استشارات قانونية

استشارات قانونية موقع قانوني متميز

حفظ الملفات وفق الاصول القانونيه
20/02/2026

حفظ الملفات وفق الاصول القانونيه

قرار من وزارة العدل يتضمن تقدير  #التعويض المستحق للمتضررين عن  #العجز الكلي والجزئي.
14/02/2026

قرار من وزارة العدل يتضمن تقدير #التعويض المستحق للمتضررين عن #العجز الكلي والجزئي.

البيوع بموجب الوكالات قرار مناسب
12/01/2026

البيوع بموجب الوكالات قرار مناسب

01/01/2026

الاستشارات متاحه

17/09/2022

مرسوم النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملي في الجهات العامة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم /252/ المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة والذي يهدف إلى وضع معايير وضوابط لمنح الحوافز والعلاوات والمكافآت حسب نوع النشاط في الجهات العامة بما يحقق رفع مستوى الإنتاجية للجهات العامة، وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء، والعدالة من خلال توحيد نسب الحوافز الممنوحة لمجموعات النشاطات المتماثلة في الجهات العامة، والحفاظ على الموارد البشرية النوعية والمهارات واستقطاب وتوطين الموارد البشرية الكفوءة.

وجاء هذا المرسوم بناء على المرسوم التشريعي رقم /18/ القاضي بإصدار نظام نموذجي للتحفيز الوظيفي وتحديد أسس وقواعد وحدود منح وحجب الحوافز والعلاوات والمكافآت وإجراءات إصدار الأنظمة الخاصة بها.

وفيما يلي نص المرسومين :

المرسوم التشريعي رقم / 18 /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1- يصدر بمرسوم نظام نموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي، يتضمن أسس وقواعد وحدود منح وحجب الحوافز والعلاوات والمكافآت وإجراءات إصدار الأنظمة الخاصة بها.

المادة 2- لا تُطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الفئات الواردة في المادة /159/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته.

المادة 3- تُعد كافة التشريعات معدلة حكما ً بما يتوافق مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذا ً من تاريخ صدوره.

دمشق في 21 / 2 / 1444 هجري الموافق لـ 17 / 9 / 2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد



المرسوم رقم / 252 /

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم / 18 / لعام 2022.

يرسم ما يلي:

النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة

الفصل الأول

الإطار العام

المادة 1- تعاريف ومصطلحات:

يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم، المعنى المبين جانب كل منها:

الوزارة: وزارة التنمية الإدارية.
الوزير: وزير التنمية الإدارية.
اللجنة المركزية: اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفصل السادس من هذا المرسوم برئاسة الوزير.
اللجنة الفرعية: لجنة الحوافز والعلاوات والمكافآت التي يتم تشكيلها في كل جهة عامة وفقاً لأحكام الفصل السابع من هذا المرسوم.
الحافز: بدل معنوي أو مادي يمنح كأداة تحفيزية لقاء جهد أو سلوك أو عمل، يسهم في رفع مستويات الأداء في الجهة العامة، وزيادة الإنتاجية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحسين صورتها.
حافز الأرباح: المبلغ المقتطع من صافي الأرباح السنوية للعاملين في المؤسسات والشركات والمنشآت التنافسية العامة والمؤسسات والشركات الإنشائية والمصرف والمؤسسة المالية العامة، والتي تزيد على الأرباح الصافية المحددة في معدلات الأداء والمعايير المعتمدة، والمحددة قيمته بنسبة 10% كحد أقصى وفق أحكام المادة /18/ من القانون رقم /2/ لعام 2005، والمادة /23/ من المرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 2005، والمادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2007 وتعديلاته.
العلاوة التشجيعية: مبلغ مالي يمنح عند القيام بنشاط محدد أو عمل استثنائي وفقاً لشروط ومعايير ناظمة، وترتبط بتقييم الأداء.
المكافأة: مبلغ مالي يمنح عند القيام بجهود نوعية في إنجاز العمل وزيادة فاعليته، وتسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية ورفع كفاءة الأداء للجهة العامة.
تقييم الأداء: تحديد مستويات كفاءة العامل ومهاراته، وقياس مدى مساهمته في تحقيق النتائج المطلوبة خلال فترة محددة.
الإنتاج المعياري: كمية المنتجات أو الخدمات أو المهام التي ينجزها العامل خلال الوحدة الزمنية المعتمدة وضمن المواصفات والجودة المطلوبة.
الزمن المعياري: الزمن الإجمالي المقرر لإنجاز الإنتاج المعياري.
الوحدة المعيارية: المنتج أو الخدمة أو العمل الذي يقوم به عامل واحد أو مجموعة عاملين.
المادة 2- يهدف هذا المرسوم إلى وضع معايير وضوابط لمنح الحوافز والعلاوات والمكافآت للعاملين حسب نوع النشاط في الجهات العامة، لتحقيق ما يلي:

أ- رفع مستوى الإنتاجية للجهات العامة من خلال (زيادة كميات الإنتاج – تحسين جودة الخدمات والإنتاج – خفض التكاليف) بغية زيادة المبيعات والأرباح.

ب- ربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء.

ج- العدالة من خلال توحيد نسب الحوافز الممنوحة لمجموعات النشاطات المتماثلة في الجهات العامة كافة.

د- الحفاظ على الموارد البشرية النوعية والمهارات، وحمايتها من التسرب.

هـ- استقطاب وتوطين الموارد البشرية الكفوءة.

و- إشباع احتياجات العاملين المادية والمعنوية.

ز- تقديم الخدمات للمواطنين بأيسر السبل وبأقل تكلفة ووقت وجهد.

المادة 3- يتكون النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي في الجهات العامة من ثلاثة مكونات أساسية، هي:

أ- الحوافز.

ب- العلاوات التشجيعية.

ج- المكافآت.

النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي: العلاوات التشجيعية – الحوافز – المكافآت

المادة 4- نطاق التطبيق:

أ- يطبق هذا النظام على جميع العاملين الدائمين والمؤقتين في جميع القطاعات في الجهات العامة، وفق المعايير الواردة في هذا المرسوم.

ب- لا تطبق أحكام هذا المرسوم على العاملين الجاري استخدامهم بعقود موسمية أو عرضية أو عقود تنص على عدم استحقاق المتعاقد على أي مبالغ مالية غير منصوص عليها ضمن العقود المبرمة معهم.

المادة 5- الشرائح المستهدفة:

أ- تحدد الشرائح المستهدفة من العمالة المستحقة للحوافز أو العلاوات التشجيعية أو المكافآت من قبل الجهة العامة.

ب- تقوم اللجنة الفرعية بحصر جميع أنشطة الجهة العامة وتحديد الإنتاج المعياري والزمن المعياري لتنفيذ كل نشاط وفق المجموعات المحددة في المادة /9/ من هذا المرسوم.

الفصل الثاني

قواعد وشروط المنح والحجب

المادة 6- المعايير الأساسية للمنح:

أ- ربط العمل بالوحدة المعيارية لنوع النشاط.

ب- تحديد الإنتاج المعياري والزّمن المعياري، بما يزيد على نسبة 70% من الطاقة المتاحة الحالية لخط الإنتاج أو المشروع أو الخدمة.

ج- زيادة أداء العامل عن الإنتاج المعياري والزمن المعياري لمجموعة النشاط.

د- تقييم مهارة العامل وإتقانه للعمل.

هـ – الوفرة في تكاليف الإنتاج أو إنجاز العمل أو تقديم الخدمات.

و- اعتماد أيام العمل الفعليّة للعامل على ألا تقل عن /18/ يوماً في الشهر الواحد.

المادة 7- الشروط العامة للحجب:

أ- يتم الحجب وفق الشروط الآتية:

انخفاض إنجاز العامل أو فريق العمل عن حد الإنتاج المعياري والزمن المعياري لمجموعة النشاط.
عدم تحقيق عدد أيام العمل الفعلية اللازمة للاستحقاق.
انخفاض جودة الوحدة المعيارية لنوع النشاط المنتجة من قبل العامل، ومخالفتها للمعايير والمواصفات المحددة.
التّسبب في الهدر وزيادة التّكلفة، وعدم المحافظة على أدوات العمل.
التقصير أو الإهمال أو التصرف بشكل مخالف لمصلحة العمل.
الحصول على تقييم أداء أقل من جيد.
فرض إحدى العقوبات المسلكية خلال فترة استحقاق الحافز أو العلاوة التشجيعية.
ب- تطبق الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بشكل شهري.

الفصل الثالث

الحوافز

المادة 8- تقسم الحوافز إلى نوعين حسب نوع المخرج:

الحوافز الإنتاجية، أن يرتبط العمل بإنجاز وحدات إنتاج على أساس القطعة الواحدة (الجودة العدد – الوزن).
الحوافز المادية، أن يرتبط العمل بإنجاز عمل أو تقديم خدمة على أساس الوحدة الزمنية.
المادة 9- أ- يتم منح الحوافز الإنتاجية شهرياً للعامل في مجموعات الأنشطة الآتية:

النشاط العام النشاط الفرعي نسبة الحوافز
مجموعة الأنشطة الإنتاجية أنشطة الصناعة ألا يزيد حافز الإنتاج الشهري المدفوع للعامل على 300% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
أنشطة الحرف التخصصية
أنشطة الزراعة والصيد وتربية الحيوانات
أنشطة المياه
أنشطة الكهرباء
أنشطة الغاز
أنشطة النفط والتعدين
أنشطة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
مجموعة خدمات الإنتاج أنشطة الخدمات الداعمة ألا يزيد حافز الإنتاج الشهري المدفوع للعامل على 200% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
أنشطة الإشراف الفني
ب- يتم منح الحوافز المادية شهرياً للعامل في مجموعات الأنشطة الآتية:

النشاط العام النشاط الفرعي نسبة الحوافز
مجموعة الأنشطة الخدمية الأنشطة الطبية والصحية ألا يزيد الحافز المادي الشهري المدفوع للعامل على 200% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
الأنشطة التجارية
الأنشطة الهندسية
أنشطة الإسكان والأشغال العامة
أنشطة النقل والمواصلات
أنشطة الإسعاف والدفاع المدني
مجموعة الأنشطة المهنية أنشطة التشغيل والصيانة والورش الميكانيكية والكهربائية ألا يزيد الحافز المادي الشهري المدفوع للعامل على 200% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
أنشطة التشغيل وقيادة المعدات
أنشطة النقل والحفر والردم
المادة 10- تكون الحوافز المنصوص عليها في المادة /9/ من هذا المرسوم على النحو الآتي:

حوافز فردية ترتبط بأداء وجهد الفرد، وذلك عندما يكون إنجاز الوحدة المعيارية للنشاط مرتبطاً بعامل واحد.
حوافز جماعية ترتبط بأداء وجهد فريق عمل، وذلك عندما يكون إنجاز الوحدة المعيارية للنشاط مرتبطاً بمجموعة من العاملين.
المادة 11- يحدد مبلغ الحوافز وفق النسب المحددة في المادة /9/ من هذا المرسوم، حسب المعادلة الآتية:

أ- حوافز فردية = أجرة الوحدة المعيارية × عدد الوحدات المعيارية الإضافية

ب- حوافز جماعية = (أجرة الوحدة المعيارية × عدد الوحدات المعيارية الإضافية) /عدد العاملين في فريق العمل.

المادة 12- يتم منح العامل الذي يتقاضى أجره على أساس الإنتاج بالقطعة الواحدة أو بالوحدة المعيارية حافز إنتاج بنسبة لا تتجاوز النسب المحددة لكل مجموعة من الأنشطة، مع المحافظة على مستوى الجودة وخفض التكلفة، وفق ما ورد في المادة /11/ من هذا المرسوم.

المادة 13- يتم تحديد المؤسسات والشركات والمنشآت التنافسية وفق معايير تضعها الوزارة وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 14- يوزع حافز الربح بموافقة الوزير المختص على النحو الآتي:

أ- 20%، توزع على:

مديري المؤسسات والشركات والمنشآت والمعامل ومعاونيهم.
مديري الإنتاج.
مديري البيع والتسويق.
مديري التخطيط والسياسات.
مديري الخزن والتوضيب.
مديري العقود.
المديرين الماليين.
مديري التنمية الإدارية.
مديري الشؤون القانونية.
ب – 10% للمخترعين والمبدعين والمبادرين من العاملين بموافقة الوزير المختص.
ج – 10% للعاملين الإداريين.
د- 15% للعاملين في مجموعة خدمات الإنتاج.
هـ- 45% للعاملين في مجموعة الأنشطة الإنتاجية.

المادة 15- توزع النسب الواردة في المادة /14/ من هذا المرسوم على العاملين في المؤسسات والشركات والمنشآت التنافسية العامة والمؤسسات والشركات الإنشائية والمصرف والمؤسسة المالية العامة حسب تقييم الأداء.

المادة 16- يجوز للوزير المختص منح الحوافز المعنوية والعينية الآتية:

أ- توجيه كتب شكر وتقدير أو درع للعامل أو للوحدة التنظيمية للجهود المتميزة المبذولة.

ب- ذكر إنجازات العامل الذي يستحق التقدير وتقديم هدية عينية رمزية له أمام العاملين.

ج- إعداد تقرير خاص عن إنجازات عامل أو فريق عمل ووضعه على الموقع الإلكتروني الخاص بالجهة العامة إن وجد، تحت عنوان “إنجازات العاملين المتميزة”.

الفصل الرابع

العلاوات التشجيعية

المادة 17- يتم منح العلاوات التشجيعية بشكل ربعي للعاملين في مجموعات الأنشطة الآتية:

النشاط العام النشاط الفرعي نسبة العلاوة التشجيعية
مجموعة أنشطة الخدمات الاجتماعية ألا يزيد مقدار العلاوة التشجيعية الربعية المدفوعة للعامل على 200% من الأجر الشهري المقطوع.
مجموعة الأنشطة الفكرية أنشطة الدراسات القانونية والاقتصادية
أنشطة التحليل والتطوير الإداري
أنشطة التخطيط
أنشطة الإحصاء وتحليل البيانات
مجموعة الأنشطة التعليمية والتربوية ألا يزيد مقدار العلاوة التشجيعية الربعية المدفوعة للعامل على 150% من الأجر الشهري المقطوع.
مجموعة الأنشطة الثقافية والفنية والإعلامية
مجموعة الأنشطة المالية أنشطة التحليل المالي
أنشطة الرقابة المالية
مجموعة الأعمال الإدارية المدراء ألا يزيد مقدار العلاوة التشجيعية الربعية المدفوعة للعامل على 100% من الأجر الشهري المقطوع.
رؤساء الفروع والأقسام والدوائر
أنشطة الدعم الإداري
المادة 18- توزع العلاوات التشجيعية الواردة في المادة /17/ من هذا المرسوم على العاملين في الجهات العامة حسب تقييم الأداء.

المادة 19- تمنح علاوات تشجيعية استثنائية للابتكار أو إعداد بحث تطبيقي وتنفيذه أو تميز أو تطوير إجراءات وتبسيطها أو تخفيض التكاليف أو إصلاح آلة أو معالجة مشكلة، بما يعادل ضعف الأجر الشهري المقطوع بناء على اقتراح من اللجنة الفرعية وقرار من الوزير المختص.

الفصل الخامس

المكافآت

المادة 20- يتم منح المكافآت للعاملين في الجهات العامة وفق الجدول الآتي:

الحالة نسبة المكافأة
للعامل أو فريق العمل الذي يبذل جهوداً استثنائية لإنجاز عمل معين أو مهمة محددة خارج أوقات الدوام الرسمي في الجهة العامة أو أيام العطل والأعياد. ثلاثة أضعاف الأجر المقطوع × عدد ساعات العمل الاستثنائية مقسوم على مجموع ساعات العمل الشهري (140)
للعامل أو فريق العمل الذي يكلف بالقيام بأعمال مؤقتة ذات طبيعة خاصة خارج المهام الواردة في بطاقة الوصف الوظيفي لمركز العمل وفقاً لمقتضيات مصلحة الجهة العامة. 20% – 60% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل
للعامل أو فريق العمل الذي يقدم ورقة عمل أو أدلة أو تقديم محاضرة تتعلق بطبيعة عمل الجهة العامة وتسهم في تحقيق أهدافها. ثلاثة أضعاف الأجر المقطوع × عدد ساعات العمل اللازمة مقسوم على مجموع ساعات العمل الشهري (140)
لرئيس وأعضاء اللجان الدائمة المشكلة بموجب أحكام الصكوك القانونية النافذة، شريطة ألا يتقاضى العامل عن رئاسة أو عضوية هذه اللجان أي تعويض لقاء ذلك بموجب أي صك آخر. 5% من الأجر الشهري المقطوع عن كل جلسة على ألا يزيد عن 30% من الأجر المقطوع شهرياً بتاريخ أداء العمل
في حالات خاصة تتطلبها طبيعة ومصلحة العمل وتطويره، يجوز للوزير المختص منح مكافأة مالية. 20% – 60% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل
للعاملين في الخدمات الإدارية (مراسل – سائق – آذن – حارس أو غير ذلك) لانضباطه في الأعمال التي يقوم بها، والتزامه بمبادئ الوظيفة العامة والمحافظة على الممتلكات العامة. 20% – 50% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل


المادة 21- يتم منح مكافأة سنوية لعامل واحد في الجهة العامة بمسمى “مكافأة العامل المتميز” الذي يبذل جهوداً نوعية لتحقيق الأهداف، وإنجاز المهام المكلف بها بأساليب ذكية، وتطوير الإجراءات وتحسين الأداء المؤسساتي في الجهة العامة، بمقدار الأجر الشهري المقطوع، وذلك بقرار من الوزير المختص.

المادة 22- يجوز منح العامل أكثر من مكافأة واحدة خلال العام وفق الجدول الوارد في المادة /20/ من هذا المرسوم، على ألا يزيد مجموع قيمة مكافآته خلال العام الواحد على 400% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.

المادة 23- لا يجوز منح العامل مكافأة عن أي عمل يتقاضى عنه أي حافز أو علاوة مهما كان نوعها.

الفصل السادس

اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات والمكافآت

المادة 24- تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة دائمة تسمى اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات والمكافآت برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
معاون وزير المالية.
وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية.
معاون الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء للشؤون القانونية.
مدير مركز خدمة الموارد البشرية في وزارة التنمية الإدارية.
ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال.
مدير مركز تطوير الإدارة والإنتاجية في وزارة الصناعة.
مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التنمية الإدارية أميناً للسر.
المادة 25- مهام اللجنة:

أ – إقرار أنظمة الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت التي تضعها اللجان الفرعية في الجهات العامة، ليصار إلى إصدارها من قبل الجهة المختصة.

ب- إقرار الوحدة المعيارية والإنتاج المعياري والزمن المعياري لكل نشاط فرعي ضمن مجموعة الأنشطة لدى كل جهة عامة.

ج- إقرار الأداء المعياري لمجموعات الأنشطة وتوحيدها في الجهات ذات طبيعة العمل والأنشطة المتشابهة.

د – دراسة تقارير التتبع المرفوعة من اللجان الفرعية في الجهات العامة، ودراسة أثر النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي في الجهات العامة على تحسين الأداء المؤسساتي.

هـ – متابعة إجراءات تنفيذ النظام النموذجي للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت في الجهات العامة.

المادة 26- ترفع اللجنة المركزية تقريراً سنوياً لرئيس مجلس الوزراء حول تطبيق أحكام هذا المرسوم.

المادة 27- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك وتستعين بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص.

الفصل السابع

اللجنة الفرعية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت

المادة 28 – تشكل بقرار من الوزير المختص في كل جهة عامة لجنة دائمة تسمى اللجنة الفرعية للحوافز والعلاوات والمكافآت برئاسة الرئيس الإداري الأعلى للجهة العامة [وزير-محافظ أمين عام رئاسة مجلس الوزراء – رئيس هيئة – رئيس جهاز – رئيس جامعة – مدير عام] وعضوية كل من:

معاون الرئيس الإداري الأعلى
مدير أو رئيس دائرة التنمية الإدارية
مدير أو رئيس دائرة الشؤون القانونية
مدير أو رئيس دائرة القياس والجودة
مدير أو رئيس دائرة التخطيط والتعاون الدولي
المدير المالي أو محاسب الإدارة
ممثل عن التنظيم النقابي
المادة 29- مهام اللجنة:

أ – وضع أنظمة الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت الفرعية في الجهة العامة، من خلال العمل على تحديد:

الوحدة المعيارية لمجموعات النشاطات لديها، وتحديد مواصفاتها وجودتها.
الإنتاج المعياري والزمن المعياري لكل نشاط فرعي ضمن مجموعة الأنشطة.
تمييز الشرائح المستهدفة وتحديدها في الجهة العامة.
وموافاة اللجنة المركزية بها لاعتمادها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

ب- تقدير الاعتمادات الواجب رصدها ضمن موازنة الجهة العامة، استناداً للمعايير الواردة في هذا المرسوم ودليل الإجراءات التنفيذية.

ج- استلام التّقييمات من مديرية التنمية الإدارية، وتحديد الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت وفق المعايير الواردة في هذا المرسوم، والتنسيق مع من يلزم بهذا الخصوص لتوفير البيانات المطلوبة.

د- إقرار قائمة أسماء العاملين المستحقين للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت.

هـ- إعداد محضر باجتماعات اللجنة الفرعية، واعتمادها من قبل رئيس اللجنة الفرعية.

و- إعداد تقرير تتبع سنوي لتطبيق نظام الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت في الجهة العامة، وعرضه على اللجنة المركزية.

المادة 30- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بكامل أعضائها، وتتخذ قراراتها بالأغلبية، وتستعين بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص.

المادة 31- تشكل بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة لجنة فرعية برئاسة المحافظ للأمانة العامة في المحافظات والبلدات والبلديات، وبرئاسة رئيس مجلس المدينة بالنسبة للمدن على أن تضم في عضويتها كلاً من:

مدير التنمية الإدارية في المحافظة أو من يقوم مقامه
مدير الشؤون القانونية في المحافظة
المدير المالي أو محاسب الإدارة
ممثل التنظيم النقابي
الفصل الثامن

أحكام عامة

المادة 32- تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم من الاعتمادات المرصدة لهذا الغرض في موازنة كل جهة عامة.

المادة 33- إلى أن تصدر أنظمة الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت الفرعية المعتمدة وفق أحكام هذا المرسوم، تستمر الجهات العامة بمنح الحوافز حسب الأسس والمعايير المعمول بها حالياً لفترة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 34– يصدر الوزير دليل الإجراءات التنفيذية، ونظام تقييم الأداء النموذجي.

المادة 35- يلغى المرسوم رقم/476/ لعام 2004 والمرسوم رقم/1715/ لعام 1977، وأنظمة الحوافز الأخرى الصادرة بقرارات إدارية.

المادة 36- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 21 / 2 / 1444 هـجري الموافق لـ 17 / 9 / 2022 ميلادي

28/03/2022

يصدر #قانوناً يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 15 لعام 2022 الذي يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.

ألغى القانون الجديد، من قانون العقوبات وسائر التشريعات الأخرى، عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة واستبدلها بعقوبة السجن المؤقت والمؤبد.

ورفع القانون الحدّ الأدنى والأعلى لعقوبة الغرامات التكديرية والجنحية والجنائية. وعدّل المادتين 285 و286 الواردتين في قانون العقوبات بحيث تحدد عقوبة من قام في سورية بدعوات ترمي إلى المساس بالهوية الوطنية أو القومية أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية بالاعتقال المؤقت ويستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية أنباء يُعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع.

وحدد القانون الجديد عقوبة كل سوري يذيع أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها بالحبس ستة أشهر على الأقل ويستحق العقوبة نفسها، بحسب القانون، كل سوري يُذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية. ويُعاقب بالحبس سنة على الأقل كل سوري قام بكتابة أو خطاب يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها.

وشدّد القانون الجديد العقوبات المفروضة على مرتكبي سرقة السيارات أو محتوياتها أو أي من أجزائها الخارجية، وكذلك على مرتكبي سرقة الدراجات الآلية.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم 15

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29-7-1443 هـ الموافق 3-3-2022.



يصدر ما يلي:

المادة 1 – تعدل المادة /٣٧/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /١٤٨/ لعام ١٩٤٩ وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

إن العقوبات الجنائية العادية هي:

1-الإعدام.
2-السجن المؤبد.
3-الاعتقال المؤبد.
4-السجن المؤقت.
5-الاعتقال المؤقت.
المادة 2 – تعدل المادة /٤٥/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /١٤٨/ لعام ١٩٤٩ وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

يجبر المحكوم عليهم بالسجن على القيام بأعمال تتناسب مع جنسهم وعمرهم، سواء داخل السجن أو خارجه.

المادة 3 – يعدل الحد الأدنى للغرامات التكديرية المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /١٤٨/ لعام ١٩٤٩ وتعديلاته، وفي سائر التشريعات الأخرى التي تضمنت هذه العقوبة ليصبح (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، ويعدل حدها الأعلى ليصبح (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، وتعدل الغرامة التكديرية المقطوعة لتصبح (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، ما لم ينص التشريع في أي من الحدين المذكورين أو الغرامة المقطوعة على أكثر من ذلك.

المادة 4 – يعدل الحد الأدنى للغرامة الجنحية المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /١٤٨/ لعام ١٩٤٩ وتعديلاته، وفي سائر التشريعات الأخرى التي تضمنت هذه العقوبة ليصبح (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، ويعدل حدها الأعلى ليصبح (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، وتعدل الغرامة الجنحية المقطوعة فيها لتصبح (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، ما لم ينص التشريع في أي من الحدين المذكورين أو الغرامة المقطوعة على أكثر من ذلك.

المادة 5 – يعدل الحد الأدنى للغرامة الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /١٤٨/ لعام ١٩٤٩ وتعديلاته، وفي سائر التشريعات الأخرى التي تضمنت هذه العقوبة ليصبح (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، ويعدل حدها الأعلى ليصبح (1,000,000)ل.س مليون ليرة سورية، ما لم ينص التشريع في أي من الحدين المذكورين أو الغرامة المقطوعة على أكثر من ذلك.

المادة 6 – تعدل الفقرة /٢/ من المادة /٥٤/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /١٤٨/ لعام ١٩٤٩ وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

٢- تعين في الحكم القاضي بالعقوبة، وإلا فبقرار خاص، مدة الحبس المستبدل باعتبار أن اليوم الواحد من هذه العقوبة يوازي غرامة مقدارها (4,000) ل.س أربعة آلاف ليرة سورية.

على أنه لا يمكن أن يتجاوز الحبس المستبدل سنة واحدة ولا الحد الأقصى لعقوبة الحبس الأصلية التي تستوجبها الجريمة.

وإذا كان للمحكوم عليه دخل معروف قابل للحجز أمكن اللجوء إلى التنفيذ الجبري قبل الحبس.

المادة 7 – تعدل الفقرة /٢/ من المادة /٦٢/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /١٤٨/ لعام ١٩٤٩ وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

٢- تعين في الحكم القاضي بالعقوبة، وإلا فبقرار خاص، مدة الحبس المستبدل باعتبار أن اليوم الواحد من هذه العقوبة يوازي غرامة مقدارها (2,000) ل.س ألفا ليرة سورية.

ولا يمكن أن تتجاوز العقوبة المستبدلة عشرة أيام ولا الحد الأقصى للحبس المنصوص عليه كعقوبة أصلية للجريمة.

المادة 8 – تعدل الفقرة /٣/ من المادة /٩٩/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /١٤٨/ لعام ١٩٤٩ وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

٣- يعين القاضي في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل، ولا يمكن أن ينقص عن (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية أو يزيد على (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.

المادة 9 – يعدل عنوان المواد من (٢٨٥) إلى (٢٨٨)، الوارد في الفقرة خامساً من الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /١٤٨/ لعام ١٩٤٩ وتعديلاته، ليصبح على النحو الآتي:

٥- النيل من هيبة الدولة والمساس بالهوية الوطنية أو القومية.

المادة 10 – تعدل المادة /٢٨٥/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /١٤٨/ لعام ١٩٤٩ وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعوات ترمي إلى المساس بالهوية الوطنية أو القومية أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت.

المادة 11 – تعدل المادة /٢٨٦/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /١٤٨/ لعام ١٩٤٩ وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

1-يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع.
2-إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.
المادة 12 – تعدل المادة /٢٨٧/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /١٤٨/ لعام ١٩٤٩ وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

1-كل سوري يذيع وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل.
2-يستحق العقوبة نفسها كل سوري يذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية.
3-يمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
المادة 13 – تعدل المادة /٢٩٢/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /١٤٨/ لعام ١٩٤٩ وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

1-من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأراضي السورية عوقب بالاعتقال المؤقت.
2-وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف.
3-يعاقب بالحبس سنة على الأقل كل سوري قام بكتابة أو خطاب يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها.
المادة 14 – تعدل الفقرة /١/ من المادة /٣٦٢/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /١٤٨/ لعام ١٩٤٩ وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

1– يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل موظف حض على الازدراء بقوانين الدولة أو أشاد بذكر أعمال تنافي هذه القوانين.

المادة 15 – تعدل المادة /٣٦٩/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /١٤٨/ لعام ١٩٤٩ وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

1- من هاجم أو قاوم بالعنف موظفاً يعمل على تطبيق القوانين أو الأنظمة أو جباية الرسوم والضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية عوقب بالحبس سنتين على الأقل إذا كان مسلحاً وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان أعزل من السلاح.

٢- وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعلون اثنين فأكثر.

المادة 16 – تعدل المادة /٦٢٥ مكرر/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /١٤٨/ لعام ١٩٤٩ وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

1-يعاقب بالسجن المؤقت خمس سنوات على الأقل وبغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية كل من أقدم بأي طريقة ومن أي مكان على سرقة أي سيارة من السيارات المعرفة في الفقرة /٣/ من المادة /١/ من قانون السير.
2-يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات وبغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من قام بسرقة محتويات السيارة المعرفة في الفقرة /٣/ من المادة /١/ من قانون السير سواء بواسطة الخلع والكسر أو باستخدام المفاتيح المصنعة أو أي أداة مخصوصة.
3-يعاقب بالحبس مع الشغل سنة على الأقل وبغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من قام بسرقة أي جزء من الأجزاء الخارجية للسيارة المعرفة في الفقرة /٣/ من المادة /١/ من قانون السير.
4-يعاقب بالحبس مع الشغل سنة على الأقل وبغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من أقدم بأي طريقة على سرقة أي دراجة آلية من الدراجات المعرفة في الفقرة /٧/ من المادة /١/ من قانون السير.
5-يعاقب بالحبس مع الشغل سنة على الأقل وبغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من:
أ- سرق بأي وسيلة كانت لوحة نظامية لسيارة أو مركبة آلية مهما كان نوعها.
ب- استعمل بأي وسيلة كانت لوحة نظامية مسروقة على سيارة أو مركبة آلية أخرى سواء كانت تحمل لوحة نظامية بالأصل أو لا تحمل.
ج – استعمل بأي وسيلة كانت لوحة أو رقماً على أي سيارة أو مركبة آلية سواء أكان الرقم مخصصاً بالأصل أم غير مخصص.
6- يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية كل من أخذ أو استعمل دون حق وسائل النقل المبينة في الفقرة /1/ من هذه المادة إذا لم يكن قاصداً سرقتها.
7-تخفض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /6/ من هذه المادة إلى الحبس مع الشغل سنة واحدة على الأقل وغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إذا أعاد الفاعل ما أخذه أو استعمله إلى صاحبه أو مكان أخذه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ الفعل دون إحداث تلف فيه.
8-لا تطبق أحكام المادة /٦٦٢/ من قانون العقوبات في حال تخفيض العقوبة وفقاً لأحكام الفقرة /7/ من هذه المادة.
9-لا تطبق على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذه المادة الأسباب المخففة التقديرية، كما لا تطبق على الجرائم المعاقب عليها وفقاً لحكم الفقرة /7/ من هذه المادة أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة /١٦٨/ من قانون العقوبات وما يليها.
المادة 17 – تستبدل عبارة “الأشغال الشاقة“ لتصبح “السجن“ أينما وردت في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /١٤٨/ لعام ١٩٤٩ وتعديلاته، وسائر التشريعات الأخرى التي تضمنت هذه العقوبة.

المادة 18 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 25-8- 1443 هجري الموافق لـ 28-3- 2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

05/10/2021
22/04/2021



الرئيس الأسد يصدر قانون رسوم الخدمات العقارية.. تحصيل عادل للرسوم وتسهيل تقديم الخدمات العقارية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 17 للعام 2021 الذي يهدف إلى تحقيق العدالة في تحصيل الرسوم العقارية استناداً إلى الأسعار الرائجة للعقارات وتطوير الخدمات العقارية وتقديمها إلكترونياً.

وبموجب القانون الجديد يتم تعديل رسوم الخدمات العقارية لتواكب القيم الحالية للعقارات ولاسيما أن الرسوم القديمة مضى على وضعها سنوات طويلة، وأصبحت هناك فجوة بين أسعار العقارات حينها وأسعار العقارات اليوم.

القانون رقم ( 17 )

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-9-1442 هـ الموافق 20-4-2021.

يصدر ما يلي:

المادة 1 –

‌أ- تستوفي المصالح العقارية والجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية رسوماً لقاء الخدمات العقارية التي تقدمها وفقاً لأحكام هذا القانون.

‌ب- يستوفى الرسم المنصوص عليه في هذا القانون عن الصك غير قابل للعزل المنظم أمام الكاتب بالعدل فيما يتعلق بالحقوق العينية العقارية.

‌ج- تقدم الخدمة العقارية ورقياً أو إلكترونياً.

المادة 2 –

يستوفى لقاء تقديم خدمة التسجيل العقاري رسم يتم احتسابه على أساس القيمة الرائجة للوحدات العقارية التي تعتمدها وزارة المالية وفق النسب الآتية:

‌أ- (0,1%) واحد بالألف لقاء تسجيل معاملات البيع، والاستبدال،والمبادلة، والاختصاص، والوصية، والهبة لغير الأصول والفروع والأزواج.

‌ب- (١٥%) خمسة عشرة بالمئة من المعدل المنصوص عليه بالفقرة /أ/ من هذه المادة لقاء تسجيل معاملات الانتقال بسبب الإرث والهبة إلى الأصول والفروع والأزواج.

‌ج- (0,1%) واحد بالألف من بدل الدين لقاء وضع أو ترقين إشارة رهن حيازي أو تأميني من أي مرتبة كانت.

‌د- (0,05%) نصف بالألف من الزيادة الطارئة في القيمة الرائجة في حساب رسوم تسجيل معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف.

المادة 3 –

يستوفى ثلث الرسم المقرر في المادة /2/ من هذا القانون في حال استناد التسجيل العقاري إلى:

‌أ- ‌صك غير قابل للعزل، نظم ووثق أمام الكاتب بالعدل يتضمن بيعاً منجزاً قبل نفاذ هذا القانون.

‌ب- ‌حكم قطعي صادر في دعوى تم تسجيل إشارتها قبل نفاذ هذا القانون.

‌ج- ‌واقعة وفاة المؤرث في معاملة الانتقال، قبل نفاذ هذا القانون.

‌د- ‌معاملات تسجيل حق الانتفاع والتخارج.

‌ه- التنازلات الجارية في الجمعيات التعاونية السكنية قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2014.

المادة 4 –

‌أ- تعتمد القيمة الرائجة للعقار الأعلى قيمة في عقد المبادلة، أساساً في حساب الرسوم.

‌ب- ‌تعتمد درجة قرابة الوارث مع المؤرث المالك قيداً في الصحيفة العقارية أساساً لحساب رسم معاملات الانتقال.

‌ج- ‌في حال تضمنت المعاملة عقد انتقال وعقد اختصاص يستوفى الرسم الأعلى بينهما.

‌د- ‌في حال تضمنت المعاملة عقد إفراز وعقد اختصاص يستوفى الرسم الأعلى بينهما فقط، على أن يستوفى رسم تصحيح الأوصاف في حال توجبه.

المادة 5 –

يستوفى رسم قدره 1000 ل.س ألف ليرة سورية في المعاملات الأخرى غير المنصوص عليها في المادتين 2و3 من هذا القانون للعقار الأول و 500 ل.س خمسمائة ليرة سورية عن كل عقار لاحق.

المادة 6 –

‌أ- يستوفى رسم قدره 500 ل.س خمسمائة ليرة سورية للعقار الأول، و250 ل.س مئتان وخمسون ليرة سورية لكل عقار يليه، لقاء الحصول على البيان العام، أو الخاص، أو الاطلاع الحسي أو الإلكتروني على الصحيفة العقارية في حال كانت ملكية العقارات عائدة لمالك واحد.

‌ب- ‌يستوفى رسم قدره 2000 ل.س ألفا ليرة سورية، لقاء الحصول على أي مخطط.

‌ج- ‌يستوفى رسم وقدره 50 ل.س خمسون ليرة سورية لقاء الحصول على بيان إثبات ملكية أو نفي ملكية لكل منطقة.

المادة 7 –

‌أ- يستوفى رسم قدره 100 ل.س مائة ليرة سورية عن العقار الأول و50 ل.س خمسون ليرة سورية عن كل عقار يليه لقاء مطابقة البيان العام، أو الخاص، مع واقع الصحيفة العقارية في حال كانت ملكية العقارات عائدة لمالك واحد.

‌ب- يستوفى رسم قدره 500 ل.س خمسمائة ليرة سورية لقاء تصديق الوثيقة العقارية، أو تصديق صورة عنها مهما بلغ عدد العقارات.

المادة 8 –

يستوفى رسم أعمال فنية قدره 1000 ل.س ألف ليرة سورية عن كل ساعة عمل، ويصدر بقرار من المدير العام للمصالح العقارية مقدار ساعات العمل الفني اللازمة لإنجاز كل عمل فني على حدة.

المادة 9 –

يستوفى رسم طابع مالي بنسبة 5% خمسة بالمئة من مقدار الرسوم المنصوص عليها في المواد “2-3-5-6-7-8” من هذا القانون.

المادة 10 –

يستوفى رسم إدارة محلية بنسبة 10% عشرة بالمئة من مقدار الرسوم المنصوص عليها في المواد “2-3-5-6-7-8” من هذا القانون.

المادة 11 –

يتم تسديد رسوم الخدمات العقارية مسبقاً بموجب إرسالية أو بأي طريقة دفع مقبولة قانوناً.

المادة 12 –

‌أ- يتم استيفاء رسم الخدمة العقارية لمرة واحدة فقط سواء استوفي لدى مديرية المصالح العقارية المختصة، أو لدى أي جهة عامة أخرى مخولة قانوناً بذلك.

‌ب- يستوفى الرسم من طالب التسجيل، أو طالب البيان، أو المخطط حسب الحال.

‌ج- تضع مديرية المصالح العقارية أو الجهة العامة المخولة قانوناً مسك سجلات الملكية حسب الحال إشارة تأمين جبري لقاء رسوم الإفراز وتصحيح الأوصاف على من لم يسدد الرسم المستحق عليه من المالكين، أو في حال كان الرسم المسجل أقل من المستحق وذلك حسب حصة كل منهم في كلتا الحالتين.

‌د- في حال استيفاء الرسم زيادة عن المقدار المفروض بسبب خطأ في حسابه، أو لأي سبب آخر، ترد الزيادة لأصحابها.

المادة 13 –

‌أ- ترد نسبة (٨٠%) ثمانين بالمئة من الرسوم المستوفاة إلى أصحابها إذا لم تقترن المعاملة بالتسجيل في الصحيفة العقارية.

‌ب- لا ترد رسوم المعاملات الآتية:

1- الانتقال وتصحيح الأوصاف والتصرف بلا سند.

2- البيانات ورسوم الأعمال الفنية.

3- رسم الطابع المالي.

4- رسم الإدارة المحلية.

المادة 14 –

‌أ- تعفى الوزارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري، والوحدات الإدارية، والأوقاف الإسلامية وغير الإسلامية، والجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة قانوناً، والجمعيات التعاونية السكنية، من الرسوم المحددة في هذا القانون، ولا يشمل الإعفاء ثمن النماذج والمطبوعات، وعلامات الحدود، وتأمين وسائط النقل.

‌ب- تعفى مديريات المصالح العقارية في معرض تصحيح الأخطاء المسموح لها بتصحيحها قانوناً من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 15 –

‌أ- تضع المديرية العامة للمصالح العقارية نماذج المطبوعات والبيانات والمخططات والسندات وشهادات الحق العيني الصادرة عنها، وتقوم بطباعتها وبيعها للأفراد والجهات العامة.

‌ب- تعتمد النماذج المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة.

المادة 16 –

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة.

المادة 17 –

يلغى القانون رقم ٤٢٩ لعام ١٩٤٨ وتعديلاته، ويُعد المرسوم التشريعي رقم ٤٤ لعام ٢٠٠٥، والقانون رقم ٣٥ لعام ٢٠٠٧ معدلين حكماً بما يتوافق مع أحكام هذا القانون.

المادة 18 –

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعدّ نافذاً من تاريخ 3-5-2021.

دمشق في 10 – 9 -1442 هجري الموافق لـ 22- 4- 2021 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

Address

Damascus

Telephone

+963993450560

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when استشارات قانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share