السبهج للمحاماة والاستشارات القانونية

  • Home
  • Sudan
  • Khartoum
  • السبهج للمحاماة والاستشارات القانونية
Call Directions Contact the business

السبهج للمحاماة والاستشارات القانونية مكتب محاماة يعمل في السودان لتقديم الخدمات والاستشارات القانونية تأسيس الشركات واسماء الأعمال وتسجيل العلامات التجارية وتولي النزاعات العمالية والرياضية

26/08/2026
إفشاء اسرار العمل في التشريع السودانيمن المعروف إنو أي شركة أو مؤسسة أو منشأة عندها اسرار خاصة بطبيعة عملها وبتحافظ عليه...
25/08/2026

إفشاء اسرار العمل في التشريع السوداني

من المعروف إنو أي شركة أو مؤسسة أو منشأة عندها اسرار خاصة بطبيعة عملها وبتحافظ عليها وبتمنع الغير من معرفتها والأسرار دي العامل بيطلع عليها بحكم عمله مع صاحب العمل وأي إفشاء بالاسرار دي بيترتب عليه إلحاق ضرر بصاحب العمل، والمشرع السوداني تناول الأسرار دي في قانون العمل لسنة 1997م والأحكام المنظمة لعقد العمل في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م، وتوجد علاقة تكاملية بين القانونين، وفي حالة التعارض تسود أحكام قانون العمل بإعتباره القانون الخاص، ففي قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م تناول المشرع اسرار العمل في المادة( 404) الفقرة (1/ه) أوجب على العامل التزام بالإحتفاظ بالاسرار الصناعية والتجارية لصاحب العمل ولو بعد إنقضاء العقد وفقا لما يقتضيه الاتفاق أو العرف، ونص في المادة(406) من ذات القانون على أنه إذا كان العامل بيقوم بعمل يسمح ليهو بالاطلاع على اسرار العمل ومعرفة عملاء المنشأة فيجوز للطرفين على إنو يتفقوا على إنو العامل ما ينافس صاحب العمل أو يشترك في عمل بعد انتهاء العقد، أما المادة (53) الفقرة من قانون العمل لسنة 1997م أعطى فيها المشرع لصاحب العمل الحق في إنهاء عقد العمل بدون إنذار للعامل إذا أفشى الأسرار الصناعية والتجارية البتصل لعلمه بحكم عمله وإستثنى المشرع الحالات البسمح بيها القانون، وبنجد إنو المشرع السوداني ما وضع تعريف لأسرار العمل لكن حددها بالاسرار الصناعية والتجارية وفي تشريعات تانية زي التشريع المصري حظرت على العامل إفشاء اسرار العمل دون تحديد لنطاقها، زي ما فعل المشرع السوداني، وإلتزام العامل بعدم إفشاء الأسرار التزام اساسه القانون يعني حتى لو الأطراف ما ذكروه في العقد برضو بظل إلتزام على عاتق العامل، وفي حال عدم التزام العامل بواجبه في الحفاظ على اسرار العمل بيقع عليه جزاء إداري وتأديبي من صاحب العمل بإنهاء العقد دون إنذار وكمان بيحق لصاحب العمل المطالبة بالتعويض عن أي ضرر لحقه من جراء الإفشاء دة في حال كانت العلاقة التعاقدية قائمة بينهم، وفي حال انتهاء العقد بين الأطراف يظل الالتزام بعدم إفشاء الأسرار قائم على عاتق العامل سواء نشأ الإلتزام بسبب العقد المنتهي أو بحكم القانون، وطبعا الموضوع دة بيثير إشكالات عديدة أولاها حدود السر المهني الواقع على عاتق العامل زي ما شفنا المشرع السوداني حصر نطاقها في الأسرار التجارية والصناعية مثل: (الخطط التسويقية وقوائم العملاء وطريقة إعداد خلطة أو وصفة معينة وطرق الإنتاج المبتكرة) فهنا بيثور التساؤل حول مصير الأسرار التنظيمية والإدارية والأمنية مثل: (خطط الامان الخاصة بالمنشأة ووجود طريقة إدارة وتوزيع مهام معينة داخل الفريق) في تقديري الإشكالية دي يمكن تلافيها إذا نص عليها الأطراف في العقد أما اذا لم يتم النص عليها فهنا بتظل الاشكالية قائمة.

25/08/2026

يهدف التقرير، في جوهره، إلى بيان الكيفية التي يمكن بها متوسطة الحجم الاستفادة من مواردها القائمة، ولا سيما العنصر البشري والبيانات والتكنولوجيا، وتحويل تبني من مجرد استخدام لأدوات تقنية منفصلة إلى نموذج تشغيلي متكامل يدعم النمو والإيرادات وجودة .

للمزيد من التفاصيل عبر الرابط في التعليقات .

حالات انتهاء عقد العمل وفقا  لقانون العمل السوداني والممارسة القضائية​يعتبر قانون العمل السوداني لسنة 1997 هو التشريع ال...
23/08/2026

حالات انتهاء عقد العمل وفقا لقانون العمل السوداني والممارسة القضائية

​يعتبر قانون العمل السوداني لسنة 1997 هو التشريع الأساسي الذي ينظم علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص، ويحدد بشكل مفصل حالات وآليات انتهاء عقد العمل. تلعب المحاكم السودانية دوراً مفصلياً في تفسير هذه النصوص وتطبيقها على النزاعات، مما خلق ممارسة قضائية غنية تركز على حماية الحقوق وتوازن المصالح.
​فيما يلي تفصيل شامل لحالات انتهاء عقد العمل وفقاً للقانون والممارسة القضائية السودانية:
​أولاً: حالات انتهاء عقد العمل بقوة القانون (التلقائية)
​ينتهي العقد في هذه الحالات دون حاجة لإجراء من أحد الطرفين، وتثبت الواقعة بالوثائق الرسمية.
​انتهاء مدة العقد (في العقود محددة المدة):
​القانون: ينتهي العقد تلقائياً بحلول التاريخ المحدد فيه، ما لم يتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على تجديده.
​الممارسة القضائية: تعتبر المحاكم التجديد الضمني (استمرار العامل في العمل واستمرار صاحب العمل في دفع الأجر دون اعتراض) تحويلاً للعقد إلى عقد غير محدد المدة، مما يستوجب تعويضاً في حال الإنهاء اللاحق دون سبب مشروع.
​انتهاء العمل محل التعاقد:
​القانون: إذا أبرم العقد لإنجاز مهمة محددة أو مشروع معين، ينتهي بانجاز ذلك العمل.
​بلوغ السن القانونية للمعاش:
​القانون: ينتهي العقد ببلوغ العامل سن الستين (60 سنة)، ما لم يتفق الطرفان على عمر أكبر. وتعتبر فترة الخدمة مستمرة حتى سن الستين.
​وفاة العامل:
​القانون: ينتهي العقد بوفاة العامل، وتستحق أسرته المستحقات المالية (مثل مكافأة نهاية الخدمة).
​الممارسة القضائية: لا ينتهي العقد بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان العقد قد أبرم لاعتبارات شخصية تتعلق به شخصياً.
​العجز الكلي للعامل:
​القانون: إذا ثبت عجز العامل كلياً عن أداء عمله بموجب شهادة طبية معتمدة من القومسيون الطبي.
​هلاك المنشأة كلياً:
​القانون: ينتهي العقد في حال التدمير الكامل والنهائي لمكان العمل لسبب لا يد لصاحب العمل فيه، مما يجعل تنفيذ العقد مستحيلاً.
​ثانياً: إنهاء العقد بالإرادة المنفردة (بإنذار - الإخطار)
​يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد غير محدد المدة بشرط توجيه إنذار مكتوب للطرف الآخر قبل مدة محددة، ويترتب على عدم الالتزام بمدة الإنذار دفع تعويض مساوٍ لأجر تلك المدة (بدل إنذار).
​1. الإنهاء بواسطة صاحب العمل (الفصل بإنذار):
يجب أن يستند الفصل هنا إلى سبب مشروع يتعلق بقدرة العامل أو سلوكه أو بمقتضيات المنشأة.
​مدد الإنذار وفقاً للقانون:
​شهر واحد: للعامل المعين بأجر شهري.
​أسبوعان: للعامل الذي أمضى أكثر من سنتين وأقل من 5 سنوات في الخدمة.
​أسبوع: للعامل الذي أمضى بين 3 أشهر وسنتين في الخدمة.
​آخر يوم عمل: للعامل الذي لم يقض 3 أشهر في الخدمة المستمرة.
​الممارسة القضائية (السبب المشروع): المحاكم السودانية مشددة جداً في اشتراط "السبب المشروع". لا يكفي توجيه الإنذار ليصبح الفصل قانونياً؛ إذ يجب على صاحب العمل إثبات وجود سبب حقيقي وعادل للفصل (مثل ضعف الأداء الثابت بموجب تقييمات، أو أسباب اقتصادية حقيقية تستدعي تقليص العمالة). إذا عجز صاحب العمل عن إثبات السبب المشروع، اعتبر الفصل تعسفياً، حتى لو تم توجيه الإنذار.
​2. الإنهاء بواسطة العامل (الاستقالة بإنذار):
يحق للعامل الاستقالة دون إبداء أسباب، بشرط الالتزام بمدد الإنذار المذكورة أعلاه.
​ثالثاً: إنهاء العقد بالإرادة المنفردة دون إنذار (لأسباب جسيمة)
​يجوز لأي من الطرفين فسخ العقد فوراً وبدون إنذار في حالات محددة وحصرية تعتبر إخلالاً جسيماً بالعقد.
​1. إنهاء صاحب العمل للعقد دون إنذار العامل (الفصل للفصل الجسيم):
حدد القانون حالات حصرية (في المادة 53 غالباً) تجيز ذلك، منها:
​منتحل شخصية غيره أو استخدام مستندات مزورة.
​ارتكاب خطأ ناتج عن إهمال جسيم ترتبت عليه خسارة جسيمة لصاحب العمل.
​المخالفات المتكررة لتعليمات السلامة أو لوائح العمل، بشرط أن يكون قد تم إنذاره كتابياً سابقاً.
​الغياب دون عذر مقبول (المدد تختلف ولكن غالباً 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً متقطعة خلال السنة، مع وجوب توجيه إنذار كتابي أثناء فترة الغياب).
​الاعتداء على صاحب العمل أو المدير أو الزملاء أثناء العمل.
​إفشاء أسرار المنشأة.
​الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
​تواجد العامل في حالة سكر بين أو تحت تأثير مخدر أثناء ساعات العمل، ويثبت ذلك بتقرير طبي.
​الممارسة القضائية (إجراءات الفصل): حتى في حالات الإخلال الجسيم، تتطلب الممارسة القضائية المستقرة إجراء تحقيق عادل مع العامل ، يمنح فيه حق الدفاع عن نفسه، ويواجه بالتهم المنسوبة إليه، وتسمع فيه شهادة الشهود إن وجدوا وتتم هذه الإجراءات أمام مكتب العمل المختص، والفصل دون تحقيق غالباً ما يعتبر فصلاً تعسفياً لأسباب إجرائية، حتى لو كانت المخالفة حقيقية. كما يقع عبء إثبات المخالفة الجسيمة على عاتق صاحب العمل.
​2. إنهاء العامل للعقد دون إنذار صاحب العمل (الفسخ المسبب من العامل):
يحق للعامل ترك العمل فوراً مع الاحتفاظ بكافة حقوقه في حالات محددة (غالباً المادة 54)، منها:
​إذا غش صاحب العمل العامل عند التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل.
​عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية (مثل عدم دفع الأجر بانتظام، أو خفض الأجر، أو تغيير نوع العمل المتفق عليه لعمل مختلف جذرياً).
​الاعتداء من صاحب العمل أو من ينوب عنه على العامل.
​وجود خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، وكان صاحب العمل على علم به ولم يتخذ إجراءات لإزالته.
​إذا كلف صاحب العمل العامل بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه دون رضاه، إلا في حالات الضرورة القصوى ولفترة مؤقتة.
​رابعاً: حالات أخرى لانتهاء العقد
​الاتفاق بين الطرفين كتابة: يجوز إنهاء العقد باتفاق الطرفين على ذلك، ويجب أن يكون الاتفاق مكتوباً وواضحاً لضمان حقوق العامل.
​فصل العامل خلال فترة الاختبار: يحق لصاحب العمل فصل العامل خلال فترة الاختبار المتفق عليها في العقد إذا ثبت عدم صلاحيته للعمل، كما يحق للعامل الاستقالة خلال هذه الفترة.

مبدأ التوظيف حسب الرغبة" (At-Will Employment)تختلف الأنظمة القانونية حول العالم في فلسفتها تجاه إنهاء عقد العمل، وتنقسم ...
22/08/2026

مبدأ التوظيف حسب الرغبة"
(At-Will Employment)

تختلف الأنظمة القانونية حول العالم في فلسفتها تجاه إنهاء عقد العمل، وتنقسم بشكل رئيسي إلى مدرستين قانونيتين: مدرسة "السبب المشروع" (Just Cause) ومدرسة "التوظيف حسب الرغبة" (At-Will Employment).تعتبر الولايات المتحدة حالة استثنائية عالمياً، بينما تتبنى الأنظمة العربية والأوروبية واللاتينية قوانين تحمي الاستقرار الوظيفي للعامل وتمنع الفصل الإرادي المنفرد دون قيود، يتبع النظام القانوني الأمريكي مبدأ التوظيف حسب الرغبة وبشكل موسع جداً وبموجب المبدأ دة بيُعتبر الأصل العام والافتراضي في عقود العمل بالولايات المتحدة هو أحقية صاحب العمل أو العامل في إنهاء العلاقة التعاقدية في أي وقت، ولأي سبب (أو بدون سبب على الإطلاق)، وبدون حاجة لتوجيه إنذار مسبق، وتُصنف جميع علاقات العمل في الولايات المتحدة قانوناً بأنها "حسب الرغبة" تلقائياً، ما لم يتم إبرام عقد مكتوب صريح يحدد مدة معينة أو يشترط "السبب المشروع" (Just Cause) للفصل ويُطبق المبدأ دة في 49 ولاية أمريكية، وولاية مونتانا (Montana) هي الولاية الوحيدة البتشذ عن القاعدة دي ، وبتشترط وجود سبب مشروع للفصل بعد انتهاء فترة التجربة ، وولاية واشنطن تعتمد ذات المبدأ مع بعض الضمانات، ويجوز للأطراف الاتفاق طواعية في العقد على إلغاء خاصية "حسب الرغبة" والنص على شروط تحمي الموظف من الفصل المفاجئ، والفلسفة التشريعية وراء الاختلاف إنو في أمريكا النظام الرأسمالي بيقدس حرية التجارة والتعاقد المطلقة وحرية التوظيف والفصل السريع بتحمي مرونة الاقتصاد وبتشجع المستثمرين على خلق وظائف جديدة، طالما أنو العامل بيملك أيضاً حرية المغادرة فوراً إذا وجد عرض أفضل، ورغم ذلك إلا إنو هناك خطوط حمراء بينص عليها القانون الفيدرالي وقوانين الولايات بشدة في حال إنهاء العقد للتمييز العنصري أو الفصل الانتقامي، اما في السودان والأنظمة العربية والأوروبية واللاتينية بتتبنى القوانين العمالية الفلسفة الحمائية ويُنظر إلى العامل باعتباره الطرف التابع اقتصادياً واجتماعياً، وبالتالي بتتدخل الدولة بنصوص قانونية آمرة ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها لحماية العامل وأسرته من خطر البطالة المفاجئة الناتجة عن مزاجية أو رغبة صاحب العمل الفردية

Address

الخرطوم السوق العربي/غرب رئاسة بنك فيصل الاسلامي
Khartoum
11111

Opening Hours

Monday 08:00 - 08:00
Tuesday 08:00 - 08:00
Wednesday 08:00 - 08:00
Thursday 08:00 - 08:00
Saturday 08:00 - 08:00
Sunday 08:00 - 08:00

Telephone

+249910160333

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when السبهج للمحاماة والاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to السبهج للمحاماة والاستشارات القانونية:

Shortcuts

Share