إضافات قانونية

إضافات قانونية مكتب محاماة اون لاين يقدم استشارات عون قانوني كتب سواب?

02/09/2021
وزارة العدل الدائرة الشريعية قبول ضمانة المرأة
02/09/2021

وزارة العدل
الدائرة الشريعية
قبول ضمانة المرأة

27/08/2021

" المحامي الوغد "

رواية للكاتب جون غريشهام من افضل الروايات المثيرة و التي تحتوي على كثير من الفوائد في مجال المحاماة و لذلك أحببت أن أنقل لكم بعض المقتطفات من هذه الرواية

" فالمحامون الأكثر مهارة في قاعة المحكمة هم أولئك الذين يعطون الانطباع بأن يتحدثوا ارتجالا، في حين أنهم في الحقيقة كانوا قد قضوا ساعات في الاستظهار والتدرب على إلقاء مرافعاتهم. "

" لا يستطيع محامي الدفاع تصديق موكليه على الدوام. "

" أعترف أنني أغضب في قاعة المحكمة؛ وهذا سلوك ضار في أغلب الأحيان. "

" والتعرض للتهديد من الخصائص المصاحبة أيضا لهذه المهنة. "

" جادلت الطبيب لثلاث ساعات، لكن مجادلة خبير أمر صعب، حتى ولو كان ضعيفا. "

" ففي هذه المهنة يندر أن تجد الحلفاء، لكنك تكتسب الأعداء بسرعة. "

" وكما سبق وأن قلت، تثيرمهنتي مقدارا من الكراهية، وهنالك كثيرون ممن تسعدهم رؤية معاناتي. "

" فعند الاستئناف لا شيء مضمون . "

" الأجر العالي لا يضمن الحصول على نتيجة جيدة. "

" دائما السيناريو المحتمل حيث قد يظهر موكل سابق وحاقد، بعد قضائه سنوات في السجن، طالبا مناقشة بعض الأخطاء التي ارتكبت خلال المحاكمة. "

" وأنا كمحامي دفاع في القضايا الجنائية، لدي منذ البداية الحقائق التي تعمل لصالحي في هذه القضية. وحين استخدم تلك الحقائق، سيكون من المستحيل تجاهلها. لذلك سأتبع أسلوب اضربهم سريعا وبشدة وراقبهم وهم يتخبطون. "

" وكما نقول في بعض الأعمال التجارية، لا نستطيع دائما اختيار زبائننا. ومن حق كل متهم، بغض النظر عن حقارته أو طبيعة جريمته، الحصول على محام. وأكثر القانونيين غير المتخصصين لا يفهمون هذا الأمر ولا يهتمون به. وأنا أيضا لا أهتم. لكن هذا هو عملي. "

" وألقيت التحية على المدعو جوكي سادلر، و هو أحد أكثر المحامين فسادا في المدينة. يجوب جوكي فالطوارئ والإسعاف في المدينة ليصطاد الزبائن من الجرحى والمصابين. ومثل العقاب، يتريث في المداخل مترقبا الأهل والأقارب المذهولين والمضطربين جدا والعاجزين عن التفكير بشكل واضح. وهو معروف بتناول الغداء والعشاء في مطاعم المستشفى حيث يعمد إلى تمرير بطاقاته الشخصية إلى أولئك الذين يعانون من كسور في العظام. وكان قد دخل في السنة الماضية في عراك بالقبضات مع سائق شاحنة سحب كان يخاصم عائلة ضحية حادث سير. كلاهما اعتقل، ولكن جوكي استفاد من نشر صورته في الصحيفة. أما نقابة المحامين فقد لاحقته لسنوات لكنه بارع جدا. "

" والمجادلة مع خبير حقيقي أمام هيئة محلفين عمل صعب دائما .ففي كثير من الأحيان، يخسر المحامي المعركة ومصداقيته في آن معا. "

" وحدث أيضا أنه صاحب سجل نظيف، وتلك مزية حقيقة عندما تستدعي الشهود إلى المنصة. فالخلفيات الإجرامية السابقة سترتد عليك دائما بالسوء وهيئات المحلفين قاسية دوما على المجرمين الموجودين تحت القسم. "
_________________________________________
@منقول
#محاماة
#قانون
♻️شارك لتفيد غيرك♻️

26/08/2021
25/08/2021

24/08/2021

الاعسار في الفقه الاسلامي والقانون السوداني
24 يونيو 2021
ابراهيم عبدالغفور

المبحث الأول : تعريف الإعسار والفرق بينه وبين الإفلاس :-
المطلب الأول : تعريف الإعسار لغة وقانونا :
الفرع الأول : لغة : العسر : بالضم والضمتين وبالتحريك ضد اليسر ، كالمعسور والعسرة ، والمعسرة والعسرى خلاف الميسرة ، أعسر : افتقر[1] ، عسر الزمان اشتد ، والمرأة صعبت عليها الولادة ، وعسر المدين طلب منه الدين على ضيق ذات اليد ، وأعسر فلان : افتقر وضاق حاله ، والعسرة : ضيق ذات اليد والعجز عن الوفاء بالدين وفى التنزيل العزيز ( وإن كا ن ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) [2]. والظاهر مما تقدم أن المعانى السابقة تدل على الشدة والضيق والافتقار .
الفرع الثانى : قانونا : لم يعرف قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 أو أى قانون سودانى آخر الإعسار ، ولكن من خلال استقراء السوابق القضائية يمكن أن نعرف الإعسار بأنه عدم وجود مال لدى المدين لسداد دينه ، والإعسار هو حالة تتلبس المدين فتجعله فى خانة العدم بالنسبة للمال ، بسببها لا يستطيع الوفاء بدينه .
تعريف القانون المصرى : عرفت المادة 249 من قانون التجارة لسنة 1999 الإعسار بأنه هو عدم كفاية أموال المدين بديونه المستحقة الأداء ، ومن ذلك نجد أن الإعسار هو خلل يطرأ على الذمة المالية للشخص يجعل أصولها أقل من خصومها المستحقة الأداء [3].
وعرف الفقه القانونى الإعسار بأنه نظام خاص بالمدينين غير التجار وينظمه القانون المدنى ، ويفترض الإعسار عدم كفاية أموال المدين لوفاء ديونه المستحقة الاداء[4] .
المطلب الثانى : الفرق بين الإعسار والإفلاس : الإعسار له علاقة وثيقة بالإفلاس فكل منهما عبارة عن حالة يكون فيها المعسر أو المفلس غير قادر على سداد ديونه حقيقة ، ومن حيث القانون توجد بعض الفوارق بينهما يمكن إجمالها فيما يلى : -
اولا : - الإعسار تحكمه نصوص قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ، بينما الإفلاس تنظم إجراءاته بموجب أحكام قانون الإفلاس لسنة 1929 .
ثانيا :- طلب إثبات الإعسار لا يقدم إلا من المدين ، بينما فى الإفلاس بالإضافة للمدين يجوز للدائن ، أو وزير العدل تقديم طلب للمحكمة لشهر إفلاس المدين .
ثالثا :- الإعسار يفترض فيه عدم وجود مال للمدين المعسر ، بينما يجوز أن أن يكون للمفلس مال ولكن لا يكفى لسداد ديونه .
رابعا :- فى الإفلاس بعد أن تصدر المحكمة أمرا بشهر إفلاس المدين تتكون جماعة الدائنين بقوة القانون ، بينما لا يوجد مثل هذا الأمر فى الإعسار .
خامسا : لا توجد فى الإعسار فكرة التصفية الجماعية على أموال المدين المعسر خلافا لما هو معمول به فى الإفلاس .
سادسا : فى الإعسار يظل حق الدائنين قائما فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهة المدين المعسر ، وذلك عكس ما هو معمول به فى الإفلاس .
سابعا : فى الإفلاس ترفع يد المدين المفلس عن إدارة امواله بقوة القانون ، وهذا لا يوجد فى الإعسار .
المبحث الثانى : طرق تنفيذ الأحكام : وفقا لنص المادة 226 من قانون الإجراءات المدنية فإن الحكم الذى يتم حبس المدين فيه هو الذى يكون موضوعه الوفاء بدين أو سداد مال وبالتالى لا يجوز الحبس لأغراض تنفيذ الأحكام ذات الطبيعة المالية إلا لما تقدم والحبس لا يكون بصورة تلقائية بل هناك إجراءات سابقة له يجب على المحكمة القيام بها أولا ومن ضمن هذه الإجراءات إجراءات التنفيذ ، ففى مجال تنفيذ الأحكام الجنائية والتى يكون موضوعها دفع غرامة أو دفع تعويض فقد حددت المادة 198 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 طرق التنفيذ وذلك فى حالة لم يبن الحكم كيفية التنفيذ ، وطرق التنفيذ حسب المادة المذكورة هى :
1/ الاستيلاء على أى مال منقول يملكه الجانى وبيعه ، ويتم تبليغ أمر الاستيلاء عليه وبيعه إلى قاضى المحكمة التى يقع التنفيذ فى دائرة اختصاصها .
2/ الحجز على أى دين مستحق للجانى .
3/ الحجز على أى عقار مملوك للجانى وبيعه .
وفى الحالتين ( 1) و ( 2 ) تتبع المحكمة إجراءات التنفيذ المدنية ، ويتم سداد مصروفات التنفيذ من المبالغ المتحصل عليها منه . وبالإطلاع على المادة المذكورة سابقا نجد أنها ميزت بين التنفيذ الذى يكون موضوعه سداد غرامة والتنفيذ الذى يكون موضوعه دفع تعويض ، فقد جعلت للنوع الأول ( سداد الغرامة ) فى حالة تعزر الحصول على قيمته بالطرق المذكورة سابقا طريقا بديلا وهو تنفيذ عقوبة السجن البديلة التى تأمر بها المحكمة ، أو الإفراج عن المحكوم عليه فى أى وقت بالتعهد أو بالكفالة . وأا النوع الثانى من التنفيذ ( دفع تعويض ) فإن على المحكمة فى حالة تعزر التنفيذ بالطرق المذكورة سابقا إتباع الإجراءات المدنية ، وهى الإجراءات الواردة فى المادة 225/226 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 والتى سيرد ذكرها لاحقا بالتفصيل
ونرى أن الطرق المذكورة جاءت على سبيل الترتيب بمعنى أن على محكمة التنفيذ أن تبدأ بمنقولات الجانى فإذا لم توجد لديه منقولات أو كانت غير كافية انتقلت إلى الطريق الثانى وهو ديون الجانى لدى الغير ، فإذا لم توجد أو كانت غير كافية انتقلت إلى الطريق الثالث وهو عقار الجانى .
المبحث الثالث : حبس المدين فى القانون والفقه الإسلامى :
المطلب الأول : حبس المدين فى القانون :- يرتبط الإعسار ارتباطا وثيقا بحبس المدين ، وذلك لأنه أحد الأسباب التى توجب إخلاء سبيله ، إن كان محبوسا ، ويمنع من حبسه ابتداء ، وحبس المدين نظم إجراءاته قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 فى المواد 225 / 226 منه ، فقد نصت المادة 225 على الآتى :
1/ مع مراعاة أحكام المادة 226 ودون المساس بأية طريقة أخرى من طرق تنفيذ الأحكام متى كان الحكم متعلقا بالوفاء بدين أو يقضى بسداد مال فيجب القبض على المدين وحبسه حتى تمام الوفاء إلا إذا كانت المحكمة قد قضت بذلك عند النطق بالحكم
2/ إذا كان المدين شخصا اعتباريا تحبس المحكمة الشخص أو الأشخاص الذين يناط بهم سداد الدين أو الأمر بالوفاء به .
ويظهر من خلال النص السابق أن المدين يحبس فى حالة أن يكون الحكم :
أ / متعلقا بالوفاء بدين ، أو
ب / سداد مال .
وأما المادة 226 من ذات القانون فقد بينت طرق إطلاق سراح المدين فقد نصت هذه المادة على الآتى :
1/ إذا حبس المدين وفاء لحكم تطبيقا لنص المادة 142 أو المادة 225 فلا يطلق سراحه إلا إذا :
أ / دفع المبلغ المحكوم به ، أو
ب/ حصل الوفاء بالحكم الصادر ضده بأية طريقة أخرى قبلها المحكوم له ، أو
ج/ تنازل المحكوم له كتابة وبحضور شهود عند الحكم ، أو
د / أثبتت بينة كافية إعسار المدين .
وقد أثارت هذه المواد خاصة المادة 225 جدلا قانونيا كثيفا ، فقد رأى فريق من القانونيين أنها تخالف دستور السودان الانتقالى لسنة 2005 ، وذلك لأن هذا الدستور نص فى المادة 27/3 منه غلى أن الاتفاقيات الدولية التى وقع عليها السودان هى جزء منه ، وذلك باعتبار ان العهد الدولى للحقوق السياسية والاقتصادية لسنة 1966 والذى أصبح نافذا فى عام 1976 وصادق عليه السودان دون تحفظ فى عام 1986 م قد منع فى المادة ( 11 ) منه حبس الأشخاص فى دين ناتج عن التزام مدنى ، وقد تم الطعن بعدم دستورية المادة ( 225 ) أمام المحكمة الدستورية [5] وقد قررت المحكمة الدستورية بأغلبية الاراء دستورية المادة المذكورة استنادا على الدين الذى حبس بموجبه المدين ناتج عن حكم جنائى وبالتالى هو ليس حبس بسبب دين مدنى ، واستقراء حيثيات الحكم المذكور وإعمال لقاعدة مفهوم المخالفة لما ورد فيه يظهر أنه لا يجوز حبس المدين فى دين ناتج عن تعامل مدنى ولكن نرى أن هذا الفهم ينطبق على المدين المعسر الذى ليس له مال يسدد منه ديونه ، وأما المدين الذى له مال ولكنه يماطل دائنيه فى الوفاء بها إضرارا بهم فإن هذا المدين يجب حبسه لحين سداد ديونه وذلك دفعا للضرر الحاصل على دائنيه من تأخره فى دفع ديونهم – مع قدرته على ذلك – ثم لإكراهه على الوفاء بهذه الديون ، والحبس هنا ليس راجعا للدين وإنما يرجع سببه إلى رفضه أو تماطله فى الوفاء بديونه مع قدرته على ذلك ، وقد جاء فى السابقة القضائية الصادرة من المحكمة العليا بالنمرة ( م ع / ط م /213/ 1978 )[6] المبدأ التالى :
1/ الأمر بحبس المدين ليس عقابا له على إعساره ولكنه وسيلة لإجباره على الدفع متى توافرت لديه أسبابه
2/ ...............................................
3/ ......................................
وما جاء فى المبدأ المذكور يتفق مع ذكرناه سابقا فالحبس – بحق – ليس عقوبة ولا ينبغى أن يكون كذلك بل هو وسيلة لإكراه المدين الموسر المماطل أو الرافض للوفاء بدينه .
المطلب الثانى : حبس المدين فى الفقه الإسلامى : -
أولا : سبب حبس المدين : سبب وجوب الحبس هو الدين قل أو كثر [7]
فاذا كان المدين موسرا لزمه الوفاء بدينه فإن أبى حُبس حتي يوفيه[8] .
وقد روى عن أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( مطل الغنى ظلم )[9]
قال الحنيفة :- للقاضي أن يحبس المدين بدينه في كل دين التزمه بعقد كالمهر والكفالة فإذا حبسه شهرين أو ثلاثة أشهر ولم يظهر له مال فإنه يطلق سراحه ، وإن أقام البينة على أنه لا مال له خٌلى سبيله[10] وذلك لقوله تعالى "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة"[11].
قال المالكية :- يجوز حبس المدين الذي ثبت عليه الدين إلا اذا ثبت أنه معسر ، أما اذا ثبت أنه موسر فإنه يحبس حتى يسدد دينه ، أو يأتي بكفيل مالي ، وإذا جهل حال المدين فإنه يحبس حتى بثبت أنه معسر[12]
قال الحنابلة :- للحاكم حبس المدين الموسر الذي يمتنع عن الوفاء[13] ويحبس حتى يقيم البنية على أنه معسر وذلك مع يمينه[14] .
ثانيا : شروط حبس المدين : وأما شروط وجوبه فمنها ما يرجع إلى الدين ، ومنها ما يرجع إلى المدين ومنها ما يرجع الدائن :-

أولا : - ما يرجع إلى الدين : -
1/ أن يكون الدين حالا ، فلا يحبس فى الدين المؤجل و لك لان الحبس لدفع الظلم المتحقق بتأخير قضاء الدين ، ولا يمنع المدين من السفر فى ه ه الحالة سواء بعد محله أم قرب و لك لأن الدائن لا يملك مطالبته بسداد الدين قبل حلول الأجل ، وللدائن السف معه حتى إذا حل الأجل منعه من المضى فى سفره إلى أن يوفيه دينه[15] .
ثانيا : ما يرجع للمدين :-
أ/ القدرة على قضاء الدين [16] ، فإن كان معسرا فلا يحبس لقوله تعالى ( وإن كان و عسرة فنظرة إلى ميسرة )[17]
ب/ المطل [18]: وهو تأخير قضاء ، الدين لقوله صلى الله عليه وسلم ( مطل الغنى ظلم ) [19].
ج/ أن يكون المدين للدائن من سوى الوالدين [20]، فلا يحبس الوالدون وإن علوا بدين المولودين وإن سفلوا لقوله تعالى : ( وصاحبهما فى الدنيا معروفا )[21] . وليست من المصاحبة بالمعروف والإحسان حبسهما بالدين ، ولكن اذا امتنع الوالد عن الإنفاق على ولده الذي تجب عليه نفقته فإنه يجوز للقاضي حبسه لكن تعزيرا لا حبسا بالدين ، وأما الولد فيحبس بدين الوالد وذلك لأن المانع من الحبس حق الوالدين وكذا سائر الأقارب يحبس المدين بدين قريبه كائناً من كان ويستوى في الحبس الرجل والمرأة ، وذلك لأن الموجب للحبس لا يختلف بالذكورة أو بالأنوثة ، ويحبس ولي الصغير إذا كان ممن يجوز له قضاء دينه لأنه إذا كان الظلم بسبيل من قضاء دينه صار بالتأخير ظالماً فيحبس ليقضى الدين فيندفع الظلم .

ثالثاً :- الشروط المتعلقة بصاحب الدين :-
حتى يحبس المدين يجب على صاحب الدين أن يطلب ذلك من القاضي ، فإذا لم يطلب ذلك لا يحبس المدين وذلك لأن الدين حقه والحبس وسيلة إلى قضاء حقه ، ووسيلة حق الإنسان حقه وحق المرء إنما يطلب بطلبه فلا بد من الطلب للحبس[22]
ما يمنع منه المحبوس فى الفقه الإسلامى :
فى المذهب الحنفى يمنع المحبوس من الخروج إلى أشغاله ، ومهماته ، وإلى الجمع والجماعات والأعياد ، وتشييع الجنائز وعيادة المرضى ، والزيارة والضيافة ، وذلك لان الحبس شرع من أجل التوسل إلى قضاء الدين فإذا مُنع من أشغاله ومهماته الدينية والدنيوية تضجر فيسارع إلى قضاء الدين ، ولا يمنع المحبوس من دخول أقاربه عليه وذلك لأنه لا يخل بما وضع له الحبس ، ولا يمنع من التصرفات الشرعية من البيع والشراء والهبة والصدقة والإقرار لغيرهم من الغرماء وحتى لو فعل ذلك نفذ ، ولم يكن للغرماء ولاية الإبطال لأن الحبس لا يوجب إبطال أهلية التصرفات[23]
المبحث الثالث : إجراءات إثبات الإعسار وأثره : -
المطلب الأول : إجراءات إثبات الإعسار :-
ومن خلال الممارسة العملية فى المحاكم يمكن إجمال إجراءات طلب الإعسار فيما يلى :-
1 / أن يدفع المدين المحبوس أمام المحكمة المختصة بإعساره وعدم عدم قدرته على الوفاء بدينه وأنه لا يملك أى مال ، وتمكن المحكمة الدائن من الرد على هذا الدفع ،
2/ ويتم سماع المدين حول بدفعه بحضور الدائن الذى يسمح له بمناقشته فيما أدلى به من أقوال .
3/ أن يقدم إقرارا مشفوعا باليمين على أنه لا يملك أى مال .
4/ سماع شهود المدين ، وهؤلاء الشهود يجب أن يكونوا من الذ ين يعرفون أحوال المدين المالية ، يعرفون عمله ، ودخله ، وعدد أفراد أسرته ، ولا تكفى المعرفة القليلة أو السطحية ، ويجب أن يعرف الشهود المدين معرفة تمكنهم من معرفة كل أحواله ، مع معرفة أمواله من منقولات وعقارات ، وأين وكيف ذهبت وكيف تصرف فيها ، وهل كان سئ النية عندما تصرف فيها ، و هل كان قصده الإضرار بدائنيه ، وهل تصرفه فيها كان تصرفا حقيقيا أم تصرفا صوريا ، وما هى الظروف التى فى ظلها تصرف فى أمواله ، وهل لديه أى مبالغ مالية بطرف أشخاص آخرين ، وهل قام بتحصيلها منهم أم لا ، ويسمح للدائن أيضا بمناقشتهم ودحض أقوالهم ، كما يكفل له حق تقديم بينة مناهضة للبينة التى قدمها المدين .
وجاء فى السابقة القضائية بالنمرة ( م ع / ط م / 213/ 1978 )[24] المبادئ التالية :
1/...............................
2/ مقدرة المدين على الدفع يجب إثباتها من الناحية الموضوعية وليس مجرد التزامه بالسداد والذى غالبا ما تمليه اعتبارات الخوف أو الحرج أو التوقيعات الخائبة مهما كان نصيبها من حسن النية ، هذه المقدرة تتحد بعناصر واضحة تشل مصادر الدخل ومقداره فى مقابل الالتزامات الأساسية للمدين .
3/ إذا لم يثبت مقدرة المدين على الدفع لا يجوز الحديث عن امتناعه عمدا أو إهمالا عن الدفع .
وقد جاء فى إحدى السوابق القضائية أنه يجوز اعتبار طول مدة بقاء المحكوم عليه بالحبس قرينة على إعساره وذلك لأن الإنسان عادة لا يبخل بالمال فى سبيل حريته [25]

المطلب الثانى : أثر إثبات الإعسار :-
إذا أثبت المدين ببينة كافية إعساره أمام المحكمة ، ثم أصدرت قرارا بإثبات هذا الإعسار وقضت بأن المدين فى حالة إعسار فإنه يترتب على هذا القرار أن يتم إخلاء سبيل الدين من الحبس استنادا لنص المادة 226/1/د من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 والتى تنص على الآتى ( أثبتت بينة كافية إعسار المدين ) ، وتطبيقا لقول الله تعالى ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) .الآية رقم 280 سورة البقرة ، وبالرجوع لنص المادة المذكورة نجد انها ربطت إثبات الإعسار بالبينة الكافية ، ومعلوم أن أحكام الإثبات منصوص عليها فى قانون الإثبات لسنة 1994 ، وبالإطلاع عليه نجد أنه لا يوجد به مصطلح ( بينة كافية ) فهو لم يقسم البينة إلى أقسام ، وبالتالى نجد أن هناك اختلافا وتباينا كبيرا بين المحاكم فى يتعلق بإثبات الإعسار ، وذلك بسبب تفاوت فهم المحاكم لمعنى البينة الكافية ، فما تعتبره بعض المحاكم بينة كافية لا تعتبره أخرى كذلك ، ولابد من الأخذ فى الاعتبار أن إطلاق سراح المدين بسبب إعساره لا يسقط من ذمته الدين فإذا ظهرت أموال بعد ذلك ولم يقم بسداد دينه أو لم يصل لصلح مع دائنيه بشأنها فإنه يجوز إعادة القبض عليه وحبسه لحين الإيفاء بها .
[من مجموعة ابراهيم عبدالغفور (نقاش قانوني) على الواتساب]

 #حكومة السودان //ضد// البنك السوداني الفرنسي م ع/ط ج/855/2014مبسم الله الرحمن الرحيم المحكمة القومية العليا القضاة:سعاد...
22/08/2021

#حكومة السودان //ضد// البنك السوداني الفرنسي م ع/ط ج/855/2014م

بسم الله الرحمن الرحيم



المحكمة القومية العليا



القضاة:

سعادة السيد / محجـوب الأمين الفكـي

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / عبدالعزيز فتح الرحمن عابدين

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / الرشيد التـوم محمـد خير

قاضي المحكمة العليا

عضواً





حكومة السودان //ضد// البنك السوداني الفرنسي

م ع/ط ج/855/2014م



#القانون الجنائي لسنة 1991م – المادة (46) منه – دعوى #التعويض – الادعاء مدنياً بالحق الخاص أمام المحاكم الجنائية يتم أمام المحكمة وليس أمام النيابة.



المبادئ:

1- دعوى التعويض وفقاً لنص المادة (46) من القانون الجنائي محكومة بقانون الإجراءات المدنية إجرائياً وبالتالي لا سند للقول بأنه يجب الادعاء مدنياً أمام النيابة العامة.



2- لا شأن للنيابة بما يقدم من بينات لإثبات الحق الخاص.







الحكــم



القاضي: محجوب الأمين الفكي

التاريخ: 30/11/2014م



فتحت دعوى جنائية تحت المادة (89) من القانون الجنائي في مواجهة – الطاعن- البنك السوداني الفرنسي أثناء سير إجراءات المحاكمة أمام محكمة الخرطوم التجارية . تقدم الشاكي بطلب لتأجيل جلسة المحاكمة ليتقدم بدعوى تعويض . اعترض الدفاع على هذا الطلب تأسيساً على أن دعوى التعويض ُترفع بالتوازي مع الدعوى الجنائية مما يعني أن الدعوى تُعاد إلى النيابة لرفع الدعوى أمامها قضت محكمة الجنايات بقبوله ، طعن في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف التي أيدت بدورها هذا القرار بتاريخ 16/6/2014م.



بتاريخ/25/9/2014م تقدم الطاعن بوساطة محاميه أو بالأحرى مستشاره القانوني الأستاذ/ الموفق بالله كمال حسن بهذا الطعن بالنقض . لم تبين الأوراق تاريخ إعلانه بالحكم المطعون فيه نفترض تقديم الطلب خلال القيد الزمني المقرر لرفعه لذلك نقبله شكلاً.



موضوعاً يبـدو واضحاً أن الطاعن قد استند على نص المادة (204) من قانون الإجراءات الجنائية وكان استناده على فهم خاطئ لها وفيه خلط بين اختصاص النيابة العامة بفتح الدعوى الجنائية والتحري فيها واختصاص محكمة الجنايات عند ممارسة سلطاتها المدنية من جهة وأساس المسؤولية المدنية وأساس المسؤولية الجنائية وإجـراءات الفصل في الدعويين ذلك أن دعوى التعويض وفقاً لنص المادة (46) من القانون الجنائي محكومة بقانـون الإجراءات المدنية إجرائياً وبالتالي لا سند للقول بأنه يجب أن يدعى مدنياً أمام النيابة العامة بحجة أن حكمة المشرع في ذلك أنه يكفل للشاكي الاستفادة من أدلة الإثبات التي تقولها النيابة فيعفيه ذلك عـن أن ينفق المال والجهد في إعداد وتقديم أدلة خاصة.



هذه حكمة ألصقت بالمشرع وبالتشريع لم تدر بخلد المشرع وبعيدة كل البعد عن التشريع الذي أحال للإجراءات المدنية ابتداء من الوجهة الإجرائية وقانون المعاملات المدنية من الناحية الموضوعية حيث يرتكز على ما يمكن أن تؤسس عليه دعوى التعويض من حيث بيان الضرر والفعل الضار وعلاقة السببية بينهما وما يستحق من تعويض جبراً للضرر ولا شأن للنيابة بما يقدم من بينات لإثبات هذا الحق الخاص وبالتالي لا مسوغ قانوني لقبول ما جاء في ذيل الطعن من التماس برفض طلب الاتهام الناتج عن الفعل الإجرامي ولعل من نافلة القول ذكر أن النيابة أكملت تحرياتها عن الفعل موضوع الاتهام الجنائي وهو تحت المادة (89) وهذا مناط اختصاصها في التحري.



يشطب الطعن – تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في الإجراءات.



القاضي: عبدالعزيز فتح الرحمن عابدين

التاريخ: 1/12/2014م



أوافق.



القاضي: الرشيد التوم محمد خير

التاريخ: 3/12/2014م



أوافق فالمعلوم أن المحكمة الجنائية أصبح لها اختصاص جنائي ومدني وما صدر منها من قرار أثناء سير الدعوى لا غبار عليه ويتفق مع العدالة وصحيح القانون وأن مثل هذه الطلبات لا طائل من ورائها إلا تأخير الفصل في القضايا التي أمام المحاكم.



الأمر النهائي:

1- يشطب الطعن موضوعاً.

2- تُعاد الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في الإجراءات.







محجـوب الأمين الفكـي

قاضي المحكمة العليا

نائب رئيس القضاء

ورئيس الدائرة

4/12/2014م
قانوني يميزني...


مواعيد معاينات الترخيص
21/08/2021

مواعيد معاينات الترخيص

اعلنت نقابة المحاميين اليوم عن اسماء المرشحين لنيل رحصة المحاماة بالتوفيق للجميع  #التدشين
19/08/2021

اعلنت نقابة المحاميين اليوم عن اسماء المرشحين لنيل رحصة المحاماة
بالتوفيق للجميع
#التدشين

 #الجريمةوالعقاب  #الاجرام  #مكافحةالاجرام
18/08/2021

#الجريمةوالعقاب
#الاجرام
#مكافحةالاجرام

Address

Khartoum

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when إضافات قانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share