10/08/2026
حكم ممتاز صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس:
«إن تشريع الصرف التونسي لم يتطرق سوى للعملة النقدية المتداولة على مستوى محلي أو الأجنبية بمفهومها المادي، ولم يتطرق للعملة الافتراضية أو المشفرة…»
وخلصت إلى أن التعامل بـ العملة الافتراضية "بيتكوين" لا يمكن إدخاله تحت طائلة النصوص الجزائية موضوع الإحالة، ما دام النص الجزائي لا ينص صراحة على تجريمه، تأسيساً على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات والتأويل الضيق للنص الجزائي.
كما تناول الحكم مسألة محاولة تطويع نصوص التجريم لمسايرة تطور المعاملات الصرفية، واعتبر أن ذلك لا يجوز إذا أدى إلى توسيع نطاق النص الجزائي ليشمل أفعالاً جديدة لم يتناولها المشرع صراحة، لأن ذلك يتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. ■ منقول من صفحة الاستاذ الجامعي والمحامي محمد علي الهاشمي .