محمد خالد سليمان /المحامي و المحكم

محمد خالد سليمان /المحامي و المحكم محام و مستشار و محكم

قانون مكافحة السالف لسنة 2007
04/06/2026

قانون مكافحة السالف لسنة 2007

لطلاب المعادلة و زملاء المهنة مستقبلاًطريقة حل المسائل الميراثية من الألف للياء و بطريقة سهلة و مبسطة ما عليك الا ترسل ك...
16/05/2026

لطلاب المعادلة و زملاء المهنة مستقبلاً
طريقة حل المسائل الميراثية من الألف للياء و بطريقة سهلة و مبسطة ما عليك الا ترسل كلمة ميراث على رقم الواتس 0910531119
أ/محمدخالد /المحامي

07/05/2026
ستواجه الف عقبة في بداية هذه المهنة أولى هذه العقبات ان تجد استاذ متمكن لتقضي معه فترة التدريب ثم تواجهك مشكلة المصاريف ...
21/04/2026

ستواجه الف عقبة في بداية هذه المهنة أولى هذه العقبات ان تجد استاذ متمكن لتقضي معه فترة التدريب ثم تواجهك مشكلة المصاريف و ثم مشكلة تعلم الاجراءات الاولية و مشكلة التعامل مع الموظفين و... الخ ولتتجاوز كل هذه الصعاب عليك بالصبر و الاجتهاد والقرأة الدائمة و الاطلاع و الالمام بكل ما هو جديد و اهم شيء امتلاك مكتبة خاصة بك و من اهم الكتب التي تعينك في بدايات هذه المهنة هي المعين للمحامي تحت التمرين الجزء الاول و الثاني و كتاب الوجيز في شرح الصيغ و مرجع الدعوى المدنية و الطعن و التنفيذ بروف(محمد الشيخ عمر) و الوافي في الإجراءات الجنائية دكتور(محمد عثمان احمد) بالاضافة لكود الاحوال الشخصية للمسلمين و القانون الجنائي و الإجراءات الجنائية و المعاملات المدنية و الإجراءات المدنية و الاثبات و قانون المحاماة.
وبالله التوفيق
محمد خالد سليمان /المحامي و المحكم

المحاماة:      هي علم و فن صياغة الكلام و القدرة على الاقناع للوصول الى الحقيقة مجردة من كل لبس. (وليس كما يعتقد البعض ب...
21/04/2026

المحاماة:
هي علم و فن صياغة الكلام و القدرة على الاقناع للوصول الى الحقيقة مجردة من كل لبس.

(وليس كما يعتقد البعض بانها خلق البينات و الخداع و الغش لتحقيق المستحيل)
محمدخالد /المحامي

20/04/2026

الإشهاد بتصحيح الإسم ليست دعوى خاضعة للإختصاص المنصوص عليه بالمادة (23) من قانون الإجراءات المدنية 1983م يحتم على الطرف
اللجوء للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار إنما يمكن أن يتم في أي محكمة بعد إيفاء التحريات المطلوبة حسب المنشور المنظم لإجراءات تصحيح الإسم
========
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة استئناف ولاية البحر الأحمر
الدائرة
ـــــــ
السيد/ محمد النذير أحمد المبارك ..... رئيساً
السيد/ عبد العظيم الحاج محمد ......... . عضواً
السيد/ عبد اللطيف محمد الأمين كرار. عضـواً

حمدى فتحى ذكى أحمد .............مستأنف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النمرة : م أ/أ س ش/108/2012م
ــــــــــــــــــــــــــ
الحكم
ــــــــــ

تتلخص الوقائع : ـ
تقدم المستأنف للسيد/ قاضي المحكمة العامة للأحوال الشخصية بور تسودان بعريضة بغرض تصحيح إسمه الوارد في سجل القطعة رقم 259 مربع 3 سنكات فقرر شطب العريضة لعدم الإختصاص .
المستأنف عبر محاميه تقدم بهذا الاستئناف بأنه تصحيح الإسم غير متعلق بنزاع متعلق بعقار وإرتباطاته لا تمكنه من إجراء الإشهاد بسنكات معدداً ما يتكبده من نفقات ومصاريف شهود والتمس التدخل .
الطلب قدم في الميعاد لذا حاز القبول .
وفي الموضوع الإشهاد بتصحيح الإسم ليست دعوى خاضعة للإختصاص المنصوص عليه بالمادة (23) من قانون الإجراءات المدنية 1983م يحتم على الطرف
م أ/أ س ش/108/2012م ص2
اللجوء للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار إنما يمكن أن يتم في أي محكمة بعد إيفاء التحريات المطلوبة حسب المنشور المنظم لإجراءات تصحيح الإسم لذا إتفق مع محامي المستأنف وأرى إن وافقنى أعضاء الدائرة أن نذهب لإلغاء قرار شطب العريضة لعدم الإختصاص ونعيدها لقاضي محكمة الأحوال الشخصية بور تسودان بغرض تصريحها ..

عبد اللطيف محمد الأمين كرار
قاضي محكمة الاستئناف
27/12/2012م
ــــــــــــ
عبد العظيم الحاج محمد محمد النذير أحمد المبارك
قاضي محكمة الاستئناف قاضي محكمة الاستئناف
30/12/2012م

20/04/2026

الدية صحيح ان المادة (42) (1) ج لسنة 1991 نصت على أن الدية تحدد بقانون وأن ذات المادة حددت بأن الدية مائة من الأبل أو ما يعادل قيمتها من النقود وفق ما يقدره من حين لآخر السيد رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة الا أنه وبناءً على التعديلات المتنوعة تحت الرقم 12/2020 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (1904) بتاريخ 12/يوليو/2020 حيث جاء التعديل في المادة (42) (1) ج كالآتي :
يلغى البند (1) من المادة (42) من القانون الجنائي لسنة 1991 ويستعاض عنه بالبند التالي :
تحدد الدية بموجب قانون ولم يصدر حتى الان من المشرع أي قانون يحدد الدية مما خلق الكثير من الإشكالات التي تتعلق بمبلغ الدية وحيث أن آخر تعديل للدية كان بموجب المنشور رقم 4 لسنة 2016 والذي حددت فيه الدية المطلقة بمبلغ ثلاثمائة سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة جنيه (337.500)جنيه وطالما أن المشرع أراد أن يكون تحديد الدية بموجب قانون فأصبح الآمر سلطات سعادة رئيس القضاء وطالما أن المنشور رقم (4) لسنة 2016 لم يلغى أو يعدل فلا ناص من العمل بموجبه ومعلوم أن الدية ليست غرامة ولا يجوز توقيع عقوبة بديلة للدية أو زيادتها أو انقاصها ثم أن الدية ليست غرامة حتى تسقط بانقضاء العقوبة البديلة في حالة عدم دفعها ولا يملك أي شخص حق اسقاطها الا من استحقها شرعا ولا يصح لمحكمة أن تزيد قيمتها أو تنقصها من كمها الشرعي ولا سلطة لها أن تحجبها كلها أو أي جزء منها عن مستحقيها

بسم الله الرحمن الرحيم
الســـلـــــطة القضــــــــــــــــائية

المحكمة القومية العليا – دائرة ولاية النيل الأبيض
الدائرة الجنائية
أمـــــــام الســــادة : -
سعادة السيد / حسن عبد الكريم عثمان رئيســا
سعادة السيد / حامد الأمين عبد الله عضــوا
سعادة السيد / حسن إبراهيم حسن عضــوا
سعادة السيد / جيمس سليمان أنجلو عضــوا
سعادة السيد / أبو سفيان محمد يوسف عضــوا
//محــــــاكمة / الحاج عبد الله ادم عبد الرسول وآخرين/
النمـــــرة : م ع / غ إ/31/2025م
الــحــكـــم
تتلخص الوقائع في هذه الإجراءات بأن أدانت محكمة جنايات الدويم من الدرجة العامة المتهم الحاج عبد

20/04/2026

سلطات الاتهام – تمثيل الاتهام لا يخول شطب البلاغ أو الشكوى – ضرورة عرض الأوراق على المحكمة المختصة

إجراءات جنائية – عدم جواز شطب البلاغ بعد تدوينه

إجراءات جنائية – البلاغ – الفرق بين البلاغ والشكوى- جواز شطب البلاغ بشروط معينة – المدة 120-1

1- إن تمثيل الاتهام أمام القضاء لا يمكن أن يشمل انفراد الاتهام بالتقرير في الخصوم وذلك بشطبها منفرداً بل ويجب أن يطلب الاتهام الشطب من المحكمة المختصة

2- قانون الإجراءات الجنائية جاء خلواً من أي نص يخول للنيابة العامة شطب البلاغ المفتوح عن طريق شكوى حتى لو كان في مرحلة تدوينه بتقرير البلاغ الأول – لأنه مفتوح بأمر القاضي ومن ثم لا يجوز للنيابة العامة شطب البلاغ بعد تدوينه في قرار البلاغ الأول

2- يجوز للنائب العام أو من يمثله من وكلاء النيابة أن يقوم بشطب البلاغ والإفراج عن المتهم في حالة البلاغ المقدم إلى وكيل النيابة أو الشرطة – وذلك بتوافر الشروط التالية:_

1- أن يقدم الاتهام بناءً على بلاغ

2- أن تشير وقائع البلاغ إلى ارتكاب جريمة من الجرائم التي يجوز للشرطة القبض فيها بدون أمر

3- ألا يحقق الاتهام مصلحة عامة

4- أن يتم الشطب قبل تدوين البلاغ الأول في تقرير البلاغ الأول وقبل بدء التحري

العدد 1987 حكومة السودان /ضد/ عبد الماجد أحمد القاسم
حكومة السودان /ضد/ عبد الماجد أحمد القاسم
القضاة:

السيد/ صالح الشريف قاضي محكمة الاستئناف رئيساً

السيد/ عبد الرؤوف ملاسي قاضي محكمة الاستئناف عضواً

السيد/ محمد صالح علي قاضي محكمة الاستئناف عضواً



حكومة السودان /ضد/ عبد الماجد أحمد القاسم

م أ / س ج / 47/ 1987م



المبادئ:

إجراءات جنائية –
الحكــــم

التاريخ : 7/6/1987م

القاضي: محمد صالح علي

بناءً على الشكوى مقدمة من وكيل الشاكي في البلاغ 3308/1986 اتخذت إجراءات التحري تحت إشراف السيد وكيل النائب العام بمديرية البحر الأحمر وبقرار مطول ومسبب

أمر سيادته بشطب البلاغ والإفراج عن المتهم فوراً ونهائياً مع تسليم المستندات المقدمة من الطرفين إليهما

وبناءً على استئناف مقدم من محامي وكيل الشاكي أمر السيد قاضي المديرية بإلغاء قرار السيد وكيل النائب العام وإعادة القبض على المتهم مع الإفراج عنه بالضمان وفقاً للمادة 2

19/04/2026

طلبات تسليم المجرمين- تتم وفقاً لقانون تسليم الجرمين لعام 1957م الذي يحكم حالة التسليم

1- وفقاً لاتفاقية الرياض العربية تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف من الأطراف المتعاقدة في طلبات التسليم المقدمة لها وفقاً لقانون النافذ وقت تقديم الطلب وفي السودان يتم التصديق بموجب قانون تسليم المجرمين لعام 1957م المادة 4 وذلك بحسب السلطة الممنوحة للسيد الرئيس

2- في حالة تسليم المتهم الهارب يتعين على النائب العام إخطار القاضي الذي يقيم المتهم الهارب في دائرة اختصاصه وأن يطلب من القاضي القبض عليه ثم مباشرة التحقيق القضائي الذي تقدم فيه الأدلة للانتهاء من الإجراءات إلى قرار يؤدي إلى الإفراج عن المتهم إذا لم تشكل الأدلة المقدمة تهمة مبدئية المادة (9)

3- أما في حالة وجود تهمة مبدئية يصدر الأمر بسجن المتهم الهارب ويرفع القاضي أمر التقدير للسيد وزير العدل وهنا يصدر السيد وزير العدل الأمر بتسليم المتهم الهارب حسب طلب الدولة الأجنبية المادة (10)

4- الإجراءات التي يتولاها القاضي بموجب قانون تسليم المجرمين لعام 1957م إجراءات قضائية يكون الطعن فيها بطرق الطعن القضائية المقررة وتصبح نهائية بفوات ميعاد الطعن وتأخذ قوة الحكم الجنائي المادة (15)

5- وكيل النيابة لا يجوز له مباشرة سلطة التحري القضائي وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م الذي ملكه سلطة التحري لأن وكيل النيابة طرف في هذه الإجراءات وجزء لا ينفصم من وزارة العدل

العدد 1999 وزارة العدل //ضد// مبارك الهادي أحمد
وزارة العدل //ضد// مبارك الهادي أحمد
المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد/ فريدة إبراهيــم أحمــد قاضي المحكمة العليا عضواًَ

سعادة السيد/ إبراهيم حسن محمد أحمـد قاضي المحكمة العليا عضواًَ

سعادة السيد/ أحمد البشير محمد الهـادي قاضي المحكمة العليا عضواًَ

سعادة السيد/ عبد الله الفاضــل عيسى قاضي المحكمة العليا عضواًَ

سعادة السيد/ تاج السر بابكـــر سعيد قاضي المحكمة العليا عضواًَ

الأطراف:

وزارة العدل طاعن

//ضد//

مبارك الهادي أحمد المطعون ضده

النمرة : م ع /ط أ س / 22/1992م

مراجعة/20 /1999م

اتفاقية الرياض العربية المادة 48 –
المحامون :

الأستـاذ/ فضل أحمد محمد

17/04/2026

Address

السودان
Khartoum

Telephone

+249127627451

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when محمد خالد سليمان /المحامي و المحكم posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to محمد خالد سليمان /المحامي و المحكم:

Share

Category