10/02/2026
((ان معظم دعاوى الاحوال الشخصية متجددة السبب رغم وحدة العنوان فدعوى التطليق للضرر يمكن أن ترفض ثم ترفع دعوى جديدة بنفس العنوان اي تطليق للضرر ولكن بعذر آخر غير الأول فتقبل الدعوى ولا ينطبق على حجة الامر المقضي فيه . وكذلك دعاوى اسقاط الحضانة ينطبق عليها نفس ما ينطبق على دعاوى التطليق للضرر لان العبرة بسبب الدعوى لا بعنوان الدعوى.))
=========
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة القومية العليا
دائرة الاحوال الشخصية
قرار النقض نمرة : 360/2018
صادر من هيئة المحكمة العليا دائرة الاحوال الشخصية الدائرة الاولى في يوم 24/4/2018م برئاسة السيدة/ اجلال أحمد وداد وعضوية السيد/ دهب عبدالله حسن وعضوية السيد / د. أحمد محمد عبدالمجيد . قضاة المحكمة العليا .
قدمت اوراق الاستئناف نمرة 324/س/2017 محكمة استئناف بحري وشرق النيل
واوراق الدعوى نمرة 277/ق/2017 محكمة بحري وسط .
المقيدتين تحت 32 /نقض/2018
الطاعن : أحمد الفاتح محمود
المطعون ضدهما : سيرين حسن خطاب
هذا طلب طعن بالنقض مقدم من الطاعن احمد الفاتح محمود وسدد رسمه في 11/1/2018م وذلك ضد قرار محكمة استئناف بحري وشرق النيل رقم 324/س/2017 الصادر في 9/10/2017 ولم اجد الوثيقة الدالة فيقبل شكلاً.
وفي الموضوع فان الوقائع تتلخص في ان المطعون ضدها رفعت الدعوى 277/ق/2017 محكمة بحري وسط العامة للأحوال الشخصية تطلب تطليقها للشقاق وبعد شرح الدعوى دفع الطاعن بدفع موضوعي بأنه سبق الفصل في هذه الدعوى وعليه فانه ينطبق فيها حجية الامر المقضي فيه بموجب المادة (29) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م.
ردت المطعون ضدها بوكالة محاميها على الدفع بان الدعوى 179/ق/2014 شطبت للتنازل وكانت بسبب منفصل عن سبب رفع الدعوى واما الدعوى 462/ق/2011 كانت بسبب تطليق للضرر ورفضت واعتماداً عليها رفعت دعوى تطليق للشقاق ولكن تم الصلح بين الطرفين وشطبت بالرقم 190/ق/2013 .
قرار النقض نمرة : 360/2018 (ص2)
الاسباب:
بعد الاطلاع على الاوراق بما فيها محضر محكمة الموضوع والقرار الصادر يتضح صحة ما دفعت المطعون ضدها وبالتالي فان القرار الصادر جاء صحيحاً وتاييده من المحاكم الاعلى جاء صحيحاً للاتي:
ان معظم دعاوى الاحوال الشخصية متجددة السبب رغم وحدة العنوان فدعوى التطليق للضرر يمكن أن ترفض ثم ترفع دعوى جديدة بنفس العنوان اي تطليق للضرر ولكن بعذر آخر غير الأول فتقبل الدعوى ولا ينطبق على حجة الامر المقضي فيه . وكذلك دعاوى اسقاط الحضانة ينطبق عليها نفس ما ينطبق على دعاوى التطليق للضرر لان العبرة بسبب الدعوى لا بعنوان الدعوى.
وفي النزاع محل النظر تبين انه وبعد رفع دعوى تطليق للضرر ورفضها ورفع دعوى تطليق للشقاق بناءً على دعوى تطليق للضرر وشطبها .
عادت المطعون ضدها ورفعت الدعوى رقم 51/2015 بطلب تطليق للضرر مدعية ضرراً جديداً لم تدعيه منذ قبل وبينت تاريخه في 23/10/2014م ولكنها فشلت في اثباته وبناء عليها رفعت دعواها التطليق للضرر.
لاحقاً رفعت الدعوى 277/ق/2017 بطلب تطليق للشقاق مستندة على دعوى التطليق للضرر وهي الدعوى محل النظر.
ومن هذا العرض يتبين ان الدفع بحجة الامر المقضي فيه غير وارد ولم ينطبق على النزاع محل النظر.
وبما ان هذا هو الدفع الوحيد ولم تقدم دفوع اخرى متعلقة بدعوى التطليق للشقاق ارى ان وافقت الزميلتان بالدائرة ان نؤيد القرار المطعون فيه ونشطب الطعن ايجازياً برسومه.
د. احمد محمد عبد المجيد
قاضي المحكمة العليا
15/4/2018م
قرار النقض نمرة : 360/2018 (ص3)
اوافق ..
اجلال احمد وداد
قاضي المحكمة العليا
18/4/2018م
دهب عبدالله حسن
قاضي المحكمة العليا
22/4/2018م
الامر النهائي :
يشطب الطعن ايجازياً برسومه .
اجلال احمد وداد
قاضي المحكمة العليا
رئيس الدائرة
24/4/2018م
حسنان معظم دعاوى الاحوال الشخصية متجددة السبب رغم وحدة العنوان فدعوى التطليق للضرر يمكن أن ترفض ثم ترفع دعوى جديدة بنفس العنوان اي تطليق للضرر ولكن بعذر آخر غير الأول فتقبل الدعوى ولا ينطبق على حجة الامر المقضي فيه . وكذلك دعاوى اسقاط الحضانة ينطبق عليها نفس ما ينطبق على دعاوى التطليق للضرر لان العبرة بسبب الدعوى لا بعنوان الدعوى.))
=========
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة القومية العليا
دائرة الاحوال الشخصية
قرار النقض نمرة : 360/2018
صادر من هيئة المحكمة العليا دائرة الاحوال الشخصية الدائرة الاولى في يوم 24/4/2018م برئاسة السيدة/ اجلال أحمد وداد وعضوية السيد/ دهب عبدالله حسن وعضوية السيد / د. أحمد محمد عبدالمجيد . قضاة المحكمة العليا .
قدمت اوراق الاستئناف نمرة 324/س/2017 محكمة استئناف بحري وشرق النيل
واوراق الدعوى نمرة 277/ق/2017 محكمة بحري وسط .
المقيدتين تحت 32 /نقض/2018
الطاعن : أحمد الفاتح محمود
المطعون ضدهما : سيرين حسن خطاب
هذا طلب طعن بالنقض مقدم من الطاعن احمد الفاتح محمود وسدد رسمه في 11/1/2018م وذلك ضد قرار محكمة استئناف بحري وشرق النيل رقم 324/س/2017 الصادر في 9/10/2017 ولم اجد الوثيقة الدالة فيقبل شكلاً.
وفي الموضوع فان الوقائع تتلخص في ان المطعون ضدها رفعت الدعوى 277/ق/2017 محكمة بحري وسط العامة للأحوال الشخصية تطلب تطليقها للشقاق وبعد شرح الدعوى دفع الطاعن بدفع موضوعي بأنه سبق الفصل في هذه الدعوى وعليه فانه ينطبق فيها حجية الامر المقضي فيه بموجب المادة (29) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م.
ردت المطعون ضدها بوكالة محاميها على الدفع بان الدعوى 179/ق/2014 شطبت للتنازل وكانت بسبب منفصل عن سبب رفع الدعوى واما الدعوى 462/ق/2011 كانت بسبب تطليق للضرر ورفضت واعتماداً عليها رفعت دعوى تطليق للشقاق ولكن تم الصلح بين الطرفين وشطبت بالرقم 190/ق/2013 .
قرار النقض نمرة : 360/2018 (ص2)
الاسباب:
بعد الاطلاع على الاوراق بما فيها محضر محكمة الموضوع والقرار الصادر يتضح صحة ما دفعت المطعون ضدها وبالتالي فان القرار الصادر جاء صحيحاً وتاييده من المحاكم الاعلى جاء صحيحاً للاتي:
ان معظم دعاوى الاحوال الشخصية متجددة السبب رغم وحدة العنوان فدعوى التطليق للضرر يمكن أن ترفض ثم ترفع دعوى جديدة بنفس العنوان اي تطليق للضرر ولكن بعذر آخر غير الأول فتقبل الدعوى ولا ينطبق على حجة الامر المقضي فيه . وكذلك دعاوى اسقاط الحضانة ينطبق عليها نفس ما ينطبق على دعاوى التطليق للضرر لان العبرة بسبب الدعوى لا بعنوان الدعوى.
وفي النزاع محل النظر تبين انه وبعد رفع دعوى تطليق للضرر ورفضها ورفع دعوى تطليق للشقاق بناءً على دعوى تطليق للضرر وشطبها .
عادت المطعون ضدها ورفعت الدعوى رقم 51/2015 بطلب تطليق للضرر مدعية ضرراً جديداً لم تدعيه منذ قبل وبينت تاريخه في 23/10/2014م ولكنها فشلت في اثباته وبناء عليها رفعت دعواها التطليق للضرر.
لاحقاً رفعت الدعوى 277/ق/2017 بطلب تطليق للشقاق مستندة على دعوى التطليق للضرر وهي الدعوى محل النظر.
ومن هذا العرض يتبين ان الدفع بحجة الامر المقضي فيه غير وارد ولم ينطبق على النزاع محل النظر.
وبما ان هذا هو الدفع الوحيد ولم تقدم دفوع اخرى متعلقة بدعوى التطليق للشقاق ارى ان وافقت الزميلتان بالدائرة ان نؤيد القرار المطعون فيه ونشطب الطعن ايجازياً برسومه.
د. احمد محمد عبد المجيد
قاضي المحكمة العليا
15/4/2018م
قرار النقض نمرة : 360/2018 (ص3)
اوافق ..
اجلال احمد وداد
قاضي المحكمة العليا
18/4/2018م
دهب عبدالله حسن
قاضي المحكمة العليا
22/4/2018م
الامر النهائي :
يشطب الطعن ايجازياً برسومه .
اجلال احمد وداد
قاضي المحكمة العليا
رئيس الدائرة
24/4/2018م