الكوت لتأسيس الشركات و الاستشارات القانونية

  • Home
  • Libya
  • Tripoli
  • الكوت لتأسيس الشركات و الاستشارات القانونية

الكوت لتأسيس الشركات و الاستشارات القانونية مكتب لتأسيس الشركات وتوثيق العقود والاستشارات القانون

29/04/2026

آلَفُرقُ بًيَنِ آلَتٌمًسِ وٌآطِلَبً
⚖️ الفرق بين «ألتمس» و«أطلب» و«أرجو» من الناحية القانونية واللغوية
- عادةً عبارة «ألتمس من محكمتكم الموقرة...» وهي العبارة الأدق والأكثر احترامًا في الخطاب القضائي.
لكن من المفيد معرفة المعنى اللغوي لكل من (ألتمس) و(أطلب) و(أرجو) والكلمات القريبة منها 👇

🔹 أولًا: ألتمس
أصلها اللغوي من "اللمس"، أي طلب الشيء بلُطفٍ وتواضعٍ.
وفي اللغة: "التمسَ منهُ حاجةً" أي طلبها برفقٍ وأدبٍ.
لذا فهي الأنسب في التعامل مع جهة قضائية يُفترض احترامها.

الطلب: ألتمس من محكمتكم الموقرة...
لأن "ألتمس" تجمع بين القانون والاحترام.

🔹 ثانيًا: أطلب
تأتي من "الطلب" أي السعي وراء شيءٍ بحقٍ أو قانونٍ أو غرضٍ محدد.
تُستخدم في سياق مباشر وواضح عندما يكون الخطاب إجرائيًا أو قانونيًا بحتًا.

مثال: أطلب من المحكمة السير في الدعوى مجددًا.
لذلك توضع عادة في عنوان بند الطلب، ثم يُستخدم داخل النص الفعل «ألتمس» للطلب بلُطف.

🔹 ثالثًا: أرجو
أصلها من "الرجاء"، أي طلب الشيء مقرونًا بالأمل لا بالإلزام.
تُستخدم في اللغة العربية عندما يكون المتكلم يطلب تكرمًا أو تفضلاً من المخاطَب.

مثال إداري: "أرجو من عطوفتكم التكرم بالموافقة على تمديد المهلة."
ولهذا لا تُستخدم أمام المحكمة، لأن القضاء لا يُرجى بل يُخاطَب بطلبٍ قانوني محترم، وليس برجاء.

🔹 كلمات أخرى قريبة من معنى «أرجو» لغويًا:
أتمنى → تعني رغبة شخصية غير مُلزمة.
أرغب → تدل على ميلٍ نفسي أو نية.
أبتغي → تحمل معنى السعي نحو أمرٍ مرغوب.
أودّ → تعني المحبة والرغبة في شيء.
كلها عبارات أدبية أو وجدانية تصلح في الرسائل العامة أو الخطابات الأدبية، ولكن لا تصلح في المرافعات القضائية لأنها لا تحمل صفة الإلزام القانوني.

⚖️ الخلاصة العملية:

في المحاكم نقول دائمًا:
«ألتمس من محكمتكم الموقرة...»
لأنها أدق وأفصح وأليق بمقام القضاء، بينما "أرجو" و"أتمنى" تبقى للتعامل الإداري أو الأدبي.

29/04/2026

▪️ضمانات المحاكمة التأديبية
القضاء الإداري يرسم الحد الفاصل بين السلطة الإدارية وتصفية الخلافات الشخصية
أكدت المحكمة الإدارية العليا مبدأً بالغ الأهمية في مجال التأديب الوظيفي، مفاده أن حياد سلطة الإحالة للتحقيق يُعد ضمانة أساسية من ضمانات العدالة التأديبية، وأن أي إخلال بهذا الحياد يهدد مشروعية إجراءات التحقيق والجزاء بالكامل.

وأوضحت المحكمة أن المدير الذي تربطه خصومة شخصية بالموظف لا يجوز له قانونًا أن يتولى إحالته للتحقيق، لأن العدالة لا تتحقق فقط بصحة الإجراءات، وإنما أيضًا بتوافر الحيدة والطمأنينة لدى الموظف بأن القرار لم يصدر بدافع شخصي أو تأثير نفسي سابق.

فالأصل أن سلطة الإحالة ليست سلطة مطلقة، بل مقيدة بواجب التجرد والموضوعية، حتى لا تتحول الإجراءات التأديبية إلى وسيلة لتصفية الخلافات أو الانتقام الإداري تحت ستار القانون.

وشددت المحكمة على أن ضمانات المحاكمة التأديبية تبدأ منذ لحظة الإحالة ذاتها، ولذلك فإن صدور قرار الإحالة من مدير بينه وبين الموظف خصومة قائمة يترتب عليه بطلان قرار الإحالة، وما يليه من تحقيقات أو جزاءات، باعتبار أن الأساس الذي بُنيت عليه الإجراءات قد شابه فقدان الحيدة.

كما أكدت أن هذه القاعدة ليست بحاجة إلى نص خاص ينظمها، لأنها من المبادئ المستقرة التي يفرضها الضمير القانوني وتمليها قواعد العدالة والإنصاف.

وذلك وفقًا لحكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 73819 لسنة 64 قضائية عليا، جلسة 13 يونيو 2020.

- نسخة الحكم :
https://t.me/Libya_Legal_Society

لينتفع به غيرك

27/04/2026

الطعن الجنائي رقم591لسنة64 ق.
بالجلسة المنعقدة علناً صباح يوم الأربعاء 10 شوال 1443 هـ ـ الموافق 2022/5/11 بمقر المحكمة العليا – طرابلس.
برئاسة المستشار الأستاذ:– د. المبروك عبدالله الفاخري
وعضوية المستشارين الأساتذة :– نعيمة عمر البلعزي
:– عمر عبد الخالق الزوي
وبحضور المحامي العام بنيابة النقض الأستاذ : إمحمد عيسى سيجوك
_________
المبادئ:_
المبدأ الأول: المعيار النفسي في تقدير حالة الدفاع الشرعي
​"إن تقدير حالة الدفاع الشرعي ومظنة التناسب بين فعل الدفاع وفعل الاعتداء يجب أن يُبنى على الظروف المحيطة بالمدافع وما تُثيره في نفسه من رعب وهلع، لا على الحسابات الهادئة والموازين الدقيقة؛ فمتى كان الاعتداء مباغتاً ومهدداً للنفس أو الحرمات، فإن للمدافع أن يرد الخطر بما يكفي لدفعه دون أن يُسأل عن مكان الإصابة أو دقتها."

​المبدأ الثاني: انتفاء ركن "تجاوز الحدود" في المواقف الحرجة
​"لا يُعد متجاوزاً لحدود الدفاع الشرعي من واجه خطراً محدقاً في مكان معزول أو في حرمة مسكنه تحت تأثير ترويع المعتدي وتهديده بالقتل؛ إذ إن حالة الاضطراب والخوف التي تلازم المدافع في تلك اللحظة تمنعه من المفاضلة بين وسائل الرد، مما يجعل فعله مبرراً بكامله وفقاً لنص المادة 70 مكرر من قانون العقوبات."

​المبدأ الثالث: الصفة القانونية لحيازة السلاح لمنتسبي القوات المسلحة
​"يعتبر تسليم السلاح والذخيرة لمنتسبي القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية من جهات عملهم الرسمية بمثابة ترخيص قانوني بحمله وحيازته، وتنتفي معه جريمة الحيازة بدون ترخيص؛ كون السند في الحيازة هنا هو الوظيفة والتكليف الصادر عن الجهة المختصة، ولا يتوقف ذلك على إذن أو ترخيص من وزارة الداخلية."

​المبدأ الرابع: نطاق تطبيق الإباحة في الدفاع عن الغير وحرمة المنزل
​"إن حق الدفاع الشرعي يمتد ليشمل الدفاع عن نفس الغير (كالأب أو الأبناء) وحماية حرمة المسكن، فمتى ثبت استنفاد المدافع لوسائل الاستغاثة أو التهدئة دون جدوى مع إصرار المعتدي على عدوانه المسلح، فإن إطلاق النار لصد هذا العدوان يقع في دائرة الإباحة القانونية المطلقة."

27/04/2026

من روائع المحكمة العليا الليبية ..

بتاريخ 11 - 3 - 2012 أصدرت المحكمة العليا الليبية – الدائرة المدنية – قضاءها في الطعن المدني رقم 1507 لسنة 56 ق، والذي جاء به:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً، وحيث إن الرأي الذي أبدته نيابة النقض بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى في محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه إذا كان موضوع الإشكال في التنفيذ هو الفصل في النزاع حول ما إذا كان التنفيذ جائزاً أو غير جائز، فإن هذه المنازعة إنما تتوجه إلى الحكم الذي قرر الحق أو أنشأه، وهي خصومة موضوعية متفرعة عن الخصومة الأصلية.

ويترتب على ذلك أن المحكمة التي أصدرت الحكم تكون هي المختصة بهذه المنازعة باعتبارها الأقدر من غيرها على تفهم الحكم والفصل في المنازعات التي تثار حول تنفيذه، والمراد بالحكم هو الحكم النهائي الصادر في موضوع الدعوى والفاصل في أصل الحق، ويكون هو السند التنفيذي الذي يجري إلزام المحكوم عليه بما قضى به.

وبالتالي، فإنه إذا كان السند التنفيذي هو حكم ثاني درجة، سواء صدر بتأييد حكم أول درجة أو بإلغائه وإصدار حكم جديد، فإن محكمة ثاني درجة تكون هي المختصة بالمنازعة في تنفيذه.



نحن محامون متخصصون في القضايا الجنائية والمدنية والشرعية وكذلك في الشركات

26/04/2026
26/04/2026

Ahmad lkoot

26/04/2026

تمام، تحديد الأسعار هو أصعب جزء ويسبب ضائقة لأغلب أصحاب المهن الحرة. خلينا نحلها بخطوات عملية:

*1. اعرف الحد الأدنى اللي ما تنزل عنه*
احسب كم تكلفك الساعة.
*تكلفة الساعة = (مصاريفك الشهرية + الراتب اللي تبيه) ÷ عدد ساعات شغلك الفعلية*

مثال سريع:
مصاريف مكتبك + التزاماتك = 2000 دينار
الراتب اللي يكفيك = 3000 دينار
المجموع = 5000 دينار
لو تشتغل 80 ساعة فعلية بالشهر → 5000 ÷ 80 = 62.5 دينار للساعة

أي عقد ياخذ منك ساعتين شغل لازم ما يقل عن 125 دينار عشان ما تخسر.

*2. لا تسعّر بالساعة، سعّر بالخدمة*
العميل ما يهمه كم ساعة اشتغلت. يهمه النتيجة. فالأفضل تحط باقات ثابتة.

جدول مقترح لسوق طرابلس كبداية، عدّل عليه حسب خبرتك:
نوع الخدمة السعر المقترح الوقت التقريبي
**توثيق وكالة عامة/خاصة** 100 - 150 دينار 30 دقيقة
**تحرير عقد بيع عقار** 300 - 600 دينار حسب قيمة العقار
**عقد تأسيس شركة** 500 - 1200 دينار 3-5 ساعات
**عقد إيجار سكني/تجاري** 150 - 300 دينار ساعة
**قسمة تركة بسيطة** 400 - 800 دينار 4+ ساعات
**استشارة قانونية** 100 دينار/ساعة بعد أول 20 دقيقة مجانية
*3. اربط السعر بقيمة العقد*
في عقود البيع الكبيرة، كثير موثقين ياخذون نسبة.
قاعدة شائعة في ليبيا: *0.5% إلى 1% من قيمة العقد* بحد أدنى 300 دينار وحد أقصى تتفق عليه.
مثال: بيع شقة بـ 250,000 دينار → أتعابك 1250 إلى 2500 دينار. هذا عادل لك وللعميل.

*4. حط شروط تحميك من المجاملات*
- *عربون 50% قبل البدء*: يضمن جدية العميل ويغطي وقتك لو انسحب.
- *التعديلات*: أول تعديلين مجانًا، بعدها كل تعديل بـ 50 دينار. لأن بعض العملاء يعدّل 10 مرات.
- *الاستعجال*: لو يبي العقد اليوم، زيد 30% رسوم استعجال.

*5. كيف ترد لو قال "غالي"؟*
لا تخفض سعرك مباشرة. وضّح القيمة:
"أستاذ، هذا السعر يشمل صياغة قانونية تحميك، مراجعة كاملة، وتوثيق رسمي. أي خطأ في العقد ممكن يكلفك عشرات الآلاف. أنا نضمن لك شغل سليم من أول مرة."

*خطوة عملية لك اليوم*:
جيب ورقة واكتب 5 خدمات تقدمها بكثرة. حط قدام كل وحدة 3 أسعار: سعر منخفض تتعب لو نزلت عنه، سعر عادل، سعر ممتاز. علّق الورقة قدامك. أي عميل يجيك، لا تعطيه سعر أقل من "العادل".

أنت موثّق رسمي وهذي تعطيك ثقة. الناس تدفع عشان الأمان القانوني.

أي نوع عقود تشتغل عليه أكثر؟ بيع عقار ولا شركات ولا وكالات؟ أعطيك تسعيرة أدق له.

26/04/2026

هّذِآ مًقُتٌرحً شُخِصّيَ لَلَعٌمًلَ بًهّ خِلَآلَ آلَمًدٍةّ آلَقُآدٍمًةّ بًآذِنِ آلَلَهّ تٌعٌآلَيَ

26/04/2026

✍دعوى صحة التوقيع من أهم الدعاوى في العمل المدني، وغالبًا بيحصل خلط بينها وبين دعوى الصحة والنفاذ،

أولًا: دعوى صحة التوقيع
✔️ التعريف
هي دعوى تحفظية يُرفعها من بيده محرر عرفي (زي عقد بيع ابتدائي)، بهدف إثبات أن التوقيع الموجود على المحرر هو توقيع صحيح صادر من الخصم.
📌 يعني المحكمة لا تنظر في موضوع العقد نفسه، وإنما فقط:
هل التوقيع ده فعلاً صادر من المدعى عليه ولا لأ؟
✔️ الأساس القانوني
نصت المادة 45 من قانون الإثبات المصري على:
"يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه..."
✔️ طبيعة الدعوى
دعوى تحفظية وليست موضوعية
لا تثبت ملكية ولا تنقل حق
لا تنشئ التزام جديد
✔️ أثر الحكم فيها
الحكم بصحة التوقيع:
يثبت أن التوقيع صحيح
يمنع المدعى عليه من إنكار التوقيع مستقبلاً
لكن ❌ لا يثبت صحة التصرف (يعني البيع نفسه ممكن يكون باطل)
✔️ أهم الدفوع فيها
الطعن بالتزوير
الدفع بعدم الاختصاص
الدفع بانعدام المحرر
لكن ❌ لا يجوز:
الدفع ببطلان العقد
أو الدفع بعدم مشروعية السبب
(لأن المحكمة لا تبحث الموضوع)
ثانيًا: دعوى صحة ونفاذ
✔️ التعريف
هي دعوى موضوعية تهدف إلى:
تثبيت صحة العقد ونقل الملكية فعليًا (خاصة في العقارات)
✔️ الأساس القانوني
المادة 418 من القانون المدني المصري:
"البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء..."
والمادة 9 من قانون الشهر العقاري تقضي بعدم انتقال الملكية في العقارات إلا بالتسجيل.
✔️ طبيعتها
دعوى موضوعية
تبحث المحكمة فيها:
صحة العقد
أركان البيع (الرضا – المحل – السبب)
التزامات الطرفين
✔️ أثر الحكم فيها
الحكم يقوم مقام التسجيل
يؤدي إلى نقل الملكية إذا تم تسجيله

26/04/2026

من أخطر الجرائم التي تمس الثقة العامة في المحررات،
أولًا: تعريف جريمة التزوير
التزوير هو: تغيير الحقيقة في محرر تغييرًا من شأنه إحداث ضرر، بنية استعماله فيما زُوِّر من أجله.
🔹 وهذا التعريف مستقر عليه في قضاء النقض.
📌 حكم نقض
"التزوير هو تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغييرًا من شأنه أن يسبب ضررًا، وبنية استعمال المحرر فيما زُوِّر من أجله."
ثانيًا: أركان جريمة التزوير
1- الركن المادي
يتكون من ثلاثة عناصر:
(أ) تغيير الحقيقة
ويتم بإحدى الطرق التي حددها القانون، مثل:
الاصطناع (إنشاء محرر مزور بالكامل)
التحريف (تغيير بيانات)
إثبات وقائع غير صحيحة
📌 حكم نقض:
"مجرد الكذب لا يعد تزويرًا ما لم يتخذ صورة تغيير للحقيقة في محرر."

(ب) أن يكون التغيير في محرر
🔹 والمحرر نوعان:
محرر رسمي: يصدر من موظف عام مختص (مثل التوكيلات – الأحكام)
محرر عرفي: يصدر من الأفراد (مثل العقود العرفية)
📌 حكم نقض:
"العبرة في رسمية المحرر ليست بشكله بل بصدوره من موظف عام مختص."
(ج) الضرر
يجب أن يترتب على التزوير ضرر
الضرر قد يكون:
مادي
أدبي
محتمل (يكفي الاحتمال)
📌 حكم نقض:
"يكفي لقيام جريمة التزوير أن يكون من شأن التغيير إحداث ضرر ولو كان محتملاً."

💥👩‍⚖ثالثًا: الركن المعنوي (القصد الجنائي)
يتطلب:
العلم بتغيير الحقيقة
نية استعمال المحرر المزور
📌 حكم نقض:
"القصد الجنائي في التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة مع علمه بذلك ونية استعمال المحرر."
رابعًا: طرق التزوير (وفق القانون)
من أهم الطرق:
وضع إمضاءات أو أختام مزورة
تغيير بيانات محرر صحيح
اصطناع محرر كامل
ملء ورقة ممضاة على بياض على خلاف المتفق عليه
📌 حكم نقض هام:
"ملء الورقة الموقعة على بياض على خلاف المتفق عليه يُعد تزويرًا."

26/04/2026

طعن مدني رقم 58/513 ق
​بالجلسة المنعقدة علناً صباح يوم الأربعاء 7 شعبان 1433 هـ الموافق 2012.6.27 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.
برئاسة المستشار الأستاذ: عزام على الديب.
وعضوية المستشارين الأساتذة:
​لطفي صالح الشاملي.
​عبد السلام بشير التومي.
​المبروك محمد المزوغي.
​أبو جعفر عياد سحاب.
​وبحضور عضو نيابة النقض الأستاذ: د. علي مسعود محمد.
ومسجل الدائرة السيد: أسامة خليفة الشارف.
​المبادئ القانونية (ملخص المستخلص):
​دعوى إثبات الغش في إجراءات تحقيق ملكية عقار: إن الدعوى رُفعت ابتداءً بطلب إثبات الغش والتواطؤ في إجراءات تحقيق ملكية العقار موضوع الدعوى، وبالنظر إلى أن الثابت من الأوراق أن إجراءات تحقيق ملكية العقار المذكور وما انتهت إليه تلك الإجراءات من تسجيل العقار لصالح الطاعن، كانت بناءً على قرار تخصيص العقار له من جانب الدولة، ومن ثم فإن ثبوت الغش والتواطؤ أو نفيهما يعتمد على مدى توافر الصفة لدى الدولة عند تخصيصها العقار للمطعون ضده.
​الطعن في السندات القطعية أمام محكمة: إن القانون رقم 12 لسنة 1988 بشأن مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق رسم طريقاً محدداً للطعن في السندات القطعية، وهو اللجوء إلى محكمة الطعون العقارية عند توافر حالتين: أولاهما إذا ثبت قضاءً أن تحقيق الملكية قد بُني على غش من صاحب الشأن، وهو ما يعني بالضرورة لجوء الطاعن في السند القطعي بداية إلى القضاء للحصول على حكم يثبت أن تحقيق الملكية بُني على غش من صاحب الشأن.
​ملكية - حق الملكية لا يسقط بالتقادم - أثره: إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن حق الملكية لا يسقط بالتقادم، ومن ثم فإن رفع الدعوى من أجل حماية هذا الحق لا يسري عليه التقادم، ويمكن لمدعي الملكية أن يقوم به في أي وقت، وهو ما حدا بالمشرع في المادة 18 من قانون مصلحة التسجيل العقاري إلى عدم تحديد ميعاد معين للطعن على السند القطعي في حالة ثبوت أن تحقيق الملكية بُني على غش، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه عدم رده على دفع الطاعن بسقوط حق المطعون ضدهم في رفع الدعوى بالتقادم.
​الوقائع
​بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفهية ورأي نيابة النقض، وبعد المداولة.
​أقام المطعون ضده عن نفسه وبصفته وكيلاً عن إخوته الدعوى رقم 1484 لسنة 2006 أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية ضد الطاعن وبقية المطعون ضدهم (الجهات الإدارية) قائلاً في بيانها إنه يملك عن طريق الإرث مع إخوته العقار المبين بصحيفة الدعوى، وعند صدور القانون رقم 4 لسنة 1978 كان العقار مشغولاً من شركة أجنبية، إلا أن حيازته تسربت إلى المدعى عليه الأول بطريق غير مشروع، حيث قام بتحقيق ملكيته لصالحه، وقد مارس المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس التواطؤ والغش عند تحقيق الملكية، وانتهى إلى طلب الحكم بإثبات ذلك، وقضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف المطعون ضده عن نفسه وبصفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس، التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإثبات وجود الغش والتواطؤ في إجراءات تحقيق ملكية العقار وهذا هو الحكم المطعون فيه.
​الإجراءات
​صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2010.11.2، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وقررت محامية الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2010.12.26، وسددت الرسم، وأودعت الكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وسند وكالتها، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودعت بتاريخ 2011.1.9 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده عن نفسه وبصفته بتاريخ 2011.1.3، وبتاريخ 2011.1.3 أودعت أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى بقية المطعون ضدهم (الجهات العامة) بتاريخ 2010.12.27، وبتاريخ 2011.1.23 أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع الجهات العامة المطعون ضدها، وبتاريخ 2011.2.6 أودع محامي المطعون ضده عن نفسه وبصفته مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها.
​الأسباب
​حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من الوجوه التالية:
​إن المطعون ضده عن نفسه وبصفته لم يثبت للمحكمة أنه لا يملك أي عقار آخر غير العقار موضوع الدعوى، كما أن العقار خُصص للطاعن بناءً على محضر اجتماع اللجنة الشعبية للإسكان ببلدية طرابلس، وتم تمليكه له وسدد القيمة المقدرة له، وقام بقيده بالتسجيل العقاري، فضلاً عن وجود أدلة على أن العقار الذي يشغله الطاعن ليس هو العقار المطالب به.
​إن المطعون ضده لم يسلك الإجراء القانوني المقرر في القانون رقم 25 لسنة 1423، وهو الطعن في قرار التخصيص خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، كما لم يلجأ إلى لجنة الإشراف على تعويض العقارات الآيلة بالقانون رقم 4 لسنة 1978 المنشأة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 108 لسنة 2006 م.
​إن تقرير الخبرة ورد به أن العقار موضوع الدعوى غير خاضع لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978، وهو ما ينطوي على خروج عن المهمة التي كُلف بها الخبير، وهي الاطلاع على مستندات الطرفين والإجراءات التي تمت لتمليك العقار وتسجيله، وما كان للمحكمة أن تركن لرأي الخبير في أمور ذات طابع قانوني، فضلاً عن أن التقرير جاء خالياً من بيان الأسس التي استند إليها.
​إن الحكم لم يبحث دفاع الطاعن بأن الحجية لا تكون إلا لأصل المستندات.
​إن الطاعن يقيم في العقار منذ سنة 1982، والمطعون ضدهم أقاموا الدعوى سنة 2006 أي بعد أربع وعشرين سنة، مما يعني أن حقهم في رفع الدعوى سقط بالتقادم.
​وحيث إن الوجه الأول في غير محله، ذلك أن الدعوى رُفعت ابتداءً بطلب إثبات الغش والتواطؤ في إجراءات تحقيق ملكية العقار موضوع الدعوى، وبالنظر إلى أن الثابت من الأوراق أن إجراءات تحقيق ملكية العقار المذكور وما انتهت إليه تلك الإجراءات من تسجيل العقار لصالح الطاعن، كانت بناءً على قرار تخصيص العقار له من جانب الدولة، ومن ثم فإن ثبوت الغش والتواطؤ أو نفيهما يعتمد على مدى توافر الصفة لدى الدولة عند تخصيصها العقار للمطعون ضده.
وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه ناقش مسألة أيلولة العقار إلى الدولة، وانتهى إلى أن هذه الأيلولة غير ثابتة، استناداً إلى عدم وجود قرار يفيد ذلك، وأن مستندات المستأنفين (المطعون ضدهم) تؤكد ذلك، إذ إنهم منحوا خطاباً من اللجنة الشعبية للإسكان ببلدية طرابلس تفيد أن العقار موضوع الدعوى هو ملك لهم، ولهم الحق في الاحتفاظ بملكيته إعمالاً لأحكام المواد 1 و 2 و 3 من القانون رقم 4 لسنة 1987، ووعدتهم بتسليمه إليهم فور خروج شاغله منه.
​وعلاوة على ذلك، فإن الخبير المنتدب من المحكمة المطعون في حكمها انتهى في تقريره - من خلال استعراضه للمستندات المقدمة في الدعوى - إلى أن العقار ملك مقدس لورثة (المطعون ضدهم) وهو غير خاضع لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978.
وحيث إن الحكم المطعون فيه خلص من ذلك إلى أن إجراءات تحقيق الملكية للمستأنف ضده (الطاعن) من قبل بقية المستأنف ضدهم (الجهات العامة) تكون قد حصلت وفق ما يدعيه المستأنفون (المطعون ضدهم) من وجود غش وتواطؤ بين المستأنف عليهم، إذ إن العقار لم يؤل إلى الدولة، ولم تفرض عليه سلطانها، وقد عيّب هذا الأمر إجراءات تحقيق الملكية، وهو ما رأت فيه المحكمة غشاً وتواطؤاً من المستأنف عليهم عند القيام بإجراءات تحقيق الملكية.
لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم على نحو ما تقدم كافياً لحمل النتيجة التي انتهى إليها، دون أن يغير من ذلك تخصيص العقار للطاعن من جانب الدولة مادام هذا التخصيص قد ورد على ملك الغير، ولا ادعاء الطاعن بأنه لم يثبت أن المطعون ضدهم لا يملكون أي عقار آخر غير عقار الدعوى، مادام الثابت من تقرير الخبرة المرفق بملف الدعوى - استناداً إلى رسالة صادرة من مدير مصلحة التسجيل العقاري - أنهم لا يملكون سواه، ولا ادعاء بوجود أدلة على أن العقار الذي يشغله ليس هو العقار المطالب به مادام الحكم المطعون فيه قد أورد موقع العقار ورقم كراسته العقارية، دون وجود منازعة من الطاعن في ذلك.
​وحيث إن الوجه الثاني بدوره في غير محله، ذلك أن القانون رقم 12 لسنة 1988 بشأن مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق رسم طريقاً محدداً للطعن في السندات القطعية، وهو اللجوء إلى محكمة الطعون العقارية عند توافر حالتين أولاهما إذا ثبت قضاءً أن تحقيق الملكية قد بُني على غش من صاحب الشأن، وهو ما يعني بالضرورة لجوء الطاعن في السند القطعي بداية إلى القضاء للحصول على حكم يثبت أن تحقيق الملكية بُني على غش من صاحب الشأن.
لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن حصل على سند قطعي بملكية العقار موضوع الدعوى، فإن الطريق الوحيد أمام خصومه للطعن على ذلك السند هو إثبات الغش عن طريق القضاء في إجراءات تحقيق الملكية التي صدر السند بناءً عليها، وهو ما قام به المطعون ضدهم التزاماً بأحكام القانون المشار إليه، دون وجود ما يلزمهم - عند سلوك هذا الطريق - بالطعن في قرار التخصيص أو السعي للحصول على التعويض من لجنة الإشراف على تعويض العقارات الآيلة للقانون رقم 4 لسنة 1978.
​وحيث إن الوجه الثالث غير سديد، ذلك أن مهمة الخبير المنتدب - حسبما ورد في مقدمة تقريره - هي بيان إجراءات أيلولة العقار إلى الدولة وإجراءات التخصيص ومطابقتها للقانون رقم 4 لسنة 1978، وقد أدى الخبير مهمته في هذه الحدود دون أن يتطرق لموضوع الدعوى المتمثل في إثبات الغش أو نفيه، إذ اكتفى بإثبات أن العقار موضوع الدعوى تم الاحتفاظ بملكيته للورثة المطعون ضدهم عملاً بأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية، وأشار إلى الرسائل والقرارات الصادرة عن الجهات العامة التي تؤكد على ذلك، وإلى الرسالة الصادرة عن مدير إدارة مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق التي تفيد بأن الورثة لا يملكون سوى العقار موضوع الدعوى، ومن ثم فإن ادعاء الطاعن بخروج الخبير عن المهمة التي كُلف بها، وبأن المحكمة ركنت إلى رأي الخبير في أمور ذات طابع قانوني، لا يكون قائماً على أساس.
​وحيث إن الوجه الرابع بدوره غير سديد، ذلك أن الطاعن لم يحدد ماهية المستندات المقصودة في هذا الوجه، ولم يقدم ما يفيد أنه نازع أمام محكمة الموضوع في مدى مطابقتها لأصلها، بما يتعين معه الالتفات عن هذا الوجه.
​وحيث إن الوجه الخامس مردود، ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن حق الملكية لا يسقط بالتقادم، ومن ثم فإن رفع الدعوى من أجل حماية هذا الحق لا يسري عليه التقادم، ويمكن لمدعي الملكية أن يقوم به في أي وقت، وهو ما حدا بالمشرع في المادة 18 من قانون مصلحة التسجيل العقاري إلى عدم تحديد ميعاد معين للطعن على السند القطعي في حالة ثبوت أن تحقيق الملكية بُني على غش، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه عدم رده على دفع الطاعن بسقوط حق المطعون ضدهم في رفع الدعوى بالتقادم.
​ولكل ما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.
​فلهذه الأسباب
​حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وبالزام الطاعن بالمصروفات.

25/04/2026

دفوع في #قضايا غزو الأطيان :

في #قضايا غزو الأطيان ( #غصب #العقار) ، يمكن للمدافع إثارة عدة دفوع قانونية وموضوعية، أهمها:

1️⃣ دفع بانتفاء أركان الجريمة

حيث يشترط لقيام جريمة غزو الأطيان:
• وجود حيازة فعلية للغير
• وقيام المتهم بـ الاعتداء أو الاحتلال دون وجه حق
• مع القصد الجنائي (نية التملك أو الانتفاع)

👉 فإذا انتفى أحد هذه الأركان، تنتفي الجريمة.

2️⃣ دفع بوجود سند قانوني أو واقعي للحيازة

إذا كان للمتهم:
• عقد إيجار
• أو عقد بيع
• أو إذن أو ترخيص
• أو نزاع مدني قائم على الملكية

👉 فإن النزاع يكون مدنيًا وليس جنائيًا

3️⃣ الدفع بكون النزاع مدني بحت

كثير من قضايا غزو الأطيان تكون:
• نزاع ملكية
• أو خلاف حدود
• أو تنازع حيازة

👉 وهنا لا يجوز تكييفها كجريمة جنائية إلا مع توفر العنف أو الغصب الواضح.

4️⃣ دفع بانتفاء عنصر العنف أو التهديد

إذا لم يستخدم المتهم:
• القوة
• أو التهديد
• أو الدخول بالقوة

👉 قد ينتفي التكييف الجنائي أو يضعف الاتهام.

5️⃣ دفع ببطلان إجراءات الضبط والتحقيق

مثل:
• عدم وجود إذن قانوني
• أو مخالفة إجراءات التفتيش
• أو بطلان محضر الاستدلال

👉 مما يؤدي إلى استبعاد الأدلة.

6️⃣ الدفع بعدم الاختصاص أو سوء التكييف القانوني

إذا كانت الواقعة:
• تدخل في نطاق القانون المدني (الملكية والحيازة)
وليس الجنائي

👉 يمكن الدفع بعدم اختصاص المحكمة الجنائية.

📌 ملاحظة قانونية مهمة

نصت المادة (455) من قانون العقوبات الليبي على أن:

غزو الأطيان هو دخول أو احتلال عقار الغير بدون حق بقصد الانتفاع به

وقد استقر القضاء الليبي على أن التمييز بين النزاع المدني والجريمة الجنائية عنصر جوهري في هذه القضايا.

⚖️ الخلاصة

الدفاع في قضايا غزو الأطيان يعتمد أساسًا على:
• نفي أركان الجريمة
• إثبات وجود حق أو نزاع مدني
• الطعن في الإجراءات
#المحامية يسرى الترهوني
#قانون
#دفاع
#محاماة

Address

الفرناج
Tripoli

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الكوت لتأسيس الشركات و الاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category