𝐿𝑒𝑔𝑎𝑙

𝐿𝑒𝑔𝑎𝑙 هدف مكتبنا هو تقديم خدمات قانونية سريعة وعالية الجودة مع السعي لتضمين كل ابتكار وطريقة ممكنة
(4)

المسجل العام للأراضي
10/08/2026

المسجل العام للأراضي

المحاضرات والمعاينات للمحامين طالبي الترخيص ٢٠٢٦م
01/08/2026

المحاضرات والمعاينات للمحامين طالبي الترخيص ٢٠٢٦م

24/07/2026

⚖️ الدعوى الكيدية في القانون السوداني

قد يظن البعض أن اللجوء إلى القضاء يمكن استخدامه كوسيلة للضغط أو الانتقام أو تشويه سمعة الآخرين، لكن القانون السوداني لا يحمي إساءة استعمال الحق في التقاضي.

📌 ما هي الدعوى الكيدية؟

هي الدعوى التي تُرفع بسوء نية، مع علم رافعها بعدم أحقيته في المطالبة، أو دون وجود أساس قانوني أو واقعي، ويكون الهدف منها الإضرار بالخصم أو تعطيل مصالحه أو الإساءة إلى سمعته.

❗ كيف تميز المحكمة الدعوى الكيدية؟

قد تستدل المحكمة على كيدية الدعوى إذا ثبت أن:
✅ رافع الدعوى يعلم بعدم وجود حق له.
✅ الدعوى أُقيمت بقصد الإضرار أو الانتقام.
✅ لا توجد مصلحة قانونية أو واقعية حقيقية.
✅ استُخدمت إجراءات التقاضي بصورة تعسفية أو مخالفة لحسن النية.

⚖️ ماذا يترتب على الدعوى الكيدية؟

إذا ثبت للمحكمة أن الدعوى كيدية، فقد يلتزم رافعها بـ:
• تعويض المتضرر عن الأضرار التي لحقت به.
• تحمل المصروفات القضائية.
• أي آثار قانونية أخرى يقررها القانون بحسب طبيعة الدعوى والضرر الناتج عنها.

📖 ويستند التعويض عن إساءة استعمال الحق في التقاضي إلى القواعد العامة في المسؤولية المدنية، ومنها المادة (131) من قانون المعاملات المدنية السوداني المتعلقة بالتعويض عن الضرر.

⚠️ تذكر…

حق التقاضي من الحقوق الدستورية المكفولة للجميع، لكنه ليس حقاً مطلقاً، بل يجب ممارسته بحسن نية، وللمطالبة بحق مشروع، وليس للإضرار بالآخرين.

💬 سؤال للنقاش:
برأيك، هل يجب تشديد العقوبات على من يثبت أنه رفع دعوى كيدية بقصد الإضرار بالآخرين؟ ولماذا؟

21/07/2026

جريمة إشانة السمعة المنصوص عليها في المادة (25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية من الجرائم الصارمة (Strict Liability) التي لا يشترط فيها إثبات القصد الجنائي، ويكفي تحقق الفعل المادي المتمثل في النشر عبر الشبكات الإلكترونية.
اعتراف المتهم بأنه هو من نشر المحتوى الإلكتروني يعد من أقوى وسائل الإثبات متى اطمأنت إليه المحكمة وتساند مع بقية البينات.
يقع عبء إثبات صحة الوقائع المنشورة على من نشرها، فإذا عجز عن إثبات صحتها، قامت مسؤوليته الجنائية متى تضمنت إساءة أو إشانة للسمعة.
حرية الصحافة وحرية التعبير ليستا سبباً للإباحة، ولا تمتدان إلى نشر اتهامات أو عبارات تمس سمعة الأشخاص دون دليل أو سند.
يتعين على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الالتزام بالدقة والتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، وإلا تعرضوا للمساءلة الجنائية.
الاستناد إلى سوابق مدنية للطعن في أحكام جنائية لا يصلح سبباً قانونياً للطعن لاختلاف طبيعة الدعويين وأحكامهما.

بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة القومية العليا
دائرة ولاية البحر الأحمر
بورتسودان
أمام:
السيد / عمر أبو بكر محمود أحمد ...... رئيساً.
السيد / حامد محمد سعيد أبو دقن ...... عضواً.
السيد / عثمان عمر يوسف جبرا ......... عضواً.
محاكمة : رشان توفيق محمد أوشي
م ع / ط ج / ٤٣ / ٢٠٢٦ م
( الحكم )
الرأي الأول:-
إنه بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠٢٦ م أدانت محكمة جرائم المعلوماتية المتهمة بموجب المادتين (٢٥ - ٢٦) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة ٢٠١٨ م تعديل لسنة ٢٠٢٠ م ووقعت عليها عقوبة السجن لمدة سنة ابتداءاً من ١٨ / ٥ / ٢٠٢٦ م والغرامة مبلغ عشرة مليون جنيه وبالعدم السجن ستة أشهر ، على أن تسري العقوبة بالتتابع . بتاريخ ٢٤ / ٥ / ٢٠٢٦ م قضت محكمة الاستئناف بموجب حكمها نمرة ( أ س ج / ١٠٤ / ٢٠٢٦ م ) بتأييد الإدانة وعقوبة السجن وألغت عقوبة الغرامة .
بتاريخ ١١/٦/٢٠٢٦م تقدم محامي المدانة بهذا الطعن بعد أن علم بالحكم في ٧/٦/٢٠٢٦م. وقد أورد في أسباب طعنه أن المحاكم أخطأت في الجمع بين الإدانة تحت المادتين (٢٥-٢٦) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية. وأن هذه النصوص عقابية وليس تجريمية ولم تبين أركان الجريمة. ولا يطبق النص إلا بعد أن تثبت جريمة إشانة السمعة والسباب. ولم تفرق المحاكم بين صحة الواقعة محل الخبر وإثبات ما جاء في الخبر. وأشار إلى سابقة مدنية. وقد استرسل محامي الطاعنة في سرد الوقائع بإسهاب شديد وأضاف أن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون وأن الإقرار لا يعد اعترافاً. وأن استخلاص البينات لم يكن صحيحاً. وأن المحكمة وقعت عقوبة السجن على المتهمة وهي صوت الشارع وتقف في خط الوطن. ولم تأمر بوقف العقوبة بموجب المادة (١٧٠) من قانون الإجراءات الجنائية. والتمس إلغاء الإدانة والعقوبة والإفراج عن المدانة نهائياً. في البدء أجد أن الطعن مقبول شكلاً لتقديمه خلال القيد الزمني المنصوص عليه قانوناً وفقاً للمادتين (١٨٣ - ١٨٤) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م. أما من ناحية الموضوع، فإن مذكرة الطعن قد احتوت على كثير من المغالطات التي لا سند لها. حيث أشارت إلى سوابق مدنية في شأن جنائي وشتان ما بين هذا وذاك. كذلك تطرقت للجمع بين المادتين (٢٥-٢٦) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة ٢٠١٨م المعدل. ولا ضير في ذلك، طالما الوقائع والبينات تحتمل هذا التفسير والتطبيق. كذلك ذهب محامي الطاعنة للتفريق بين الإقرار والاعتراف. وهذا لعمري في القياس بديع. أما الحديث عن أن مواد قانون جرائم المعلوماتية نصوص عقابية وليس تجريمية، يدحضه اسم القانون ابتداءً. وإذا ما دلفنا إلى لب الموضوع، أجد أن إدانة المتهمة ثابتة بالبينات الدامغة التي لا مراء حولها. حيث اعترفت المدانة بأنها نشرت المقال الصحفي على صفحتها بوسائط التواصل الاجتماعي. وقد حوى هذا المقال على إساءة لسمعة الشاكي وفيه إشانة لسمعته وإساءة وسباب. وقد عجزت المتهمة المدانة في إثبات صحة ما ورد في هذا المقال فيما يتعلق بفساد الشاكي، استغلاله لمنصبه كضابط شرطة حينما كان يعمل بالقاهرةوأنه تصرف في عربة مملوكة للسفارة وأنه قام باستخراج جوازات سفر بطريقة تخالف القانون . ومنح جواز لشخص محظور عن السفر وليس سوداني . وأن الشاكي ( ضابط خائن ) ارتكب الحماقات . كل ذلك يعد مخالفة للمادتين (٢٥ - ٢٦) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة ٢٠١٨م المعدل . وقد كانت قضية الدفاع وشهود المدانة في غير صالحها . ونجد أن المدانة قد أخطأت في حق الشاكي وتجنت عليه بهذه الأوصاف والعبارات واتهامه بالتعاون مع المتمردين وثبت من مستندات الاتهام والشهود عدم صحة ما نشرته المدانة . ولا يبرر ذلك حرية الصحافة . إذ أن حرية النشر لا تعني التعدي والتجني على الآخرين . دون سند ولا دليل . ويجب على الناشرين على صفحات التواصل الاجتماعي توخي الدقة فيما ينشرونه . لقد أصبحت هذه الوسائل فضاء ينشر ما لا يجوز نشره . وعلى المرء أن يقول خيراً أو ليصمت . أن جريمة إشانة السمعة بموجب المادة (٢٥) من قانون مكافحة جرائم لمعلوماتية لسنة ٢٠١٨م المعدل لهي جريمة صارمة ومن الجرائم المطلقة التي لم تنص على القصد الجنائي . ويكفي لإثباتها فقط نشر الحديث عبر شبكات التواصل الاجتماعي . وهي تختلف عن جريمة إشانة السمعة التقليدية تحت المادة (١٥٩) من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م هذا ما قضت به المحكمة العليا في سابقة : حكومة السودان /ضد/ ( ك . أ . م . ح) بالرقم ( م ع/ط ج/٥٤٢/٢٠١٨م ) . إذ أن مثل هذه الجرائم الصارمة تعني أن الجريمة لا تتطلب إثبات القصد الجنائي وهي مسئولية مطلقة (( strict liability )) وقد قصد المشرع ذلك حينما نص عليها دون ذكر للقصد الجنائي . وقد أرست ذلك المبدأ سابقة حكومة السودان /ضد/ فاطمة عبد الصمد عبد الله - المجلة القضائية ١٩٧٥م ص ٥٩٣ .
اخلص من ذلك إلى أن الإدانة ثابتة وبالاطلاع على محضر المحاكمة ، أجد أن صحيفة المدانة خالية من السوابق . وربما كان لها حماس أدى بها إلى الوقوع في الخطأ ظناً منها أن المصلحة العامة تبرر ذلك . لذلك أرى تأييد الإدانة . وفيما يخص العقوبة لقد تحقق الردع المنشود والسياسة العقابية . لذلك أرى الاكتفاء بالمدة التي قضتها المدانة بالحبس والإبقاء على عقوبة الغرامة كما أوقعتها محكمة الموضوع، على أن تحصل وفقاً للمادة (١٩٨) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م. والرأي من بعد للزميلين الجليلين بالدائرة.
(توقيع)
عثمان عمر يوسف جبرا
قاضي المحكمة العليا
٣٠ / ٦ / ٢٠٢٦م
الرأي الثاني:
أوافق زميلي الفاضل عثمان جبرا فيما توصل إليه تسبيباً ونتيجة وأضيف أن الغرض الأساسي من العقوبة هو مكافحة الجريمة وحفظ أمن واستقرار المجتمع ومن أغراضها الردع العام والخاص والإصلاح والتأهيل، ولم يكن الغاية منها في يوم من الأيام هو التشفي والانتقام عليه، فاتفق مع زميلي في أن نكتفي بالمدة التي أمضتها المحكوم عليها في السجن كعقوبة سجن مع الأخذ في الحسبان ونظراً لطبيعة عمل المحكوم عليها أن القضية أخذت حقها من النشر حولها في الوسائط المختلفة ومن وجهة نظر متباينة الأمر الذي يعتبر في حد ذاته (عقوبة) معنوية على أقل تقدير مما يدفع نحو التخفيف على الوجه الذي ارتآه زميلي في الرأي الأول. والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل.
(توقيع)
عمر أبو بكر محمود أحمد
قاضي المحكمة العليا
١ / ٧ / ٢٠٢٦م
الرأي الثالث:
اتفق تماماً لما توصل إليه الزميلين الكريمين في الرأيين الأول والثاني تسبيباً ونتيجة.
(توقيع)
حامد محمد سعيد أبودقن
قاضي المحكمة العليا
١ / ٧ / ٢٠٢٦م

21/07/2026

مجلس تنظيم مهنة القانون يفتح باب التسجيل لامتحانات تنظيم المهنة (دورة سبتمبر 2026)، اعتبارًا من اليوم، عبر الإدارات القانونية في ولايات الخرطوم، الشمالية، البحر الأحمر، القضارف، كسلا، الجزيرة، سنار، والنيل الأبيض

16/07/2026

حدث مرة في إحدى المحاكم الأمريكية

أن محاميا صغيرا ،صاح حين سمع الحكم الصادر. ضد موكله بأنه مندهش لصدور مثل هذا الحكم ،فاعتبرت المحكمة هذا التعليق منه احتقارا لها , وأمرته بالمثول إمامها في صباح اليوم التالي ،وخشي المحامي مغبة ذلك ،فأستشار صديقة المحامي جون كلارك ،الذي طمأنه ووعده بأنهم سيعتزر بالنيابة عنه بطريقة تمنع أية نتائج سيئة. وحينا نودي اسم المحامي المتهم نهض جون كلارك وخاطب المحكمة قائلا: ( إنني آسف أيها السادة فأن صديقي الشاب قد نسى نفسه إلى حد إنه عامل هيئتكم الموقرة بأسلوب خال من الاحترام ،وقد ندم على ذلك أشد الندم ،ولا شك أنكم سوف تتكرمون باعتبار إهانته غير المقصودة راجعة إلى جهله. فقد قال إنه دهش للقرار الذي أصدرتموه ،ولو لم يكن شديد الجهل بما يجري في هذه المحكمة كل يوم ،بل إنه لو كان يعرفكم نصف معرفتي بكم ،لما أدهشه قط أي شيء تفعلونه )! !

مجلس تنظيم مهنة القانون يعتذر إلى الراغبين في الجلوس لامتحان تنظيم مهنة القانون المعادلة عن عدم تمكنه من إقامة دورة الام...
14/07/2026

مجلس تنظيم مهنة القانون يعتذر إلى الراغبين في الجلوس لامتحان تنظيم مهنة القانون المعادلة عن عدم تمكنه من إقامة دورة الامتحان الأولى للعام 2026 في موعدها المعتاد.
وأوضح سكرتير المجلس إيهاب بشرى أن التأخير يأتي نتيجة للظروف الاستثنائية التي صاحبت مرحلة انتقال المجلس إلى ولاية الخرطوم وما استلزمه من ترتيبات إدارية وفنية إلى جانب العمل على توفير مقر جديد للمجلس بعد تعرض مقره السابق لأضرار جسيمة جراء الحرب حالت دون إمكانية مواصلة العمل منه

02/07/2026

🔰 التطليق للغياب. #القانون المصري

✍️ قد يغيب الزوج عن زوجته مدة طويلة بلا عذر مقبول، ثم هو لا يحمل زوجته إليه ولا هو يطلقها لتتخذ زوجا غيره ومقام الزوجة علي هذه الحال زمنا طويلا أمر لا تحمله الطبيعة في الأعم الأغلب وإن ترك لها الزوج ما تستطيع الإنفاق منه.

📚 وقد نصت المادة ١٢ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ علي أنه 👈 إذا غاب الزوج عن سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلي القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال يستطيع الإنفاق منه.

📢 وليس في احكام مذهب أبي حنيفة ما تعالج به هذه الحالة ومعالجتها واجب اجتماعي محتم. ومذهب الإمام مالك يجيز التطليق علي الغائب الذي يترك لزوجته ما تنفق منه علي نفسها إذا طالت غيبته سنة فأكثر وتضررت الزوجة من بعده عنها بعد أن يضرب له ويعذر إليه بأنه إما أن يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها عليه القاضي هذا إن أمكن وصول الرسائل إليه وإلا يطلقها القاضي عليه بلا ضرب أجل ولا إعذار.

🔍 وواضح أن المراد بغيبة الزوج هنا غيبته عنها بالإقامة في بلد آخر غير بلد الزوجة أما الغيبة عن بيت الزوجية مع الإقامة في بلد واحد فهي تسمي بالهجرة وهي من الأحوال التي يتناولها التطليق للضرر.

🎗️ والأصل في الزواج أم يكون كل من الزوجين أنسا لصاحبه وسكنا يطمئن إليه في نعماء الحياة وبؤسها والإنسان بوجه عام والمرأة علي وجه الخصوص تستوحش الوحدة وتتضرر منها ومن هنا أعطي القانون للزوجة الحق في طلب التطليق علي الزوج إذا غاب عنها ولو كان له من الأموال ما تستطيع أن تنفق منه.

✨ هذا ويتوجب لطلب التطليق للغياب أن تكون الزوجة مدخولا بها حتي يكون لها الاستناد لطلب التطليق للغياب فلا يكفي مجرد العقد دون الدخول لإعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق للغياب إذ يمثل الأمر في تلك الحالة الأخيرة إحدي صور الإيذاء التي تلحق بالزوجة من تركها معلقة بغير دخول والتي تدخل ضمن صور الضرر التي تحكمها المادة السادسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩.

▫️▫️ شروط التطليق للغياب:

1️⃣ أن يغيب الزوج عن زوجته في بلد آخر غير الذي تقيم فيه.

•• والمقصود بالغيبة هنا ترك الزوج لزوجته والسفر الي بلد آخر غير الذي تقيم فيه لأنه إذا ترك بيت الزوجية وظل مقيما في ذات البلد التي تقيم الزوجة بها دون أن يعايشها اعتبر ذلك هجرا منه وليس غيابا تحكمه المادة السادسة لا المادة الثانية عشر.

•• ومفهوم البلد الواحد في هذا المقام لا يقصد به الدول ولا يشترط أن يغادر الزوج الدولة التي تقيم بها الزوجة الي غيرها وإنما يتحدد المفهوم في ضوء تعريف الموطن كما جاء بالمواد ٤٠ و ٤٢ و ٤٣ من القانون المدني إعمالا للمادة ١٥ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ وهو ما يعني وجوب قيام الزوج بترك محل إقامة الزوجة الي بلد آخر ليس لها فيه محلا للإقامة.

•• ولا يغير من اعتبار الزوج غائبا قصر المسافة فيما بين البلد التي تقيم فيها الزوجة والبلد الذي سافر إليها الزوج.

•• ويتعين أن تقيم الزوجة الدليل علي إقامة الزوجة في غير البلد التي تقيم فيها ويكون ذلك إما بالتحريات المجراة عن محل إقامة الزوج أو بتقديم شهادة تحركات اذا كان غادر البلاد، بالإضافة لشهادة الشهود.

2️⃣ أن يمتد غياب الزوج سنة فأكثر.

•• وقد اشترط النص مضي عام أو أكثر علي غياب الزوج لأنها المدى التي تستوحش فيها الزوجة وتتضرر فعلا لأن الفرقة بسبب ذلك الضرر الواقع لا التضرر المتوقع فقط.

•• والسنة التي يجوز للزوجة أن تطلب التطليق بعد أن تمضي من وقت الغيبة هي السنة الشمسية التي عدد أيامها ٣٦٥ يوما كما حاء بالمادة ٢٣ من القانون وليس الهجري.

•• ويتعين اكتمال مدة السنة قبل يوم من رفع الدعوي وليس قبل النطق بالحكم فإذا رفعت الدعوي قبل اكتمال مدة السنة علي الغياب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الأوان.

3️⃣ أن تكون غيبة الزوج بلا عذر مقبول.

•• ويشترط في غياب الزوج عن زوجته أن يكون قد تعمد في غيابه عنها الإضرار بها وإلا فلا طلاق.

•• ومدي مقبولية العذر ينصرف هنا الي المحكمة وليس الي الزوجة أو الزوج ويكون تقدير توافر الغيبة المعتمدة خاضعا لتقدير قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متي كان استخلاصه سائغا له أصله الثابت بالأوراق، فإذا ارتأت المحكمة أن غياب الزوج كان بغير عذر أو أن العذر الذي دفع به الدعوي لم يصل الي الحد الذي اضطر معه الزوج الي ترك زوجته تعاني الوحدة طلق عليه القاضي.

•• أما إذا كانت غيبة الزوج بعذر فلا يكون قد قصد الإضرار بالزوجة مما لا يجدر معه اجابتها الي طلبها بالطلاق.

•• وهذا الشر يختلف عن التطليق للضرر الإيذاء أو الهجر حيث لا يفرق في الأخير بين ما إذا كان الهجر بعذر أو بدون عذر وحيث العبرة فيه يتحقق وقوع الضرر فعلا.

4️⃣ أن تتضرر الزوجة من غياب الزوج عنها.

•• والضرر هنا لا يعرف إلا من جهة الزوجة فتصدق في قولها به ولا تكلف إثباتا عليه ودائما ما يعد قيامها برفع الدعوي قرينة علي تضررها.

🔍 ونحن نريد أن المادة ٢/١٨ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية قد أضافت للشروط الأربعة المذكورة شرطا خامسا هو وجوب عرض المحكمة للصلح علي الزوجين وبذل الجهد في هذا السبيل وثبوت عجزها عن ذلك، فإذا كان للزوجين ولد وحب تكرار عرض الصلح مرتين علي الأقل علي أن يفصل بين المرتين مدى لا تقل عن الثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوما تؤجل لها الدعوي، ويترتب علي عدن الصلح بطلان الحكم، مع مراعاة إعمال قاعدة أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وأن من يدعي عدم قيام المحكمة بالإجراء يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه فضلا عن التقرير بأن الميعاد الوارد بالنص من المواعيد التنظيمية التي لا يترتب علي مخالفتها البطلان.

▪️▪️ الفرق بين الطلاق للهجرة والطلاق للغياب.

يتعين التنبيه الي تفرقة جوهرية بين الطلاق للهجرة الذي تحكمه المادة السادسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ والطلاق لضرر الغياب الذي تحكمه المادة رقم ١٢ من ذات القانون، ففي كلتا الحالتين يشترط أن يكون الهجر أو الغياب مقصودا ومتعمدا من جانب الزوج، إلا أنه في حالة التطليق للهجر لا يشترط أن يكون الهجر بغير عذر حيث يكون للزوجة الحق في الطلاق سواء كان هجر الزوج لها بعذر شرعي أو بغير عذر، عكس الحال في التطليق للغياب الذي تحكمه المادة ١٢ سالفة البيان حيث لا يكون للمحكمة الحكم بالتطليق إذا أثبت الزوج أن غيبته عن الزوجة كانت لعذر شرعي.

♦️ اثبات شروط التطليق للغياب.

التطليق للغياب يقع به طلقة بائنة كما هو مذهب الامام مالك المأخوذ عنه الحكم.

ولما كان مصدر النص المطروح هو مذهب الامام مالك - وفق ما جاء بالمذكرة الإيضاحية ـ فإن تصاب الشهادة عليه وفق هذا المذهب هو رجلان لا امرأة فيهما.

❌ تعارض طلبات المدعية مع طلبات الدعوي.

صور في العمل مشكلة اختلاف طلبات المدعية في الدعوي مع عناصر الاثبات الواقعية فيها وآية ذلك أن تطلب المدعية التطليق علي الزوج للضرر إعمالا لنص المادة السادسة إلا أن شاهديها يشهدان بأن الزوج قد هجرها لمدة تزيد علي سنة بسبب سفره الي خارج البلاد بغير عذر وهو ما يثير شبهة توافر شروط التطليق للغياب ومن ثم انطباق المادة ١٢ من القانون وهو ما يتعارض مع طلبات المدعية في الدعوي.

ونحن نريد أنه لما كان المقرر أن السبب في الدعاوي بطلب الطلاق هو الأساس القانوني الذي تبني عليه الدعوي وهو إما أن يكون السجن أو المرض أو الاعتداء أو الغياب أو الزواج من أخري وهكذا باعتبار أن ذلك السبب يعد الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب الذي هو الطلاق وان هذا السبب لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم في دفاعهم باعتبار أنه ولئن كان يجوز تكييف الطلبات إلا أنه لا يجوز تعديل السبب من قبل المحكمة، وعلي ذلك فإنه في مثل تلك الحالة من اختلاف اسباب طلب الطلاق الواردة بصحيفة الدعوي عن أدلة الإثبات الواقعية فيها وحب علي المحكمة تبصير الخصوم بوجوب تعديل الطلبات في الدعوي بما يتفق والسبب المستفاد من الأدلة المقدمة في الدعوي عملا بالمادة الرابعة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ والا وجب الحكم برفض الدعوي لاختلاف الطلب فيها "الطلاق" عن السبب الذي تستند إليه المدعية بهدف رفع الضرر الواقع عليها باعتباره يمثل موضوع الدعوي المطروحة علي المحكمة.
الأستاذ/ إسلام عاطف عبد العال المحامي

22/06/2026

هل تعلم أن وجود الأجانب في السودان يخضع لإجراءات قانونية دقيقة تنظمها الإدارة العامة للجوازات والهجرة؟
تعرف في هذا المنشور على أبرز القوانين واللوائح التي تحكم عمل وإقامة الأجانب داخل البلاد.

تخضع أعمال الأجانب لقانون الجوازات والهجرة ولائحة شؤون الأجانب لسنة 2020م، وأي أوامر صادرة من المدير العام للإدارة العامة للجوازات والهجرة أو مدير دائرة شؤون الأجانب.

تأشيرات الدخول
-----------------
تصدر الإدارة العامة للجوازات والهجرة عدة أنواع من تأشيرات الدخول حسب الغرض من الزيارة وطبيعة مقدم الطلب.
تُصدر التأشيرة من السلطة المختصة، ويسمح بموجبها للأجنبي بدخول السودان.

الشروط العامة لمنح تأشيرة الدخول
----------------
1. جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
2. ملء الاستمارة المخصصة لتأشيرة الدخول قبل أسبوعين على الأقل.
3. إرفاق صورة فوتوغرافية حديثة.
4. ألا يكون الأجنبي مدرجاً في قوائم المنع من الدخول أو الخروج.
5. توفر القدرة المالية الكافية.
6. سداد الرسوم المقررة.
7. الالتزام بأي شروط إضافية تقررها السلطة المختصة.
8. تذاكر سفر ذهاب وإياب...

الفرق بين العدل والمساواة
21/06/2026

الفرق بين العدل والمساواة

Address

الخرطوم الكلاكلة اللفة
Khartoum

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when 𝐿𝑒𝑔𝑎𝑙 posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to 𝐿𝑒𝑔𝑎𝑙:

Shortcuts

Share

Category