مكتب تونس الدولي للمحاماة و الاستشارة

  • Home
  • Tunisia
  • Sfax
  • مكتب تونس الدولي للمحاماة و الاستشارة

مكتب تونس الدولي للمحاماة و الاستشارة Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from مكتب تونس الدولي للمحاماة و الاستشارة, Lawyer & Law Firm, Sfax.

مرجع النظر القضائي لمحاكم تونس الكبرى
08/05/2023

مرجع النظر القضائي لمحاكم تونس الكبرى

21/07/2021
19/05/2019

قرار ممتاز وفيه حسم لمسألة التنصيص على المعرف الجباءي برئاسة القاضي السيد المنصف الكشو
أ/س
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل الحمــد لله
محكمــة التعقيــب
*عـ 49855.2017ـدد القضيـــة
تاريخـــه : 15/3/2018
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعـد الاطـلاع عـلى مطـلب التعقيب الـمقـدم في 12 افريل 2017
من الاستاذ .....المحامي لدى التعقيب
نــيابــة عـن: شــركة ...... في شخص ممثلها القانوني
عنوانها بطريق...... زغوان
ضــــد: منوبية ومـحمد وخدوجة ونـجوى وعبد القادر وعماد .....
طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد ..... الصادر بتاريخ 30/11/2016 عن محكمة الاستئناف بنابل .
والقاضي :قضت المحكمة بقبول الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا وفي الاصل باقرار الحكم الابتدائي المطعون فيه وتخطئة المستانفة في شخص وكيلها..... بالمال المؤمن وتغريمها لفائدة المستانف ضدها الاولى منوبية .... بـ400د لقاء اتعاب تقاضي واجرة محاماة وحمل المصاريف القانونية عليها.
وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده.
وعلى نسخة الحكم المطعون فيه .
وعلى بقية الوثائق الواجب تقديمها حسب مقتضيات الفصل 185 من م م م ت.
وبعد الاطلاع على مذكرة الرد على تلك المستندات المقدمة من الاستاذة ..... نيابة عن المعقب ضدهم والرامية الى رفض التعقيب شكلا واحتياطيا اصلا.
وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه الـمحكمة والرامية الى طلب قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا.
وبعد الاطلاع على اوراق القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح بما يلي :

من حيــث الاصـــل:
حيث تفيد وقائع القضية كيفما اوردها الحكم المنتقد والاوراق التي انبنى عليها قيام المدعين في الاصل (المعقب ضدهم الان) بدعوى لدى المحكمة الابتدائية بزغوان ضد المدعى عليهما في الاصل المعقبة والمعقب ضده الرابع الان عارضين انه استقر على ملكهم بموجب الارث كامل العقار المتمثل في ارض كائنة بزغوان تبلغ مساحتها الهكتار والنصف وقد تولى ع........ تسويغ 1500 م م الى المدعى عليها في الاصل المعقبة الان وانه قد ميز نفسه بقطعة ارض دون وجود قسمة لا رقابية ولا قضائية وان حالة الشيوع لازالت قائمة طالبين الحكم عملا بالفصول 64 و325 من م ا ع يطلان عقد الكراء .

وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت محكمة البداية حكمها عدد .... بتاريخ 22 ماي 2015 يقضي ابتدائيا بابطال عقد الكراء المبرم بين ع..... وشركة..... في شخص وكيلها..... المعرف عليه بالامضاء في 26/8/2014 ومسجل بالقباضة المالية بزغوان بتاريخ 9/9/2014 حسب الوصل عدد.......... تحت عدد.......... كالزام المدعى عليه الاول بان يؤدي المدعين معا مبلغ 300د بعنوان اجرة محاماة واتعاب تقاضي وحمل المصاريف القانوني عليه ورفض الدعوى فيما زاد على ذلك كقبول الدعويين المعارضين شكلا ورفضهما اصلا.

وحيث استانفت المدعى عليها في الاصل الحكم الابتدائي المذكور.
وحيث وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت محكمة الاستئناف قرارها المشار اليه سالفا.
وحيث طعنت المدعى عليها في الاصل في القرار الاستئنافي المذكور بالتعقيب :

الـمطـعن الاول : ضعف التعلــيل:
بمقولة ان المشرع للمعنية هو مالك بالاشتراك مع غيره من الورثة للعقار موضوع النزاع بحيث ان محل التعاقد موجود وليس معدوم وقد تصرف المشرع طبقا لما اجازته الفصول 58 و59 و60 و61 من م ح ع و550 من م ا ع ولم يدل معقب ضدهم ان المشرع قد تصرف في اكثر من منابه الراجع له وانه منع الشركاء من استغلال العقار او انه اضر بهم لانه وبانجاز القسمة رضائيا او قضائيا من الممكن ان تكون المنابات متنوعة هو المتمتع بها ومن الممكن ان تتطبق عليها احكام الفصل 63 من م ح ع .

الـمطـعن الثاني : مـخالفة القانون:
بمقولة انه وخلافا لما ورد بالقرار المطعون فيه فان قراءتها وتفسيرها لاحكام الفصل 2 من م ا ع فيها تعسف ضرورة ان المحل متوفر لان المشرع هو مالك في العقار وتصرف في حدود مناباته وهذا ما يجعل محل التعاقد موجود وبالتالي فان عقد التسويغ توفرت فيه الاهلية والتصريح بالرضا وان المقصود من العقد مال معينا وسبب الالتزام جائز وان الفصل 2 من م ا ع لم يرتب البطلان في اي تصرف يقوم به الشريك بل خولتهم الاحكام المشار اليه سالف المطالبة بالتعلة وبحقهم فيها وطلب الحكم بقبول مطلب التعقيب شكلا ونقضه اصلا واحالة القضية على محكمة الاستئناف بنابل للنظر فيها بهيئة اخرى.

وحيث رد نائب المعقب ضدهم الاول والثاني والثالث ان تاويل احكام الفصل 59 من م ح ع لا يستقيم من الناحية القانونية ضرورة ان احكام الفصل الثاني من م ا ع وردت واضحة ولا تحتمل اي تاويل وان المناب الشائع هو غير محدد وبالتالي يصبح العقد المرمى بالايطال فاقد الاركانة وان تحديد مناب المشرع مخالف لطبيعة ملكية وان منابه بمساحة محددة بالكراء امر في غير طريقه في غياب فريضة شرعية تحدد منابات الشركاء وقد حدد الفصل 59 من م ح ع التصرفات المخولة للمالك على وجه الحصر باعتبار وانه يمكن ان تتم دون تمكين المعاقد من الحوز والتصرف على خلاف الكراء التي تكتسي طبيعية تسلم المكرى واستغلاله في الغرض الذي وقع الاتفاق عليه صلب عقد الكراء وردت عن المطعن الثاني ان سبب الايطال عدم امكانية اقرار مناب المالك على الشياع دون ان يكون ذلك رضائيا او قضائيا عملا باحكام الفصل 71 من م ح ع وان عقد الكراء تضمن تـحديد العقار موضوع الكراء وهو ما يـختلف مع طبيعة الـملك المشاع الذي لا يـمكن لاي من الشركاء معرفة منابه وضبط حدوده وطلبت الحكم برفض التعقيب شكلا واحـتياطيا اصلا.

الــمحكمة

مــن جهة الشكــل :
حيث تضمن الفصل 31 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 يضاف بعد الفقرة الثانية من الفقرة II مكرر من الفصل 18 من مجلة الاداء على القيمة المضافة ما يلي:" يتعين على الاسخاص المشار اليهم بهذه الفقرة التنصيص على معرفهم الجبائي ضمن كل الوثائق المتعلقة بممارسة اعمالهم بصرف النظر عن الجهة التي تصدر هذه الوثائق لا يمكن اعتماد الوثائق المتعلقة بممارسة الاشخاص المذكورين التي لا تتضمن المعرف الجبائي عدا الوصفات الطبيية وتطبيق احكام هذه الفقرة ابتداء من غرة افريل 2017 وتتضمن الفقرة II مكرر من الفصل 18 من مجلة الاداء على القيمة المضافة انه "يطالب الاشخاص الذين يحققون مداخيل في صنف ارباح الـمهن غير التجارية باصدار مذكرات اتعاب بعنوان الـخدمات التي ينجزونها وتطبق الواجبات الـمتعلقة بالتنصيصات الوجوبية وبالقائمة الـمفصلة بالفواتير الـمنصوص عليها بالفقرة II من هذه الفصل على مذكرات الاتعاب".

وحيث ان الدفع ببطلان محضر الاعلام بمستندات التعقيب لعدم التنصيص على المعرف الجبائي لا يستقيم قانونا باعتبار ان الفصل 31 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17/12/2016 الذي نقح الفصل 18 من مجلة الاداء على القيمة المضافة هو نص جبائي بامتيار وبالتالي لا يمكن تفسيره الا على هذا الاساس ذلك ان الجزاء المذكور بالفصل 31 من عدم امكانية اعتماد الوثائق المتعلقة بممارسة اعمال الاشخاص المشمولين بهذا الفصل اذا لم تتضمن المعرف الجبائي "يفهم منه ان المطالب بالضريبة لا يمكن له ان يعتد بالوثيقة التي لا تتضمن التنصيص على المعرف الجبائي لدى ادارة الجباية واعتبار المصاريف المنجرة عنها من بين الاحياء التي تطرح من الضريبة المستوجبة ضرورة ان الادارة لا تقبل هذه الوثائق لتبرير الطرح .

وحيث ومن جهة ثانية وفي نفس السياق فان الفصل المذكور لم يقرر صراحة جزاء البطلان ضرورة ان مثل هذا الجزاء لا يرتب من الناحية القانونية لان المشرع رتب جزاء بطلان عريضة الدعوى في حالات معينة محصورة بالفصل 71 من م م م ت وشدد الفصل 6 من ذات المجلة على التنصيصات التي يجب ان تشتمل عليها المحاضر التي يحررها العدول المنفذون وبالتالي لا يمكن اضافة سبب جديد لم يصرح به المشرع .
وحيث وفي ذات السياق فان الجزاء عن عدم التنصيص على المعرف الجبائي هو عدم اعتماد اي وثيقة اي انه لا يعول عليها كحجة ولكن لا يؤول ذلك الى بطلان اجراءات الطعن بالتعقيب التي تكفل المشرع ببيانها بالفصل 185 من م م م ت وليس للقاضي ان يرتب من اجتهاده بطلان اجراءات الطعن طالما ان المشرع لم ينص على ذلك صراحة ولم يورد ضمن احكامه اية اشارة للفصل 185 من م م م ت ولذلك يظل الطعن سليما ولا يمكن التصريح بسقوطه خلافا لما دفع المعقب ضدهم منوبية وعماد ومحمد سيما وانه وبالرجوع الى الفصل 65 من الدستور يتضح انه يـميز المواد القانونية حسب مضمونـها خاصة بين ماهو جبائي وماهو اجراءات امام المحاكم.

وحيث ان قانون المالية ولئن كان يتخذ في شكل قانون عادي الا انه في اجراءاته ومضمونه يخضع للفصل 66 من الدستور الذي نص على ان قانون المالية يصادق عليه حسب الشروط التي وردت بالقانون الاساسي للميزانية وعلى هذا الاساس لا يمكن ان يتضمن قانون المالية نصا يمس بمادة خاضعة لصنف اخر مثل الاجراءات لدى المحاكم ولم تتجه نية المشرع الى تنقيح مجلة الاجراءات المدنية والتجارية في هذا الخصوص ولذلك يتجه تأويل الجزاء الوارد بالفصل 18 من مجلة الاداء على القيمة المضافة في نطاق طبيعة المادة التي ينظمها النص مثلما تم بيانه دون توسع لـما لم يشمله من مبادين ادارية وقضائية وتظل بالتالي الوثائق غير معتمدة امام اجهزة الـمراقبة الجبائية وتظل نافذة امام غيرها واتـجه ترتيبا عما ذكر التصريح باستيفاء مطلب التعقيب لـجميع اوضاعه وصيغه القانونية من جهة الشكل.

من جهة الأصــــــل:
عن الــمطعنين لاتحاد القول فيهما:
حيث يطرح النزاع مسالة صحة عقد الكراء الذي يبرمه احد الورثة في حدود منابه الشائع في ملك مشترك قبل قسمة العـقار وينتفع به لـخاصة نفسه ؟ هل يصح هذا العقد دون مصادقة باقي الورثة ؟ واذا كان صحيحا بين طرفي العلاقة الكـرائية فما جزاء عدم التصديق عليه من قبل الورثة هل هو البطلان الـمطلق ام عدم النفاذ ؟
حيث تتعلق هذه الوضعية بطرفي عقد الكراء وبالتحديد من جهة المكرى فهو شخص يملك على الشياع والاصل وفما بمجلة الحقوق العينية بالفصل 58 انه "لكل من الشركاء ان ينتفع بالشيء المشترك يقدر حصته يشترط ان لا يستعمله خلافا لطبيعته او لما اعد له وان لا يكون استعماله مضرا بمصالح الشركاء او ما يغالهم من التصرف يقدر مالهم من الحق ويعني ذلك ان للشريك حق الانتفاع بقلة المشترك سواء كانت غلالا مدنية او طبيعية غير ان هذه المنفعة يجب ان تتقيد بما يتفق عليه الشركاء او اغلبيتهم وفقا للفصل 68 من م ح ع "ما يستقر عليه راي اغلبية الشركاء يلزم الباقين فيما يتعلق بادارة المشترك واستغلاله على شرط ان تبلغ الاغلبية الثلاثة ارباع من قيمة الانصباء واذا لم تبلغ الاغلبية النسبة المذكورة فلكل شريك عرض الخلاف على المحكمة".

وحيث يتبين من ذلك انه للمالك على الشياع الانتفاع بالعقار المشترك في حدود منابه ولكن على ان يتم ذلك في اطار مجموعة الشركاء ولا يمكنه ان يتصرف بالكراء في مناب يحدده ويقوم يفرزه من تلقاء نفسه فمثل هذا الكراء يمثل تعديا على حقوق باقي المالكين اللذين يجوز لهم طلب اخراج المتسوغ من المكرى ذلك ان العقد لا يمكن ان ينفذ في حق الورثة حتى وان كان في حصة الشريك المشرع اذ هو لا يمكنه تسليم الحصة موضوع التسويغ للمكتري مفرزة مادامت كل العين لم تتم قسمتها ولو قسمة مهيأة وفقا للفصل المذكور وتبعا لذلك يمكن للشركاء اللذين لم يصادقوا على الكراء طلب اخراج المتسوغ ولا يمكن لهذا الاخير البقاء في اي جزء عن العقار المشترك مهما صغر.
وحيث يتبين والحالة تلك ان كراء مناب مشترك دون اجازة الورثة هو كراء صحيح استكمال بين طرفيه شروطه واركان صحية على معنى الفصل 2 من م ا ع لكنه غير نافذ تجاه الورثة باعتبارهم غيرا في القضية.
وحيث يتتبع من النزاع الحالي ان المعقب ضده الهادي قد سوغ جزءا مفرزا من العقار المشترك بذكر انه معادلا لمنابه التابع ويعتبر والـحالة تلك صحيحا ولكنه غير نافذ تجاه الورثة وبهذه الصفة لا يـجوز المسوغ تسليم هذا الجزء الذي افرزه من تلقاء نفسه الى الـمتسوغ ويظل هذا العقد معلقا على اجازه الشركاء او اغلبهم او انتظار القسمة ووقوع الـمناب الـمفرز في نصيب المسوغ.
وحيث وطالما لم يقع التصديق على الكراء من قبل الشركاء او اغلبهم او انتظار القسمة ووقوع المناب الـمفرز في نصيب الـمشرع فانه يعد باطلا في حقهم وهو ما انتهت اليه محكمة القرار الـمنتقد عن صواب وكان قضاؤها سليم المبنى واقعا وقانونا دون ان يشوبه قصورا في التعليل او خرقا للقانون واتـجه معه رد الـمطعنين.

ولهاته الأسبـــاب
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن.
وصدر هذا القرار بـحجرة الشورى يوم 1 مارس 2018 عن الدائرة المدنية الرابعة مدني المتالفة من رئيسها السيد المنصف الكشو وعضوية المستشارتين السيدتين آسيا العياري ونجوى الغربي بحضور المدعي العام السيد الطاهر العبيدي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة كريمة الغزواني.
وحرر في تاريخه -

25/04/2018

محاكاة عملية الإقتراع والفرز للإنتخابات البلدية 2018 عمل من إعداد الهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 1 بالتعاون مع ديوان اف ام

17/11/2017

بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم حول " تنفيذ برنامج العدالة الر قمية ":
خطوة هامة لتطوير منظومة القضاء واسترجاع ثقة المتقاضي

تونس : 17 نوفمبر 2017
تولى بعد ظهر اليوم كل من وزير العدل السيد غازي الجريبي و وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي السيد أنور معروف توقيع مذكرة تفاهم حول " تنفيذ برنامج العدالة الرقمية "، بحضور السيد الحبيب الدبابي، كاتب الدولة للاقتصاد الرقمي و عدد من إطارات وزارتي العدل وتكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي.
وتهدف مذكرة التفاهم الموقع عليها إلى تركيز نظام معلوماتي متكامل خاص بمنظومة العدالة في تونس، يرتكز على تطبيقات معلوماتية مندمجة لتسهيل تسيير المحاكم والإجراءات، ويقوم البرنامج على ثلاثة محاور أساسية أولها النفاذ إلى المعلومة وإلى القانون من خلال تركيز نظام معلوماتي متطور، وثانيها رقمنة الأحكام والملفات وإحكام أرشفتها الكترونيا، وثالثها تركيز شبكة إدارية مندمجة لتراسل المعطيات ذات سعة عالية وتشمل كافة المحاكم والمؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة العدل. ويمتد برنامج العدالة الرقمية مابين 2017 – 2020 و يشمل 52 مشروعا بقيمة جملية تقدر ب62 مليون دينار وستتوزع التمويلات بين وزارة العدل وعدد من الشركاء الأجانب.
و قد أكد السيد غازي الجريبي على هامش عملية التوقيع على أهمية هذا البرنامج في تحقيق نقلة نوعية وتاريخية في تعامل مختلف مكونات الأسرة القضائية والمتقاضين مع المحاكم والسلطة القضائية، بما من شأنه أن يزيل العديد من العوائق العملية التي تعرفها المنظومة على امتداد سنوات وعقود، وأن يضفي أكبر شفافية للمعاملات ويحسن من منسوب ثقة المواطن في القضاء المؤتمن وحده على تحقيق العدل وتكريس مقومات المحاكمة العادلة بالسرعة و النجاعة المطلوبة.
وذكّر وزير العدل بما تم الشروع في العمل عليه من قبل المصالح الفنية من برامج على غرار تعميم مشروع رقمنة الأحكام ودفاتر العدول ليشمل 07 محاكم استئناف و17 محكمة ابتدائية بعد أن كان في حدود 03 محاكم استئناف و11 محكمة ابتدائية وعرف رقمنة حوالي 17 مليون صفحة من جملة 38 مليون، وإعداد منظومة إعلامية خاصة بالمادتين الجزائية والمدنية يُشرع في استغلالها خلال السداسي الثاني من سنة 2018 في 12 محكمة، إلى جانب الشروع في إعداد منظومة إعلامية خاصة بالقضاء العقاري.
كما يذكر أن وزارة العدل شرعت في تجديد أسطول تجهيزات الإعلامية بالمحاكم من خلال اقتناء وتركيز حوالي 1700 جهاز حاسوب و الآلات الطابعة الضرورية لفائدة كل من محكمة التعقيب و محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحكمة العقارية بفروعها، على أن يتم التجديد سنويا بألف جهاز حاسوب خلال كامل مدة الخطة العملية لبرنامج العدالة الرقمية.
ومن جانبه أكد السيد أنور معروف، وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي على أهمية هذه الشراكة باعتبارها الخطوة الأولى لوضع أسس حوكمة هذا المشروع.
وحث الوزير على التزام وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بتوفير كل الإمكانات والخبرات التقنية والقوى الوطنية الفاعلة في المجال الرقمي من اجل إنجاح هذا المشروع.

النص الكامل للاتفاقية المتعلقة بتبادل المساعدة والتعاون القضائي المبرمة بين تونس والجزائر
30/08/2016

النص الكامل للاتفاقية المتعلقة بتبادل المساعدة والتعاون القضائي المبرمة بين تونس والجزائر

02/07/2016

مطلب استرداد حقوق
08/03/2016

مطلب استرداد حقوق

منحة تربص المحامين المتمرنين
02/03/2016

منحة تربص المحامين المتمرنين

القانون المنظم لزي المحاماة
02/03/2016

القانون المنظم لزي المحاماة

Address

Sfax
3000

Opening Hours

Monday 09:00 - 18:00
Tuesday 09:00 - 18:00
Wednesday 09:00 - 18:00
Thursday 09:00 - 18:00
Friday 09:00 - 18:00

Telephone

+21674202140

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب تونس الدولي للمحاماة و الاستشارة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مكتب تونس الدولي للمحاماة و الاستشارة:

Share