10/08/2026
حكم إبتدائي جزائي عدد 16669 مؤرخ في 08 ديسمبر 2021 عن المحكمة الإبتدائية بتونــــــــــــــــس؛
من الأحكام الرائدة التي انتصرت لمبدأ الشرعية، ما قضت به المحكمة الابتدائية بتونس حينما اعتبرت أن تشريع الصرف التونسي، في صياغته الحالية، لم يتناول إلا العملة النقدية بمفهومها المادي الملموس، سواء كانت محلية أو أجنبية، ولم يمتد ليشمل بأي وجه من الوجوه العملة الافتراضية أو المشفرة.
وانتهت المحكمة، تأسيسا على ذلك، إلى أن التعامل بالعملة الافتراضية "بيتكوين" لا يمكن إدراجه تحت طائلة النصوص الجزائية موضوع الإحالة، ما دام المشرع لم ينص صراحة على تجريمه. وذلك إعمالا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وما يقتضيه من تأويل ضيق للنص الجزائي، فلا جريمة ولا عقاب إلا بنص.
كما تصدت المحكمة لمحاولة تطويع نصوص التجريم لملاحقة تطور المعاملات الصرفية، واعتبرت أن مسايرة التطور لا يجوز أن تكون على حساب الضمانات، فلا يسوغ التوسع في تأويل النص الجزائي ليشمل أفعالا جديدة لم يرد بها نص صريح، لأن في ذلك اعتداء مباشرا على مبدأ الشرعية وخرقا لأقدس مبادئ القانون الجزائي.