المستشار القانوني/ عبد المنعم محمد يسري

المستشار القانوني/ عبد المنعم محمد يسري مجموعة قانونية سعودية رائدة تعنى بنشر الثقافة الحقوقية والإجابة عن الاستشارات القانونية ودراسة القضايا من قبل مختصين شرعيين وقانونيين

محام بالنقض والدستورية العليا مستشار قانوني عضو اتحاد المحامين العرب خبرة أكثر من عشرين عام بالمحاماة للمحاماة والاستشارات القانونية بالسعودية: http://lawyermonem.com

02/09/2026

وبناء على جميع ما ذكر أعلاه أفيد فضيلتكم أن ما تأسس عليه الحكم من الاستدلال والتسبيب بقرائن ضعيفة مثل وجود بعض المبالغ المستلمة بعد انتهاء العقد، ومن ثم أسس عليها توجيه اليمين للمدعى عليه؛ فإن جميع ذلك خطأ في التسبيب والاستدلال إذ لا يستقيم فقهاً ولا قضاءً ولا نظراً أن يترك القاضي النصوص المحكمة الواضحة مثل حكم المادة (110) من نظام المعاملات المدنية، ومثل البند المتفق عليه بالعقد أنه في حال تعثر لأي سبب كان يلتزم برد المبلغ؛ ثم يترك القاضي هذه النصوص المحكمة ويلجأ للعمل والاستدلال والتسبيب لقرائن واهية بعيدة لما هو مقرر شرعاً وفقهاً وقضاءً من أنه: لا اجتهاد في مورد النص، ولما قررته القاعدة الشرعية: لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح ، ومما يؤكد جميع ذلك النظر لما تضمنه العقد نصاً من أنه: (تكون قيمة كل حجة استحكام مائة ألف ريال)، وهو ما يعني أنه ربط استحقاق المبلغ بصدور الحجة، وأنه عند عدم صدور الحجة فيرجع للبند المتفق عليه من رد المبلغ حال التعثر لأي سبب كان.

27/08/2026

‏⁧‫ ‬⁩
‏قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنّ من أفضل أيّامكم يوم الجمعة فأكثروا عليّ من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليّ ) صحيح أبي داود
‏وقال عليه الصلاة والسلام : ( من صلّى عليّ صلاة صلّى الله عليه بها عشرا ) صحيح الجامع

20/08/2026

وإضافة لما ذكر أعلاه من انفساخ العقد بقوة النظام فإن طرفي العقد قد اشترطوا على أنفسهم أنه: (في حال التعثر لأي ظرف كان فإن المدعى عليه يكون ملزم برد جميع المبالغ)، وهو ما يثبت ويؤكد أن التعاقد قد تأسس على جعل الاستحقاق مقابل الإنجاز، وهو واضح الدلالة في أنه عند عدم الإنجاز فلا استحقاق، وهو شرط واضح وصريح قبله المدعى عليه ودخل في التعاقد بناء عليه، وقد جاءت القاعدة الشرعية: المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يقيد بنص أو دلالة، وهو شرط مطلق كما نص صراحة على "لأي ظرف كان" ولذلك كله فقد صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة برقم: (282/3), وتاريخ: 23/04/1422هـ, والذي ينص على: (الأصل اعتماد العقد المتعرف به من الطرفين وهو الفصل بينهما ولا حاجة معه إلى قول أحد, وإلزام أحد الطرف بشيء خلاف العقد عدوان عليه), وقد نهانا الله تعالى عن العدوان كما قوله تعالى: (وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)، وقرار المحكمة العليا رقم: (٣/٣/١٣)، وتاريخ: 02/03/1432هــ(العقود المبرمة بين الطرفين هي المرجع عند الاختلاف، والمتعين على الطرفين تنفيذ ما ورد فيها(.

حسابنا بمنصة X تويتر
18/08/2026

حسابنا بمنصة X تويتر

محام بالنقض والدستورية العليا مستشار قانوني عضو اتحاد المحامين العرب خبرة أكثر من عشرين عام بالمحاماة للمحاماة والاستشارات القانونية بالسعودية:https://t.co/okAVR0zDfw

18/08/2026

‏نرحب بكم في موقع المستشار القانوني: عبد المنعم محمد يسري؛ للمحاماة والاستشارات القانونية بالسعودية حيث النخبة الأكفاء من المحامين والمستشارين القانونيين السعوديين وغير السعوديين لتوفير كافة الخدمات والدراسات والاستشارات القانونية وجميع أعمال المحاماة.
‏واتسآب: 00201061348296
www.lawyermonem.com

18/08/2026

وبياناً لذلك أفيد فضيلتكم أن الحكم قد خالف أحكام النظام واجبة التطبيق فيما قضى به من طرح فقرة مدة العقد من العقد بين الطرفين، وذلك في مخالفة مصادمة للنظام، وانتهاك لحقوق العامل التي كفلها له النظام، وذلك لما نصت عليه المادة 8 من نظام العمل أن العبرة في تصحيح أو إبطال أي بند أو شرط في العقد هي بمصلحة العامل، ولا شك أن ما دون في العقد من مدة هو الأصلح للعامل بما يوجب العمل بمقتضاه، وأيضاً أن المادة (51) من نظام العمل قررت أنه للعامل وحده حق إثبات العقد وحقوقه النائية عنه بكافة طرق الإثبات، وعليه فلا يسوغ للقاضي أن يترك النص الواضح الجلي الصريح في تحديد المدة، ويقضي بوجوه الاحتمال غير اليقينية لما تقرر في القاعدة في القاعدة الشرعية: أن ما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال؛ كما أن ما استند إليه الحكم من أن مدة العقد الماثلة لم تجر العادة بتحديدها على هذا النحو؛ فإن ذلك اجتهاد في غير محله، ولا يجوز للقاضي أن يترك النصوص المحكمة ويعمل بافتراضات وجود العرف؛ فضلاً عن عدم تسليمنا بكون هذا عرف ثابت أساساً، وحيث وجد نص صريح صحيح فقد نصت القاعدة الشرعية على أنه: لا اجتهاد في مورد النص.

18/08/2026

قال المرغيناني في الهداية وابن الهمام في فتح القدير (٥ / ٤٠٢) ما نصه: (وأما الكفالة بالمال فجائزة معلوما كان المكفول به أو مجهولا , مثل أن يقول: تكفلت عنه بألف أو بما لك عليه أو بما يدكك في هذا البيع , لأن مبنى الكفالة على التوسع , فيحتمل فيها الجهالة وعلى الكفالة بالدرك إجماع , وصار عقد الكفالة بمال مجهول كالكفالة بشجة, أي شجة كانت إذا كانت خطأ, فإنها صحيحة, وإن كانت بمجهول, لاحتمال السراية والاقتصار، أو: وإن احتملت السراية والاقتصار)، وأيضاً قال في الدر المختار ورد المحتار (٤ / ٢٧٣ – ٢٧٤) ما نصه: (وأما كفالة المال فتصح ولو كان المال مجهولا به إذا كان ذلك المال دينا صحيحاً)، وقال في مواهب الجليل (٥ / ٩٨ – ١٠٠) ما نصه: (يصح الضمان بدين لازم أو آيل إلى اللزوم إن أمكن استيفاؤه من ضامنه, وإن جهل, قال أبو محمد ولما جازت هبة المجهول, جازت الحمالة , لأنه معروف)، ومن صور هذه المسألة ما قال في المدونة: ومن قال لرجل: ما ذاب لك (ما ثبت لك وصح) قبل فلان الذي تخاصم, فأنا لك به حميل, فاستحق قبله مالا, كان هذا الكفيل ضامنا له)، وقال في كشاف القناع في الفقه الحنبلي (٣ / ٣٥٤) ما نصه: (ولا يعتبر كون الحق معلوما, لأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة, فصح في المجهول كالإقرار)، وجاء في مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية (م١١٢٨) ما نصه: (تصح الكفالة ببدن من عليه دين يصح ضمانه, سواء كان الدين معلوما أو مجهولا يؤول إلى العلم به, وببدن من عنده عين مضمونة).

12/08/2026

أولاً: الخطأ في الوصف والتكييف:
ولما كان الحكم قد صدر بعدم قبول الدعوى على سند من القول بسبق الفصل فيها؛ فإنني أفيد فضيلتكم أن ثمة خلط بين العقدين أدى للخطأ في الوصف والتكييف، وذلك أن الدعوى السابقة كانت بصدد عقد الإيجار، وموضوعها: (فسخ عقد الأجرة وإخلاء العقار) كما بالمرفق (مرفق1)، وأن الدعوى الماثلة بصدد عقد البيع المحدد بثمن وإجراءات مختلفة، ولا يخفى على فضيلتكم اختلاف عقد البيع عن عقد الإيجار، وإن كانت العين واحدة إلا أن كلا العقدي مختلف تماماً عن الآخر، وله حكم في الشرع والنظام، ومؤداهما يختلف؛ ففسخ عقد الأجرة لا يلزم منه بالضرورة فسخ عقد البيع ورد ثمن البيع للمشتري، وتسليم العين للبائع، في حين أن فسخ عقد البيع يوجب رد الثمن وتسليم المبيع وهو ما لم تتطرق له الدعوى السابقة -وهو وجه الخلط والخطأ في الوصف والتكييف- ويؤيد ذلك ما نصت عليه المادة (307) من نظام المعاملات المدنية من أنه: (البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي)؛ فيما نصت المادة (407) من النظام على أن: (الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ)، وعليه ولكون أحد العقدين واقع على المنفعة، والآخر واقع على التملك فإن الدعوى السابقة لا شك تختلف عن الدعوى الماثلة، ويبكون الأساس المبني عليه كلا الدعويين مختلف مما يوجد ويوجب اختلاف في نظر الدعويين، وبذلك تنتفي واقعة الفصل في الدعوى، وينعين النظر في الدعوى الماثلة على ضوء تفاصيل عقد البيع الواردة في الدعوى.
تم نقض الحكم من محكمة الاستئناف لثبوت صحة الدفع بالخطأ في التكييف.

Address

Jeddah

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المستشار القانوني/ عبد المنعم محمد يسري posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to المستشار القانوني/ عبد المنعم محمد يسري:

Shortcuts

Share