المحامي مهند ميرو

المحامي مهند ميرو محامي

15/09/2025

مصدر في قيادة شرطة دمشق: الجهات المختصة تلقي القبض على الشابة التي تهجّمت على شرطي مرور في العاصمة #دمشق أمس.

13/09/2025

قضية اغ**اب التي وقعت من #ريف حماة هزّت الشارع السوري لأنها ليست مجرد حادثة فردية، بل مثال صارخ على بشاعة جرائم الاغ**اب وما تتركه من أثر نفسي واجتماعي عميق على الضحية والمجتمع.

ضرورة تطبيق القوانين بأشد العقوبات، وخاصة أن القانون السوري ينص على عقوبة #الاغ**اب :

1. المادة 489:

من أكره غير زوجه بالعنف أو التهديد على الجماع ، الأشغال الشاقة 15–21 سنة.

2. المادة 491:

إذا ارتكب الجريمة أكثر من شخص (اغ**اب جماعي) ، العقوبة تصبح الأشغال الشاقة المؤبدة.

3. المادة 490:

إذا كانت الضحية دون 15 سنة العقوبة الأشغال الشاقة 21 سنة على الأقل.

لكن الأهم كشف الجربمة وأن يحاكم الجناة محاكمة علنية عادلة، ليكونوا عبرة لغيرهم.

انتهاء الإجازة المأجورة الممنوحة والعودة للعمل أصولاً اعتباراً من ١ / ٩ / ٢٠٢٥
27/08/2025

انتهاء الإجازة المأجورة الممنوحة
والعودة للعمل أصولاً اعتباراً من
١ / ٩ / ٢٠٢٥

27/08/2025

الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تعلن انتهاء الإجازة المأجورة التي منحت قبل أشهر للموظفين في القطاع العام اعتباراً من 1 أيلول القادم

03/07/2025

الجريمة المعلوماتية
🧠 أولًا: ما هي الجريمة المعلوماتية؟
الجريمة المعلوماتية تُرتكب باستخدام الوسائل الإلكترونية مثل الحاسوب أو الهاتف أو الإنترنت، وتستهدف بيانات أو أنظمة معلوماتية أو حسابات شخصية أو مواقع إلكترونية.
لا يشترط أن يكون الضرر ماديًا دائمًا، بل قد يكون معنويًا كالتشهير أو انتهاك الخصوصية.
🏛️ ثانيًا: القانون السوري الناظم
أصدر المشرّع السوري:
> القانون رقم 20 لعام 2022
بعنوان: "قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية"
هذا القانون يتضمن 36 مادة ويعالج مختلف أنواع الجرائم التي تتم عبر الوسائل التقنية.
📚 ثالثًا: التصنيفات الأساسية للجرائم المعلوماتية
1. الدخول غير المشروع
مثل: اختراق جهاز أو حساب دون إذن.
المادة 4:
الحبس من شهر إلى 6 أشهر + غرامة من 200,000 إلى 500,000 ل.س.
2. الاحتيال المعلوماتي
مثل: انتحال شخصية عبر مواقع التواصل، أو بيع سلعة وهمية.
المادة 23:
الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات + غرامة من 500,000 إلى 1,000,000 ل.س.
3. التشهير والذم والقدح عبر الإنترنت
مثل: نشر صور أو أخبار كاذبة بقصد الإساءة.
المادة 25:
الحبس من سنة إلى 3 سنوات + غرامة من 2,000,000 إلى 4,000,000 ل.س.
4. انتهاك الخصوصية
مثل: نشر محادثات خاصة أو صور دون إذن.
المادة 28:
الحبس من سنة إلى 3 سنوات + غرامة من 2,000,000 إلى 4,000,000 ل.س.
5. نشر محتوى يسيء للقيم أو الأديان أو الدولة
مثل: التحريض أو نشر أخبار كاذبة عن الدولة.
المادة 36:
العقوبة قد تصل إلى 7 سنوات حبس في بعض الحالات.
👤 رابعًا: مثال تطبيقي موسع
الحالة:
شخص يدعى "س" قام باختراق موقع ويب تابع لشركة محلية، وعبث بمحتواه ونشر شعارًا ساخرًا، مما تسبب بخسائر مادية وتشويه للسمعة.
الجرائم المرتكبة:
1. دخول غير مشروع إلى موقع إلكتروني
(المادة 4)
2. تغيير محتوى الموقع بدون إذن (تشويه البيانات)
(المادة 35)
3. نشر محتوى مسيء يضر بسمعة الغير
(المادة 25)
العقوبات
سجن من سنة إلى 5 سنوات.
غرامات مالية تصل إلى 4 مليون ليرة سورية.
حظر من استخدام بعض الخدمات الإلكترونية لفترة زمنية.
📌 خامسًا: أهمية القانون
هذا القانون جاء لحماية:
الأفراد: من التشهير، الابتزاز، اختراق الخصوصية.
الشركات: من الاختراق وسرقة البيانات.
المجتمع: من نشر الشائعات وخطاب الكراهية والتضليل .

03/09/2024

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2024 القاضي بتعديل المادة /48/ المتعلقة بكفالة الموفد في قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2013.

ويتيح التعديل الجديد للموفد الداخلي الخيار بتقديم أو عدم تقديم الكفالة التي أوجبها سابقاً قانون البعثات العلمية على الموفد، وذلك في ضوء الضوابط المحددة في الصك التشريعي التي تضمن تأدية التزام الموفد.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم 23
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة 1- تعدل المادة /48/ من المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2013 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
‌أ- لا يصدر قرار الإيفاد إلا بعد أن يقدم المرشح للإيفاد كفالة يتعهد فيها مع كفيله بأداء جميع النفقات والأجور التي تترتب عليه بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.
‌ب- كفالة الموفد وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي تضامنية يلتزم الكفيل بالتضامن مع الموفد بوفاء جميع المبالغ المترتبة على الموفد نتيجة إيفاده مهما تغير نوع الدراسة أو مدة الإيفاد أو بلده أو الجهة الموفد لحسابها حتى لو تم تحديد قيمة محددة للكفالة، ويبقى الكفيل ملتزما ً حتى انتهاء التزام الموفد بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.
‌ج- تحدد بقرار من الوزير أنواع الكفالات المقبولة ودرجاتها وحدودها وأصول التصديق عليها.
‌د- 1- المرشح لإيفاد داخلي للحصول على المؤهل العلمي المطلوب من الجامعات السورية الخيار إما أن يقدم الكفالة المطلوبة منه وفق أحكام الفقرات /أ- ب- ج/ من هذه المادة أو ألا يقدمها.
2- مع مراعاة الأحكام المتعلقة بواجبات الموفد الواردة في هذا المرسوم التشريعي، لا يمنح الموفد – في حال عدم تقديم الكفالة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة – وثيقة حياة جامعية أو كشف علامات أو مصدقة تخرج أو شهادة أو أي وثيقة تدل على وضعه الدراسي إلا بعد انتهاء التزامه بخدمة الدولة.
المادة 2- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 30 – 2- 1446 هجري الموافق لـ 3- 9- 2024 ميلادي.

#مرسوم

02/09/2024

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً برفع نسبة تعيين الخريجين الأوائل من المعاهد التقانية في الجهات العامة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (22) لعام 2024 القاضي بتعديل المادة /1/ من القانون رقم /18/ لعام 2019/، بحيث يتم رفع نسبة تعيين الخريجين الأوائل من المعاهد والأقسام والتخصصات التي تمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي دون إعلان أو مسابقة لتصبح /10/ بالمئة بدلاً من /5/ بالمئة.
ويسهم هذا التعديل في تلبية حاجة الجهات العامة من الخريجين التقنيين المتميزين والمتفوقين وتحقيق الاستثمار الأمثل لإمكانيات الخريجين الأوائل.

#مرسوم

01/08/2024

أصدر السيد الرئيس الفريق بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2024 القاضي بتعديل إحدى مواد قانون خدمة العلم.

ويعدل المرسوم الجديد سن الخدمة الوارد في الفقرة / و/ من المادة رقم /26/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 م وتعديلاته ليصبح الثامنة والثلاثين بدلاً من الأربعين .

ويسمح المرسوم أيضاً لمن يرغب من المكلفين بالخدمة الاحتياطية دفع البدل النقدي كبديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، فقط في حال تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين /عجز أدنى – عجز جزئي قادر على أداء الخدمة/.

كما يجيز المرسوم الإعفاء من الخدمة الاحتياطية للعسكري الذي أدى خدمة التطوع عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد /مقاتل/.

وفيما يلي النص الكامل للمرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم (20)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة /1/- يعدل السن الوارد في الفقرة / و/ من المادة /26/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 م وتعديلاته ليصبح /الثامنة والثلاثين/ بدلاً من /الأربعين/.

المادة /2/ – تضاف الفقرتان /ز – ح/ إلى المادة /26/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 م وتعديلاته وفق الآتي:

ز – دافع البدل النقدي/ ملتحق – غير ملتحق/ مبلغاً وقدره ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد، إذا تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين /عجز أدنى –عجز جزئي قادر على أداء الخدمة/.

ح – العسكري الذي أدى خدمة التطوع عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد /مقاتل/.

المادة /3/- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في26-1- 1446 هجري الموافق لـ1-8- 2024 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

10/04/2024

"اتقدم لكم بأصدق التهاني و التبريكات بمناسبة "
"حلول عيد الفطر
كل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة.

يعلن المجلس العلمي الفقهي في الجمهورية العربية السورية أنّ غداً الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.عام وأنتم بألف خير
10/03/2024

يعلن المجلس العلمي الفقهي في الجمهورية العربية السورية أنّ غداً الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
عام وأنتم بألف خير

01/03/2024

ما الفرق بين العفو العام والعفو الخاص؟
العفو العام عمل من أعمال السلطة التشريعية يقصـد بـه إسدال ستار
النسيان على بعض الجرائم بمحو الصفة الجرمية عنها، وإزالة جميع الآثار
المترتبة عليها وجعلها في حكم الأفعال المباحة أصلا ويختلف العفو العام عن
يقترف سلوكا محرما.
العفو الخاص فالعفو العام هو تنازل الهيئة الاجتماعية عن حقها في ملاحقة من
والعفو العام يمحـو الجريمة والعقوبة وآثارهما، أما العفو الخاص فهو
منحة من رئيس الدولة تقضي بإعفاء المحكوم عليه من العقوبة المحكوم بها كليا
أو جزئيا أو إبدالها بعقوبة أخف بعد استطلاع لجنة العفو وهو يعفي من العقوبة
فقط. والعفـو الـعـام لا يكون إلا بقانون لان فيـه تعطيلا لأحكـام قـانون العقوبات
حيـال عـدد مـن الجرائم المستحقة للعقوبـة فـلا يـخـتـص بـه إذن سـوى السلطة
التشريعية ذاتها التي وضعت القوانين وتلك الأحكام وأقرتها ومن يملك وضع
القانون يملك حق تعطيله أو إبطاله ويترتب على العفو العام آثار ثلاثة:
أولا- إسقاط العقوبة الأصلية والفرعية و الإضافية:
فإذا صـدر قـانون العفو العام بعد ارتكاب الجـرم وقبـل الحكـم سـقطت
الدعوى العامة وامتنعت ملاحقة الفاعل إطلاقا.
وان صدور ذلك العفو بعد الحكم يلغه، مبرما كان أو غير مبرم ويستفيد
منه الفاعلون الأصليون والشركاء والمتدخلون...
وآثار العفو العام ترجع إلى الماضي أيضا فيمحو كل آثار الجرم التي
ترتبت قبل صدوره باستثناء الغرامات المستوفاة والأشياء المصادرة فإنها لا ترد
إلى أصحابها الذين شملهم العفو لصراحة النص في ذلك.
وكذلك الحقوق، الشخصية فهي تبقى كاملة للمتضرر الذي يجوز لـه
الحصول على تعويض مما أصابه من أذى أو ضرر نتيجة الجرم وهذا ما نصت
عليـه أحـكـام المـادة ١٤٨ مـن قـانون العقوبات "تبقـى دعـوى التعـويـض مـن اختصاص المحكمة الجزائية الناظرة في
العامة حين صدور قانون
العفو" وفق ما نصت عليه المادة 436 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
ثانيا- إن أثر العفو العام لا يمتد للتدابير الاحترازية إلا بنص لان هذه
التدابير تعتبر وقائية تفرض على المجرمين بقصد إصلاحهم وتقويم اعوجاجهم
ولوقاية المجتمع من شرورهم.
أما التدابير الإصلاحية التي يقضى بها على الأحداث الجانحين لتعتبر
وسائل تربوية لإصلاحهم فلا يجوز أن يمتد إليها أثر قانون العفو العام إلا بنص
صريح أيضا.
ثالثا- أثر العفو العام الجزئي في العقوبة الجنائية على العقوبة المانعة
للحرية: يمتد هذا الأثر إلى الغرامة المحكوم بها كعقوبة إضافية.
رابعا- أثر العفو العام لا يمتد إلى الرسوم والنفقات القضائية: لأن هذه
النفقات تعتبر من قبيل الالزامات المدنية التي يقضى بها لمصلحة الدولة.
أما العفو الخاص فيمنحه رئيس الدولة للمحكوم عليه وذلك بعد استطلاع
رأي لجنـة الـعفـو ولا يمكن للمحكوم عليـه أن يرفض الاستفادة من هذا العفـو
ويمكن أن يكون هذا العفو شرطيا بـان يناط بتنفيذ أحـد الالتزامات المعينة في
المادة ١٦٩ من قانون العقوبات كان يقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية أو يخضع
للرعاية أو يحصل المدعي الشخصي على تعويضـه فـي مدة لا تتجاوز السنتين
في عقوبة الجنحـة وسـتة أشهر في المخالفـة أمـا فـي العقوبة الجنائيـة فيجـب
التعويض على المدعي الشخصي في مهلة أقصاها ثلاث سنوات.
والعفو الخاص هو شخصي يقصد المحكوم عليه طالب هذا العفو بذاته
ولا ينال من لم يكن قد حكم عليه حكما مبرمـا ولا يحول وقف التنفيذ أو وقف
الحكـم النـافـذ دون نيل هذا العفـو كـمـا لا يشمل هذا العفو العقوبات الفرعية أو
بموجب نص صريح يأتي عليه مرسوم العفو.
الإضافية أو التدابير الاحترازية المقضي بها إضافة إلى العقوبة الأصلية إلا
ويفقد منحة العفو الخاص كل محكوم عليه أقدم ثانية على ارتكاب جريمة
تعرضه لعقوبات التكرار أو ثبت عليه بحكم قضائي انـه أخـل بإحدى الواجبات التي تفرضها أحكام المادة ١٥١ من قانون العقوبات المعطوفة على المادة ١٦٩ من ذات القانون والتي أشرنا اليها اعلاه .

Address

Beirut

Opening Hours

Monday 08:00 - 21:00
Tuesday 08:00 - 21:00
Wednesday 08:00 - 21:00
Saturday 08:00 - 21:00
Sunday 08:00 - 21:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامي مهند ميرو posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category