تعويض المجني عليه- مؤتمر أكاديمية الشرطة ومؤتمر الجمعية المصرية للقانون الجنائي (۱۹۸۹).

70- قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي الجديد – مجلة معهد سيراكوزا للعلوم الجنائية (۱۹۸۹.(

71- الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية- منشأة المعارف، (۱۹۸۹).

72- الجرائم المضرة بآحاد الناس- منشأة المعارف، (۱۹۹۰).

73- السياسة الجنائية – باللغة الإيطالية (۱۹۹۰).

74- الإثبات الجنائي في القانون المقارن (باللغة الفرنسية لمؤتمر سيراكوزا، يناير (۱۹۹۲).

75- النظرية العامة للمجرم والجزاء (منشأة المعارف، ۱۹۹۱، وتاريخ الظهور يناير ۱۹۹۲).

76- علم مكافحة الإجرام (منشأة المعارف ۱۹۹۱ وتاريخ الظهور يناير ۱۹۹۲).

77- عوامل انحراف الأحداث – مؤتمر الجمعية المصرية للقانون الجنائي، القاهرة، (أبريل، ۱۹۹۲).

78- العدوان على البيئة باللغة الفرنسية- مؤتمر الجمعية المصرية، أكتوبر ۱۹۹۳ بالقاهرة (مجلة الحقوق- العددان الأول والثاني لسنة ١٩٩٥).

Address

شارع حدة
Sanaa

Opening Hours

Monday 14:00 - 20:00
Tuesday 14:00 - 20:00
Wednesday 14:00 - 17:00
Thursday 14:00 - 17:00
Saturday 14:00 - 20:00
Sunday 14:00 - 20:00

Telephone

777283244

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when دار القانون للمحاماة والإستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category