اجتهادات قضائية مغربية ومقارنة - Jurisprudence marocaine et comparée

  • Home
  • Morocco
  • Oujda
  • اجتهادات قضائية مغربية ومقارنة - Jurisprudence marocaine et comparée

اجتهادات قضائية مغربية ومقارنة - Jurisprudence marocaine et comparée تعنى هذه الصفحة بتعميم الثقافة القانونية ونشر ما توصل إليه العمل القضائي المغربي والمقارن.

الصفحة كما هو واضح من اسمها لا تقتصر على العمل القضائي المغربي فقط بل تهتم بالاجتهادات القضائية المغربية والمقارنة وهذا من أسباب تميزها.

ويتنوع محتواها بين نصوص كاملة للأحكام القضائية أوملخصات عنها أو منطوقها أو القاعدة التي أقرتها إضافة إلى الدراسات والأبحاث والمقالات ذات الصلة بمجال الصفحة أي الاجتهاد القضائي المغربي والمقارن.

كما تحرص الصفحة على مواكبة بعض الأحداث والمستجدات بما يوافقها من أح

كام قضائية سابقة بتت في نوازل مماثلة، وهذا لا يعني أن الصفحة تنحاز لموقف طرف ما من أطراف النازلة بل إنها تساهم في إغناء النقاش القانوني الجاد والهادف فيما يستجد من قضايا ونوازل.

لسنا نمطيين ولن نكون كذلك وستظل الصفحة وفية لنهجها في الانفتاح على تجارب الدول الأخرى في مجال اهتمامها وفي تنويع المحتوى وتحسينه وتجويده.

ويسرنا أن نتلقى ملاحظاتكم واقتراحاتكم وتعليقاتكم إذ بكم يتطور هذا العمل ويرتقي.

من يطمح للريادة يسعى إلى التميز ... ولا تميز مع التقوقع والانغلاق.

07/05/2026
01/05/2026
01/05/2026

أكدت محكمة النقض من خلال قرارها عدد 371 الصادر بتاريخ 08 يوليوز 2009،

أن الزوج باعتباره المكلف قانونا بإعداد بيت الزوجية والإنفاق على أسرته، يملك حق اختيار محل السكن ودعوة زوجته للالتحاق به، متى كان السكن لائقا وآمنا ومناسبا للحياة الأسرية، ولو كان متواجدا بالبادية.

تدخلت محكمة النقض معتبرة أن رفض الزوجة الانتقال لا يعد مبررا مشروعا ما دام بيت الزوجية مستوفيا للشروط القانونية، مستندة في ذلك إلى المادتين 51 و195 من مدونة الأسرة، ومقررة أن امتناع الزوجة عن الرجوع لبيت الزوجية بعد الحكم بذلك يؤدي إلى سقوط نفقتها.

30/03/2026
في هذا الملف، قام أب بأخذ ابنه المريض الذي لا يتعدى عمره 13 سنة، لتلقي العلاج لدى طبيبة أخصائية في طب الأطفال. وبعد إجرا...
30/03/2026

في هذا الملف، قام أب بأخذ ابنه المريض الذي لا يتعدى عمره 13 سنة، لتلقي العلاج لدى طبيبة أخصائية في طب الأطفال. وبعد إجراء الفحص السريري حررت له وصفة طبية تتضمن دواء عبارة عن أقراص، إلا أنه بمجرد تناول الطفل للدواء حدثت له مضاعفات خطيرة تمثلت في ارتفاع مفرط للحرارة، وانتفاخ واحمرار في الشفتين والعينين، وظهور بقع حمراء وتقيحات جلدية وتشويه في الوجه. استدعت هذه الحالة نقل الطفل فورا إلى قسم العناية المركزة بالمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط لمدة تجاوزت العشرين يوما، حيث أكد التقرير الطبي الصادر عن المستشفى أن تناول تلك الأقراص كان هو السبب المباشر لتدهور الحالة الصحية للمريض.

تقدم الأب بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتطوان مطالبا بالتعويض، وقد أصدرت المحكمة حكما يقضي على الطبيبة بأداء تعويض إجمالي قدره 300,000 درهم. استأنفت الطبيبة هذا الحكم مدعية أنها مختصة في الجهاز العصبي وليست طبيبة أطفال، وطاعنة في كفاءة الخبير وفي انعدام الوصفة الطبية بملف الدعوى، كما طالبت بإجراء خبرة ثلاثية. وبعد إجراء خبرة ثانية، قررت محكمة الاستئناف تأييد الحكم الابتدائي، مما دفع الطبيبة للجوء إلى محكمة النقض بوسيلتين تتعلقان بنقصان التعليل وإغفال عنصر العلاقة السببية، وخرق قاعدة مسطرية لعدم الاستجابة لطلب الخبرة الثلاثية.

ردت محكمة النقض على هذه الدفوع بأن تقييم نتائج الخبرة وإثبات العلاقة السببية بين الفعل والضرر يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك. وأكدت المحكمة أن التزام الطبيبة تجاه مريضها لا يتوقف عند التشخيص، بل يمتد ليشمل مراعاة سنه وحالته ومتابعة تأثير الأدوية الموصوفة له. واعتبرت المحكمة أن سلوك الطبيبة اتسم بانعدام اليقظة والإهمال والتقصير ومخالفة القواعد العلمية المستقرة، خاصة وأنها لم تدل بما يفيد تقيدها بالبروتوكول الطبي الذي يوازن بين أخطار العلاج وأخطار المرض وفق ما يفرضه القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة مهنة الطب. أما بخصوص الخبرة الثلاثية، فقد أكدت المحكمة أنها مجرد إمكانية مخولة للمحكمة وليست إلزاما عليها. وبناء على ذلك، خلصت محكمة النقض إلى أن القرار المطعون فيه جاء معللا بشكل كاف، وقضت برفض طلب النقض وتحميل الطاعنة الصائر.
منقول

29/03/2026

قرار محكمة النقض عدد 164 الصادر بتاريخ 10 مارس 2020، في الملف الشرعي عدد 2019/2/2/506.

كرست محكمة النقض من خلال هذا القرار توجهاً قضائياً واضحاً يقوم على التمييز بين الامتناع المبرر والامتناع غير المشروع، حيث اعتبرت أن حق الزوجة في السكن المستقل حق شرعي وقانوني ثابت، ولا يمكن إلزامها بالإقامة مع أهل الزوج. وبالتالي، فإن امتناعها عن الرجوع إلى بيت الزوجية في غياب توفير هذا السكن لا يُعد نشوزاً، ولا يبرر إسقاط نفقتها.

📌📌 ويُقصد بالزوجة الناشز: الزوجة التي ترفض الرجوع إلى بيت الزوجية أو تمتنع عن أداء واجباتها الزوجية دون سبب مشروع، بحيث يكون امتناعها غير مبرر قانوناً، وهو ما يميزها عن الحالة التي يكون فيها الرفض قائماً على سبب مشروع كعدم توفير السكن المستقل.
منقول

Address

Oujda
60000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when اجتهادات قضائية مغربية ومقارنة - Jurisprudence marocaine et comparée posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category