Cabinet Maître TURKI Monem مكتب الاستاذ منعم التركي المحامي

  • Home
  • Tunisia
  • La Marsa
  • Cabinet Maître TURKI Monem مكتب الاستاذ منعم التركي المحامي

Cabinet Maître TURKI Monem مكتب الاستاذ منعم التركي المحامي مكتب الأستاذ الدكتور منعم التركي للمحاماة والاستشارات

💡محكمة التعقيب تعتبر في هذا القرار ان الكراء سواء كان شفــاهي او كتابــي فان  انهاؤه لا يكون الا بتنبيه بالخروج يراعي في...
03/08/2026

💡محكمة التعقيب تعتبر في هذا القرار ان الكراء سواء كان شفــاهي او كتابــي فان انهاؤه لا يكون الا بتنبيه بالخروج يراعي فيه عدة اجراءات شكلية حددها الفصل 27 من قانون الاكرية التجارية..⚖️

03/08/2026

*هل ان الزيادة الاتفاقية المنصوص عليها بعقد كراء تجاري تحول دون المطالبة قضائيا بتعديل معينات الكراء؟
طرح النزاع على محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة بمناسبة قضية رفعها مالك محل تجاري ضد متسوغ تفيد وقائعها قيام المدعية لدى المحكمة الابتدائية باريانة عارضة انه في تسوغ المطلوبة المعقب ضدها جميع المحل التجاري بمعين قدره 150 دينار للشهر الواحد وقد تضمن عقد الكراء في فصله الخامس زيادة اتفاقية سنوية قدرها 10 بالمائة وانه وبتاريخ 1 سبتمبر 1998 صدر حكم تعديل والقاضي بالترفيع في معين الكراء السنوي الى 2623 د بدايةية من 1 جوان 1997 وانه وبداية من 1 جوان 1998 اخذ بمعين يندرج بحساب 10 % وان المطلوبة قد تقاعست عن خلاص جميع معينات الكراء اذ تولت ايداع مبلغ 17271 د وطلب المدعي الزام المدعى عليه باداء بقية المبلغ.
وحيث قضت محكمة البداية برفض الدعوى فتم استئنافه وقضت محكمة الاستئناف بالنقض والقضاء لصالح الدعوى.
وحيث تم الطعن في الحكم بالتعقيب فقررت محكمة التعقيب النقض مع الاحالة.
وحيث قضت محكمة الاحالة من جديد بالنقض.
وحيث تم الطعن في الحكم بالتعقيب من جديد وتم عرض ملف القضية على الدوائر المجتمعة التي قررت النقض والاحالة.
وحيث حيثت قرارها بما يلي:"حيث ان شرط الزيادة السنوية في معينات الكراء المنصوص عليها بالفصل 5 من العقد التسويغ يختلف عن شرط السلم المتغير الوارد باحكام الفصل 26 من قانون 25 ماي 1977 والذي يتمثل في جعل معين الكراء خاصعا بصبغة آلية لتقديرات مؤشر معين يقع الاتفاق عليه في العقد لجعله مرتبطا مثلا ببضاعة معينة او بقيمة الأجر الأدنى المضمون او غير ذلك بما له علاقة له بارادة الطرفين.
وحيث وبناء على ذلك فان الشرط المدرج بعقد التسويغ والذي وقع الاتفاق بمقتضاه على الترفيع في معين الكراء بنسبة 10% كل سنة ليس بالسلم المتغير.
وحيث ان قانون الاكرية التجارية لم يتضمن ما يمنع باتفاق الطرفين صلب عقد التسويغ على الترفيع في معين الكراء بنسبة معينة متفق عليها وهو ما يستشف من خلال احكام الفصل 26 من القانون المذكور الذي تضمن امكانية التنصبص بالعقد على شرط متعلق بالسلم المتغير واقتصى ان التعديل يمكن ان يتم كلما اعترى معين التسويغ جراء الشرط المذكور زيادة أو نقصان تجاوز الربع بابنسبة لمعين الكراء السابق ذلك ان الاتفاق على الترفيع في معين التسويغ لا يتضمن أي نيل من حق التجديد ولا مخالفة لأحكام الفصلين 23 و 26 من قانون الملك التجاري ولا علاقة بطلب التعديل اللذي نظم الفصلان 24 و 25 من القانون المذكوى وبالتالي فهو ملزم للطرفين وجائزا قانونا.
وحيث ان الزيادة الاتفاقية المتصوص عليها بالعقد لا تحول دون المطالبة قضائيا بتعديل معينات الكراء.
وحيث ان موجبات القانون عدد 37 لسنة 1977 من متعلقات النظام العام وخاصة منه الفصل 25 الذي يؤكد ان مطلب التعديل يقدم كل ثلاث سنوات على الاقل ولا يقبل الا اذا طرأت تغييرات على الأوضاع الاقتصادية وهي موجبات يتم اعمالها في تقدير معينات الكراء التجاري بقطع النظر عن كل الاتفاقات.
وحيث اذا اختار احد الطرفين الالتجاء للتعديل القضائي فان حكم التعديل وجب عدم مراجعة معلوم الكراء الا بعد مرور ثلاث سنوات عن تاريخ التعديل القضائي.
وحيث يتبين من مضروفات الملف ان محكمة الحكم المنتقد لم يتحقق من مراعاة الاختبار المجرى في القضية لمقتضيات الفصل 25 و 26 من قانون الملك التجاري وهل تم احترام الظوابط المتصوص عليها بالاختبار ضرورة انه احتسب الترفيع في معينات الكراء بنسبة 10 % منذ صدور حكم التعديل بما بجعل القرار المنتقد خارقا للقانون وغير موفق في حسن تطبيقه بما يجعله مستهدفا للنقض.
*منقول*
*ان وجود اتفاق على زيادة سنوية بـ5 % ضمن عقد التسويغ لا يحول دون إمكانية التجاء الطرفين إلى طلب تعديل الكراء قضائيا خاصّة إذا أصبح معيّن التسويغ ولو بعد تفعيل الزيادة المنصوص عليها بالعقد لا يتماشى والظروف الاقتصادية ذلك أن مسألة تعديل الكراء حسب أحكام الفصل 24 من قانون الأكرية التجارية لها علاقة وثيقة بالمتغيرات الاقتصادية فضلا على ما يكتسبه القانون المذكور برمّته من ارتباط بالنظام العام الأمر الذي يجعله واجب التطبيق ولو مع وجود اتفاق على الزيادة في الكراء بنسبة معيّنة ضمن عقد التسويغ وهو ما أكّدت عليه محكمة التعقيب في قرارها عدد 47869 الصادر في 20/09/2017 والذي جاء فيه : "أن تفعيل محكمة الحكم المطعون فيه لبند الزيادة الاتفاقية الوارد بعقد الكراء الأصلي واعتباره ساري المفعول بعلة عدم حصول اتفاق من الطرفين على إلغائه أو صدور حكم قضائي بذلك فيه من جهة مخالفة لصريح أحكام الفصل 25 التي جعلت تعديل معين الكراء المجدّد لا يكون إلا بمقتضى مطلب في التعديل يقدم كل ثلاث سنوات وحصول تغييرات على الأحوال الاقتصادية وهي أحكام تهم النظام ولا يمكن الاتفاق على خلافها بحيث أنه ولو كان العقد الأصلي متضمنا لبند الزيادة الاتفاقية فإنه متى صدر حكم قضائي بتعديل معين الكراء طبق أحكام الفصلين 24 و25 من قانون الأكرية يصبح لاغيا بقوة القانون ولا عمل عليه لمخالفته أحكام تهم النظام العام ومن جهة أخرى فيه مخالفة أيضا لأحكام الفصل 29 من نفس القانون التي فرضت على طرفي العلاقة الكرائية الامتثال للشروط الجديدة التي عينتها المحكمة في حكم التعديل عند إبرام العقد الجديد وتفسير ذلك أنه طالما صدر حكم بات التعديل وعين الثمن الجديد وتم التنصيص عليه بالعقد الجديد فإن كل الشروط التي كانت بالعقد القديم والمتعلقة بمعاليم الكراء وطريقة احتسابها تصبح لاغية بمفعول الحكم المذكور" (قرار غير منشور أورده الأستاذ نزار كرمي في كتابه فقه قضاء حديث، قرارات تعقيبية صادرة سنة 2017 غير منشورة، تونس 2018، ص 164.
*منقول*
قرار تعقيبي مدني عدد 15776 مؤرخ في 20 ديسمبر 2000 (منشور بمجلة القضاء والتشريع):
“استعمال المؤجّر للزيادة القانونية عوضًا عن الزيادة الاتفاقية يُعتبر اختيارًا نهائيًا منه لهذه الآلية، ولا يمكنه لاحقًا التراجع والعودة للعمل بالشرط الاتفاقي .

💡هل ان استصدار اذن على عريضة في تعيين خبير للمنازعة في سبب رفض تجديد الكراء التجاري الذي تأسس عليه التنبيه موضوع الابطال...
03/08/2026

💡هل ان استصدار اذن على عريضة في تعيين خبير للمنازعة في سبب رفض تجديد الكراء التجاري الذي تأسس عليه التنبيه موضوع الابطال يعد قياما قضائيا لدى المحكمة المختصة على معنى الفصل 27 من قانون الاكرية التجارية وبذلك تحتسب اجال السقوط من تاريخ الاذن؟⚖️🤔

➖محكمة التعقيب تعتبر في هذا القرار ان الاذن مجرد عمل ولائي ولا يبت في اصل النزاع على خلاف العمل القضائي وعليه فلا يمكن اعتماد تاريخه لاحتساب اجل الثلاثة اشهر التي جاءت عباراته واضحة وصريحة في وجوب رفع الامر للمحكمة المختصة وهي محكمة الموضوع التي لها وحدها سلطة فصل النزاعات ويكون بذلك ما انتهت اليه محكمة القرار المطعون فيه من اعتبار ان الاذن على العريضة من قبيل اللجوء الى المحكمة المختصة رغم اقرارها باسانيد حكمها بطبيعته الولائية البحتة واعتمادها تاريخ الاذن على العريضة لاحتساب اجل الثلاثة اشهر الذي هول اجل سقوط ولا يقبل القطع فيه خرق للفصل 27 من قانون الاكرية التجارية وتعين نقضه..

🔎✍️الأســــتـــاذ حــســيــن

طلب فسخ كراء محل مستغل به أصل تجاري يخضع لشروط و أحكام خاصة تختلف عن شروط دعوى فسخ عقد كراء مدني ضرورة أنه إذا تعلق الأم...
01/08/2026

طلب فسخ كراء محل مستغل به أصل تجاري يخضع لشروط و أحكام خاصة تختلف عن شروط دعوى فسخ عقد كراء مدني ضرورة أنه إذا تعلق الأمر بأصل تجاري فإن القانون يتدخل لحماية مصلحة مالكين اثنين مالك الجدران و مالك الأصل التجاري الذي بدوره يكون قد اكتسب حقوقا و لا يمكن إخراجه منه و حرمانه من تلك الحقوق إلا بشروط مضبوطة نص عليها القانون صراحة و في المقابل هناك جملة من الواجبات التي تبقى محمولة على مالك الأصل التجاري إزاء مالك جدران المحل و التي لا يمكن لها تجاوزها حتى لا يحرم من حقه في الملكية التجارية التي اكتسبها

قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب ⚖️↩️ لا يجوز الاتفاق على مخالفة أحكام الفصل 214 من مجلة الشغل المتعلقة بالاختصاص ال...
01/08/2026

قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب ⚖️
↩️ لا يجوز الاتفاق على مخالفة أحكام الفصل 214 من مجلة الشغل المتعلقة بالاختصاص الترابي لما يكتسيه من صبغة اجتماعية آمرة سيما أن مبدأ سلطان الإرادة في المادة التعاقدية يكون مختلا نسبيا في عقد الشغل لكونه عقد اذعان و يكون العامل طرفا ضعيفا فيه .

محكمة التعقيب تعتبر في هذا القرار أن محضر المعاينة من عدل التنفيذ لحوار ذا صبغة عاطفية و جنسية أجرته الزوجة مع غير الزوج...
01/08/2026

محكمة التعقيب تعتبر في هذا القرار أن محضر المعاينة من عدل التنفيذ لحوار ذا صبغة عاطفية و جنسية أجرته الزوجة مع غير الزوج على صفحات التواصل الاجتماعي لا يكفي لنقل حقيقة تلك الحوارات و نسبتها للزوجة أمام انكارها لها. و لا يمكن إثبات خطأ الزوجة هذا إلا بناء على معاينة ذلك المأمور العمومي لوسيلة الاتصال سواء كان حاسوب الزوجة أو هاتفها أو أي جهاز استعملته لذلك الغرض بعد التأكد من حساب التواصل الاجتماعي للطرفين

هل يجوز التمسك ببطلان عقد بيع عقار ذو صبغة اشتراكية والذي ثبت في تاريخ تحريره انه مشمول بالصبغة الاشتراكية رغم صدور أمر ...
01/08/2026

هل يجوز التمسك ببطلان عقد بيع عقار ذو صبغة اشتراكية والذي ثبت في تاريخ تحريره انه مشمول بالصبغة الاشتراكية رغم صدور أمر حكومي لاحق لتاريخ ابرام عقد البيع يقضي باخراج ذلك العقار من الصبغة الاشتراكية؟
بمعنى هل يعد العقد صحيح ووقع التصديق عليه ومنتجا لاثاره بمجرد صدور امر حكومي يقضي باخراجه من تلك الصبغة وبذلك يكون العقد صحيحا وغير قابل للبطلان؟🤔

➖محكمة التعقيب تعتبر في هذا القرار ان محكمة الدرجة الثانية قد أيدت قضاء محكمة البداية بعد اجراء الاختبار في الغرض تبين من خلاله ان العقار موضوع العقد المطلوب ابطاله قد تم اخراجه من المجموعة الاشتراكية بمقتضى الامر الحكومي عدد 102 لسنة 2016 المؤرخ في 15 جانفي 2016..

وحيث انه وعلى ضوء ما تقدم فان مواصلة التمسك بالصبغة الاشتراكية لا يعدو ان يكون سوى مجادلة لمحكمة الاصل حول مسألة تم الحسم فيها قانونيا وواقعيا اوتجه والحالة تلك رد هذا المطعن.. ⚖️

🔎✍️الأســــتـــاذ حــســيــن الطرابلـــسـي ⚖️©️

قرار صادر عن محكمة التعقيب (الدائرة التاسعة الجزائية) بتاريخ 9 أكتوبر 2019، قضى بنقض وإبطال قرار دائرة الاتهام القاضي با...
01/08/2026

قرار صادر عن محكمة التعقيب (الدائرة التاسعة الجزائية) بتاريخ 9 أكتوبر 2019، قضى بنقض وإبطال قرار دائرة الاتهام القاضي بالإيقاف التحفظي، مع الإذن بالإفراج عن المعني ما لم يكن موقوفًا من أجل قضية أخرى، واعتبر أن دائرة الاتهام تجاوزت حدود سلطتها عندما تصدت لمطلب الإفراج وما تزال أعمال التحقيق جارية أمام قاضي التحقيق.

هذا القرار يكرّس مبدأ الشرعية الإجرائية ويعيد رسم الحدود الفاصلة بين اختصاصات قاضي التحقيق ودائرة الاتهام، بما يضمن احترام قواعد المحاكمة العادلة وصون الحرية الفردية.

فقد انطلقت المحكمة من قاعدة جوهرية مفادها أن قاضي التحقيق هو صاحب الولاية الكاملة على أعمال التحقيق الابتدائي، وأن هذه الولاية لا تنتزع منه إلا بنص صريح وفي الحالات التي حددها القانون على سبيل الحصر. ومن ثم، فإن تدخل دائرة الاتهام للنظر في مطلب الإفراج، في وقت لم يكن فيه قرار الإيقاف التحفظي مطروحًا عليها بطريق الطعن، يُعد تجاوزًا لاختصاصها ومساسًا بمبدأ التقاضي على درجتين.

كما يبرز القرار أن الإيقاف التحفظي إجراء استثنائي لا يجوز التوسع فيه أو إسناده إلى جهة غير مختصة، لأن الحرية هي الأصل، والتقييد هو الاستثناء. ومن هذا المنطلق، فإن أي إخلال بقواعد الاختصاص أو بالإجراءات المنظمة للإيقاف التحفظي يترتب عليه البطلان، تطبيقًا للفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية، باعتبار أن الأمر يتعلق بقواعد أساسية تمس النظام العام وضمانات الدفاع.

ويكتسب القرار أهمية خاصة لأنه لم يقتصر على تقرير وجود مخالفة إجرائية، بل رتب عليها أثرها القانوني الكامل، وهو إبطال قرار الإيقاف والإذن بالإفراج، بما يؤكد أن احترام الإجراءات ليس شكلاً فارغًا، وإنما ضمانة فعلية لحماية الحقوق والحريات.

ومن زاوية دستورية، ينسجم هذا القضاء مع مبدأ حماية الحرية الشخصية، ومع مقتضيات المحاكمة العادلة، إذ لا يجوز أن يتحول الإيقاف التحفظي إلى وسيلة للعقاب المسبق أو إلى إجراء يستمر خارج الضوابط التي رسمها القانون.

ويؤخذ من هذا القرار أيضًا أنه أعاد التأكيد على أن اختصاص دائرة الاتهام هو اختصاص محدد ومقيد، فلا يجوز لها أن تتصدى لمسائل لم تُعرض عليها قانونًا، أو أن تحل محل قاضي التحقيق في ممارسة صلاحياته الأصلية، وإلا كان قرارها مشوبًا بعيب تجاوز السلطة ومخالفًا لقواعد الاختصاص.

هذا القرار هو اجتهاد قضائي مهم في القضاء الجزائي التونسي، لأنه:

* أكد أن الاختصاص الإجرائي من النظام العام.
* كرس مبدأ أن الحرية هي الأصل والإيقاف التحفظي استثناء.
* عزز الرقابة القضائية على قرارات المساس بالحرية.
* وضع حدًا لتوسع دائرة الاتهام في ممارسة صلاحيات لم يمنحها لها القانون.
* رسخ مبدأ أن احترام الإجراءات هو ضمانة للعدالة وليس مجرد شكلية.

وهو قرار لم يتبنّ اتجاهًا استثنائيًا، وإنما أعاد التأكيد على أولوية مبدأ الشرعية الإجرائية، وفرض رقابة صارمة على أي تجاوز لاختصاصات الجهات القضائية، بما يعزز الثقة في القضاء ويحمي الحقوق الأساسية للأفراد.

قرار تعقيبي مدني عدد 36740 صدر بتاريخ 10 أفريل 2017 :"حيث يتمحور الطعن المثار من الطاعن في تمسكه بعدم إمكانية اكتساب ملك...
30/07/2026

قرار تعقيبي مدني عدد 36740 صدر بتاريخ 10 أفريل 2017 :

"حيث يتمحور الطعن المثار من الطاعن في تمسكه بعدم إمكانية اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم الوارد بالفصل 45 من م ح ع مستندا في ذلك على الأمر العلي المؤرخ في 1918/6/18 والأمر العلي المؤرخ في 1940/3/19 والأمر العلي المؤرخ في 1948/09/09 والقانون عـ25ـدد لسنة 1970 المؤرخ في 1970/5/19 والقانون عـ21ـدد لسنة 1995 المؤرخ في 1995/02/13 والفصل 16 من مجلة الحقوق العينية.

وحيث لا جدال أن موضوع طعن المكلف العام بنزاعات الدولة يتعلق بملك الدولة الخاص وليس العام بمقولة أن أرض السياليين هي ملك خاص للدولة ولاحق للأفراد والجماعات في تملكها بأي وسيلة من وسائل اكتساب الملكية إلا بموجب ترخيص خاص من الدولة.

وحيث إن ملك الدولة الخاص وإن كان يتمتع بحماية خاصة إلا انه يبقى مع ذلك قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله وذلك قياسا على أمر 24 سبتمبر 1885.

وحيث إن الفصل 16 من مجلة الحقوق العينية وإن أخرج ملك الدولة الخاص عن نظر مجلة الحقوق العينية لفائدة النصوص الخاصة فإن هذه النصوص قد أقرت صراحة إمكانية تسجيل ملك الدولة الخاص (الفصل 4 من أمر 9 سبتمبر 1948 والمنقح لأمر 18 جوان 1918 والفصل 14 من مجلة الغابات).

وحيث وبالرجوع إلى الفصل الأول من الأمر العلي المؤرخ في 1918/6/18 يتبين أنه اعتبر أن ملك الدولة الخاص يضم العقارات التي تكون في حيازة الدولة وتصرفها الآن أو لم تكن كذلك غير أنه في إمكانها القيام باستحقاقها لكونه بيد أفراد لاحق لهم عليها وبالتالي فقد حول هذا الفصل صراحة للدولة الحق في القيام بالدعاوى الاستحقاقية وهي الدعاوى المبنية أساسا على حق عيني عقاري نتج عن التقادم المكسب وذلك بخصوص العقارات التي لا تكون في حوزها أو تصرفها إذا كان الحائزون للعقارات المذكورة لا تتوفر في جانبهم شروط الحيازة القانونية.

وحيث يستنتج من ذلك أن الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 لم يمنع اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم المكسب للملكية ومكن الدولة مثلها مثل الأشخاص من رفع دعوى استحقاقية للمطالبة بعقاراتها وبصورة عكسية مكن كذلك كل من تتوفر في جانبه شروط الحيازة القانونية معارضة الدعوى الاستحقاقية التي ترفعها الدولة ضدهم.

وحيث وإضافة إلى ذلك فإن الفصل 12 من الأمر المذكور قد وضع إجراءات وضمانات لحقوق الأشخاص إزاء أوامر المصادقة على عمل لجان الاستقصاء إذ مكنهم من تقديم مطلب تسجيل أو القيام بدعوى استحقاقية مما يجعل جميع الأطراف سواء كانوا أشخاصا أو دولة على قدم المساواة للتقاضي وذلك بإعادة الأبحاث الاستحقاقية مجددا من طرف جهة قضائية ويستروح من ذلك أن ملك الدولة الخاص لا يتمتع بحماية خاصة فهو يبقى من حيث المبدأ خاضعا للحيازة المكسبة للملكية إذا ما توفرت شروطها.

وحيث وعلى خلاف ذلك فقد ورد بالفصل الثالث من الأمر العلي المؤرخ في 24 سبتمبر 1885 أن ملك الدولة العام لا يقبل الحوز ولا التفويت فيه كما تضمن الفصل 356 من م ح ع أن ملك الدولة العام لا يتسلط عليه التسجيل ومن ثمة فإن المشرع لم يمكن ملك الدولة الخاص من هذه الحصانة والحماية واكتفى بجواز تسجيلها قصد حمايتها طبق الفصل 4 من أمر 1948/09/09 المنقح لأمر 1918/6/18 وكذلك الفصل 14 من مجلة الغابات.

وحيث انه لا يمكن فهم أمر 18 جوان 1918 إلا بما سبقه من نصوص وخاصة أمر 24 سبتمبر 1885 المتعلق بملك الدولة العام والذي نص في فصله الثالث مثلما سبق الإشارة إليه أن ملك الدولة العام لا يقبل الحوز ولا التفويت فيه.

وحيث وباستعمال قواعد التأويل وخاصة الفصل 538 من م ا ع الذي اقتضى أن "الممنوع قانونا لسبب معلوم يصير جائزا بزوال هذا السبب" يمكن أن تستنتج معه أنه يمكن حيازة ملك الدولة الخاص عملا بقاعدة القياس بالتأويل العكسي.

وحيث نص أيضا الفصل 540 من نفس المجلة أن "ما به قيد أو استثناء من القوانين العمومية أو غيرها لا يتجاوز القدر المحظور مدة وصورة " وبما أن الفصل 3 يمثل استثناء لا يهم سوى ملك الدولة العام لا يجوز التوسع فيه هذا فضلا على أن حق الملكية هو حق دستوري ولعل من أهم أسباب اكتساب الملكية هي الحيازة وبالتالي لا يمكن استثناء هذا السبب إلا بنص صريح مثلما هو الشأن بالنسبة لملك الدولة العام.

وحيث من جهة أخرى فإن مسألة تنظيم المشرع لعملية بيع ملك الدولة الخاص (أوامر 6 سبتمبر 1897 و18 جوان 1918 و9 سبتمبر 1948) تبين بوضوح أن ملك الدولة الخاص يقبل الحيازة المكسبة عملا بقاعدة "ما يمكن بيعه يمكن حوزه" لأنه داخل في نطاق التعامل فيكون البيع وقاية من الحيازة.

وحيث وبخصوص تمسك الطاعن المكلف العام بنزاعات الدولة بالفصل 16 من مجلة الحقوق العينية والذي نص على أن "الأموال الراجعة للدولة والجماعات المحلية تخضع إلى القوانين الصادرة في شانها" فإن مؤداه أن الأموال العامة والخاصة تسري عليها الأحكام الخاصة بها فيما يتعلق بتفويتها أو إحالتها أو قسمتها أما الأحكام المنظمة للتقادم والحيازة وشروط اكتساب الملكية فهي أحكام تنطبق على الكافة بدون استثناء بما في ذلك الدولة ومن ثمة يمكن اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم متى توفرت الشروط الواردة بالفصل 45 من م ح ع وهي التصرف المشاهد والمستمر بصفة مالك دون منازعة أو مشاغبة من أحد المدة القانونية المستوجبة.

وحيث وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق المضمنة بالملف يتبين أن الشروط المذكورة متوفرة في حق المطعون ضدهم وذلك طبق الأبحاث المكتبية والعينية التي أجراها القاضي المقرر والبينة المتلقاة على العين.

وحيث أنه متى توفرت شرائط الحيازة المكسبة في جانب المعقب ضدهم كما بينته محكمة الموضوع فهي قرينة قاطعة تتضمن سندا للملكية لا يمكن دحضها بمعارضة المعقبة لاقتصارها على (القول) التصريح دون الإثبات (الميداني) يجعل تلكم المعارضة غير وجيهة واتجه ردها.

وحيث إن القول بان حيازة ملك الدولة الخاص هو استيلاء لا يخول صاحبه التمتع بأحكام الفصل 45 من م ح ع يتعارض مع مبدأ جواز حيازة ملك الدولة الخاص اعتمادا على النصوص القانونية السابق بسطها.

وحيث أنه لما اعتمدت محكمة الموضوع قرينة الحيازة المكسبة في جانب المعقبة ضده بما تجمع لديها من توفر شروطها اعتمادا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف فإن معارضة المعقب لا تكتسي وجاهتها بمجرد التصريح اكتفاء بان العقار مشمول ضمن ملك الدولة الخاص دون تأييد أو تعليل بما يخول لمحكمة الموضوع الوقوف على صحة ذلك ميدانيا فإن تثبيتها لحق المعقب ضدهم يكون صائبا ولا تثريب عليه وتأسيسا على ذلك فإن الطعن الحالي يكون غير وجيه.

وحيث استقر فقه قضاء محكمة التعقيب وفقه قضاء المحكمة العقارية على قبول مبدا سريان الحيازة المكسبة على ملك الدولة الخاص من ذلك ما ورد في القرار الصادر عن الدوائر المجتمعة بالمحكمة العقارية بتاريخ 1998/4/14 تحت عـ28ـدد الذي جاء فيه:

"لا يوجد أي نص يمنع اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم أو يميزه بشروط خاصة وتأسيسا على ذلك فإن أحكام الفصل 45 من مجلة الحقوق العينية تظل سارية عليه فيما يخص إمكانية اكتسابه بالتقادم .

قرار تعقيبي صادر غن الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب يحدد طبيعة الجزاء المسلط على بيع ملك الغير و أساسه القانوني و آثاره
30/07/2026

قرار تعقيبي صادر غن الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب يحدد طبيعة الجزاء المسلط على بيع ملك الغير و أساسه القانوني و آثاره

Address

27 Rue DU LIBAN
La Marsa
2078

Telephone

+21655765071

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cabinet Maître TURKI Monem مكتب الاستاذ منعم التركي المحامي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Cabinet Maître TURKI Monem مكتب الاستاذ منعم التركي المحامي:

Shortcuts

Share