مكتب الاستاذ الكندو للمحاماة والاستشارات القانونية

  • Home
  • Sudan
  • Khartoum
  • مكتب الاستاذ الكندو للمحاماة والاستشارات القانونية

مكتب الاستاذ الكندو للمحاماة والاستشارات القانونية امدرمان الثورة شارع الشنقيطي الحارة 59 جوار مركز التهام

10/02/2026

((ان معظم دعاوى الاحوال الشخصية متجددة السبب رغم وحدة العنوان فدعوى التطليق للضرر يمكن أن ترفض ثم ترفع دعوى جديدة بنفس العنوان اي تطليق للضرر ولكن بعذر آخر غير الأول فتقبل الدعوى ولا ينطبق على حجة الامر المقضي فيه . وكذلك دعاوى اسقاط الحضانة ينطبق عليها نفس ما ينطبق على دعاوى التطليق للضرر لان العبرة بسبب الدعوى لا بعنوان الدعوى.))
=========
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة القومية العليا
دائرة الاحوال الشخصية
قرار النقض نمرة : 360/2018

صادر من هيئة المحكمة العليا دائرة الاحوال الشخصية الدائرة الاولى في يوم 24/4/2018م برئاسة السيدة/ اجلال أحمد وداد وعضوية السيد/ دهب عبدالله حسن وعضوية السيد / د. أحمد محمد عبدالمجيد . قضاة المحكمة العليا .
قدمت اوراق الاستئناف نمرة 324/س/2017 محكمة استئناف بحري وشرق النيل
واوراق الدعوى نمرة 277/ق/2017 محكمة بحري وسط .
المقيدتين تحت 32 /نقض/2018

الطاعن : أحمد الفاتح محمود
المطعون ضدهما : سيرين حسن خطاب

هذا طلب طعن بالنقض مقدم من الطاعن احمد الفاتح محمود وسدد رسمه في 11/1/2018م وذلك ضد قرار محكمة استئناف بحري وشرق النيل رقم 324/س/2017 الصادر في 9/10/2017 ولم اجد الوثيقة الدالة فيقبل شكلاً.
وفي الموضوع فان الوقائع تتلخص في ان المطعون ضدها رفعت الدعوى 277/ق/2017 محكمة بحري وسط العامة للأحوال الشخصية تطلب تطليقها للشقاق وبعد شرح الدعوى دفع الطاعن بدفع موضوعي بأنه سبق الفصل في هذه الدعوى وعليه فانه ينطبق فيها حجية الامر المقضي فيه بموجب المادة (29) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م.
ردت المطعون ضدها بوكالة محاميها على الدفع بان الدعوى 179/ق/2014 شطبت للتنازل وكانت بسبب منفصل عن سبب رفع الدعوى واما الدعوى 462/ق/2011 كانت بسبب تطليق للضرر ورفضت واعتماداً عليها رفعت دعوى تطليق للشقاق ولكن تم الصلح بين الطرفين وشطبت بالرقم 190/ق/2013 .
قرار النقض نمرة : 360/2018 (ص2)

الاسباب:
بعد الاطلاع على الاوراق بما فيها محضر محكمة الموضوع والقرار الصادر يتضح صحة ما دفعت المطعون ضدها وبالتالي فان القرار الصادر جاء صحيحاً وتاييده من المحاكم الاعلى جاء صحيحاً للاتي:
ان معظم دعاوى الاحوال الشخصية متجددة السبب رغم وحدة العنوان فدعوى التطليق للضرر يمكن أن ترفض ثم ترفع دعوى جديدة بنفس العنوان اي تطليق للضرر ولكن بعذر آخر غير الأول فتقبل الدعوى ولا ينطبق على حجة الامر المقضي فيه . وكذلك دعاوى اسقاط الحضانة ينطبق عليها نفس ما ينطبق على دعاوى التطليق للضرر لان العبرة بسبب الدعوى لا بعنوان الدعوى.
وفي النزاع محل النظر تبين انه وبعد رفع دعوى تطليق للضرر ورفضها ورفع دعوى تطليق للشقاق بناءً على دعوى تطليق للضرر وشطبها .
عادت المطعون ضدها ورفعت الدعوى رقم 51/2015 بطلب تطليق للضرر مدعية ضرراً جديداً لم تدعيه منذ قبل وبينت تاريخه في 23/10/2014م ولكنها فشلت في اثباته وبناء عليها رفعت دعواها التطليق للضرر.
لاحقاً رفعت الدعوى 277/ق/2017 بطلب تطليق للشقاق مستندة على دعوى التطليق للضرر وهي الدعوى محل النظر.
ومن هذا العرض يتبين ان الدفع بحجة الامر المقضي فيه غير وارد ولم ينطبق على النزاع محل النظر.
وبما ان هذا هو الدفع الوحيد ولم تقدم دفوع اخرى متعلقة بدعوى التطليق للشقاق ارى ان وافقت الزميلتان بالدائرة ان نؤيد القرار المطعون فيه ونشطب الطعن ايجازياً برسومه.
د. احمد محمد عبد المجيد
قاضي المحكمة العليا
15/4/2018م
قرار النقض نمرة : 360/2018 (ص3)

اوافق ..

اجلال احمد وداد
قاضي المحكمة العليا
18/4/2018م
دهب عبدالله حسن
قاضي المحكمة العليا
22/4/2018م

الامر النهائي :
يشطب الطعن ايجازياً برسومه .

اجلال احمد وداد
قاضي المحكمة العليا
رئيس الدائرة
24/4/2018م
حسنان معظم دعاوى الاحوال الشخصية متجددة السبب رغم وحدة العنوان فدعوى التطليق للضرر يمكن أن ترفض ثم ترفع دعوى جديدة بنفس العنوان اي تطليق للضرر ولكن بعذر آخر غير الأول فتقبل الدعوى ولا ينطبق على حجة الامر المقضي فيه . وكذلك دعاوى اسقاط الحضانة ينطبق عليها نفس ما ينطبق على دعاوى التطليق للضرر لان العبرة بسبب الدعوى لا بعنوان الدعوى.))
=========
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة القومية العليا
دائرة الاحوال الشخصية
قرار النقض نمرة : 360/2018

صادر من هيئة المحكمة العليا دائرة الاحوال الشخصية الدائرة الاولى في يوم 24/4/2018م برئاسة السيدة/ اجلال أحمد وداد وعضوية السيد/ دهب عبدالله حسن وعضوية السيد / د. أحمد محمد عبدالمجيد . قضاة المحكمة العليا .
قدمت اوراق الاستئناف نمرة 324/س/2017 محكمة استئناف بحري وشرق النيل
واوراق الدعوى نمرة 277/ق/2017 محكمة بحري وسط .
المقيدتين تحت 32 /نقض/2018

الطاعن : أحمد الفاتح محمود
المطعون ضدهما : سيرين حسن خطاب

هذا طلب طعن بالنقض مقدم من الطاعن احمد الفاتح محمود وسدد رسمه في 11/1/2018م وذلك ضد قرار محكمة استئناف بحري وشرق النيل رقم 324/س/2017 الصادر في 9/10/2017 ولم اجد الوثيقة الدالة فيقبل شكلاً.
وفي الموضوع فان الوقائع تتلخص في ان المطعون ضدها رفعت الدعوى 277/ق/2017 محكمة بحري وسط العامة للأحوال الشخصية تطلب تطليقها للشقاق وبعد شرح الدعوى دفع الطاعن بدفع موضوعي بأنه سبق الفصل في هذه الدعوى وعليه فانه ينطبق فيها حجية الامر المقضي فيه بموجب المادة (29) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م.
ردت المطعون ضدها بوكالة محاميها على الدفع بان الدعوى 179/ق/2014 شطبت للتنازل وكانت بسبب منفصل عن سبب رفع الدعوى واما الدعوى 462/ق/2011 كانت بسبب تطليق للضرر ورفضت واعتماداً عليها رفعت دعوى تطليق للشقاق ولكن تم الصلح بين الطرفين وشطبت بالرقم 190/ق/2013 .
قرار النقض نمرة : 360/2018 (ص2)

الاسباب:
بعد الاطلاع على الاوراق بما فيها محضر محكمة الموضوع والقرار الصادر يتضح صحة ما دفعت المطعون ضدها وبالتالي فان القرار الصادر جاء صحيحاً وتاييده من المحاكم الاعلى جاء صحيحاً للاتي:
ان معظم دعاوى الاحوال الشخصية متجددة السبب رغم وحدة العنوان فدعوى التطليق للضرر يمكن أن ترفض ثم ترفع دعوى جديدة بنفس العنوان اي تطليق للضرر ولكن بعذر آخر غير الأول فتقبل الدعوى ولا ينطبق على حجة الامر المقضي فيه . وكذلك دعاوى اسقاط الحضانة ينطبق عليها نفس ما ينطبق على دعاوى التطليق للضرر لان العبرة بسبب الدعوى لا بعنوان الدعوى.
وفي النزاع محل النظر تبين انه وبعد رفع دعوى تطليق للضرر ورفضها ورفع دعوى تطليق للشقاق بناءً على دعوى تطليق للضرر وشطبها .
عادت المطعون ضدها ورفعت الدعوى رقم 51/2015 بطلب تطليق للضرر مدعية ضرراً جديداً لم تدعيه منذ قبل وبينت تاريخه في 23/10/2014م ولكنها فشلت في اثباته وبناء عليها رفعت دعواها التطليق للضرر.
لاحقاً رفعت الدعوى 277/ق/2017 بطلب تطليق للشقاق مستندة على دعوى التطليق للضرر وهي الدعوى محل النظر.
ومن هذا العرض يتبين ان الدفع بحجة الامر المقضي فيه غير وارد ولم ينطبق على النزاع محل النظر.
وبما ان هذا هو الدفع الوحيد ولم تقدم دفوع اخرى متعلقة بدعوى التطليق للشقاق ارى ان وافقت الزميلتان بالدائرة ان نؤيد القرار المطعون فيه ونشطب الطعن ايجازياً برسومه.
د. احمد محمد عبد المجيد
قاضي المحكمة العليا
15/4/2018م
قرار النقض نمرة : 360/2018 (ص3)

اوافق ..

اجلال احمد وداد
قاضي المحكمة العليا
18/4/2018م
دهب عبدالله حسن
قاضي المحكمة العليا
22/4/2018م

الامر النهائي :
يشطب الطعن ايجازياً برسومه .

اجلال احمد وداد
قاضي المحكمة العليا
رئيس الدائرة
24/4/2018م

10/02/2026

ما هي الشفعه ؟
ولمن تكون الشفعه؟
والارض التي يكون فيها حق الشفعه؟
وميعاد رفع الدعوي الشفعه؟
** الشفعة هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات.
*الحق في الشفعة للمالك على الشيوع
وفي الملك الحر ولاتوجد شفعة في ملكية المنفعة (الحكر)
القانون حصر وقصر حق الشفعة في الأراضي المملوكة العين لرعايا الدولة وهي الأراضي الملك الحر المسجلة في أسمائهم لدى مكتب تسجيلات الأراضي وفقاً لقانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م " ملكية عين " دون الأراضي الملك الحر المسجلة "ملكية منفعة " ومعلوم أن الأراضي المملوكة على سبيل الملك الحر " ملكية عين" هي الأراضي التي تخلت الدولة لرعاياها عن ملكيتها ومنفعتها معاً وتم تسجيلها بأسمائهم لدى مكتب تسجيلات الأراضي المنشأ بموجب قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م وجاز لمالكيها أن يتصرفوا فيها كما يشاءون بحرية مطلقة دون قيد أو شرط وأما الأرضي المملوكة على سبيل الملك الحكر هي الأرض التي تستأجرها الحكومة لرعاياها بموجب عقودات الحكر طويلة المدى وتتخلى عن منفعتها لهم دون ملكيتها ويتم تسجيلها في أسمائهم ملكية منفعة " ولا يجوز لمالكيها أن يتصرفوا فيها إلا بموافقة الحكومة
وهذا ما استقر اليه العمل في سابقه
أحلام مصطفى سعيد ضدآمنة محمد أحمد الزبير
النمرة : م ع / ط م/ 418 /1996م
حيث ارست المبدأ الاتي:
(ولكن جاء تعديل سنة 1993م المؤرخ في 14/6/1993م لقانون المعاملات المدنية لسنة 1984 بحذف عبارة أو "منفعة " الواردة في الفقرة ( أ ) من المادة المذكورة ولذلك يجب أن يكون العقار المشفوع فيه والعقار المشفع به عبارة عن حصتين من عقار مشاع ملك حر أي مملوك ملكية عين وأن يكون مسجلاً كذلك ملكية عين لدى مكتب تسجيلات الأراضي المنشأ بموجب قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م ويجب ألا يكون العقار المشاع حكراً أي يجب ألا يكون مملوكاً ملكية منفعة أي يجب ألا يكون مسجلاً كذلك "ملكية منفعة " وهذا يعني أنه لا تجوز الشفعة في الأراضي المملوكة العين للدولة والتي تملك الدولة منفعتها لرعاياها عن طريق إبرام عقودات الحكر بينها وبينهم والمادة 623(د) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 جاءت تدعم وتؤيد هذا النظر في نصها كالآتي :
( لا تجوز الشفعة في الأراضي الحكومية التي تحت يد المستحقين لمنفعتها) ولقد فسرت المحكمة العليا في عديد من سوابقها بأن المقصود من الأراضي الحكومية التي تحت يد المستحقين لمنفعتها هي الأراضي المملوكة العين للدولة والتي ملكت الدولة منفعتها لرعاياها على نظام الحكر طويل المدى)
** المادة 626(2) تنص علي أنه لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تسجيل البيع وذلك كالآتي :
( علي أنه لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التسجيل )
يجب ان يرفع الشفيع دعوي الشفعه خلال سته اشهر من تاريخ تسجيل البيع
ونصت الماده 626 من قانون المعاملات علي انه لا تسمع دعوي الشفعه بعد مرور سته اشهر من تاريخ تسجيل بيع العقار المشفوع فيه لدي مكتب تسجيلات الاراضي طبقا لنصوص قانون تسويه الاراضي وتسجيلها لسنه 1925
واستقر حكم المحكمه العليا في سابقه عبد الوهاب محمد يوسف ضد محمد الفاضل الامين المنشوره في مجله الاحكام القضائيه 1992 الصفحه 30 حيث ارست مبدا ( لا تسمع دعوي الشفعه بعد انقضا۽ سته اشهر من تسجيل البيع لوجود قرينه غير قابله لاثبات. العكس بعلم الشفيع بواقعه التسجيل اثنا۽ هذه الفتره )
ولا يجوز للمحكمه مده هذه المده لاي من الاسباب او لاي عذر من الاعذار. حتي لو كان سببا او عذرا شرعيا او موضوعيا ففي قضيه. اسيا محمد النور ضد علي الحسن محي الدين المنشوره في مجله الاحكام القضائيه 1989 الصفحه 236 قضت المحكمه بان (نص الماده 626 واضح وصريح علي ان دعوي الشفعه التي ترفع بع مرور سته اشهر من تاريخ تسجيل البيع يجب ان تسقط وترفض والا تقبل والا تسمع )
وقالت المحكمه العليا في ذات السابقه ( ان مده الاشهر السته التي جاء النص عليها في الماده 626/2 من قانون المعاملات 1984 مده لا تقبل المد او التجاوز باي حال من الاحوال ذلك لانها اي مده الاشهر السته مده سقوط ولييت مده اجراءات او تقادم)
وعليه لا يجوز للمحكمه ان تعمل باي حال من الاحوال وتحت اي ظرف من الظروف علي مده المده مهما كانت الاعذار والمبررات ومهما تجمعت الاسباب الموضوعيه التي حالت دون ان يرفع الشفيع دعوي الشفعه خلال السته اشهر
* واذا قيل ان للمحكمه سلطه تقديريه في مده فتره السقوط فهذا يعني ان المحكمه باتت في محل المشرع والغت ما جا۽ت به الماده 626/2 من قانون المعاملات 1984 وهذا لا يجوز لها لما يجافي المبدا الدستوري الذي يقضي بفصل السلطات

17/01/2026

‏( ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﺃﻳﺎً ﻛﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻔﻖ ﻓﺈﻥ ﺇﻧﻘﺎﺹ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻻ ﻳﻄﺎﻝ ﺣﺪ
ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ ﺃﻱ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺇﻻ ﺑﻪ ، ‏) ....................................
ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺭﻗﻢ 195/2007 ﻡ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 24/5/2007 ﻡ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ :
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ/ ﻣﺤﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ
ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺭﺋﻴﺴﺎً
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ/ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ
ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻋﻀﻮﺍً
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ/ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺍﻟﻔﻜﻲ ﻣﻮﺳـﻰ
ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻋﻀﻮﺍً
ﻗﻀﻴـﺔ ﻧﻔﻘـﺔ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ 1991ﻡ – ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 67 ‏(1 ‏) ﻣﻨﻪ –
ﺇﻧﻘﺎﺹ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ – ﺣﺪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ – ﻣﻘـﺪﺍﺭﻩ .
ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ :
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﺃﻳﺎً ﻛﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻔﻖ ﻓﺈﻥ ﺇﻧﻘﺎﺹ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻻ ﻳﻄﺎﻝ ﺣﺪ
ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ ﺃﻱ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺇﻻ ﺑﻪ ، ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﺑﺸﺄﻥ
ﺇﻧﻘﺎﺻﻬﺎ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ
ﺑﻪ .
ﺍﻟﺤﻜــﻢ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ : ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ : 22/12/2006 ﻡ
ﺗﺘﻠﺨﺺ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻗﺪ
ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻗﺎﻡ ﺩﻋﻮﻯ ﺇﻧﻘﺎﺹ ﻧﻔﻘﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺭﻗﻢ
/311 ﻕ 2004/ﻡ . ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺈﻧﻘﺎﺹ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ
ﺑﻬﺎ ﻟﻮﻟﺪﻳﻪ ﻣﻨﻬﺎ ... ﻭ ... ﻭﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ 15 ﻭ9 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﺘﺼﺒﺢ
ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺷﻬﺮﻳﺎً ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﻲ
5/2/2006ﻡ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻜﻞ ﻟﻮﺍﺯﻣﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﺻﻼً ﻭﺇﻧﻘﺎﺻﺎً .
ﻭﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻧﺘﻬﺖ
ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻧﻘﺎﺹ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ . ﻭﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻧﺘﻬﺖ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺭﻗﻢ ﺃ ﺱ ﺵ/ 140/2006 ﻡ ﺇﻟﻰ ﺷﻄﺐ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺇﻳﺠﺎﺯﻳﺎً ﻣﻤﺎ
ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ . ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫﺬﺍ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﺍﻟﻤﺎﺛﻞ .
ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻜﻞ ، ﻧﺠﺪ ﺃﻥ
ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻣﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 7/8/2006 ﻡ ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 25/7/2006ﻡ .
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻌﻪ
ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺷﻜﻼً . ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻨﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻨﺎ
ﻧﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻭﻻ ﻧﺘﻌﺪﺍﻩ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ .
ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺃﻭ ﺇﻧﻘﺎﺻﻬﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺒﻌﺎً
ﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ . ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻣﺎ ﻳﻄﺮﺃ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻋﻰ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀً . ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﺃﻳﺎً
ﻛﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻔﻖ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻧﻘﺎﺹ ﻻ ﻳﻄﺎﻝ ﺣﺪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ ﺃﻱ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ
ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺇﻻ ﺑﻪ . ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻤﺎ ﻃﺮﺃ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻓﻲ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻔﻖ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻭﺣﺪﻩ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻹﻧﻘﺎﺹ ﻧﻔﻘﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ
ﻣﺎﺋﺘﻲ ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺷﻬﺮﻳﺎً ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻭﻟﺪ ﻭﺑﻨﺖ ﻋﻤﺮﺍﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ 15
ﻭ 9 ﺳﻨﻮﺍﺕ . ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻳﺸﻜﻞ ﻧﻔﻘﺔ ﻛﻔﺎﻑ ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻧﻘﺎﺻﻬﺎ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ . ﻭﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺍﻧﻄﻮﻯ
ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺃﻭ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺸﻄﺐ
ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺇﻳﺠﺎﺯﻳﺎً ﺑﺮﺳﻮﻣﻪ .
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ : ﻣﺤﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ : 21/5/2007ﻡ
ﺃﻭﺍﻓﻖ .
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ : ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺍﻟﻔﻜﻲ ﻣﻮﺳﻰ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ : 22/5/2007ﻡ
ﺃﻭﺍﻓﻖ .
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ :
ﻳﺸﻄﺐ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺇﻳﺠﺎﺯﻳﺎً ﺣﻴﺚ ﻻ ﺃﻣﻞ ﻓﻴﻪ ﺇﻧﻔﺎﺫﺍً ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‏( 186 ‏) ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﻣﺪﻧﻴﺔ 1983ﻡ .
ﻣﺤﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ
ﻗﺎﺿﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ

الشقق المفروشـــــــــــة ...
19/08/2025

الشقق المفروشـــــــــــة ...

13/07/2025

ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﺩﻋﻮﻯ ﺃﺟﺮﺓ ﻣﺜﻞ:

ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ بحري ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ

ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ

ﺱ ﻡ ﻉ ‏( ﻣﺪﻋﻲ ‏) ﺗﺎﺟﺮ ﻳﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭ ﺭﻗﻢ 10 ﻣﺮﺑﻊ 7 ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ
ﺿﺪ
ﻥ ﺵ ﻡ ‏( ﻣﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ‏) ﻃﺒﻴﺐ ﻳﻘﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎﺭ ﺭﻗﻢ 71 ﻣﺮﺑﻊ 3 ﺍﻟﻤﺰﺍﺩ ﺑﺤﺮﻱ

ﻕ ﻡ / / 2020

ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ / ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺪﻧﻴﺔ:

ﺍﻟﺴﻴﺪ / ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ بحري ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮ:

ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻧﻠﺘﻤﺲ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺩﺗﻜﻢ ﻗﻴﺪ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ -:
-1 ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﺭﻗﻢ 71 ﻣﺮﺑﻊ 3 ﺍﻟﻤﺰﺍﺩ ﺑﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻏﺮﻑ ﻭﺻﺎﻟﻮﻥ ﻭﻫﻮﻝ ﻭﻣﻄﺒﺦ ﻭﺣﻤﺎﻣﻴﻦ .
2 - ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2018/7/1 ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻣﻮﺛﻖ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ / ﺃ ﺃ ﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻭﺍﻟﻤﻮﺛﻖ ، ﺃﺟﺮ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 10.000 ﺟﻨﻴﻪ ﻭﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻡ ﻳﺠﺪﺩ ﺑﺈﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ .
-3 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2019/6/1 ﺃﺧﻄﺮ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ .
4 - ﻣﻨﺬ 2019/7/1 ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺗﻐﻴﺮﺕ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﻏﻼﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻋﻼﻩ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺳﺎﺭﻉ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .
5 - ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻜﻞ ﻣﺎﺳﺒﻖ ﻧﻠﺘﻤﺲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺑﺎﻵﺗﻲ :
ﺃ / ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺒﻠﻎ 20.000 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ 10.000 ﺟﻨﻴﻪ .
ﺏ / ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺃﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻗﺪﺭﻫﺎ 30.000 ﺟﻨﻴﻪ .
ﺝ / ﻷﺟﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺗﻘﺪﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺏ 40.000 ﺟﻨﻴﻪ
ﻭﻟﻜﻢ ﺍلشكر

ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ/امدرمان

ﻣﺮﻓﻘﺎﺕ:1 ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺑﺤﺚ2 ﻋﻘﺪ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ3 ﺍﻳﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ4 ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ
ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ:1 ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ / ﺱ ﺃ ﻡ ﻳﺸﻬﺪ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ .2 ﺱ ﻡ ﻉ ﺳﻤﺴﺎﺭ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻳﺸﻬﺪ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

نقـــــــــــابة المحاميــــــن السودانييــــــــن
02/07/2025

نقـــــــــــابة المحاميــــــن السودانييــــــــن

28/05/2025

سوابق شرعية

قضية طاعة-التثبت من توافر الأمن- ضرورة معرفة الشهود بمجريات حياة المتخاصمين
150
فوائد ما بعد الخدمة للمتوفين من موظفي الدولة (الحكومة المحلية)-اختصاص المحاكم الشرعية-تقسيمها حسب الميراث الشرعي
151
قضية طاعة-التثبت من توافر الأمن- ضرورة معرفة الشهود بمجريات حياة المتخاصمين
152
أتعاب المحاماة وقوة الأمر الصادر بها


المحكمة العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ مجذوب كمال الدين عباس

قاضي المحكمة العليا رئيسا

صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد محمد أبو القاسـم

قاضي المحكمة العليا عضوا

صاحب الفضيلة الشيخ / صالح أحمد عبــاس

قاضي محكمة الاستئناف المنتدب بالمحكمة العليا عضوا

طلب أتعاب محاماة

قرار النقض نمرة 130/1974

الصادر في يوم 21/10/1974

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – أتعاب المحاماة – قوة الأمر الصادر بها – جواز طلب الطعن فيها بالاستئناف والنقض

1- الأمر الصادر من المحكمة في شأن أتعاب المحاماة له قوة الحكم وترى محكمة النقض جواز الطعن فيها بطلب الاستئناف والنقض حيث أنه لم يرد في قانون المحاماة رقم 24 لسنة 1970 نص في ذلك

الوقـائـع

يتضح من الاطلاع علي ملف المادتين ان وقائع النزاع تتلخص في الاتي :-

1- قيدت المادة 36/متنوعه/ 1971 أمام محكمة المديرية بأمدرمان دائرة الأحوال الشخصية من الطاعن ضد المطعون ضدهم بطلب اتعاب محاماة قدرها الف جنية نظير قيامه بحصر تركة مورث المطعون ضدهم وتصفية الشراكة التي كانت بينة وبين اخيه و قد أنكر الورثة ذلك وادعوا أنهم اتفقوا مع محام هو الاستاذ عمر ابوبكر للأنابة عنهم وأن المدعي كان يحضر نيابة عن ذلك المحامي ولم يكن هناك سابق اتفاق بينهم وبينه وبالتالي لا يحق له مطالبتهم بانه اتعاب و قد استجوبت المحكمة الاستاذ عمر ابوبكر في ذلك فذكر ان الورثة اتصلوا به في ذلك الامر الا انه لم يكن يحمل رخصة المحاماة الشرعية في ذلك الوقت واشار عليهم أن يتفقوا مع المدعي للقيام بالعمل وانه باشره بصفة مستقلة مع أنه كان يعمل عنده بمرتب وتأييدا للأتفاق ذكر المدعي انه قام وبتفويض من الورثة ببيع أرض مملوكه لمورثهم وورد القيمة بالبنك هذا وقد أنتدبت المحكمة الاستاذين …………و………………… المحاميين لتقدير الاتعاب المستحقة للمدعي بناء علي طلب منه فقام الاول بدراسة شاملة لملف التركة وقدم مذكرة بنتيجة تلك لدراسة وقدر أتعاب المدعي بمبلغ 650 جنيه علي أساس انه كان يمثل جميع الورثة وقدرالثاني الأتعاب بمبلغ 800 جينه

واخيرا وبتاريخ 13/11/1973 اصدرت المحكمة امرها بان تكون اتعاب المدعي 600 جنية تستبعد منها ماسبق ان استلمه من الورثة

وبتاريخ 21/1/1974م تقدمت زوجة المورث والوصي علي قصرها بعريضة الاستئناف وقد لخصت محكمة الاستئناف اجراءات المحكمة الابتدائية وعدلت الامر بان تكون الاتعاب 200 جنيه بدلا من 650 جنيه مع استبعاد ما سبق ان تسلمه الطاعن من الورثة وقد بنت المحكمة قرارها علي ان الطاعن كان يمثل الورثة وبالتالي يستحق الاتعاب لم يكن هناك اتفاق مكتوب بين الطرفين وان ما قدره المحاميان كان بطلب من الطاعن فقط وان اساس الدعوي هو انه قام بانجاز ما اتفق عليه من حصر التركة وتصفية الشراكة والواقع خلاف ذلك لان التركة لم تنته بعد كما أن تصفية الشراكة لم تكن من ضمن الأتفاق لان رخصته شرعية فقط ولم تكن الجلسات التي حضرها وعددها ثلاثة عشر ذات بال وان الطاعن ادعي بيع عقار للمتوفي ولا يظهر ذلك في محضر التركة

وبتاريخ 8/6/1974 صدر قرار المحكمة المذكور وبتاريخ 10/7/1974 تقدم الطاعن بعريضة النقض واسبابه تنحصر في الاتي :-

1- أن قرار القاضي في الموضوع غير قابل للأستئناف اذ ان المادة 41 من قانون المحاماة سنة 1970 تنص في الفقرة الثالثه منها علي ان للأمر الصادر قوة الحكم ومع ذلك فان محكمة الاستئناف قبلت العريضة ولم تعطه صورة للرد عليها وفصلت فيها دون اخذ راية في الموضوع

2- ان محكمة الاستئناف اعتبرت تقدير الخبيرين من جانب واحد وهو اجراء جرى عليه العمل في المحاكم ذلك لوصول المحكمة إلي تقدير الاتعاب المناسبة عند عدم وجود الاتفاق المكتوب حسب المادة 40 الفقرة الثالثة

3- انه لم ينتج عن القضية الا بطلب من موكله وبذلك طالب بأتعابه حسب الماد 40/6 وانه ظهر امام المحكمة اكثر من 23 جلسة وليست 23 واستغرق ذلك اكثر من سنتين

ثم حديثه عن الاستاذ عمر ابوبكر خارج نطاق القضية – مع ان الاستاذ عمر ذكر صراحة ان الطاعن اتفق مع المطعون ضدهم بصفة مستقلة – وطلب الغاء حكم الاستئناف وقد جاء بعريضة الرد:-

1- ان الأمر الصادر في القضية حكم كنص القانون وقابل للطعن عن طريق الاستئناف في كلام فقهي كثير للتدليل علي ذلك

2- وان عدم إعلانه امر متروك الي المحكمة العليا

3- ماجاء في العريضة حول موقف الاستاذ عمر ابوبكر فكلام من يعرف ان الحق ليس نصيره

4- ظهور المحاميين كخبراء يكون بطلب المحكمة وليس بطلب الاطراف

الأسباب:

استهل الطاعن عريضته بان طعن في صحة قبول الاستئناف ضد الامر الصادر من القاضي كثير للتدليل علي ذلك بما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 41 من قانون المحاماة لسنة 1970 ونصها كالاتي: (يكون للامر الصادر من القاضي في شأن الأتعاب قوة الحكم ) وهذا الاستدلال عكسي ان صح التعبير اذ لو نص القانون علي ان يكون ذلك الحكم حكم نهائي لجاز لنا ان نقول لا يقبل الطعن عن طريق الاستئناف اما والامر عكس ذلك فيكون تعسفا الصاق صفة النهائية به بل علي العكس يجب اعتبار ذلك الحكم قابلا للطعن شانه في ذلك شأن بقية الاحكام

وبما أن القانون المذكور لم يوضح الاجراءات الخاصة بالطعن فان العدالة تقتضي اتباع ما يطبق في الاحكام الاخرى وهذا مافعلته محكمة الاستئناف وهو إجراء سليم

وفيما يتعلق بتقدير الاتعاب فقد كان الواجب ان يكون الاتفاق عقدا مكتوبا بين الطرفين لتلافي اي خلاف بينهما حسب ما نصت عليه المادة 40 الفقرة 2

ولان الاتفاق لم يكتب فقد كان لزاما اتباع مانصت عليه المادة 40 الفقرة 2 ولكن ماهوالمثل وما العمل ان لم يكن هناك مثل ان المحكمة الابتدائية كانت محقة عندما استعانت برأي الخبيرين وهما من العاملين في حقل المحامأة ولكن هذا وحده لايكفي بل ينبغي اعتبار ما أنجز من العمل المتفق عليه وبما أن الطاعن تنحي بطلب المطعون ضدهم قبل اتمام العمل فقد استحق مايوازي ما انجزه من الأتعاب ويجب التأكد من نسبة العمل المنجز

وبما أنه قد ثبت بتردد الطاعن علي المحكمة أكثر من ثلاثة عشر مرة لاداء عمله وهذا جهد ليس بالقليل يستحق عليه ما رأته هذه المحكمة

(لذلك)

قررنا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع تعديل الاتعاب الي 300 جنيه علي ان نستبعد من هذا المبلغ ما سبق ان تسلمه الطاعن





153
ليس من حق أية محكمة وفي أية درجة أن تستند في أسبابها الي أقوال أو دفوع لا وجود لها بالمحضر
المحكمة العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/مجذوب كمال الدين

قاضىالمحكمة العليا رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/عبد الرحيم حسين الصائغ

قاضى محكمة الاستئناف المنتدب للمحكمة العليا عضوًا

صاحب الفضيلة الشيخ/الصديق أحمد عبد الحي

قاضي محكمة الاستئناف المنتدب للمحكمة العليا عضواً

(قضية طاعة)

قرار النقض نمرة 123/1974

الصادر في يوم 23 رمضان سنة 1394هـ الموافق 8/10/1974م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – الطاعة- منع الاستاذ علي غير ماهو مدون بالمحضر- محكمة النقض وحق التدخل

1- ليس من حق أية محكمة وفي أية درجة أن تستند في أسبابها الي أقوال أو دفوع لا وجود لها بالمحضر ولكن من حقها تقدير ما يدلي به الخصوم أمامها والشهود مما هو مثبت بالمحضر بالفعل بسبب مايمليه عليه وجدانها – كما أن من حق محكمة النقض أن تتدخل في وزن ما يصرح به القاضي من اسباب قد لا تقود الي الاسس السليمه والاستخلاص السائغ للأحكام

الوقائع :

بعد الاطلاع علي اوراق القضيتين أعلاه اتضح ان وقائع النزاع تتلخص في الاتي :-

1- نظرت محكمة الخرطوم بحري الجزئية دعوى الطاعن / علي /المطعون ضدها في غيبة المدعي عليها لتخلفها بعد اعلانها وطلب المدعي في دعواه الحكم له بالطاعة بعد أن ذكر موجباتها وتوافرها ثم أحضر بينة شهدت لما طيق دعواه

وفي 11/5/1974 أصدرت المحكمة حكمها الغيابي بالطاعة

2- بتاريخ 13/5/1974 تقدمت المحكوم عليها لمحكمة المديرية بالخرطوم بحري طاعنة في الحكم الابتدائي وذكرت في طعنها بأن المحكوم له غير مأمون عليها لانها ضربها بالمدق والهندي وهددها بالسكين ورماها بالزنا وشتمها بقوله (ياصعلوكة – ياشرموطه)

أنكر المستأنف ضده ماأدعته وعجزت عن الاثبات وقالت للمحكمة أنه حين هددها بالسكين اقامت ضده دعوى أمام الحلفاية الأهلية وأدانته المحكمة وحكمت عليه بالغرامة قدرها 3 جنيهات أو السجن 15 يوما

صادق المدعى عليه بان المستأنفه قدمت ضده دعوى أمام محكمة الحلفايا الأهلية وأدعت أني هددتها بالسكين فطلبت المحكمة من أمها اليمين علي صحة الدعوى فحلفت واصدرت المحكمة ضدي الحكم المشار اليه بالغرامة أو السجن

هنا ذكرت المحكمة أنها بالاطلاع علي الايصال 942619 بتاريخ 5/4/1974 أتضح لها أنا لمستأنف ضده حوكم إيجازيا من محكمة الحلفاية الأهلية بالغرامة أو السجن

ثم في 30/6/1974 أصدرت حكمها بالغاء الحكم الإبتدائي وجاء في أسباب الحكم أن المستأنف ضده أعترف بان محكمة الحلفاية الأهلية حكمت عليه بالغرامة أو السجن في دعوى زوجته بالتهديد بالسكين فهو غير مأمون عليها والحكم له بالطاعة غير صحيح

كما أن الفقهاء نصوا علي أن الزوج ليس له أن يسافر بزوجته إلي مسافة القصر 99 ك م من غير رضاها ولو كان مأمون عليها وذلك لمسافة بين الزاكياب شرق الكدرو وبين تمبول لفساد الزمان

3- في 1/7/1974 قدم المحكوم عليه عريضة الطعن بالنقض أمام محكمة العليا وذكر أن زوجته كانت تقيم معه في منزله الشرعي وأحضرها لاهلها بالدروشاب للزيارة ورفضت العودة الي منزلها حين طلب منها ذلك والسبب هو التحريض من والدتها عليها ورفع عليها الدعوى الأبتدائية بالطاعة أمام محكمة الخرطوم بحري وقد أثبت دعواه وحكمت له المحكمة بالطاعة إلا أن المحكوم عليها طلبت استئناف الحكم أمام قاضي المديرية فور الغاء الحكم الإبتدائي دون أن يعطيه فرصة للدفاع وطلب نقض الحكم

أجابت المحكوم ضدها بأنها خرجت من منزل الزوجية لأنها تعبت من الطاعن لانه يتهمها بالرجال حتي بلغ به الأمر أن يتهمها بابن عمه وأنه اخذها مرة بالقوة وخلع ملابسها وساء اليها في موضع العفة بفعل جارح مماسبب أليها مرضا ألزمها سرير المستشفي 15 يوما وأن محكمة الحلفاية الأهلية ادانته وحكمت عليه بالغرامة أو السجن وطلبت تأييد الحكم المطعون فيه

(الأسباب)

حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية وحيث أن الطاعن أقام الدعوى الأبتدائية وأنتهي فيها الي طلب إلزام زوجته المطعون ضدها بدخولها في طاعته وحصل بذلك علي حكم غيابي عليها بالطاعة

وحيث أن المطعون ضدها استأنفت الحكم أمام محكمة المديرية وركزت طعنها علي عدم أمن الطاعن عليها وذكرت لذلك حوادث معينه ومفصلة كما جاء بالوقائع وحيث أنها عجزت عن إثباتها بعد أن أنكرها الطاعن كلها عدا حادث تهديده لها بالمدية والذي حوكم من أجله بالغرامة امام محكمة الحلفايا الأهلية – وحيث أن الطاعن مع انكاره لدعواها هذه قال ان محكمة الحلفايا الأهلية حاكمته بتلك الغرامة ولذات التهمة بناء علي شهادة والدتهم وحيث أن محكمة الاستئناف اخذت بهذا الحكم ورتبت حكمها عليه بسقوط الدعوى والغاء الحكم الابتدائي لعدم توافر الأمن وفقدان الطاعة لشرط من شروطها وحيث أن هذه المحكمة تري أن ماذهبت اليه محكمة الاستئناف في هذا الخصوص أنماهو أستخلاص غير سائغ ولا نؤيده شهادة من شهدت أمام المحكمة الاهلية بالاذي المدعي به – فكان علي المحكمة سؤال المطعون ضدها عن صحة ماقرره الطاعن من أن الشاهدة كانت أمها ومن ثم كان للمحكمة أن تقدر لتلك الشهادة وزنها وللحكم الذي ترتب عليه قيمته

أذن فالأخذ بذلك الحكم بتلك الصورة كان غير سليم

وحيث أن ماجاء في أسباب محكمة الاستئناف من ان المطعون ضدها أقرت باستيفاءها عاجل مهرها ولا وجود له بمحضر القضية فإن هذه المحكمة تري أن في ذلك أهدار لحقها وايفاء عاجل المهر بموجب من موجبات الطاعة بشروطه الخاصة وحيث أن ماجاء بعريضة المطعون ضدها ردا علي طعن الطاعن بالنقض من أنه أساء إليها اساءة جارحة وفي موضع حساس انماهو دفع جديد لم يسق عرضه علي محكمة الموضوع – اذن فلا تجوز اثارته ابتداء امام محكمة النقض وبالتالي فهو غير مقبول

وحيث ان المحكمة قالت في آخر اسباب حكمها أن المحكمة لاترى مصلحة في سفر هذه الزوجة لمسافة القصر فما ذكرت شفويا اشياء تقشعر لها الأبدان وتكلمت عن الشذوذ معها

وحيث أنه وأن كان للمحكمة الحق المطلق في تقدير أقوال أي من الطرفين حسبما يطمئن اليه وجدانها الا ان المحكمة النقض ان تتدخل اذا ماصرح القاضي بما اطمأن اليه من اسباب لعلها تكون مبينة علي أسس سليمة أم غير سليمة وأنه لم يصرح بذلك ليصبح قوله ذلك غير ذي موضوع

لذلك ولهذه الاسباب فإن هذه المحكمة تري أن الحكم المطعون فيه قد غشية قصور يستوجب نقضه

(لهـــذا)



قررنا الغاء الحكم المطعون فيه بالقضية 39/س/1974 محكمة المديرية الخرطوم بحري دائرة الأحوال الشخصية واعادة الأوراق للسير في الأستئناف من جديد علي ضوء الاسباب

10/04/2025

((في معرض رد المراجع ضدها على طلب المراجعة فقد استوقفت كثيراً للأسلوب الذي ذهب به المراجع ضده بما يخالف اللغة التي يجب أن تخاطب بها المحاكم فهو قد ذكر أسماء قضاة بعينهم وهذا ما لا يجوز قانوناً فأخطاء المحاكم إن وجدت فقد أبان القانون طرق معالجتها بالاستئناف وبالطعن بالنقض وبالمراجعة ولا يكيل السباب دون مسوغ قانوني فهو في جوهر رده على عريضة المراجعة لم يلتزم بالضوابط القانونية في دحض ما قدمه المراجع من أسباب مما يتطلب تحذيره بالنأي عن هذا السلوك))
===========
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة القومية العليا
الدائرة الإداريــة
أمــام الســادة:-
تاج السر سيد أحمد حسن رئيساً
محمد زمراوي ناصــر عضواً
د.الأمين عوض علي أحمد عضواً
د. سوسن سعيد شنــدي عضواً
فايزة إبراهيم زين العابدين عضواً
الأطــراف:-
وزارة المعـادن مقدمة طلب المراجعة
ضــد
شركة البجراوية للتعدين المحدودة المقدم ضدها طلب المراجعة
النمرة/م ع/ط إ س/333/2012م
مراجعة/16/2013م
الحكـــــم
هذا طلب مقدم من رئيس الإدارة القانونية لطالبة المراجعة ضد حكم الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في الاستئناف الإداري رقم م ع/ط إ س/333/2012م والذي قضى بنقض القرار الصادر من القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية في الطعن رقم 8/2012م والقاضي بإلغاء وقف التنفيذ لحين الفصل في طلب استبعاد الأمر الوقتي وأمرت بوقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن.
استوفى طلب المراجعة أوضاعه القانونية مما يجعله مقبول شكلاً وتم إعلان المقدم ضدها طلب المراجعة وأودعت ردها بوساطة مديرها.
بالرجوع إلي عريضة طلب المراجعة فإنها تدور حول أن حكم الدائرة الإدارية قد انطوى على مخالفة القانون في تفسيره وتطبيقه وتأويله وذلك لأن الحكم جاء خالياً من السند القانوني كما أنه لا يوجد محضر وقف تنفيذ منفصل لدى محكمة الموضوع وكذلك هناك تناقض ما بين ما ذهب إليه صاحب الرأي الثاني وصاحب الرأي الأول فقد ذهب صاحب الرأي الأول أن الأمر بوقف التنفيذ ليس بأمر مؤقت لإجراء معين واعتبره حكماً دون أن يتقدم بسند قانوني وقد قدم محامي طلب المراجعة تعضيداً لما ذكـره مـن أسانيد سابقـة وزير العدل ضد أمير محمد أحمد إدريس م ع/ط إ س/38/2003م بأن وقف تنفيذ القرار الإداري لا يكون إلا بنـاء على طلب ذوي الشأن

تابع/م ع/ط إ س/333/2012م
مراجعــة/16/2013م(ص2)
وبعد سماع الطرف الآخر وبعد الشروط الواردة في المادة 22 من قانون القضاء الإداري لسنة 1999م والتي تعادل المادة 9 من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م.
في معرض رد المراجع ضدها على طلب المراجعة فقد استوقفت كثيراً للأسلوب الذي ذهب به المراجع ضده بما يخالف اللغة التي يجب أن تخاطب بها المحاكم فهو قد ذكر أسماء قضاة بعينهم وهذا ما لا يجوز قانوناً فأخطاء المحاكم إن وجدت فقد أبان القانون طرق معالجتها بالاستئناف وبالطعن بالنقض وبالمراجعة ولا يكيل السباب دون مسوغ قانوني فهو في جوهر رده على عريضة المراجعة لم يلتزم بالضوابط القانونية في دحض ما قدمه المراجع من أسباب مما يتطلب تحذيره بالنأي عن هذا السلوك لأن محاكمنا هي محاكم لتطبيق القانون والاحتكام لمبادئ العدالة.
في يقيني المتواضع أن طلب المراجعة يتعين رفضه فقاضي محكمة الطعون الإدارية المختص ما كان يجوز له إلغاء الأمر الوقتي الذي استصدره وتأييد أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة القومية العليا بالرقم 166/2012م دون أن يوضح الأسباب التي تدعوه إلي ذلك ودون أن يعلن الطرف الآخر في الطعن الإداري للرد على طلب استبعاد وقف التنفيذ.
أما القول بأن ليس هناك محضر منفصل لوقف التنفيذ بداخل محضر الطعن الإداري فهذا مجرد أمر تنظيمي لا يؤثر على صحة إصدار القرار بوقف التنفيذ.
أما النعي على ما جاء في معرض مذكرة الرأي الثاني والذي جعل من الأمر بوقف التنفيذ بمثابة الحكم فإنه مردود عليه أن ما جاء به صاحب الرأي الثاني في هذا الخصوص ليس إلا مجرد رأي عارض لا يؤثر في مضمون الحكم.
النعي المتعلق بعدم سماع الطرف الثاني قبل إجراء وقف التنفيذ فإنه ليس سوى إثارة معركة دون معترك وذلك لأن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا كانت قد تقدمت لها مقدمة طلب المراجعة باستئناف بالرقم م ع/ط إ س/166/2012م بين ذات الأطراف وقد جاء قرارها مؤيداً لوقف التنفيذ حيث أن مقدمة طلب المراجعة قد تم إخطارها بقرار وقف التنفيذ وأنها لم توضح الأضرار التي يمكن أن تلحق بها من جراء هذا القرار وهذا يعني أن قرار وقف التنفيذ قد حاز على حجية الأمر المقضي فيه.
للأسباب بعاليه فإنني أرى أن قرار وقف التنفيذ قد جاء موافقاً لأحكام القانون فضلاً عن أحكام الشريعة الإسلامية مما يجعلني أرى تأييد قضاء الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا المطعون فيه بنقض قرار محكمة الطعون الإدارية والأمر بوقف التنفيذ.
فايزة إبراهيم زين العابدين
قاضي المحكمة العليـــا
26/12/2013م
تابع/م ع/ط إ س/333/2012م
مراجعــة/16/2013م(ص3)

د. الأمين عوض علي أحمد د. سوسن سعيد شندي
قاضي المحكمة العليــا قاضي المحكمة العليـا
8/1/2014م 29/1/2014م

تاج السر سيد أحمد حسن محمد زمراوي ناصر
قاضي المحكمة العليــا قاضي المحكمة العليـا
3/2/2014م 5/2/2014م
الأمر النهائي:-
أمــر: يرفض الطلب.

تاج السر سيد أحمد حسن
قاضـي المحكمة العليـا
ورئيس الدائـــرة
7/2/2013م

Address

Khartoum

Telephone

+249912970263

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب الاستاذ الكندو للمحاماة والاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category