القانون

القانون أسأل ونحن نجيب

09/02/2026
05/10/2025

📍قابلنا الناس بالشارع وسألنا أسئلة اجتماعية وجاوبنا عليها بشكل قانوني⚖️ اذا لاقيت مبلغ مصاري بالشارع(اللقطة بالقانون السوري)
📍الفيديوهات الجاية رح تكون أسئلة قانونية للناس مع خيارات لننشر القانون للكل بأبسط واحلا طريقة
#القانون #اللقطة #اكسبلور

05/08/2025

قاعدة فقهيه
من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه

اجتهادات تقول ان تجديد استدعاء الدعوى بعد الشطب  يجب يتضمن كامل البيانات المستوجبة بالمادة 95 من قانون اصول المحاكمات ال...
30/04/2025

اجتهادات تقول ان تجديد استدعاء الدعوى بعد الشطب يجب يتضمن كامل البيانات المستوجبة بالمادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية وان عدم وجود البانات كاملة يستوجب رد الدعوى شكلا لخلل في الخصومة

قرار 34 / 2020 - أساس 130 - الهيئة العامة لمحكمة النقض • سورية
قاعدة 450 - المجموعة الذهبية لاجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة المدنية] (2017 - 2020) - الجزء الرابع • تصنيفات القاضي أنور عبد الله محمد
قرار حمورابي: 81526

توجيه البائع الانذار وتبلغ المشتري لهذا الانذار وقيامه بتسجيل دعوى تثبيت بيع بدلا من سداد الثمن وشطب الدعوى وتكرار شطب الدعوى لأكثر من مرة يجعله في وضع لا يعتبر حسن النية وبالتالي فإن المشتري هو من أخل بالتزاماته العقدية الأمر الذي يعطي الحق للطرف الآخر البائع بطلب الفسخ.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
الهيئة الحاكمة: الهيئة العامة المدنية لدى محكمة النقض والمؤلفة من السادة القضاة:
محمد ديب المقطرن رئيس محكمة النقض رئيساً
صديق خير بيك نائب رئيس
عبدو شهلا نائب رئيس
مروان الاسود نائب رئيس
حيدر رحمة مستشاراً
في التطبيق القانوني والحكم
حيث ان دعوى المدعي طالب المخاصمة تهدف الى قبولها شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم وقبولها موضوعا وابطال القرار موضوع المخاصمة والتعويض وحيث ان الدعوى الاصليه التي تفرعت عنها هذه الدعوى كان قد باشرها المدعى عليه بالمخاصمة ... امام محكمة البداية ... بمواجهه مدعي المخاصمة ... للمطالبه بتثبيت شرائه للشقه موضوع الدعوى والغاء الحجز الاحتياطي وتم وضع اشاره الدعوى على صحيفه الشقة كما قررت المحكمة بغرفه المذاكرة الغاء الحجز الاحتياطي على صحيفه الشقة موضوع الدعوى وشطبت الدعوى بعد ذلك ثم جددت وشطبت للمره الثانية والثالثه ايضا ومن ثم تقدم المدعى عليه بادعاء بالتقابل والحقه بطلب عارض طلب بموجبهما رفع اشاره الدعوى ورفع الحجز وفسخ العقد واعاده الطرفين الى ما كانا عليه قبل التعاقد
وبالمحاكمه امام محكمة البداية قررت المحكمة رد دعوى المدعي وترقين الاشارة ورفع الحجز وقبول الادعاء بالتقابل وفسخ العقد والزام البائع العائد باعاده العربون ومائه الف ليره سوريه تعويض وصدق القرار من محكمة الاستئناف فطعن المدعي بالقرار فقررت محكمة النقض نقض القرار وبعد تجديد الدعوى بالاستئناف بعد النقض قررت محكمة الاستئناف فسخ القرار البدائي والحكم بتثبيت البيع والزمت المدعي بدفع تتمه الثمن البالغ مليوني ليره سوريه ولعدم قناعه المدعى عليه بالقرار طعن به فاصدرت الهيئه المخاصمة القرار موضوع المخاصمة القاضي برد الطعن موضوعا فتقدم المدعى عليه بهذه الدعوى مطالبا بإبطال القرار المخاصم لوقوع الهيئه مصدرته بالخطا المهني الجسيم الوارده بلائحه الادعاء
وحيث ان الثابت بالأوراق ان المدعي بالمخاصمة كان قد قام بانذار المدعى عليه بالمخاصمة عن طريق الكاتب بالعدل برقم 98 /‏15238/ تاريخ 23/‏2/‏2009 مطالبا اياه بفسخ العقد لعدم تسديد الثمن وبدلا من ان يبادر المدعى عليه بالمخاصمة الى تسديد باقي الثمن والمطالبه باتمام البيع فقد تقدم بدعوى تثبيت بيع وطلب وضع اشاره الدعوى والغاء الحجز على الشقة موضوع الدعوى وبعد ان قام بوضع الاشارة وحصل على قرار بالحجز قام بالتغيب وشطب الدعوى وتكرار شطب الدعوى لاكثر من مره يجعله في وضع لا يعتبر حسن النية وهذا ما اكدته محكمة الموضوع بقرارها وبالتالي فان المدعي هو من اخل بالتزاماته العقديه الامر الذي يعطي الحق للطرف الاخر بطلب الفسخ
وحيث ان استدعاء تجديد الدعوى في كل مره تم فيها تجديد الدعوى يتضمن البيانات التي اوجبتها المادة 94 اصول محاكمات سيما وان شطب الدعوى هو الغاء لاستدعائها وفق نص المادة 120 اصول محاكمات ما يجعل دعوى المدعي معتله وتستوجب الرد شكلا
وحيث انه وان كان اتباع القرار الناقض واجب وفق نص المادة 264 اصول محاكمات الا ان ذلك مرهون بصحه القرار الناقض وانسجامه مع الواقع المطروح المستمد من الدعوى ووقائعها البارزة الناطقة عما تحتويه دون تحميلها ماليس له اصل فيها قرار هيئه عامه رقم 490اساس 197 لعام 2004 والقرار 139 اساس 468 لعام 2015 وحيث ان الثابت من العقد الموقع بين الطرفين ان ما دفعه المشتري هو عربون وليس جزء من الثمن والهيئة المخاصمة لم تناقش هذه المسالة وحيث انه والحال ما ذكر فان الهيئه المخاصمة تكون قد وقعت بالخطا المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المخاصم
وحيث ان هذه المحكمة بغير هيئتها الحاليه كانت قد قررت قبول الدعوى شكلا
لذلك وعملا بالماده 466 ومابعدها اصول محاكمات
لذلك
تقرر بالإجماع
ـ قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار موضوع المخاصمة رقم 1200 اساس 1402 تاريخ 5/‏12/‏2019 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض والغاء كافه اثاره
ـ اعاده بدل التامين الى مسلفه
ـ الزام الساده القضاة بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل اضافه لمنصبه بدفع الف ليره سوريه تعويض للجهة المدعية بالمخاصمة وحفظ حق الوزارة بالعودة على السادة القضاة
ـ اعاده الاضباره الاصليه الى مرجعها مرفقه بصورة عن هذا القرار
ـ تضمين المدعى عليه بالمخاصمة ... الرسوم والمصاريف والاتعاب
قراراً صدر في 29/06/1441 هـ الموافق لـ 24/02/2020 م
قرار 34 / 2020 - أساس 130 - الهيئة العامة لمحكمة النقض • سورية
قاعدة 36 - قرارات نقض متنوعة (2017 - 2020) • ادارة التشريع في وزارة العدل
قرار حمورابي: 77760

-

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------




باسم الشعب العربي في سورية



الهيئة الحاكمة: الهيئة العامة المدنية لدى محكمة النقض والمؤلفة من السادة القضاة:

محمد ديب المقطرن رئيس محكمة النقض


رئيساً


صديق خير بيك


نائب رئيس


عبدو شهلا


نائب رئيس


مروان الاسود


نائب رئيس


حيدر رحمة


مستشاراً



الجهة المدعية بالمخاصمة

علي مراد ابن محمد يمثله المحامي عارف الشعال

الجهة المدعى عليها بالمخاصمة

هيئة الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض المؤلفة من

الرئيس نشات حميدي والمستشارين رياض قواص وكمال جنيات

السيد وزير العدل اضافة لمنصبه تمثله ادارة قضايا الدولة

محمد باسم مخلص يمثله المحامي منيب الحلاق

القرار موضوع المخاصمة

صادر عن محكمة النقض الغرفه المدنيه الثانيه برقم 1200 اساس 1402 تاريخ 5/‏12/‏2016

والمتضمن رد الطعن موضوعا

النظر في الدعوى

الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار المخاصم وعلى كافة الاوراق وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:‏

اسباب المخاصمة

ـ لم تنتبه الهيئه المخاصمه الى ان الخصومه معتله وغير صحيحه مما يوجب رد الدعوى شكلا لان الدعوى شطبت ثلاث مرات وان شطب الدعوى هو ابطال لاستدعائها وعندما يتم تجديد الدعوى يجب ان يحتوي الاستدعاء كافه البيانات المنصوص عنها بالماده 94 اصول محاكمات وان استدعاء تجديد الدعوى لم يتضمن البيانات المطلوبه فسارعت الدعوى بخصومه معتله

ـ خالفت الهيئه المخاصمه اجتهاد محكمة النقض الصادر بالقرار رقم 7 لعام 1981 الذي يوجب فسخ البيع بعد ثبوت الاخلال بدفع الثمن سيما اذا لحق بالبائع ضرر جسيم وكان يتوجب التدليل على مسالتين من هو سيء النيه البائع ام المشتري ومن هي المحكمه المختصة بتحديد ذلك هل هي محكمة الموضوع ام محكمة القانون والثابت بالاوراق ان المشتري هو السيء النيه كما ان محكمة الموضوع هي التي تحدد من هو سيء النيه على ماجاء في السنهوري وخلافا لما جاء بالقرار المخاصم

ـ اخطات الهيئه المخاصمه عندما اعتبرت ان القرار الناقض واجب الاتباع بالمطلق رغم ان اجتهاد الهيئه العامه اكد ان ذلك مرهون بصحه القرار الناقض وانسجامه مع الواقع المطروح بالدعوى ووقائعها البارزة الناطقه بما تحتويه دون تحميلها ماليس له اصل فيها ومخالفه القرار الناقض لاجتهاد الهيئه العامه

في التطبيق القانوني والحكم

حيث ان دعوى المدعي طالب المخاصمه تهدف الى قبولها شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم وقبولها موضوعا وابطال القرار موضوع المخاصمه والتعويض وحيث ان الدعوى الاصليه التي تفرعت عنها هذه الدعوى كان قد باشرها المدعى عليه بالمخاصمه محمد باسم مخلص امام محكمة البدايه بريف دمشق بمواجهه مدعي المخاصمه علي مراد للمطالبه بتثبيت شرائه للشقه موضوع الدعوى والغاء الحجز الاحتياطي وتم وضع اشاره الدعوى على صحيفه الشقه كما قررت المحكمة بغرفه المذاكرة الغاء الحجز الاحتياطي على صحيفه الشقه موضوع الدعوى وشطبت الدعوى بعد ذلك ثم جددت وشطبت للمره الثانيه والثالثه ايضا ومن ثم تقدم المدعى عليه بادعاء بالتقابل والحقه بطلب عارض طلب بموجبهما رفع اشاره الدعوى ورفع الحجز وفسخ العقد واعاده الطرفين الى ماكانا عليه قبل التعاقد

وبالمحاكمه امام محكمة البدايه قررت المحكمة رد دعوى المدعي وترقين الاشاره ورفع الحجز وقبول الادعاء بالتقابل وفسخ العقد والزام البائع العائد باعاده العربون ومائه الف ليره سوريه تعويض وصدق القرار من محكمة الاستئناف فطعن المدعي بالقرار فقررت محكمة النقض نقض القرار وبعد تجديد الدعوى بالاستئناف بعد النقض قررت محكمة الاستئناف فسخ القرار البدائي والحكم بتثبيت البيع والزمت المدعي بدفع تتمه الثمن البالغ مليوني ليره سوريه ولعدم قناعه المدعى عليه بالقرار طعن به فاصدرت الهيئه المخاصمه القرار موضوع المخاصمه القاضي برد الطعن موضوعا فتقدم المدعى عليه بهذه الدعوى مطالبا بابطال القرار المخاصم لوقوع الهيئه مصدرته بالخطا المهني الجسيم الوارده بلائحه الادعاء

وحيث ان الثابت بالاوراق ان المدعي بالمخاصمه كان قد قام بانذار المدعى عليه بالمخاصمه عن طريق الكاتب بالعدل برقم 98 /‏15238/ تاريخ 23/‏2/‏2009 مطالبا اياه بفسخ العقد لعدم تسديد الثمن وبدلا من ان يبادر المدعى عليه بالمخاصمه الى تسديد باقي الثمن والمطالبه باتمام البيع فقد تقدم بدعوى تثبيت بيع وطلب وضع اشاره الدعوى والغاء الحجز على الشقه موضوع الدعوى وبعد ان قام بوضع الاشاره وحصل على قرار بالحجز قام بالتغيب وشطب الدعوى وتكرار شطب الدعوى لاكثر من مره يجعله في وضع لا يعتبر حسن النيه وهذا ما اكدته محكمة الموضوع بقرارها وبالتالي فان المدعي هو من اخل بالتزاماته العقديه الامر الذي يعطي الحق للطرف الاخر بطلب الفسخ

وحيث ان استدعاء تجديد الدعوى في كل مره تم فيها تجديد الدعوى يتضمن البيانات التي اوجبتها الماده 94 اصول محاكمات سيما وان شطب الدعوى هو الغاء لاستدعائها وفق نص الماده 120 اصول محاكمات ما يجعل دعوى المدعي معتله وتستوجب الرد شكلا

وحيث انه وان كان اتباع القرار الناقض واجب وفق نص الماده 264 اصول محاكمات الا ان ذلك مرهون بصحه القرار الناقض وانسجامه مع الواقع المطروح المستمد من الدعوى ووقائعها البارزة الناطقه عما تحتويه دون تحميلها ماليس له اصل فيها قرار هيئه عامه رقم 490اساس 197 لعام 2004 والقرار 139 اساس 468 لعام 2015 وحيث ان الثابت من العقد الموقع بين الطرفين ان ما دفعه المشتري هو عربون وليس جزء من الثمن والهيئه المخاصمه لم تناقش هذه المساله وحيث انه والحال ماذكر فان الهيئه المخاصمه تكون قد وقعت بالخطا المهني الجسيم الموجب لابطال القرار المخاصم

وحيث ان هذه المحكمة بغير هيئتها الحاليه كانت قد قررت قبول الدعوى شكلا

لذلك وعملا بالماده 466 ومابعدها اصول محاكمات

لذلك

تقرر بالإجماع

ـ قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار موضوع المخاصمه رقم 1200 اساس 1402 تاريخ 5/‏12/‏2019 الصادر عن الغرفه المدنيه الثانيه لدى محكمة النقض والغاء كافه اثاره

ـ اعاده بدل التامين الى مسلفه

ـ الزام الساده القضاه بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل اضافه لمنصبه بدفع الف ليره سوريه تعويض للجهه المدعيه بالمخاصمه وحفظ حق الوزاره بالعودة على السادة القضاه

ـ اعاده الاضباره الاصليه الى مرجعها مرفقه بصورة عن هذا القرار

ـ تضمين المدعى عليه بالمخاصمه محمد باسم مخلص الرسوم والمصاريف والاتعاب



قراراً صدر في 29/06/1441 هـ الموافق لـ 24/02/2020 م

نسخ: ضحى الحسين قوبل: ضحى



المستشار
حيدر رحمة


نائب رئيس
مروان الاسود


نائب رئيس
عبدو شهلا


نائب رئيس
صديق خير بيك


الرئيس
محمد ديب المقطرن رئيس محكمة النقض



قرار 965 / 2004 - أساس 1275 - محكمة النقض - الدوائر المدنية • سورية
قاعدة 237 - م. المحامون 2005 - اصدار 07 و 08 • مجلة المحامون
قرار حمورابي: 53815

1- ان تاريخ تقديم استدعاء تجديد الدعوى المشطوبة يجب اعتباره اساسا في حساب الميعاد القانوني، لان قرار الشطب يبطل استدعاء الدعوى.
2- وان تقديم طلب تجديد الدعوى المشطوبة دون بيان اسماء الجهة المدعية و الجهة المدعى عليها، و البيانات المحددة بالمادة 94 اصول يجعل الخصومة غير مكتملة، و ان صحة الخصومة من النظام العام، و تثيرها المحكمة من تلقاء ذاتها.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
- اسباب الطعن:
1- مخالفة اصول تعيين الخبراء و طريقة استبدالهم.
2- عدم البت بطلبات مذكرة المدعى عليه المبرزة بجلسة 22/11/203
3- مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون.
- في القانون:
بما ان دعوىالجهة المدعية المطعون ضدها المقدمة الى محكمة الصلح المدني بدمشق تهدف الى تخمين الماجور الموصوف بالمحضر رقم 3555/1 الكائن في الجبة شيخ محي الدين وهو قبو معد مشغل خياطة باجرة سنوية 15000 ل.س و بوفاة المؤجر انتقلت العلاقة الايجارية لورثته المدعين.
و قد شطبت الدعوى بتاريخ 4/6/2001 و بعد تجديد الدعوى اصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه متضمنا تحديد البدل السنوي للماجور بمبلغ (34300) ل.س اعتبارا من تاريخ الادعاء في 20/5/2001
و لعدم قناعة الجهة الطاعنة بالحكم فقد طعنت به للاسباب المسرودة آنفا.
و بما ان شطب الدعوى ابطال لاستدعائها (م119) اصول و يجب اعتبار تاريخ تقديم استدعاء تجديد الدعوى المشطوبة اساسا في حساب الميعاد القانوني لان قرار الشطب يبطل استدعاء الدعوى ( القاعدة 744 ص 864 من كتاب القواعد القانونية ج1 للعطري).
و بما ان طلب تجديد الدعوى المشطوبة قد قدم من المحامي احمد منذر... دون بيان اسماء الجهة المدعية والجهة المدعى عليها و البيانات المحددة بالمادة (94) اصول و بالتالي فان محكمة النقض ترى ان الخصومة غير مكتملة وان صحة الخصومة من النظام العام و تثيرها المحكمة من تلقاء ذاتها. و يعرض الحكم للنقض. و هذا يتيح للاطراف اثارة باقي الدفوع امام محكمة الموضوع.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- نقض الحكم موضوعا لغير الاسباب المثارة.

الله يرحمك يا امي
23/08/2024

الله يرحمك يا امي

24/04/2024

من وجوهنا القانونية والإنسانية التي نعتز ونفتخر بها.
المحامي الأستاذ سمير صارم .
مواليد قرية كرم بيرم_١٩٦٩.
من عائلة كريمة مكافحة عرفت بعلمها وأخلاقها الحميدة .
درس الابتدائية في مجدلون البحر والاعدادية و الثانوية في ثانوية الحمرات وحصل على الشهادة الثانوية فيها
ومن ثم تابع تحصيله الدراسي في كلية الحقوق بجامعة دمشق وحصل على شهادة الحقوق منها
ويزاول مهنة المحاماة من ١٩٩٧ حتى الآن .
محامي صاحب كفائة وأخلاق عالية.
مشهود له بمساعدته للفقراء خلال مسيرته و أعماله الإنسانية وتميزه في عمله وأخلاقه الحميدة
وإضافة لمهنة المحاماة عمل في قطاع التعاون السكني وشغل رئيساً لمجلس إدارة جمعية الزراعة لمدة أكثر من ثماني سنوات
كل الشكر لهذه القامة الإنسانية
نتمنى له دوام الصحة والعافية وحفظ الله عائلته الكريمة.

كتب المحامي سمير صارم رأي بعد تشكيل لجنة تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كافة الاجتهادات ال...
09/03/2024

كتب المحامي سمير صارم
رأي
بعد تشكيل لجنة تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كافة الاجتهادات القضائية كافة بدون استثناء وإدراجها ضمن القانون
وإلغاء كافة الاجتهادات بعد صدور القانون على الأقل لمدة زمنية كافية لظهور اي قضية تحتاج إلى إيضاح

تنقلات في عملية طرطوس
15/01/2024

تنقلات في عملية طرطوس

Address

Tartus

Opening Hours

Monday 09:00 - 14:00
19:00 - 22:00
Tuesday 09:00 - 14:00
19:00 - 22:00
Wednesday 09:00 - 14:00
19:00 - 22:00
Thursday 09:00 - 14:00
19:00 - 22:00
Saturday 09:00 - 14:00
19:00 - 22:00
Sunday 09:00 - 14:00
19:00 - 22:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when القانون posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to القانون:

Share