مكتب الاستاذ الكندو للمحاماة والاستشارات القانونية

  • Home
  • Sudan
  • Khartoum
  • مكتب الاستاذ الكندو للمحاماة والاستشارات القانونية

مكتب الاستاذ الكندو للمحاماة والاستشارات القانونية امدرمان الثورة شارع الشنقيطي الحارة 59 جوار مركز التهام

حكم المحكمة العليا في قضية الصحفية رشان أوشي:لا يجب أن ينتهي الحوار حوله بصدوره وطي صفحة القضيةأصدرت المحكمة العليا حكمه...
18/07/2026

حكم المحكمة العليا في قضية الصحفية رشان أوشي:
لا يجب أن ينتهي الحوار حوله بصدوره وطي صفحة القضية

أصدرت المحكمة العليا حكمها في قضية الصحفية رشان أوشي، أيدت بموجبه الحكم الذي سبق أن أصدرته محكمة جرائم المعلوماتية بإدانتها وفقاً لقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018 وتعديلاته، تحت المادة (25) المتعلقة بإشانة السمعة، والمادة (26) المتعلقة بالسباب. وقد وضع الحكم حداً فاصلاً بين الحرية التي يتعين أن يتمتع بها الصحفي في التعبير عن الرأي وكشف مواطن الفساد من جانب، وضرورة تحري الحقيقة وعدم السير في تشويه سمعة الآخرين دون أدلة إثبات من جانب آخر. وأوردت المحكمة في تحديد هذا الحد: (إن حرية النشر لا تعني التعدي والتجني على الآخرين دون سند ولا دليل. ويجب على الناشرين على صفحات التواصل الاجتماعي توخي الدقة فيما ينشرونه. لقد أصبحت هذه الوسائل فضاءً يُنشر فيه ما يجوز نشره، وعلى المرء أن يقول خيراً أو ليصمت).

خلقت وسائل التواصل الاجتماعي واقعاً جديداً في النشر، مكنت بموجبه كل شخص من امتلاك منصة إلكترونية، سواء كانت موقعاً إلكترونياً أو تطبيقاً أو أداة أخرى من وسائل التواصل الرقمي، يمكن من خلالها أن يخاطب العالم كله ويمارس حقه في التعبير عن رأيه، مما جعل خطر الإخلال والانتهاك أكبر، وأدى إلى وقوع أضرار على نطاق واسع. وهذا أحد الأسباب التي دعت إلى إصدار تشريع خاص بالجرائم الإلكترونية يشدد العقوبة في حال ارتكاب الجرائم من خلال الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية.

أثار الحكم عدة مسائل قانونية جديرة بالنقاش على المستوى الأكاديمي، أهمها أن جريمة إشانة السمعة بموجب المادة (25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018 تختلف عن جريمة إشانة السمعة التقليدية المذكورة في المادة (159) من القانون الجنائي، ومن ثم فإنها لا تتطلب إثبات القصد الجنائي. وهذه النتيجة محل نظر، ومع كامل احترامي للمحكمة، إلا أنها لا تتسم بالدقة اللازمة وتخالف نصوص قانون مكافحة جرائم المعلوماتية نفسه لعدة أسباب، أهمها:

1- نصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018 على: (كل من يهيئ أو يستخدم شبكة المعلومات أو الاتصالات أو أي وسيلة من وسائل المعلومات أو التطبيقات في إشانة سمعة أي شخص يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز ست سنوات). ولم يتم تعريف إشانة السمعة في هذه المادة، وإنما ركزت المادة على وسيلة إشانة السمعة وعلى تغليظ العقوبة، وتركت التعريف لما حددته المادة (159) من القانون الجنائي لسنة 1991 وتعديلاته، والتي أوضحت على نحو مفصل عناصر إشانة السمعة، بما في ذلك عنصرها المادي المتمثل في النشر أو النقل أو الرواية للغير لوقائع مسندة إلى شخص معين أو تقويم سلوكه بقصد الإضرار بسمعته، إضافة إلى عنصرها المعنوي المتمثل في قصد الإضرار بالسمعة.

ولا يتصور الفصل بين النصين في قانون جرائم المعلوماتية والقانون الجنائي، حيث إنهما مرتبطان، والتمييز بينهما يجعل جريمة إشانة السمعة التي تستخدم فيها وسائل إلكترونية مبنية على نص فضفاض لا يوضح على نحو دقيق تعريف الجريمة، ويدخل المحكمة في منطقة غامضة يصعب فيها تحديد ما يمثل إشانة سمعة وتمييز ما يمكن العقاب عليه وما لا يمكن العقاب عليه.

2- الاتجاه الذي ذهبت إليه المحكمة بالفصل بين جريمة إشانة السمعة الإلكترونية وإشانة السمعة التقليدية يخالف نصوص قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018 وتعديلاته، الذي أوضح بلسان بليغ ضرورة الرجوع إلى القانون الجنائي والقوانين الأخرى ذات الصلة في تحديد عناصر الجرائم المذكورة في قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018 وتعديلاته، فأورد في البند (2) من المادة رقم (3): (فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات التعريف الممنوح لها في القانون الجنائي لسنة 1991....). فاتجاه المحكمة العليا إلى الفصل التام بينهما اتجاه لا يستند إلى مقتضيات قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018 وتعديلاته نفسه، ويهدر النص الذي يلزم بالرجوع إلى القانون الجنائي.

3- انساقت المحكمة، من خلال الفصل بين إشانة السمعة التقليدية في القانون الجنائي وإشانة السمعة كما وردت في قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2018 وتعديلاته، إلى نتيجة يمكن وصفها بالخطيرة، وهي أن جريمة إشانة السمعة في قانون جرائم المعلوماتية جريمة مطلقة لا تتطلب إثبات القصد الجنائي. وهذا غير صحيح، فما سكت عنه قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2018 وتعديلاته أوضحه القانون الجنائي بإشارته إلى قصد الإضرار بالسمعة. فيتعين على المحكمة التأكد من وجود هذا القصد، وهو ركن معنوي ضروري في إثبات الجريمة. وجريمة إشانة السمعة بطبيعتها هي فعل يقصد به إهانة الآخرين وتشويه صورتهم، ومن ثم لا يمكن تصور نشوئها دون عنصر معنوي. كما أن ارتكابها من خلال وسائل إلكترونية وحده لا يبرر تحويلها إلى جريمة صارمة لا تتطلب إثبات الركن المعنوي.

4- اتكأت المحكمة في التمييز بين جريمتي إشانة السمعة الإلكترونية والتقليدية على حكم في قضية سابقة هي حكومة السودان //ضد// ك. ا. م. ح، وتتلخص وقائعها في أن الطاعن أرسل إلى الشاكي عبر تطبيق الواتساب إساءة وتهديداً بالقتل، فأدانته المحكمة الابتدائية بناءً على المادة (17) من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007، الذي كان سارياً في ذلك الوقت، والمتعلقة بإشانة السمعة. فاعترض الطاعن بأنه لم ينشر ولم ينقل العبارات إلى شخص آخر، وإنما أرسلها إلى الشاكي مباشرة من خلال رسالة واتساب. وفي تقديري أن اعتراضه في محله، لأن قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 لم يكن ينص على جريمة الإساءة والسباب، وكان يمكن للمحكمة إدانته بموجب القانون الجنائي لسنة 1991. إلا أنها، عوضاً عن ذلك، أدانته استناداً إلى نصوص إشانة السمعة، بينما الركن الأساسي في إشانة السمعة هو إخبار الغير، لأن السمعة هي ما يتكون لدى الغير من تصور حسن عن الشخص الذي تمت الإساءة إليه. ولا يتصور أن تتم إشانة السمعة بخطاب يوجه إلى الشخص المعني نفسه، وإنما توجه إلى الغير حتى تؤثر في تلك السمعة. أما إذا كان المخاطب هو الشخص المعني، فإن ذلك يكون سباً أو إساءة.

وقد استدرك قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2018 ما غفلت عنه نسخة 2007، فأورد نصاً خاصاً بالإساءة والسباب في المادة (26)، وهذا في حد ذاته دلالة على التمييز بين إشانة السمعة التي توجه إلى الغير، والإساءة والسباب اللذين يوجهان إلى الشخص المعني نفسه.

6- التمييز الحاد بين إشانة السمعة الإلكترونية والتقليدية يحرم من الاستفادة من استثناءات ضرورية أوضحها القانون الجنائي لسنة 1991 وتعديلاته، ولم ترد في قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2018، ومنها على سبيل المثال:
أ- إذا كانت العبارات في شأن شخص مرشح لمنصب عام، ووردت في معرض تقويم أهليته أو أدائه. وبالطبع فإن مثل هذا الاستثناء ضروري، لأن الوسائط الإلكترونية أصبحت وسيلة فعالة لمعرفة مدى أهلية الذين يتقدمون للمناصب العامة، وتوضيح مدى قدرتهم على تولي تلك المناصب.
ب- إذا كانت العبارات في شأن شخص عرض نفسه أو عمله على الرأي العام للحكم عليه، وكان التقويم متعلقاً بما يقتضيه ذلك الحكم.

ما أورده محامي الطاعنة من أن نصوص قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2018 نصوص عقابية وليست تجريمية، لأنها لم تبين أركان الجريمة، هو قول في محله تماماً، وكان على المحكمة العليا أن تتصدى له وتناقشه مناقشة وافية، إلا أنها لم تجد في الرد عليه إلا عبارة بسيطة هي: (الحديث عن أن مواد جرائم المعلوماتية نصوص عقابية وليست تجريمية يدحضه اسم القانون ابتداء). فهل يمكن الاعتماد في تحديد طبيعة القانون ومضامينه على الاسم فقط!

انتهت قضية الصحفية رشان أوشي، لكن لا يجب أن ينتهي النقاش القانوني حول حكم المحكمة وما انتهى إليه من مخرجات، وما استند إليه من أسس قانونية. فقضايا إشانة السمعة والسباب من خلال الوسائط الإلكترونية تستحق حواراً قانونياً مكثفاً، لارتباطها بحياة الناس اليومية التي تعتمد على الأدوات الإلكترونية بصورة متزايدة.

أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب

10/02/2026

((ان معظم دعاوى الاحوال الشخصية متجددة السبب رغم وحدة العنوان فدعوى التطليق للضرر يمكن أن ترفض ثم ترفع دعوى جديدة بنفس العنوان اي تطليق للضرر ولكن بعذر آخر غير الأول فتقبل الدعوى ولا ينطبق على حجة الامر المقضي فيه . وكذلك دعاوى اسقاط الحضانة ينطبق عليها نفس ما ينطبق على دعاوى التطليق للضرر لان العبرة بسبب الدعوى لا بعنوان الدعوى.))
=========
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة القومية العليا
دائرة الاحوال الشخصية
قرار النقض نمرة : 360/2018

صادر من هيئة المحكمة العليا دائرة الاحوال الشخصية الدائرة الاولى في يوم 24/4/2018م برئاسة السيدة/ اجلال أحمد وداد وعضوية السيد/ دهب عبدالله حسن وعضوية السيد / د. أحمد محمد عبدالمجيد . قضاة المحكمة العليا .
قدمت اوراق الاستئناف نمرة 324/س/2017 محكمة استئناف بحري وشرق النيل
واوراق الدعوى نمرة 277/ق/2017 محكمة بحري وسط .
المقيدتين تحت 32 /نقض/2018

الطاعن : أحمد الفاتح محمود
المطعون ضدهما : سيرين حسن خطاب

هذا طلب طعن بالنقض مقدم من الطاعن احمد الفاتح محمود وسدد رسمه في 11/1/2018م وذلك ضد قرار محكمة استئناف بحري وشرق النيل رقم 324/س/2017 الصادر في 9/10/2017 ولم اجد الوثيقة الدالة فيقبل شكلاً.
وفي الموضوع فان الوقائع تتلخص في ان المطعون ضدها رفعت الدعوى 277/ق/2017 محكمة بحري وسط العامة للأحوال الشخصية تطلب تطليقها للشقاق وبعد شرح الدعوى دفع الطاعن بدفع موضوعي بأنه سبق الفصل في هذه الدعوى وعليه فانه ينطبق فيها حجية الامر المقضي فيه بموجب المادة (29) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م.
ردت المطعون ضدها بوكالة محاميها على الدفع بان الدعوى 179/ق/2014 شطبت للتنازل وكانت بسبب منفصل عن سبب رفع الدعوى واما الدعوى 462/ق/2011 كانت بسبب تطليق للضرر ورفضت واعتماداً عليها رفعت دعوى تطليق للشقاق ولكن تم الصلح بين الطرفين وشطبت بالرقم 190/ق/2013 .
قرار النقض نمرة : 360/2018 (ص2)

الاسباب:
بعد الاطلاع على الاوراق بما فيها محضر محكمة الموضوع والقرار الصادر يتضح صحة ما دفعت المطعون ضدها وبالتالي فان القرار الصادر جاء صحيحاً وتاييده من المحاكم الاعلى جاء صحيحاً للاتي:
ان معظم دعاوى الاحوال الشخصية متجددة السبب رغم وحدة العنوان فدعوى التطليق للضرر يمكن أن ترفض ثم ترفع دعوى جديدة بنفس العنوان اي تطليق للضرر ولكن بعذر آخر غير الأول فتقبل الدعوى ولا ينطبق على حجة الامر المقضي فيه . وكذلك دعاوى اسقاط الحضانة ينطبق عليها نفس ما ينطبق على دعاوى التطليق للضرر لان العبرة بسبب الدعوى لا بعنوان الدعوى.
وفي النزاع محل النظر تبين انه وبعد رفع دعوى تطليق للضرر ورفضها ورفع دعوى تطليق للشقاق بناءً على دعوى تطليق للضرر وشطبها .
عادت المطعون ضدها ورفعت الدعوى رقم 51/2015 بطلب تطليق للضرر مدعية ضرراً جديداً لم تدعيه منذ قبل وبينت تاريخه في 23/10/2014م ولكنها فشلت في اثباته وبناء عليها رفعت دعواها التطليق للضرر.
لاحقاً رفعت الدعوى 277/ق/2017 بطلب تطليق للشقاق مستندة على دعوى التطليق للضرر وهي الدعوى محل النظر.
ومن هذا العرض يتبين ان الدفع بحجة الامر المقضي فيه غير وارد ولم ينطبق على النزاع محل النظر.
وبما ان هذا هو الدفع الوحيد ولم تقدم دفوع اخرى متعلقة بدعوى التطليق للشقاق ارى ان وافقت الزميلتان بالدائرة ان نؤيد القرار المطعون فيه ونشطب الطعن ايجازياً برسومه.
د. احمد محمد عبد المجيد
قاضي المحكمة العليا
15/4/2018م
قرار النقض نمرة : 360/2018 (ص3)

اوافق ..

اجلال احمد وداد
قاضي المحكمة العليا
18/4/2018م
دهب عبدالله حسن
قاضي المحكمة العليا
22/4/2018م

الامر النهائي :
يشطب الطعن ايجازياً برسومه .

اجلال احمد وداد
قاضي المحكمة العليا
رئيس الدائرة
24/4/2018م
حسنان معظم دعاوى الاحوال الشخصية متجددة السبب رغم وحدة العنوان فدعوى التطليق للضرر يمكن أن ترفض ثم ترفع دعوى جديدة بنفس العنوان اي تطليق للضرر ولكن بعذر آخر غير الأول فتقبل الدعوى ولا ينطبق على حجة الامر المقضي فيه . وكذلك دعاوى اسقاط الحضانة ينطبق عليها نفس ما ينطبق على دعاوى التطليق للضرر لان العبرة بسبب الدعوى لا بعنوان الدعوى.))
=========
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة القومية العليا
دائرة الاحوال الشخصية
قرار النقض نمرة : 360/2018

صادر من هيئة المحكمة العليا دائرة الاحوال الشخصية الدائرة الاولى في يوم 24/4/2018م برئاسة السيدة/ اجلال أحمد وداد وعضوية السيد/ دهب عبدالله حسن وعضوية السيد / د. أحمد محمد عبدالمجيد . قضاة المحكمة العليا .
قدمت اوراق الاستئناف نمرة 324/س/2017 محكمة استئناف بحري وشرق النيل
واوراق الدعوى نمرة 277/ق/2017 محكمة بحري وسط .
المقيدتين تحت 32 /نقض/2018

الطاعن : أحمد الفاتح محمود
المطعون ضدهما : سيرين حسن خطاب

هذا طلب طعن بالنقض مقدم من الطاعن احمد الفاتح محمود وسدد رسمه في 11/1/2018م وذلك ضد قرار محكمة استئناف بحري وشرق النيل رقم 324/س/2017 الصادر في 9/10/2017 ولم اجد الوثيقة الدالة فيقبل شكلاً.
وفي الموضوع فان الوقائع تتلخص في ان المطعون ضدها رفعت الدعوى 277/ق/2017 محكمة بحري وسط العامة للأحوال الشخصية تطلب تطليقها للشقاق وبعد شرح الدعوى دفع الطاعن بدفع موضوعي بأنه سبق الفصل في هذه الدعوى وعليه فانه ينطبق فيها حجية الامر المقضي فيه بموجب المادة (29) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م.
ردت المطعون ضدها بوكالة محاميها على الدفع بان الدعوى 179/ق/2014 شطبت للتنازل وكانت بسبب منفصل عن سبب رفع الدعوى واما الدعوى 462/ق/2011 كانت بسبب تطليق للضرر ورفضت واعتماداً عليها رفعت دعوى تطليق للشقاق ولكن تم الصلح بين الطرفين وشطبت بالرقم 190/ق/2013 .
قرار النقض نمرة : 360/2018 (ص2)

الاسباب:
بعد الاطلاع على الاوراق بما فيها محضر محكمة الموضوع والقرار الصادر يتضح صحة ما دفعت المطعون ضدها وبالتالي فان القرار الصادر جاء صحيحاً وتاييده من المحاكم الاعلى جاء صحيحاً للاتي:
ان معظم دعاوى الاحوال الشخصية متجددة السبب رغم وحدة العنوان فدعوى التطليق للضرر يمكن أن ترفض ثم ترفع دعوى جديدة بنفس العنوان اي تطليق للضرر ولكن بعذر آخر غير الأول فتقبل الدعوى ولا ينطبق على حجة الامر المقضي فيه . وكذلك دعاوى اسقاط الحضانة ينطبق عليها نفس ما ينطبق على دعاوى التطليق للضرر لان العبرة بسبب الدعوى لا بعنوان الدعوى.
وفي النزاع محل النظر تبين انه وبعد رفع دعوى تطليق للضرر ورفضها ورفع دعوى تطليق للشقاق بناءً على دعوى تطليق للضرر وشطبها .
عادت المطعون ضدها ورفعت الدعوى رقم 51/2015 بطلب تطليق للضرر مدعية ضرراً جديداً لم تدعيه منذ قبل وبينت تاريخه في 23/10/2014م ولكنها فشلت في اثباته وبناء عليها رفعت دعواها التطليق للضرر.
لاحقاً رفعت الدعوى 277/ق/2017 بطلب تطليق للشقاق مستندة على دعوى التطليق للضرر وهي الدعوى محل النظر.
ومن هذا العرض يتبين ان الدفع بحجة الامر المقضي فيه غير وارد ولم ينطبق على النزاع محل النظر.
وبما ان هذا هو الدفع الوحيد ولم تقدم دفوع اخرى متعلقة بدعوى التطليق للشقاق ارى ان وافقت الزميلتان بالدائرة ان نؤيد القرار المطعون فيه ونشطب الطعن ايجازياً برسومه.
د. احمد محمد عبد المجيد
قاضي المحكمة العليا
15/4/2018م
قرار النقض نمرة : 360/2018 (ص3)

اوافق ..

اجلال احمد وداد
قاضي المحكمة العليا
18/4/2018م
دهب عبدالله حسن
قاضي المحكمة العليا
22/4/2018م

الامر النهائي :
يشطب الطعن ايجازياً برسومه .

اجلال احمد وداد
قاضي المحكمة العليا
رئيس الدائرة
24/4/2018م

10/02/2026

ما هي الشفعه ؟
ولمن تكون الشفعه؟
والارض التي يكون فيها حق الشفعه؟
وميعاد رفع الدعوي الشفعه؟
** الشفعة هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات.
*الحق في الشفعة للمالك على الشيوع
وفي الملك الحر ولاتوجد شفعة في ملكية المنفعة (الحكر)
القانون حصر وقصر حق الشفعة في الأراضي المملوكة العين لرعايا الدولة وهي الأراضي الملك الحر المسجلة في أسمائهم لدى مكتب تسجيلات الأراضي وفقاً لقانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م " ملكية عين " دون الأراضي الملك الحر المسجلة "ملكية منفعة " ومعلوم أن الأراضي المملوكة على سبيل الملك الحر " ملكية عين" هي الأراضي التي تخلت الدولة لرعاياها عن ملكيتها ومنفعتها معاً وتم تسجيلها بأسمائهم لدى مكتب تسجيلات الأراضي المنشأ بموجب قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م وجاز لمالكيها أن يتصرفوا فيها كما يشاءون بحرية مطلقة دون قيد أو شرط وأما الأرضي المملوكة على سبيل الملك الحكر هي الأرض التي تستأجرها الحكومة لرعاياها بموجب عقودات الحكر طويلة المدى وتتخلى عن منفعتها لهم دون ملكيتها ويتم تسجيلها في أسمائهم ملكية منفعة " ولا يجوز لمالكيها أن يتصرفوا فيها إلا بموافقة الحكومة
وهذا ما استقر اليه العمل في سابقه
أحلام مصطفى سعيد ضدآمنة محمد أحمد الزبير
النمرة : م ع / ط م/ 418 /1996م
حيث ارست المبدأ الاتي:
(ولكن جاء تعديل سنة 1993م المؤرخ في 14/6/1993م لقانون المعاملات المدنية لسنة 1984 بحذف عبارة أو "منفعة " الواردة في الفقرة ( أ ) من المادة المذكورة ولذلك يجب أن يكون العقار المشفوع فيه والعقار المشفع به عبارة عن حصتين من عقار مشاع ملك حر أي مملوك ملكية عين وأن يكون مسجلاً كذلك ملكية عين لدى مكتب تسجيلات الأراضي المنشأ بموجب قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م ويجب ألا يكون العقار المشاع حكراً أي يجب ألا يكون مملوكاً ملكية منفعة أي يجب ألا يكون مسجلاً كذلك "ملكية منفعة " وهذا يعني أنه لا تجوز الشفعة في الأراضي المملوكة العين للدولة والتي تملك الدولة منفعتها لرعاياها عن طريق إبرام عقودات الحكر بينها وبينهم والمادة 623(د) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 جاءت تدعم وتؤيد هذا النظر في نصها كالآتي :
( لا تجوز الشفعة في الأراضي الحكومية التي تحت يد المستحقين لمنفعتها) ولقد فسرت المحكمة العليا في عديد من سوابقها بأن المقصود من الأراضي الحكومية التي تحت يد المستحقين لمنفعتها هي الأراضي المملوكة العين للدولة والتي ملكت الدولة منفعتها لرعاياها على نظام الحكر طويل المدى)
** المادة 626(2) تنص علي أنه لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تسجيل البيع وذلك كالآتي :
( علي أنه لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التسجيل )
يجب ان يرفع الشفيع دعوي الشفعه خلال سته اشهر من تاريخ تسجيل البيع
ونصت الماده 626 من قانون المعاملات علي انه لا تسمع دعوي الشفعه بعد مرور سته اشهر من تاريخ تسجيل بيع العقار المشفوع فيه لدي مكتب تسجيلات الاراضي طبقا لنصوص قانون تسويه الاراضي وتسجيلها لسنه 1925
واستقر حكم المحكمه العليا في سابقه عبد الوهاب محمد يوسف ضد محمد الفاضل الامين المنشوره في مجله الاحكام القضائيه 1992 الصفحه 30 حيث ارست مبدا ( لا تسمع دعوي الشفعه بعد انقضا۽ سته اشهر من تسجيل البيع لوجود قرينه غير قابله لاثبات. العكس بعلم الشفيع بواقعه التسجيل اثنا۽ هذه الفتره )
ولا يجوز للمحكمه مده هذه المده لاي من الاسباب او لاي عذر من الاعذار. حتي لو كان سببا او عذرا شرعيا او موضوعيا ففي قضيه. اسيا محمد النور ضد علي الحسن محي الدين المنشوره في مجله الاحكام القضائيه 1989 الصفحه 236 قضت المحكمه بان (نص الماده 626 واضح وصريح علي ان دعوي الشفعه التي ترفع بع مرور سته اشهر من تاريخ تسجيل البيع يجب ان تسقط وترفض والا تقبل والا تسمع )
وقالت المحكمه العليا في ذات السابقه ( ان مده الاشهر السته التي جاء النص عليها في الماده 626/2 من قانون المعاملات 1984 مده لا تقبل المد او التجاوز باي حال من الاحوال ذلك لانها اي مده الاشهر السته مده سقوط ولييت مده اجراءات او تقادم)
وعليه لا يجوز للمحكمه ان تعمل باي حال من الاحوال وتحت اي ظرف من الظروف علي مده المده مهما كانت الاعذار والمبررات ومهما تجمعت الاسباب الموضوعيه التي حالت دون ان يرفع الشفيع دعوي الشفعه خلال السته اشهر
* واذا قيل ان للمحكمه سلطه تقديريه في مده فتره السقوط فهذا يعني ان المحكمه باتت في محل المشرع والغت ما جا۽ت به الماده 626/2 من قانون المعاملات 1984 وهذا لا يجوز لها لما يجافي المبدا الدستوري الذي يقضي بفصل السلطات

17/01/2026

‏( ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﺃﻳﺎً ﻛﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻔﻖ ﻓﺈﻥ ﺇﻧﻘﺎﺹ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻻ ﻳﻄﺎﻝ ﺣﺪ
ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ ﺃﻱ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺇﻻ ﺑﻪ ، ‏) ....................................
ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺭﻗﻢ 195/2007 ﻡ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 24/5/2007 ﻡ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ :
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ/ ﻣﺤﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ
ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺭﺋﻴﺴﺎً
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ/ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ
ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻋﻀﻮﺍً
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ/ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺍﻟﻔﻜﻲ ﻣﻮﺳـﻰ
ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻋﻀﻮﺍً
ﻗﻀﻴـﺔ ﻧﻔﻘـﺔ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ 1991ﻡ – ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 67 ‏(1 ‏) ﻣﻨﻪ –
ﺇﻧﻘﺎﺹ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ – ﺣﺪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ – ﻣﻘـﺪﺍﺭﻩ .
ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ :
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﺃﻳﺎً ﻛﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻔﻖ ﻓﺈﻥ ﺇﻧﻘﺎﺹ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻻ ﻳﻄﺎﻝ ﺣﺪ
ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ ﺃﻱ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺇﻻ ﺑﻪ ، ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﺑﺸﺄﻥ
ﺇﻧﻘﺎﺻﻬﺎ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ
ﺑﻪ .
ﺍﻟﺤﻜــﻢ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ : ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ : 22/12/2006 ﻡ
ﺗﺘﻠﺨﺺ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻗﺪ
ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻗﺎﻡ ﺩﻋﻮﻯ ﺇﻧﻘﺎﺹ ﻧﻔﻘﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺭﻗﻢ
/311 ﻕ 2004/ﻡ . ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺈﻧﻘﺎﺹ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ
ﺑﻬﺎ ﻟﻮﻟﺪﻳﻪ ﻣﻨﻬﺎ ... ﻭ ... ﻭﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ 15 ﻭ9 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﺘﺼﺒﺢ
ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺷﻬﺮﻳﺎً ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﻲ
5/2/2006ﻡ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻜﻞ ﻟﻮﺍﺯﻣﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﺻﻼً ﻭﺇﻧﻘﺎﺻﺎً .
ﻭﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻧﺘﻬﺖ
ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻧﻘﺎﺹ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ . ﻭﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻧﺘﻬﺖ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺭﻗﻢ ﺃ ﺱ ﺵ/ 140/2006 ﻡ ﺇﻟﻰ ﺷﻄﺐ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺇﻳﺠﺎﺯﻳﺎً ﻣﻤﺎ
ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ . ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫﺬﺍ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﺍﻟﻤﺎﺛﻞ .
ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻜﻞ ، ﻧﺠﺪ ﺃﻥ
ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻣﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 7/8/2006 ﻡ ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 25/7/2006ﻡ .
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻌﻪ
ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺷﻜﻼً . ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻨﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻨﺎ
ﻧﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻭﻻ ﻧﺘﻌﺪﺍﻩ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ .
ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺃﻭ ﺇﻧﻘﺎﺻﻬﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺒﻌﺎً
ﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ . ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻣﺎ ﻳﻄﺮﺃ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻋﻰ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀً . ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﺃﻳﺎً
ﻛﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻔﻖ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻧﻘﺎﺹ ﻻ ﻳﻄﺎﻝ ﺣﺪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ ﺃﻱ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ
ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺇﻻ ﺑﻪ . ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻤﺎ ﻃﺮﺃ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻓﻲ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻔﻖ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻭﺣﺪﻩ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻹﻧﻘﺎﺹ ﻧﻔﻘﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ
ﻣﺎﺋﺘﻲ ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺷﻬﺮﻳﺎً ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻭﻟﺪ ﻭﺑﻨﺖ ﻋﻤﺮﺍﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ 15
ﻭ 9 ﺳﻨﻮﺍﺕ . ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻳﺸﻜﻞ ﻧﻔﻘﺔ ﻛﻔﺎﻑ ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻧﻘﺎﺻﻬﺎ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ . ﻭﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺍﻧﻄﻮﻯ
ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺃﻭ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺸﻄﺐ
ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺇﻳﺠﺎﺯﻳﺎً ﺑﺮﺳﻮﻣﻪ .
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ : ﻣﺤﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ : 21/5/2007ﻡ
ﺃﻭﺍﻓﻖ .
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ : ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺍﻟﻔﻜﻲ ﻣﻮﺳﻰ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ : 22/5/2007ﻡ
ﺃﻭﺍﻓﻖ .
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ :
ﻳﺸﻄﺐ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺇﻳﺠﺎﺯﻳﺎً ﺣﻴﺚ ﻻ ﺃﻣﻞ ﻓﻴﻪ ﺇﻧﻔﺎﺫﺍً ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‏( 186 ‏) ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﻣﺪﻧﻴﺔ 1983ﻡ .
ﻣﺤﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ
ﻗﺎﺿﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ

Address

Khartoum

Telephone

+249912970263

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب الاستاذ الكندو للمحاماة والاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category