22/04/2026
⚖️ محكمة التعقيب التونسية ، قضية "تدليس" عقد بيع عقار
أصدرت محكمة التعقيب قراراً (القرار عدد 84278) ينقض حكماً استئنافياً سابقاً قضى بتبرئة متهمين في قضية تدليس ومشاركة في تدليس تتعلق بعقد بيع شقة.
📍 ملخص الواقعة:
تعود أطوار القضية إلى نزاع حول ملكية شقة، حيث تبين وجود تلاعب في "دفتر التعريف بالإمضاء" بالبلدية. تم إضافة عبارة "لفائدة م.س" بخط يد مغاير وفي وقت لاحق لتاريخ الإمضاء الأصلي، بهدف تغيير هوية المشتري الحقيقي وحرمان الورثة الشرعيين من حقوقهم.
🏛️ أهم ما جاء في قرار محكمة التعقيب:
1. دقة التكييف القانوني: المحكمة أكدت أن أي تغيير متعمد للحقيقة في محرر له قوة ثبوتية وينتج آثاراً قانونية يُعد جريمة تدليس.
2. رفض تبرير "الخطأ المادي": اعتبرت المحكمة أن إضافة بيانات الجوهر (مثل هوية المشتري) بعد إتمام عملية التعريف بالإمضاء لا يمكن اعتباره مجرد "خطأ إداري"، بل هو ركن مادي لجريمة التدليس (طبق الفصل 172 من المجلة الجزائية).
3. المسؤولية الجزائية: نقضت المحكمة الحكم الذي برّأ "المشاركين" في العملية، مؤكدة أن من استفاد من التدليس وكان عالماً به يُعد شريكاً أصلياً في الجرم.
4. استقلالية المسار الجزائي: أوضحت المحكمة أن وجود نزاع مدني لا يمنع القاضي الجزائي من البت في جريمة التدليس، فالحق الشخصي والملكية لا يثبتان بالتدليس.
✅ النتيجة:
قضت محكمة التعقيب بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف بالمنستير بهيئة أخرى لإعادة النظر فيها