Bajjour for LAW) The Lawyer" LAMA George Bajjour" المحامية لمى جورج بجور

  • Home
  • Syria
  • Damascus
  • Bajjour for LAW) The Lawyer" LAMA George Bajjour" المحامية لمى جورج بجور

Bajjour for  LAW) The Lawyer" LAMA George Bajjour" المحامية لمى جورج بجور Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Bajjour for LAW) The Lawyer" LAMA George Bajjour" المحامية لمى جورج بجور, Criminal lawyer, Alkassa/Aleppo Street, Damascus.

اختصاص في القانون الجزائي ،
والمدني ،
لابدّ أن تعرف: نحن قانونيون ونعمل لمصلحتك ومعك بمجرد قبولي للتوكل عنك ، مسؤوليتي هي الدفاع عن حقوقك وعنك لكن دون تدخل نهائيا منك وان كنت تثق بنا وعلى يقين من نحن فتواصل معنا،لان الثقة اساس قبولنا لوكالة عنك. لكثرة ما يتم طرحه من أسئلة وتساؤلات قانونية علي في الحياة اليومية فأنشأت هذه الصفحة صديقة الناس وصديقة المحامي للمساعدة بالمعلومات ف : هذه الصفحة م

خصصة لمن لديه أسئلة تتعلق بالقانن,وأسئلة تتعلق بمواضيع ومشاكل عملية تواجهه في القانون , مخصصة لتلقي أسئلتكم والإجابة عنها بمنتهى الشفافية . لحمايتكم من التعرض للغش والنصب والإحتيال فالثقافة القانونية لاشك أنها خير درع حماية لكل المواطنين من تعرضهم للغش ,وصفحتنا تستقبل الزملاء المحامين للنقاش في الأمور القانونية لتعم الفائدة على الجميع ,, وأرجو أن من لديه سؤال في القانون ليتوجه به ,وأتمنى أن تحقق الصفحة الغاية بمساعدتكم
مع كل محبتي LAMA GEORGE BAJJOUR
BAJJOUR FOR LAW*

07/08/2026

#تبديل

اجتهاد
عن الوصف الجرمي

في حال قامت بحسن الاستدلال.

جرم الإهمال المؤدي إلى الإضرار بمصالح الدولة المنصوص عنه بالمادة /363 ع/ عام لشموله بمرسوم العفو رقم /22/ لعام 2010 بعد تبديل الوصف الجرمي و المادة القانونية الملاحقين بها) و حيث أن تبديل الوصف الجرمي من قبل المحكمة للجرائم المنظورة أمامها من صلاحيتها في حال قامت بحسن الاستدلال و حيث أن موضوع الدعوى يتعلق بالذخائر العائدة للجيش و إن فقدان كميات كبيرة منها عدم معرفة مصير هذه الذخائر يستدعي من المحكمة إعادة البحث في الوصف الجرمي المناسب على ضوء واقعة وجود ذخيرة مسلمة إلى المدعى عليهم و فقدانها بعد إثبات ذلك بعملية الجرد ضمن الوحدة و حيث أن المحكمة قد تسرعت في حسم الدعوى و لم يبحث في قرارها حيثياته الأمر الذي يجعل القرار سابقا لأوانه مشوبا بفساد الاستدلال يجعل أسباب طعن النيابة المثارة تنال منه و يتعين قبوله موضوعا.
* لذلك تقرر بالإجماع:
1- قبول طعن النيابة موضوعا.
قرار 362 / 2011 - أساس 341 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة بدون - م. القانون 2014 -

تبديل الوصف الجرمي إلى أخر يعني إقرارا بثبوت الجرم بحق المدعى عليه.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب طعن النيابة العامة العسكرية بدمشق:
1- كان من الأجدر قانونا منع محاكمة المدعى عليه عن ذات الجرم المدعى به بإدعاء النيابة لأن تبديل الوصف الجرمي إلى وصف آخر إقرار بثبوت الجرم بحق المدعى عليه.
2- كان يتوجب السعي لمعرفة هوية السائق الذي تبين إنه من قام بالفعل لتمكين النيابة العامة العسكرية من ملاحقته.
النظر في الطعن:
حيث إن قرار قاضي التحقيق المطعون فيه قد انتهى في فقراته الأولى إلى منع محاكمة المدعى عليه سعيد من جناية التلفظ بعبارات من شأنها النيل من هيبة الدولة المنصوص عنها بالمادة 287ع لعدم قيام الدليل تبديلا للوصف للمادة القانونية الملاحق بها. وحيث إن هذه الفقرة من القرار تتناقض مع حيثيات القرار لأنها انصبت على أن المدعى عليه ليس هو من تفوه بالعبارات المذكورة وكان من الأجدر قانونيا منع محاكمته من ذات الجرم المسند إليه بإدعاء النيابة العامة العسكرية لأن تبديل الوصف الجرمي من وصف إلى آخر يعني إقرارا بثبوت الجرم بحق المدعى عليه هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه ولطالما ثبت من أقوال الشاهد وليد... بأن من كان يصعد على السيارة ويعمل عليها هو المدعو سامر... عمره حوالي سبعة وثلاثين سنة وشعره أشيب ويسكن في حي التقدم شارع الزين وقد أكد الشاهد الشرطي طارق بأن المدعى عليه ليس هو المقصود بشهادته وكان يقود السيارة.
وحيث إنه كان على قاضي التحقيق التوسع بالتحقيقات للوصول لمعرفة هوية السائق الذي يعمل على سيارة المدعى عليه من أجل تمكين النيابة العامة العسكرية من ملاحقته بهذا الجرم على ضوء ما تتوصل إليه التحقيقات مما يجعل أسباب الطعن المثارة تنال من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- قبول طعن النيابة العامة العسكرية موضوعا.
2- نقض القرار المطعون فيه.
قرار 1819 / 2008 - أساس 1819 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 312 - م. المحامون 2011 - اصدار 05 و 06 -


إن الوصف الجرمي للواقعة لا يتغير وضعه بمدة التقرير الطبي القطعي طالما أنما الجرم مشمول بأحكام العفو العام.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
* الموضوع و المناقشة:
من حيث أن الوصف الجرمي للواقعة لا يتغير وضعه (ضرب موظف نجم عنه جراح ؟) بمدة التقرير الطبي القطعي لذلك فإن أصل الجرم مشمول بمرسوم العفو العام رقم (34) لعام 2011 و بالتالي فإن أسباب طعن النيابة لا تنال من صحة القرار المطعون فيه.
* لذلك تقرر بالإجماع:
1- رد طعن النيابة موضوعا.
قرار 2120 / 2011 - أساس 2104 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة بدون - م. القانون 2014 -

إن قرار قاضي الإحالة المتضمن بتبديل الوصف الجرمي إلى جرم جنحوي و إحالة الظنين إلى المحكمة المختصة لا يقبل الطعن بالنقض.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
* في الشكل:
حيث أن القرار المطعون فيه انتهى إلى تبديل الوصف الجرمي لفعل المدعى عليهم المطعون ضدهم من جرم التدخل بتزوير أوراق رسمية إلى التدخل بتزوير مصدقات كاذبة وفق المادتين (218 و 455) عقوبات عام للجميع و استعمال المزور لكل من فايز و سامر و محمد و محاكمتهم أمام محكمة بداية الجزاء باللاذقية. و حيث أن قاضي الإحالة قد بدل بقراره فعل المدعى عليه إلى جنحه التدخل بالتزوير و استعمال المزور. و حيث أن القرار المتضمن تبديل الوصف الجرمي إلى جرم جنحوي و الظن و إحالة الأظناء إلى المحكمة المختصة لا يقبل الطعن بالنقض سندا لأحكام المادة (341/ب) أصول جزائية مما يجعل الطعن غير منسجم مع أحكام القانون و يتعين رده شكلا.
* لذلك تقرر بالإجماع:
1- رد الطعن شكلا.
2- عدم البحث بالرسم.
3- إعادة الأوراق إلى مرجعها.
قرار 1666 / 2017 - أساس 1669 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 22 - م. المحامون 2018 - اصدار 05 إلى 08 -

قرار قاضي التحقيق لا يقيد محاكم الاساس من ناحية الوصف الجرمي.
قرار 777 / 1964 - أساس 877 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2486 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي

البراءة من الوصف الجرمي لا تحول دون الملاحقة بالوصف الحقيقي للفعل.
قرار 16 / 1950 - أساس 15 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2415 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -

إن المحكمة هي الأقرب على تكيف الواقعة و هي غير ملزمة بالوصف الجرمي الملاحق به المدعى عليه.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
* الموضوع و المناقشة:
من حيث أن المحكمة قد أحاطت بواقعة و أدلتها و ناقشتها و طبقت الوصف الجرمي الملاحق به على الواقعة و بينت أركان الجرم حسب المادة (4) من القانون (22) لعام 2000 و حيث المحكمة هي الأقرب على تكيف الواقعة و هي غير ملزمة بالوصف الجرمي الملاحق به المدعى عليه لذلك فإن أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه و يتعين رده.
* لذلك تقرر بالإجماع:
1- رد الطعن موضوعا.
قرار 2117 / 2011 - أساس 2039 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة بدون - م. القانون 2014 -

إن العقوبة التي يفرضها القانون على الفعل هي التي تحدد وصفه الجرمي.
إن عمل من يعيد السيارة المأخوذة أو المستعملة بغير رضى صاحبها لصاحبها أو إلى مكان أخذها بغير إحداث أي ضرر أو تلف فيها خلال المدة القانونية المحددة بالفقرة /ب/ من البند 2 من المادة 625 ق. ع مكرر لا يعتبر مرتكبا جناية.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث إن العقوبة التي يفرضها القانون على الفعل هي التي تحدد وصفه الجرمي على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة، وعلى هذا الأساس فإن عمل من يعيد السيارة المأخوذة أو المستعملة بغير رضى لصاحبها، أو الى مكان أخذها، بغير إحداث أي ضرر أو تلف فيها خلال المدة القانونية المحددة بالفقرة /ب/ من البند /2/ من المادة /625/ ق. ع مكرر لا يعتبر مرتكبا لجناية، وإن اشتمل فعله على الأوصاف المحددة في الفقرة /آ/ من البند /2/ من نفس المادة، لأن العقوبة المقررة في هذه الحالة هي عقوبة الحبس مع التشغيل وهي عقوبة جنحية، بحيث يصبح الفعل من نوع الجنحة تبعا لعقوبته التي حددها القانون بسنة حبس مع التشغيل على الأقل - والغرامة من 500 الى 1000 ل. س واستثناها من أحكام وقف التنفيذ، واستعمال أسباب التخفيف القانونية المنصوص عليها في المادة /662/ ق.ع والتقديرية المنصوص عليها في المادة /244/ ق.ع وهي حالات تنطبق على الجنح لا الجنايات، ولو أراد المشرع غير ذلك لحجب عن الفاعل منحه وقف الحكم النافذ، لا وقف التنفيذ ولسكت عن أسباب التخفيف القانونية المنصوص عليها في المادة /662/ ق.ع، باعتبار أنها في الجناية تعتبر من أسباب التخفيف التقديرية القانونية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه الذي سار على غير هذا النهج القانوني واتهم الطاعن بجناية أخذ سيارة الغير بغير رضاه، والمنصوص عنها في الفقرة /آ/ من البند /2/ من المادة /625/ ق.ع مكرر، مع مراعاة الفقرة /ب/ من البند /2/ من نفس المادة، إنما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وتنال منه أسباب الطعن المثارة، ويتعين نقضه.
لهذه الأسباب تقرر بالإجماع: نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 87 / 1983 - أساس 67 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 187 - م. القانون 1983 - اصدار 05 و 06 -

إن المحكمة العسكرية مقيدة بالجرائم الواردة في قرار الاتهام إلا أن هذا القيد الخاص لا يمنع المحكمة من تغيير الوصف الجرمي بما يتناسب مع وضعه الصحيح من تشديد العقوبة أو تخفيضها على السواء.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث أن القرار المطعون فيه قد اتبع الحكام قرار النقض السابق فبين واقعة الدعوى وذكر مؤيداتها ثم انتهى إلى ترجيح تهام الطاعن عبد الهادي بجناية التدخل بالقتل قصدا المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 533 بدلالة المادة 200 من قانون العقوبات.
وحيث ان ما انتهى إليه القرار المطعون فيه لجهة ترجيح الاتهام قد جاء في محله القانوني إلا أن وصف فعل الطاعن بأنه كان متدخلا بالجريمة ينافي ما جاء بتقرير الكشف على جثة المغدور من أن سبب الوفاة يعود إلى إصابة المغدور بالجرح القاطع النافذ إلى الرئة والقاطع للوريد الرئوي على ناحية الظهر اليمنى وأن كلا الجرحين هما اللذان سببا الوفاة خلافا لما اعتمده قاضي التحقيق العسكري من أن سبب الوفاة يعود الى النزف الغزير نتيجة جرح الصدر الأيسر فقط ومن المتوجب اعتباره شريكا في جرم القتل القصد لا متدخلا.
وحيث أن محكمة الموضوع وهي في هذه القضية المحكمة العسكرية مقيدة بالجرائم الواردة في قرار الاتهام إلا أن هذا القيد الخاص لا يمنع المحكمة من تغيير الوصف الجرمي بما يتناسب مع وصفه الصحيح من تشديد العقوبة أو تخفيفها على السواء متى تراءى لها أن الوصف المبين في قرار الاتهام يختلف عن الحقيقة الثابتة لديها دون أن يعتبر التغيير الواقع على هذا الوجه خروجا عن منطوق قرار الاتهام وكذلك الأمر بالنسبة للنص القانوني بما لا ترد عليه أسباب الطعن المثارة وأن النيابة العسكرية لم تطعن بالقرار المطعون فيه مما يتعين معه رفض الطعن موضوعا.
لهذا تقرر بالاتفاق وفقا للمطالبة:
1- قبول الطعن شكلا.
2- رفضه موضوعا.
قرار 213 / 1983 - أساس 336 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة بدون - م. القانون 1983 - اصدار 07 و 08 -


ان النية الجرمية في جرائم القتل يجب اظهارها و التحدث عنها بشكل مستقل و التدليل عليها لانها الامر الفاصل في تحديد وصف الفعل الجرمي حتى اذا انتفت هذه النية يعطى الفعل الوصف الحقيقي.
- استخلاص النية و الحقيقة يجب ان يرتكز على اسس سليمة بعيدة عن الهوى فاذا انحرف القاضي عن هذا المبدا و انجرف الى التشديد و ابتعد عن المنظور الحقيقي للقضية دون مراعاة ظروفها فانه يعتبر منزلقا في هوة الخطا المهني الجسيم.
- استخلاص نية القتل من الامور الحساسة التي يجب اظهارها دون ان يشوبها شك.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
حيث ان مدعي المخاصمة عنصر من عناصر الضابطة الجمركية و اثناء قيامه مع رفاقه بدورية شاهدوا سيارة بدون لوحات نوع كيا مسرعة قادمة من قرية خطاب و زاهية الى قرية فريكة فاشاروا اليها بالوقوف فلم تقف.
فتابعوا السيارة و سائقها و اوعزوا له بالوقوف فلم يقف السائق فاطلق المدعي النار في الهواء تخويفا فلم تقف عندها استعمال طالب المخاصمة علي بارودته باطلاق النار على دواليب السيارة كي تتعطل عن العمل و تقف الا ان احدى الطلقات اصابت السائق صطوف في اسفل ظهره و خرجت من بطنه ادت الى تعطيله عن العمل اربعة شهور و اسقطت الجهة المدعية حقها الشخصي.
و حيث ان محكمة الجنايات جرمته بجناية الشروع التام بالقتل القصد مع توفر النية الجرمية و حكمت عليه بعد التخفيف بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات و تسعة شهور و صدق القرار نقضا.
تقدم احمد بدعوى مخاصمة القضاة للاسباب المبينة .
حيث انه من الثابت ان نية القتل القصد غير متوفرة في هذه القضية لان اطلاق النار من البارودة كان لغاية ايقاف السيارة لتفتيشها و هي بدون لوحات للتحقق ما بداخلها خشية وجود مهربات و هذا امر من واجبات الدورية الوظيفي.
و حيث انه اذا اخطات احدى الطلقات و اخترقت السيارة من الخلف و على علو بسيط و اصابت ظهر السائق و خرجت من بطنه عند الاعور فهذا يدل على ان الاطلاق كان على الدواليب الى الاسفل بقصد تعطيل السيارة عن المسير للاشتباه بها و انها محملة بالمهربات و هذا يدخل في صلب عمل الدورية.
و حيث ان النية الجرمية في جرائم القتل يجب اظهارها و التحدث عنها بشكل مستقل و التدليل عليها لانها الامر الفاصل في تحديد وصف الفعل الجرمي حتى اذا انتفت هذه النية يعطى الفعل الوصف الحقيقي . و حيث ان الاصابة نشات عن تطاير احدى الطلقات و دخولها السيارة و اصابة السائق و هو على مقعده من الظهر و نفذت من البطن عند الاعور مما يدل على ان الاطلاق لم يكن بغاية القتل و ازهاق الروح و انما بغاية ايقاف السيارة عن السير و تعطيل دواليبها و ايقافها.
و حيث ان استخلاص نية القتل القصد من الامور الحساسة التي يجب اظهارها دون ان يشوبها شك فلئن كان الاطلاق من بارودة روسية و الطلاقات كانت موجهة الى الدواليب و سرعة السيارة كبيرة فاحتمال الخطا وارد لظروف ليس لمطلق النار يد فيها فيجب البحث عن نيته فالمدعي لم تكن في نيته الايذاء و ان الخطا في التقدير كان السبب في الحادث و الحادث لم ينشا عنه الا تعطيل عن العمل لمدة اربعة شهور ففكرة الشروع بالفتل لم تدور في ذهن و خلد مدعي المخاصمة فلئن كان اطلاق النار فعل قصدي و عند انتفاء نية القتل يجب وصف النتيجة على ضوء الاذية و التعطيل عن العمل.
و حيث ان استخلاص النية الجرمية و الحقيقة يجب ان يرتكز على اسس سليمة بعيدة عن الهوى فاذا ما نحرف القاضي عن هذا المبدا و انحرف الى التشدد و ابتعد عن المنظور الحقيقي للقضية دون مراعاة ظروفها يعتبر منزلقا في هوة الخطا المهني الجسيم و حيث ان ظاهر الدعوى يدل على الانحراف عن المبادىء الاساسية في تطبيق القانون مما يوجب ابطال القرار المخاصم و لما كانت الدعوى قد قبلت شكلا.
لذلك تقرر بالاكثرية:
1- قبول الدعوى موضوعا و ابطال القرار المخاصم رقم (1359) اساس (2623) تاريخ 19/11/2000 الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
2- اعتبار الابطال بمثابة التعويض.
3- اعادة التامين.
قرار 244 / 2002 - أساس 162 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 272 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -

لا يوجد ما يمنع قانونا منح الأسباب المخففة بعد تغيير الوصف الجرمي.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب طعن الطاعن أكرم...:
- تعليل القرار لجناية القتل القصد لم يكن سليما و نية القتل في هذه القضية غير متوفرة و التعليل الذي أوردته المحكمة بقرارها لم يكن مقنعا من الناحية المنطقية و غير ثابت من الناحية القانونية.
- إن مقدار التعويض المحكوم به جاء مبالغا فيه و لا يتناسب مع سن المغدور و الظروف و الملابسات التي رافقت القضية.
أسباب طعن الطاعنين فاضل... و وائل...:
- لم تراع المحكمة الأسس المحددة في المادة 132 عقوبات في تقدير التعويض المحكوم به للطاعنين و ضآلة المبلغ و عدم تناسبه مع حجم الضرر الذي أصابها.
- لم تتبع محكمة الموضوع القرار الناقض سيما و أن القرار السابق كان قد حجب عن المحكوم الأسباب المخففة و لم تتعرض لذلك محكمة النقض مما يحجب عن محكمة الموضوع حق منح الأسباب المخففة.
أسباب طعن النيابة العامة:
- كانت محكمة الموضوع قد حجبت الأسباب المخففة بقرارها السابق عن المحكوم ثم عادت و منحت الأسباب المخففة بعد تغيير الوصف الجرمي خلافا للقانون.
في المناقشة و القانون:
كانت محكمة الجنايات بإدلب قد قضت بموجب قرارها رقم 92 تاريخ 31/3/2008 بتجريم المتهم أكرم... بجناية القتل القصد بعد اتباع النقض المعاقب عليها وفق أحكام المادة 533 عقوبات عام و معاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات و تخفيض العقوبة للأسباب المخففة التقديرية إلى تسع سنوات و إلزامه بدفع مبلغ مليون ليرة سورية لورثة المغدور.
و لعدم قناعة كل من المحكوم و جهة الادعاء الشخصي و النيابة العامة بالقرار استدعوا الطعن به للأسباب السالف بيانها.
و بعد اطلاعنا على القرار المطعون فيه و على ملف الدعوى تبين لنا أن القرار قد أحاط بوقائع الدعوى الإحاطة المطلوبة و قد اتبعت المحكمة القرار الناقض و أعادت سرد الوقائع من جديد و الأدلة المؤيدة لها و ناقش الأدلة حسب إرشادات محكمة النقض المناقشة القانونية السليمة و استخلص النية الجرمية لدى المحكوم من مجمل الأدلة المتوفرة في ملف الدعوى.
كما تبين أن المحكمة قد حكمت بالتعويض وفقا لما هو متعارف عليه بالتقدير للتعويض و هو مبلغ مليون ليرة سورية و كان تقديرها من حيث النتيجة متوافقا للأصول و القانون و يتطابق مع قناعة الهيئة الجنائية في محكمة النقض.
كما تبين أيضا بأن المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في منح الأسباب المخففة التقديرية بعد تغير الوصف الجرمي للفعل المرتكب إذ لا يوجد ما يمنع قانونا من منح الأسباب المخففة بعد تغيير الوصف و إن لم يتطرق له القرار الناقض سيما و أن الوصف الجرمي السابق أصبح لا وجود له و منح الأسباب المخففة من إطلاقات محكمة الموضوع و تقدير ذلك يعود لقناعة المحكمة فكان ما انتهى إليه القرار مبنيا على حسن الاستدلال و صحة التعليل و سلامة الاستنتاج و التقدير و لا ترد عليه مطاعن الطاعنين مما يتعين معه رد الطعون جميعها بما في ذلك طعن النيابة العامة.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رد الطعون الثلاثة موضوعا.
قرار 2029 / 2008 - أساس 2140 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 54 - م. المحامون 20

  #استئناف   #دمشق  #محامين  الاستئناف المدنية الموقرة فيالجهة  المستأنفة : السيد……………………….، تمثله المحامية لمى بجور .ال...
07/08/2026


#استئناف

#دمشق #محامين


الاستئناف المدنية الموقرة في
الجهة المستأنفة : السيد……………………….، تمثله المحامية لمى بجور .
المستأنف عـليه : السيد………………………. , يمثله الأستاذ………………….. .
القرار المستأنف : القرار رقم /0000/ الصادر بتاريخ 00/00/ 2000 عن محكمة البداية المدنية ال……..بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/00000/ لعـام 2000 ، والمتضمن :{ …………. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .
أسباب الاستئناف : بتاريخ 00/00/2000 تبلغت الجهة المستأنفة القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :
أولا – في الشكل :
لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية [على السماع] ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا .
ثانيا – في القانون :
1) –
2) –
3) – لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دعواها وأدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول الـمحاكمات).
ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول الـمحاكمات ) .
وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا.
الطلب لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :
1) – بقبول الاستئناف شكلا .
2) – بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة، الحكـم ………. ……………………. .
3) – بتضمين المستأنف عليه(م) الرسوم والمصاريف وأتعاب الـمحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامية الوكيلة لمى جور بجور

04/08/2026

اجتهاد النقض ..
جريمة الافتراء المنصوص عنها في المادة 393 تعتبر تامة بمجرد الاخبار كذبا او اختلاق ادلة مادية مهما تكون النتيجة التي ينتهي اليها التحقيق او المحاكمة ولا يشترط فيها لحوق الأذى او الحكم بالعقوبة على المفترى عليه .. نقض 379/1962 . مجلة القانون لعام 1963 ص45
((لم يوجب قانون العقوبات على القاضي انتظار نتيجة الدعوى بشأن الجريمة التي أخبر عنها المخبر الشاكي حتى يتم تحريك دعوى الافتراء والحكم بها )
قرار هيئة عامة رقم 155 أساس1642 تاريخ 10/5/2010
منشور مجلة المحامون العدد 1-2 لعام 2012

 #طلب  #عارض  #اخلاء  #عقار  #دعوىاخلاء  #محامي- #سوريا     مقام محكمة الصلح المدني ........ الموقرة بدمشقطلب عارضمقدمه ...
04/08/2026

#طلب #عارض
#اخلاء #عقار #دعوىاخلاء


#محامي-
#سوريا


مقام محكمة الصلح المدني ........ الموقرة بدمشق
طلب عارض
مقدمه الجهة المدعية : المحامية لمى بجور وكيلة الجهة المدعية ...... في الدعوى أساس ..... لعام ٢٠٢٥
الجهة المدعى عليها : الهيئة العامة .......... تمثلها ادارة قضايا الدولة
موضوع الطلب :
استنادا للكشف الثاني الذي أجرته محكمتكم الموقرة على العقار موضوع الدعوى و الذي علمت به المؤسسة العامة ....... ( التابعة للهيئة ) و تركت موظفا من قبلها لاستقبالنا في العقار و أفادت السيدة ....... بأنها و مؤتمنة على العقار موضوع الدعوى و أردفت قائلة بأن أجزاء من العقار ( سطح المرأب العائد للعقار ، و الحديقة الأمامية ) لا يستطيعون الدخول إليها كونه قد أعطيت لمطعم ....... الموجود في المرأب في الطابق القبو من نفس العقار منذ سنوات.
و حيث أن العقار مؤجر على أنه دارين معدين للسكن في الطابق الأرضي و القبو ، و حيث السيدة .... ان القبو العائد للعقار موضوع الدعوى يستخدم من قبل مطعم ...... كمستودع للأغذية و الخضار منذ سنوات و لا يمكنهم دخوله ، كما أكدت على قيام مؤسسة العامة ......... بتغيير مكان المنتفعات ( مطبخ و حمام )
و حيث انه يمكن تقديم الطلبات العارضة التي تعتبر متممة للطلب الأصلي وفق احكام المادة ( 158 و 159 ) أصول مدني
و حيث ان الاجتهاد القضائي استقر على :
(( للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن اضافة او تغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الاصلي على حاله)).
قرار 1052 / 1987 - أساس 34 - محاكم النقض – سورية
قاعدة 1150 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي
لذلك جئت التمس من حضراتكم :
١-قبول الطلب العارض شكلا واحالته للديوان لاستيفاء الرسم و ضمه للملف أصولا.
٢-قبول الطلب العارض موضوعا و جعله جزء لا يتجزأ من استدعاء دعوانا ، و إضافة سبب جديد لإخلاء الجهة المدعى عليها لقيامها بالتنازل عن أجزاء من العقار للغير ، والسماح للجوار بالتجاوز على العقار و اقتطاع أجزاء منه.
٣-تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم و المصاريف.
مع فائق الاحترام و التقدير المحامية الوكيلة لمى بجور

   #دعوى  #دمشقمحكمة بداية الجزاء الموقرة ب.............ادعاء مباشربواسطة النيابة العامة الموقرة ب..............المدعى ا...
01/08/2026


#دعوى
#دمشق

محكمة بداية الجزاء الموقرة ب.............
ادعاء مباشر
بواسطة النيابة العامة الموقرة ب..............
المدعى الشخصي: السيد..............، تمثله المحامية لمى بجور بموجب سند توكيل بدائي
المدعى عليه: ........................... اصالة عن نفسه وبوصفه......................
المقيم في مركز الكائن في..........._ حي............. _ شارع............. _ بناء............. _ طابق.......
الموضوع: عرقلة تنفيذ قرار قضائي وازعاج مستأجر.
الوقائع : سبق للجهة المدعية وان حصلت على القرار رقم ( 000/0000 ) الصادر بتاريخ 00/00/0000 عن محكمة........ ب............. والمكتسب الدرجة القطعية المتضمن الحكم بمواجهة المدعى عليه بصفته المذكورة اعلاه ب 1-........2- ....... 3-...... ( ربطا صورة طبق الاصل عن القرار المذكور ).
إلا ان المدعى عليه تجاهل هذا القرار القضائي المكتسب الدرجة القطعية.
وحبث ان المدعى عليه لا يزال مصرا على موقفه ومخالفته للأحكام القضائية المبرمة المشار اليها سابقا.
ولما كان فعل المدعى عليه يشكل جرم عرقلة تنفيذ قرارات قضائية المنصوص عنهم والمعاقب عليهم وفق احكام المادة 361 عقوبات ، و التي نصت على ما يلي :
1_ كل موظف يستعمل سلطته او نفوذه مباشرة او غير مباشرة ليعوق او يؤخر تطبيق القوانين او الانظمة وجباية الرسوم او الضرائب او تنفيذ قرار قضائي او مذكرة قضائية او اي امر صادر عن السلطة ذات الصلاحية يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين.
2_ اذا لم يكن الشخص الذي استعمل سلطته او نفوذه موظفا عاما فلا تتجاوز العقوبة السنة.
و لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي، ملتمسين:
1- تكليف الموكل لدفع سلفة الادعاء الشخصي،
2- تحريك الدعوى العامة ضد المدعى عليه
3- إنزال اقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليه.
4)_ إلزام المدعى عليه بالتعويض على الموكل عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء فعل المدعى عليه.
5)_ تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة............ في 00/00/0000 بكل تحفظ واحترام
المحامية الوكيلة لمى بجور

28/07/2026

مسا الخير جميعا اساتذة واصدقاء

، لابدّ ان يُشكر من يستحق الشكر ويمدح من يستحق المديح ،. بعد صيام طويل جدا جدا فطرنا على فطور محرز ودسم
بالقانون الاخلاق الرقي…

أهنئ نفسي كمحامية وأُهنئ جميع المحامين مرة تانية وتالتة ورابعة
، برئيس نقابة المحامين الحالي ( الاستاذ طارق الكردي)
بتعرفو شعور ان ولو اكلتو بهدلة من شخص بس انتو مبسوطين؟! لان لطيف واكابر ورايق وبيحكي الحق !

بتعرفو صار سند الكن بالنقابة بيستمع فعلا وبيرد الحق وذكي جداً جداً

وطبعا مابدنا نحكي عالعلم والثقافة لان اشهر ان يعرّف فيهن .


فعلا هنيئا لكم ولنا به واخيرا تتنفس نقابة المحامين الحق والقانون والرقي وحب العمل من جديد 🌹

واتمنى ان يدون بصحته دوما وضحكته وذكائه اللطيف دوما لانه زينة النقابة الآن بكل معنى الكلمة

Bajjour for LAW) The Lawyer" LAMA George Bajjour" المحامية لمى جورج بجور
.

23/07/2026

محكمة النقض – الغرفة المدنية العقارية – قرار 242 – أساس 517 – عام 2016
القاعدة: لا يجوز إقامة دعوى جديدة بقصد الالتفاف على حكم قطعي سبق أن فصل في ذات الحق والسبب والاسباب نفسها

 #نموذج  #انعدام  محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشقمدعي الانعدام:  السيد………… أصالة عن نفسه وإضافة لتركه المرحوم ……. ، ...
21/07/2026

#نموذج #انعدام

محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

مدعي الانعدام: السيد………… أصالة عن نفسه وإضافة لتركه المرحوم ……. ، تمثله المحامية لمى بجور
المدعى عـليـه: السيد …………… ، المقيم في دمشق – حي ….. – شارع …….- بناء……. – طابق …. .
بمواجهة:
موضوع الانعدام : القرار رقم (0000/000) الصادر عن الغرفة ال……. لدى محكمتكم الموقرة بتاريخ 00/00/0000 والمتضمن ……………………….. (المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا) .
الدعوى : طلب انعدام قرار .
سبق للمدعى عليه وان أقام الدعوى ، التي صدر فيها القرار المدعى انعدامه ، على المدعي وعلى المدعى بمواجهتهم بصفتهم ورثة المرحوم ……… مالك العقار (حصة سهمية – أو حصة ارثية) رقم من منطقة العقارية ….
وقبل توجيه الدعوة أو التبليغات إلى المدعي وباقي ورثة المرحوم…. حضر المحامي الأستاذ …….عن المدعى عليه في هذه الدعوى ….
كما حضر المحامي الأستاذ عن ورثة المرحوم …… وطلبا فتح الجلسة بتاريخ / /2008
ولدى فتح تلك الجلسة اقر المحامي الذي حضر عن الورثة بصحة الدعوى التي صدر فيها القرار المدعى انعدامه جملة وتفصيلا مما أدى لصدور ذلك القرار .
ولما كان من الثابت من الرجوع إلى سند التوكيل المبرز من المحامي الأستاذ الحاضر عن ورثة المرحوم ….. انه توكيل بالصفة الشخصية وليس إضافة لتركة المرحوم ……
وبالتالي فإن سند التوكيل المبرز لا يخول المحامي المذكور تمثيل الجهة المدعية وباقي الورثة في تلك الدعوى .
مما يجعل جميع ما تم من إجراءات استنادا لذلك التوكيل لا يلزم الجهة المدعية أو احد من باقي الورثة ،
كما يجعل الحضور وطلب فتح الجلسة معدوماً لانتفاء الصفة والوكالة المخولة بذلك مع التنويه إلى أحكام المادة 668 من القانون المدني التي توجب وجود الوكالة الخاصة في معرض المرافعة أمام القضاء والتنويه إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
{ لا يجوز للوكيل أن يمثل موكله بغير الصفة الموكل فيها حصراً ، تحت طائلة اعتباره غير ذي صفة بالدعوى }.
( قرار محكمة النقض رقم 555 أساس 1730 تاريخ 19/4/1978 المنشور في مجلة المحامون صفحة 242 لعام 1978).
{ إذا تجاوز الوكيل حدود وكالته فان تصرفه لا يسري على الموكل طالما أنه خرج عن حدود الوكالة المرسومة له
وان إسقاط حقه من الطعن بالقرار البدائي لجهة تثبيت بيع مقاسم خارجة عن تلك الوكالة لا تضاف إلى الأصيل الموكل وبإمكانه ممارسة طرق الطعن بالقرار في لجهة المقاسم الخارجة عن الوكالة وإبداء دفوعه فيها }.
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 279 أساس 129 لعام 1996 تاريخ 22/7/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 114) .
{ يتوجب على الوكيل أن يلتزم بتنفيذ الوكالة حدودها المرسومة ، فلا يخرج على هذه الحدود لا من ناحية مدى سعة الوكالة والتصرفات القانونية التي تتضمنها ، ولا من ناحية طريقة التنفيذ التي رسمها له الموكل }.
قرار محكمة النقض رقم 163 أساس 3104 تاريخ 4/3 /1985 المنشور في مجلة المحامون لعام 1985 صفحة 1266
ولما كان حضور ذلك الوكيل بدون وكالة تخوله تمثيل الجهة الموكلة بالصفة التي وجهت إليها الخصومة في الدعوى التي صدر فيها القرار المدعى انعدامه وطلبه فتح الجلسة والإقرار بصحة الدعوى ومن ثم إسقاط حق الطعن يشكل إجراءات معدومة لا تلزمها وهذا الانعدام ينسحب على القرار الصادر بنتيجة تلك الدعوى … يضاف إلى ذلك أن ذلك الحضور المعدوم قد تم قبل إبلاغ الجهة المدعية وباقي الورثة مذكرات الدعوة والإخطار مما يضيف سببا آخر لإعلان انعدام القرار الصادر في تلك الدعوى وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
{إن أركان الحكم القضائية الأساسية هي أن يكون صادرا عن جهة قضائية مختصة تتمتع بولاية القضاء وعن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومه قائمة ما بين الطرفين تتوافر فيهما أهلية التقاضي ويتعين أن يكون الحكم مكتوبا وان يتضمن بياناته الأساسية يعتبر الحكم القضائي معدوما إذا ما صدر دون تبليغ الخصم بالدعوى .
إن صحة التمثيل من النظام العام ويحق للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها حتى أمام محكمه النقض } .
(قرار محكمة النقض رقم 1449 أساس 1020 لعام 1995 تاريخ 17/12/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 255) .
ولما كان الفقه والاجتهاد القضائي مستقرين على أن دعوى الانعدام تقدم إلى المحكمة المصدرة للقرار موضوعها .
{- الأحكام المعدومة تعتبر غير موجودة قانونا ولا تستلزم الطعن فيها .
– طلب انعدام القرار يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرته }.
قرار محكمة النقض رقم 92 أساس 368 تاريخ 10/4/1986 المنشور في محلة المحامون لعام 1987 صفحة 898
ولما كان المدعى عليه ساع للتنفيذ على أموال المؤرث سندا للحكم المدعى انعدامه ، وكان من الجائز قانونا لمحكمتكم الموقرة أن تقرر وقف التنفيذ ريثما يبت بالدعوى القائمة أمامها ، وكان وقف التنفيذ يتطلب سرعة النظر بالدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة ، ومن ثم دعوة الأطراف إلى اقرب جلسة ممكنة ، وفي أول جلسة تكتمل الخصومة فيها إعطاء القرار بوقف تنفيذ القرار المدعى انعدامه لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم .
وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بإعلان انعدام القرار رقم (0000/000) الصادر عن الغرفة ال…………لدى محكمتكم الموقرة بتاريخ 00/00/0000 واعتباره غير منتج لأي اثر قانوني بمواجهة الجهة المدعية أصالة وإضافة لتركة المرحوم ………. .
2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/0000
بكل تحفظ واحترام
المحامية لمى بجور

من محكمة النقض - الغرفة الجنحية : في دعوى اساءة امانة دفع المدعى عليه ان بصمته على السند اخذت بالاكراه ولم يثبته فاقام د...
19/07/2026

من محكمة النقض - الغرفة الجنحية :
في دعوى اساءة امانة دفع المدعى عليه ان بصمته على السند اخذت بالاكراه ولم يثبته فاقام دعوى مستقلة ( غصب توقيع بالاكراه ) وابرز بيانا بالدعوى امام المحاكم الناظرة بدعوى سند الامانة وطلب وقف الدعوى
لم تستجب محاكم الموضوع لهذا الطلب وحكمت على المدعى عليه بجرم اساءة الامانة والزمته برد المبلغ مع التعويض
تقدم الزميل وكيل المحكوم عليه بطعنه امام محكمة النقض واثار في لائحة الطعن وجوب وقف الدعوى الجزائية لوجود دعوى جزائية اخرى بجرم غصب التوقيع كان قد ابرز بيانا بها
ردت محكمة النقض الطعن موضوعا بتعليل (( ليس في قانون اصول المحاكمات الجزائية نص يجيز وقف الخصومة في الدعوى ، وهذا الاجراء يتنافى مع طبيعة الدعوى الجزائية التي ليست ملكا للطرفين ))
محكمة النقض - الغرفة الجنحية الثالثة - اساس ١٠٤٨ قرار ١٠٥٦ تا ١٠ / ٦ / ٢٠٢٦

17/07/2026

#اجتهاد
اجتهاد جديد لمحكمة النقض بخصوص البصمة والتوقيع على ورقة فارغة

اذا جاء بالخبرة الفنية انه تبين وجود ذرات حبرية صغيرة لاترى بالعين المجردة متوضعة فوق البصمة والتوقيع ناتجة عن الطباعة
فإن ذلك دليل جازم على أن البصمة والتوقيع كانو متوضعين على ورقة فارغة وتم ملؤها لاحقا
وعليه إلغاء العقد وإبطال جميع أثاره ومفاعيله

قرار رقم ١٣٤ تاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٩ محكمة نقض الجنايات بدمشق

طبعا انا اخالفهم بالرايي.

Address

Alkassa/Aleppo Street
Damascus
M

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Bajjour for LAW) The Lawyer" LAMA George Bajjour" المحامية لمى جورج بجور posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share