مكتب الأستاذ يحي التجاني عثمان المحامي للاستشارات القانونية

  • Home
  • Sudan
  • Khartoum
  • مكتب الأستاذ يحي التجاني عثمان المحامي للاستشارات القانونية

مكتب الأستاذ يحي التجاني عثمان المحامي للاستشارات القانونية تقديم جميع الخدمات القانونية والتحكيم وفض المنازعات

04/12/2023

طلب الإخلاء للحاجة الماسة أثناء سريان الفترة التعاقدية..........
((لماذا قالت سابقة إبراهيم يوسف عبودي أن الإخلاء يكون في حالة الإجارة القانونية وحدها ؟

هذا السؤال الذي طرحناه يقودنا إلي مكمن الخطأ في هذه السابقة

لقد اعتمدت هذه السابقة على مؤلف الأستاذ رود فول في قانون الإيجارات الإنجليزي وعلي قانون زيادة الإجارات لسنة 1920م الصادر في انجلترا والقانون الإنجليزي ( وليس التشريع السوداني لسنة 1953م ) هو الذي يضع الشرطين الذين ذكرتهما سابقة عبودي أما القانون السوداني فلم يضع هذين الشرطين في المادة 11 من قانون تقييد الإيجارات لسنة 1953م الصادر في السودان لقد قرأت سابقة عبودي القانون السوداني الواضح النص على ضوء القانون الإنجليزي المليء بالمشاكل))
======================
ورثة أحمد يونس عواض /ضد/عائشة عبدالرحيم .

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / محمد محمود أبو قصيصة قاضي المحكمة العليا رئيساً

سعادة السيد / زكي عبد الرحمن قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد / محمد عبد الرحيم علي قاضي المحكمة العليا عضواً

الأطراف :

ورثة أحمد يونس عواض طاعنون

ضد

عائشة عبد الرحيم مطعون ضدها

النمرة : م ع / ط م/746/ 1994م

أس م / 1211 / 1993م

ق م / 918 / 1991م

المبادئ:

قانون أصول الأحكام 1983م - السوابق القضائية - إلزاميتها

إيجارات - الإخلاء للحاجة الماسة أثناء سريان العقد - المادة 11 (أ) من قانون إيجار المباني 1991م

2 - تكون السوابق القضائية ملزمة إذا كانت موافقة للقانون أما إذا خالفت صريح النص فلا قوة لها بل يلزم تجاهلها فالتشريع يأتي في المركز الأول وتليه السوابق المفسرة له فيما لا يعارض نصه

1 - يمكن للمؤجر أن يسترد عقاره عند ثبوت حاجته إليه ولا يمنعه ذلك وجود عقد إجارة ساري المفعول والمادة 11 تنطبق على كل إجارة تعاقدية كانت أم حكمية

ملحوظة المحرر:

ناقش الحكم السوابق الصادرة في ظل قانون تقييد الإيجارات لعام 1953م والتي قضت بأن دعوى الحاجة الماسة أثناء سريان العقد تكون سابقة لأوانها وخالفها

1 - وهي شركة المغاسل الاتوماتيكية ضد صالح محمد صالح مجلة الأحكام القضائية 1977ص 425

2 - سيسيل دويك ضد عثمان عمر موسي 1961م مجلة الأحكام القضائية ص 225

3 - إبراهيم يوسف عبودي ضد حسن عبد الحفيظ 1960م مجلة الأحكام القضائية ص 112

وافق الحكم قضاء المحكمة العليا في قضية كلية السودان الجامعية ضد علي إسماعيل مدني 212 / 1994م غير منشورة

أنظر ط م 179 / 94 بين رحمه عثمان يس وشركة كنانة المحدودة حيث قررت المحكمة العليا بتاريخ 1/12/ 1994م بأن استرداد الحيازة أثناء الإجارة التعاقدية لا تحكمه المادة 11(1) (هـ) من قانون إيجار المباني 1991م والذي ينطبق في حالة الإجارة الحكمية فقط وإنما تنطبق عليه المادة 321(5) و (6) من قانون المعاملات المدنية 1984م

الحكــــم

القاضي : محمد محمود أبوقصيصة :

التاريخ : 19 /11 / 1994م

هذا الطعن يقوم على نقطة قانون واحدة وهي : هل يجوز إخلاء العقار أثناء الإجارة التعاقدية إذا كان المؤجر في حاجة لعقاره ؟

لقد اقتنعت محكمة الخرطوم بحري الجزئية في الدعوى رقم 918/92 بهذه الحاجة فقضت بإخلاء المنزل رقم 15 مربع 3 ك وسط بالختمية

في الاستئناف رقم 63/93 رأت محكمة المديرية أن الدعوى سابقة لأوانها لأنها أقيمت أثناء سريان الإجارة التعاقدية وقضت بإلغاء حكم المحكمة الجزئية كما قضت بشطب دعوى الإخلاء

أيدت الأغلبية في محكمة الاستئناف هذا الحكم في الاستئناف رقم 1211/1993م وكان من رأيها أن دعوى الحاجة الماسة أثناء سريان الإجارة التعاقدية تكون سابقة لأوانها ولم يقبل الرأي الثالث في محكمة الاستئناف هذا القول ويري ذلك الرأي أن هذا المبدأ ليس مقطوعاً به وإنما هو مستمد من بعض السوابق القديمة دون أن يكون هناك نص واضح بضرورة رفع دعوى الحاجة الماسة بعد انقضاء فترة الإجارة التعاقدية

تقدم المدعون بهذا الطعن في حكم محكمة الاستئناف وهم يسألون : من أين استقت محكمة الاستئناف قولها أن الحاجة الماسة تكون أثناء الإجارة الحكمية ؟ ويري الطاعنون أن القانون لم ينص على ذلك لا صراحة ولا ضمناً وهم ينكرون وجود هذه القاعدة في القوانين السابقة وينكرونها في ظل القانون الساري في المادة 11(هـ) من قانون إيجار المباني لسنة 1991م

أعلنت المطعون ضدها بأسباب الطعن وردت عليها وهي تجيب على السؤال الذي طرحه المدعون وهو ما هو السند للقول بأن الإخلاء للحاجة الماسة لا يكون أثناء سريان الإجارة التعاقدية ورأت المطعون ضدها أن السند قديم ومستقر بموجب سابقة شركة المغاسل الأوتوماتيكية ضد صالح محمد صالح ( لسنة 1977م ) ( مجلة الأحكام القضائية ص 425 ) هذا بينما هنالك سوابق أخري تحت منحني آخر وهي تري أنه يمكن المطالبة بالإخلاء لحاجة المؤجر لعقاره سواء كانت الإجارة تعاقدية أو حكمية راجع آخر سابقة في ذلك وهي سابقة كلية السودان الجامعية ضد علي إسماعيل مدني ( م ع / ط م / 212 / 94 ) وهي لم تنشر بعد

ولكي نقرر في الخلاف بين هاتين المجموعتين من السوابق نري أن ننظر إلي السند الذي اعتمدت عليه كل من المجموعتين فقد آن الأوان للفصل في هذه المعضلة القانونية حتى نصل إلي قرار واحد يكون ألفصل في مثل هذه النزاعات المتكررة

المجموعة الأولي تحتج بسابقة شركة المغاسل الأوتوماتيكية وهذه السابقة تستند إلي سابقة سيسيل دويك ضد عثمان عمر موسي ( 1961م ) مجلة الأحكام القضائية ص 225 ) الصادرة في 21 / 5 / 1961م وهذه السابقة نفسها تستند إلي سابقة إبراهيم يوسف عبودي ضد حسن عبد الحفيظ ( 1960م ) مجلة الأحكام القضائية ص 112 ) الصادرة في 29 / 2 / 1960م وهذا هو المصدر الذي تعتمد عليه كل هذه المجموعة وقد وضعت هذه السابقة قاعدتين هما :

1 - إنه بنهاية الإجارة التعاقدية تتحول الإجارة إلي إجارة قانونية

2 - إن المطالبة بالإخلاء بسبب الحاجة الماسة تكون بعد أن تتحول الإجارة التعاقدية إلي إجارة قانونية تحت المادة 19(1) من قانون تقييد الإيجارات لسنة 1953م

علي أننا إذا رجعنا إلي المادة 11(د) من قانون تقييد الإيجارات لسنة 1953م نجد أنها لا تضع هذا الشرط بالنسبة للإخلاء بسبب الحاجة الماسة فنص المادة 11(د) من قانون سنة 1953م هو الآتي : -

" في أية قضية مرفوعة من المؤجر لاسترداد حيازة أية مبان لا يجوز للمحكمة أن تمنحه حق استرداد الحيازة إلا:-

(د) إذا طلب المباني لسكناه وأثبت بما يقنع المحكمة أن كل الظروف تستلزم سكناه في تلك المباني

لاحظ عبارة " في أية قضية " ولم تخصص هذه المادة الإجارة القانونية دون التعاقدية وإنما نصت على " أية قضية " وهي عبارة تشمل الإجارة التعاقدية والإجارة القانونية على حد سواء ولكن لماذا قالت سابقة إبراهيم يوسف عبودي أن الإخلاء يكون في حالة الإجارة القانونية وحدها ؟

هذا السؤال الذي طرحناه يقودنا إلي مكمن الخطأ في هذه السابقة

لقد اعتمدت هذه السابقة على مؤلف الأستاذ رود فول في قانون الإيجارات الإنجليزي وعلي قانون زيادة الإجارات لسنة 1920م الصادر في انجلترا والقانون الإنجليزي ( وليس التشريع السوداني لسنة 1953م ) هو الذي يضع الشرطين الذين ذكرتهما سابقة عبودي أما القانون السوداني فلم يضع هذين الشرطين في المادة 11 من قانون تقييد الإيجارات لسنة 1953م الصادر في السودان لقد قرأت سابقة عبودي القانون السوداني الواضح النص على ضوء القانون الإنجليزي المليء بالمشاكل

وفي الواقع فإن قانون تقييد الإيجارات السوداني لسنة 1953م صدر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وفق النموذج المسمي بنموذج المستعمرات والذي طبق على المستعمرات البريطانية التي من بينها السودان في ذلك الوقت ولقد تعمد واضعو ذلك النموذج أن يصدروا قانوناً يبعد عن مزالق قانون الإيجارات الإنجليزي الذي ينطبق على مجتمع يختلف عن المجتمع في المستعمرات وقد تعمدوا أن لا يقحموا المستعمرات في مشاكل قانون الإيجارات الإنجليزي ومع ذلك وللأسف قرأت سابقة عبودي القانون السوداني على ضوء القانون الإنجليزي على عكس رغبة المشرع الذي هو نفسه كان إنجليزيا وكانت تلك القراءة خاطئة لأن نص المادة 11 في القانون السوداني يقول انه يجوز الحكم بالإخلاء للحاجة الماسة " في كل قضية " على غير تمييز بين الإجارة التعاقدية والإجارة القانونية ( أو هي الحكمية على الأصح )

ولقد أخطأت سابقة عبودي خطأ آخر عندما قرأت الإجارة القانونية في المادة 19 من قانون تقييد الإيجارات السوداني لسنة 1953م كأنها الإجارة القانونية تحت القانون الإنجليزي وليس الأمر كذلك فالإجارة القانونية في القانون الإنجليزي تقابل ما يسميه قانوننا الحالي بالإجارة الحكمية أما الإجارة القانونية الواردة في قانون سنة 1953م فهي الإجارة بموجب قانون تقييد الإيجارات وهي في واقع الإجارة التعاقدية وليست الإجارة الحكمية وحدها وإذا أردت أن تستوثق من ذلك فعليك بقراءة نص المادة 19(1) من قانون تقييد الإيجارات لسنة 1953م في المجلد السابع طبعة سنة 1955م ولنقرأها سويا " وعنوانها " شروط الإجارة القانونية "

يقول نص المادة 19 (1) :

" أي مستأجر تبقي في حيازته أية مبان بمقتضي نصوص هذا القانون يجب عليه ما دام كذلك أن يراعي وله أن يتمتع بجميع نصوص وشروط عقد الإجارة الأصلي إلي الحد الذي تكون فيه تلك النصوص والشروط وفق نصوص هذا القانون كما يكون له حق التخلي عن حيازة المباني فقط عند إعطاء إعلان كالإعلان المطلوب بموجب عقد الإيجار الأصلي أو إذا لم يكن مطلوباً إعطاء إعلان فبإعطاء إعلان لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر

علي شرط أنه بالرغم من أي شيء وارد في عقد الإجارة الأصلي فإن المؤجر الذي يتحصل على أمر بحيازة المباني لا يطلب منه إعطاء إعلان للمستأجر بالإخلاء

إذن فالإجارة القانونية تحت قانون سنة 1953م هي ليست الإجارة القانونية الإنجليزية وإنما الإجارة التي ينطبق عليها قانون سنة 1953م السوداني ولم ينص قانون سنة 1953م السوداني على الإجارة الحكمية وإنما هي وردت في القانون الإنجليزي وحده

وليس في المادة 19(1) انتقال لإجارة حكمية من إجارة تعاقدية وإنما هذه المادة تلقي العبء على المستأجر وتطلب منه أن لا يترك المباني إلا إذا أعطي إنذاراً للمالك وليس لها شأن بالحاجة الماسة من جانب المالك ولا بتحول الإجارة إلي إجارة حكمية ولا بوجوب أن يكون الإخلاء بعد أن تنتهي الإجارة التعاقدية

من ذلك نخلص إلي أن الإجارة القانونية في قانون سنة 1953م هي الإجارة التعاقدية سواء أكان العقد صريحاً أو ضمنياً ويكون ضمنياً إذا استمر المستأجر في حيازة العقار بعد انقضاء أجل الإجارة في العقد الصريح برضاء المؤجر ببقاء المستأجر وفي كلا الحالتين تجوز المطالبة بالإخلاء للحاجة الماسة لأن المطالبة تكون في " أية قضية " بصريح نص المادة 11 من قانون تقييد الإيجارات لسنة 1953م

هذا فيما يتعلق بالسوابق تحت قانون سنة 1953م وقد رأينا أن هذه السوابق لم تكن صحيحة لأنها خالفت نص قانون سنة 1953م الصريح في المادة (11) واتبعت القانون الإنجليزي وإذا خالفت تلك السوابق صريح القانون فإنها ليست جديرة بالإتباع وينبغي صرف النظر عنها كلية فإتباع السوابق يكون عندما تكون تلك السوابق موافقة للقانون أما إذا خالفت صريح النص فلا قوة لها بل يلزم تجاهلها فالتشريع يأتي في المركز الأول وتليه السوابق المفسرة له فيما لا يعارض نصه

إذاً لم يكن قانون سنة 1953م يفرق بين الإجارة التعاقدية والإجارة الحكمية فيما يتعلق بمطالبة المؤجر لعقاره على الحاجة الماسة وكان ينص على إمكانية الإخلاء في " كل قضية " دون تفريق بين إجارة تعاقدية وإجارة حكمية بل أن قانون سنة 1953م لم يحو أي نص بشأن الإجارة الحكمية وإنما استقت السوابق المعيبة التي ذكرناها وجود الإجارة الحكمية من القانون الإنجليزي ولم يكن هناك نص سوداني بشأن الإجارة الحكمية

وأخيراً بعد ثلث قرن من الزمان صدر قانون إيجار المباني لسنة 1991م وقد حوى لأول مرة نصاً حول الإجارة الحكمية في المادة 14 منه وهذا ينقلنا إلي التعرض لهذا القانون وللمجموعة الثانية من السوابق التي تري أنه من الممكن إقامة دعوى الإخلاء في حالة الأجرة التعاقدية والأجرة الحكمية إذا احتاج المؤجر لعقاره

ذكرنا أن آخر المجموعة الثانية هو حكم المحكمة العليا في سابقة كلية السودان الجامعية ضد علي إسماعيل مدني ورأت هذه السابقة أن قانون إيجار المباني لسنة 1991م قد أباح طلب استرداد المأجور خلال الإجارة الحكمية والإجارة السارية

ومثلما سألنا عن سند المجموعة الأولي نسأل الآن عن سند المجموعة الثانية - والأمر هنا أسهل لأن قانون سنة 1991م نص على الإجارة التعاقدية والإجارة الحكمية فأراحنا عن البحث عنها تقول المادة 14(1) من قانون إيجار المباني لسنة 1991م :

تتحول الإجارة التعاقدية عند انتهائها إلي إجارة حكمية بذات شروط الإجارة التعاقدية ما دامت تلك الشروط متفقة مع أحكام هذا القانون سوي حق المطالبة بتعديل الأجرة

وإذا نص القانون على الإجارة التعاقدية والإجارة الحكمية فعلينا أن نرجع إلي نص ذات القانون فيما يتعلق بمطلب الإخلاء إذا احتاج المؤجر إلي عقاره

في ذلك نرجع إلي المادة 11(1) ونجد أن نصها كالآتي : -

تحكم المحكمة بالإخلاء في أي دعوى يقيمها المؤجر لاسترداد حيازة أي مبني في أي من الحالات الآتية ( ومن بينها حاجة المؤجر للعقار )

ولنلاحظ مثلما لاحظنا في نص قانون سنة 1953م عبارة " في أي دعوى " الواردة في المادة 11(1) من قانون إيجار المباني سنة 1991م فالقانون نص على الإجارة التعاقدية والإجارة الحكمية ثم أنه عندما عرض إلي الإخلاء نص على أن تحكم المحكمة بالإخلاء " في أي دعوى " دون تخصيص للإجارة الحكمية فالمحكمة تحكم بالإخلاء ( عند انطباق شروطه ) " في أي دعوى " دون تفريق بين الإجارة التعاقدية والإجارة الحكمية والقاعدة الأصولية هي أن لا اجتهاد مع النص ولقد جاء النص بأن تحكم المحكمة بالإخلاء " في أي دعوى " وهذه العبارة تشمل الإجارة الحكمية والإجارة التعاقدية حيث لم يخصص النص إحداهما دون الأخرى

وتعارض المطعون ضدها الإخلاء أثناء الإجارة التعاقدية وتعتمد في ذلك على القواعد العامة للعقود الواردة في قانون المعاملات المدنية ولنا في ذلك مسألتان

لا خلاف أمامنا حول القاعدة الأصولية بأن العقد شريعة المتعاقدين ولكن لهذه القاعدة فروعها وهي تقضي بحق ألفسخ في مجالات معينة وقد أخذ قانون المعاملات المدنية بإحدى هذه الحالات عندما أجاز فسخ عقد الإجارة في المادة 321(5) عند وجود عذر طارئ وفي هذه الحالة يمكن للمؤجر استرداد عقاره ويكون قانون المعاملات المدنية متفقاً مع قانون إيجار المباني في النتيجة

يضاف إلي ذلك أن قانون إيجار المباني قانون خاص وبحسب القاعدة الأصولية في الفقه الإسلامي فإن الخاص يقيد العام وقد أخذ قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م بهذه القاعدة عندما نص في المادة 819 بالآتي : -

تراعى القوانين الخاصة وتقدم عليها المبادئ الأساسية وأحكام هذا القانون حيث ينص على ذلك

وقانون إيجار المباني يوافق المبادئ الأساسية الواردة في قانون المعاملات المدنية فقانون المعاملات يقبل العذر الطارئ وقد أخذ قانون إيجار المباني بنفس المبدأ وقد صاغه في كلمات أخري تؤدي إلي نفس النتيجة حين قرر بأن يحكم للمؤجر بالإخلاء في حالة حاجته إلي عقاره في ظروف تستلزم ذلك راجع المادة 11(هـ)

ولذلك فإنا نرى أن تعلل المطعون ضدها بالقواعد العامة للعقود لا يسعفها في شيء

خلاصة ما نري في هذا البحث أنه يمكن للمؤجر أن يسترد عقاره عند ثبوت حاجته إليه ولا يمنعه من ذلك وجود عقد أجارة ساري المفعول فالمادة 11 تنطبق على كل إجارة تعاقدية كانت أم حكمية

لقد اقتنعت المحكمة الجزئية بحاجة المدعين إلي العقار محل الدعوى وفق البينات التي وردت أمامها وهي التي وحدها تستقل بتقدير الدليل وقررت أن تحكم بالإخلاء واختلفت معها المحكمتان الأعلى في ناحية قانونية هي التي بحثناها وقد رأينا فيها أن سريان الإجارة التعاقدية لا يمنع من الحكم بالإخلاء في حالة ثبوت الحاجة التي تستلزم ذلك ولما ثبتت حاجة المدعيين وفي تقدير محكمة أول درجة للعقار المستأجر فإن حكمها بالإخلاء يكون صحيحاً ونري تأييده ونري تبعاً لذلك إلغاء حكم محكمة المديرية وحكم محكمة الاستئناف وعلي المطعون ضدها مصروفات هذا الطعن

القاضي : زكي عبد الرحمن :

التاريخ : 4 /12 / 1994م

لعل ما أدى إلى عدم تطبيق القواعد المتعلقة بالحاجة الماسة على الدعاوى في ظل قانون تقييد الإيجارات لسنة 1953م هو أولاً أن سلطة الحكم بالإخلاء وضعت بصيغة " لا يجوز إلا " وثانياً أن العقد اعتبر ملزماً طالما كان المستأجر مراعياً لشروطه بحيث يفترض أن التزام المؤجر بعقد صريح يقوم قرينة قطعية على عدم الحاجة إلي العقار المؤجر وأنه ليس من العدالة أن يحكم له بالإخلاء أثناء ارتباطه بالعقد وبذلك أصبح الحكم بالإخلاء للحاجة غير جائز إلا بعد أن ينهي العقد الصريح وينقلب إلي علاقة بحكم القانون وهي الإجارة القانونية أو الحكمية بتعبير آخر

على أنه ومهما يكن من أمر سلامة ما صدر من أحكام في ظل قانون 1953م فإن الوضع لا يحتمل الجدل في ظل قانون إيجار المباني الساري الآن فقد جاءت المادة 11 منه صريحة في عدم التفريق بين الإجارة التعاقدية والإجارة الحكمية عند النظر في الأسباب التي يجوز بها استرداد حيازة المأجور بل وذهبت المادة إلي أبعد من ذلك حين ألزمت المحكمة بالحكم بالإخلاء إذا تحقق سبب من تلك الأسباب حيث ورد في صيغة آمرة هي " تحكم المحكمة بالإخلاء " وبذلك لم يعد للمحكمة مجال للتفريق بين نوعي الإجارة "

وحيث أن حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه ( ومن قبله حكم قاضي المديرية ) اقتصر على هذه المسألة القانونية دون أن يتعداه إلي ألفصل في موضوع مدي ثبوت الحاجة الماسة ( وقد كان ما قررته محكمة الموضوع في هذا الشأن محل طعن في كل من المحكمتين المشار إليهما ) فإنني وإن كنت أتفق مع الزميل أبوقصيصه على نقض ذينك الحكمين أري أنه يلزم إعادة الأوراق لمحكمة المديرية للفصل في موضوع الطعن المقدم إليه فيما يتعلق بالحاجة الماسة وأري تبعاً لذلك أن يتحمل طرفا هذا الطعن رسوم الطعن مناصفة

القاضي : محمد عبد الرحيم علي :

التاريخ : 6 /12 / 1994م

أتفق مع مولانا العالم أبوقصيصة في ما جاء بحكمه الشامل لقد وردت المادة 11(هـ) مطلقة وما جاء مطلقاً يحمل على إطلاقه إلي أن يقيد لقد وضعت ألفقرة المشار إليها مقروءة مع الفقرة (1) من المادة 11 شروطاً لمراعاتها عند طلب استرداد أي مبني وفي أي دعوى دون استثناء للإجارة التعاقدية أو غيرها فإذا ما توفرت الشروط وفق ألفقرة المشار إليها على المحكمة أي تحكم بالإخلاء

وأقول متفقاً مع مولانا العالم زكي إن نص المادة في قانون 1953م جاء بحق المالك في الإخلاء كاستثناء وجعلت المادة عدم الإخلاء القاعدة العامة بينما في قانون 1991م جاء نص الحكم بالإخلاء ابتداء إذا ما توفرت الشروط المشار إليها ولعل ذلك اثر من آثار تطبيق مبدأ الشريعة الإسلامية القائل " بأن المالك أولى بملكه " وهو مبدأ يقدم فيه حق المالك على المستأجر

لقد استوقفتني النقطة التي آثارها مولانا زكي والخاصة بإعادة الأوراق لمحكمة المديرية للفصل في موضوع الطعن المقدم إليه في ما يتعلق بالحاجة الماسة وبمراجعتي للمحضر أجد أن شهود الادعاء أثبتوا ظروف كل من حاجة وهانم وفي ضوء تلك الظروف أري أن حاجتهم للمنزل موضوع النزاع قائمة وفق ما جاء في ألفقرة (هـ) من المادة 11 من قانون إيجار المباني لسنة 1991م

وعليه أرى متفقاً مع مولانا أبوقصيصة إلغاء حكم محكمة الاستئناف ومحكمة المديرية والإبقاء على حكم محكمة الموضوع الذي قضي بالإخلاء ولي ملاحظة أخيرة وهي تتعلق بوجوب مراعاة القضاة توضيح الخط بحيث يصبح ما يكتبونه مقروء دون مشقة وعنت للسلطات الاستئنافية الأعلى كما تبين لي أن المحكمة قامت بتحليف الخصوم في الدعوى إبتداءً وهذا يخالف نصوص قانون الإثبات حيث أنه لا يجوز تحليف الخصم إلا في حالات اليمين الحاسمة وفق المادة 58 من قانون الإثبات لسنة 1983م وهو القانون المنطبق على الدعوى وقد أورد قانون الإثبات لسنة 1994م نفس النص في المادة 54 فيه إضافة لليمين المتممة التي استحدثها قانون 1994م وفق المادة 58 منه

#قانوني يميزني..
ا.ابراهيم عبدالغفور

04/12/2023

المحامي الذي تقوم في استشارته ويطلب منك الوقت للبحث لا تخاف منه ابدا ؟ لماذا ؟

لانه حذِر وامين ولن يمنحك اي اجابه الا بعد التأكد منها ومن تبعاتها و مصدرها ، اما الخوف من الذي يرمي الإجابات بشكل عشوائي وسريع ، لكي لا يظهر نفسه ضعيف في القانون وأنه محامي متكامل .

فالقانون بحر ومهما تعلم الإنسان فيه وتثقف سيبقي جاهل ، وليس له غنى عن السوال حتى يكتسب الخبرة القانونية الكافية .

⚖️

08/09/2023

هكذا تقدر أتعاااااااااااااب المحامي ⚖️

تعطل محرك سفينة عملاقة 🚢
استعان اصحاب السفينة بجميع الخبراء الموجودين، لكن لم يستطع أحد منهم معرفة كيف يصلح المحرك ...
ثم أحضروا رجل عجوز يعمل في إصلاح السفن منذ أن كان شابا
… كان يحمل حقيبة أدوات كبيرة معه، وعندما وصل …باشر في العمل.
فحص المحرك بشكل دقيق، من القمة إلى القاع.
كان هناك اثنان من أصحاب السفينة معه يراقبونه، راجين معرفة ماذا سيفعل لإصلاح المحرك.
بعد الإنتهاء من الفحص، ذهب الرجل العجوز إلى حقيبته وأخرج مطرقة صغيرة.
وبهدوء طرق على جزء من المحرك.
وفوراً عاد المحرك للحياة.
وبعناية أعاد المطرقة إلى مكانها.
المحرك أصلح!
و بعد أسبوع استلم أصحاب السفينة فاتورة الإصلاح من الرجل العجوز
وكانت عشرة آلاف دولار!!!!
أصحاب السفينة هتفوا “هو بالكاد فعل شيئاً”
لذلك كتبوا للرجل العجوز ملاحظة تقول : “رجاءاً أرسل لنا فاتورة مفصلة.”
أرسل الرجل الفاتورة كالتالي :

الطرق بالمطرقة…………$1.00
معرفة أين تطرق……………$9999.00

العبرة :
••••••••
أن بذل الجهد والتعب والعرق مطلوب ..
ولكن العلم والخبرة العملية وخبرة الايام والحياة هى أساس تقدير الاتعااااااب لأنها هى التى تؤدى إلى النتيجة المنشودة من ذوى الشأن
خالص تحيااااااااااتى لحضراتكم
المحامي/يحي التجاني عثمان
محام أمام كافه المحاكم
مكتب الأستاذ يحي التجاني عثمان المحامي للاستشارات القانونية

18/08/2023

مصطلحات قانونية جنائية باللغة الإنجليزية
Prescription
تقادم
Penalty
عقوبة
Public prosecution
نيابة عامة
Public Attorney
محامي عام
Deputy
وكيل أو نائب
Preventive detention
حبس احتياطي
Bribery
رشوة
Assault
تعدي
Forgery
تزوير
Battery
ضرب
False pretences
نصب
Breach of trust
خيانة الأمانة
Murder
قتل
Theft
سرقة
Mitigating circumstances
ظروف مخففة
Recidivism
العود
Give rise to
يترتب عليها
Procedural
إجرائي
Substantial
موضوعي
Predominant
سائد
Inspired
مستوحى
Unless
ما لم
Judicial precedents
سوابق قضائية
Executive
سلطة تنفيذية
Delegated
مفوض
Regulations
لوائح
Monopoly
احتكار
District court
محكمة جزئية
Court of assize
محكمة الجنايات
Implications = ramifications = impact
نتائج / اثار
Tripartite
ثلاثي
Seriousness
خطورة أو جسامة
With regard to = as to
بالنظر إلى
Accused
المتهم
Penal law
قانون العقوبات
Criminal law
القانون الجنائي
Committed
ارتكاب
omitted
امتناع
Capital punishment
الاعدام
Detention
السجن
Imprisonment
الحبس
Fine
غرامة
Point out
يشير إلى
In the absence of
في غياب
Provide for
ينص على
Definition
تعريف
Offences
جرائم
Mala in se
الجرائم الطبيعية
Criminal action
الدعوى الجنائية
Concern with
يهتم بــ
Contain
يحتوى على
Thus
وبناء على ذلك
Together with
مع
A part of
جزء
Whereas
بينما
Offence of result
جريمة نتيجة
Offence of conduct
جريمة سلوك
Abstain from
يمتنع عن
Since
طالما
Altering the truth
يغير الحقيقة
Any interest
أي فائدة
Acquire
يكتسب
Consummated
تتم
The shape of actus reus
شكل الركن المادي
Govern
يحكم
Investigate
يحقق
Offender
المجرم
Determine = fixe
يحدد أو يعين
Inflicted يوقع the criminal penalties to be inflicted on the offender
العقوبات الجنائية التي توقع على المجرم
This is why
ومن أجل ذلك
Ambiguous
غامض
Constitute
تشكل
Sanction
جزاء
a criminal sanction
جزاء جنائي
The judges
القضاه
Legality
الشرعية
the criminal legality
الشرعية الجنائية
Mala prohibita
جرائم بنص القانون أو جرائم اصطناعية
Driving without license
القيادة بدون رخصة
As long as
مادام
Whether
سواء أكان
Presumed to
يفترض أن
Felony
جناية
Misdemeanor
جنحة
Contravention

25/12/2022

ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
----------------------------------------------------
· ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺣﻴﺚ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻟﺴﻨﺔ 19311 ﻡ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ 1926 ﻡ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ 1971 ﻡ .
· ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﺍﻗﺴﺎﻡ ﻭﺷﻌﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻋﻼﺓ ﻭﻫﻰ :
1 / ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ . ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺘﻴﻦ :
ﺃ / ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺏ / ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
2 / ﻗﺴﻢ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ .
3 / ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ .
ﺃﻭﻻً : ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
/1 ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
· ﻭﺗﺨﺘﺺ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ ، ﺃﻭ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻘﺴﻢ .
· ﻭﺗﺨﺘﺺ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻻﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﺤﺺ ﻭﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻭﺍﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ .
ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ :
ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﺗﻴﺔ :
/1 ﺃﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
/2 ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
/3 ﺍﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
/4 ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ
/5 ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ
/6 ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻣﻮﺛﻘﺎً
ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻮﺟﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
11 ‏) ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ .
22 ‏) ‏( ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍلمعادن ‏) .
33 ‏) ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ‏( ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻰ ‏) .
44 ‏) ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ #اﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻋﺪﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ ‏( ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﻮﺕ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ‏) .
55 ‏) ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﺠﻮﻯ ‏( ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ‏) .
66 ‏) ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ‏( ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ‏)
77 ‏) ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‏( ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‏) .
88 ‏) ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﺃﺟﻨﺒﻰ ﺃﻭ ﻓﺮﻉ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺗﺮﻏﺐ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ‏( ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ‏) .
99 ‏) ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ‏( ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‏) .
100 ‏) ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻷﻋﻼﻡ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺸﺮ .
111 ‏) ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺺ .
12 ‏) ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ .
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
11 ‏) ﺇﺣﻀﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻭﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻭ ﺳﻨﺪ ﺍﻻﻧﺸﺎﺀ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻣﻮﺛﻘﺔ ﻟﺪﻯ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .
22 ‏) ﺇﺣﻀﺎﺭ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺑﺎﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺱ ﻭﻣﻮﺛﻘﺔ ﻟﺪﻯ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪ .
33 ‏) ﺇﺣﻀﺎﺭ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻮﺛﻖ ﻣﻦ ﺳﻔﺎﺭﺗﻨﺎ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻹﺳﺘﻼﻡ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .
44 ‏) ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻰ ﻛﻞ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺘﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ‏( ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺻﻞ ﻏﻴﺮ ﻋﺮﺑﻰ ‏) .
ﻗﻴﻮﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺠﺐ ﻣﺮﺍﻋﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
11 ‏) ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻬﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ، ﻭﻻﺋﻴﺔ ، ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ‏( ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‏) .
22 ‏) ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﻵ ﻳﻘﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﻋﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺳﻮﻕ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺧﺘﻤﻬﺎ ﺑﺨﺎﺗﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ .
33 ‏) ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻤﺘﻊ ﺃﻯ ﻣﺆﺳﺲ ﻓﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﺷﺨﺼﺎً ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺎً ، ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ .
44 ‏) ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻯ ﻣﺆﺳﺲ ﻗﺎﺻﺮ ﻓﻰ ﺍﻯ ﺷﺮﻛﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻭﻟﻰ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺎﻗﺮﺍﺭ ﻣﺸﻔﻮﻉ ﺑﺎﻟﻴﻤﻴﻦ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻓﻴﺔ ﺑﺘﺼﺮﻓﺎﺗﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻰ ﻟﻠﻘﺴﻢ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ :
/11 ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻣﻌﻨﻮﻥ ﻟﻠﻤﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﺑﻐﺮﺽ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ + ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ ﻣﺘﺮﺟﻤﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ
ﺍ / ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺮﻗﻢ ﻣﺒﺪﺋﻰ
ﺏ / ﻳﻤﻞْ ﻓﻮﺭﻡ ﺧﺎﺹ ﺑﺒﺤﺚ ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ ﺛﻢ ﻳﺤﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺝ / ﻳﺤﻮﻝ ﺍﻟﻔﻮﺭﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻻﺳﻢ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ
ﺩ / ﻳﺤﻮﻝ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
/55 ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻻﺳﻢ ﻭﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳﻤﻨﺢ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ‏( ﻓﻮﺭﻡ ﻣﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ ‏) ﻭﺗﺴﻠﻢ ﺧﻼﻝ ﻳﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :11 ﻳﺘﻢ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻛﺘﻴﺒﺎﺕ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ2 ﻣﻞﺀ ﺍﻭﺭﻧﻴﻚ ﺵ 22 ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻻﻗﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﻮﺛﻖ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻣﻰ ﺍﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ3 ﻣﻞﺀ ﺍﻭﺭﻧﻴﻚ ﺵ 2 ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺮﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ44 ﻣﻞﺀ ﺍﻻﻭﺭﻧﻴﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻐﺎﺯﻳﺘﺔ ﻭﻳﺨﺘﻢ ﺍﻟﻜﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺗﻮﺿﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻰ ﻭﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺬﻯ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪﻯ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻗﺪﻡ ﺍﻭﻻً ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﺫﻛﺮﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ .
ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ
ﺗﺴﺠﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺑﺮﻗﻢ ﻧﻬﺎﺋﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ .
ﺗﻄﺒﻊ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭﺗﺤﻮﻝ ﻣﺮﺓ ﺍﺧﺮﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﺛﻢ ﺍﻟﻰ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺤﻮﺳﺒﺔ ﺛﻢ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺑﻬﺎ ﻋﻤﻠﻬﺎ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺃ / ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ :1 ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .2 ﺧﻠﻮ ﻃﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺰﻛﺎﺓ .3 ﻣﻞﺀ ﺍﻭﺭﻧﻴﻚ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻮﺛﻴﻘﻪ .
ﺏ / ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ :1 ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ .2 ﺧﻠﻮ ﻃﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ .3 ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻮﺛﻖ .44 ﻣﻞﺀ ﺍﻭﺭﻧﻴﻚ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﺳﻢ ﻋﻤﻞ + ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺧﺘﻢ ﺍﻭﺭﻧﻴﻚ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺑﺨﺘﻢ ﺍﻟﺪﻣﻐﺔ .
ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﻢ ﻋﻤﻞ " ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ :"1 ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .2 ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺃﻭ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﻣﻮﺛﻖ .3 ﺍﺣﻀﺎﺭ ﺧﻠﻮ ﻃﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻴﻪ .4 ﺍﺣﻀﺎﺭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺻﻠﻴﺔ .5 ﻣﻞﺀ ﺍﻭﺭﻧﻴﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﻢ ﻋﻤﻞ ﻭﺗﻮﺛﻴﻘﻪ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﺎﻣﻲ .
ﺩ / ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﻢ ﻋﻤﻞ " ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻏﺮﺽ :"1 ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .2 ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺻﻠﻴﺔ .3 ﻣﻞﺀ ﺍﻭﺭﻧﻴﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﻢ ﻋﻤﻞ ﻭﺗﻮﺛﻴﻘﻪ .
ﻩ / ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﺩﺧﺎﻝ ﺷﺮﻳﻚ ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺷﺮﻳﻚ :1 ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ " ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ."2 ﺧﻠﻮ ﻃﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ .3 ﻋﻘﺪ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻮﺛﻖ ﺃﻭ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺷﺮﺍﻛﺔ .4 ﺍﺣﻀﺎﺭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺻﻠﻴﺔ .55 ﻣﻞﺀ ﺍﻭﺭﻧﻴﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﻢ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻭﺭﻧﻴﻚ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺧﺘﻢ ﺍﻭﺭﻧﻴﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺨﺘﻢ ﺍﻟﺪﻣﻐﺔ + ﻣﻞﺀ ﺍﻭﺭﻧﻴﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﺷﺮﺍﻛﺔ ‏( ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﻝ ‏) .
ﻭ / ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﺳﻢ ﻋﻤﻞ :1 ﻣﻞﺀ ﺍﻭﺭﻧﻴﻚ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﺳﻢ ﻋﻤﻞ .2 ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .3 ﺍﺣﻀﺎﺭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺻﻠﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﻌﺪﻡ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ .
ﻡ / ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﺳﻢ ﻋﻤﻞ ﻭﻓﺴﺦ ﺷﺮﺍﻛﺔ :1 ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .22 ﺍﺣﻀﺎﺭ ﺷﻬﺎﺩﺗﻲ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻻﺻﻠﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﻌﺪﻡ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ .3 ﻣﻞﺀ ﺍﻭﺭﻧﻴﻚ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﺳﻢ ﻋﻤﻞ + ﺍﻭﺭﻧﻴﻚ ﻓﺴﺦ ﺷﺮﻛﺔ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ – ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ :11 ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻯ ﺷﺨﺺ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺩﺧﻞ ﻓﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﻯ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻧﻈﻴﺮ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺍﻭ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻭﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻯ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺍﻭﺳﻠﻊ ﺍﻭ ﺍﻯ ﺍﺷﻴﺎﺀ ﺍﺧﺮﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻭ ﺑﻴﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻭ ﺍﻻﺷﻴﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .22 ﺍﻭ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻭ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻰ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻭ ﺑﻴﻊ ﺍﻭ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻯ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺍﻭ ﺳﻠﻊ ﺍﻭ ﺍﻯ ﺍﺷﻴﺎﺀ ﺍﺧﺮﻯ .
ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ :1 ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺷﺮﻛﺔ :
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ :
1 ‏) ﻣﻠﺊ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ‏( 1 ‏) + ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ .
2 ‏) ﺍﻥ ﻳﺮﻓﻖ ﻋﻘﺪ ﻭﻻﺋﺤﺔ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .
ﻭﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻘﺪ ﻭﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻴﺲ ﻣﻮﺛﻘﺎ ﻓﻰ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻣﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻜﺘﻤﻼ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻥ ﻳﺮﻓﻖ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ + ﺧﻠﻮ ﻃﺮﻑ ﺿﺮﻳﺒﻲ + ﺯﻛﺎﺓ ﺳﺎﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ + ﺍﺭﻓﺎﻕ ﻋﻘﺪ ﺍﻭ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ . ﻭﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻮﺛﻘﺎ ﻓﻰ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻰ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻭﻣﺨﺘﻮﻡ + ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻣﺸﻔﻮﻉ ﺑﺎﻟﻴﻤﻴﻦ ﻳﻮﺿﺢ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ .2 ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﺳﻢ ﻋﻤﻞ :
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ :
1 ‏) ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ .
22 ‏) ﺭﺧﺼﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ‏( ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮ ‏) ﺍﻟﺘﻰ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺧﺺ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﺭﺑﺎﺡ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻟﺴﻨﺔ 1930 ﻡ .
3 ‏) ﺧﻠﻮ ﻃﺮﻑ ﺿﺮﻳﺒﻲ + ﺯﻛﺎﺓ .3 ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻓﺮﺩ :
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ :
1 ‏) ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .
2 ‏) ﺭﺧﺼﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ‏( ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮ ‏) .
3 ‏) ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ .
4 ‏) ﺧﻠﻮ ﻃﺮﻑ ﺿﺮﻳﺒﻲ + ﺯﻛﺎﺓ .
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ :
ﻳﺠﺪﺩ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻗﺼﺎﻩ ﺍﺧﺮ ﻓﺒﺮﺍﺑﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻓﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﺮﻓﻖ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻻﺗﻴﺔ :
1 ‏) ﺭﺧﺼﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ .
22 ‏) ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ .
33 ‏) ﺍﺭﻓﺎﻕ ﻛﺸﻒ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻭ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﻤﻮﻟﺔ .
44 ‏) ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﺍﻥ ﺗﺠﺪﺩ ﺍﻯ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﻟﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻳﺮﺟﻊ ﻻﺳﺒﺎﺏ ﻗﺎﻫﺮﺓ .
55 ‏) ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﺍﻥ ﺗﺠﺪﺩ ﺍﻯ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ .
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﺍﻭ ﺍﻻﺿﺎﻓﻲ :
ﻫﻮ ﻛﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﻭﻝ ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻤﺰﺍﻭﻟﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ‏( ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﻭﻛﻴﻞ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺭﻗﻢ 2 ‏) ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻟﺴﻠﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻋﻘﻮﺩﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ .
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ :
1 ‏) ﻣﻠﺊ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ‏( 1 ‏) .
2 ‏) ﻣﻠﺊ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ .
3 ‏) ﺍﺭﻓﺎﻕ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ .
ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ :
ﻳﺘﻢ ﺍﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻭ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻰ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻛﻴﻠﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﺍﻭ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺳﻠﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 22 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻴﻦ ﻟﻌﺎﻡ 1972 ﻡ .
ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻋﺘﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ :
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺪﻣﻐﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ – ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺒﺤﺚ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺎﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻮﻛﻴﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻭﺍﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﻟﻬﺎ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﻄﺎﺭﻩ ﻣﻊ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﺍﻋﻄﺎﺋﻪ ﻣﻬﻠﺔ ﻟﻠﺮﺩ – ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻠﺊ ﺍﻭﺭﻧﻴﻚ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ – ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ – ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺆﻛﻞ – ﺍﻟﺒﻠﺪ – ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ – ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻥ ﻭﺟﺪ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ .
===========================




إضاءات للخدمات القانونية
عثمان حامد الهواري للمحاماة والاستشارات القانونية

04/12/2022

*حبس المدين في التنفيذ*👨🏻‍✈️

⚖️ *طلــب الاعســــار*⚖️

اذا اشتمل الحكم علي سداد مبلغ مبالي فيجوز لمحكمة التنفيذ حبس المدين لحين السداد وذلك استنادا لنص *المادة ٢٢٥* ق إ م *٨٣ تعديل ٢٠٠٩*،. التي تقابل *المادة ٢٤٣* من ذات القانون قبل التعديل...
فاذا تم حبس المدين فلا يجوز الافراج عنه الا بموجب ٢٢٦ / ١ ق إ م ٨٣ تعديل ٢٠٠٩ التي تقابل المادة ٢٤٤ / ١ من ذات القانون قبل التعديل
وقد نصت *المادة ٢٢٦ / ١ / د* علي اطلاق السراح بناء على بينة إعسار ...

👈👈 *كيفية تقديم طلب الاعسار :*
طلب الاعسار شبيه الي حدٍ ما الي طلب الاعفاء من الرسوم تكتب العريضة،، ويرفق معها
١/ شهادة فقر من الوحدة الادارية التي يقيم في دائرة اختصاصها المدين المحبوس.
٢/ كشف منقولات المدين من الوحدة الادارية موقع عليها من شخصين من الوحدة الادراية.. (٦ سراير حديد قديمة)
(٤ مراتب) (١ تلفزيون قديم ١٤ بوصة) ( بتوجاز قديم) ( ٣ كرسي) ( ١ مروحة سقف) ( ٢ بنمبر...) الخ
٣/ اقرار مشفوع باليمين من قاضي التوثيقات،، تقدم طلب لمدير السجن ويخرج المدين بحرس من السجن ويمثل امام قاضي التوثيقات ويقر علي اليمين انه لا يملك عقارات او اموال او اموال باي حسابات مصرفية وليس له دين لدي الغير. يصرح طلب اعسار امام محكمة التنفيذ،، ويُعلن الدائن للرد عليه ثم يعقب مقدمه ثم تسمع المحكمة شهود الاعسار
*👈👈سماع الشهود :*

يجب ان يكون الشاهد ملم باحوال المدين ومقرب اليه،، فلا يمكن ان يشهد بالاعسار للمدين الا من كان ملم بالذمة المالية للمدين،، فالذمة المالية للمدين هي محل الشهادة ويجب علي الشاهد معرفتها،، ولا يقدح في شهادة الشاهد باي تهمة بالولاء فاذا كان الشاهد بعيد علي احوال المدين يجب الطعن فيه شهادته بانه غير اهل لآداء الشهادة فهو لا يعلم احوال المدين المالية حتي يشهد حولها يشترط في الشاهد الثبات في الشهادة وعدم التردد والاضطراب فذلك يقدح في شهادته فبينة الاعسار بينة حساسة تسمع المحكمة شاهدين او ثلاث علي الاعسار تنصب *الشهادة* علي :-
١/ عدم وجود اموال نقدية لامدين
٢/ عدم وجود عقارات
٣/ عدم وجود اموال بحسابات مصرفية
٤/ عدم وجود منقولات غير ضرورية ولا عربات
٥/ عدم وجود دين لدي الغير يخص المدين
٦ / خلو ذمة المدين من اموال تشغلها او ميراث يجب ان تشتمل العريضة علي هذه النقاط الست 👆🏻👆🏻 ثم تسمع البينة المناهضة من الدائن ثم تصدر قرار حول طلب الاعسار

👈👈 *إطلاق سراح المدين وفقا لبينة الاعسار :*
يجب ان يقضي المدين مدة زمنية معقولة في الحبس،، فلا يجوز ان يحبس اليوم وتقدم بينة الاعسار في اليوم التالي

👈👈 *التسليم :*

لا يجوز القبض علي شخص واحد مرتين، فاذا تعددت البلاغات والتنفيذات في مواجهته ،، فنبحث في الإجراءات المقبوض لصالحها ،، ثم يدون مكتب سـجلات الشرطة المقبوض فيها مجموعة البلاغات والتنفيذات في كشف في ملفه،، فلا يجب اطلاق سراحه الا بعد تسليمه للجهات التي طلبته

👈👈 *استخراج خطاب التسليم :*

اذا صدر امر بالقبض علي متهم او مدين واتضح انه مقبوض لجهة اخري،، فان الجهة التي اصدرت أمر القبض تصدر خطاب تسليم من مكتب سجلاتها معنون الي الجهة المقبوض فيها المراد القبض عليه ويسمي بالتسليم وكثيرا ما نسمع عبارة ( يفرج عن المتهم ما لم يكن مقبوض في اجراء آخر) اجراء اخر يقصد به تسليمه للجهة التي اصدرت خطاب بتسليمه

👈 *قرارالاعسار* :-
قرار المحكمة حول بينة الاعسار يتميز عن الاحكام بالاتي :

١/ لا يجوز الحجية بموجب المادة ٢٩ اجراءات،، فيجوز تقديم طلب الاعسار اكثر من مرة،، ذلك لان الذمة المالية متجددة ومتغيرة
٢/ لا يعفي المدين من الدين بل تكون ذمته المالية مشغولة بالدين،، فبدلا ان يكون بالحبس،، يكون خارج الحبس فقط.
٣/ اذا ظهر للمدين اي اموال يجوز اعادة القبض عليه وحبسه لحين السداد.
٤/ اذا رفضت المحكمة بينة الاعسار،، ثم تقدم المدين بطلب اعسار مرة ثانية،، فيجب عليه ان يبين الظرف الذي استجد ما بين قرار المحكمة السابق في بينة الاعسار وتاريخ تقديم الطلب للمرة الثانية
٥/ لا يجوز الدفع باعسار صادر في تنفيذ امام قاضي التنفيذ في تنفيذ اخر..

*د/عبدالرحمن عبدالحي محمد*✍🏻

*~ناقله/~* *سليمان حيدر مصطفى*📲

Address

Khartoum
[email protected]

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب الأستاذ يحي التجاني عثمان المحامي للاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مكتب الأستاذ يحي التجاني عثمان المحامي للاستشارات القانونية:

Share

Category