الشبكة القانونية- مراسيم قوانين اجتهادات صيغ دعاوي

  • Home
  • Syria
  • Aleppo
  • الشبكة القانونية- مراسيم قوانين اجتهادات صيغ دعاوي

الشبكة القانونية- مراسيم  قوانين  اجتهادات  صيغ دعاوي احمد ابو الزين - شبكة قانونية تحتوي عل مراسيم _قوانين_اجتهادات_صيغ دعاوي

28/04/2026

نموذج ادعاء سرقة
[ المجموعة القانونية_احمد ابوالزين ]
النيابة العامة في ـــــــــــــ

المدعي ــــــــــــ من ــــــــــــ يمثله ــــــــــــ
المدعى عليه ــــــــــــ من ــــــــــــ

الدعوى - سرقة
الموضوع: بتاريخ ــــــــــــ سلمت المدعى عليه، بوصفه فرانا، كمية من اللحم ــــــ كغ والعجين ـــــــ كغ ليصنع لي أقراصا من الصفيحة تعادل الكمية المسلمة إليه منهما

وعندما عدت إليه ظهرا لم يسلمني من الكمية المصنوعة سوى ــــــ تعادل ربع الكمية المسلمة إليه مما يعد سرقة تستوجب العقوبة المنصوص عليها في المادة 634/1 المعدلة من قانون العقوبات
لذلك، ولتضرري من هذا الجرم بقيمة النقص التي بلغ مقدارها ــــــــــــ ل.س لذلك،

اطلب
أولا ـ اعتباري مدعيا شخصيا بحق المدعى عليه وتكليفي لدفع السلفة
ثانيا ـ جلبه واستجوابه وتوقيفه
ثالثا ـ تحريك الدعوى العامة بحقه وفق المادة 634 / 1 عقوبات
رابعا ـ تحويل الأوراق إلى محكمة الصلح لتحديد مجازاته بأقصى العقوبة المنصوص عنها بالمادة المذكورة
خامسا ـ تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب و ـــــــــ ل.س لقاء قيمة الكمية المسروقة من اللحم والعجين والعطل والضرر اللاحقين بي من جراء الجرم

وسائل الإثبات
ـ شهود الحادث وهم مستخدموه وبعض الجوار

https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT

https://t.me/ahmadaboalzen

28/04/2026

اجتهادات عن عقد التسوية مع الجمارك
[ المجموعة القانونية_احمد ابوالزين ]
ان التسوية التي تجريها ادارة حصر التبغ بخصوص التبغ المصادر تعتبر شاملة حقوقها و حقوق ادارة الجمارك و منهية لدعوى الجمارك.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث انه يبدو ان المطعون ضده قد عقد التسوية مع ادارة الحصر عن كمية التبغ و التنباك المصادرة. و كانت الاتفاقية المعقودة بين ادارتي الجمارك و حصر التبغ و التنباك بتاريخ 1949-03-17 و السارية المفعول بتاريخ عقد التسوية تخول ادارة الحصر حق اجراء التسوية في مثل الحالة موضوع الدعوى و ان التسوية التي تجريها في هذا الشان ترتدي طابعا تجاه الادارة الاخرى.
و حيث انه اذا كان ذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع اذا هي انتهت الى ان لادارة الحصر حق اجراء التسوية و ان التسوية التي اجرتها مع المطعون ضده بخصوص التبغ و التنباك المصادر تعتبر شاملة حقوقها و حقوق ادارة الجمارك و منهية لدعوى الجمارك بخصوص البضاعة المذكورة و بالتالي يكون الحكم المطعون فيه في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن.
قرار 159 / 1981 - أساس 0 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 246 - م. القانون 1981 - اصدار 06 الى 08 -


ان رفض المدير العام للجمارك التوقيع على مشروع عقد التسوية يجعل مشروع المصالحة غير نافذ، و يجعل ما بني عليه و هو قبض بدل مشروع المصالحة غير ملزم لأي من الطرفين و لا يمكن التذرع به كعقد تسوية نافذ موجب لرد دعوى الجمارك.
قرار 382 / 1985 - أساس 246 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 64 - م. المحامون 1986 - اصدار 02 -

ان الموافقة على عقد التسوية ليس بدليل وانما هو مجرد قرينة وللمحكمة ان لا تاخذ بها كما ان نقل بضاعة داخل النطاق الجمركي دون وثيقة نقل يؤلف قرينة على التهريب تقبل اثبات العكس كما هو صريح المادة (183) جمارك.
قرار 1773 / 1983 - أساس 1330 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 200 - م. المحامون 1984 - اصدار 03 -

عقد التسوية مع الجمارك لا ينهي المسؤولية الجزائية

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
- لقد اعتمد القرار على اعتراف الطاعن أمام الأمن رغم انه تراجع عنه وأكد بأنه جاء نتيجة للشدة والتعذيب.
- ان الطاعن ناقل ولا علاقة له بالتهريب. سيما لأنه يوجد أمثال البضاعة في السوق المحلية.
- لقد سدد الطاعن الرسوم الجمركية وأنهى علاقته مع الجمارك التي استوفت رسومها وأبرز للمحكمة وثائق المصالحة مع الإدارة الجمركية.
- ان الجرم مشمول بالعفو العام وإن الغرامة عقوبة فرعية مشمولة بأحكام العفو العام أيضا.
النظر في الطعن:
حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها الى تجريم المتهم بجناية حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار وفق المادة /3/ من المرسوم 13 لعام 1974 وفرضت بحقه العقوبة القانونية ثم شملت العقوبة المانعة للحرية بالعفو العام.
فطعن المحكوم عليه بالقرار المذكور للأسباب الواردة في طعنه.
وحيث ان المحكمة قد سردت وقائع القضية وناقشت أدلتها وانتهت الى ثبوت إقدام المتهم على ارتكاب الجرم المسند اليه معتمدة بذلك على كافة الادلة المعروضة بالملف والتي تناقش فيها الاطراف أثناء سير جلسات المحاكمات.
وحيث ان تقدير الادلة واستخلاص الوقائع منها إنما تستقل به محكمة الموضوع وفق قناعتها الوجدانية والشخصية.
وحيث ان المحكمة أحسنت بتقدير الادلة وأجادت بوزنها فجاء قرارها مبنيا على حسن الاستدلال وسلامة الاستنتاج وصحة التعليل.
وحيث إنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذا أخذت بأقوال المتهم الفورية ما دامت هذه الاقوال قد تأيدت بضبط المادة المهربة وبكافة الظروف الأخرى والأدلة المعروضة بالملف.
وحيث ان المسؤولية الجمركية تختلف عن المسؤولية الجزائية المنصوص عليها في المرسوم 13/1974 وإن عقد التسوية مع الجمارك لا ينهي المسؤولية الجزائية مما يجعل الأسباب المثارة في الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه والذي جاء محمولا على أسبابه وموجباته وجامعا لأوجه استشهاده مما يقتضي معه رد الطعن موضوعا سيما وأن نصوص العفو العام لا تشمل الغرامات المنصوص عليها في المرسوم 13 لعام 1974.
لذلك فقد تقرر بالاتفاق ووفقا لرأي النيابة العامة:
- رد الطعن موضوعا.
قرار 36 / 2008 - أساس 331 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 510 - م. المحامون 2009 - اصدار 07 و 08 -


استقر الاجتهاد على ان التصريح بعقد التسوية لا يشكل اي دليل على ثبوت المخالفة.
قرار 228 / 1999 - أساس 921 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 76 - م. المحامون 1999 - اصدار 05 و 06 -

ان الاعتراف في الضبط الجمركي او في عقد التسوية هو اقرار غير قضائي يعود لمحكمة الموضوع وحدها تقدير قيمته في الاثبات و ان كان للمعترف حق الرجوع عنه لان هذا الاقرار هو دليل كسائر الادلة منوط تقديره بقاضي الموضوع دون معقب.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
من حيث ان المخالفة هي استيراد ادوات صحية تهريبا.
و حيث ان حكم النقض السابق الصادر في هذه القضية قد نعى على الحكم الاستئنافي الصادر قبل النقض فصل المحكمة مصدرته في القضية قبل تحققها من ان البضاعة المصادرة هي نفس البضاعة موضوع الفواتير الصادرة عن بعض التجار في دمشق و عن مؤسسة افتوميتال.
و حيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد عادت بعد نقض حكمها السابق و قضت بفسخ الحكم المستانف و الزام الطاعن بمثلي القيمة و الرسوم و بمصادرة البضاعة مستمدة حكمها في ذلك من اقرار الطاعن بالمخالفة في عقد التسوية و من اقراره في ضبط المخالفة بعدم وجود مستندات لديه.
و حيث ان الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه اخذه بالادلة المذكورة و اطراحه لادلته و عدم استجابة المحكمة مصدرته لطلباته و دفوعه.
و حيث يبين ان الطاعن بعد ان كان قد وافق على عقد التسوية و دفع لهذا الغرض مبلغ عشرة الاف ليرة سورية و اعترف في ضبط المخالفة بعدم وجود مستندات لديه عاد و ابرز عدة فواتير صادرة عن تجار في دمشق و عن مؤسسة افتوميتال مدعيا انها تتعلق بنفس البضاعة.
و حيث انه و ان كان للطاعن ان يرجع عن اقراره لخطا في الواقع شريطة ان يثبت هذا الخطا فرجوعه هذا منوط بقاضي الموضوع ان شاء اخذ به و ان شاء اهمله ذلك لان الاعتراف الصادر عنه في ضبط المخالفة لا يخرج عن كونه اقرار غير قضائي و من حق محكمة الموضوع كما هو صريح المادة 102 بينات، ان تقدر وفاقا لظروف الدعوى و ملابساتها قوته في الاثبات.
و كان ليس في الاوراق ما يشير الى ان الطاعن قد اثبت خطا هذا الاقرار.
و كانت المادة 312 جمارك قديم، الواقعة المخالفة في ظل نفاذ احكامه قد اجازت فيما عدا طريقة الاثبات المثبتة في المادة 311 منه اثبات المخالفات الجمركية بجميع طرق الاثبات حتى و لو لم تجر اية مصادرة.
و كان الضبط الجمركي و ما ورد فيه من ادلة و اعترافات لا يعدو كونه دليلا كسائر الادلة التي يجوز لمحكمة الموضوع اعتمادها في اثبات المخالفة الجمركية اذا اقتنعت بصحتها.
و كانت المحكمة التي لم تشا الاخذ بادلة الطاعن و لم تستجب لطلباته و دفوعه قد عللت سبب اخذها باقرار الطاعن في عقد التسوية و ضبط المخالفة و اهدارها لادلته و دفوعه و عدم استجابتها لطلباته.
و كانت الادلة التي استمدت محكمة الموضوع حكمها منها يمكن ان يستخلص منها دليل على ان ابراز الطاعن للفواتير فيما بعد لم يكن الا ثمة تدارك الغاية منه انقاذه من المسؤولية.
و حيث انه اذا كان ذلك تكون المحكمة باخذها بضبط المخالفة و الاعترافات و الادلة و القرائن المساقة فيه و في الملف و عدم اعتدادها بادلة الطاعن و دفوعه و عدم استجابتها لطلباته قد مارست حقها في تقدير الادلة و لا معقب عليها في ذلك من قبل هذه المحكمة. كما انه لما كانت المخالفة واقعة في ظل نفاذ قانون الجمارك القديم تكون احكامه هي التي تسود واقعة الدعوى و الفقرة (ب) من المادة 354 جمارك قديم، هي الواجبة المراعاة في فرض الجزاء باعتبار البضاعة محصورة و بحكم الممنوعة و بالتالي يكون الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى هذه النتيجة بما ذهب اليه من تعليل في محله القانوني و لا ينال منه ما جاء في الطعنين مما يوجب رفضهما.
قرار 1156 / 1980 - أساس 0 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 6 - م. القانون 1981 - اصدار 06 الى 08 -

ان اجراء التسوية على السيارة المهربة من قبل الجمارك يسقط الملاحقة بحق الجهة المدعى عليها باعتبار ان تسوية وضع السيارة هي عقد مصالحة بين الطرفين اضافة الى ان الاجازة اللاحقة بتسجيل السيارة بشكل نظامي لدى وزارة النقل يعتبر كالاجازة السابقة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 2020 / 1988 - أساس 2560 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 117 - اجتهادات قانون الجمارك - استانبولي -

اذا عقد المتهم بجرم التهريب التسوية مع مديرية الجمارك وتم استيفاء الغرامة، فانه يستفيد من التحقيق الوارد في المادة (5) من المرسوم التشريعي (13) لعام 1974 بحيث تعتبر هذه التسوية سببا مخففا قانونيا.
قرار 158 / 1981 - أساس 142 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 481 - الاجتهادات الجزائية الخاصة - استانبولي -

اذا ثبت ان تبديل محرك السيارة قد اجراه البائع قبل البيع و ليس المشتري بعده، فان البائع يكون مسؤولا عن دفع الرسوم الجمركية المترتبة على هذا التبديل. و يكون للمشتري. في سبيل تسجيل السيارة باسمه، مصلحة في اجراء التسوية مع الجمارك حول تلك الرسوم و دفعها و الرجوع بها على البائع، و له ايضا اجراء الاصلاحات في السيارة بمجرد ابرام عقد البيع باعتباره اصبح مالكا لها.
قرار 170 / 1975 - أساس 1087 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 433 - م. المحامون 1975 -

أحكام الفقرة /أ/ من المادة /5/ من قانون التهريب الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /13/ تاريخ 15/2/1974 يعتبر عقد التسوية من جرم التهريب سببا مخفضا قانونيا يتوجب تنزيل العقوبة المانعة للحرية الى النصف على أن لا تقل عن سنتين ولا يتناول هذا التخفيف الغرامة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 11/12/ 1997وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 15/11/1998 رقم/1601/ المتضمنة طلب رده موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي:
من حيث أنه من الثابت أن الطاعن المخالف أجرى القضية مع الجمارك بموجب المذكرة رقم 148768/1/23 تاريخ 1/7/1997 عن المخالفة موضوع هذه الدعوى ومن حيث أنه بمقتضى أحكام الفقرة /أ/ من المادة /5/ من قانون التهريب الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /13/ تاريخ 15/2/1974 يعتبر عقد التسوية من جرم التهريب سببا مخففا قانونيا يتوجب تنزيل العقوبة المانعة للحرية الى النصف على أن لا تقل عن سنتين ولا يتناول هذا التخفيف الغرامة..
ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلحظ ذلك، الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه مشوبا بالقصور وحري بالنقض.
لذلك وخلافا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاجماع ما يلي:
1_ نقض القرار المطعون فيه.
قرار 654 / 1999 - أساس 734 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 12 - م. القانون 1999 - القسم الثاني
-

1- ان بيان ما اذا كانت البضاعة موضوع النزاع نظامية ام مهربة يخرج عن اختصاص القضاء العادي وينعقد للمحاكم الجمركية.
2- قيام شخص باجراء تسوية ودفع غرامة للجمارك رغم عدم علاقته بالموضوع يجعله متبرعا، لانه قطع الطريق امام صاحب البضاعة لاثبات انها نظامية وغير مهربة.
قرار 745 / 1995 - أساس 391 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 371 - م. المحامون 1996 - اصدار 09 و ١٠

https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT

https://t.me/ahmadaboalzen

28/04/2026

اجتهادات عن الأسباب المخففة التقديرية
[ المجموعة القانونية_احمد ابوالزين ]
(( على المحكمة أن تعلل سبب حجب الأسباب المخففة التقديرية في حكمها ))
-نقض جنائي أساس 1699 قرار 2208 تاريخ 2/12/2001 –
مجلة المحامون لعام 2003 العددان 9-10 ص 936-

(( منح الأسباب المخففة التقديرية أو حجبها عن المتهم وأن كان من حق محكمة الموضوع إلا أنه يتعين عليها تسبيب ذلك في الحكم )) .
-نقض جنائي أساس 1558 قرار 2235 تاريخ 2/12/2001 –
مجلة المحامون لعام 2003 العددان 9-10 ص 938-

(( ينبغي تعليل القرار برفض أسباب التخفيف التقديرية تعليلاً كافياً )) .
-نقض عسكري أساس 1864 قرار 1861 تاريخ 26/12/2001 –
مجلة المحامون لعام 2003 العددان 9-10 ص 946-

(( لا يجوز تطبيق اسباب تشديد وتخفيف في آن واحد )) .
-نقض جنحي عسكري أساس 312 قرار 383 تاريخ 1/6/1996 –

(( أن تردد الحكم في حيثياته وتناقضها حول منح الأسباب المخففة التقديرية يبعت الغموض فيه ويعرضه للنقض )) .
نقض أساس 580 قرار 104 تاريخ 5/3/1991 –

- (( إسقاط الحق الشخصي سبب من أسباب التخفيف )) .
-نقض جنائي أساس 1447 قرار 883 تاريخ 28/4/2002 –
مجلة المحامون لعام 2004 العددان 11-12 ص 1097-

((الأسباب المخففة التقديرية هي بحسب اسمها وليست وجوبية)) .
-نقض جناية أساس 1429 قرار 1702 تاريخ 10/10/2005
مجلة المحامون لعام 2006 العددان 1-2 ص 149 –

- (( الأسباب المخففة يجب أن تشمل الحبس والغرامة)) .
-نقض غرفة جنحية أساس 5743 قرار 1545 تاريخ 19/6/2005-
مجلة المحامون لعام 2006 العددان 3-4 ص 140-

- (( إن اجتمعت أسباب مخففة تقديرية وعفو عام معاً في قضية واحدة يصار إلى تطبيق الأسباب المخففة أولاً ثم أحكام قانون العفو)).
- نقض جناية أساس 53 قرار 22 تاريخ 22/1/1975 –
مجلة القانون لعام 1975 ص 395 -
- التقادم ومهل السقوط–محمد علي فينو-ج3- ص314وما يليها –

-(( يجب المحكمة عند إصدار الحكم تحديد عقوبة المتهم أولاً ثم منحه الأسباب المخففة التقديرية حتى إذا استقرت العقوبة جرى تشميلها بأحكام قانون العفو )).
- نقض جناية أساس 725 قرار 731 تاريخ 11/5/1978 -
مجلة المحامون لعام 1979 عدد 1 ص 19 -
- التقادم ومهل السقوط–محمد علي فينو-ج3- ص314وما يليها –

-(( إن قانون العفو يطبق على العقوبة التي تنتهي إليها المحاكم وليس قبل الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية )).
- نقض جناية أساس 498 قرار 516 تاريخ 13/4/1981 -
مجلة المحامون لعام 1981 عدد 7 ص 852 -
- التقادم ومهل السقوط–محمد علي فينو-ج3- ص314وما يليها –

-(( للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة في الجنحة والمخالفة فقط وأن إبدال عقوبة جنائية بالحبس البسيط لأسباب تقديرية مخففة لا يبدل وصفها الجنائي )).
- نقض تاريخ 15/5/1954 -
عبد الوهاب بدرة – الحكم الجزائي – ص 771 -
- التقادم ومهل السقوط–محمد علي فينو-ج3- ص369وما بعدها -

- (( منح الأسباب المخففة التقديرية يكون في الأخير دوماً بعد تحديد العقوبة الأصلية ثم الأسباب المخففة القانونية )) .
نقض جنايات اقتصادية أساس 214 قرار 223 تاريخ 17/10/2005-
مجلة المحامون لعام 2006 عدد 5+6 ص 142 –

- (( للمحكمة حجب الأسباب المخففة التقديرية من خلال سلطتها التقديرية)) .
نقض جنحة أساس 4317 قرار 1778 تاريخ 18/10/2005-
مجلة المحامون لعام 2006 عدد 5+6 ص 150 –

- (( عدم منح المحكمة الأسباب المخففة التقديرية في ضوء بشاعة الجرم وفظاظته ورغم إسقاط الحق الشخصي هو من أطلا قات المحكمة )) .
قرار هـ ع أساس 1412 قرار 115 تاريخ 3/4/2006 -
- مجلة المحامون لعام 2007 العددان الأعداد 7+8+9 ص 994 -

((منح الأسباب المخففة التقديرية من صلاحية محكمة الموضوع ولها التخفيض بالقدر الذي تراه مناسباً)).
- نقض جناية أساس 688 قرار 762 تاريخ 11/4/2006 -
- مجلة المحامون لعام 2007 الأعداد 7+8+9 ص 1135 -

- ((يعتبر إسقاط الحق الشخصي سبب للتخفيف التقديري )).
- نقض هـ ع أساس 1002 قرار 69 تاريخ 24/3/2008 -
- مجلة المحامون لعام 2009 العددان 5+6 ص 707 -

https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT

https://t.me/ahmadaboalzen

28/04/2026

اجتهادات عن تقادم بدل الايجار
[ المجموعة القانونية_احمد ابوالزين ]
بدل الايجار من الحقوق الدورية المتجددة يخضع للتقادم الخمسي.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1 - ان الجهة الطاعنة دفعت الدعوى بالتقادم الخمسي.
2 - ان المحكمة المطعون بقرارها ضربت عرض الحائط باحكام المادة (373) من القانون المدني.
3 - اقرت الجهة المطعون ضدها بانها قبضت بدلات الايجار المطالب بها و هذا يؤكد على قرينة الوفاء.
في القضاء:
حيث ان دعوى الجهة المدعية (المطعون ضدها) التي تقدمت بها الى محكمة الصلح المدنية في اللاذقية تقوم على المطالبة بالزام الجهة المدعى عليها (الطاعنة) ببدلات الايجار المترتبة بذمتها.
و بنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي بالزام المدعى عليه بدفع بدلات ايجار مترتبة بذمته مع الفائدة القانونية بنسبة 4% من تاريخ الادعاء و حتى الوفاء التام و رد الدعوى بالنسبة لطلب نسبة زيادة 10% من المبلغ المذكور لعدم الثبوت.
و لعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المذكور فقد طعنت به للاسباب المبينة في استدعاء الطعن.
و حيث من المقرر قانونا انه يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد و لو اقر به المدين كاجرة المباني و الاراضي الزراعية و بدل الحكم و كالفوائد و الايرادات المترتبة و الرواتب و الاجور و المعاشات وفق ما تنص عليه الفقرة الاولى من المادة (373) من القانون المدني.
و حيث ان بدلات الايجار المطالب بها تعتبر من الحقوق الدورية المتجددة فهي تخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه قانونا.
و حيث ان الجهة المدعى عليها (الطاعنة) قد دفعت بالتقادم الخمسي امام المحكمة المطعون بقرارها الا ان المحكمة المذكورة لم تطبق احكام التقادم و لم ترد على الدفع المشار اليه الامر الذي يجعل السببين الاول و الثاني ينالان من القرار المطعون فيه و يعرضانه للنقض.
و ان النقض لهذين السببين يغني عن البحث في بقية الاسباب و يتيح للجهة الطاعنة اثارتها مجددا امام محكمة الموضوع.
لذلك تقرر بالاجماع:
- نقض الحكم موضوعا.
قرار 2024 / 2003 - أساس 2171 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 242 - م. المحامون 2004 - اصدار 09 و 10 -

1- ان اثبات ملكية العقار في مجال تطبيق احكام قانون الايجار لا تقتصر على قيود السجل العقاري وحدها وانما تقبل بهذا الشان قيود اخرى لها قوة ثبوتية مطلقة كالاحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية او قيود مؤسسة الاسكان او غير ذلك.
2- التقادم المسقط يؤدي الى زوال الحق اذا ما سكت صاحبه عن المطالبة به او استعماله مدة معينة وتمسك من له مصلحة في هذا الزوال. والتقادم يسري بحق المؤجر من وقت علمه بواقعة تملك المستاجر ثم سكوته عن المطالبة بحقه.
قرار 188 / 1995 - أساس 843 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 20 - اجتهادات الايجارات في المرسوم التشريعي 111/1952 - استانبولي -


لا يوجد في القانون ما يمنع من المطالبة بالاجور المتراكمة عن سنوات سابقة للسنة الايجارية الحالية باعتبارها ديونا مترتبة بذمة المدعي عليه.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن الاصلي:
1- المحكمة خالفت احكام المادة 18 من قانون الايجار رقم /6/ لعام 2001 حيث حكمت بالاجور المتراكمة عن سنين سابقة للسنة الايجارية.
2- الدعوى اقيمت ابتداء على متوفى و هو مؤرث المدعى عليه و الحكم معدوم.
النظر في القانون:
تقوم دعوى دعوى المدعي (المطعون ضده) محمد... على مطالبة الجهة المدعى عليها (الطاعنة) بالاجور المتراكمة، فقضت لها المحكمة بطلباتها.
و لعد قناعة الجهة المدعى عليها بهذا القرار فقد طعنت به للاسباب المبينة اعلاه.
و حيث ان الجهة الطاعنة تعيب على القرار انعدامه لصدوره بدعوى اقيمت ابتداء على متوفى.
و حيث ان الخصومة قد صححت قبل انعقاد الخصومة و هو ما اجازه الاجتهاد القضائي و اخذ به القرار الطعين مما يستوجب رد هذا السبب.
و حيث انه لا يوجد في القانون ما يمنع من المطالبة بالاجور المتراكمة عن سنوات سابقة في السنة الايجارية الحالية باعتبارها ديون مترتبة بذمة المدعي عليه و لا يسقط الا بالتقادم الخماسي باعتبارها من الخصومة الدورية المتجددة و ذلك اذا دفع بذلك المدين لان التقادم هذا ليس من النظام العام. مما يستوجب رد هذا السبب.
لذلك و بعد المداولة و المناقشة تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن.
قرار 2287 / 2006 - أساس 1623 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 132 - م. المحامون 2009 - اصدار 03 و 04 -


الحقوق الايجارية حقوق شخصية تنتقل الى الورثة و من حقهم ممارستها و لو لم يمارسها المؤرث و هي تتعلق باشخاص هؤلاء الورثة و ان ممارستهم لها لا تستلزم توجيه يمين الاستظهار اليهم.
- من حق المالك لاية حصة سهمية في العقار المؤجر المطالبة بالاخلاء لعلة تاجير الغير.
- لا يجوز للخصم اثارة دفوع تتعلق بغيره من الخصوم حول صحة تبليغهم
- دعوى الاخلاء لعلة تاجير الغير تقام دون اشتراط اي تنبيه او انذار مسبق و لا يشترط مخاصمة المستاجر الثانوي اصولا و يكفي مخاصمة المستاجر الاصلي
- مدة التقادم على تاجير الغير خمسة عشر عاما.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1- ان تدخل الطاعن محمد خليل هو تدخل اصلي و هو لم ينضم الى الجهة المدعية.
2- اغفلت المحكمة في تطبيق القانون لناحية المستاجر الثانوي و المستاجر من فضولي.
3- اغفلت المحكمة يمين الاستظهار.
4- ليس من حق الجهة المدعية ان تقيم دعوى الاخلاء و هي لم تكن مؤجرة في الاساس.
5- ان اجراءات التبليغ مشوبة بالبطلان.
6- الادلة متوافرة على ان عبارة للسكن و الاسكان موجودة في العقد الاصلي.
7- خالفت المحكمة احكام المادة /572/ من القانون المدني التي اوجبت تنبيه المستاجر بالاخلاء في المواعيد المبينة في المادة /534/ من القانون المدني.
8- ان بدل الايجار المحدد في العقد المبرز و المزور من قبل الجهة المدعية يدل على اعطاء الاذن بالسكن و الاسكان.
في القضاء:
حيث ان دعوى الجهة المدعية (المطعون ضدها ) التي تقدمت بها محكمة الصلح المدنية في دمشق تقوم على المطالبة بالزام المدعى عليهما ابراهيم و هدى باخلاء الماجور موضوع الدعوى لعلة اساءة استعمال الماجور و تاجير الغير.
و اثناء سير الدعوى تقدم المتدخل الطاعن محمد خليل بطلب تدخل مدعيا انه مستاجر للعقار موضوع الدعوى و طالبا من حيث النتيجة رد الدعوى الاصلية كما تقدم المتدخلان احمد و مساعد بطلب تدخل منضم الى الجهة المدعية.
و بنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي بقبول طلب الجهة المتدخلة المنضمة للجهة المدعية شكلا و موضوعا و قبول طلب تدخل المتدخل محمد شكلا و رده موضوعا لعدم الثبوت و الزام الجهة المدعى عليها ابراهيم و هدى و الجهة المتدخلة محمد باخلاء العقار الماجور موضوع الدعوى لعلة تاجير الغير و تسليمه للجهة المدعية خاليا من الشواغل و الشاغلين خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ورد دعوى الاخلاء لعلة اساءة استعمال الماجور لعدم الثبوت.
و لعدم قناعة المتدخل محمد بالقرار المذكور فقد طعن به للاسباب المبينة في استدعاء الطعن.
و حيث ان عقد الايجار المستند اليه من قبل الجهة المدعية انما ينص صراحة على ان العقار موضوع الدعوى مؤجر للسكن و هو لا يتضمن اطلاقا ما يسمح للمستاجر بتاجير الغير و ان مقدار بدل الايجار المبين فيه لا يؤلف اية قرينة على ان العقد مزور كما انه من غير الثابت باي دليل ان العقد مزور او انه عقد صوري.
و حيث انه لا يمكن اعتبار المستاجر الاصلي او الثانوي بمثابة المؤجر الفضولي فقد جاء في قرار لمحكمة النقض /621/ تاريخ 21/1/1955: ان اشغال المستاجر الثانوي العقار الماجور اكثر من سنة لا يجعله بحكم المستاجر ما لم يكن مستاجرا من فضولي (منشور في القاعدة /1021/ من ملحق الجزء الخامس للتقنين المدني السوري المقسم الثاني ) كما استقر الاجتهاد القضائي على ان علم المؤجر بوقوع الايجار الثانوي لا يغني عن اثبات اذنه و لا تستفاد موافقته من سكوته مع علمه بالتنازل و اثبات الاذن بتاجير الغير غير جائز الا بالاقرار او البينة الخطية ( قرار محكمة النقض رقم /1577/ تاريخ 31/7/1977 ).
و حيث ان الحقوق الايجارية انما هي حقوق شخصية تنتقل الى الورثة و من حقهم ممارستها و لو لم يمارسها المورث و هي تتعلق باشخاص هؤلاء الورثة و ان ممارستهم لا تستلزم توجيه يمين الاستظهار اليهم.
و حيث ان من حق المالك لاية حصة سهمية في العقار المؤجر بالمطالبة بالاخلاء لعلة تاجير الغير و هذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي فقد جاء في قرار لمحكمة النقض برقم /2037/ تاريخ 17/10/1974 انه في دعاوى الاخلاء لعلة تاجير الماجور كلا او بعضا الى الغير بدون اذن خطي يجوز لكل شريك مهما قلت حصته في العقار ان يرفع الدعوى بطلب الاخلاء تاسيسا على انه كمالك لقسم من الماجور يستطيع و بمفرده ان يدرأ اي ضرر يلحق به و هذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة ( منشور في القاعدة رقم /2409/ من المدونة القضائية ) و بذلك فان من حق المالك لاية حصة سهمية اقامة دعوى الاخلاء لعلة تاجير الغير و لو لم يكن هو المؤجر.
و حيث من المستقر عليه في الاجتهاد القضائي ايضا على انه لا يجوز للخصم اثارة دفوع تتعلق بغيره من الخصوم حول صحة تبليغهم فقد جاء في قرار للهيئة العامة لمحكمة النقض برقم /132/ تاريخ 26/9/1994 انه لا يجوز للمدعى عليه اثارة دفوع تتعلق بغيره من الخصوم حول صحة تبليغهم مذكرات الدعوى و سندات التبليغ ( منشور بالقاعدة رقم /121/ من الجزء الاول من المجموعة القضائية للاستاذ دركزللي ).
و حيث انه من قواعد التشريع الايجاري الاستثنائي فان دعوى الاخلاء لعلة تاجير الغير انما تقام دون اشتراط اي تنبيه او انذار مسبق و انه لا يشترط في هذه الدعوى مخاصمة المستاجر الثانوي اصولا و يكفي مخاصمة المستاجر الاصلي.
و حيث ان الدعوى اقيمت قبل انقضاء مدة التقادم على تاجير الغير و هي خمسة عشر عاما.
و حيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض الطعن موضوعا.
قرار 3130 / 2003 - أساس 3803 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 251 - م. المحامون 2004 - اصدار 09 و 10
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT

https://t.me/ahmadaboalzen

28/04/2026

السعادة الحقيقية هي حالة داخلية تنبع من الرضا النفسي والثقة بالذات، وتتحرر من قيود انتظار التقدير أو تصرفات الآخرين. ربط السعادة بأشخاص أو ظروف خارجية يغلفها بالهشاشة، بينما استقلاليتك العاطفية بوضع "مفتاح السعادة" في جيبك الخاص يضمن الاستقرار النفسي الدائم ولاسيما ان المواهب التي باركنا بها كل منا لا يمكن تطويرها إلا إذا استخدمناها بالكامل لإفادة حياة الآخرين وكذلك حياتنا."
[ احمد ابوالزين ]

27/04/2026

اجتهادات عن القسمة الرضائية للعقارات
[ المجموعة القانونية_احمد ابوالزين ]
يشترط في تثبيت القسمة الرضائية اجماع كافة المالكين.
في اسباب الطعن:
1- ان القسمة تمت على الطبيعة و قد اجمع الورثة على القسمة فيما بينهم و وقعوا على عقد رضائي و العقد شريعة المتعاقدين؟
2- ان اطراف العقد قاموا باستلام ما يخصهم من عقارات حسبما ورد في الاتفاق.
3- يتوجب تثبيت القسمة الرضائية الجارية بين ورثة الحاج مصطفى... وفق ما ورد في عقد الاتفاق.
4- الطاعنة امينه... كانت قد اختصمت بالعقارات /11-12-5/ و بمساحة محدودة مقدارها /196.5/ دونم من المنطقة العقارية حميمات و قامت بحفر بئر ارتوازي لاستثمار الارض و لم ينازعها احد سوى المدعى عليه احمد... بعد توقيعه على عقد الاتفاق.
5- الدعوى ليست فرز عقارات حتى يتم اختصام جميع المالكين بل هي تثبيت قسمة رضائية بين الورثة للاسهم التي الت اليهم من مورثهم المرحوم الحاج مصطفى... على العقارات ذوات الارقام /2-4-5-8-11-12-14/ من المنطقة العقارية حميمات.
في القضاء:
حيث ان دعوى الجهة المدعية تهدف الى تثبيت عقود اتفاق و تبادل بين العقارات الزراعية و العقار السكني رقم /305/ الرحيبات و من حيث النتيبجة تهدف الى تثبيت القسمة و التخصص في عقارات مملوكة على الشيوع. و حيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت برد الدعوى شكلا لعدو صحة الخصومة و ان محكمة الاستئناف ايدت الحكم البدائي بعد تعديل سبب الرد و اعتباره لعدم قيام الدعوى على اساس قانوني سليم. و قد طعنت الجهة المدعية بالقرار الاستئنافي للاسباب المثارة في لائحة الطعن. حيث ان العقارات موضوع الدعوى مملوكة على الشيوع و لم تختصم الجهة المدعية كافة المالكين. و حيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر على انه يشترط في تثبيت القسمة الرضائية اجماع كافة المالكين و في ذلك اشارة واضحة و محددة لكافة المالكين و لا يجوز قصر الادعاء على بعض المالكين دون الاخرين منهم. و حيث ان المحكمة مصدرة القرار قد احاطت بواقعة الدعوى و اوردت ادلتها و ناقشت الدفوع المثارة و ردت عليها الرد السائغ و المقبول فجاء قرارها محمولا غلى دعائم كافية لحمله و لها اصل في اوراق الدعوى مما يستدعي رفض الطعن لخلوه من عوامل النقض.
قرار 1570 / 2007 - أساس 1443 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 765 - م. المحامون 2008 - اصدار 11 و 12 -

لا تكون دعوى القسمة الرضائية الا بمواجهة جميع الشركاء, لان كل شريك في العقار يملك كل ذرة من العقار المشتاع و من حقه الانتفاع به. و ان القسمة الرضائية تكون بناء على اتفاق رضائي لجميع المالكين دون استثناء, و اتفاق بعضهم لا يكفي, و على هذا استقر الاجتهاد.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في اسباب الطعن:
1- القسمة الرضائية تمت بين مؤرث الجهة المطعون ضدها و الجهة الطاعنة و ان المرحومة تركية... لا وجود لاسمها الا في السجل العقاري لانها باعت حصتها لاشقائها المرحومين عطية ... و تركي...
2- تاكيدا للقسمة الرضائية بموجب الوكالتين الصادرتين عن الكاتب بالعدل بالصنمين كل ذلك تاييدا لشراء المؤرثتين لهذين العقارين اللذين جرت عليهما القسمة.
في القضاء:
حيث ان دعوى الجهة المدعية الطاعنة قائمة ابتداء على المطالبة بتثبيت القسمة الرضائية الجارية بين المرحومين عطية محمود... مؤرث الجهة المدعية و تركي محمود... مؤرث الجهة المدعى عليها على العقارين /620/ و /621/ منطقة جباب العقارية بحيث سجل نصف كل من هذين العقارين على اسم الجهة المدعية و النصف الاخر على اسم الجهة المدعى عليها.
و حيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت برد الدعوى لعدم الثبوت و ايدتها بذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.
و لعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار فقد اوقعت عليه هذا الطعن طالبة نقضه للاسباب التي ساقتها بلائحة طعنها.
و حيث ان القرار المطعون فيه المؤيد للقرار البدائي قد اقام قضاءه فيما قضى به على عدم جواز اقامة دعوى القسمة الرضائية الا بمواجهة جميع الشركاء لان كل شريك في العقار يملك كل ذرة من العقار المشتاع و من حقه الانتفاع به و ان القسمة الرضائية تكون بناء على اتفاق رضائي لجميع المالكين دون استثناء او اتفاق البعض لا يكفي و هذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي مما يجعل النتيجة التي خلص اليها القرار لها ما يؤيدها قانونا.
و حيث ان اسباب الطعن لا تنال من سلامة القرار المطعون فيه.
قرار 464 / 2005 - أساس 283 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 13 - م. المحامون 2006 - اصدار 01 و 02 -

في عقد القسمة الرضائية لا بد من توقيع جميع الأطراف وموافقتهم عليه.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في أسباب الطعن:
1- صدر القرار المطعون فيه على وجه السرعة دون أن ترد المحكمة على الدفوع المثارة من قبل الجهة الموكلة.
2- إن دعوى الجهة الموكلة تتعلق بتثبيت القسمة الرضائية الجارية على العقار 4560 منطقة الشيخ مسكين العقارية التي حصلت بموافقة جميع الشركاء وتم توثيق ذلك بوثيقة خطية وتتضمن توقيع المطعون ضده نديم محمد.
3- منذ وقوع تلك القسمة وضع كل مالك يده على حصته من العقار موضوع الدعوى مستندين في ذلك إلى وثيقة القسمة الرضائية المبرزة في هذه الإضبارة وذلك بعلم ومعرفة وموافقة الشركاء والآخرين في هذا العقار بما بينهم المالك نديم الفاعوري.
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعية الطاعنة فايزة قائمةابتداء على المطالبة بتثبيت القسمة الرضائية وفق عقد القسمة المبرزة مع لائحة الادعاء.
وحيث إن محكمة أول درجة قضت برد دعوى المدعية لعدم الثبوت وأيدتها فيما خلصت إليه محكمة الاستئناف.
ولعدم قناعتها بالقرار فقد أوقعت عليه هذا الطعن طالبة نقضه.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اسثيت وبماله في أوراق الدعوى أن المدعية الطاعنة ليس لها أي توقيع أو بصمة على الوثيقة المبرزة بالدعوى وهي ليست طرفا فيها ووكيلها سعيد لم يوقع الوثيقة بصفته وكيلا عن فايزة وكذلك فإن الطرف الثالث الفاعوري ليس طرفا في الوثيقة.
وحيث إن عقد القسمة لا بد من توقيع جميع الأطراف وموافقتهم عليه.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار قد عالجت الدعوى بشكل يتفق مع الأصول والقانون فإن أسباب الطعن المثارة لا تنال من سلامة قرارها.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن ومصادرة التأمين.
قرار 2276 / 2010 - أساس 3375 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 266 - م. المحامون 2012 - اصدار 07 و 08 و 09 و 10 و 11 و 12 -

دعوى القسمة الرضائية دعوى عينية عقارية يشترط فيها الملكية المقيدة في السجل العقاري و ان يكون الشركاء مالكين بموجب القيد في السجل.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في اسباب الطعن:
1- ان زعم القرار المطعون فيه بان طلب تثبيت القسمة معقودة لمحاكم الصلح المدنية و ان مثل هذا النص لا يرد على دعوانا على اعتبار ان هذا النص خاص بحال وجود خلافات بين الطرفين حول القسمة.
2- في كافة الاحوال فان العدالة تتاذى من كثرة الخلافات بين ذات الاطراف و على ذات الموضوع و من مصلحة العدالة ان يتم حصر كافة الخلافات و تصفيتها بين اطراف النزاع.
في القضاء:
حيث ان القرار المطعون فيه قضى من حيث النتيجة بقبول الاستئناف شكلا و رده موضوعا و تصديق القرار المستانف المتضمن فسخ سند تمليك العقارين (3222 و 3235) منطقة عقارية موحسن جزئيا و تسجيل (800) سهما من كل من العقارين المذكورين و تسجيلهما على اسم المدعي جورج ....
و الزام مدير السجل العقاري بذلك و رد الدعوى المتقابلة كونها سابقة لاوانها و حفظ حق المدعي ميشيل .... باقامة دعوى مستقلة لتثبيت القسمة الرضائية ان كان لذلك مقتضى....
و لعدم قناعة المدعى عليه ميشيل بالقرار فقد تقدم بطعنه هذا طالبا نقضه للاسباب التي اوردها بلائحة طعنه.
و حيث انه و وفق ما هو ثابت باوراق الدعوى بان المدعى عليهما قد اقروا للمدعى جورج بـ 800 سهم كل من العقارين موضوع الدعوى رقم (3222 و 3235) وفق ما هو ثابت بجلسة 19/7/2003 و بموجب الادعاء المتقابل المؤرخ في 20/7/2003
و حيث ان الاقرار حجة على المقر و المرء ملزم باقراره ... و حيث ان الادعاء المتقابل لا يقوم على اساس قانوني سليم لان دعوى القسمة الرضائية دعوى عينية عقارية يشترط فيها الملكية المقيدة بالسجل العقاري و ان يكون الشركاء مالكين قيدا و هذا غير متوفر بالادعاء المتقابل مما يجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه.
قرار 557 / 2005 - أساس 436 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 21 - م. المحامون 2006 - اصدار 01 و 02 -

في دعاوى تثبيت القسمة الرضائية، و ان كان هناك عقد رضائي على القسمة الا انه لا بد من نقل ملكية الحصص السهمية لكل من طرفي الدعوى في السجل العقاري.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في اسباب الطعن:
1- المحكمة مصدرة القرار اعتمدت على نص المادتين 825-826 من القانون المدني معتبرة ان عدم نقل ملكية الجهة المدعى عليها في قيود مجلس مدينة حماه الى السجل العقاري سببا في رد الدعوى.
2- ان ما جاء بالقرار الطعين مخالف للقانون الذي اعتبر قيود مجالس المدن و قيود الجمعيات السكنية لقيود السجل العقاري.
3- الموكل ليس له سلطة ليلزم الجهة المدعى عليها بنقل ملكيتها في قيود مجلس مدينة حماة الى قيود السجل العقاري.
4- القرار المطعون فيه مشوب بفساد الاستدلال و سوء سلامة التقدير و يتقوم على ركائز واهية و غير سليمة.
في الحكم:
حيث ان دعوى المدعي الطاعن قائمة ابتداء على طلب تثبيت عقد القسمة الذي ابرمه مع المدعى عليه المنصب على العقار موضوع الدعوى.
و حيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت برد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة و ايدتها بذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اذ صدقت القرار البدائي من حيث النتيجة.
و لعدم قناعة المدعي بالقرار فقد اوقع عليه هذا الطعن طالبا نقضه.
و حيث ان المحكمة مصدرة القرار قد اقامت قضاءها فيما قضت به على انه في دعاوى تثبيت القسمة الرضائية و ان كان هناك عقد رضائي على القسمة الا انه لا بد من نقل ملكية الحصص السهمية لكل من طرفي الدعوى في السجل العقاري و ان مجرد وجود بيوع لاية اسهم من الطرفين و لم يقترن ذلك البيع بنقل الملكية في السجل العقاري يجعل دعوى القسمة سابقة لاوانها.
و حيث ان المحكمة مصدرة القرار قد عالجت الدعوى وفق المفهوم القانوني المسرود اعلاه فيكون قرارها موافقا للاصول و القانون و لا تطاله الاسباب.
قرار 1904 / 2007 - أساس 1881 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 78 - م. المحامون 2009 - اصدار 03 و 04 -

اذا سجل مشتري الحصة الشائعة من عقار عقد شرائه في السجل العقاري، فيحق له ان يتمسك بالقسمة الرضائية للعقار بكامله، رغم عدم تسجيلها، في مواجهة الشركاء الاخرين، لانه بشرائه هذه الحصة اصبح شريكا معهم و له ان يعتبر القسمة غير المسجلة نافذة في حقه و حق سائر الشركاء.
قرار 68 / 1976 - أساس 1268 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 351 - م. المحامون 1976 -

ان المشرع اشترط لصحة القسمة الرضائية اجماع كامل المالكين لا اكثريتهم.
تختص لجان ازالة الشيوع في قسمة الاراضي الزراعية.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 1152 / 1996 - أساس 1396 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 82 - م. القانون 1997 - القسم الثاني -

اختصاص قاضي الصلح في ازالة الشيوع لا يمتد الى تنفيذ القسمة الرضائية بين الشركاء اذا كانت قيمة العقارات تجاوز 3000 ليرة.
(رَ، رقم 740 ص 207 وما بعده).
قرار 1816 / 1964 - أساس 387 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1964 -

الشرط الاساسي لاقامة دعوى تثبيت القسمة بين الشركاء في المال الشائع هو اجماع المالكين على هذه القسمة التي هي عقد رضائي بينهم.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1- ان كلا من المالكين يضع يده على ملكيته المفرزة عمليا و واقعيا و ان المدعية قد اشترت من باقي الشركاء ملكيتها السهمية و اصبحت الخصومة صحيحة و ان المدعية كانت على استعداد لتقديم ما يثبت ملكيتها و لكن جاء القرار اسرع.
في مناقشة اسباب الطعن:
حيث ان دعوى المدعي تهدف الى تثبيت القسمة الرضائية بينه و بين المدعى عليهم للعقارات موضوع الدعوى من منطقة بصرى الشام العقارية تاسيسا على ان الجميع متفقون على تثبيت الحدود على وضعها القائم.
و حيث ان محكمة الدرجة الاولى ردت الدعوى لعدم صحة الخصومة.
و ان محكمة الاستئناف ايدت الحكم البدائي.
و قد طعن المدعي بالقرار الاستنئافي للاسباب المثارة بلائحة الطعن.
حيث ان الشرط الاساسي لاقامة دعوى لتثبيت قسمة بين الشركاء في المال الشائع يجب اجماع المالكين على هذه القسمة التي هي عقد رضائي بينهم.
و حيث ان الجهة المدعية قد اقامت دعواها بمواجهة بعض الشركاء دون الاخرين فان ذلك يشكل خللا بصحة الخصومة و بالتالي فان دعواها لا تسمع.
و حيث ان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه يتفق مع الاصول القانونية و قد جاء قرارها سليما و لا ترد عليه اسباب الطعن الجديرة بالرفض.
قرار 774 / 2006 - أساس 652 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 417 - م. المحامون 2006 - اصدار 11 و 12 -

القسمة الرضائية هي عقد مقايضة رضائية يتم ما بين مالكي العقار على الشيوع ويخضع لاحكام القانون المدني. اما لجنة ازالة الشيوع حسب القانون (21) لسنة 1986 فتختص بالعقارات الاميرية وبالصورة الجبرية لا الرضائية.
قرار 175 / 1992 - أساس 2966 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 313 - م. المحامون 1993 - اصدار 07 و 08 -

يجوز للخلف الخاص ان يتمسك بالقسمة الرضائية الجارية بين الشركاء قبل شرائه ايه حصة من العقار ولهذا الخلف ما للسلف من حقوق في اثبات عقد القسمة بالبينة في حال وجود مانع ادبي ما بين الشركاء سابقا.
قرار 842 / 1987 - أساس 739 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 64 - م. القانون 1989 -

لاتتم القسمة الرضائية الا باتفاق الشركاء جميعا فاذا اتفق بعض الشركاء على القسمة دون البعض الاخر فلا يترتب عليها انهاء حالة الشيوع لكن يتقيد بها الشركاء الذين وافقوا عليها ويظل العقد قائما بالنسبة اليهم.
استقر الاجتهاد على ان عدم جواز ادخال اشخاص اخرن لاول مرة امام محكمة الاستئناف ينحصر شانه بالطلبات الجديدة ولا ينسحب على الطلبات المثارة امام محكمة البداية والتي لم تبت بها المحكمة المشار اليها.
قرار 747 / 1995 - أساس 144 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 32 - م. المحامون 1997 - اصدار 03 و 04

https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT

https://t.me/ahmadaboalzen

Address

Aleppo

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الشبكة القانونية- مراسيم قوانين اجتهادات صيغ دعاوي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share