10/06/2026
هبة الأب لولده الصغير - تقديم شخص نيابة عنه في الحوز - نعم.
المقرر فقها أنه يجوز في التبرعات للأب أن يقدم شخصا لينوب عنه في حوز ما وهبه لولده الصغير في الأشياء القيمية أي فيما يعرف بعينه.
يكفي في صحة هبة غير سكنى الواهب، أن يتصل حوز الموهوب له بالعقار الموهوب قبل حصول المانع من مرض مخوف أو موت الواهب أو فلسه أو إحاطة الدين بماله.
لما ثبت للمحكمة من خلال رسم الهبة المطلوب إبطاله، أن حيازة العقار الموهوب من طرف الموهوب لهم القاصرين بواسطة والدتهم بحضور الواهب، تمت بمعاينة عدلي التلقي، تكون قد اعتبرت إشهادهما بذلك حجة رسمية وقاطعة على الأطراف والغير تطبيقا لمقتضيات الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود، ولا يطعن فيه إلا بالزور، ورجحته على لفيف الاسترعاء المحتج به عملا بقواعد الترجيح بين البينات التي منها تقديم الشهادة الأصلية العادلة على شهادة الاسترعاء، وأن المثبت أولى من الذي نفى