02/09/2026
وبناء على جميع ما ذكر أعلاه أفيد فضيلتكم أن ما تأسس عليه الحكم من الاستدلال والتسبيب بقرائن ضعيفة مثل وجود بعض المبالغ المستلمة بعد انتهاء العقد، ومن ثم أسس عليها توجيه اليمين للمدعى عليه؛ فإن جميع ذلك خطأ في التسبيب والاستدلال إذ لا يستقيم فقهاً ولا قضاءً ولا نظراً أن يترك القاضي النصوص المحكمة الواضحة مثل حكم المادة (110) من نظام المعاملات المدنية، ومثل البند المتفق عليه بالعقد أنه في حال تعثر لأي سبب كان يلتزم برد المبلغ؛ ثم يترك القاضي هذه النصوص المحكمة ويلجأ للعمل والاستدلال والتسبيب لقرائن واهية بعيدة لما هو مقرر شرعاً وفقهاً وقضاءً من أنه: لا اجتهاد في مورد النص، ولما قررته القاعدة الشرعية: لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح ، ومما يؤكد جميع ذلك النظر لما تضمنه العقد نصاً من أنه: (تكون قيمة كل حجة استحكام مائة ألف ريال)، وهو ما يعني أنه ربط استحقاق المبلغ بصدور الحجة، وأنه عند عدم صدور الحجة فيرجع للبند المتفق عليه من رد المبلغ حال التعثر لأي سبب كان.