الكوت لتأسيس الشركات و الاستشارات القانونية

  • Home
  • Libya
  • Tripoli
  • الكوت لتأسيس الشركات و الاستشارات القانونية

الكوت لتأسيس الشركات و الاستشارات القانونية مكتب لتأسيس الشركات وتوثيق العقود والاستشارات القانون

21/08/2026

⚖️قراءة في حكم بطلان حكم التحكيم
أصدرت محكمة بنغازي الابتدائية حكمها في الدعوى المنظورة أمامها حيث أودعت أسباب قضائها وقضت في المنطوق بفسخ عقد إيجار قطعة الأرض المبرم بتاريخ ثمانية يونيو سنة ألفين وستة وإلزام الشركة المدعى عليها بتعويض المدعي مادياً عن ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بمبلغ وقدره مليار دينار ليبي وإلزام الشركة المدعى عليها بتعويض المدعي أدبياً بمبلغ وقدره خمسة مليار دينار ليبي والقضاء ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ اثنين وعشرين مارس سنة ألفين وثلاثة عشر بجميع أجزائه وآثاره وعدم الاعتداد به داخل وخارج ليبيا واعتباره كأن لم يكن وإلزام الشركة المدعى عليها بالمصاريف القضائية ورفض ما عدا ذلك من طلبات
🖋​وينصب التقييم القانوني للحكم على ما ورد في البند الرابع من المنطوق والمتعلق بالقضاء ببطلان حكم التحكيم إذ يتسم التسبيب الوارد بصدده بخروج بيّن عن المبادئ المستقرة في فقه التحكيم الدولي والمحلي حيث اعتمد على خلط إجرائي وموضوعي بين آلية الفسخ القضائي وعارضة البطلان و ذلك النحو التالي
​أولاً الخرق الصريح لمبدأ استقلالية شرط التحكيم
بنت المحكمة قضاءها ببطلان حكم التحكيم على الفسخ الرجعي للرابطة العقدية معتبرةً أن انهيار العقد يستتبع تلقائياً انعدام شرط التحكيم المضمن فيه وتجريده من أي أثر قانوني
التأصيل الناقد يُعد هذا الطرح انتهاكاً لأساسيات التحكيم التجاري والدولي فالشرط التحكيمي صلب العقد هو اتفاق مستقل بذاته عن العقد الأصلي لا يزول بفسخ العقد أو إنشائه أو بطلانه بل يظل حياً ومنتجاً لآثاره خصيصاً للفصل في النزاعات المترتبة على ذلك الفسخ والآثار الناشئة عنه
​ثانياً التوسع غير السائغ في مفهوم النظام العام ومجاوزة حد الرقابة الإجرائية
خاضت المحكمة في تقييم العدالة الموضوعية لحكم التحكيم واعتبرت التقديرات المالية والتعويضات المقضي بها للإثراء بلا سبب وفوات الكسب صوراً لمخالفة النظام العام والشرائع الآمرة
التأصيل الناقد قاضي دعوى البطلان يمارس رقابة إجرائية وسيرة شكلية للتحكيم ولا يملك إعادة مراقبة تقدير الوقائع أو التعويضات التي قدرها المحكمون وإن إقحام أسباب تتعلق بالتقدير المالي تحت مظلة النظام العام يُفرغ التحكيم من غايته الاستقرارية ويتعدى حدود الولاية القضائية الممنوحة لمحكمة البطلان
​ثالثاً الخلط بين القوة القاهرة كسبب للإعفاء وتأثيرها على العقد الإجرائي للتحكيم
استند الحكم إلى مرور البلاد بظروف استثنائية وحالة حرب للاستدلال على وجود عيوب إرادة وتدليس وضغط من الشركة للاستئثار بحكم تحكيمي
التأصيل الناقد اعتوار هذا التسبيب يكمن في قصور التدليل إذ إن القوة القاهرة أو الظروف الأمنية قد تؤثر في التزامات التنفيذ العادي للعقد المادي لكنها لا تُبطل اتفاق التحكيم ما لم يثبت بالدليل القاطع قيام إكراه أو تدليس مباشر شاب الرضا وقت إبرام شرط التحكيم ذاته والاستناد المباشر للأوضاع العامة دون ربط سببي محكم يُعد استنتاجاً غير سائغ
​رابعاً الانحراف في تكييف انسحاب المحكم وتشكيل الهيئة
اعتبر الحكم أن انسحاب المحكم المعين من قبل الدولة وعدم توقيعه يعيب تشكيل الهيئة ويهدر أصول التقاضي والنظام العام
التأصيل الناقد انسحاب أحد المحكمين بعد اكتمال المداولة أو رفعه يده دون سبب قانوني لا يُبطل الحكم التحكيمي متى صدر بالأغلبية القانونية للهيئة والقول بعكس ذلك يعطي أي طرف سلطة تعطيل العدالة وإفشال العملية التحكيمية بمجرد توجيه محكمه للانسحاب وهو ما تتفق المبادئ الدولية والمحلية على رفضه لحماية نجاعة التحكيم
​خامساً القصور في فهم الشرط النافي للطعن بالنصوص الاتفاقية فسّرت المحكمة الملحق الصادر بالنص على عدم جواز الطعن بأنه افتراس لولاية القضاء الوطني واعتداء على حق التقاضي
التأصيل الناقد الاتفاق على نهائية أحكام التحكيم وتنازل الأطراف عن طرق الطعن العادية كالاستئناف إرادة مشروعة ومكفولة في أغلب التشريعات المنظمة للتحكيم ولا يُصادر ذلك الحق الأصيل في رفع دعوى البطلان المباشرة المرتكزة على العيوب الشديدة الحصر وخبرة المحكمة في الخلط بين الطعن العادي ودعوى البطلان الأصلية تمثل خطأً في التكييف السليم للطلبات
​وتشير هذه المحاور بمجملها إلى أن القضاء ببطلان حكم التحكيم في هذا موضع الطعن اعتمد على أسباب الموضوع لا الإجراء وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يجعله عرضة للإلغاء لدى الدرجات الأعلى

21/08/2026

قضية قتل مأمور البداري.. عندما قالت محكمة النقض إن للكرامة الإنسانية والشرف والاعتبار مقاييس أخرى

تعود وقائع القضية إلى واقعة قتل مأمور مركز البداري، حيث كان المتهمان قد تعرضا من جانب المأمور لمعاملة قاسية وأفعال بالغة الإهانة والإيذاء، وصلت إلى حد المساس بكرامتهما الإنسانية، الأمر الذي ترك في نفسيهما أثرًا بالغًا وأوجد لديهما حالة من الغضب والسخط تجاهه، ولم تكن المسألة مجرد مشادة عابرة أو خلاف بسيط يمكن أن ينتهي بانتهاء الواقعة، وإنما كانت هناك وقائع تركت أثرًا نفسيًا عميقًا في نفس المتهمين.

وبعد أن أُفرج عن المتهمين لم تقع الجريمة في ذات اللحظة التي تعرضا فيها لهذه الأفعال، وإنما مضت مدة من الزمن، ثم تربصا بالمأمور وانتهزا فرصة تمكنا فيها منه وأقدما على قتله، وهو ما أثار أمام المحكمة مسألة بالغة الأهمية تتعلق بمدى تأثير مرور الزمن على حالة الغضب والانفعال، وهل يكفي مجرد مرور ستة أشهر للقول بأن النفس قد هدأت وأن ما كان بها من غضب قد زال، وأن الجريمة أصبحت بالتالي وليدة تصميم سابق هادئ ومتروٍ؟

تمسك الدفاع بأن المتهمين كانا قد تعرضا لأفعال أثرت في نفسيهما تأثيرًا شديدًا، وأن ما صدر منهما لم يكن نتيجة تفكير هادئ ومستقر، وإنما جاء متأثرًا بما عانياه وما كانا يخشيانه من تكرار هذا الأذى، في حين اتجه الاتهام إلى أن مرور نحو ستة أشهر على الواقعة السابقة يدل على زوال حالة الغضب والانفعال، وأن تربص المتهمين بالمجني عليه بعد ذلك يكشف عن توافر سبق الإصرار.

وهنا جاءت أهمية حكم محكمة النقض، إذ لم تتعامل المحكمة مع مرور ستة أشهر باعتباره معيارًا زمنيًا حاسمًا تنتهي بانقضائه حالة الغضب والانفعال، وإنما بحثت في طبيعة الحالة النفسية للجاني ومدى توافر الهدوء والتروي والتفكير المطمئن الذي يتطلبه سبق الإصرار، لأن سبق الإصرار ليس مجرد مرور وقت بين واقعة وأخرى، وإنما هو حالة نفسية خاصة قوامها التصميم الهادئ السابق على ارتكاب الجريمة.

فقررت المحكمة أن ظرف سبق الإصرار يستلزم أن يكون لدى الجاني من الفرصة ما يسمح له بالتروي والتفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه، وأن تقدير هذه الحالة لا يمكن اختزاله في مجرد حساب المدة التي مضت بين الواقعة السابقة والجريمة، فليس هناك رقم زمني سحري بمجرد الوصول إليه تتحول النفس تلقائيًا من الانفعال إلى الهدوء ومن الاضطراب إلى التروي.

ومن هنا جاءت القيمة الحقيقية لهذا الحكم؛ فمحكمة النقض لم تضع مدة زمنية ثابتة تقول بعدها إن الغضب ينتهي حتمًا، وإنما جعلت العبرة بحقيقة الحالة النفسية للجاني وظروف الواقعة وطبيعة الأذى الذي تعرض له ومدى تأثيره في نفسه.

والأهم من ذلك أن الحكم يلفت النظر إلى أن طبيعة الأذى السابق لها أثر بالغ في تقدير الحالة النفسية. فهناك فرق كبير بين خلاف عابر أو مشادة تنتهي بانتهاء لحظتها، وبين أفعال تمس الإنسان في كرامته أو شرفه أو اعتباره، أو تجعله يعيش تحت وطأة الخوف من تكرار الأذى والإهانة، فهذه الوقائع لا يمكن التعامل معها بمنطق الحساب الزمني المجرد.

ومن هنا تظهر أهمية العبارة التي ينبغي أن يتوقف أمامها كل محامٍ جنائي: لا تجعل دفاعك قائمًا على عدد الأيام أو الشهور وحده، وإنما ابحث عن الحالة النفسية التي كانت قائمة وقت تكوين الإرادة الإجرامية.

فمرور ستة أشهر لا يعني قانونًا وبصورة آلية أن الغضب انتهى، ومرور سنة لا يعني بالضرورة أن سبق الإصرار قد ثبت، وإنما الزمن مجرد عنصر من عناصر التقدير، بينما المعيار الأهم هو ما إذا كان الجاني قد وصل بالفعل إلى حالة من الهدوء والتروي والتفكير المطمئن التي تسمح بالقول إنه اتخذ قراره بعد روية وتصميم سابق.

والأخطر والأهم في القضية أن الأذى لم يكن مجرد خلاف عابر أو مشادة عادية، وإنما تعلق بأفعال تمس الإنسان في كرامته وشرفه واعتباره، وهي أمور لا يمكن قياس آثارها النفسية بمجرد عدد الأيام أو الشهور التي مرت عليها، لأن آثار الإهانة البالغة قد تستمر في النفس حتى بعد انتهاء الواقعة المادية نفسها.

وهنا بالضبط تظهر براعة المحامي الجنائي؛ فالدفاع لا ينبغي أن يقف عند حدود القول بأن المتهم كان غاضبًا، وإنما يجب أن يعيد بناء الحالة النفسية للمتهم أمام المحكمة من خلال الوقائع: ماذا حدث له؟ ما طبيعة الأذى الذي تعرض له؟ إلى أي مدى كان هذا الأذى مهينًا ومساسًا بكرامته؟ هل كان يخشى تكراره؟ هل ظلت آثاره النفسية قائمة؟ وهل كان وقت ارتكاب الجريمة في حالة هدوء تسمح له بالتفكير المطمئن أم كان لا يزال متأثرًا بما وقع عليه؟

كما أن الحكم يلفت النظر إلى مسألة شديدة الأهمية في الدفاع الجنائي، وهي أن الترصد لا يساوي بالضرورة سبق الإصرار؛ فلكل منهما عناصره وشروطه، ولا يجوز افتراض توافر سبق الإصرار لمجرد ثبوت الترصد، إذ إن سبق الإصرار يتعلق بحالة نفسية قوامها التصميم الهادئ والتروي السابق على ارتكاب الجريمة، بينما الترصد يتعلق بتربص الجاني بالمجني عليه في مكان أو أكثر مع سبق إصرار على ارتكاب الجريمة، ولكل ظرف نطاقه الذي يجب أن تستظهره المحكمة بأسباب سائغة.

وعشان كده لو إحنا بنتكلم عن قضية قتل سوهاج، فالمحامي الشاطر لا ينبغي أن يتعامل مع حكم مأمور البداري باعتباره مجرد حكم قديم يضعه في مذكرة الدفاع للاستشهاد به، وإنما عليه أن يستخرج منه منهجًا كاملًا في بناء الدفاع.

فإذا كانت هناك وقائع سابقة بالغة الجسامة مست كرامة المتهم أو شرفه أو اعتباره، فلا يكفي أن تقول النيابة إن مرور ستة أشهر أو سنة يعني أن الغضب قد زال، كما لا يكفي الدفاع أن يقول إن المتهم كان غاضبًا، وإنما يجب وضع الوقائع السابقة والحالة النفسية للمتهم في إطار واحد أمام المحكمة، وطرح السؤال القانوني الحقيقي: هل كان المتهم وقت تكوين إرادته على ارتكاب الجريمة في حالة هدوء وتروٍّ وتفكير مطمئن، أم أن إرادته كانت لا تزال متأثرة بآثار أذى بالغ ترك في نفسه اضطرابًا وانفعالًا مستمرًا؟

وهنا تحديدًا يمكن للدفاع أن يستفيد من فلسفة حكم مأمور البداري؛ لأن القضية تعلمنا أن النفس البشرية لا تُقاس بالساعة والرزنامة، وأن مرور الزمن لا يمحو بالضرورة أثر الإهانة أو الاعتداء من النفس، وأن تقدير سبق الإصرار يجب أن ينصرف إلى حقيقة الحالة النفسية للجاني وقت اتخاذ القرار، لا إلى مجرد حساب المسافة الزمنية بين الواقعة السابقة والجريمة.

والدفاع القوي لا يقول للمحكمة فقط: «المتهم كان غاضبًا»، وإنما يقول: لماذا كان غاضبًا؟ وما الذي صنع هذا الغضب؟ وما مدى جسامة ما تعرض له؟ وهل كان أثره قد زال بالفعل؟ وهل ثبت أن المتهم وصل إلى حالة الهدوء والتروي التي يقوم عليها سبق الإصرار؟

وهنا تتحول القضية من مجرد حساب ستة أشهر إلى بحث أعمق في طبيعة الإنسان نفسه، وفي أثر الإهانة والظلم والخوف من تكرار الأذى على الإرادة، وفي مدى قدرة النفس على تجاوز وقائع مست كرامتها وشرفها واعتبارها.

وهذه هي الرسالة الأهم التي يمكن للمحامي الجنائي أن يستخلصها من حكم مأمور البداري: لا تنظر إلى الزمن وحده، وانظر إلى النفس التي مرت بهذا الزمن. فقد تمر أشهر طويلة، ولكن آثار بعض الوقائع لا تنتهي بانتهاء أيامها، خصوصًا إذا كانت قد مست الإنسان في موضع كرامته وشرفه واعتباره.

وفي النهاية، فإن قيمة هذا الحكم لا تكمن فقط في أنه تناول واقعة قتل وقعت منذ عقود، وإنما في أنه يضع أمام المحامي الجنائي منهجًا في التفكير؛ فالأحكام القضائية القوية لا تُستعمل كسطور محفوظة، وإنما تُستخرج منها القاعدة ثم تُسقط على ظروف القضية الجديدة بدقة، مع بيان أوجه التشابه والاختلاف بين الوقائع، حتى يصبح الحكم السابق أداة حقيقية لبناء الدفاع وليس مجرد استشهاد شكلي.

الطعن رقم 2421 لسنة 2 قضائية ــ جلسة 5 ديسمبر 1932 @إشارة

17/08/2026

#قانون العمل_ قرار الفصل يجب أن يسبقه إندار كتابي سبب ذلك :_
#المحكمة العليا :_
من المقرر أن نصوص قانون العمل تعتبر أحكاما آمرة ، لايجوز مخالفتها ، وكانت المادة 51 من قانون العمل والمادة 693 من القانون المدني توجب أن يسبق قرار فصل العامل بسبب انقطاعه عن العمل إنذارا كتابي يوجه إليه يطالبة فيه بالعودة إلى العمل وذلك بعد إنقطاعة عن العمل مدة عشرة ايام إذا كانت مدة غيابه عن العمل عشرون يوما غير متتالية في السنة وأن يكون توجيه الإنذار بعد خمسة أيام في حالة غياب العامل مدة عشرة ايام متتالية ، وكان على صاحب العمل أن يخطر مكتب العمل بصورة من ذلك الإخطار وإلا يكون قرار الفصل باطلا لايرتب أثرا ، ويستوي أن يكون قرار الفصل صادرا من صاحب العمل نفسه أو من مجلس تاديب تآبع له ..
#ملاحظة:-
حيث ان المادة المذكورة في هذا المبدأ (51) من قانون العمل السابق قد تم إلغاءه بموجب الفقرة ج من المادة 73 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2010 ،والتي جرى نصها على أنه (إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متفرقة خلال السنة الواحدة أو أكثرة عشرة ايام متتالية ،على أن يسبق الفصل إنذار كتابي للعامل بعد غيابه عشرة ايام في الحالة الأولى وأنقطاعة خمسة أيام في الحالة الثانية وأن يخطر مكتب التشغيل المختص بصورة من الإنذار.) .

14/08/2026

#جريمة الإهمال والتقصير في أداء الواجب الوظيفي - تعريفها - أركانها .
#المحكمة العليا:-
من المقرر أن الإهمال والتقصير في أداء الواجب الوظيفي يتحقق بترك الموظف لعمله المنوط به في وقته بأن يتغاضى عنه أو يؤديه بتراخ وتبطؤ بدون عذر لما في ذلك من إخلال بحق الواجب الوظيفي والإساءة إلى المصلحة العامة ؛ وأن ركن المعنوي لجريمة الإهمال أو التقصير في أداء الواجب يتحقق بعدم مبادرة الموظف إلى القيام بعمله في وقته بدون عذر ، .
#وقائع الطعن:-
وكان الحكم الجزئي المؤيد لأسباب الحكم المطعون فيه ، قد أسس قضاءه ببراءة المطعون ضدهم ، على. نحو ماسلف ، لعدم توافر الركن المعنوي لجريمة الإهمال والتقصير في أداء الواجب بسبب عدم قيام الجهات المختصة بتوفير المقر المناسب لمباشرة العمل ، وهذا السبب خارج عن إرادتهم ولا علاقة لهم به فإنه لهذه المثابة يعتبر عذرا ينتفي معه الركن المعنوي للجريمة .
#الطعن الجنائي رقم 88 لسنة 56ق

14/08/2026

المحكمة العليا الليبية / مرتبات / القوات المسلحة / الضمان الإجتماعي / المعاش التقعدي
حسمت المحكمة العليا في (الطعن الإداري 69/213ق) حق المتقاعدين العسكريين في تسوية معاشاتهم وفروقاتهم المالية:
​🔹 تسوية تلقائية: تسوية المعاش تجري بقوة القانون ودون الحاجة لتقديم طلب.

🔹 تطبيق فوري: قرارات زيادة المرتبات (441/2013 و18/2018) تطبق فوراً ولا تعتبر رجعية.

🔹 لا حجة للميزانية: القوات المسلحة مستثناة من إيقاف الزيادات، ولا يحق لصندوق الضمان الامتناع عن الصرف.
​حقوقك التقاعدية مكفولة بقوة القانون.
​📞 للاستشارات القضائية ودعاوى التسويات الضمانية:
تواصل معنا عبر رسائل الصفحة.
​ #إحقاق

14/08/2026

طعن #جنائي 1086-69 ق:

الارتباط في جرائم المخدرات،،
أن جريمة شراء وحيازة وبيع #المخدرات يقصد #الاتجار، تعتبر مستقلة عن جريمة شراء وحيازة وبيع #المخدرات بقصد #التعاطي، ومن ثم تعتبران جريمتين #متعددتين تعددا حقيقيا،،

02/08/2026

التزوير في المحررات العرفية

متى تقوم الجريمة؟ وما أبرز الدفوع القانونية أمام القضاء؟

تُعد جريمة التزوير في المحررات العرفية من الجرائم التي تستهدف حماية الثقة في المحررات التي يعتمد عليها الأفراد في إثبات حقوقهم والتزاماتهم. ولهذا أفرد لها المشرع نصوصًا خاصة، باعتبار أن العبث بمحتوى هذه المحررات قد يؤدي إلى ضياع الحقوق والإضرار بالغير.

ويُقصد بالمحرر العرفي كل ورقة يحررها الأفراد فيما بينهم دون تدخل موظف عام مختص، مثل العقود العرفية، وإيصالات الأمانة، والإقرارات، وغيرها من المستندات التي تصلح للاحتجاج بها قانونًا.

ويقوم المحرر العرفي على عنصرين رئيسيين؛ أولهما الكتابة التي تُثبت مضمون المحرر، وثانيهما التوقيع، وهو العنصر الذي ينسب المحرر إلى صاحبه، سواء كان بالإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع أو أي وسيلة يعتد بها القانون.

وقد جرم المشرع تزوير المحررات العرفية بموجب المادة (215) من قانون العقوبات، والتي تعاقب كل من زور محررًا عرفيًا أو استعمله مع علمه بتزويره.

ولقيام هذه الجريمة لا بد من توافر عدة أركان، أهمها تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى وسائل التزوير التي حددها القانون، وأن يكون هذا التغيير واقعًا على بيان جوهري، مع توافر القصد الجنائي، وأن يترتب على ذلك ضرر أو احتمال وقوعه.

أهم الدفوع في جرائم تزوير المحررات العرفية

من أكثر الدفوع شيوعًا الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة، وذلك إذا عجزت النيابة عن إثبات أن المتهم هو من قام بتحرير المحرر أو توقيعه أو إجراء أي تعديل عليه، خاصة إذا أثبت تقرير الطب الشرعي أو قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الخط أو التوقيع لا يعودان إليه.

كما يُعد الدفع بانتفاء القصد الجنائي من الدفوع الجوهرية، إذ لا يكفي مجرد وجود محرر مزور لإدانة المتهم، وإنما يجب أن يثبت أنه كان يعلم بتزويره، واتجهت إرادته إلى استعماله لتحقيق الغرض الذي زُور من أجله.

وقد استقرت محكمة النقض على أن مجرد حيازة الشخص للمحرر أو تقديمه لا يُعد دليلًا كافيًا على ارتكابه التزوير أو علمه به، ما لم يثبت بالدليل أنه هو من باشر التزوير أو ساهم فيه.

وللمتهم أن يطلب من المحكمة إحالة المحرر إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة والاستكتاب، كما يجوز له طلب سماع الشهود أو اتخاذ أي إجراء من شأنه إظهار الحقيقة وإثبات عدم صلته بالمحرر محل الاتهام.

وفي بعض القضايا يُتهم شخص ورد اسمه في إيصال الأمانة باعتباره الطرف الثالث، رغم أنه لم يشارك في تحرير الإيصال أو استعماله، وهنا يتمسك الدفاع بانتفاء أركان الجريمة، فضلًا عن الدفع بقصور التحقيقات إذا لم تبين النيابة دور كل متهم على وجه التحديد.

وقد أكدت محكمة النقض أن التغيير الذي يُشكل تزويرًا هو التغيير الذي يرد على بيان جوهري أُعد المحرر لإثباته، أما التغيير غير المؤثر فلا يكفي وحده لقيام الجريمة.

وفي النهاية، فإن جريمة التزوير لا تثبت بمجرد الشك أو الاستنتاج، وإنما يجب أن تقوم على دليل يقيني يثبت ارتكاب المتهم لفعل التزوير أو اشتراكه فيه، مع ثبوت علمه بتغيير الحقيقة. فإذا خلت الأوراق من هذا الدليل، أو ثار الشك حوله، كان القضاء بالبراءة هو النتيجة التي يفرضها القانون.

📍 مكتب الأستاذة / ندى العرايسي — المحامية





25/07/2026

الحجز التحفظي بموجب حكم نهائي واحب النفاذ
الحجز التحفظي في قانون المرافعات الليبي يتم عبر احد طريقين اما بأمر على عريضة من قاضي الأمور الوقتية او بحكم قضائي غير واجب النفاذ مثل حكم محكمة اول درجة ويكون الحكم قابلا للاستئناف .. حيث نصت المادة 519 من قانون المرافعات على (( لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة الذكر قبل رفع الدعوى في الموضوع إلا بأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها موطن المحجوز عليه ولا يجوز الأمر به لحق غير حال الأداء أو غير محقق الوجود. ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الأمر إذا كان بيد الدائن حكم غير واجب التنفيذ. .....)
ويمتاز الحجز التحفظي بعنصر المفاجأة اذ لا يشترط القانون ان يسبقه اعلان بالأمر على العريضة او بالحكم غير واجب النفاذ سواء بأسلوب حجز ما للمدين لد ى الغير وطلب التقرير بما في الذمة او لدى المدين نفسه فيأتي الحجز ويجمد المحال المحجوز دون ان يعلم المدين. وفقا لما جاء في المادة 520 وما بعدها .
الا ان الواقع العملي قد يفرز مشاكل يجب اخضاعها للدراسة والبحث ومنها : مدى جواز الحجز التحفظي لمن يكون بيده حكم نهائي واجب النفاذ هل يجوز له اجراء الحجز التحفظي ام يجب ان يسلك سبيل الحجز التنفيذي ؟ قد يبدو الامر بديهيا الا ان الاشكالية ان الحجز التنفيذي يفتقد عنصر المفاجأة اذ يجب ان يسبقه اعلان السند التنفيذي للمدين وتكليفه بالوفاء حيث نصت المادة 373 مرافعات على انه (( يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لنفس المدين أو لموطنه الأصلي أو موطنه المختار أو لوكيله وإلا كان باطلاً. ويشتمل الإعلان على تكليف المدين بالوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر المحكمة الجزئية التابع لها المدين. ....)) وقد نصت المادة (375) على انه ((إذا توفي المدين قبل البدء في التنفيذ فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته إلا بعد عشرة أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي، ....)) ان هذه الاجراءات تعطي فرصة كافية للمدين ان يخفي امواله فاذا كانت له حسابات في المصارف ان يسحب الاموال المودعة فيه او ان يحرر بها صكوكا لأخرين ان ينقلها الى اقاربه او اصدقائه وهذا هو ا لواقع العملي الذي لاحظناه خلال عملنا في القضاء المدني .
والسؤال لماذا لا يكون له الحق في الحجز التحفظي لضمان حقوقه وتنفيذ الحكم بالسيطرة على المال قبل اعلان السند التنفيذي فيضطر الى اتباع طرق ملتوية كأن يخفي الحكم النهائي ويستعمل الحكم الابتدائي او يقدم طلب امر على عريضة رغم صدور حكم نهائي .
تثير الإشكالية موضوعاً قانونياً عملياً وفقهياً على جانب كبير من الأهمية؛ إذ يتناول التعارض الظاهري بين خاصية "المفاجأة" كعنصر جوهري لضمان فاعلية الحجز التحفظي، وبين الشكليات التنفيذية الإلزامية (كإعلان السند التنفيذي والتنبيه بالتنفيذ) المنصوص عليها عند إجراء الحجز التنفيذي بموجب أحكام أو سندات تنفيذيّة واجبة النفاذ.
تأسيساً على المنهجية القانونية والصرامة الفقهية، يُعرَض الاستدلال القانوني لهذه الإشكالية، والاتجاهات الفقهية والقضائية التي عالجت مدى جواز لجوء الدائن -الذي بحوزته حكم نهائي واجب النفاذ- إلى طريق الحجز التحفظي لتفادي تهريب أموال المدين.
أبعاد الإشكالية القانونية
1. طبيعة الحجز التحفظي: إجراء وقتي تحفظي يُهدف منه تجميد أموال المدين لمنعه من التصرف فيها، ويتميز بعنصر المفاجأة، حيث لا يشترط فيه إعلان مقدم أو التنبيه بالتنفيذ قبل إيقاعه.
2. شروط الحجز التنفيذي: يُوجب القانون قبل البدء في التنفيذ الجبري بموجب سند تنفيذي (كالحكم النهائي) إعلان هذا السند للمدين مع التنبيه عليه بالوفاء وانقضاء مهلة قانونية محددة.
3. مكمن الخطر: إعلان الحكم والتنبيه بالوفاء يمنح المدين مهلة زمينة قد يستغلها في إخفاء أمواله أو تهريبها، مما يُفرغ التنفيذ الجبري من مضمونه.
الآراء الفقهية والقانونية في المسألة
تعددت الآراء الفقهية والتطبيقات القضائية بشأن مدى جواز لجوء الحائز لسند تنفيذي إلى الحجز التحفظي:
الاتجاه الأول: جواز توقيع الحجز التحفظي (الاتجاه المجيز)
يرى أصحاب هذا الاتجاه أنه يحق للدائن الذي بيدِهِ حكم نهائي واجب النفاذ أن يطلب توقيع حجز تحفظي على أموال مدينه، واستندوا في ذلك إلى الآتي:
• قاعدة "من يملك الأكثر يملك الأقل": الدائن يحوز سنداً تنفيذياً يمنحه الحق في الحجز التنفيذي (الأشد)، فمن باب أولى أن يملك الحق في اتخاذ الإجراء التحفظي (الأخف) لحماية حقه.
• توافر شرط الخطر والمطالبة: الخطر المتمثل في احتمال تهريب المدين لأمواله فور علمه بالحكم النهائي يُعد مبرراً قائم مشروعاً للجوء للأمر على عريضة لتوقيع حجز تحفظي مفاجئ.
• الغاية التشريعية: إن الغاية من النفاذ والتنفيذ هي استيفاء الحق، وإلزام الدائن بسلوك طريق الحجز التنفيذي -مع ما يحمله من مخاطر التهريب- يناقض المقصد التشريعي من حماية حقوق الدائنين.
• ومن مؤيدي هذا الراي : يتزعم هذا الاتجاه جانب من الفقه الحديث والتطبيقات القضائية التي تُغلب الغاية الوقائية وفاعلية التنفيذ على الشكلية الإجرائية: الدكتور محمد محمود إبراهيم: يرى أن الحجز التحفظي ليس مجرد بديل للحجز التنفيذي، بل هو وسيلة تحفظية غايتها تثبيت الضمان العام للدائن منعاً لتهريب المال قبل إتمام التنفيذ. وكذلك الدكتور وجدي راغب: يرى أن حيازة السند التنفيذي تخول الدائن -من باب أولى- حق طلب الحماية التحفظية (قاعدة من يملك الأكثر يملك الأقل) متى قام لديه الخوف الجدي من تهريب أموال المدين. وايضا الدكتور أحمد المليجي: يرى إمكانية الاستجابة للطلب التحفظي إذا قُدم لقاضي الأمور الوقتية مقروناً بقرائن تثبيت الشروع في تهريب المال.
الاتجاه الثاني: عدم جواز توقيع الحجز التحفظي
يرى فريق آخر من الفقه والقضاء عدم جواز سلوك طريق الحجز التحفظي متى حاز الدائن سنداً تنفيذياً أحرز به حُكماً نهائياً، وأسسوا رأيهم على الحجج التالية:
• انتفاء المصلحة والصفة التحفظية: الحجز التحفظي شُرع لحماية الحقوق التي لا تزال محل نزاع أو التي لم تتجسد بعد في سند تنفيذي. أما بوجود السند التنفيذي الواجب النفاذ، فقد استقر الحق واستكمل مقوماته للبدء في إجراءات الحجز التنفيذي مباشرة.
• صراحة القواعد الإجرائية: ينص قانون المرافعات في إجراءات التنفيذ على أن السند التنفيذي يُنفذ عبر إجراءات محددة وحصرية (إعلان + تنبيه بالوفاء + حجز تنفيذي). فالإلتفاف على هذه النصوص الآمرة من النظام العام غير جائز.
• استنفاد الولاية التحفظية: الحصول على سند تنفيذي يلغي الحاجة إلى الحماية الوقتية المستعجلة، ويوجب الدخول في حماية موضوعية وتنفيذية حاسمة.
• من مؤيدي هذا الراي لدكتور أحمد أبو الوفا يرى أن الحجز التحفظي شُرع حمايةً لمن لا يملك سندا تنفيذياً أو لمن كان حقه محل نزاع موضوعي ولم يُحسم بعد بحكم نهائي. وكذلك الدكتور فتحي والي: يرى أن وجود السند التنفيذي يفرض على الدائن اتباع إجراءات التنفيذ الجبري بمواعيدها وإعلاناتها المقررة قانوناً كقواعد آمرة متصلة بالنظام العام. وكذلك الدكتور نبيل إسماعيل عمر: يرى أن الدائن إذا حاز حكماً نهائياً، فقد استنفدت الحماية الوقتية غايتها، والالتفاف على مقدمات التنفيذ (كالإعلان والتنبيه) يخل بضمانات المدين الإجرائية.
الاتجاه الثالث: الاتجاه المتوسط (الحجز التحفظي المشروط)
يقدم هذا الاتجاه حلاً توفيقياً يُوافق التطبيقات القضائية في التشريعات الإجرائية الحديثة:
• استثناء بقوة القانون: يُسمح باللجوء للحجز التحفظي بموجب حكم نهائي فقط في حال إثبات دلالات وقرائن جدية ومحددة تؤكد شروع المدين بالفعل في تهريب أمواله أو تهيئته للتصرف فيها لإلحاق الضرر بالدائن (مثل البدء في بيع عقاراته أو تهريب أمواله للحسابات الخارجية).
• آلية الحجز المباشر دون تنبيه في أحوال خاصة: في بعض القوانين الإجرائية، يُتاح للدائن طلب توقيع الحجز التنفيذي مع استصدار أمر قضائي بـ إلغاء مهلة التنبيه أو إعلان التنبيه والحجز في وقت واحد، استناداً إلى حالة الضرورة أو الخطر المحدث.
• ومن مؤيدي هذا الراي : جانب من الفقه الحديث والتطبيقات القضائية التي تُغلب الغاية الوقائية وفاعلية التنفيذ على الشكلية الإجرائية: منهم الدكتور محمد محمود إبراهيم: يرى أن الحجز التحفظي ليس مجرد بديل للحجز التنفيذي، بل هو وسيلة تحفظية غايتها تثبيت الضمان العام للدائن منعاً لتهريب المال قبل إتمام التنفيذ. كذلك الدكتور وجدي راغب: يرى أن حيازة السند التنفيذي تخول الدائن -من باب أولى- حق طلب الحماية التحفظية (قاعدة من يملك الأكثر يملك الأقل) متى قام لديه الخوف الجدي من تهريب أموال المدين. وكذلك الدكتور أحمد المليجي: يرى إمكانية الاستجابة للطلب التحفظي إذا قُدم لقاضي الأمور الوقتية مقروناً بقرائن تثبيت الشروع في تهريب المال.
الموقف في الفقه والقضاء الليبي :
بمراجعتنا لأحكام المحكمة العليا الليبية لم نعثر على سوابق تناولت هذه المسالة ، اما القضاء العادي فإنه يتمسك بعدم جواز الحجز التحفظي بالحكم النهائي وان على الدائن ان يسلك سبيل الحجز التنفيذي بتنفيد الحكم بما يتضمن من اعلان السند التنفيذي والتكليف بالوفاء ( اعلان 24 ساعة ) والعزم على التنفيذ كأنه يقول له خذ حذرك واخف اموالك حتى لا يحجز عليها ام الفقه الليبي وفيما وقع بين ايدينا من كتب في التنفيذ لم تتناول هذه المسألة..
وعلى كل حال نأمل ان تطرح هذه المسالة للنقاش وهذا اجتهاد منا ان اخطانا لنا اجر وأن اصبنا لنا اجران والله ولي التوفيق

بقلم المستشار المتقاعد جمعة عبدالله بوزيد
21/7/

20/07/2026

مدى جواز الطعن فى قرار قاضي التظلم من الأمر على عريضة بإلتماس إعادة النظر؟
من المعلوم أن طريق الأوامر على عرائض هو طريق خاص لطلب الحماية القضائية وأن المشرع فى المواد المخصصة له لم ينص بشكل صريح على جواز الطعن من عدمه .كما أن ما ورد فى المادة 297 فى فقرتها الثانية يزيد المسألة صعوبة ؛ فالفقرة المذكورة تنص :" ويكون التظلم بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضي الطعن الذى يحكم فيه على وجه السرعة ...) : فعبارتي قاضي الطعن ويحكم فيه تفتحان الباب للمجادلة لاسيما وأن نهاية النص تقضى ( ويكون أمره نهائيا). و المحكمة العليا حسمت المسألة فيها يتعلق بالطعن بالنقض بقفل هذا السبيل أمام من خسر خصومة التظلم. فهل يمكن القياس على ذلك بحسبان أن الالتماس هو طريق طعن غير عادى ضد حكم نهائى ( مادة،328 مرافعات)؟ أرى ذلك للاعتبارت الأتية :
- من جهة حتى مع التسليم من الناحية النظرية بأن ما صدر فى خصومة التظلم أنه حكم فإن هذا الحكم أصله مادة وقتية ولا علاقة لها بأصل النزاع ولا بالمواد المستعجلة التى أخضعها المشرع منذ البداية لآجراءات التقاضي المعتادة ( تكليف بالحضور وحكم وقتى يقبل الطعن فيه لعدم وجود النص المانع).
- من جهة ثانية أن إرادة المشرع كما تجسدت فى عبارة ( ويكون أمره نهائيا)- والتى تنسجم مع خصوصية طريق الأوامر- تجعل من الصعب فتح طريق الالتماس الذى بحسب أحواله المبينة فى المادة 328 مرافعات) تفترض حكما صدر فى أصل النزاع وليس الحال فى شأن أوامر الفصل فى الظلمات من الأوامر على العرائض.( مادة 333 مرافعات).
- من جهة ثالثة ، أن الحاجة إلى الطعن بالإلتماس ليست محققة، لأن المتضرر من الأمر يمكنه رفع دعوى الحق أو تقديم عريضة جديدة متى تغيرت الظروف .
- من جهة رابعة ، أن ظروف المرحلة الانتقالية حولت نظام الأوامر على عرائض والتظلم منها إلى وسيلة للمماطلة وبشكل تعسفى ساهم فى تأزيم العلاقة بين المؤسسات وهو ما يبرر تبنى الاتجاه المضيق الذى يحد من سؤ إستخدام هذا النظام كما وثقه منشور سابق صدر عن إدارة التفتيش .
- أخيرا لا مجال للإستئناس بالفقه والقضاء فى مصر اللذين أجازا الطعن فيه بالآستئناف( والى، الوسيط ،ص 853 بند417 ونقض مصرى رقم 480-49 جلسة 30-5-1980: الحكم الذى يصدرها القاضى فى التظلم يكون حكما قضائيا لا مجرد أمر ولائى ويجوز الطعن فيه بطرق الطعن الجائزة )، ذلك لأن النصوص لبست واحدة (مواد194-200 مرافعات مصرى) ولأن الاجتهاد القضائى لمحكمتنا العليا يميل إلى تقليص مراحل التقاضى فى مجال الأوامر على عريضة ( العدول عن قضائها بشأن الطعن بالنقض فى قرارات الفصل فى التظلم من الأمر والأحكام المتعلقة بالإلتماس، انظر مثلا ط. مدنى رقم 6-50 جبسة21-2-2004 وط.ادارى، رقم 286-60 قجلسة20-12-2016).
خلاصة القول ، بالنظر إلى غياب النص الصريح الذى يجيز الطعن فى قرارات الفصل فى التظلمات من الاوامر على عرائض يحسن مد ما صدر عن الدوائر المجتمعة بشأن الطعن بالنقض للحد من سؤ إستخدام نظام الأوامر والتظلم منها والله أعلم.
الكونى على عبوده

18/07/2026

مبدأ هام من مبادئ المحكمة العليا الليبية ⚖️

الطعن المدني رقم 43 / 22 ق

قضت المحكمة العليا في هذا الطعن بمبدأ في غاية الأهمية بخصوص حجية المحررات الرسمية، ينهي الكثير من الجدل اللي يصير أمام المحاكم:
((متى استوفى المحرر مقوماته القانونية فلا يلزم توقيعه من طرفيه ويعتبر حجة على الكافة ولا يجوز انكار ما اثبت في المحرر في حدود اختصاص الموثق الرسمي إلا عن طريق الطعن بالتزوير، ولا يمنع ذلك من الطعن على العقد الذي تضمنه المحرر بالبطلان لمخالفته احكام القانون أو الشريعة الإسلامية، لأن الرسمية تجد حدها الطبيعي في اثبات حضور المتعاقدين الموثق واتفاقهما على ما اثبته المحرر على لسانهما، والتوقيع على هذا المحرر من طرفيه لا يعتبر بيانا جوهريا في المحرر الرسمي، ومثله مهنة المتعاقدين ومحل اقامتهما ومحل ميلادهما وعدم ختم المحرر بخاتم المصلحة أو الادارة التي يعمل بها او يتبعها الموثق لا يعتبر بيانا جوهريا يؤثر على كيان المحرر وجودا أو عدما حتى لو أوجبت تشريعات التوثيق على الموثق ان يضمنها محرره لانها لا تعتبر بيانا جوهريا مؤثرا في العقد الذي عقده))
شرح المبدأ ببساطة:

1- المحرر الرسمي حجة بنفسه: بمجرد ما يستوفي الشروط القانونية اللي حددها القانون، يصبح حجة على الجميع، ومش لازم توقيع الأطراف عليه، لأن توقيع الموثق هو الأساس.

2- لا يجوز إنكاره إلا بالتزوير: أي حاجة أثبتها الموثق في حدود اختصاصه، وحصلت أمامه فعلاً، لا يمكن الطعن فيها إلا بدعوى تزوير.

3- التوقيع ليس ركن جوهري: توقيع الأطراف، ومهنتهم، ومحل إقامتهم وتاريخ ومحل ميلادهم، وحتى ختم المصلحة اللي يتبعها الموثق، كلها بيانات غير جوهرية لا تبطل المحرر حتى لو أغفلها الموثق وخالفت تعليمات التوثيق.

4- الرسمية لها حدود: دور الرسمية هو فقط إثبات حضور الأطراف أمام الموثق وأنهم اتفقوا على ما جاء في المحرر على لسانهم، لكن هذا لا يمنع صاحب المصلحة من الطعن على أصل العقد نفسه بالبطلان إذا كان مخالف للقانون أو للشريعة الإسلامية.

مبدأ يكرس استقرار المعاملات ويفرق بين الشكل الجوهري للمحرر والبيانات الثانوية التي لا تؤثر على صحته.



Address

الفرناج
Tripoli

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الكوت لتأسيس الشركات و الاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category