الشركة المدنية المهنية الاتحاد للمفوضين القضائيين

  • Home
  • Morocco
  • Kasba Temara
  • الشركة المدنية المهنية الاتحاد للمفوضين القضائيين

الشركة المدنية المهنية الاتحاد للمفوضين القضائيين المفوض القضائي، الشركة المدنية المهنية الاتحاد للمفو?

اخبار
18/03/2020

اخبار

الشركة المدنية المهنية الاتحاد للمفوضين القضائيين: اعلان عن بيع قضائي(جريدة النهار المغربية  عدد 3849 / السبت - الاحد 17...
17/12/2016

الشركة المدنية المهنية الاتحاد للمفوضين القضائيين: اعلان عن بيع قضائي
(جريدة النهار المغربية عدد 3849 / السبت - الاحد 17 - 18 دجنبر 2016)

مغلق يومي 24 و 25 اكتوبر 2016المفوض القضائيفياضراب
24/10/2016

مغلق يومي 24 و 25 اكتوبر 2016
المفوض القضائيفياضراب

مغلق  نحن في اضراب 24 و 25 اكتوبر 2016
24/10/2016

مغلق
نحن في اضراب
24 و 25 اكتوبر 2016

23/10/2016
23/09/2016
عاجل الاعلان عن الناجحين بصفة نهاية في مباراة الانخراط في مهنة الموضين القضائيين دورة 2015هنيييييييييييييييييييييييييييي...
31/10/2015

عاجل الاعلان عن الناجحين بصفة نهاية في مباراة الانخراط في مهنة الموضين القضائيين دورة 2015
هنييييييييييييييييييييييييييييييئا للناجحيييييييييييييييييييييييييييييييين
المصدر وزارة العدل
http://drh.justice.gov.ma/docs/listehuissierfinale.pdf

هنيئا للناجحين و بالتوفيق في الاختبار الشفوي ، و مرحبا بتساؤلتكم حول المهنة
13/10/2015

هنيئا للناجحين و بالتوفيق في الاختبار الشفوي ، و مرحبا بتساؤلتكم حول المهنة

المملكة المغربية: وزارة العدل و الحريات

25/05/2015

دور المفوض القضائي في تحقيق العدالة من خلال اختصاصاته
تنص المادة 15 من القانون رقم 03.81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين على أن المفوض القضائي يختص بصفته هاته، مع مراعاة الفقرة الرابعة من هذه المادة، بالقيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية، مع الرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة، وذلك باستثناء إجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصول التجارية.
يتكلف المفوض القضائي بتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية وغيرها من القوانين الخاصة، وكذا استدعاءات الحضور المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، ويمكن له أن يقوم باستيفاء المبالغ المحكوم بها أو المستحقة بمقتضى سند تنفيذي وإن اقتضى الحال البيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية.
يقوم المفوض القضائي بتبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ.
ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر.
يمكن للمفوض القضائي أن ينيب عنه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا أو أكثر للقيام بعمليات التبليغ فقط وفق أحكام الباب العاشر من هذا القانون.
يتضح من خلال هذه المادة أن اختصاصات المفوض القضائي تتجلى في ما يلي:
1) عمليات تبليغ الاستدعاءات و جميع الوثائق مهما كان نوعها؛
2) تنفيذ الاوامر و الاحكام و القرارات و كل العقود و السندات ذات القوة التنفيذية، و ما يستتبع ذلك من حجز و بيع بالمزاد العلني؛
3) توجيه الانذارات مهما كانت طبيعتها إما بناءا على أمر قضائي، أو بناءا على طلب مباشرة من المعني بالأمر ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ؛
4) القيام بالمعاينات المادية المجردة إما بناءا على أمر قضائي، أو مباشرة ممن يعنيه الأمر بناءا على طلب؛
5) بالاضافة الى ذلك هناك مجموعة من الاجراءات التي يقوم بها المفوض القضائي تنفيذا للأوامر القضائية من مثل: العروض العينية، التقييدات الاحتياطية، الاستجوابات، حضور الجموعات العامة، الحجوزات الوصفية....

111111) التبليغ و دور المفوض القضائي في تفعيل إجراءاته.
إن عملية التبليغ تنطلق قبل مناقشة النزاعات أمام المؤسسات القضائية، وتستمر في الغالب بعد البث فيها، وبالتالي يمكن اعتبارها القاطرة الوحيدة لتبليغ الإجراءات، فبناءا على المقال الافتتاحي الذي يتقدم به المدعي إلى كتابة الضبط و المؤدى عنه الرسوم القضائية، يفتح له ملف، و يعين فيه قاضي مقرر ويتم إدراجه بإحدى الجلسات يستدعي لها القاضي حالا المدعي والمدعى عليه و يسهر على ذلك مكتب التبليغ.
و يقصد بالتبليغ الشكلية التي يتم بواسطتها إعلام المبلغ إليه بالإجراءات القضائية التي تتخذ ضده (1). و مبدئيا، يعتبر التبليغ القضائي عملية قانونية بين المبلغ إليه ومصلحة التبليغ وكذا بين الخصوم. وتبليغ الاستدعاء هو إعلان قانوني عن بداية الخصومة، وبصفة عامة إعلان عن إجراء مسطري محدد زمنيا، ويتشكل فعليا في إيصال واقعة معينة إلى علم المبلغ إليه (2).
و تتجلى أهمية التبليغ فيما يرتب عليه من آجال حضور الجلسات و الطعن و الرد على الدفوع المثارة بين الخصوم ، فالتبليغ هو المفتاح الذي لا يمكن بدونه البت في القضايا.

المبحث الأول: مهام المفوض القضائي التبليغية
لقد اعتبر القضاء المغربي القواعد القانونية المتعلقة بالتبليغات القضائية تدخل ضمن القواعد الجوهرية للمرافعات نظرا لما تهدف إليه من صيانة لمبدأ حقوق الدفاع. وتطبيقا لذلك وبناءا على أهمية وخطورة العمل التبليغي، فإنه على المفوض القضائي أن يباشر مهامه في إطار القواعد العامة للتبليغ، مع عدم إغفال النصوص القانونية الخاصة عند الاقتضاء (3).
وفي هذا الإطار عملت وزارة العدل من خلال إصدارها لبعض المناشير الوزارية على مساعدة المفوض القضائي في إعداد وتنظيم إجراءات التبليغ (4) .
المطلب الأول: إعداد وتنظيم إجراءات التبليغ
نشير بداية إلى أن صناديق المحاكم لا تقبل المقالات التي يتقدم بها المتقاضين أو من ينوب عنهم ما لم يكن عليها طابع المفوض القضائي. لذلك يتعين على طالب الإجراء أو وكيله أن يختار مفوضي قضائي ضمن لائحة المفوضين القضائيين التي توجد بمكتب استخلاص أتعاب المفوضين القضائيين (5)، حيث يتم تبيين اسم المفوض المختار بالمقال مع وضع " فينيت" خاص الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
وبعد فتح الملف بكتابة الضبط يشار إلى اسم المفوض القضائي بشكل بارز بطرة الملف، كما يشار إليه في شواهد التسليم و الاستدعاءات وفي جميع الوثائق الأخرى المراد تبليغها، ويبقى من حق المحامين والمتقاضين استبدال المفوض القضائي في أية مرحلة من مراحل الدعوى والإجراءات، بشرط إشعار المفوض القضائي وكتابة الضبط بذلك (6).
وفي إطار علاقة المفوض القضائي بكتابة الضبط تهيئ الشعب المختصة الاستدعاءات وشواهد التسليم، وأغلفة التبليغ، وتسلم إلى المنسق بين كتابة الضبط والمفوضين القضائيين "شعبة التبليغ" مقابل توقيعه في السجل الممسوك من طرف الشعبة (7) .
ومادام أن المفوض القضائي يرتبط في القيام بمهامه بالمحكمة، فإنه عليه التردد كل صباح على المحكمة لسحب الطيات والتبليغات الخاصة به مقابل توقيعه في سجل التداول (8).
وبعد عودة المفوض القضائي إلى مكتبة يقوم بتسجيل جميع الطيات التبليغية بسجل يمسكه لهذه الغاية، يثبت فيه جميع الإجراءات اليومية التي قام بها وبيان أرقام تسلسلها من غير بياض أو إقحام بين السطور أو شطب (9) . وبعد إنجاز المفوض القضائي للإجراء المطلوب، يقوم بإرجاعها إلى المنسق مقابل توقيع هذا الأخير في سجل المفوض القضائي درءا لأية مسؤولية قد تثار فيما بعد في حالة ضياع شواهد التسليم والإجراءات المنجزة.
وعلى المفوض القضائي أن ينجز الإجراءات مع مراعاة الآجال القانونية بين تاريخ التبليغ وتاريخ الجلسة، وهذه الآجال حددها المشرع في الفصل 40 من قانون المسطرة المدنية، وهي خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها، ومدة 15 يوما إذا كان موجودا في أي مكان آخر من تراب المملكة تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصدر غيابيا. بالإضافة إلى ذلك فإنه في القضايا الاجتماعية والقضايا الجنحية فقد حدد القانون آجالها في ثمانية أيام (10).
أما بخصوص تبليغ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى التي يتقدم بها المحامي أو المتقاضي إلى مكتب التبليغات القضائية، فيشار فيها إلى اسم المفوض القضائي المختار للقيام بالإجراء، إذا كان الطرف المبلغ يقطن في دائرة المحكمة التي يوجد بها محل إقامته، أما إذا كان الطرف المبلغ إليه يقطن خارج دائرة هذه المحاكم، فإن طلب التبليغ يوجه من طرف الشعبة المعنية بذلك، بواسطة إنابة قضائية إلى المحكمة المختصة.
ونظرا للإشكاليات التي تطرحها الإنابة القضائية من مثل تأخر في إنجاز الإجراءات أو في إرجاعها دون إنجازها بملاحظة سلبية، فإنه في الآونة الأخيرة أصبح المحامون والمتقاضون يسهرون على هذه الإجراءات، وذلك بسحبها من الشعب المختصة ويتحملون عناء التنقل إلى مواطن المبلغ إليه، وحينها يختارون مفوض قضائي، يقوم بإنجاز إجراءات التبليغ على وجه السرعة وملء شهادة التسليم وإرجاعها إلى الساهر عليها ليضعها في الملف، ولقد لاقت هذه التجربة استحسانا في الوسط القضائي نظرا لنجاعتها، وبالتالي القضاء على مشكل البطء في البت في القضايا التي كانت تعمر طويلا نظرا لانعدام التبليغ والذي لا يمكن للقاضي أن ينظر في النازلة المعروضة أمامه ما لم يتأكد من توصل المبلغ إليه بالاستدعاء (11).
المطلب الثاني: زمان التبليغ وتوقيته
المشرع المغربي لم ينص لا في قانون المسطرة المدنية ولا في القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين على التوقيت الذي يجب فيه أن يقوم المفوض القضائي بإجراءات التبليغ. وإذا كان لم ينص على ذلك في قانون المسطرة المدنية، فيرجع ذلك إلى كون هذا القانون سابق في وجوده على مؤسسة المفوض القضائي التي تم استحداثها وبدأ العمل بها في بداية التسعينات، وأن من كان يقوم بإجراءات التبليغ هم أعوان المحكمة الذين يعتبرون موظفين عموميين (12)، وبالتالي فعملهم مرتبط بالتوقيت الإداري ويمتنع عليهم القيام بإجراءات التبليغ خارجه إلا بإذن من رئيس المحكمة. وعلى عكس ذلك فإن المشرع أغفل الإشارة إلى زمان التبليغ في القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، ومادامت مهنة المفوض القضائي مهنة حرة حسب ما نصت عليه المادة الأولى من قانون 03.81 فيعني ذلك أن المفوض القضائي ليس موظفا عموميا (13) ولا يخضع للتسلسل الإداري فهل هذا يعني أن بإمكان المفوض القضائي القيام بالتبليغ ولو خارج التوقيت الإداري، خاصة وأن التبليغ يتم خارج بناية المحكمة؟
قبل الإجابة عن هذا التساؤل لابد أن نشير أن المشرع نص في الفصل 451 من قانون المسطرة المدنية على أنه: " لا يمكن في غير حالة الضرورة الثابتة ثبوتا قطعيا بموجب أمر من الرئيس إجراء حجز قبل الخامسة صباحا وبعد التاسعة ليلا ولا خلال أيام العطل المحددة بمقتضى القانون..." أي أن هذا الفصل قد حدد توقيت إجراءات الحجز وهي من الساعة الخامسة صباحا إلى حدود التاسعة ليلا، دون حاجة إلى استصدار إذن رئيس المحكمة تحت طائلة ترتيب مسؤولية القائم بالحجز. فهل يمكن قياس توقيت الحجز على حالات التبليغ؟
الحقيقة أن إجراءات الحجز تعتبر أكثر خطورة من إجراءات التبليغ، وذلك لما يتطلبه الحجز من انتهاك لحرمة المساكن ومساس بحرية الأشخاص، بحيث يقتضي دخول المنازل وتفتيشها بحثا عن المنقولات لإيقاع الحجز عليها بما في ذلك الأشياء الثمينة، على عكس التبليغ الذي لا يتطلب سوى طرق باب منزل المبلغ إليه دون الدخول إليه وتسليمه طي التبليغ أمام الباب، لذلك فمن المنطقي والمعقول القيام بالتبليغ قياسا على توقيت الحجز خاصة وأن بعض المبلغ إليهم لا يتواجدون بمساكنهم إلا ليلا أو في الصباح الباكر حسب طبيعة عملهم، أو تهرب بعض المبلغ إليهم من التوصل بالاستدعاء، بحيث يعمدون إلى إغلاق منازلهم ولا يعودون إليه إلا في توقيت متأخر من الليل من جهة، ومن جهة أخرى لكثرة إجراءات المفوض القضائي، وعدم كفاية الوقت خاصة وأنه ملزم بالتواجد صباحا بالمحكمة وتخصيص حيز من وقته لاستقبال زبنائه بمكتبه.
لكن تحاشيا من وقوع المفوض القضائي في صدامات مع المطلوبين في التبيلغ أو إحراجهم، فيتعين على المفوض القضائي أن يكون حذرا أو يتجنب القيام بإجراءات التبليغ في وقت يكون فيه الناس لازالوا نيام، وفي وقـت تكون فيه الشمس أوشكت عـلى المغيب (14). وإذا تعذر عليه ذلك فلا يسعه إلا استصدار إذن من رئيس المحكمة يكون مكتوب، و ذلك حماية لنفسه من التعرض لأي خطر.
و للاشارة فإن المشرع قد انتبه الى خلو قانون المسطرة المدنية الحالي من توقيت التبليغ و زمانه ، و نص في مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية في المادة 1- 37 على أنه لا يجوز تبليغ اي طي قضائي قبل الساعة السابعة صباحا أو بعد الساعة العاشرة ليلا الا في حالات الضرورة و بعد استصدار إذن مكنوب و معلل (15).
الهوامش:
1. - أنظر عبد الله العبدوني : "مسطرة بطلان إجراءات التبليغ في ضوء العمل القضائي المغربي" مقال منشور بمجلة كتابة الضبط، العدد 4 و 5، سنة 2000، مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء، ص12.
2. - راجع يوسف ملحاوي: "سلامة الإجراءات المسطرية من خلال مسطرة التبليغ القضائي" مقال منشور بمجلة القصر العدد 18 شتنبر 2007، مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء، ص60.
3. - محمد بفقير: " مهنة العون القضائي بالمغرب "، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى 1422 ه/ 2001 م، ص 39.
4. - المنشور الوزاري عدد 95/1 حول " مهام الأعوان المفوضين القضائيين" والمنشور الوزاري عدد 1647/س2 تحت عنوان "سير التبليغ"
5. - المادة 22 من قانون 03.81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
6. '- المادة 23 من قانون 03.81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
7. ' - تنص المادة 20 من قانون 03.81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين على أن : تمسك كتابة الضبط سجلا وفق نموذج يحدد بقرار لوزير العدل يؤشر على صفحاته رئيس المحكمـة الابتدائية المختصة يتضمن الأسماء والعناوين الكاملة للمفوضين القضائيين الموجود محل إقامتهم بدائـــرة نفوذها وتاريخ التحاقهم بالمهنة ، وأدائهم اليمين القانونية ومراجع مقررات تعيينهم ، ونماذج من توقيعاتهـــم وإمضاءاتهم المختصرة ..
8. ' هذا السجل نصت عليه المادة 20 من قانون 03/81 وقد حدد قرار وزير العدل رقم 06-1978 الصادر في 9 محرم 1428 (29 يناير 2007) شكل ومضمون السجل. قرار منشور الجريدة الرسمية رقم 5504 الصادرة يوم الخميس 1 مارس 2007
9. '- المادة 25 من قانون 03.81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين. وقد حدد قرار وزير العدل رقم 06-1979 الصادر في 9 محرم 1428 (29 يناير 2007) شكل ومضمون السجل. قرار منشور الجريدة الرسمية رقم 5504 الصادرة يوم الخميس 1مارس 2007.
10. '- المادة 274 من قانون المسطرة المدنية و الفصل 309 من قانون المسطرة الجنائية.
11. - بوبكر بهلول وباني محمد ولد بركة: " المفوض القضائي"، دار القلم، الطبعة الأولى سنة 2008، ص 78 و 79
12. ' - للمزيد من التوضيح انظر رشيد حوباي:"احكام التبليغ بين النظر الفقهي و العمل القضائي في القانون المغربي المقارن" الطبعة الأولى سنة 2009.
13. ' - بالمفهوم الواسع يعتبر المفوض القضائي موظفا عموميا من الناحية الجنائية.
14. '- لأن في ذلك إزعاج وتعكير لصفو الراحة والسكينة التي يشعر بها المرء في بيته أثناء الليل الذي جعله الله للإنسان سكنا.
15. مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية منشورة بمنتدى التشريع على موقع وزارة العدل
يتبع .... المبحث الموالي : الوثيقة أو الشيء المراد تبليغه
سنتحدث في هذا المبحث عن الوثائق الذي تتضمن العملية التبليغية و أهم البايانات التي يجب أن تتوفر عليها (المطلب الأول) و الشخص المؤهل لتسلم وثيقة التبليغ (المطلب الثاني)

قائمة أسماء  السيدات و السادة المفوضين القضائيين لدى المحكمة الابتدائية بتمارة
06/12/2014

قائمة أسماء السيدات و السادة المفوضين القضائيين لدى المحكمة الابتدائية بتمارة

Address

Kasba Temara
12000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الشركة المدنية المهنية الاتحاد للمفوضين القضائيين posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to الشركة المدنية المهنية الاتحاد للمفوضين القضائيين:

Share