المحامية أ.الهام الورفلي للإستشارة القانونية Elham Al-Werfalli

  • Home
  • Libya
  • Tripoli
  • المحامية أ.الهام الورفلي للإستشارة القانونية Elham Al-Werfalli

المحامية أ.الهام الورفلي للإستشارة القانونية Elham Al-Werfalli مستشارة قانونية

- لا تستهين بتوقيعك ولا ببصمتك على اي ورقة بيضاء وأقرأ ما بين يديك حرفياً قبل أن تبصم موافقاً على كل حرف وكل كلمة  قد تج...
31/03/2023

- لا تستهين بتوقيعك ولا ببصمتك على اي ورقة بيضاء وأقرأ ما بين يديك حرفياً قبل أن تبصم موافقاً على كل حرف وكل كلمة قد تجد نفسك ممنوعاً من السفر او مسجوناً او متنازل عن حق يعود اليك

31/03/2023

أنواع الغرامات 💡

1) الغرامة الجنائية

هى التى نص عليها قانون العقوبات كعقوبة أصلية ، أو كعقوبة تبعية ، وفى كلا النوعين تخضع لمبدأ الشرعية الجنائية ، حيث أنه لا غرامة بدون نص ، وايضاً تخضع لكل قواعد تنفيذ العقوبة مثل العفو ، والتقادم ، والتعدد حيث تتعدد بتعدد المتهمين، ووقف التنفيذ ، ولا يجوز تطبيقها على غير المسئول فلا يجوز الحكم بها على ورثة المسئول ، وتطبق الغرامة الأشد فى حالة تعدد الغرامات المفروضة على ذات الفعل .

2) الغرامة الضريبة

وهى التى ينص عليها فى قوانين الضرائب ، والجمارك ، والتهرب الجمركى يعاقب على التهرب ،والشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين دينار ولا تجاوز الف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين ، والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة .
وهذا النوع من الغرامة له طبيعة خاصة مختلطة حيث أنها تتمتع بخصائص العقوبة المدنية ، والجنائية ، حيث ينطق بها القاضى ، ويتم الإجبار على تنفيذها ، وتخضع لمبدأ الشرعية ، وبإعتبارها تعويض مدنى لا تخضع كقاعدة عامة لنظام وقف التنفيذ .

3) الغرامة المدنية

وهى التي تصدر وفقاً لأحكام القانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، وبعض القوانين الخاصة ، وغالباً يحكم بها في حالة إساءة حق التقاضي أو على عدم تنفيذ وإتخاذ الإجراءات القانونية أو القضائية في موعدها
مثال :- عدم إثبات ميلاد الطفل ، أو عدم إثبات حالة الوفاة أو التأخير فى سداد فواتير التليفون ، أو سداد اى رسم او عدم تنفيذ قرار المحكمة فى دعوى متداولة .

4) الغرامة التأديبية

وهى التي تطبق لمعاقبة بعض الأخطاء المرتكبة بمناسبة ممارسة الوظيفة العامه أو اى مهنة معينة منظمه مثل المحاماه ، الطب ، الهندسه.

وهذه الغرامة لا يطبق عليها وبشأنها آية قاعدة من قواعد القانون الجنائى أو قانون الإجراءات الجنائية .
مع العلم أن الغرامــــــة علي اطلاقــــــا عقوبة جنائية .

#مكتب المحامااااااة الاستاذة الهام الورفلي

31/03/2023

هل تسقط حقوق الزوجة القانونية والشرعية إذا طلبت الطلاق؟
أجاز القانون للزوجة المتضررة من تصرفات زوجها التي تتنافي مع مقتضي الشرع وأهداف عقد الزواج أن ترفع أمرها إلى القضاء لطلب التطليق فقد نظم القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الاحكام الخاصة بالزواج والطلاق وأثارهما من المادة 39 إلي المادة 44 حالات طلب التطليق وقد ألزم القانون علي طالب التفريق إثبات الضرر المدعية فالضرر يختلف معياره من امرأة لأخري باختلاف الثقافة والبيئة والعمل والوسط الاجتماعي.
وقد استقر قضاء المحكمة العليا في الطعن رقم 39/61 ق أحوال شخصية تفسيره للنصوص القانون رقم 10 سنه 1984 بشأن الاحكام الخاصة بالزواج والطلاق وأثارهما بأنه الحقوق الذي يخسرها طالب التفريق اذا عجز عن اثبات الضرر وانتهت المحكمة الي التطليق لاستحالة دوام العشرة بين الزوجين هي الحقوق المالية المترتبة علي عقد الزواج من مؤخر صداق ومتجمد النفقة وغيرها وليس الناشئة عن الطلاق ومن اهمها الحضانة و بيت الزوجية .......الخ.
أولاً التطليق لاستحالة العشرة ،او التطليق بحكم القضاء:-
المادة التاسعة والثلاثون
أ - إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين تولت المحكمة الفصل في النزاع.
وفي هذة الحالة تعقد المحكمة جلسة سرية للإصلاح بين الزوجين ، فإذا تعذر ذلك وثبت الضرر حكمت المحكمة بالتطليق .
فإذا كان المتسبب في الضرر هي الزوجة حكمت المحكمة بسقوط مؤخر الصداق ومتجمد النفقة مع التعويض عن الضرر للطرف الآخر .
ب - أما إذا كان المتسبب في الضرر هو الزوج حكمت المحكمة للزوجة بالتعويض ومؤخر الصداق ، وذلك كله مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى المترتبة على الطلاق .
فإذا عجز طالب التفريق عن إثبات الضرر ، واستمر الشقاق بين الزوجين بما يستحيل معه دوام العشرة ، حكمت المحكمة بالتطليق مع إسقاط حقوق طالب التفريق .
حيث إن مؤدى نص المادة 39 في الفقرة ب من القانون رقم 10-84 بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما, المعدلة بالقانون رقم 22 لسنة 1991م –بإعطاء كل من الزوجين حق طلب التفريق القضائي للشقاق في حالة عدم ثبوت الضرر إذا أدى هذا الشقاق إلى استحالة دوام العشرة وجعل الوصول إلى هذا التفريق سبيلا لحسم النزاع بين الزوجين إذا أصر عليه من يطلبه من الزوجين أيا كان سبب عدم إمكان التوفيق مع تحمل طالب التفريق منهما الخسارة المالية الناشئة عن عقد الزواج من مهر ونفقة عدة ومتعة طلاق صداق مؤخر، ونفقة متجمدة وليست الحقوق الناشئة عن الطلاق والتي منها الحضانة وأجرتها ونفقة المحضون، وسكنه،
وفي هذا الصدد فسرت المحكمة العليا بأن الحضانة ليست من حقوق الزوجة ليتم إسقاطها وإنما هي من حق المحضون ...
مجموعة من مبادئ المحكمة العليا في شأن التطليق لاستحالة العشرة ،او التطليق بحكم القضاء
طعن شرعي رقم: 15 / 41 ق جلسة 1995/01/19 .
إن مفاد نص المادة 39 من القانون رقم 10-84 بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما أنه إذا ثبت الضرر فإن كان من الزوجة حكمت المحكمة بسقوط حقها في مؤخر الصداق والحضانة والنفقة والسكن مع التعويض عن الضرر للطرف الآخر أما إذا كان المتسبب في الضرر هو الزوج استحقت الزوجة مؤخر الصداق والحضانة إن كان لها أطفال والنفقة والسكن فإذا عجز طالب التفريق عن إثبات دعواه واستمر الشقاق بين الزوجين بما يستحيل معه دوام العشرة حكمت المحكمة بالتطليق مع اسقاط حقوق طالب التفريق.
طعن شرعي رقم: 26 / 42 ق جلسة 1996/07/04
إن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 39 من القانون رقم 10-84م أن دعوى التطليق للضرر إذا كانت خالية من إثباته فى حق أى من الزوجين سواء كان طالب التفريق أم الطرف الآخر فقد أعطت كل من الزوجين حق طلب التفريق القضائى للشقاق فى حالة عدم ثبوت الضرر إذا أدى هذا الشقاق إلى إستحالة دوام العشرة وجعل الوصول إلى هذا التفريق سبيلا لحسم النزاع بين الزوجين أيا كان عدم إمكان التوفيق مع تحمل طالب التفريق منهما بالخسارة المالية الناشئة من مهر ونفقة.
طعن شرعي رقم: 30 / 40 ق جلسة 1994/02/10
إن مقتضى نصوص المواد 36 , 38 , 39 من القانون رقم 10-84م بشأن أحكام الزواج والطلاق وآثارهما تقضى بأنه إذا رفعت إلى المحكمة المختصة دعوى التطليق للضرر من أحد الزوجين فإنها تتولى قبل التعرض لموضوع هذا النزاع تعيين حكمين لمعرفة أسباب الشقاق موضوع الدعوى وبذل جهدها للإصلاح بين الزوجين وفى حالة عجز الحكمين عن ذلك عليهما أن يقدما ما يقررانه إلى المحكمة مع الأسباب المؤيدة له وفى هذه الحالة عليها أن تفصل فى موضوع النزاع بعقد جلسة سرية للإصلاح بين الزوجين فإن تعذر عليها ذلك وثبت الضرر حكمت بالتطليق.
وكان الطعن بالإستئناف يترتب عليه طرح النزاع المرفوع عنه الإستئناف إلى محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد على أساس ما قدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى , وكانت المحكمة المطعون فى قضائها قد إعتبرت أن محكمة أول درجة مخطئة فى تطبيق القانون لقضائها بتطليق الطاعنة من زوجها المطعون ضده لثبوت الضرر دون تعيين حكمين لمحاولة الإصلاح بين الزوجين وعقد جلسة سرية بينهما لمحاولة الصلح ثم قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وهو قضاء فاصل فى الدعوى وحاسم له دون تعيين حكمين وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 36 و37 سالفتى الذكر بما يكون معه حكمها مخالفا للقانون.
طعن شرعي رقم: 19 / 40 ق جلسة 1993/11/18
لما كانت المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 89/18ف قد أجازت للخصوم أن يطعنوا بالنقض في أحكام المحاكم الإبتدائية الصادرة في استئناف أحكام المحاكم الجزئية في مسائل حددتها على سبيل الحصر وليس من بينها حالة التطليق للضرر ، وكان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة شمال طرابلس الإبتدائية في استئناف حكم محكمة المدينة الجزئية وقضى بتطليق الطاعنة لاستحالة دوام العشرة مع زوجها المطعون ضده مع إسقاط حقوقها فإن الطعن عليه بالنقض يكون غير جائز .
طعن شرعي رقم: 42 / 44 ق جلسة 1999/02/25

Address

طرابلس
Tripoli

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامية أ.الهام الورفلي للإستشارة القانونية Elham Al-Werfalli posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share