01/05/2026
يكون الالتزام باطلا بقوة القانون إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه؛ او إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه بطلان عقد التسيير الحر لعدم القيام باجراءات التسجيل والنشر والاشهار المنصوص عليها في المواد 152 الى 158 من م ت لا يترتب عنه انعدام وجود العقد بل العقد يستمر بين طرفين ككراء مال منقول معنوي تتوفر فيه جميع الاركان الضرورية لصحته الإكراه لا يخول إبطال الالتزام إلا إذا كان هو السبب الدافع إليه.و إذا قام على وقائع من طبيعتها أن تحدث لمن وقعت عليه إما ألما جسميا أو اضطرابا نفسيا. أو الخوف من تعريض نفسه أو شرفه أو أمواله لضرر كبير مع مراعاة السن والذكورة والأنوثة وحالة الأشخاص ودرجة تأثرهم التدليس الذي يخول الإبطال يشترط ان يكون ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين أو نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر الغبن يؤدي الى الابطال اذا تنج عن تدليس فترة الحجر الصحي التي عرفها المغرب ليس من شانها ان تعفي مكتر الاصل التجار من اداء واجبات التسيير الحر