Bassem Hamad المحامي باسم حمد

Bassem Hamad  المحامي باسم حمد مكتب المحامي باسم حمد

11/09/2021
04/03/2021

المحامي نديم مصطفى قوبر

تعليق على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت – الغرفة الثالثة تاريخ 11\2\2021 برئاسة القاضية جانيت حنا و عضوية المستشارين نادين القاري و منال فارس

لقد استوقفني للتعليق على هذا القرار اعتبارات موضوعية عدة تتمثل في أهمية النقاط القانونية التي أثارها لجهة اللغط القانوني الدائر خلال الفترة الماضية حول أحقية الإجراءات التي تقوم بها المصارف من طرف واحد تجاه المودعين، في ظل غياب اي تدخل للمشرع اللبناني و ترك المصارف تتحكم بمصائر المودعين في ظل واقع مالي و اقتصادي لم يشهده لبنان منذ عقود.
وتكمن أهمية هذا القرار في أنه حسم مسألة أن عدم تلبية المصارف لطلبات المودعين، أو بمعنى آخر عدم تقديم الخدمات المصرفية للمودعين، يشكل تعديا على حقوق هؤلاء يحتم على قضاء العجلة التصدي له وفقا لنص المادة 579 أ.م.م. وللوصول الى هذه النتيجة تطرق القرار موضوع التعليق
في ضوء ما تقدم، فإننا سنتناول في هذا التعليق وبعد عرض الوقائع التي صدر بشأنها هذا القرار (أولا) مدى اعتبار تصرفات المصرف تعديا على الحقوق ( ثانيا)، مدى اعتبار الشيك وسيلة مقبولة للإيفاء (ثالثا) إضافة الى مدى أحقية المصرف بالتذرع بالظروف الاقتصادية و المالية الراهنة (رابعا).
أولا: في وقائع الدعوى و ما خلصت اليه المحكمة
بتاريخ 28\2\2020 صدر قرار عن حضرة قاضي العجلة في بيروت قضى بإلزام بنك بيبلوس ش.م.ل. بتحويل مبلغ 136237 د.أ. الى حساب السيدة رزق في مصرف FIRST ABU DAHBI تحت طائلة غرامة اكراهيه قدرها ثلاثة ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير.
بتاريخ 4\3\2020 تقدم بنك بيبلوس باستئناف طعنا بالقرار المذكور و ذلك للأسباب التالية:
- عدم صحة ما انتهى اليه القرار بحفظ اختصاص قضاء العجلة للبت بالدعوى، إذ أن حق المستأنف عليها باجراء التحويل غير موجود اصلا و ان البحث بمدى وجود او عدم وجود هذا الحق يثير نزاعا جديا و ان حق التحويل لا يقبل مفهوم التعدي،
- و لأن عقد فتح الحساب الموقع من المستأنف عليها لم يتضمن اي التزام من المصرف بتنفيذ تحاويل مصرفية لصالحها، و ان لا صحة للقول بان التحويل المصرفي أمسى عرفا، إذ ان التحويل يشكل عقد وكالة...
- ولأن البحث بطبيعة العلاقة القائمة بين الفريقين و الالتزامات التعاقديه الناشئة عنها والمتعلقة بمدى موجب المصرف بتحويل قيمة الوديعة او جزء منها و تحديد مفهوم التحويل المصرفي و طبيعته القانونية يشكل نزاعا جديا يخرج النظر به عن اختصاص قضاء العجلة.
- و لأن حق التحويل المصرفي، على فرض وجوده، لا يقبل مفهوم التعدي الذي يفترض وجود حق عيني لا مجرد حق شخصي،
- و لأن الوديعة المصرفيه تصبح ملكا للمصرف عملا بأحكام المادة 307 تجارة برية،
- ان التحويل المصرفي يشكل عملية مصرفية من نوع الوكالة التي تفترض موافقة الفريقين على تنفيذها،..
- انه يوجد اكثر من سبب مشروع يبرر رفض اجراء التحويل، و ان حق المصرف بالمحافظة على مصالحه و مصالح الغير يدخل ضمن الاسباب المشروعة التي تبرر رفض اجراء التحويل.
- ان التحويل المصرفي الى خارج البلاد يشكل في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نزفا لودائع المصرف المستأنف بالعملة الاجنبية و التي يسعى المصرف الى الاحتفاظ بها حماية لالتزاماته تجاه المودعين بما يؤمن معاملتهم على قدم المساواة عوض حماية بعض المصالح الخاصة التي لا يهمها الا نفسها.
- ان المصرف المستأنف ليس ملزما بتعريض نفسه لفقدان السيولة و الافلاس و الاضرار بسائر المودعين اكراما للموكل اي المستأنف عليها، و ان مصلحة المصرف المستأنف بعدم اجراء التحويل ثابتة و اكيدة و مبررة.
- عدم صحة ما انتهى اليه القرار المستأنف لجهة رفض قبول الشيك كوسيلة دفع مبرئة للذمة..
تقدمت المستأنف عليها بلائحة جوابية عرضت فيها:
- ان حسابها المصرفي هو حساب جار اي حساب وديعة و ان المصرف يلتزم برد المبالغ المودعة لديه و ان امتناع المصرف عن تسليم المودع لأمواله يشكل جرم اساءة امانة.
- ..
- ...
بتاريخ 11\2\2021 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها الذي قضى برد الاستئناف وبالتالي التصديق على قرار قاضي العجلة.
إن الموجه الأساسي لهذا القرار فكرة أساسية يسعى اليها كل قضاء، الفكرة الملاءمة، أي أن يكون الحل الذي تعطيه المحكمة متلائما مع الوقائع المعروضة في النزاع و في ذلك تكريس لنص المادة 369 أ.م.م. التي جاء فيها: "يفصل القاضي في النزاع وفق القواعد القانونية التي تطبق عليه".
ولكن الدافع لهذه الفكرة موجه آخر لأعمال المحاكم هو رفع الظلم كما سنبينه لاحقا.
ثانيا: مدى اعتبار تصرفات المصرف تعديا على الحقوق
انطلاقا من الفكرة الموجهة لأعمال المحاكم والتي هي رفع الظلم، تلك الفكرة المتمثلة في الدعوى موضوع القرار بإزالة التعدي، حيث ورد فيه: وحيث ان الاسباب و المطالب الاستئنافية تطرح للبحث مسألة قانونية وحيدة تتمثل بمدى توافر حالة التعدي الواضح التي تبرر تدخل قضاء العجلة لتقرير الزام المصرف المستانف باجراء التحويل المطلوب من حساب المستأنف عليها لديه الى حسابها في مصرف FIRDT ABU DAHBI، و ذلك رفعا للتعدي المشكو منه،
فالتعدي هو فعل ضار صادر عن شخص خارج نطاق حقوقه المشروعة سواء من الناحية القانونية أم من الناحية التعاقدية، و قد أدى لدى الشخص الآخر الذي أصابه الى الإضرار به في حقوقه أو في راحته أو في سلامته أو في شخصه أو أمواله.
انطلاقا من ذلك فقد كان لزاما على هيئة المحكمة ان تبحث فيما اذا كان امتناع المصرف عن القيام بالتحويل المطلوب يعتبر تعديا على حقوق المستأنف عليها. ولتبيان هذا الأمر يقتضي البحث في طبيعة العلاقة التي تربط المستأنف بالمستأنف عليها والذي هو عقد فتح الحساب، و من ثم تحديد مدى سلطة المصرف على طلبات عملاءه.
- طبيعة عقد فتح الحساب
اتفاقية الحساب المصرفي (او عقد فتح الحساب) هي علاقة مالية قانونية بين مؤسسة مصرفية وعميل محتمل، بالتالي فهو التزام من مؤسسة مالية تجاه صاحب الحساب (العميل) بقبول مدخرات الحساب وإيداعها، وتنفيذ أوامر العميل بنقل أو إصدار المبالغ المتفق عليها من الحساب والقيام بأي إجراءات أخرى عليها على النحو المنصوص عليه في لوائح البنك، أي الخدمات المصرفيه التي يقدمها المصرف عادة للجمهور.
كذلك فإن هذه الاتفاقية تعطي المصرف، وفقًا لتقديره الخاص، الحق في استخدام الأموال الموضوعة في حسابات العملاء ، ولكنه يلتزم بضمان حقوق العميل في التصرف في أمواله دون عائق(المادة 307 قانون تجارة).
أما لجهة محاولة المصرف القول بأن طلب التحويل المصرفي يندرج ضمن مفهوم الوكالة، فإن هذا الأمر لا يستقيم قانونا.
فالوكالة وفقا لنص المادة 769 م.ع. هي عقد بمقتضاه يفوض الموكل إلى الوكيل القيام بقضية او بعدة قضايا او باتمام عمل او فعل او جملة اعمال او افعال. ويشترط قبول الوكيل.
وهذا المفهوم للوكالة لا ينطبق على طلبات العميل من المصرف الاستفادة من إحدى الخدمات المصرفية التي يقدمها. فعندما يطلب العميل من المصرف خدمة مصرفية وفقا لعقد فتح الحساب يكون بذلك قد طالب بإحدى الموجبات الملقاة على عاتق المصرف بتقديم تلك الخدمة وفقا للآليات المعلن عنها مسبقا من قبل المصرف نفسه لقاء المعمولة المصرح عنها.
و بالتالي فإن الكلام عن أن المصرف هو وكيل للعميل عندما يقوم بتقديم الخدمات المصرفيه له يخالف ابسط قواعد العمل المصرفي السليم و المفهوم القانوني لأعمال المصارف خصوصا لنص المادة 307 قانون تجارة.
- سلطة المصرف على طلبات عملائه
إن عقد فتح الحساب ، وفقا للتعريف الذي بيناه أعلاه، هو عقد ذو موجبات متقابلة تفرض على كل طرف التقيد بها، فالعميل يودع أمواله لدى المصرف إما من أجل الحصول على الفائدة المتفق عليها أو لقاء الاستفادة من الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف لقاء العملات المحددة في لوائح المصرف، من جهته فالمصرف يتلقى الودائع ليقوم بتوظيفها لحسابه الخاص ( المادة 121 قانون النقد و التسليف) ويقوم بتقديم الخدمات المصرفية لقاء عمولات محددة.
صحيح أن المصرف يوظف الاموال التي يتلقاها لحسابه الخاص (م.121) إلا أنه لا يحق له التحكم وتحديد اتجاه استخدام المبالغ النقدية من قبل العميل، وكذلك وضع قيود على حقه في استخدام أمواله حسب تقديره الخاص(المادة 307 قانون تجارة) بما لا يتعرض مع عقد فتح الحساب.
كذلك، فإن المصرف يتوجب عليه تمكين العميل من الاستفادة من الخدمات المصرفية التي يعلن عنها بما يتلاءم مع وضعية حسابه، خاصة و ان المصرف لم يسبق أن أعلن توقفه عن تقديم خدماته المصرفية لعملائه.
استنادا لما ورد أعلاه نجد بان الخدمات المصرفية تصبح حقا للعميل المصرفي حالما يطلب ذلك من المصرف بما يتلاءم مع طبيعة الحساب ووضعيته المالية فيما اذا كانت تلك الخدمات لا تشكل عبئا على المصرف بل أنها تستهلك من قيمة الحساب.
و هذا ما أورده القرار موضوع التعليق عندما أورد في حيثياته: وحيث أن تذرع المستأنف بالمحافظة على احتياطه من العملة الاجنبية لا يشكل بالتالي، و في ضوء ثبوت ملاءة حساب المستأنف عليها، سببا مشروعا يبرر رفض اجراء التحويل الذي تطلبه هذه الأخيرة.
الحيثية الثالثة – ص 9
هذا يعني ان عدم تمكين المصرف للعميل من الاستفادة من الخدمات المصرفية، والتي تتلاءم مع طبيعة ووضعية الحساب، يعتبر تعديا على حقوق العميل المكتسبة بتلك الخدمات منذ توقيع عقد فتح الحساب خاصة و ان المصرف لم يعلم جمهوره بالتوقف عن تقديم أي من تلك الخدمات.
وبذلك، و بعد ان تأكد حصول التعدي على حقوق المستأنف عليها من قبل المستأنف، يصبح لزاما على قاضي العجلة إعلان اختصاصه للنظر في تلك المسألة وهذا ما أكده القرار موضوع التعليق.
ثالثا: مدى اعتبار الشيك وسيلة مقبولة للإيفاء
ورد في متن القرار موضوع التعليق:
وحيث أن عرض المستأنف لتسديد قيمة وديعة المستأنف عليها بموجب شيك مصرفي لا يضفي الشرعية على موقفه الرافض لأجراء طلب التحويل و لا يثير اي نزاع جدي بشأن حق المستأنف عليها بالتمسك بطلب التحويل، لأن تأدية الشيك لهذه الاخيرة لن يلبي طلبها الرامي الى نقل مبلغ مالي من حسابها لدى المصرف المستأنف الى حسابها في الخارج، خصوصا و أن المستأنف لا ينكر ادلاءها بكون الشيك الذي سبق و اعطي لها قد اعيد دون تحصيل،
الحيثية الثالثة – صفحة 10
إن هذه الحيثية تطرح مسألة القوة الإبرائية للشيك و متى يعتبر وسيلة إيفاء؟
لم يضع القانون اللبناني، إن قانون التجارة او قانون العقوبات، تعريفًا للشيك، إلا أنه يمكن تعريف الشيك بأنه ورقة تتضمن أمرًا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه (ويكون مصرفًا أو صيرفيًا)، بأن يدفع بمجرد الاطلاع عليه مبلغًا من النقود إلى شخص ثالث يسمى المستفيد أو لأمره أو الحامل.
من هنا نجد بأن الشيك يقوم بوظيفة النقود في التعامل، لذلك كان لا بد من منحه قوة ابرائية تامة لما يحققه من مصلحة على صعيد التعامل التجاري، لذلك فرض القانون عقوبة على من يسحب شيكًا من دون مؤونة كافية لتغطية قيمته، أو منع الحامل من الحصول على هذه المؤونة.
إلا أن تلك العقوبات المقررة في القانون هي لحماية ورقة الشيك لكي تكون وسيلة مقبوله للوفاء، أكثر من كونها لحماية للمستفيد.
انطلاقا من ذلك فإن القوة الإبرائية للشيك مرتبطة بالقدرة على تسييله أو صرفه ، بمعنى قيام المستفيد من الحصول على الأوراق النقدية (البنكنوت) بعد عرضه على المسحوب عليه، و بالتالي متى فقد الشيك تلك الخاصية فإنه يفقد قدرته الإبرائية و لا يمكن اعتبار الساحب بأنه قد أبرأ ذمته المالية.
من هنا فإن الشيك دون رصيد لا يبرئ ذمة الساحب لعدم تمكن المستفيد من صرفه، هذا يعني بأن الشيك لا يعتبر بذاته مبرأ للذمة الا اذا اقترن بقدرته على تمكين المستفيد من الحصول على المال النقدي (البنكنوت) بغض النظر عن نية المستفيد بالحصول على المال نقدا أو إيداعه في حسابه في المصرف.
وهذا ما أكده القرار موضوع التعليق، حيث ورد فيه:
و حيث اذا كان استعمال الشيك يعتبر وسيلة مقبولة لإيفاء الديون النقدية على أن يكون الايفاء معلقا على شرط تحصيل قيمة الشيك،...
استنادا الى ذلك، فإنه طالما أن الشيك المعروض من المصرف المستأنف على المستأنف عليها لم يحقق غايتها بتحويل الرصيد الى الخارج و بالتالي عدم قدرتها على صرف قيمة الشيك فإن ذلك ينفي عن الشيك القوة الإبرائية و يؤدي الى اعتبار تمسك المصرف بهذه الوسيلة للإيفاء تعديا على حقوق المستأنف عليها الأمر الذي يستدعي تصدي قضاء العجلة له.
رابعا: مدى أحقية المصرف بالتذرع بالظروف الاقتصادية و المالية الراهنة
في إطار سعيه لعدم تنفيذ طلب المستأنف عليها، تذرع المصرف المستأنف بما أسماه القوة القاهرة و عدم كفاية الاحتياط الأجنبي لديه.
و قد ذكر القرار بأن شروط القوة القاهرة ليست متوفرة كون الحدث المتذرع به ليس حدثا أجنبيا بل هي مرتبطة بشخص المستأنف و بأوضاعه الخاصة.
الا أن القرار لم يشرح كيف أن ما تذرع به المصرف المستأنف مرتبط بشخصه و ما الذي فعله أو ما الذي لم يفعله حتى أصبح على تلك الوضعية.
فالمصرف عليه كي لا يوقع نفسه في وضعيات غير سليمة، أن يتقيد بإدارة سياسة المخاطر التي تعتبر من أسس العمل المصرفي السليم.
تعتمد ادارة المخاطر في المصارف على الحفاظ على أهداف المؤسسة و وصول رسالتها لكافة العملاء، لذلك فهي تعتمد على التحليل الواقعي و دراسة كافة النماذج الحسابية و اختيار التجارب و النماذج الناجحة التي تساعد على توفير بيئة مصرفية سليمة تسعى لتحقيق التنافس و الالتزام بالقواعد و القوانين في ظل الانفتاح و التطور الذي يواجه العمل المصرفي.
إن أبسط قواعد ادارة المخاطر هي الابتعاد عن الاستثمارات ذات المخاطر العالية التي من شأنها تعريض المؤسسة المصرفية للخطر بما فيها ودائع العملاء، حتى و إن كانت تلك الاستثمارات ذات مردود عال.
إن المصرف المستأنف قد خالف قواعد العمل المصرفي بأن خاطر بأموال المودعين باستثمارات ذات مخاطر عاليه أبرزها الاستثمار في سندات الخزينة اللبنانية التي تعتبر وفقا لمعايير مؤسسات التصنيف المتخصصة ذات مخاطر عالية، و المصرف المستأنف يعلم ذلك و هو مطلع عليه.
من جهة أخرى، فإن ما تذرع به المصرف المستأنف لجهة نقص الاحتياطي لديه من العملات الأجنبية هو نتيجة عدم ادارة محفظته المالية من تلك العملات بشكل يحفظ حقوق مودعيه.
تلك التصرفات التي قام بها المصرف المستأنف لم يكن للمستأنف عليها أي علاقة بها كما أنها لم تشاركه في وضع تلك السياسات، فبالتالي و بما أن المستأنف عليها لم تشارك المستأنف في وضع تلك السياسات فإنه لا يمكن لهذا الأخير ان يحتج بظروفه الناتجة عن تلك السياسات تجاه المستأنف عليها.
و هذا ما ذكره القرار في متنه حيث أورد:
و حيث، و طالما ان موجب تأمين السيولة يقع قانونا على المصرف، فلا يكون لهذا الاخير ان يلقي عبء عدم كفاية السيولة على عميله،...
من هذا المنطلق، نجد و من خلال ما أوردناه أعلاه، فإن القرار موضوع التعليق وبالرغم من ملاحظاتنا فقد شكل نقلة نوعية في طريقة تصدي القضاء لتصرفات المصارف تجاه مودعيها.
إن هذا القرار يجب أن يؤسس لمسيرة جديدة في العمل القضائي ليكون القضاء السند الذي يستند عليه المودعين الذي خسروا مدخراتهم بسبب سياسات المصارف التي ترتقي الى حد إساءة الائتمان
نديم مصطفى قوبر
محام بالاستئناف

07/03/2020

المرأة آمنة أم خير الانام
هي خديجة المجاهدة
مريم الطاهرة
فاطمة البتول
عائشة زوجة الرسول
هي أم صلاح الدين
هي الخنساء أم الشهداء

كلنا ابناء آدم...لكن، لولا حواء ما كنا

ليس للمرأة يوم...هي كل الأيام

Address

الطيونة خلف سيار الدرك, سنتر الطيونة بلوك B, الطابق الثاني
Beirut
LB

Telephone

+9613520332

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Bassem Hamad المحامي باسم حمد posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share