27/08/2026
#حق #المرأة #المطلقة في بيت الزوجية حسب تعديل المادة (70) من قانون الزواج والطلاق الليبي لسنة 1984 بموجب القانون رقم (4) لسنة 1994، والذي نص على عدم جواز المساس بحق المرأة #الحاضنة أو #معدومة الولي في البقاء في بيت الزوجية بعد الطلاق أو وفاة الزوج، ما لم تأتِ بفاحشة.
**أهمية هذا الحق وأساسه القانوني:**
- يعتبر حق السكن جزءًا من النفقة الواجبة على الزوج تجاه المطلقة الحاضنة، وهو ما أكدته المحكمة العليا في اجتهادها الثابت بأن الأصل هو إقامة الحاضنة في بيت الزوجية، ولا يُصار إلى البديل النقدي إلا بطلبها وعدم منازعة الولي.
- الهدف التشريعي من التعديل كان حماية فئتين ضعيفتين اجتماعيًا: المطلقة الحاضنة التي تتحمل مسؤولية رعاية الأبناء، والمرأة معدومة الولي التي تفتقر لمن يؤويها أو يحميها بعد طلاقها من زوجها ، بالاخص اذا ماكانت كبيرة في السن.
- هذا الحق يحفظ للمرأة كرامتها وأمانها الاجتماعي في مرحلة انتقالية حساسة (الطلاق أو الترمل)، بدل تركها دون مأوى.
- المحكمة العليا تدخلت عبر عشرات الأحكام لضبط تطبيق النص وتحقيق التوازن، مما يعكس الوزن القانوني والاجتماعي الذي تحظى به هذه الحماية رغم الإشكالات العملية المصاحبة لتطبيقها.
الخلاصة أن المشرّع الليبي أراد عبر هذا النص تكريس مبدأ حماية الفئات الأضعف في الأسرة (الحاضنة ومعدومة الولي) من خلال ربط حقهما في السكن بذمة الزوج المالية، باعتباره امتدادًا لواجب النفقة الشرعي والقانوني.