متوكل بحر للمحاماة.moutwakel bahar, Co.Advocate

  • Home
  • Sudan
  • Nyala
  • متوكل بحر للمحاماة.moutwakel bahar, Co.Advocate

متوكل بحر للمحاماة.moutwakel bahar, Co.Advocate محامي وموثق عقود Advocate &consultants

19/05/2026
19/05/2026

⚖️دور المحامي ⚖️
المحامي يدافع ويلتمس عن المتهم وليس دفاعآ عن التهمة !

16/10/2025

#كبسولة قانونية.
لو فعلا حابب المحاماة لازم تقراها :

من اشهر المرافعات واجملها فى المحاماة
هذه مرافعة في قضية من أشهر القضايا والتي أطلق عليها قضية " المحاماة "
وقد إتهم فيها محامين في مصر بتهمة إهانة محكمة وإعاقتها عن أداء عملها وإكراه القاضي رئيس المحكمة علي التوقيع . فحركت النيابة دعوى إهانة محكمة وإعاقتها عن أدآء عملها قبل المحاميين . كما حركت جناية إكراه علي توقيع وهي ما تعني بها تلك المرافعة الرائعة
بسم الله الرحمن الرحيم "" أيها السادة : أرجو أن يتسع لنا صدرُكم بالذي ضاق به صدرُنا ، وبذات القدر من الليل البهيم الذي أرق مضجع المتهم . وأرجو إبتداءً أن تسجل مُرافعاتنا كاملة بمحضر الجلسة .. لأننا نُؤمن أن هذه القضية سوف يذكرها التاريخ يوماً ما فتكون حُكماً لنا أو علينا .. وإسمحوا لي أن أذكر أن القضية الآن بعد أن وصلت إلي هذا الطور لم تعد قضية المتهم ..... وصاحبه .... بل هي قضية المحاماة جميعاً . وإذا كان البعض قد أراد لنا أن نُحاكم .... فإننا نقبل المحاكمة ، ومن حقنا أن نقول ما نشاء بدون خجلٍ أو مؤاربة أو حياءٍ .. نعم سنكون في هذه المحاكمة صُرحاء .... أشد ما تكون الصراحة ، حتى ولو كانت موجعة للبعض ، أو تورم منها أنوف آخرين .. لأننا وحتى هذه اللحظات كنا نعتقد أن صوت العقل سيغلب ، وأنَّ المصلحة العليا ستُغلب .. لكن قرت عُيون البعض بتلك المُحاكمة.. وقُرت عيون آخرين بوجودنا خلف القضبان ، فلتكن المُحاكمة إذاً هي نهاية المطاف .. وليكن حكمكم هو غاية العدل ومنتهى الإنصاف ، ولتكن مشيئة الله هي العليا .. ولو تواعدتم لاختلفتم في الأمر في الميعاد ، ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ليحي من حيَّ عن بينه ، ويهلك من هلك عن بيينه . والحقُ أقول لكم ، وحقٌ أقول أنه إذا كان في الحكم علي الأستاذ ... المحامي شفاءٌ لما في الصدور فاحُكموا عليه ، وإذا كان ميزان العدالة سيستقيم بالحكم عليه فاقضوا عليه . وإذا كان الحكم عليه قرباناً للعدالة وإرضاءً للآلهة فإننا نقدمه مختارين طائعين .أما إذا كان في الحكم عليه مساساً بقيم المحاماة وأعرافها ، وحُسن العلاقة بيننا وإفتئاتاً علي القانون، فإننا نحتج .. ونعترض ..ونقول ....ما الذي جعل العلاقة بين القضاء والمحامين وهم أبناء رحمٍ واحد وغاية واحدة ، تصل إلي هذا المنحنى وذلك المنعطف الخطر ؟!أقول لكم .. لم نبدأ نحنُ بالعداوة .. لم نتسلل إلي محرابكم .. ولكننا أصحاب حقٍ وأصحاب قضية وأصحاب رسالة .. وما آتينا نُمارس هذه الرسالة إلا بمقتضى القانون ومن منطق العدالة .. فلسنا دخلاء أيها السادة وليس الأمر منوط بالقضاة وحدهم .. فالعدالة لا تستقم علي قدمٍ واحدة.ونحنُ القدم الأخرى ..والقول بغير ذلك يهدم ميزان العدالة ويقوضها .. أليس للميزان كفتين ؟! ولئن كان الله خلق الإنسان من عينين ، وشفتين ، وأذنين ، وكفين ، وقدمين . فقد خلق الإنسان بقلبٍ واحد ..ولسانٍ واحد .. فأنتم أيها السادة القلب ، ونحنُ اللسان ، ومخطئ من ظن يوماً أن يضن علينا بالكلام ، وأُقر مطمئناً أن طبيعة عمل المحامي وخبرته المكتسبة من ممارسة المهنة ، لا يُمكن أن تحمله علي الإعتداء علي القاضي أبداً ..بينما طبيعة عمل القاضي الذي يؤدي وظيفته بين إحترام الجمهور ، ووسط الإبتسامات المتملقة ، والخضوعالمغري من كل جانب تجعله يعتبر أن أي طلب يطلب منه أو مناقشة بينه وبين المحامي في عملهما المشترك خروجاً علي كرامة القضاء ..والغريب أن الخلافَ قد قام بين الفريقين عن أصلٍ واحد هو صون الكرامة ، فكيف يتفق الطرفان علي المبدأ ثم يختلفان عند التنفيذ.. أو بمعنى آخر ..ما هو مفهوم الكرامة عند الطرفين ؟! إن طبيعة عمل الفريقين جد مختلفة .. فالمحامي يرجو ويتوسل ويترافع علناً ويكتُب مذكراته .. ويؤكد في كل كلمة ثقته بعدالة قاضيه .. بينما طبيعة عمل القاضي السكوت ، علاوةً علي أنه لا يتكلم عن آداب المأموريةالمشتركة بينهما .. بل لعله لا يراها كذلك ..ويعمل المحامي جاهداً علي إستمالة القاضي تمهيداً لإقناعه بحق موكله .. والقاضي لا يبغي شيئاً من المحامي .. ومن ثم لا تهمه حالته النفسية ، وقد يرى أن تكرار الخضوع حقاً خالصاً له ..فإذا قلنا بالمساواة والإخلاص بين الإثنين .أيها السادة : فإنما نرجو تلك المساواة الداخلية في التقدير والإحترام ، لا المساواة الخارجية المستمدة من خوف الجماهير وتحيات الجنود والحراس . فذلك مما لا مطمع لنا فيه ، ولا حاجة لنا به .نحن نعاني أيها السادة .. نعاني من إضطهاد السلطة وتهميشها لنا .. نعاني من عسف الإدارة وجهلها .. نعاني من ظلم الموكلين وأكلهم بالباطل حقوقنا ..بل ونعاني من ساعة دخولنا المحكمة ، وطمع صغار النفوس فينا .. ونعاني من صدود بعض القضاة وضيق صدورهم بنا .. نعاني في إنتظار بدء الجلسة والتي تتأخر لساعات .. فإذا ما إنصرفنا لقضاء مشاغلنا .. ثم عدنا .. يرفض القاضي أن يعيد القضية رغم أنه لا زالت الجلسة منعقدة .. كنص قانون المرافعات .. وهو الذي تسبب لنا في هذا الإرتباك .. وحينئذٍ تبدأ المُشاحنة التي ينتصر فيها القاضي دائماً . نعاني في حضورنا الجلسة وإبداء دفاعنا ، وما نعتقد أنه صواب ونؤمن به .. غير أن بعض القضاة يظهرون عدم الإكتراث بما نقول .. ويعرض عنا بصورة فيها إمتهان لكرامتنا .. ونلتزم في ذلك غاية اللياقة والأدب .. ونطوى الصدر عن ألمٍ دفين ..ثم يصدر القاضي حكمه .. وقد يكون خاطئًا .. فإذا ما طعنا علي ذلك ، نذكر في طعننا تأدباً ورقاً أن الحكم قد أخطأ ، ولا نقول أن القاضي هو الذي أخطأ ..نحنُ اللذينَّ ننتظر لساعات لبدء الجلسات ..نحنُ اللذينَّ نقف إجلالاً لكم حال دخولكم القاعة ..ونحنُ اللذينَّ نقف إحتراماً عند إنصرافكم ..ونحنُ اللذينَّ لا نتحدث بين أيديكم إلا بإذن ، ولا نصمت إلا بإذن ..نحنُ اللذينَّ تعلمنا من أسلافنا العظام الإنحناء في محرابكم تقديساً للعدالة ..ونحنُ اللذينَّ لا نخاطبكم إلا بالإحترام الكامل .. والتوقير اللازم ، ونلتمس ونبتهل ونتضرع ونفوض لكم الأمر من قبل ومن بعد ..ونحنُ اللذينَّ فتحنا أبواب نقابتنا للقضاة عام 69 بعد أن ذبحتُهم السلطة وأسقطت عنهم حصانتهم .ونحنُ اللذينَّ لا زالت أبواب نقابتنا مفتوحة لمن أراد منكم أن يعمل بالمحاماة بعد تقاعده .. بل ومن أكره منكم علي التقاعد ..فماذا فعل القضاة بنا ؟!عطلوا نصاً من نصوص القانون يوجب أن يكون ربع المُعينين في ولاية القضاء من المحامين ، فتحملت نقابة المحامين وحدها وزر هذا الموقف .. وحُرم القضاء من خبرات عظيمة .. ألم يكن عبد العزيز باشا فهمي محامياً.. ونقيباً للمحامين .. ثم أصبح رئيساً لمحكمة النقض بل أول رئيساً لمحكمة النقض ، ووزيراً للعدل ..ألم يكن عبد الفتاح باشا الطويل محامياً ثم صار وزيراً للعدل .. وفتحي الشرقاوي ، ومصطفى مرعي .. والسنهوري .. وغيرهم كثيرين ممن شرفوا المُحاماة .. كما شرفوا القضاء سواءً بسواء .. وكان هذا هو بداية الفصام النكد ..ثم ماذا يفعل بعض القضاة معنا يومياً ؟!يضيق صدر بعضهم .. ويقطب جبين البعض الآخر .. بل ويصل الأمر أحياناً إلي حد التعريض بعملنا .. أليس هذا إنتقاصاً من الكرامة ؟!فقد نصت المادة (1) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 علي أن " المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون ، وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم " .سؤال يلح أيها السادة .. ويعيينا الجوابُ .. لماذا هنا عليكم .. ولماذا هان قدرنا لديكم .. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟!نحنُ لسنا عالة علي أحد أيها السادة .. كيف يرتضي قاضٍ لنفسه يعتلي منصة القضاء السامقة ، أن يزجر مدافعاً بأنه إذا لم يسكت فسيقوم بإخراجه خارج القاعة .. ويستجوب المتهم رغماً عنه .. مُخالفاً لنص المادة (274) إجراءات جنائية التي نصت علي أنه" لا يجوز إستجواب المُتهم إلا إذا قبل ذلك " ..كيف يرتضي قاضٍ لنفسه أن ينادي علي الحرس أن يضعوا مُحامياً في القفص مع المتهمين .. ماذا يسمى ذلك؟!!!لماذا يستكثر البعض أن يكون القاضي مخطئاً .. ويُداري من ذلك أن الخطأ يجري من إبن آدم مجرى الدم في العروق .. إن المدعي بالحق المدني هو الذي خلق هذه الأزمة .. برعونته وقلة خبرته فيُسأل هو عن النتيجة التي حدثت .. أليس هذا هو الموقف عقلاً وقانوناً ..فقد نصت المادة (49) من قانون المحاماة علي أن " للمحامى الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة " ، غير أن هذا الإحترام لا يصل إلي غايته ما لم تتضافر معه حماية تسبغ علي المحامي حال قيامه بواجبه وأمانته ، فلا جدوى من ترك واجب الإحترام للآخرين يبذلونه متى شاءوا ويفنون به متى أرادو "أيها السادة : الأستاذ المحامي عفواً المتهم لم يقتحم عليه غرفته كما ذكر .. ولكنه سعى إليه مستأذناً إلي إثبات حقه .. أليس هذا هو القانون ؟! فما كان من القاضي إلا أن أمر الزبانية بالإعتداء عليه ومنعه ..إن القاضي هو الذي تخلي عن منصته العالية .. ودلف إلي غرفته .. ورفض إثبات طلبات المتهم وهي حقُ له .. ألا يعد ذلك تزويراً بالترك ..ثُم سؤالٌ آخر .. لماذا إستنفر نادي القضاة من أجل هذه الواقعة .. ولماذا لم يسأل قاضيه عن حقيقة ما حدث .. أليس القاضي ملزم بأن يسمع الطرفين ؟! ولماذا دعى إلي عقد جمعية عمومية طارئة بتاريخ 18/3/2005 مستغلاً هذا الحدث ومطالباً بإستقلال السلطةالقضائية والتي سميت حينئذٍ بـ " إنتفاضة القضاة " ..ونحنُ أول من طالب إلي جانبه بإستقلالها .. لكن أن يتخذ من المحاماة وسيلة مطوية إلي هذا الغرض .. فبئست الغاية وساءت المطية ..فقد إتخذت الجمعية العمومية الغير عادية عدة توصيات :أولها : سرعة الإنتهاء من تحقيقات النيابة العامة في شأن تعطيل جلسة محكمة جنح سيدي جابر والتصرف فيها بما يحفظ للقضاء هيئته وإحترامه .... وهذه التوصية .. ما هي إلا تحريض للنيابة بإنهاء التحقيقات شريطة أن يحفظ للقضاء هيبته .. وهذا ما جرى .. ففي اليوم التالي أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين وعرضهما مقبوضاً عليهما ..ثم سألت النيابة العامة المتهمين في 23/3/2005 واللذين طلبا شهود نفي فأرجأتها النيابة لجلسة 28/3/2005 لشهود النفي .. إلا أننا فوجئنا بأن القضية قد أحيلت دون إستيفاء المطلوب .. بل وحددت محكمة الإستئناف جلسة 9/4 للمُحاكمة في غير دورها .. فماذا يدعى ذلك ؟!التوصية الخامسة : مُطالبة المستشار وزير العدل بإنهاء ندب المستشار رئيس محكمة الإسكندرية الإبتدائية .التوصية السادسة : تكليف مجلس إدارة نادي القضاة بالإسكندرية بإسقاط عضوية المستشار رئيس محكمة المنصورة الإبتدائية ... وهكذا غلب علي هذه التوصيات صوت الشباب الثائر ، واللذين أسموا أنفسهم كذلك ، وأهانوا رجلاً من العصرالجميل وهو المستشار رئيس المحكمة الإبتدائية .. لا لشيء .. إلا لأنه نزل إلي حجرة المحامين لرأب الصدع وإحتواء الأزمة ..وما دروا أنه بنزوله إلينا .. قد إرتفعت قامته في نظرنا إلي عنان السماء ..ونحن لا نعترض لا نعترض أن يعقد القضاة جمعيتهم العادية وغير العادية .. لكن أن تعلن الحرب علينا جملةً واحدة .. فهو أمر تأباه العدالة وتأباه حكمة الشيوخ .. وصدق الله العظيم .. " ولا يجرمنك شنآن قومٍ علي ألا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوى " .وفي المقابل .. عندما رُعت البلاد مؤخراً في الإعتداء الآثم من الشرطة علي بعض القضاة بالضرب وبالإهانةالعمدية ، وعدم الإنصياع لأوامرهم .. بل وإصدار الأوامر لبعضهم ..نقول .. ماذا كان موقف القضاء .. ومجلسه الأعلى .. والنائب العام .. صرحوا بأن ما حدث هو تجاوزات لا تشكل جريمة .. بل وصلوا إلي حد أن نعتوا بعض القضاة اللذين طالبوا بالتحقيق بأنها فئة مارقة .... أي وربي حدث ذلك ..لكن ما وقع من الأستاذ المحامي .... زوداً عن حقه هو الجريمة .. وغدا المطالبة بالثأر واجباً مقدساً ما لهم كيف يحكمون .. ومن أي فئة ينتصرون ؟! أليس غريباً أيها السادة أن يدفع المحامون وحدهم الجزئية في القرن الواحد والعشرون ؟!نحنُ أيها السادة : في كل ذلك لا نطلب أن تقضوا لنا بحق لسنا أهلاً له .. ولكننا نطالب فقط بالإنصاف .. نطالب بالعفو عند المقدرة .. راجعوا أيُها السادة .. كيف تولت النيابة العامة التحقيق .. إنفردت وحدها بالأمر وسألت من شاءت وأشاحت بوجهها عن سؤال شهود النفي .. وأمرت بضبط وإحضار المتهم وعرضه عليها مقبوضاً عليه .. وصالت وجالت .. أتلك هي العدالة .. أهذه صلة الأرحام ..أليس غريباً أيها السادة أن يسأل المُحقق .. الحاجب .. هل ما بدر من القاضي يُعد إمتهاناً لكرامة المحامي والمحاماة .. وهل يفهم الحاجب مثل هذه الأمور ؟!إن سؤال الحاجب عن هذا الشأن .. هو عين الإمتهان لكرامتنا .. فهل الحاجب هو الذي يحكم علينا ويُعلق علي تقديره ..إن شئتم فسئلوا أهل الذكر .. إن كنتم تريدون .. ثم .. أو يملك الحاجب ، وأمين السر ، والمجند بالأمن المركزي . أن يقول عكس ما يريده سيده ورب نعمته ..نحنُ نرى أيها السادة هذه الأيام أنوفاً كبيرة ، ورؤساً أكبر قد إنبطحت ولا تملك إلا تنفيذ أوامر أسيادها ، بل وتزيين الباطل لها ..فلماذ سئل المحقق هؤلاء التابعين وأتباع التابعين .. ولم يسأل شهود المتهم ؟!أمن أجل تقوية الدليل الواهن ضد الزميل .. وكأنه عدوٍ مبين ..أليس أوهن البيوت هو بيت العنكبوت ..وهذا ما يدفعنا لأن نقرر مطمئنين أن النيابة كانت غير محايدة .. بل كانت خصماً خصيماً مما يبطل تحقيقاتها وما ترتب عليه من آثار ..ولا حظوا أيها السادة أقوال هؤلاء التابعين كيف جاءت متطابقة واللغة التي أجابوا بها يقيناً ليست أقوالهم .. ولكنها مملاة عليهم ..أليست أولويات وضمانات التحقيق الإبتدائي هو حياد التحقيق لأنه أول الضمانات التي تكفل الوصول إلي الحقيقة..ومن أجل ذلك يجب ألا يكون المُحقق طرفاً من أطراف القضية وإنما حكماً بين أطرافها ، ويجب عدم الخلط بين حياد التحقيق ، ونزاهة المحقق لأن عدم حياد التحقيق لا يشمل عدم نزاهة المُحقق ، بالإضافة إلي حالات الخطأالمهني الجسيم وهي حالات الخروج عن الحيدة دون قصدٍ من المُحقق ، وجميعها تؤدي إلي بطلان التحقيق ..أهذه هي الحيدة والشفافية من المُحقق ..؟!ثم من الذي أوحى إلي وكيل النيابة بأن يُسجل .. حسب روايته .. ما جرى من هاتفه المحمول ، وهو الذي ذكر أنه كاد أن يختنق من شدة الزحام ، أليس هذا خرقاً للقانون ..ولماذا لم يُضم هذا الهاتف إلي أوراق الدعوى .. ولماذا هو الذي شعر بالإختناق ، وفي القاعة من هو أكبر من أبيه .. ثم لم يذكر أحداً أن القاضي منع عُنوه أو أن يداً قد طالته لتمنعه من الخروج .. فكيف دخل الضباط وخرجوا إذاً .. وما هو مفهوم الإحتجاز أيها السادة ..ثم لا حظوا كيف أضاف القاضي في مُذكرته بأن ما بدر منعه من أداء عمله من الذي أوحى إليه بذلك .. ثم ألا يعد ذلك تزويراً ؟!ثم أخيراً .. ما غاية هذه الدعوى .. أن يُحكم علي الزميل .. وأن تحكموا علي المحاماة .. وأن يسكت صوت الحق في هذه الأمة .تملكون ذلك .. ونحن نملك أيضاً حق الرد علي ذلك .. نملك أيها السادة أن نُثبت في محاضر الجلسات أن القاضي بدء الجلسة في الثانية عشر ظهراً في حين أنه أثبت أنها بدأت في التاسعة صباحاً .. علي غير الحقيقة مما يعد معه تزويراً ..نَمِلك أيها السادة أن نثبت أن القاضي قد أثبت في حكمه أنه تلقى تقرير التلخيص ، رغم أنه لم يكتب أصلاً ولم يُنطق به .. مما يعد مخالفاً للحقيقة ويعد معه الأمر تزويراً ..نملك أيها السادة أن نثبت أنه لم يتم إيداع أسباب الأحكام في مدتها القانونية .. بل نملك أن نثبت أنه ليس هُناك أسباب علي الإطلاق ..نملك الكثير أيها السادة من أخطاء ترد يومياً ونغضُ الطرف عنها ، لأننا نقدر القضاء وجلال دوره .. وتصوروا مدى إضطراب العدالة لو أننا تمسكنا بكل ذلك ..لكننا لن نفعل .. نعم .. ولن نفعل أي أمر من شأنه التهوين من مقامكم العالي .. فقيمكتم عندنا غالية وقامتكم في نظرنا عالية ..أيها السادة الأجلاء ..علموا شباب القُضاة أننا شركاء في الأمر وأن غايتنا واحدة .. علموهم أن يتعاملوا معنا بالإحترام اللازم فنحنُ أولى بهذا الإحترام وتلك المودة من الضباط نزولاً علي نص المادة (49) من قانون المحاماة .علموهم أن لنا دوراً لا يقل عن دورهم .. طبقاً لنص المادة (1) من قانون المحاماة التي نصت علي أن " المحاماة مهنه حره تُشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة ، وفي تأكيد سيادة القانون ، وفي كفالة حق الدفاع " .علموهم أن عمل المحامي بالنسبة للقاضي هو العدسة التي تكشف له التعاريج والمنحنيات الدقيقة التي يعتمد عليه الخصوم في تكييف الواقعة .. وأن القاضي مهما كان ذكياً وفطناً ، ومهما توافر له الوقت لبحث الخصوم في حاجة لذلك المنظار ..علموهم أيها السادة أن المحامي ليس في مرتبة أدنى من القاضي ..لأن الأخير يجلس علي منصته العالية ، ونحن نؤدي رسالتنا وقوفاً .. فإنما المحامي أمام القاضي وأمام الناس ليُشهدهم ، ويُشهد الله قبلهم أنه رسول العدالة .. وأنَّ من طُرق العبادة ما نؤديه وقوفاً أو جلوساً .. فكلا الموقفين يستويان ، ومن الناس من يعبد الله قياماً وقعوداً وعلي جنوبهم ..علموهم أن المحامي إنما يقف في مكان مُنخفض مرتدياً السواد حُزناً .. ليكون قريباً مع من قهرتهم ش**ة الإنسان والسُلطان ليسمع أناتهم فيُرسلها إلي قلب القاضي ..نحن بحاجة إلي أن نتصارح أيها السادة .. والأمر أكبر من أن نداري أو نهمس في شأنه .. وليس أمامنا سوى أن نأخذه مأخذ الجد لا هزل فيه .... بقيت في كنانتي كلمة واحدة..أجد من المناسب أن أُذكركم بها علَ الذكر تنفع المؤمنين .. وهو يوم الحديبية .. عندما منعت قريش رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وصدته عن المسجد الحرام والبلد الحرام ، فقال : " والله لا تدعوني قريش إلي خُطة توصل فيها الأرحام .. وتُعظم فيها الحرمات إلا أجبتم " .. صدق رسول الله ..ما أحوجنا أيها السادة إلي تعظيم الحرمات .. وإلي وصل الأرحام .. أيها السادة الأجلاء ..هذه هي قضيتنا .. وهذا بعض من معاناتنا ..وهذه هي قضية المدعي المدني والنيابة العامة .. جاءت خاوية علي عُروشها .. فبئر مُعطلةٌ وقصر مشيد .. فأي القضيتين أحقُ بالأمر ..والأمر إليكم فانظروا ماذا تأمرون

كل الأماني محققة ان شاءالله 🤲🏾
05/06/2025

كل الأماني محققة ان شاءالله 🤲🏾

03/06/2025

• قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م - إجراءات البنوك الصادرة بموجبه – تكييفها –

أحمد الحسن أحمد أونور مقدم طلب المراجعة // ضد // 1- البنك الإسلامي السوداني 2- بنك السودان مقدم ضدهما طلب المراجعة
نمرة القضية: م ع/ط أ س/24/2006م
المحكمة: المحكمة العليا
العدد: 2007
المبادئ:
· قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م - إجراءات البنوك الصادرة بموجبه – تكييفها –
· محافظ بنك السودان – سلطاته التي يجوز الطعن فيها إدارياً
الإجراءات التي يقوم بها البنك بموجب قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لا ينطبق عليها تعريف القرار الإداري ونصوص القانون لا تعطي محافظ بنك السودان أي سلطة للتدخل في الفصل في النزاع بين البنك والعميل أو وقف الإجراءات
سلطة محافظ بنك السودان التي تشكل قراراً إدارياً يجوز الطعن فيه تنحصر في تعيينه من تعذر تعيينه من المحكمين
الحكم:
القضاة:
سعادة السيد / محمـد أبوبكـر محمود قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد / محجوب الأمين الفكـي قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيدة/ أميرة يوسف علي بلال قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / إبراهيم أحمـد حمدان قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / الباقـر عبد الله علـي قاضي المحكمة العليا عضواً

الحكــم

القاضي: الباقر عبد الله علي
التاريخ : 10/3/2007م

هذا طلب لمراجعة حكم المحكمة العليا (دائرة ولايتي البحر الأحمر وكسلا بور تسودان) الصادر بمذكرتها م ع/ط إ/24/2006م والقاضي بشطب الاستئناف برسومه
لقد استوفي هذا الطلب كل متطلباته الشكلية بعد أن نال تصريح السيد/ رئيس القضاء المفوض , وتم إعلان المقدم ضدهما الطلب وقد أودع مستشار البنك الإسلامي السوداني رده , إلا أن المستشار القانوني لبنك السودان قد آثر عدم الرد كما يبين من إفادة قلم الكتاب – وعليه نفصل موضوعاً في الطلب
تتلخص إجراءات هذا النزاع في الآتي:
1- أقام مقدم الطلب طعناً إدارياً ضد (المقدم ضدهما الطلب : مدعياً
(أ ) بأنه قام برهن عقاره رقم 100 مربع 23 الثورة شرقيَّ بور تسودان لصالح البنك الإسلامي السوداني (المقدم ضده الطلب الأول) نظير مرابحة في حدود (1050000) دينار
(ب) قام المطعون ضده (الأول) دون إنذاره ببيع العقار وبالمخالفة لأحكام المادة (6/1) من قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف
(ج) لجأ الطاعن للمطعون ضده الثاني (مدير بنك السودان) وفقاً لأحكام المادة (8) من قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف والذي أصدر قراره (برفض الطلب استناداً على فوات مرحلة تدخله وفقاً لنص المادة 9(3) وذلك لعدم تقيد الشاكي بنص المادة 8(1) وعدم لجوئه لإحالة النزاع للتحكيم خلال المدة المحددة قانوناً) ولذلك يلتمس إلغاء قرار المحافظ - وإلغاء بيع العقار أو إلزامهما بدفع قيمة العقار البالغة ثلاثة عشر مليون دينار مع تعويض قدره مبلغ خمسة مليون دينار
2- أصدرت محكمة الطعون الإدارية قرارها (على العريضة) برفض تصريح العريضة على سند من القول بأن طبيعة الطعون الإدارية تقتضي أن يكون هناك قراراً إدارياً وفق مفهومه القانوني , وإن العريضة تتناول إجراءات البيع لذلك فهي تخرج عن كونها طعناً إدارياً

لم ينل هذا القرار رضا الطاعن فتقدم بطعنه أمام المحكمة العليا بور تسودان (م ع/ط إ/37/2005م) والذي جاء ملغياً للقرار محل الطعن بالاستئناف (ع إ/46/2004م) على أن تعاد الأوراق للنظر أمام القاضي المختص وفق ما جاء في مذكرتها
تم الطعن في هذا القرار بالمراجعة من المطعون ضده وجاء قرار المراجعة بشطب طلب المراجعة (مراجعة/33/2005م بتاريخ 16/6/2005)

بعد إن استمعت المحكمة إلى أقوال الطاعن والإطلاع على مذكرات الأطراف والدفوع القانونية أصدر القاضي المختص قراره القاضي بشطب الطعن
لم ينل ذلك القرار رضا الطاعن فتقدم باستئنافه لدي المحكمة العليا فجاءَ قرارها محل هذه المراجعة والسابق الإشارة إليه في صدر هذه المذكرة ينعي مقدم الطلب على الحكم موضوع هذه المراجعة ما يمكن إيجازه دون خلل في الآتي:
1- أن قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف جعل من المصرف سلطة عامة يخول بيع المال المرهونة ومن ثم فإن قرارها قرار إداري ويحق لكل مضرور أن يطعن فيه
2- يرى أن المادة (8) من قانون بيع الأموال المرهونة قد تم تعديلها وإذا لم يتم تعديلها فإن ما تقرر أمر قرره القضاء لعدم جواز بيع العقار المرهون بالمخالفة لأحكام القانون
3- ما كان للمحكمة تطبيق المادة (84) من قانون الإجراءات مدنية حيث أنه لا يجوز تقديم الدفوع القانونية بعد بدء السماع , وإن الدفوع نفسها قامت على مجرد الافتراض

رد المقدم ضده الأول رده والذي يتمسك بصحة الحكم محل الطعن وسلامة الحكم محل المراجعة
بعد الإطلاع نقرر الآتي:
1- أن المادة 8(1) من بيع الأموال المرهونة للمصارف تنص " يجوز للراهن في حالة وجود أي نزاع بينه وبين المصرف أن يطلب كتابة وفي مدة لا تزيد عن أسبوع وتحدد من تاريخ تسليمه للإنذار المنصوص عليه في المادة 5(1) إحالة النزاع للتحكيم "

وقد جاء نص الفقرة الثانية منها " على الرغم من أحكام المادة 5(1) يوقف المصرف إجراءات البيع إذا تقدم الراهن بالطلب المنصوص عليه في البند (1) وذلك لحين صدور قرار هيئة التحكيم المنصوص عليه في المادة (10) (أ )
وهذه المادة وما جاء فيها لا تشكل أحكامها قراراً إدارياً حيث تقوم مهمة القضاء الإداري برقابة مشروعية أعمال الدولة بمعنى سيادة حكم القانون بحيث يستوجب أن تكون جميع تصرفات الإدارة في حدود القانون بحيث تلتزم الدولة باحترام إرادة المشرع فلا تخرج على نصوص القانون ولا تتنكر لها أو تعمل على إهمالها بعدم تطبيقها فالخصومة هنا خصومه عينية مناطها اختصام القرار الإداري استهدافاً لمراقبة مشروعيته

ومن ذلك ومن هذا فمعلوم بأن الإدارة المعنية هنا هي الإدارة العامة وبذلك فإن البنوك غير معنية بالقرارات الإدارية وفق مفهوم القرار الإداري , حيث إن الإدارة هنا هي التي تفصح عن إرادتها الملزمة بموجب القانون أو اللوائح ابتغاء للمصلحة العامة أما البنوك فمؤسسة اقتصادية فردية تعني بتحقيق الإرباح و(( مع ملاحظة أن لا يكون البنك قـد أنشئ بموجب المادة (257) من قانون الشركات [ شركة القطاع العام ] )) وإن كان المشرع قد منحها سلطات بموجب قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لأهداف اقتصادية رآها المشرع , ولسنا في مقام الحديث أو التعرض لدستورية هذا القانون ولا يحق لنا ذلك

فعليه وكما درج عمل هذه المحكمة بأن المنازعات بين الأطراف وصحة إجراءات البيع أو بطلانه وما يترتب عليها محله المحاكم التجارية (أو الجزئية المدنية) كدعوى مدنية لعدم صحة البيع
2- لم أجد أي تعديل في قانون بيع المصارف المرهونة يعطي محافظ بنك السودان الحق في التدخل لفصل النزاع بين البنك والعميل أو أن له الحق في وقف الإجراءات بأي صورة من الصورة , ( وقد يكون هناك مشروع قانون بهذا التعديل إلا أني لم أعثر على هذا التعديل مما هو متاح لنا بالمكتب الفني ) ولم يقدم الطاعن ما يفيد بذلك - على الرغم من أن القانون لا يحتاج إلى إثبات لأنه من الأمور المعلومة قضائياً

من كل القانون نجد أن الفقرة (3) من المادة (9) من قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف التي تشير إلى المحافظ (وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة (2) من المادة (10) من هذا القانون) التي تنص " 9(3) يجوز للمتضرر إذا تعذر تكوين هيئة التحكيم على الوجه المنصوص عليه في البند (2) أن يطلب من محافظ بنك السودان تعيين من تعذر تعيينه من المحكمين على أن يقوم المحافظ بتعيينه في مدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ تَسَلَمه للطلب
وإذا رجعنا إلى الفقرة (2) من المادة (9) نجدها تنص (يعين كل من الطرفين حكماً– ويتفق الطرفان علـى تَعْيِين حكم ثالث يكون رئيساً لهيئة التحكيم وبذلك يكون قرار المحافظ متعلقاً بتعيين من تعذر تعيينه من المحكمين ومن مجمل النص يكون في الغالب هو رئيس هيئة التحكيم حيث أن كل عضو له الحق في أن يختار ممثله ولا منازعة متصورة في هذا الجانب
ومن هنا فإن ادعاء الطاعن يقوم على أن البنك لم يتخذ إي إجراء وفقاً للقانون المعني , وبالتالي لم يحدث نزاع أصلاً حول أعضاء هيئة التحكيم ولا يتصور ذلك في ضوء طعن الطاعن حيث إن الطاعن يستند علي نص لا وجود له في رقابة بنك السودان لأعمال البنك في هذا الجانب وهو أمر لا سند له
ونلاحظ أن الطاعن قد حول مظلمته من الطعن في قرار المحافظ إلى الطعن في الإجراءات التي قام بها البنك وهي لا تسعفه كما سبق أن أشرنا إلى ذلك لعدم انطباق تعريف القرار الإداري على قرارات وأعمال البنوك كما فصلنا سابقاً
فيما يتعلق بالجانب الإجرائي في اختصاص محكمة الموضوع في قبول الفصل في الدفوع القانونية , أجدني أتفق تماماً مع صحة القرار محل المراجعة ومن قبله قرار محكمة الموضوع في أن هذه الدفوع تتعلق بالاختصاص وهي من النظام العام وبالتالي يمكن إثارتها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وليس في ذلك مخالفة لأحكام القانون أو الشريعة الإسلامية
من كل ما تقدم أجد أن الحكم محل المراجعة قد جاء وصحيح القانون ومتمشياً مع أحكام الشريعة الإسلامية التي يقوم عليها القانون السوداني ولا مطعن حولها وبذلك أرى أن نذهب لشطب هذا الطلب
القاضي: محجوب الأمين الفكي القاضي: أميرة يوسف علي بلال
التاريخ : 12/3/2007م التاريخ : 24/3/2007م

أوافق أوافق

القاضي: محمد أبوبكر محمود القاضي: إبراهيم محمد حمدان
التاريخ : 25/3/2007م التاريخ : 8/4/2007م

الأمر النهائي:

يشطب طلب المراجعة برسومه

محمد أبوبكر محمود الفكي
قاضي المحكمة العليـا
ورئيس الدائرة
16/4/2007م

28/05/2025

مرافعة اتهام تستحق السماع

12/05/2025

@عندنا بعد غياب لظروف خارجة عن الارادة

Address

Nyala

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Telephone

+249123060565

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when متوكل بحر للمحاماة.moutwakel bahar, Co.Advocate posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share