المنتدى القانوني اللبناني

المنتدى القانوني اللبناني قانون وحقوق

المجلس الدستوري يوقف مفعول قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي!أصدر المجلس الدستوري في الجمهورية الل...
10/09/2026

المجلس الدستوري يوقف مفعول قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي!

أصدر المجلس الدستوري في الجمهورية اللبنانية قراراً رقم 10/2026 بتاريخ 10 أيلول 2026، يفيد بوقف مفعول القانون رقم 70/2026 المتعلق بمنح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي.
وجاء القرار إثر جلسة عقدها المجلس برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أحمد أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، إلياس مشرقاني، وميراي نجم، فيما غاب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة بداعي المرض.
وبعد التداول في الطعن المقدم ضد القانون رقم 70/2026، قرر المجلس بالأكثرية وقف مفعول القانون المطعون فيه. كما تقرر إبلاغ هذا القرار رسمياً إلى كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية.
🇱🇧⚖️

الملاحظات القانونية على قانون العفو العام للقاضي الريس ناجي الدحداح .. 🇱🇧⚖️
09/09/2026

الملاحظات القانونية على قانون العفو العام للقاضي الريس ناجي الدحداح ..
🇱🇧⚖️

اتفاق بين لبنان وفرنسا يفتح المجال لممارسة المحاماة في البلدين.وقّع لبنان وفرنسا اتفاقات قضائية جديدة تعالج ملف المعاملة...
08/09/2026

اتفاق بين لبنان وفرنسا يفتح المجال لممارسة المحاماة في البلدين.

وقّع لبنان وفرنسا اتفاقات قضائية جديدة تعالج ملف المعاملة بالمثل بين نقابتي المحامين في بيروت وباريس، وتفتح أمام المحامين في البلدين مساراً أكثر سهولة للانتساب وممارسة المهنة.

وتأتي الخطوة بعد سنوات من اختلاف الشروط بين النظامين، إذ واجه المحامون اللبنانيون في فرنسا متطلبات تختلف عن تلك المطبقة على المحامين الفرنسيين الراغبين في ممارسة المهنة في لبنان.

وازدادت أهمية معالجة الملف هذا العام مع تشديد فرنسا قواعد قبول المحامين الأجانب، وربط المسار المتاح أمامهم بمبدأ المعاملة بالمثل، أي بحصول المحامي الفرنسي على فرص وشروط مماثلة في بلد المحامي الأجنبي.

الاتفاقات الجديدة تمهّد لتقريب شروط الانتساب، وتسهيل معادلة المؤهلات والخبرات المهنية، وتنظيم انتقال المحامين بين بيروت وباريس ضمن قواعد أكثر توازناً ووضوحاً.

وتنتقل الخطوة الآن إلى مرحلة الإجراءات التنفيذية التي ستحدّد الامتحانات المطلوبة، وشروط الانتساب، وآلية الاعتراف بالمؤهلات، والتفاصيل التي سيخضع لها المحامون اللبنانيون والفرنسيون عند ممارسة المهنة في البلد الآخر.

ويفتح هذا المسار فرصاً مهنية أوسع أمام المحامين اللبنانيين خصوصاً، ويمنح الراغبين منهم في العمل في فرنسا طريقاً أوضح، بالتوازي مع تنظيم الشروط المطبقة على المحامين الفرنسيين في لبنان ضمن قاعدة المعاملة بالمثل.

🇱🇧⚖️

حق الصمت الغائب عن النظام التأديبي للمحامين في لبنان: هل تُنتزع من المحامي أبسط ضمانات الدفاع؟بقلم المحامي الأستاذ نجيب ...
08/09/2026

حق الصمت الغائب عن النظام التأديبي للمحامين في لبنان: هل تُنتزع من المحامي أبسط ضمانات الدفاع؟

بقلم المحامي الأستاذ نجيب فرحات

أن تكون محامياً فذلك لا يعني أنك معصوم عن الزلل ” فكل ابن آدم خطّاء” والخطأ يوجِب المساءلة والمحاسبة.

من هذا المنطلق خصّص قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8 تاريخ 11/3/1970 وتعديلاته الباب الرابع منه لانضباط المحامين، محتوياً على المواد 96 حتى 109 ضمناً التي تناولت أصول التأديب المُعتمَدة لدى نقابتَيْ المحامين في بيروت وطرابلس، بدءاً من الاستماع إلى المحامي من قِبَل النقيب أو من ينتدبه مروراً بالإحالة إلى المجلس التأديبي والمحاكمة أمامه وصولاً إلى إصدار القرار النهائي وتنفيذه وآثاره.

وقد شدَّد قانون تنظيم مهنة المحاماة – وإن بصورة مُقتضبة- على وجوب مراعاة الأصول التأديبيّة لمبادئ المحاكمة العادلة وأهمّها مبدأَ الوجاهيّة وحقّ الدفاع، وهذا ما يُستفاد من أحكام المادة 102 منه التي حظرت إحالة محامٍ إلى مجلس التأديب “إلا بعد استماعه من قبل النقيب أو من يتندبه، أو عند تخلّفه عن الحضور لاستماعه رغم دعوته”، وكذلك في أحكام المادة 105 من نفس القانون التي تنصّ على أن: “يعتمد مجلس التأديب طرق التحقيق والمحاكمة التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وحسن سير العدالة ….”.

كما أفْرَد كل من النظامَيْن الداخليَّيْن لنقابتَيْ المحامين في بيروت([1]) وطرابلس([2]) أحكاماً خاصّة بالمجلس التأديبي، إلا أنهما تضمّنا في طيّاتهما أحكاماً مثيرة للجدل. لعلّ أبرزها هي المادة 107 من النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت التي تُقابلها المادة 114 من النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس وكلتاهما تفرضان: «على المحامي أن يجيب عمّا هو منسوب إليه وعن أسئلة المحقق بكلّ صراحة ما لم يكن مقيَّداً بسر المهنة».

إن هذا النصّ بمَنْعه المحامي من التزام الصمت خلال الإجراءات التأديبية يطرح إشكاليّة حول مدى توافقه مع مبادئ المحاكمة العادلة ولا سيّما مبدأ ” قرينة البراءة” وتفرُّعاته على ضوء أحكام الدستور والمواثيق الدولية.

إن الانطلاق في هذا البحث لا بدّ أن يبدأ من آخر ما قضى به المجلس الدستوري الفرنسي في هذا المجال، وتحديداً من قراره رقم 1219 – 2026 QPC تاريخ 6/8/2026 المتعلّق بإبلاغ الشخص الخاضع لإجراءات فرض عقوبات أمام “هيئة تنظيم الطاقة” بحقه في التزام الصمت[3].

في هذا القرار، استَنَد المجلس الدستوري في فرنسا إلى أحكام المادة 9 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789، التي تفتَرِض في كل إنسان البراءة إلى أن تثبُت إدانته، للقوْل بأنه يُستخلَص منها المبدأ القائل بأنه لا يُلزَم أحد باتّهام نفسه، والذي يتفرع عنه الحق في الصمت. وأن هذه المتطلّبات لا تقتصر على العقوبات التي يصدرها القضاء الجزائي بل تشمل أيضاً أي جزاء يتسم بطابع العقوبة([4]). وقد توصَّل المجلس الدستوري إلى أنه عندما يُطلَب من الشخص إبداء ملاحظاته أثناء الإجراءات الوجاهيّة – التي تبدأ اعتباراً من إخطاره بالمآخذ المنسوبة إليه- وكذلك عند الاستماع إليه خلال جلسة ” لجنة فض النزاعات وفرض الجزاءات”، قد يجد الشخص المعني نفسه مدفوعاً للإقرار بالمخالفات المنسوبة إليه. وعلاوة على ذلك، فإن مجرّد دعوته لتقديم ملاحظاته أو الاستماع إليه قد توحي إليه بأنه لا يتمتع بحق التزام الصمت([5]).

وقد خلص المجلس بنتيجة ذلك إلى القضاء بأن الأحكام المطعون فيها ولكوْنها لا تنص على وجوب إعلام الشخص المبلَّغ بالمآخذ أنه بإمكانه التزام الصمت، عند دعوته لإبداء ملاحظاته، فهي تُخالِف مقتضيات المادة 9 من إعلان عام 1789 لينتهي المجلس إلى إبطالها لعدم دستوريّتها([6]) ويضع حداً لذلك من خلال فرض إطلاع الشخص المُبلَّغ بالمآخذ على حقّه في التزام الصمت في إطار إجراءات فرْض الجزاءات أمام “لجنة فض المنازعات وفرض الجزاءات” التابعة لـ “هيئة تنظيم الطاقة”([7]).

إذاً فالمجلس الدستوري الفرنسي لم يكتفِ بأن ارتقى بحقّ التزام الصمت إلى مصاف المبادئ الدستوريّة فحسْب، بل أوجَب على السلطة القائمة بالتحقيق في الميدان الزجريّ أن تُبلِغ الشخص المعني بهذا الحقّ وتلفِت نظره إلى إمكانية ممارسته مراعاة للمبادئ والضمانات الدستوريّة للمحاكمة العادلة.

قد يقول قائل أن هذا الواقع الدستوري صحيح في فرنسا لكنه لا ينطبق على لبنان لعدم وجود نصّ دستوري لبناني مُشابه لنص المادة 9 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789.

لكن هذه الحجة لا تقوى على الصمود وسرعان ما تتهاوى إذا ما رجعنا إلى الفقرة ( ب) من مقدّمة الدستور اللبناني التي تنصّ على أن: « لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتجسد الدولة هذه المبادىء في جميع الحقول والمجالات دون استثناء».

وغنيّ عن البيان أن اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني مستقرّ على اعتبار أن الفقرة (ب) من مقدّمة الدستور تشمل العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية لكوْنه حلقة متمِّمة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأن هذه المقدَّمة أضفى عليها المجلس الدستوري القيمة الدستورية ([8]).

وبالعودة إلى المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإنّها تنصّ في البند (2) منها على أنه: « من حقّ كلّ متهم بارتكاب جريمة أن يُعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانوناً»، فيما يوجِب البند (3) منها أن يتمتع كل متهم بجريمة أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بعدد من الضمانات الدنيا منها:« ألا يُكرَه على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب».

أما الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهو من عِداد مواثيق جامعة الدول العربية المُحال إليها أيضاً في الفقرة (ب) من مقدّمة الدستور اللبناني، وقد انضمّ إليه لبنان بالقانون رقم 1 تاريخ 5/9/2008، فهو ينصّ في المادة 16 منه على أن:« كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات وفقاً للقانون، على أن يتمتع خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة بالضمانات الآتية:… 6- حقه في ألّا يُجبر على الشهادة ضد نفسه أو أن يعترف بالذنب.«

وبالبناء على كلّ ذلك، يتبيَّن أن الأساس القائم على مبدأ “قرينة البراءة” وعدم إلزام الشخص بتقديم أدلّة ضد نفسه، الذي استند إليه المجلس الدستوري الفرنسي لاعتبار حق التزام الصمت ومقتضيات الإعلام به ذي قيمة دستورية وفقاً للمادة 9 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789، توفِّره أيضاً الفقرة (ب) من مقدّمة الدستور اللبناني معطوفة على أحكام المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 16 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

ومن هنا يتبيَّن بما لا يدَع مجالاً للجِدال بأن نصّ المادة 107 من النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت و المادة 114 من النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس، الذي لا يكتفي بعدم إعلام المحامي بحقّه في التزام الصمت في إطار الإجراءات التأديبية بل يَمْنعه صراحة من هذا الحق، يتناقَض تماماً مع مبدأ “قرينة البراءة” الذي يتفرَّع عنه حق الشخص بعدم تقديم دليل ضدّ نفسه وبالتالي فهو يُخالِف بصورة صارخة الضمانات والمتطلّبات الدستوريّة للمحاكمة العادلة في ضوء أحكام الدستور والمواثيق الدوليّة المُحال إليها بمُقتضى الفقرة (ب) من مقدّمته وما قضى به المجلس الدستوري الفرنسي في قراره الحديث.

وطالما أن هذا النصّ وارد في النظام الداخليّ للنقابة لا في قانون تنظيم مهنة المحاماة، فإن مجالس التأديب لدى النقابة ومحاكم الإستئناف الناظرة في الطعون في الأحكام التأديبية([9]) مدعوّة لاستبعاده من التطبيق عملاً بمبدأ تسلسل القواعد وتفعيلاً لتقديم المعاهدات الدولية في التطبيق وفقاً لأحكام المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية([10]) والمادة الأولى من القانون رقم 1/2008 ([11]).

لقد بات واضحاً أن هذا النصّ حوَّل واجب التعاون مع الجهات التأديبية في النقابة إلى وسيلة لإجبار المحامي على الإدلاء بأقوال قد تُستخدم في إثبات مسؤوليته، وهو ما ينطوي على نظرة سلبيّة غير مبرَّرة اتّجاه الحق بالتزام الصمت، فاحترام هذا الحق ضمن الأصول التأديبية للمحامين لا يشكّل وسيلة للإفلات من المساءلة أو عائقاً أمام تحقيق العدالة، بل يمثّل ضمانة أساسية لتحقيق التوازن بين حق النقابة في المحافظة على كرامة المهنة وحسن أدائها، وبين حق المحامي في الدفاع عن نفسه ضمن إجراءات عادلة تحترم المبادئ والحقوق الأساسية.

فالمساءلة التأديبية العادلة لا تُقاس فقط بقدرتها على كشف الخطأ ومعاقبة مرتكبه، بل كذلك بمدى احترامها للضمانات التي تحيط بالشخص الخاضع لها. وإننا نغتنم هذه الفرصة لدعوة النقابتَيْن إلى إعادة النظر في هذا النصّ تحقيقاً لنظام تأديبي أكثر عدالة ينسجم مع المبادئ والضمانات الأساسيّة للمحاكمة ويعزِّز، في الوقت نفسه، مكانة المحاماة ورسالتها في حماية الحقوق والحريات.

المراجع
([1])– المواد 105 حتى 111 ضمناً من النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت الواردة تحت عنوان «في المجلس التأديبي».

([2])– الفصل الرابع والعشرون من النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس المعنوَن «المجلس التأديبي» والمحتوي على المواد 112 حتى 117 ضمناً منه.

[3] Notification du droit de se taire à la personne faisant l’objet d’une procédure de sanction devant la Commission de régulation de l’énergie (https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/20261219QPC.htm)

([4])– «14. Aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.»

([5])– «23. En second lieu, en revanche, en application des dispositions contestées de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 134-25-1 du code de l’énergie et de l’article L. 134-31 du même code, lorsque la personne est invitée à formuler des observations au cours de la procédure contradictoire s’ouvrant à compter de la notification des griefs, notamment en réponse à l’éventuelle notification de nouveaux griefs, ainsi que lorsqu’elle est entendue au cours de la séance du comité de règlement des différends et des sanctions, la personne poursuivie peut être amenée à reconnaître les manquements qui lui sont reprochés. En outre, le fait même qu’elle soit invitée à présenter ses observations ou entendue peut être de nature à lui laisser croire qu’elle ne dispose pas du droit de se taire.»

([6])– «25. Dès lors, en ne prévoyant pas que la personne à laquelle ont été notifiés des griefs doit être informée de son droit de se taire lorsqu’elle est invitée à présenter des observations dans le cadre de la procédure de sanction devant le comité de règlement des différends et des sanctions, les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789.

26. Par conséquent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre grief, les mots « et recueille leurs observations » figurant à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 134-25-1 du code de l’énergie ainsi que les mots « et de présenter ses observations écrites et, lors de la séance publique, orales » figurant à l’article L. 134-31 du même code doivent être déclarés contraires à la Constitution.».

([7])– «30. En revanche, d’une part, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, la personne mise en cause dans le cadre de la procédure de sanction devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie doit être informée de son droit de se taire..»

([8])– يُراجَع: المجلس الدستوري اللبناني، قرار رقم 8/2026، تاريخ 3/9/2026، بشأن الطعن في القانون رقم 45 تاريخ 17/تموز/2026 ( تعديل الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 66 تاريخ 4/3/2009 وتعديلاته المتعلِّق بالمجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية).

([9])– تنصّ المادة 108 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8/1970 وتعديلاته على أنه:

«… للمحامي وللنيابة العامة الاستئنافية الحق باستئناف كل قرار يصدر عن المجلس التأديبي وكلا الاستئنافين يجب أن يقدم في العشرة ايام التي تلي التبليغ.

ان استئناف القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي يُرفَع الى محكمة الاستئناف التي تفصل فيه بجلسة سرية بعد أن تضيف إلى هيئتها عضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين الاعضاء الذين لم ينظروا في الدعوى بداية وللمستأنف الحق في توكيل محام واحد عنه».

([10])– تنصّ المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على ما يلي:

«على المحاكم ان تتقيد بمبدأ تسلسل القواعد.

عند تعارض احكام المعاهدات الدولية مع احكام القانون العادي، تتقدم في مجال التطبيق الاولى على الثانية»

([11])– تنصّ الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 1 تاريخ 5/9/2008 ( الإجازة للحكومة ابرام الميثاق العربي لحقوق الإنسان الموقع في تونس بتاريخ 23/5/2004) على ما يلي:

« ان لبنان يصادق على الميثاق العربي لحقوق الانسان ويبدي، عملاً بالفقرة الاولى من المادة 53، احتفاظه بحق تطبيق قوانينه الداخلية أو أحكام المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها والتي تمنح حقوقا أفضل وبما لا يتعارض مع القوانين والمواثيق المذكورة.».

🇱🇧⚖️

تعيين الدكتور جيلبر سليمان مديراً لكلية الحقوق الجامعة اللبنانية فرع جل الديب (الفرع الثاني) ..  🇱🇧⚖️
06/09/2026

تعيين الدكتور جيلبر سليمان مديراً لكلية الحقوق الجامعة اللبنانية فرع جل الديب (الفرع الثاني) ..
🇱🇧⚖️

كتب المحامي هادي فرنسيس المرشح لمركز عضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت لدورة تشرين ٢٠٢٦ : من يدخل المحاماة اليوم، سيحمل...
05/09/2026

كتب المحامي هادي فرنسيس المرشح لمركز عضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت لدورة تشرين ٢٠٢٦ :

من يدخل المحاماة اليوم، سيحمل غدًا حقوق الناس وأماناتهم ومصالحهم إلى قاعات المحاكم.

ومع انطلاق الامتحانات الشفهية والخطية لطالبي الانتساب إلى نقابة المحامين في بيروت، ولطالبي الانتقال إلى الجدول العام، تبدأ مسؤولية حقيقية في الحفاظ على مستوى المهنة وصون مكانتها.

نريد امتحانات عادلة وشفافة، يكون فيها التفوّق للكفاءة، والنجاح لمن يستحق، بعيدًا عن أي اعتبار آخر.

ويبدأ هذا المسار منذ قبول طالب الانتساب، من خلال اعتماد اختبار نفسي مهني يساعد على التعرّف إلى مدى ملاءمة المتقدم لطبيعة المهنة ومسؤولياتها، على أن يكون جزءًا من مسار متكامل من التأهيل والمواكبة والتقييم خلال سنوات التدرّج.

وفي زمن أصبحت فيه التكنولوجيا جزءًا من صميم العمل القانوني، لا بدّ أن تدخل مادة المعرفة الرقمية في صلب الاختبار الشفهي للمتدرجين، لأن محامي اليوم لا يكفيه أن يعرف القانون، بل عليه أن يمتلك أدوات ممارسة المهنة في بيئة رقمية أصبحت واقعًا لا يمكن تجاهله.

أما الانتقال إلى الجدول العام، فلا ينبغي أن يكون نهاية مرحلة التأهيل، بل بداية مرحلة جديدة من المسؤولية، عنوانها العلم والخبرة والجهوزية لتحمّل حقوق الناس وملفاتهم.

المحاماة ليست لقبًا يُضاف إلى الاسم، بل أمانة تُحمل، وحقوق تُصان، ومسؤولية تُثبت كل يوم.

فقوة نقابة المحامين تبدأ من قوة محاميها، ومستقبل المهنة يُبنى من اليوم الأول.

ومن موقعي كمرشّح لعضوية مجلس النقابة، لن أتعامل مع هذه الملفات كشعارات انتخابية، بل كمسؤولية تستحق أن تتحوّل إلى قرارات واضحة وعمل فعلي.

من يريد أن يحمي حقوق الناس، يجب أولًا أن يكون أهلًا لحملها.

إلى جميع الزملاء المتقدمين، كل التوفيق والنجاح.

🇱🇧⚖️

اجتماع في نقابة المحامين في بيروت لوضع الأسس الامتحانات الشفهية لطالبي الانتساب للنقابة ولطالبي الانتقال الى الجدول العا...
04/09/2026

اجتماع في نقابة المحامين في بيروت لوضع الأسس الامتحانات الشفهية لطالبي الانتساب للنقابة ولطالبي الانتقال الى الجدول العام ..

عقد نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس اجتماعاً
تحضيرياً ضمّ قضاة ومحامين وأكاديميين خُصّص لوضع الأسس الاكاديمية والمهنية للمقابلات والامتحانات الشفهية لطالبي الانتساب الى جدول التدرج وطالبي الانتقال الى الجدول العام.

وتناول الاجتماع مختلف الجوانب التنظيمية المرتبطة بالامتحانات، بما يضمن حسن سيرها وفق معايير واضحة وموحّدة، ويؤمّن أعلى درجات الجدية والشفافية في تقييم الكفاءة المهنية والعلمية للمرشحين.

وأكد المجتمعون أهمية أن تشكّل هذه الامتحانات محطة أساسية في مسيرة إعداد المحامي، بحيث تستند إلى مستوى راسخ من المعرفة القانونية، والقدرة على ممارسة المهنة، والالتزام بمناقبها وآدابها.

ويأتي هذا التحضير في إطار حرص النقابة على رفع مستوى المهنة وتعزيز معايير الكفاءة والتأهيل، وصون مكانة المحاماة ودورها في إعلاء سيادة القانون.

🇱🇧⚖️

نشر قانون  #العفوـالعام في الجريدة الرسمية في عدد خاص بتاريخ ٤/٩/٢٠٢٦ .. 🇱🇧⚖️
04/09/2026

نشر قانون #العفوـالعام في الجريدة الرسمية في عدد خاص بتاريخ ٤/٩/٢٠٢٦ ..
🇱🇧⚖️

من الورق إلى الرقمنة... كيف أعاد العالم الإلكتروني صياغة مفهوم العقد؟إصدار جديد للمؤلفة نورهان مروان صبح، صادر عن المنشو...
03/09/2026

من الورق إلى الرقمنة... كيف أعاد العالم الإلكتروني صياغة مفهوم العقد؟

إصدار جديد للمؤلفة نورهان مروان صبح، صادر عن المنشورات الحقوقية صادر، بعنوان: "العقد الإلكتروني: دراسة مقارنة بين العقود التقليدية والعقود الإلكترونية"
"From Paper to Digital: A Comparative Analysis between Traditional Contracts and Electronic Contracts".

لطالما ارتبط التعاقد، منذ فجر البشرية، ببُعد المسافة بين الأطراف وتسليم الرسول اللإيجاب والقبول، وهي عملية كانت تستغرق أيامًا أو أسابيع بل أشهرًا أحيانًا. ومع تطور الاتصالات، ثم مع الثورة الرقمية، أصبح التعاقد الإلكتروني اليوم الطريقة الأكثر شيوعًا وانتشارًا عالميًا، إذ يتيح للأطراف من مختلف أنحاء العالم التفاوض وإبرام العقود وتنفيذها إلكترونيًا عبر الشاشات، من دون حضور مادي أو ارتباط بالورق.

ينطلق الكتاب من دراسة أوجه التشابه والاختلاف بين العقود التقليدية والعقود الإلكترونية المنظّمة فى قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 81/2018، من حيث تكوينها وصحّتها وإثباتها وتنفيذها، ويحلّل مدى إمكانية تطبيق أحكام قانون الموجبات والعقود على العقود الإلكترونية، مع إبراز التعديلات اللازمة لمواكبة خصوصيتها، لا سيّما في ما يتعلق بتكوين العقود وصحتها، والاعتراف القانوني بالإثبات والتوقيع الإلكتروني وحجيتهما، وتنفيذ الالتزامات العقدية، وحقوق المستهلك وآليات حمايته.

كما يستعرض الكتاب التعديلات المناسبة لتعزيز التطبيق الفعّال لقانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، بما يتوافق مع التشريعات المقارنة والمعايير القانونية الدولية.

ويتميّز الكتاب بصدور محتواه كاملًا باللغتين العربية والإنجليزية ضمن إصدار موحّد، ما يجعله مرجعًا عمليًا للحقوقيين والقضاة والباحثين والطلاب والمهتمين بالقانون المقارن، إضافة إلى تضمّنه لمسرد قانوني ثنائي اللغة يسهّل فهم المصطلحات الواردة في الكتاب والرجوع إليها بدقة.

لطلب الكتاب، يمكن التواصل مع دار صادر على الرقم التالي:
+961 76 096 825

A new publication by Nourhan Marwan Sobh, published by Sader Legal, entitled:
"From Paper to Digital: A Comparative Analysis between Traditional Contracts and Electronic Contracts"

Distance contracting is not an entirely new phenomenon. Since the earliest stages of human society, contracts were concluded via messages, with a messenger delivering the offer and acceptance to the designated party, a process that was highly time-consuming, often taking days, weeks, or even months. With the evolution of communications, contracts began to be concluded over phone calls, a form recognized by the Lebanese Code of Obligations and Contracts as contracts concluded among present persons. Today, electronic contracting via the internet has become the most universal and widespread method, allowing parties from all over the world to negotiate, conclude, and execute contracts remotely, without physical presence or reliance on paper.

The book examines the similarities and differences between traditional contracts and electronic contracts recognized under Law No. 81/2018 on Electronic Transactions and Personal Data, in terms of their formation, validity, proof, and ex*****on. It analyzes the extent to which the provisions of the Code of Obligations and Contracts can be applied to electronic contracts, highlighting the adaptations needed to reflect their specific nature; particularly with respect to contract formation and validity, the legal recognition and evidentiary value of electronic evidence and signatures, the ex*****on of contractual obligations, and consumer rights and protection mechanisms.

The book also proposes appropriate amendments to enhance the effective application of the Law on Electronic Transactions and Personal Data, in line with comparative legislation and international legal standards.

The book stands out for being published in full in both Arabic and English within a single unified edition, making it a practical reference for legal practitioners, judges, researchers, students, and those interested in comparative law. It also includes a bilingual legal glossary to facilitate the understanding and accurate reference of the terms used throughout the book.

To order the book, please contact Sader at: +961 76 096 825

🇱🇧⚖️

ثلاث رسائل وجهها مجلس القضاء الأعلى إلى الذين يريدون التقدم إلى مباراة الدخول الى معهد الدروس القضائية لعام ٢٠٢٦ : أهمها...
02/09/2026

ثلاث رسائل وجهها مجلس القضاء الأعلى إلى الذين يريدون التقدم إلى مباراة الدخول الى معهد الدروس القضائية لعام ٢٠٢٦ : أهمها لا واسطة أو محسوبية لأحد وأنما الكفاءة فقط.

أولاً: إن هذه المباراة هي عملية اختيار لمن سيتولى مسؤولية قضاء الغد. والقضاء مسؤولية تتطلب العلم والنزاهة والاستقلال وقوة الشخصية، وقبل كل شيء الاتزان والتواضع والقدرة على التفكير السليم واتخاذ القرار العادل.
ثانياً: على الرغم من جميع الظروف الصعبة والاستثنائية التي نمر بها، سوف تبدأ المباراة، في مرحلتها الأولى، باختبارات كتابية في اللغة العربية، وفي إحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية، بحسب ما ورد في إعلان المباراة. وتُجرى الاختبارات ضمن جلسة واحدة مدتها أربع ساعات ثم ينتقل من يجتاز هذه المرحلة إلى المقابلة الشفهية، ومنها إلى المراحل الخطية المخصصة لاختبار الثقافة القانونية والثقافة العامة، حيث يستكمل تقييم الكفاءة العلمية والمعرفية للمرشح.
ثالثاً: إنّ هذه المباراة ستجرى حصراً على أساس تكافؤ الفرص والاستحقاق والمساواة بين جميع المتبارين. ولن تقبل أي وساطة أو تدخل، ولا أفضلية لأي مرشح بسبب انتمائه أو علاقاته أو موقعه، ولن يكون لأي اعتبار طائفي أو سياسي أو شخصي أي تأثير.

🇱🇧⚖️

Address

خدمات قانونية
Beirut

Telephone

+96176554041

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المنتدى القانوني اللبناني posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category