المحامي علاء عساف ، مكتب محاماة

المحامي علاء عساف  ، مكتب محاماة المحامي علاء عساف

28/10/2022

اما بخصوص السببين الثاني والثالث والتي بمجملها تنصب على خطا محكمة الاستنئاف في تطبيق احكام الفقه والقانون وتاويله ذلك لان عقد الايجارة هو عقد ملزم لاطرافه في كل الشروط التي لا تخالف النظام العام وان شرط زيادة بدل الايجارة في عقود الايجارة هو شرط باطل ومخالف للنظام العام ولا تنطبق احكام العقد شريعة المتعاقدين على عقود الايجار التي ينطبق عليها قانون المالكين والمستاجرين

اننا وبالرجوع الى وقائع الدعوى والأسباب التي بنيت عليها وما قدم بها من بينات فانها تشير الى ان الطاعن بصفته الواردة بلائحة الدعوى كان قد استاجر من مورث الجهة المطعون ضدها عقارا لاستعماله مقرا لشركة مكتب تكسي الناصر المساهمة الخصوصية المحدودة وذلك بموجب عقد ايجار موقع فيما بينهما ولمدة خمس سنوات وباجرة سنوية قدرها خمسة الاف واربعماية وتسعة وتسعون دينارا اردنيا وقد تضمن ذلك العقد في البند الثاني عشر منه شرطا مفاده على انه بعد انتهاء مدة الخمس سنوات تصبح الأجرة السنوية للماجور مبلغ عشرة الاف دينار اردني وبنفس الشروط، وان الجهة المطعون ضدها اقامت دعواها على أساس المطالبة بالاجرة كما وردت بالبند المشار اليه المتفق عليها بعد انتهاء الخمس سنوات الأولى والبالغ مقدارها عشرة الاف دينار والتي ترتبت لهم بذمة الطاعن (المدعى عليه) عن مدد لاحقة للسنوات الخمس المشار اليها بالعقد.

ولما كان الطاعن يتمسك ببطلان هذا الشرط (شرط الزيادة) وذلك لعدم انطباق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين على عقود الايجارة ،فاننا نبين ابتداءا ان كافة العقود تخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين من حيث الأصل الا اننا نرى ان عقود الايجارة تخضع لقانون خاص وهو قانون المالكين والمستاجرين رقم 62 لسنة 1953 الذي اعطى الحق للمستاجر بان يستمر باشغال الماجور الى ما بعد انتهاء مدة العقد وهو ما يعرف بالتمديد القانوني بحيث يكون القانون أي المالكين والمستاجرين هو مصدر حقه بالبقاء بالماجور وليس العقد ولما كانت تلك الحماية التي منحها المشرع للمستاجر ببقائه واستمراره باشغال الماجور بعد انتهاء سنة العقد انما تنصرف وبحكم اللزوم الى قانون العقد وهو المالكين والمستاجرين اذ لا يوجب اخلائه الا عند الاخلال بأحد مواد القانون المشار اليه او عدم التزامه بها ولما جاء القانون خاليا من الإشارة الى زيادة الأجرة سواء من حيث اجازتها او بطلانها الامر الذي يستشف منه ان أي شرط يتعلق بمقدار الأجرة او زيادتها يقع مخالف للقانون المذكور .

ولما كان ما توصلت اليه محكمة الاستنئاف بحكمها الطعين وقبلها محكمة الدرجة الأولى قد بني على أساس ان العقد شريعة المتعاقدين وقررت رد الاستئناف موضوعا وتاييد حكم محكمة الدرجة الأولى من حيث اعتبار زيادة الأجرة الواردة بعقد الايجار كما بيناه هي موافقة للقانون فان ذلك لا يستقيم مع ما بيناه من حيث حظر الزيادة مهما كان مقدارها وبالتالي فان القانون الواجب التطبيق هو قانون المالكين والمستاجرين كونه قانون خاص ولا تنطبق عليه قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وهو ما اقرته الهيئة العامة للمحكمة العليا /محكمة النقض بحكمها بالنقض رقم 277/2018 الصادر في 14/7/2021 وعليه نقرر قبول السببين .

لـــــــــــــــــــــــــــذلك

ولما اوضحناه نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والغاءه ولكون الدعوى صالحة للفصل وعملا باحكام المادة 237 نقرر الحكم برد الدعوى الأساس رقم 225/2019 بداية الخليل واعتبار طلب وقف التنفيذ رقم 150/2021 مستنفذا لاغراضه مع تضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف و300 دينا راتعاب محاماة .

نقض رقم 183/ 2021

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
07/10/2022

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد

19/07/2022

احد تفسيرات في التعديلات على قانون التنفيذ

المادة ٢ من التعديل استبدلت عبارة قاضي التنفيذ برئيس التنفيذ واطلقت ذات المادة في الفقرة ٢ منها على مصطلح الرئيس برئيس التنفيذ
والمادة ٣ من ذات التعديل حددت لكل دائرة تنفيذ رئيس تنفيذ (قاضي فرد يسمى رئيس تنفيذ) وهذا الرئيس يعاونه قاضي او اكثر وتطرقت في نهاية المادة ان هؤلاء القضاة المعاونين لرئيس التنفيذ يحلوا محله عند غيابه فقط
والمادة ٤ و٦ من ذات التعديل اعطت صلاحية لرئيس التنفيذ فقط عند حضوره الفصل في المنازعات التنفيذية والطلبات
والحلول مكان رئيس التنفيذ في هذه الصلاحية تكون لباقي القضاه المعاونين عند غياب رئيس التنفيذ
وعليه تكون كافة القرارات التي تصدر من معاونين رئيس التنفيذ عند حضوره غير قانونية
علاء عساف

23/06/2022
23/06/2022

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القاضيين السيدين : محمد احشيش وكمال جبر



الطاعنـــــــــــــــه : ساميه سلامه حسن شيخ علي / اريحا / عين السلطان

وكيلها المحامي عبد القادر حجازي / اريحا

المطعون ضدهما : 1) خديجه مصطفى محمد نشوان / اريحا / عين السلطان

2) اسراء عبد الفتاح محمد نشوان / اريحا / عين السلطان

وكيلهما المحامي مازن الدمنهوري / اريحا

الاجـــــــــــــــــــراءات

قدمت الطاعنه هذا الطعن بتاريخ 31/5/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 27/4/2021 (وليس 27/4/2020 كما ورد في الحكم المطعون فيه) في الاستئناف المدني رقم 39/2020 القاضي بمنع المستأنف عليها ساميه سلامه حسن شيخ علي من معارضة المستأنفتين خديجه مصطفى محمد نشوان واسراء عبد الفتاح محمد نشوان في منفعتهما بالمبنى موضوع الدعوى والواقع في مخيم عين السلطان - اريحا وتسليمه للمستأنفتين خاليا من الشواغل والشاغلين مع تضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف القانونيه و (300) دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي .

يستند الطعن الى الأسباب التاليه : -

1) الحكم المطعون فيه جاء باطلا ومخالفا للأصول والقانون كون موضوع الدعوى هو تخلية مأجور في حين وجدت محكمة الاستئناف ان يد الطاعنه على المأجور هي يد غير مشروعه وقررت الحكم بمنع الطاعنه من معارضه المطعون ضدهم الامر الذي أدى تغييرفي تكييف الدعوى مما يترتب عليه البطلان .

2) الحكم المطعون فيه جاء باطلا ومخالفا للأصول والقانون لانعدام الخصومه والمصلحه حيث عجزت الجهه المطعون ضدها عن اثبات التصرف او الملكيه للمأجور موضوع الدعوى وان عقد الايجاره المبرز لا يفيد سوى ان الجهه المطعون ضدها مؤجره .

3) الحكم المطعون فيه جاء يشوبه القصور خلافا لاحكام القانون مما يترتب عليه البطلان حيث ان محكمة الاستئناف لم تتعرض في حكمها الطعين للأسباب التي ساقتها الطاعنه في دفاعها عن حقوقها ولم ترد على الأسباب الوارده في هذا الدفاع ولم تتطرق للأسباب الوارده في المرافعه .

وطلب وكيل الطاعنه قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم الطعين وإصدار الحكم المتفق والقانون مع تضمين المطعون ضدهم الرســوم والمصاريف واتعــاب المحاماه .

بتاريخ 13/6/2021 قدم وكيل المطعون ضدهما لائحه جوابيه طلب في ختامها رد الطعن موضوعا والزام الطاعنه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

المحكمـــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعيتين (المطعون ضدهما) اقامتا في مواجهة المدعى عليها (الطاعنه) الدعوى المدنيه رقم 23/2019 لدى محكمة صلح اريحا موضوعها تخلية مأجور أجرته السنويه (2160) دينار اردني وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الوارده في لائحة الدعوى ، وقد باشرت المحكمه نظر الدعوى وبنتيجة المحاكمه أصدرت حكمها بتاريخ 30/9/2020 القاضي برد الدعوى وتضمين المدعيتين الرسوم والمصاريف ومبلغ (40) دينار اتعاب محاماه .

لم تقبل المدعيتان بهذا الحكم فطعنتا فيه لدى محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه بموجب الاستئناف المدني رقم 39/2020 وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت المحكمه حكمها بتاريخ 27/4/2021 القاضي بمنع المستأنف عليها ساميه سلامه حسن شيخ علي من معارضة المستأنفتين خديجه مصطفى محمد نشوان واسراء عبد الفتاح محمد نشوان في منفعتهما بالمبنى موضوع الدعوى والواقع في مخيم عين السلطان - اريحا وتسليمه للمستأنفتين خاليا من الشواغل والشاغلين مع تضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف القانونيه و (300) دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليها فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها استهلالا .



وعن أسباب الطعن

بالنسبه للسبب الأول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه جاء باطلا ومخالفا للأصول والقانون كون موضوع الدعوى هو تخلية مأجور في حين وجدت محكمة الاستئناف ان يد الطاعنه على المأجور هي يد غير مشروعه وقررت الحكم بمنع الطاعنه من معارضه المطعون ضدهم الامر الذي أدى تغييرفي تكييف الدعوى مما يترتب عليه البطلان.

وبعطف النظر على لائحة الدعوى نجد انها اتصلت في المطالبه بتخلية مأجور أجرته السنويه (2160) دينار اردني وتشير وقائعها بان المدعى عليها مستاجره من المدعيتين البيت الواقع في مخيم عين السلطان الواقع خارج حدود بلدية اريحا بموجب عقد ايجار مؤرخ في 1/9/2005 وان العقد المذكور تنتهي مدته في 31/8/2018 وان المدعيتين اشعرتا المدعى عليها بانهما لا يرغبان في تجديد عقد ايجار البيت بموجب الاخطار العدلي رقم 790/2018/221 ورغم تبلغ المدعى عليها للاخطار بالذات بتاريخ 27/5/2018 وانتهاء المده المحدده به الا انها رفضت تسليم البيت للمدعيتين .

ونجد ان محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه اشارت في حكمها المطعون فيه الى ان المأجور موضوع الدعوى يقع في مخيم عين السلطان وهو خارج حدود بلدية اريحا وغير خاضع لقانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 وهو بذلك خاضع لاحكام مجلة الاحكام العدليه وان الجهه المدعيه اشعرت المدعى عليها بعدم رغبتها في تجديد الايجاره وان التكييف الحقيقي للدعوى على ضوء الوقائع المعروضه هو منع معارضه في منفعة وتصرف في عقار وبالتالي انطباق احكام الماده (591) من مجلة الاحكام العدليه التي اعتبرت العقد منتهيا بنهاية مدته وان يد المدعى عليها غدت يدا غاصبه وعلى هذا الأساس أصدرت حكمها الطعين .

وحيث ان ما توصلت اليه محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه يتفق مع صحيح الواقع والقانون ذلك ان البينات انبأت بان العقار محل الدعوى يقع خارج حدود بلدية اريحا وبأن رغبة المدعيتين في عدم تجديد العقد يجعل العقد منتهيا بتاريخ 31/8/2018 كما هو مستفاد من الاخطار العدلي المبلغ للمدعى عليها في 27/5/2018 ويجعل يد المدعى عليها يدا غاصبه لحق المنفعه وبالتالي يكون تكييف الدعوى من دعوى تخليه مأجورالى دعوى منع معارضه في منفعة عقار في ضوء عدم تغيير الوقائع المذكوره في لائحة الدعوى تكييفا سليما سيما وان للمحكمه الصلاحيه الكامله في تكييف الدعوى وصولا الى مسماها الصحيح دون الالتفات الى المسمى الذي اسبغه الخصم عليها وبالتالي يكون ما جاء بهذا السبب حريا بالرد .

بالنسبه للسبب الثاني وحاصله النعي على انه الحكم المطعون فيه جاء باطلا ومخالفا للأصول والقانون لانعدام الخصومه والمصلحه حيث عجزت الجهه المطعون ضدها عن اثبات التصرف او الملكيه للمأجور موضوع الدعوى وان عقد الايجاره المبرز لا يفيد سوى ان الجهه المطعون ضدها مؤجره .

وفي ذلك نجد ان الطاعنه تقر بانها وقعت عقد الايجار مع المطعون ضدهما وأشغلت العقار المأجور بناءا على هذا العقد فإنه لا يقبل منها طلب تكليف المطعون ضدهما اثبات ملكيتهما للعقار بداعي ان عقد الايجاره لا يفيد سوى انهما مؤجرتان للعقار وان هذا امر يشوبه التناقض لان من يملك حق التأجير وهو من اعمال الاداره يملك الحق قانونا في طلب الاخلاء وبناءا عليه يغدو سبب الطعن غير وارد وحريا بالرد .

بالنسبه للسبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه انه جاء مشوب بالقصور خلافا لاحكام القانون مما يترتب عليه البطلان حيث ان محكمة الاستئناف لم تتعرض في حكمها الطعين للأسباب التي ساقتها الطاعنه في دفاعها عن حقوقها ولم ترد على الأسباب الوارده في هذا الدفاع ولم تتطرق للأسباب الوارده في المرافعه .

وفي ذلك نجد ان ما جاء بهذا السبب لا يصلح سببا للطعن بالنقض كما وان عدم بيان الطاعنه ماهية أوجه الدفاع الجوهريه المقول بأن الحكم اغفل الرد عليها نعي مجهول وغير مقبول .

لـــــــــــهذه الاسبــــــــــــاب

تقرر المحكمه رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف ومايتي دينار اردني اتعاب محاماه ، كما وتقرر المحكمه الغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 46/2021 تاريخ 14/6/2021 .

21/06/2022

، وحيث انه قد استقر الفقة والقضاء على ان الشرط الجزائي يكون ضمن العقود التي تتضمن التزامات متبادلة يتعهد فيه كل شخص بأمر ما وفي حالة اخلال احداهما بالشرط الملزم لهما يكون للأخر الحق برفع دعوى يطالب فيه بالضرر الذي لحق به من جراء عدم التزام بما الزم به احد العاقدين نفسه، ويشترط لإعمال الشرط الجزائي بين العاقدين هي نفس شروط استحقاق التعويض فيجب ان يتوفر اركان لهذا الشرط وهو الخطأ من قبل احد العاقدين في عدم التزامه بالتنفيذ بما التزم به ضمن العقد والثاني الضرر ولا يستحق الشرط الجزائي كذلك ان لم يكن هناك ضرر اصاب الدائن وان الضرر هو ركن لاستحقاق للتعويض فاذا لم يوجد ضرر، فلا يستحق التعويض ولا محل لإعمال الشرط الجزائي في هذه الحالة ويجب ان تكون هناك علاقة سببيه بين الخطاء والضرر فاذا لم تتوفر فلا يمكن التعويض على الطرف المدعي،

16/06/2022

الحكم رقم 127 لسنة 2019 محكمة النقض
تاريخ الفصل : 07-06-2021
وفي ذلك ولما كانت المسأله برمتها تدور حول مده التقادم التي يخضع لها حق الصندوق في الرجوع على مسببي الاضرار في ظل نص الفقره 2 من الماده 175 من قانون التامين الفلسطيني والتي اخضعت حق الرجوع سواء فيما يتعلق بالصندوق او فيما بين المشتركين في الحادث لاحكام الالتزامات المدنيه

ولما كانت المحكمة مصدره الحكم الطعين قد اعتبرت ضمنا ان قانون المخالفات المدنيه هو ذاته الالتزامات المدنيه لقولها (( ومن ضمن احكام الالتزامات المدنيه ان تقادم الدعوى خلال سنتين من تاريخ نشوء الالتزام عملا باحكام الماده 168 من قانون المخالفات المدنيه )) وقد قضت برد الدعوى سندا لهذا النص وتحت تداخل العناوين ما بين الالتزامات المدنيه والمخالفات المدنيه

ونحن نرى ولكي نصل الى نتيجه واضحه بانه لا بد وان نتسلسل في فهم وتوضيح الالتزامات المدنيه وتفريعاتها والقانون الذي يحكمها

ولما كان الالتزام المدني يعرف على انه رابطه قانونيه ذات طبيعه ماليه تقوم بين شخصين او اكثر يلتزم بمقتضاها المدين باداء معين تجاه الدائن ، ولهذا الالتزام مصادر متعدده من ضمنها العمل غير المشروع والذي ينطوي تحته الفعل الضار ، ومن هذا فان الالتزام الناتج عن الفعل الضار هو في طبيعته التزام مدني ذلك انه وكما اسلفنا فان الافعال والاعمال غير المشروعه تعتبر مصدرا من مصادر الالتزام المدني

ولما كان للالتزام المدني مصادر متعدده منها على سبيل المثال العقد والقانون والعمل النافع والاراده المنفرده فان السؤال الذي يثور والحاله هذه هل تخضع جميع مصادر الالتزام المدني لمدة تقادم واحده ام ان كل واحده من مصادر الالتزام نظمها المشرع بقوانين خاصه وافرد لها نصا خاصا بمده التقادم التي تتوافق معها

والحقيقه ان مصادر الالتزام المختلفه افرد المشرع لكل واحده منها قانونا خاصا يحكمها بضوابط تختلف بحسب طبيعة التصرف ، فالقانون الذي يحكم العقود كمصدر من مصادر الالتزام يختلف باختلاف نوع العقد وطبيعته وتتقادم الالتزامات الناشئه عن العقود باختلاف طبيعة العقد وماهيته ، وهكذا فيما يتصل ببقيه المصادر المنوه اليها

وبالعوده لمصدر التزام الصندوق تجاه مصابي حوادث الطرق فاننا نجد وبمراجعة قانون التامين الفلسطيني بان مصدر الالتزام هو الفعل الضار بصرف النظر عن مسببه ، ولا يرد القول بان لهذه المسؤوليه توصيف اخر ذلك ان مسؤوليه الصندوق تجاة المصابين تتحقق فقط حال وقوع الضرر بصرف النظر عن مسببه وسواء كان معلوما او مجهولا وليس بالتبعية له ، فهي اذا مسؤوليه اصليه مردها الفعل الضار وليست مسؤوليه تبعيه تنشا بثبوت مسؤوليه المتسبب

ولما كان التزام الصندوق تجاه المصابين هو التزام مدني اصلي مصدره العمل غير المشروع او الفعل الضار فان القانون الذي حدد وضبط معايير الالتزام وضوابطها وحدود الالتزامات الناتجه عن هذا الفعل ومدد التقادم هو قانون المخالفات المدنيه باعتباره احد القوانين التي ضبطت فرعا من فروع الالتزامات المدنيه كما ضبطت قوانين اخرى فروع مصادر الالتزام المختلفه كالقوانين التي نظمت عمل الفضولي والعقود وغير ذلك

ولما كان تاصيل الامر يكون وفق ما سبق وبيناه ،، فان انزال حكم قانون المخالفات المدنيه على الواقعه محل البحث من قبل محكمة الاستئناف جاء صائبا صحيحا ومتفقا وصحيح القانون .

وتكون بذلك اسباب الطعن انفة الذكر اعلاه غير وارده
منقول

17/05/2022
16/04/2022

نقض 2018/927
“ المبرز م ع\2 وهو عبارة عن سندات مخالصة عن كل عقد من عقود العمل المتعلقة بعمل المدعية لدى المؤسسة المدعى عليها ما يشعر بأن المدعى عليها كانت تدفع مستحقات المدعية عن كل سنة وبما يفيد استلام كامل المستحقات …..وحيث نجد أيضًا ان محكمة الاستئناف قد اصابت صحيح الواقع والقانون عندما اعتبرت في المخالصتين المتصلتين بأول سنتين من فترة عمل المدعية لدى المدعى عليها تشمل إقرارًا من المدعية باستلام جزء من أتعابها "

27/02/2022

التصنيف/ تأمين ، أصابة عمل، العمال المؤمن عليهم، إذعان

إذا ورد في بوليصة التأمين أنها تشمل العمال الواردة اسماؤهم في الكشف الشهري الذي يقوم صاحب العمل المؤمن له بتزويد شركة التأمين به نهاية كل شهر، فإن هذا الشرط صحيح وملزم للمؤمن له ولا يعد من شروط الإذعان، ويجب على صاحب العمل إثبات أن العامل المصاب قد ورد اسمه في هذا الكشف الشهري.

أنظر قرار محكمة النقض في النقض المدني رقم 60/2006 والصادر بتاريخ 23/12/2007 والمنشور على الصفحة 224 مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض الفلسطينية في القضايا الحقوقية للسنوات 2007-2008-2009 من اصدارات المكتب الفني الجزء الرابع لسنة 2011 (أ).
منقول

17/02/2022

ولما كان دفع العربون وقت ابرام العقد الابتدائي يفيد بأن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه فإذا عدل من دفع العربون فقد حقه واذا عدل من قبضة رد ضعفه وإن لم يترتب على العدول أي ضرر.
ولا يعتبر العربون تعويضاً عن الضرر الذي أصاب المشتري اذا رجع البائع عن وعده أو اذا رجع المشتري عن وعده بالشراء.
وانما هو جزاء حتمي يدفعه من عدل عن البيع للطرف الاخر حتى لو لم يترتب عن العدول أي ضرر كان.
الامر الذي يبين منه أن البائع يستطيع أن يرجع عن بيعه ويكون الجزاء عن هذا العدول هو كما أسلفنا ان يدفع للمشتري قيمة العربون فيرد له أولاً: العربون الذي أخذه منه ثم مبلغاً موازياً له والذي يستحقه المشتري فوق استرداده لما دفعه مما يعني ان العربون يختلف عن الشرط الجزائي.

159 لسنة 2018 محكمة النقض الفلسطينية

Address

Ramallah

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 13:00
Saturday 00:00 - 16:00
Sunday 00:00 - 17:00

Telephone

+970599157516

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامي علاء عساف ، مكتب محاماة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to المحامي علاء عساف ، مكتب محاماة:

Share