أحمد محمود أبودان Ahmed.M.AbuDan

أحمد محمود أبودان Ahmed.M.AbuDan محامي

" في الحوادث التي تعتبر حادث عمل وحادث طرق في آن واحد للمصاب مطلق الخيار في اختيار القانون الأفضل له ( قانون العمل أو قا...
12/12/2020

" في الحوادث التي تعتبر حادث عمل وحادث طرق في آن واحد للمصاب مطلق الخيار في اختيار القانون الأفضل له ( قانون العمل أو قانون تعويض حوادث الطرق) " حكم صادر عن محكمة النقض بغزة في الطعن رقم 286/2009 جلسة 13/12/2010م

15/07/2020

المبدأ القانوني : 1- ما دام أن الطبيب المحكم قد كلف بإتفاق طرفي دعوى التعويض فإن قراره يكون ملزماً، وبالتالي فإن طلب وكيل شركة التأمين من تحديد موقفه من التقرير ما هو إلا مضيعة للوقت لإطالة أمد التقاضي وقد أصابت محكمة الموضوع في رفض طلبه هذا.
2- لا يوجد في القانون معياراً يحدد نسبة الخصم للدفع الفوري وبالتالي فإن تقرير ذلك يكون وفقاً لظروف الحال وسن المصاب
حكم محكمة النقض المنعقدة في غزة في الدعوى الحقوقية رقم 115 لسنة 2004

1- أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية، وأن أي مطالبة خارج القضاء لا تقطع مدة التقادم. (م. 421) مدني2- لا يجوز سماع الشه...
11/07/2020

1- أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية، وأن أي مطالبة خارج القضاء لا تقطع مدة التقادم. (م. 421) مدني
2- لا يجوز سماع الشهادة في المعاملات المدنية إذا كان المبلغ المطالب فيه يزيد عن مائي دينار أردني (م. 68/1) بينات.

18/06/2020

من أحكام محكمة النقض المصرية
الموجز :
التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حالة صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ، ولو ترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث .
القاعدة :
١) لما كانت القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة ٩١٧ من القانون المدنى لا تقوم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد احتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه ، ومستدا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه ، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى بأسباب سائغة احتفاظ المورث بحيازته للعين المتصرف فيها ، واعتبر أن قيامه بتحصيل أجرتها بعد التصرف فيها إنما كان لحساب أولاده القصر - المتصرف إليهم - بصفته وليا طبيعيا عليهم ولم يكن لحساب نفسه لعدم استناده فى ذلك إلى مركز قانونى يخوله حق الانتفاع بتلك العين . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى باعتبار العقد بيعا منجزا مستوفيا أركانه القانونية ومنها الثمن وأنه صدر من المورث فى حال صحته ولا يقصد به الوصية مستندا فى ذلك - وعلى ما سلف البيان - إلى أسباب سائغة تكفى لحمل قضائه ولا فساد فيها ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس " .
٢) " التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث بالنظام العام هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا كاعتبار شخص وارثا وهو فى الحقيقة غير وارث أو العكس ، وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعا أو الزيادة أو النقض فى حصصهم الشرعية ، ويترتب على ذلك أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حالة صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث ، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد انتهى إلي أن التصرف المطعون فيه لم يقصد به الإيصاء ولم يصدر من المورث فى مرض الموت ، وإنما هو بيع منجز استوفى أركانه القانونية ومن بينها الثمن فهذا حسبه للرد على طلب بطلان العقد لمخالفته قواعد الإرث ، ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس " .
( الطعن رقم ٨٩ لسنة ٣٧ ق - جلسة ٧/ ٣/ ١٩٧٢ المكتب الفنى س ٢٤ ص ٣٠٠ )

04/04/2020
03/03/2020

"الدفع بالتقادم او بعدم سماع الدعوى ليس من النظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها لأنه دفع موضوعي "
طعن نقض مدني رقم 179/2003 جلسة 27/4/2004 (غزة)

28/02/2020

" إذا أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة لأسبابه وسكتت عن الرد على ماقدم لها من المستندات الجديدة المؤثرة في الدعوى، فإن سكوتها هذا يجعل حكمها معيباً " نقض مدني مصري ٢٢/٢/١٩٣٤م ،مجموعة عمر ج١ .

24/02/2020

" قاضي الدعوى لا يجوز له قانوناً أن يطرح ما يقدم له تقديماً صحيحاً ضمن الأدلة والأوراق المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يورد في حكمه ما يبرر هذا الإطراح بأسباب خاصة فإن هو سكت، لغير علة ظاهرة في حكمه، عن بحث المستندات التي لم يختلف طرفا الخصومة لا على حجيتها ولا على دلالتها الظاهرة ، فإن حكمها باطلاً لقصور الأسباب - انعدامها- ولا يجديه أن يقول أنه فعل ذلك بطريق تأويل الدليل أو تفسير الورقة "
طعن مدني مصري رقم ١٧٣٩ س ٥٤ق ، مشار إليه لدى الدكتور نبيل عمر ، كتاب، تسبيب الأحكام القضائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

22/02/2020

الطعن رقم ٩٦٢ لسنة ٤٦ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ١٩٢٩/٠٣/٠٧
العنوان : جريمة البلاغ الكاذب .
الموجز : الحكم بالبراءة مع التعويض المدني . لا تناقض .
القاعدة : إذا إتهم شخص بتبليغه بلاغاً كاذباً مع سوء القصد و تشككت المحكمة فى قصده فحكمت ببراءته و لكنها ألزمته مع ذلك بالتعويض المدنى فلا يجوز الطعن فى الحكم بزعم أن به تناقضاً . إذ لا تناقض بين الحكم بالبراءة لتشكك المحكمة فى قصد المتهم و بين الحكم بتضمينه خطأه فى التبيلغ و إن كان حسن القصد فيه .

Address

Gaza
830

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when أحمد محمود أبودان Ahmed.M.AbuDan posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to أحمد محمود أبودان Ahmed.M.AbuDan:

Share