11/06/2026
توضيح بخصوص إلغاء منح الإقامة الدائمة لبعض الفئات، وردتنا أسئلة كثيرة مفادها: إذا لم تمنح الإقامة الدائمة للشخص، فكيف يمكنه الحصول على الجنسية السويدية؟
الإجابة: يحق للشخص الذي يحمل إقامة مؤقتة على أساس الحماية (صفة لاجئ او صفة حماية بديلة)، أو إقامة بسبب صلة القرابة بأحد هؤلاء، أو من لديه صفة المقيم الدائم (varaktigt bosatt)،والمستوف لباقي شروط الجنسية، أن يتقدّم بطلب للجنسية.
وعندها تقيم مصلحة الهجرة ما إذا كان للشخص فرصة حقيقية للبقاء في السويد بشكل دائم، أي مدى احتمال استمرار حاجته إلى الحماية مستقبلًا، أو احتمال استمراره في الإقامة بالنسبة لمن ليست لديه إقامة متعلقة باللجوء والحماية. بمعنى أن النظر لن يقتصر على إقامته الحالية، بل سيمتد إلى وضعه المستقبلي في السويد، ويكون التقييم فرديا في كل حالة على حدة.
ومن المقرر أن يبدأ سريان قانون إلغاء منح الإقامة الدائمة لبعض الفئات في 12 يوليو 2026، ويصبح هذا المسار للتقديم على الجنسية متاحا اعتبارا من ذلك التاريخ.
لأي استفسار خاص يمكنكم التواصل معنا بالمكتب على هذا الرقم:
0790733281
تحياتي وتمنياتي للجميع بالتوفيق
دكتور روماني بطرس