Osool Law Firm & Legal Consultancy شركة اصول للمحاماة والاستشارات القانونية

  • Home
  • Syria
  • Damascus
  • Osool Law Firm & Legal Consultancy شركة اصول للمحاماة والاستشارات القانونية

Osool Law Firm & Legal Consultancy شركة اصول للمحاماة والاستشارات القانونية مجالات الممارسة القانونية والخبرة المهنية
لدى الشركا?

التحكيم التجاري طريق واضح لإنهاء الخلافات التجارية بطريقة عادلة وفعّالة ⚖️ #عدالة    #قانون  #قضايا
31/03/2026

التحكيم التجاري طريق واضح لإنهاء الخلافات التجارية بطريقة عادلة وفعّالة ⚖️

#عدالة #قانون #قضايا

اتفاق التحكيم يحمي حقوقك ويضمن الفصل العادل ⚖️ #عدالة    #قانون  #قضايا
28/03/2026

اتفاق التحكيم يحمي حقوقك ويضمن الفصل العادل ⚖️

#عدالة #قانون #قضايا

اتفاق الأطراف على التحكيم يحوّل النزاع إلى حل واضح وعادل يحمي الحقوق ⚖️ #عدالة    #قانون  #قضايا
19/03/2026

اتفاق الأطراف على التحكيم يحوّل النزاع إلى حل واضح وعادل يحمي الحقوق ⚖️

#عدالة #قانون #قضايا

حلول قانونية متخصصة وإجراءات مرنة تجعل التحكيم الخيار الأذكى للنزاعات ⚖️ #عدالة    #قانون  #قضايا
15/03/2026

حلول قانونية متخصصة وإجراءات مرنة تجعل التحكيم الخيار الأذكى للنزاعات ⚖️

#عدالة #قانون #قضايا

التحكيم يجمع بين الخبرة القانونية وسرعة الإجراءات للوصول إلى القرار المناسب ⚖️  #عدالة    #قانون  #قضايا
11/03/2026

التحكيم يجمع بين الخبرة القانونية وسرعة الإجراءات للوصول إلى القرار المناسب ⚖️

#عدالة #قانون #قضايا

تفويض جديد يعزز حضورنا القانوني في المنطقة بثقة واحترافية. ⚖️ #عدالة    #قانون  #قضايا
08/03/2026

تفويض جديد يعزز حضورنا القانوني في المنطقة بثقة واحترافية. ⚖️

#عدالة #قانون #قضايا

شراكة استراتيجية مع الاتحاد العربي للتحكيم لتعزيز خبرتنا القانونية ⚖️ #عدالة    #قانون  #قضايا
06/03/2026

شراكة استراتيجية مع الاتحاد العربي للتحكيم لتعزيز خبرتنا القانونية ⚖️

#عدالة #قانون #قضايا

التحكيم يختصر الطريق نحو حلّ النزاعات ويحمي الاستثمارات بثقة ⚖️ #عدالة    #قانون  #قضايا
02/03/2026

التحكيم يختصر الطريق نحو حلّ النزاعات ويحمي الاستثمارات بثقة ⚖️

#عدالة #قانون #قضايا

خطوة جديدة نحو شراكة قانونية فاعلة في مجال التحكيم وتسوية المنازعات #عدالة    #قانون  #قضايا
26/02/2026

خطوة جديدة نحو شراكة قانونية فاعلة في مجال التحكيم وتسوية المنازعات

#عدالة #قانون #قضايا

18/02/2026

أصدر المرسوم رقم (39) للعام 2026، القاضي بمنح عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم وفق الأحكام المبينة فيه.
وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:

#المرسوم رقم (39) لعام 2026
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الإعلان الدستوري.
وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
يرسم ما يلي:
أولاً: يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم، وفق الأحكام المبينة أدناه:
المادة (1):
أ‌- تخفف عقوبة السجن المؤبد لتصبح عقوبة السجن المؤقت لمدة /20/ عاماً.
ب- تخفف عقوبة الاعتقال المؤبد لتصبح عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة /20/ عاماً.
ج- لا تطبق أحكام الفقرة /أ – ب/ من هذه المادة في الجنايات التي نتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط المتضرر حقه الشخصي، ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط. وفي الحالات التي لم يتقدم فيها المضرور بادعاء شخصي، فله الحق بتقديمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (2): الأشخاص المشمولون بسبب وضعهم الصحي أو العمري:
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم، والاستثناء الوارد في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا المرسوم، يعفى من كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة من كان محكوماً عليه بحكم مبرم بتاريخ صدور هذا المرسوم، وتوفرت فيه إحدى الحالتين:
أ – مصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته.
ب- بلغ السبعين من العمر.
ويستفيد هؤلاء الأشخاص من الإعفاء، سواء كانت جرائمهم مستثناة من أحكام هذا العفو من حيث النوع، أو مشمولة جزئياً بموجب أحكامه.
المادة (3): العقوبات المشمولة كلياً:
أ- عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
ب- عن كامل العقوبة للجناية المنصوص عليها بالمادة /43/ من قانون مكافحة المخدرات رقم /2/ لعام 1993.
ج- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974.
د- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الصرافة رقم /24/ لعام 2006 وتعديلاته.
ه- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون منع التعامل بغير الليرة السورية رقم /54/ لعام 2013 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 2024.
و- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون تهريب المواد المدعومة من الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2008.
ز- عن كامل العقوبة في الجناية المنصوص عليها في البند (2 ب) من الفقرة (أ) من المادة /56/ من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021.
ح- عن كامل العقوبة في الجنايات التالية شريطة أن تكون مرتكبة قبل تاريخ /8/12/2024/:
الجنايات المنصوص عليها في المواد /263/ حتى /274/، والمواد
/278/ حتى /280/، والمادتين /285- 286/، والمواد /289/ حتى
/311/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته.
-الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم /61/ لعام 1950.
-الجنايات المنصوص عليها في المواد /27- 28 – 29/ من قانون الجرائم المعلوماتية رقم /20/ لعام 2022.
المادة (4): العقوبات المشمولة كلياً والمعلقة على شرط:
أ- عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013، والمادتين /555/ و/556/ المعدلتين بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011، والقانون رقم
/21/ لعام 2012، إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف طوعياً دون مقابل ودون التسبب له بعاهة دائمة، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم أو خلال شهر من تاريخ صدوره.
ب- عن كامل العقوبة للجرائم المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2001 وتعديلاته، ويشترط للاستفادة من أحكام هذه الفقرة المبادرة إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة (5): العقوبات المشمولة جزئياً: عن نصف العقوبات الجنائية المؤقتة.
المادة (6): تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث: يعفى عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث، وبما يتفق مع أحكام هذا المرسوم لجهة مقدار الإعفاء والشروط والاستثناءات.
المادة (7): شروط الاستفادة من العفو: إضافة للشروط الواردة في الفقرة (ج) من المادة /1/، والفقرة (ح) من المادة /3/، والمادة /4/ من هذا المرسوم، يشترط للاستفادة من أحكام هذا العفو ما يلي:
أ- أن يبادر الأشخاص المشمولون جزئياً بأحكامه، ممن فروا من السجون أو دور التوقيف، إلى تسليم أنفسهم للنيابة العامة أو الجهات الرسمية المعنية خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم.
ب- بالنسبة للجنايات المشمولة بأحكام هذا العفو، والجنح المنصوص عليها في المواد /625/ مکرر و/628/ وحتى /659/ من قانون العقوبات: يشترط وجود إسقاط حق شخصي من المضرور، أو تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقاً للأصول المعمول بها، سواء أبرم الحكم قبل صدور هذا المرسوم أم بعده. أما إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها، أو كانت في طور المحاكمة، ولم يصدر بها حكم مبرم، فلا تتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال شهر من صدور هذا المرسوم، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء، تطبق أحكام هذا المرسوم.
ثانياً: الاستثناءات:
المادة (8): يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم:
أ- الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.
ب- الجرائم التي يتولى مجلس القضاء الأعلى إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة فيها بموجب المادة /48/ من الإعلان الدستوري.
ج- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الدعارة رقم/10/ لعام 1961.
د- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات سرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات رقم /24/ لعام /2024/.
ه- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات الغش الامتحاني رقم
/42/ لعام 2023.
و- الجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم التعذيب رقم /16/ لعام 2022.
ط- الجرائم المنصوص عليها في قانون الحراج رقم /39/ لعام 2023، والقانون رقم /6/ لعام 2018.
ز- الجنايات المنصوص عليها في المواد /39- 40- 41- 42/ من قانون مكافحة المخدرات رقم /2/ لعام 1993.
ح- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2010.
ظ- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949وتعديلاته: المواد/326/،/386/،/387/،/397/،/398/،/402/،/403/،/405/،/478/،/479/، /489/ إلى /496/، /499/ إلى /502/، /504/،/511/،/520/، ومن /573/ إلى /577/، /730/.
ثالثاً: أحكام خاصة بالغرامات والرسوم والتسويات:
المادة (9): لا تشمل أحكام هذا المرسوم غرامات مخالفات قوانين أنظمة القطع والتبغ وضابطة البناء والتنباك والكهرباء والطوابع، والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة.
المادة (10): تشمل أحكام هذا المرسوم الغرامات التي تحمل الطابع الجزائي، بالمقدار الذي تطال فيه العقوبة المانعة أو المقيدة للحرية.
المادة(11): لا تُعاد الرسوم والغرامات ومبالغ التسوية المستوفاة قبل صدور هذا المرسوم، سواء سددت رضائياً أم تنفيذاً لحكم قضائي.
رابعاً: أحكام إجرائية:
المادة (12): يُشكل وزير العدل اللجان الطبية اللازمة لفحص طالبي الاستفادة من أحكام المادة /2/ (أ) من هذا المرسوم، وتعمل تلك اللجان تحت إشراف النيابة العامة.
المادة (13): يتم فحص طالب الاستفادة بناءً على طلب يتقدم به إلى ديوان المحامي العام بصورة مباشرة أو عن طريق إدارة السجن، وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم. ويسقط حقه بالاستفادة من العفو إذا لم يتقدم بالطلب خلال المدة المذكورة.
المادة /14/: تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل.
المادة (15): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
#مرسوم #قضايا #قانون #عدالة

  تصدر ‏التعميم رقم (3) لعام 2026 بشأن   في الترافع نيابة عن أساتذتهم وفقاً للأحكام القانونية المعمول بها.   #قانون  #قض...
29/01/2026

تصدر ‏التعميم رقم (3) لعام 2026 بشأن في الترافع نيابة عن أساتذتهم وفقاً للأحكام القانونية المعمول بها.
#قانون #قضايا #عدالة #تعميم

  تصدر ‏التعميم رقم (2) لعام 2026 بشأن   المذكرات القضائية إلى البعثات الدبلوماسية.   #قانون  #قضايا  #عدالة  #تعميم
29/01/2026

تصدر ‏التعميم رقم (2) لعام 2026 بشأن المذكرات القضائية إلى البعثات الدبلوماسية.
#قانون #قضايا #عدالة #تعميم

Address

Althawra
Damascus

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Telephone

+963933434309

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Osool Law Firm & Legal Consultancy شركة اصول للمحاماة والاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Osool Law Firm & Legal Consultancy شركة اصول للمحاماة والاستشارات القانونية:

Share