مكتب الاستاذ محمد العبيدي للمحاماة والاستشارات القانونية

  • Home
  • Tunisia
  • Kairwan
  • مكتب الاستاذ محمد العبيدي للمحاماة والاستشارات القانونية

مكتب الاستاذ محمد العبيدي للمحاماة والاستشارات القانونية A vos cas

22/02/2026

الدعوى العارضة والدعوى المعارضة🔖

من ناحية الأساس القانوني حدد المشرع مرجعية الدعوى المعارضةبالفصلين 27و228م م م ت
📍"حق القيام بدعوى المعارضة مختص بالمطلوب ويمكن عرضها ما دامت القضية بصدد التحضير ولا تقبل هذه الدعوى إلا إذا كان المقصود منها الدفاع لرد الدعوى الأصلية أو المقاصة أو طلب غرم الضرر المتسبب عن النازلة.
📍" يحكم في الدعاوى العارضة والفرعية والمقصود منها المعارضة مع الدعوى الأصلية."

والدعوى العارضة بالفصل234
"الخصم الذي يود إثبات تزوير أو تدليس كتب يمكنه القيام بدعوى عارضة أثناء الدعوى الأصلية بطلب الإذن في إثبات الزور وذلك لدى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف. "

📌الفرق ان الاولى للرد على الدعوى الأصلية والثانية دعوى فرعية عن الدعوى الأصلية.27-228م م م ت
📍"حق القيام بدعوى المعارضة مختص بالمطلوب ويمكن عرضها ما دامت القضية بصدد التحضير ولا تقبل هذه الدعوى إلا إذا كان المقصود منها الدفاع لرد الدعوى الأصلية أو المقاصة أو طلب غرم الضرر المتسبب عن النازلة.
📍" يحكم في الدعاوى العارضة والفرعية والمقصود منها المعارضة مع الدعوى الأصلية."
والدعوى العارضة بالفصل234
"الخصم الذي يود إثبات تزوير أو تدليس كتب يمكنه القيام بدعوى عارضة أثناء الدعوى الأصلية بطلب الإذن في إثبات الزور وذلك لدى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف. "

📌الفرق ان الاولى للرد على الدعوى الأصلية والثانية دعوى فرعية عن الدعوى الأصلية.

  : تحليل أحكام الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بـ   والمتعلقة بتوسيع مجال التعامل...
23/01/2026

: تحليل أحكام الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بـ والمتعلقة بتوسيع مجال التعامل بنظام .

ماهو تأثير القانون عدد 41 لسنة 2024  المؤرخ في 02 أوت 2024 المتعلق بتنقيح أحكام الشيك على الأوامر بالدفع المتعلقة بديون ...
26/11/2025

ماهو تأثير القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 02 أوت 2024 المتعلق بتنقيح أحكام الشيك على الأوامر بالدفع المتعلقة بديون ناشئة عن الشيك البنكي ؟
و هل يحق للدائن الخيار بين اعتماد التسوية التي التزم بها المدين التزاما احاديا وفق أحكام ذلك القانون و بين التقاضي المدني سواء الأصلي أو باتباع إجراءات الأمر بالدفع ؟
محكمة الاستئناف بباجة تجيب عن هذه الاشكاليات صلب قرارها عدد 2590 المؤرخ في 26 ماي 2025 بتلخيص مميز و منهجية أكاديمية للمستشارة ريمة بن معتوق

🔴 مرجع ثري جدا: ⬅️   الناجمة عن   من   💸✅️ بقلم الأستاذ  أستاذ بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية 🇹🇳
25/11/2025

🔴 مرجع ثري جدا:

⬅️ الناجمة عن من 💸

✅️ بقلم الأستاذ
أستاذ بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية 🇹🇳

24/11/2025

✦ #الإفراج بضمان مالي فالقانون التونسي ✦

برشة ناس تسمع بـ “الإفراج بضمان مالي” وتتصوّر إلي هو تبرئة ولا حيلة للإفلات من العقوبة، والحقيقة القانونية مختلفة تمامًا.

الإفراج بضمان مالي هو إجراء قانوني ينصّ عليه المشرّع التونسي، يتيح للمتّهم يخرج من الإيقاف التحفّظي مقابل إيداع مبلغ مالي بخزينة الدولة، كضمان باش يكون حاضر فكل أطوار القضية.

🔹 شنوته معناه بالضبط؟
هو سراح وقتي ومقيّد، ما عندوش علاقة بالحكم النهائي، وما ينهيش التتبع، إنما يضمن حضور المتهم قدّام القضاء.

🔹 شكون يعطي القرار؟
ينجم يصدر القرار عن:
• قاضي التحقيق
• دائرة الاتهام
• المحكمة المتعهدة بالقضية
وذلك بطلب من الدفاع ولا من المتهم.

🔹 على شنو يتبنى القرار؟
القاضي يراعي:
• خطورة الفعل المنسوب
• مدى خطورة المتهم على المجتمع
• هل ثمّة خشية من الفرار
• هل ينجم يأثر على الشهود أو التحقيق
• الحالة الاجتماعية والمادية متاعه

🔹 هل يشمل كل الجرائم؟
في الأصل ينجم يتطبّق في الجنح وبعض الجنايات، أما غالبًا ما يتمنع في الجرائم الخطيرة كيما:
الإرهاب، القتل العمد، الاتّجار بالمخدرات على نطاق واسع، والاعتداءات على أمن الدولة.

🔹 مآل الفلوس المضمّنة (الضمان):

وهنا نقطة مهمّة برشة:

✅ إذا تسكّرت القضية ببراءة، حفظ، أو سقوط الدعوى → يرجعلوا المبلغ كامل.

✅ إذا تصدر حكم بإدانة، لكن المتهم حضر كل الجلسات وما خالفش أوامر المحكمة → زادة يرجعلوا المبلغ كامل بعد ما يصبح الحكم بات.

✅ إذا الحكم فيه خطية مالية → المحكمة تنجّم تخصم مقدار الخطية من الضمان وترجّع الباقي.

❌ إذا المتهم هرب، ولا ما حضرش، ولا خالف الشروط → الضمان يتصادَر كامل ويمشي لخزينة الدولة، وتنجم تصدر بطاقة جلب جديدة ضدّه.

⚖️ الخلاصة القانونية

الإفراج بضمان مالي ما هوش تبرئة وما هوش “تسهيل على المجرمين”، بل هو:
• تكريس لقرينة البراءة
• احترام للحرية الشخصية
• وتطبيق لمبدأ أساسي: الحرية هي الأصل والإيقاف هو الاستثناء

هو توازن بين حق الفرد في الحرية وحق المجتمع في الأمن، ومظاهر تطوّر العدالة الجزائية في تونس

🔰🟢 قرار تعقيبي صادر عن الدوائر المجتمعة: يوم ابتداء عد مدة الأجل لا يكون معدودا منه. وإذا وافق حلول الأجل يوم عيد رسمي ا...
30/10/2025

🔰🟢 قرار تعقيبي صادر عن الدوائر المجتمعة:

يوم ابتداء عد مدة الأجل لا يكون معدودا منه.
وإذا وافق حلول الأجل يوم عيد رسمي اعتبر مكانه اليوم الذي يليه مما ليس بعيد.

   🔰🟢 محكمة التعقيب تعتبر في هذا القرار أن رفض المطلوب الإذعان و الحضور على اثر دعوته إلى اجراء التحليل الجيني في مناسبت...
26/10/2025



🔰🟢 محكمة التعقيب تعتبر في هذا القرار أن رفض المطلوب الإذعان و الحضور على اثر دعوته إلى اجراء التحليل الجيني في مناسبتين لإثبات نسب طفل يعد إقرارا منه أن الطفل من صلبه

🟢🔰 هل يؤدي خلو محضر الاستدعاء من إمضاء العدل المنفذ إلى بطلانه رغم حضور الخصم المستدعى أو محاميه بالجلسة؟الدوائر المجتمع...
05/08/2025

🟢🔰 هل يؤدي خلو محضر الاستدعاء من إمضاء العدل المنفذ إلى بطلانه رغم حضور الخصم المستدعى أو محاميه بالجلسة؟

الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب تجيب عن هذا الإشكال في قرارها عدد 27728 الصادر بتاريخ 13/04/1995.

▪️إمضاء العدل المنفذ على كل من الأصل والنظير يُعدّ إجراءً جوهريًا، نص عليه الفصل 6 من م.م.م.ت بصفة صريحة.
▪️عدم إمضاء العدل يُفقد المحضر صفته كحجة رسمية طبقًا لمقتضيات الفصل 442 من مجلة الالتزامات والعقود.
▪️أن هذا الإجراء يتعلّق بالنظام العام ولا يزول أثره بحضور المستدعى أو محاميه، إذ أن الغاية من إمضاء العدل تتعلق بصحة الوثيقة لا بمجرد تبليغها.

🟢🔰 هل أن تنفيذ الأذون على العرائض يتم وجوبا بواسطة عدل تنفيذ أم يكفي لتنفيذها تقديمها من طرف طالبها للإدارة المعنية؟محكم...
02/08/2025

🟢🔰 هل أن تنفيذ الأذون على العرائض يتم وجوبا بواسطة عدل تنفيذ أم يكفي لتنفيذها تقديمها من طرف طالبها للإدارة المعنية؟
محكمة تعقيب تجيب عن هذا الإشكال في قرار عدد 56392 الصادر بتاريخ 31/05/2018.

لم يوجب الفصل 220 م م م ت تنفيذ الأذون بواسطة عدول التنفيذ الا تلك التي تقتضي طبيعتها تنفيذها بواسطتهم.

31/07/2025

⚖ جريمة الادعاء بالباطل حسب الفصل 248 م.ج :

لقد اثارت الأركان القانونية لهذه الجريمة العديد من المشاكل القانونية الأمر الذي حدا بمحكمة التعقيب للتدخل في العديد من المناسبات لتصدر الكثير من القرارات التي وضعت شروطا وأركانا واضحة لهذه الجريمة تفاديا للتاويلات الخاطئة.
حيث يتجه في البداية التعريف بهذه الجريمة.
فما هي جريمة الادعاء بالباطل أو الوشاية الباطلة؟.
لقد نص الفصل 248 من م.ج على ما يلي: "كل من أوشى باطلا بأية وسيلة كانت بشخص أو بأشخاص لدى سلطة إدارية أو عدلية التي من نظرها أن تتبع هذه الوشاية أو أن تتعهد بها السلطة المختصة أو أن يتعهد بها رؤساء الموشى به أو مستأجره يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين السنتين والخمسة أعوام وبخطية قدرها 720 د.
وإذا كان موضوع الوشاية من شأنه أن يترتب عنه عقاب جزائي أو تأديبي فإن التتبعات يمكن أن تجري بموجب هذا الفصل إما بعد الحكم الابتدائي أو الاستئنافي القاضي بعدم سماع الدعوى أو ترك السبيل أو بعد قرار الحفظ وإما بعد حفظ الوشاية من طرف الحاكم او السلطة العدلية او المستأجر الذين من نظرهم تقرير مثال الوشاية.
وعلى المحكمة المتعهدة بموجب هذا الفصل أن تؤجل النظر إذا كانت التتبعات المتعلقة بموضوع الوشاية ما زالت منشورة".
حيث يتضح إذن من احكام الفصل 248 من م.ج أن هذه الجريمة تتمثل في كلّ وشاية باطلة يقوم بها أي شخص وبأي وسيلة كانت لدى السلطة الادارية أو العدلية والتي يكون من نظرها تتبع هذه الوشاية.
حيث وبصورة عامة فإن الصور المعروضة اليوم تتمثل أساسا في تقدم شخص ما بشكاية جزائية ضد طرف معين ناسبا اليه إتيان فعل مجرم فتفتح ابحاث في الموضوع وتنتهي إما بالحفظ لعدم كفاية الحجة أو بالحفظ لعدم وجود جريمة أو بالحفظ لعدم توفر أركان الجريمة وفي بعض الأحيان الأخرى تتجاوز تلك المرحلة فتتم احالة المشتكى به على المحكمة للمحاكمة وتقضي هذه الأخيرة بعدم سماع الدعوى وفي هذين الصورتين سواء كان مآل الشكاية الحفظ لأي سبب كان او الحكم بعدم سماع الدعوى فان المتضرر من الوشاية الباطلة أي من الدعوى التي أقامها عليه خصمه واتضح أنها لا تستقيم من الناحية القانونية والواقعية يكون بإمكانه القيام ضد من اشتكى به باطلا وتتبعه من أجل ارتكابه لجريمة الادعاء بالباطل طبق الفصل 248 م.ج وتنقلب بطبيعة الحال الأدوار فيصبح الشاكي في الحلقة الأولى مشتكى به ويصبح المشتكى به شاكي في الحلقة الثانية أي في خصوص التتبع من أجل الادعاء بالباطل.
حيث وبالنظر الى خصوصية هذه الجريمة فان فقه القضاء الجنائي تأرجح في البداية في خصوص تحديد أركان هذه الجريمة وانتظرنا تدخل محكمة التعقيب لوضع أركان محددة لهذه الجريمة باعتبار وأن أحكام الفصل 248 من م.ج لم تكن واضحة فمحكمة التعقيب (ومن بعدها كل المحاكم) اعتبرت وأنه لقيام جريمة الادعاء بالباطل يجب أن تتوفر على الاقل ثلاث أركان اساسية:
اولا: وجود الوشاية أو ما يسمى بالاتهام.
ثانيا: كذب الوشاية.
ثالثا: ركن سوء النية.
ولئن كان الركنين الأول والثاني لا يطرحان أي اشكال باعتبار أن الركن الأول يستوجب تقديم الشاكي ما يفيد أن هنالك وشاية أو شكاية قدمت ضده ناسبة إليه ارتكاب جرم ما.
والركن الثاني يستوجب تقديم حجة قانونية مثبتة لكذب الوشاية أي قرار نهائي في حفظ التهمة التي نسبت اليه أو حكم نهائي كذلك قاضي بعدم سماع الدعوى في خصوص التهمة التي نسبت اليه.
إلا أن الركن الثالث لهذه الجريمة طرح أكثر من اشكال باعتبار وأن هنالك من رجال القانون وبعض الأحكام الصادرة عن محاكمنا كانت اعتبرت في مرحلة معينة أن توفر الركنين الأولين أي الوشاية وببطلان الوشاية يكونان قرينة قاطعة على ثبوت الركن الثالث أي سوء النية بصفة آلية.
ان هذا التوجه لا يستقيم ضرورة وأن ما انتهت إليه محكمة التعقيب في العديد من قراراتها منذ أمد طويل جاء ليفند هذا الاجتهاد باعتبار وأن محكمة التعقيب اعتبرت أن ركن سوء النية هو أحد العناصر الواقعية التي تخضع لسلطة اجتهاد القاضي في المادة الجزائية وبصفة خاصة فان القاضي يستخلصها من ظروف وماديات القضية ويستوجب ذلك حتما التعليل:
" ان ركن سوء النية في جريمة الادعاء بالباطل عنصر واقعي يستخلصه القاضي من ظروف القضية ويستظهره بحكمه بتعليل سائغ قانونا".
(قرار تعقيبي عدد 6453 في 04/05/1970).
حيث يمكن القول أن سوء النية يكمن في حقيقة الأمر والواقع في مسألة باطنية يسعى القاضي الى معرفتها مما توفر لديه من ماديات ووقائع ومؤيدات باعتبار وأن هذا الركن أي سوء النية لايمكن اعتباره متوفر إلا متى ثبت وأن الواشي كان عالما بكذب الوشاية أي عند تقديمه لشكاية ضد شخص ما كان يعلم علم اليقين أن ذلك الشخص بريء من التهمة التي ألصقها به نكالة فيه:"لا تتوفر اركان الوشاية إلاّ إذا ثبت أن الواشي كان عالما بكذب الوشاية".
(قرار تعقييبي عدد 3790 في 30/06/1965)
حيث يتضح إذن ولئن كان الركنين الأولين لا يطرحان أي اشكال إلاّ أن الركن الثالث هو ركن صعب الاثبات ويخضع للاجتهاد المطلق للقاضي وهو ما يفسر انتهاء القضاء للحكم بعدم سماع الدعوى في اغلب قضايا الادعاء بالباطل باعتبار وأن الأركان الثلاث لجريمة الادعاء بالباطل هم اركان متلاحمة cumulatives ولا يمكن لهاته الجريمة أن تقوم إلاّ متى توفرت كلّ اركانها ولم تتخلف أي واحدة منها.
حيث ومن جهة أخرى فانه لا يفوتنا إلا أن نشير الى بعض المشاكل القانونية التي طرحت عندما تكون جريمة الادعاء بالباطل المنسوبة للمتهم مؤسسة على قرار حفظ لعدم كفاية الحجة.
فان هذه الصورة تختلف عن صورة الحفظ لعدم توفر اركان الجريمة وصورة الحفظ لعدم وجود جريمة باعتبار وأن الحفظ لعدم كفاية الحجة يجعل التتبع الجزائي مازال قائما متى ظهرت أدلة جديدة وقد تدخلت في هذا الصدد محكمة التعقيب في العديد من القرارات لتؤكد أن جريمة الوشاية الباطلة لا تستقيم عندما يكون قرار الحفظ المؤسسة عليه هو قرار حفظ لعدم كفاية الحجة:
"من الأركان الأساسية لقيام جريمة الوشاية الباطلة كذب الوشاية وعدم صدقها ويكون ذلك بعد حفظها حفظا قانونيا لعدم وجود جريمة أو تخلف أركانها أما حفظها لعدم كفاية الحجة بمقتضى قرار من قبل قاضي التحقيق يظل الرجوع فيه قائما متى ظهرت أدلة جديدة فإنه لا يقطع بكذب الوشاية وعدم صدقها".
(قرار تعقيبي جنائي عدد5935 المؤرخ في 13/02/2001).
معنى ذلك وأنه لا يمكن التشكي من أجل ارتكاب جريمة الادعاء بالباطل إذا كان قرار الحفظ لعدم كفاية الحجة ضرورة أن القرار المذكور يكون قرارا مؤقتا وليس بالنهائي وبالإمكان استئناف التحقيق والبحث في الموضوع متى ظهرت أدلة جديدة.
أي ان قرار الحفظ المذكور يمكن الرجوع فيه في حين أن جريمة الوشاية الباطلة تتطلب دائما وأبدا قرار حفظ نهائي أو حكم بعدم سماع الدعوى نهائي.
حيث وبالرغم من هذا التدقيق الذي وضعته محكمة التعقيب في خصوص قرار الحفظ لعدم كفاية الحجة في جريمة الادعاء بالباطل والذي يجعل جريمة الادعاء بالباطل غير قائمة لأن الحفظ ليس بالنهائي وهو حفظ مؤقت ويمكن الرجوع فيه إلا ان بعض المحاكم الابتدائية مازالت لا تبال بذلك وتصدر أحكاما بالإدانة حتى وان كان قرار الحفظ المستند اليه في شكاية الادعاء بالباطل قرار حفظ لعدم كفاية الحجة.
حيث ومن جهة أخرى لا بد أن نشير في نفس السياق أن القيام بالتشكي على المسؤولية الخاصة طبق أحكام الفصل 36 من الاجراءات الجزائية لا يمكن بأية حال من الأحوال أن يجعل ركن سوء النية مفترضا في صورة الانتهاء الى حفظ الشكاية أو القضاء في شأن الادعاء بعدم سماع الدعوى باعتبار وأن الفصل 248 من م.ج عندما تعرض الى الوشاية لم يخص الوشاية (أو الشكاية) المقدمة على المسؤولية الخاصة بأحكام خاصة وعليه فانه لا فرق بين التشكي العادي والتشكي على المسؤولية الخاصة بالنسبة لجريمة الادعاء بالباطل وكذلك الشأن بالنسبة للطعن بالاستئناف في قرار ختم البحث من طرف الشاكي اذ لا يمكن أن نعتبر ممارسة حق الاستئناف قرينة على ثبوت سوء النية باعتبار وأن حق الطعن بالاستئناف هو حق جاء به القانون طبق أحكام الفصل 109 مجلة الاجراءات الجزائية وهو ما انتهت إليه محكمة التعقيب فيما يلي:
"ان المعتمد لقيام الركن الأول والأساسي لجريمة الوشاية الباطلة هو الاتهام الباطل أما ما يتبع التشكي والحفظ من قيام على المسؤولية الخاصة واستئناف قرار بحث قلم التحقيق فلا يقوم دليلا على الاصرار على توجيه التهمة الباطلة وسوء النية في ذلك طالما أن النص اكتفى بالوشاية الباطلة ولم يرتب على الحق الذي أباحه القانون للأفراد من تشك وسلوك ما خوله الفصل 36 من م.ا.ج من قيام على المسؤولية الخاصة وإتباع ما خوله الفصل 109 من نفس القانون من استئناف القائم بالحق الشخصي لقرار ختم البحث أثرا يؤدي لسوء النية الذي يبقى أمرا موضوعيا خاضعا لاجتهاد محكمة الموضوع التي عليها حسن التعليل."
(قرار تعقيب جنائي عدد 4205 الصادر بتاريخ 19/12/2000).

حيث ومهما يكن من أمر فان فقه قضاء محكمة التعقيب كان ثريا ومجديا ومفيدا في هذه المادة ولقد أبرز الأركان والخصائص والمميزات الأساسية لجريمة الوشاية الباطلة وأصبح بذلك الأمر على غاية من الوضوح ولم يعد يطرح أي اشكال.

11/07/2025

🔰🟢 قرار تعقيبي عــ23073ــدد مؤرخ في 30 سبتمبر 2020:


"تُبيّن محكمة التعقيب في هذا القرار أن اكتفاء محكمة الأصل، عند الترفيع في النفقة، بالاعتماد على بطاقة التحركات الحدودية لاستنتاج يسر حال الزوج، دون الاستناد إلى ما يفيد عمله بالخارج أو دخله الشهري، يُعدّ كافيًا ومقبولًا للقضاء بالترفيع لفائدة الزوجة، وتقدير النفقة تقديرًا سليمًا على معنى الفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية"

🟣 مطلب للحصول على نسخ من كتب مسجل لدى القباضة المالية
04/07/2025

🟣 مطلب للحصول على نسخ من كتب مسجل لدى القباضة المالية

Address

مركب الامام سحنون الطابق الرابع مكتب عدد B26 شارع الجمهورية فوق البنك الفلاحي/القيروان
Kairwan

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب الاستاذ محمد العبيدي للمحاماة والاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share