24/01/2023
قانون " الحق في الوصول الى المعلومات " رقم ٢٨ تاريخ ١٠-٢-٢٠١٧، والتعديل رقم ٢٣٣ تاريخ ١٦-٧-٢٠٢١..
أتاح قانون " الحق في الوصول إلى المعلومات " ، لجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وجمهور الناس دون تمييز، عن طريق النشر الحكمي او بطلب، حق الوصول الى جميع المعلومات والمستندات العامة التي لم تعد سرية، مع بعض الإستثناءات المحددة حصرًا.
ان الإدارات الملزمة بتطبيق القانون هي متنوعة من أشخاص القانون العام والخاص، المعنية بمصلحة عامة، بما فيها بشكل خاص: الوزارات، المؤسسات العامة، المجالس والصناديق، البلديات واتحاداتها، المحاكم، الشركات الخاصة التي تدير مرافق عامة والمنشآت العامة، والجمعيات ذات المنقعة العامة.
ان المعلومات التي يتوجب على الإدارات الملزمة نشرها حكما" هي: القوانين والمراسيم وأسبابهم الموجبة، القرارات الإدارية والتعاميم والمذكرات، كما ونشر الوثائق المتعلقة بأي عمليّة إنفاق تتجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية، وتقارير سنوية عن نشاطات الإدارات الملزمة تتضمن قطع حساباتها.
ان هذا المبدأ العام تحده إستثناءات، حددها القانون ،تتضمن:
أسرار الدفاع والأمن وعلاقات الدولة الخارجية والأسرار التجارية والمهنية، وتلك التي تمس بالمصالح المالية والاقتصادية والعملة الوطنية، وحياة الأفراد الخاصة.
ان هذا المبدأ تحده بعض الإستثناءات على سبيل المثال لا الحصر ..
والإستثناء فيما يتعلق " بالشأن البلدي " هو التالي :
يحق لكل مواطن الحصول على نسخة من القرارات الصادرة عن المجلس البلدي ، ولكن لا يحق له الحصول على محاضر جلسات المجلس البلدي ، لأن جلسات المجلس البلدي هي
" سرية " وفق قانون البلديات في لبنان ، المرسوم الإشتراعي رقم ١١٨ سنة ١٩٧٧ وتعديلاته، الذي نص على ذلك صراحة في المادة ٣٥ من الفصل الثالث ، القسم الثاني و التي نصت على ما يلي :
"جلسات المجلس البلدي " سرية" ، وللمحافظ أو القائمقام أن يحضراها إذا طلبا ذلك على أن لا يكون لهما حق التصويت .
لرئيس البلدية ان يدعو لحضور جلسات المجلس البلدي اي موظف أو اي آخر لإستماعه" .
ان الأمر مختلف بالنسبة للجمعيات ، إذ اعطى القانون الحق لجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ، ان يتقدموا بطلب رسمي ، للحصول على القرارات والمحاضر ، وفق قانون " حق الوصول إلى المعلومات " رقم ٢٨ والمعدل بالرقم ٢٣٣ تاريخ ١٦- ٧- ٢٠٢١