مركز الدراسات و الخدمات القانونية legal studies and services center

  • Home
  • Lebanon
  • Baabda
  • مركز الدراسات و الخدمات القانونية legal studies and services center

مركز الدراسات و الخدمات القانونية legal studies and services center مركز الدراسات و الخدمات القانونية legal studies and services center

13/12/2021

نقابة الصرافين: على كل شركة أو مواطن التقدم بإخبار لتحديد المسؤول عن رفض الـ100 دولار القديمة*

⭕ اصدرت نقابة الصرافين في لبنان بيانا اعلنت فيه انه "نظرا للتطورات الأخيرة حول ظاهرة عدم تداول فئات من الطبعة القديمة من الماية دولار أميركي (المشار اليها بالفئة البيضاء) وفي ظل الكلام عن قدرة الصرافين على إجتراح الحلول التعجيزية يبقى ذلك في خانة التضليل، ويهم النقابة توضيح التالي:
إن ما تشتريه شركات الصرافة يوميا من الدولارات تسلم 90% منه إلى التجار الذين بدورهم يودعونها في المصارف بغية تحويلها ثمنا لما يستوردوه من بضائع.
وفي الآونة الأخيرة توقفت بعض المصارف عن إستلام فئة الماية دولار البيضاء من التجار فطالبوا بدورهم الصرافين بإستبدالها بالفئة الزرقاء وهنا بدأت الازمة.
وعطفا على بيان جمعية المصارف التي أكدت فيه إستمرارها بإستلام كل فئات الماية دولار دون إستثناء من دون أي تغيير في إجراءاتها وينفي مسؤوليتها عما يدور بالخصوص، تتوجه النقابة إلى كل شركة أو مواطن يرفض المصرف إستلام الفئات بإستثناء المهترئة أو الممزقة والملطخة أن يتقدم بإخبار إلى الجهات المعنية لتحديد المسؤول الحقيقي
ويهم النقابة أن تلتمس الجدية والواقعية لدى المصارف والمعنيين بالتعاطي مع هذا الأمر وعدم رمي الكرة في ملعب الغير".

02/02/2021

بحثت المحكمة الابتدائية في بيروت – الغرفة السادسة. الناظرة في الدعاوى المالية، والمؤلفة من القضاة الرئيسة زلفا الحسن والعضوين لارا كوزاك ونانسي كرم عدة نقاط قانونية تتعلق بمدى إمكانية تسديد الاقساط من قبل المقترض من البنك قبل تاريخ استحقاقها، فاعتبرت ان احكام عقد القرض وملحق هذا القرض تجيز التسديد المسبق له، وان هذا الاتفاق هو جائز وملزم لاطرافه طالما انه لا يتضمن اي مخالفة للانتظام العام او للآداب العامة.

كما بحثت المحكمة نقطة دقيقة تتعلق بمبدأ جواز تسديد الدين المحدد بالدولار الاميركي بالعملة اللبنانية، بالسعر الرسمي. فما هو هذا السعر؟.

فاعتبرت ان التعاميم الصادرة عن حاكم مصرف لبنان وعن جمعية المصارف، وان كانت تلزم المصارف، الا انها تبقى وتطبيقاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية نظماً قانونية لا ترقى الى مرتبة القوانين الملزمة للمحاكم، لاسيما وان هذا المبدأ واجب التطبيق عند تعارض هذه التعاميم مع النصوص القانونية.

كما اعتبرت المحكمة وفي ما يتعلق بوجوب الدفع بالدلاور الاميركي فقط، فإن مبدأ حق المدين في الايفاء بالليرة اللبنانية مكرس في نصوص قانونية متفرقة ابرزها المادة السابعة من قانون النقد والتسليف، التي تعطي الاوراق النقدية (التي تساوي الخمسماية ليرة وما فوق) قوة ابرائية غير محدودة في اراضي الجمهورية اللبنانية، والمادة 192 منه التي تعاقب كل من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية، وتحيل الى المادة 319 من قانون العقوبات لتحديد العقوبة المفروضة في هذه الحالة.


كما اعبترت المحكمة ان المشرع اللبناني بالتالي لا يكون قد منع التعامل بالعملة الاجنبية او تحديد عملة معينة اجنبية كعملة للعقد بين المتعاقدين اذ ان الحظر يتعلق فقط برفض قبول العملة اللبنانية كأداة للإبراء.

وحيث ان المادة 229 من قانون النقد والتسليف تنص على انه ريثما يحدد بالذهب سعر جديد لليرة اللبنانية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وريثما يثبت هذا السعر بموجب قانون وفقاً للمادة الثانية، يتخذ وزير المالية الاجراءات الانتقالية التي تدخل حيز التنفيذ بالتواريخ التي سيحددها.

وحيث من الثابت ان سعر الليرة اللبنانية الذي يتراوح ما بين ال1507-1515 ل.ل. للدولار الواحد يعد، وفقاً لنشرة مصرف لبنان الرسمية، السعر الرسمي المعمول له في لبنان لغاية تاريخه، وهو بدوره السعر الذي لا يزال سارياً ومطبقاً حتى تاريخه في اطار جميع المعاملات الرسمية والقانونية.

وقضت باعلان صحة العرض والايداع الفعلي.

ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 1/221/2020.

بناء عليه،

حيث ان المدعى بنك يطلب اعلان بطلان العرض والايداع الفعلي الصادر عن المدعى عليه ع. لدى الكاتب العدل في جديدة المتن، الاستاذة كارول درويش كرم، المسجل تحت رقم 3547/2020 تاريخ 18/6/20250، لان المدعى عليه ارتأى بإرادته المنفردة ان يعرض عليه تسديد دفعات الجدولة غير المستحقة بعد بالليرة اللبنانية، ولان الايداع الحاصل بالليرة اللبنانية يتعارض مع المبادئ المعتمدة مصرفياً ومع الاحكام القانونية المرعية التطبيق لاسيما المادة 166 م.ع. والمادتين 299 و301 من القانوني المذكور ولان صدور التعميم 391 تاريخ 30/9/2019 عن جمعية المصارف في لبنان والتعميم الوسيط رقم 568 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 26/8/2020 والقرار الوسيط رقم 13260 تاريخ 26/8/2020 كاف بحد ذاته لاثبات انه لا يوجد في القانون اللبناني اي الزام على المصارف بقبول التسويات الحاصلة بالليرة اللبنانية للقروض المحررة بالعملة الاجنبية.

وحيث ان المدعى عليه ع. يطلب اثبات صحة العرض والايداع الفعلي المقدم منه لامر المصرف المدعى عليه بقيمة /135,620,000/ل.ل.، لان الفقرة “ج” من المادة الرابعة من عقد القرض، والمادة الخامسة من ملحق عقد القرض، تجيزان للمدعي تسديد المبالغ المترتبة بذمته قبل استحقاقها، كما يطلب اعلان براءة ذمته من كامل الدين والفوائد واللواحق والالتزامات وانقطاع سريانها على مبلغ الدين من تاريخ العرض الفعلي والايداع، بالاضافة الى تصفية واقفال الحسابات المتعلقة بالقرض موضوع الدعوى، وبالتالي إلزام المصرف المدعى عليه برفع اشارة التأمين عن الصحيفة العينية للقسم رقم /5/ من العقار رقم /2227/ من منطقة مزرعة يشوع العقارية، وذلك سنداً الى المواد 1 و7 و192 من قانون النقد والتسليف، والى المادتين 299 و301 من قانون الموجبات والعقود.

وحيث استناداً لما تقدم يقتضي التحقق من المعطيات والوقائع والادلة المتوافرة في الملف كافة، توصلاً للتحقق من مدى قانونية الايفاء الحاصل بتاريخ سابق للاستحقاق من قبل المدعى عليه، ولتحديد العملة الواجب اعتمادها لاعتبار هذا الايفاء صحيحاً.

لجهة ايفاء الاقساط غير المستحقة:
حيث ان الجهة المدعية تدلي بوجوب اعلان بطلان معاملة العرض والايداع الحاصلة

بواسطة الكاتب العدل، لان المدعى عليه وخلافا لاحكام عقد القرض ولاحكام الجدولة السنوية تاريخ 8/4/2019 ولاحكام القانون ارتأى بإرادته المنفردة ان يعرض عليها تسديد دفعات الجدولة غير المستحقة بعد بالليرة اللبنانية.

وحيث ان المادة 110 م.ع. تنص على انه اذا كان الاجل موضوعاً لمصلحة الدائن او لمصلحة الفريقين المشتركة فهو يمنع المديون من التنفيذ الاختياري للموجب.


وحيث ان المادة 303 م.ع. تنص على انه لا يجوز اجبار الدائن على قبول الايفاء قبل الاجل الا اذا كان الاجل موضوعاً لمصلحة المديون وحده. ويجب التنفيذ في يوم الاستحقاق مع مراعاة احكام المادة 105.

حيث وان كان يستفاد من نص المادة 110 م.ع. معطوفة على 303 م.ع. انه لا يجبر الدائن على قبول الايفاء السابق لاستحقاق الموجب عندما يكون الموجب موضوعاً لمصلحة الفريقين المشتركة كما هي الحال في النزاع الراهن، الا انه وسنداً الى المادة 166 م.ع. فإن العقود خاضعة لمبدأ حرية التعاقد، وللافراد ان يرتبوا علاقاتهم القانونية كما يشاؤون بشرط ان يراعوا مقتضى النظام العام والآداب العامة والاحكام القانونية التي لها صفة الزامية، وبهذا المعنى تنص المادة 221 م.ع. على ان العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين، ويجب ان تفهم وتفسر وتنفذ وفاقاً لحسن النية والانصاف والعرف.

وحيث يتبين من الاوراق والمستندات المبرزة في الملف، لاسيما من عقد القرض المعقود بين بنك وبين المقترض السيد ع. ومن ملحق هذا العقد، ان الفقرة ب من البند الرابع من ملحق عقد القرض تنص على ان ايفاء القرض يمكن ان يتم عن طريق التسديد المبكر له، وانه سنداً الى البند السادس منه فإن الفريقين اتفقا على انه في حالة التسديد المبكر للقرض من قبل المقترض تبقى سارية جميع احكام عقد القرض الاساسي لاسيما في ما يتعلق منها بتسديد قيمة الاقساط المستحقة الى المقرض. كما انه سنداً الى احكام البند ج من المادة الخامسة من عقد القرض فإنه في حال التسديد المسبق لعقد القرض يترتب غرامة قدرها 2% لصالح الفريق المقرض تحتسب على اساس قيمة المستندات الباقية وغير المستحقة في حال التسديد الكلي او على اساس القيمة المسددة جزئياً في حال التسديد الجزئي.

وحيث يتبين مما تقدم ان احكام عقد القرض وملحق هذا القرض تجيز التسديد المسبق له، وان هذا الاتفاق هو جائز وملزم لاطرافه طالما انه لا يتضمن اي مخالفة للنظام العام او الآداب العامة.

وحيث من الثابت ان المدعى عليه اقدم بواسطة معاملة العرض والايداع لدى الكاتب العدل في جديدة المتن، وبتاريخ سابق للاستحقاق المحدد وفقاً للجدولة المنظمة بتاريخ 8/4/2019، على ايداع كامل المبلغ المتبقي بذمته والذي يمثل رصيد قيمة القرض الشخصي المتوجب للمدعي ابتداء من 5/3/2020 ولغاية 5/4/2026 والبالغ /135,630,000/ل.ل.

وحيث يكون التسديد المسبق من قبل المدعى عليه حاصلا وفقاً لاحكام القانون، وتكون ادلاءات الجهة المدعية بنك المخالفة مستوجبة الرد، مع حفظ حق هذه الاخيرة بالمطالبة بالغرامة البالغة 2% المذكورة اعلاه.

لجهة الايفاء بالليرة اللبنانية:
حيث ان الجهة المدعية بنك تدلي بوجوب اعلان بطلان معاملة العرض والايداع لحصول

الايفاء بالليرة اللبنانية بدلاً من عملة القرض اي بالدولار الاميركي.

وحيث ان منازعة الجهة المدعية في معاملة العرض والايداع الحاصلة من قبل المدعى عليه ي. انما تستند الى ان الايداع يجب ان يحصل بالدولار الاميركي حصراً.

وحيث ان منازعة الجهة المدعية في العرض والايداع والحاصلين من قبل المدعى عليه. إنما تستند الى وجوب عدم الايفاء بالعملة اللبنانية الحاصل على اساس سعر الصرف 1520 ل.ل. للدولار الواحد.

وحيث ومن جهة اولى، فإن القرار الوسيط رقم 13260 الصادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ 26/8/2020 يلزم المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان قبول تسديد العملاء للاقساط او الدفعات المستحقة بالعملات الاجنبية الناتجة عن قروض التجزئة كافة، بما فيها القروض الشخصية بالليرة اللبنانية على اساس السعر المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف وهو حالياً بقيمة وسيطة تبلغ 1507,0 ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد، واشترط في البند الثالث منه ان لا يتعدى مجموع القروض السكنية الممنوحة للعميل /800,000/د.ا. ومجموع قروض التجزئة الاخرى /100,000/د.ا. بحيث تبقى هذه التسهيلات الاخيرة خاضعة لشروط عقد القرض او عقد التسهيلات الموقع بين المصرف او المؤسسة المالية والعميل سيما لجهة الالتزام بالتسديد بعملة القرض.

وحيث ان التعاميم الصادرة عن حاكم مصرف لبنان وعن جمعية المصارف، وان كانت تلزم المصارف، الا انها تبقى وتطبيقاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية نظماً قانونية لا ترقى الى مرتبة القوانين الملزمة للمحاكم، لاسيما وان هذا المبدأ واجب التطبيق عند تعارض هذه التعاميم مع النصوص القانونية.

وحيث تبعاً لما تقدم تكون النصوص القانونية المتعلقة بالنزاع موضوع الدعوى الراهنة، في حال وجودها، واجبة التطبيق عند التعارض بينها وبين التعاميم المذكورة.

وحيث وفي هذا الاطار، وفي ما يتعلق بوجوب الدفع بالدلاور الاميركي فقط، فإن مبدأ حق المدين في الايفاء بالليرة اللبنانية مكرس في نصوص قانونية متفرقة ابرزها المادة السابعة من قانون النقد والتسليف، التي تعطي الاوراق النقدية (التي تساوي الخمسماية ليرة وما فوق) قوة ابرائية غير محدودة في اراضي الجمهورية اللبنانية، والمادة 192 منه التي تعاقب كل من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية، وتحيل الى المادة 319 من قانون العقوبات لتحديد العقوبة المفروضة في هذه الحالة.

وحيث وفضلاًعن ذلك ان المادة 301 م.ع. تنص على انه عندما يكون الدين مبلغاً من النقود، يجب ايفاؤه من عملة البلاد. وفي الزمن العادي، حين لا يكون التعامل اجبارياً بعملة الورق، يظل المتعاقدون احراراً في اشتراط الايفاء نقوداً معدنية معينة او عملة اجنبية.

وحيث لا يكون المشرع اللبناني بالتالي قد منع التعامل بالعملة الاجنبية او تحديد عملة معينة اجنبية كعملة للعقد بين المتعاقدين اذ ان الحظر يتعلق فقط برفض قبول العملة اللبنانية كأداة للإبراء.

وحيث ان هذه المواد المذكورة تتعلق بالنظام العام، وتحديداً النظام العام الاقتصادي والمالي الهادف الى حماية العملة الوطنية، ولا يمكن الاتفاق على مخالفتها والا كان الاتفاق باطلاً، وبالتالي لا يمكن فرض الدفع بالعملة الاجنبية، وبصورة اولى لا يمكن رفض الايفاء بالعملة الوطنية، ويصطدم الرفض بهذه الاحكام الالزامية.

وحيث وتأسيساً على ما تقدم، يعود للجهة المدعى عليها ايفاء رصيد القرض المتوجب بذمتها بالعملة الوطنية وفقا لما تكرسه النصوص القانونية المذكورة اعلاه، ولا يمكن للجهة المدعية رفض التسديد بهذه العملة، ويقتضي رد اقوالها المخالفة.

وحيث ومن جهة ثانية وبالنسبة للمسألة المتعلقة بتحديد قيمة سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي، فإن المادة 2 من قانون النقد والتسليف تنص على انه يحدد القانون قيمة الليرة اللبنانية بالذهب الخالص.

وحيث ان هذه المادة قد جاءت صريحة لجهة تحديدها حصراً المرجع المخول وضع سعر العملة الوطنية وهو القانون.

وحيث وتبعاً لذلك، فإن قيمة الليرة اللبنانية بالنسبة للذهب وبالنسبة للعملات الاجنبية، وتالياً قيمة الدولار الاميركي بالنسبة للعملة اللبنانية، تحددان بقانون يصدر عن مجلس النواب.

وحيث ان المادة 229 من قانون النقد والتسليف تنص على انه ريثما يحدد بالذهب سعر جديد لليرة اللبنانية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وريثما يثبت هذا السعر بموجب قانون وفقاً للمادة الثانية، يتخذ وزير المالية الاجراءات الانتقالية التي تدخل حيز التنفيذ بالتواريخ التي سيحددها.

وحيث من الثابت ان سعر الليرة اللبنانية الذي يتراوح ما بين ال1507-1515 ل.ل. للدولار الواحد يعد، وفقاً لنشرة مصرف لبنان الرسمية، السعر الرسمي المعمول له في لبنان لغاية تاريخه، وهو بدوره السعر الذي لا يزال سارياً ومطبقاً حتى تاريخه في اطار جميع المعاملات الرسمية والقانونية.

وحيث تأسيساً على ما تقدم، ان خروج المحاكم عن السعر الرسمي المشار اليه اعلاه وتحديد سعر جديد لليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي، من شأنه منح السلطة القضائية صلاحية ممنوحة حصراً الى السلطة التشريعية، وينطوي على مخالفة القوانين المرعية الاجراء.

وحيث لم يثبت انه صدر حتى تاريخه اي قانون جديد ينص على تعديل هذا السعر او اعتماد سعر آخر لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي في اطار التعامل الرسمي والقانوني، الامر الذي يقضي باعتماد مبلغ 1507-1515 المذكور اعلاه كسعر الصرف الرسمي.

وحيث وتبعاً لذلك ،يقتضي اعلان صحة معاملة العرض والايداع رقم 3547/2020 الحاصلة بواسطة الكاتب العدل في جديدة – المتن بتاريخ 18/6/2020 بالليرة اللبنانية وعلى اساس سعر صرف الدولار الاميركي في ذلك اليوم بحسب النشرة الصادرة عن مصرف لبنان، وإعتبار ان المدعى عليه قد سدد اصولاً المبلغ المذكور فيه للمصرف المدعي.

وحيث يقتضي بالتالي رد الدعوى رقم 314/2020 وقبول الدعوى رقم 319/2020 واعلان صحة العرض والايداع رقم 3547/2020 تاريخ 18/6/2020.

وحيث وبالنسبة لطلب المدعى عليه الرامي الى شطب اشارة التأمين عن العقار رقم 2227 مزرعة ياشوع، فانه مستوجب الرد في هذه المرحلة لاسيما في ضوء ما ورد في التعليل اعلاه لجهة توجب غرامة قيمتها 2% للمصرف في حال التسديد المبرك لقيمة القرض من قبل المقترض.

وحيث يقتضي اخيراً رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة إما لانها لقيت رداً ضمنياً في ما سبق بيانه من تعليل او لعدم تأثيرها على الحل المقرر.

لذلك

تحكم بالاجماع:

برد الدعوى رقم 314/2020 وبقبول الدعوى رقم 31/2020.
بإعلان صحة العرض والايداع رقم 3548/2020 الحاصلين بواسطة الكاتب العدل في جديدة المتن بتاريخ 18/6/2020، بالليرة اللبنانية وعلى اساس سعر صرف الدولار الاميركي في ذلك اليوم بحسب النشرة الصادرة عن مصرف لبنان، وإعتبار ان المدعي المدعى عليه ع. قد سدد اصولاً المبلغ المذكور فيها للمصرف المدعي المدعى عليه.
برد طلب شطب إشارة التأمين عن العقار رقم 2227 مزرعة يشوع.
برد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة.
بتضمين المدعي في الملف رقم 314/2020 بنك الرسوم النفقات القانونية كافة.
حكماً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 1/12/2020

18/01/2021

السؤال:

إنّ المادتين٥٩ و ٦٠ من قانون البلديات رقم ٧٧/١١٨ نصّتا على سقف للمساعدات يبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية كإجمالي المساعدات في السنة ، وعليه يخضع للتصديق ما يزيد عن هذا المبلغ فقط، فهل المقصود هنا هو القيمة الاجمالية لكافة الجهات مجتمعة لكي تخضع القرارات للتصديق في كل ما يتجاوز هذا الحدّ أم أنّ المقصود هو القيمة الإجمالية لجهة واحدة خلال السنة المالية .

الجواب:

بما ان قانون البلديات لا سيما المادتين ٥٩ و٦٠ منه قد اخضعت قرارات المجلس البلدي المتعلقة بإسعاف المعاقين ومساعدة النشاطات التربوية والثقافية والرياضية والاجتماعية عندما تزيد إجمالي المساعدات في السنة عن عشرة ملايين ليرة لبنانية لتصديق سلطات الرقابة الإدارية،
وبما أنه عطفا على أحكام تنظيم ديوان المحاسبة التي حددت معاملات النفقات التي تخضع لرقابته المسبقة ومن ضمنها معاملات المنح والمساعدات والمساهمات عندما تفوق قيمة المنحة او المساعدة او المساهمة خمسة عشر مليون ليرة لبنانية،

مما يقتضي القول أن المقصود بالقيمة الاجمالية للمساعدة المعطاة لجهة واحدة خلال السنة المالية الواحدة هي عشرة ملايين ليرة لبنانية وليس القيمة الاجمالية للجهات المجتمعة كافة .

11/01/2021

السؤال :
نصّت المادة 33 من قانون البلديات على أن الدعوة لاجتماع المجلس البلدي يجب أن ترسل قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل ... كما نصت المادة 34 على أن نصاب الجلسة هو أكثر من نصف الاعضاء الذين يكون المجلس مؤلفاً منهم بتاريخ عقد الجلسة التي تجري فيها ، واذا لم تتوفر النسبة المذكورة تأجّل الاجتماع ودُعي الاعضاء الى اجتماع جديد يُحّدد بدعوة بعد أربع وعشرين ساعة على الاقل ...

فهل المقصود في المادة 34 أعلاه هو دعوة الجلسة الى الانعقاد بعد 24 ساعة من موعد الجلسة الأولى التي لم يكتمل نصابها أم المقصود انتظار اربع وعشرين ساعة وإرسال دعوة جديدة قبل الجلسة بثلاثة ايام على الاقل وفق ما جاء في المادة 33 أعلاه ؟

الجواب :

أولا: إستنادا الى المادة ٣٣ من قانون البلديات فإن الدعوة إلى أعضاء المجلس البلدي يجب أن تحصل قبل ثلاثة على الأقل من تاريخ انعقاد جلسة المجلس ، وهذه المهلة يجب أن تكون كاملة بين تاريخ إرسال الدعوة وتاريخ انعقاد الجلسة ، مما يعني انه لا يدخل في احتساب المهلة يوم إرسال الدعوة ويوم الجلسة المنوي عقدها .

ثانيا:
أما في مسألة عدم توفر النصاب في جلسة المجلس وطريقة تأجيلها ودعوة الأعضاء إلى اجتماع جديد ،
فقد عالجت المادة ٣٤ من قانون البلديات هذه المسألة وحددت:
- شكل الدعوة :
إن تتضمن خلاصة صريحة لأحكام المادة ٣٤

- توقيت الدعوة الثانية :
ان توجه الدعوة بعد مرور اربع وعشرين ساعة على الأقل لا قبل ذلك، على أن يراعى أيضا شرط مهلة الثلاثة أيام ما بين الدعوة وتوقيت انعقاد الجلسة.

-وقانونية اكتمال النصاب :
إن قانونية هذه الجلسة تتوفر عند حضور ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

02/01/2021

السؤال؛
هل ان حضور وتوقيع جميع أعضاء لجان الشراء والاستلام على المحاضر التي هي من اختصاصها إلزامي او غير إلزامي؟

الجواب:

بما أن المادة 139 من قانون المحاسبة العمومية نصّت على تشكيل لجنة الاستلام دون أن تحدد أو تشير إلى النصاب اللازم لتكون اجتماعاتها قانونية .

وبما أنه من المسلّم به أنه يقتضي ان تجتمع اللجنة بالشكل المقرر لها في القرار الصادر بتشكيلها والا كان اجتماعها باطلا .

وبما انه يمكن للمرجع الصالح في الإدارة البلدية عند تشكيل اللجنة ، تعيين رئيس وأعضاء اصيليين واعضاء رديفين يمكن الاستعانة بهم عند تغيب الاصيلين وذلك كي لا يقع تعطيل في سير أعمال المرفق العام ،
مما يقتضي ان على لجنة الاستلام باعضائها كافة توقيع محاضر الاستلام حتى تكون عملية الاستلام منطبقة على احكام القانون .

وبما أن لجنة الشراء تصنّف قياساً على ما ذكرناه أعلاه كلجنة الاستلام ،
وبالتالي يجب أن يوقع جميع أعضاء لجان الشراء كما لجان الاستلام على المحاضر والا كانت مشوبة بعيب جوهري في نصابها وعملها.

31/12/2020

Happy new year

21/12/2020
03/10/2020

تسجيل العقارات المتروكة المرفقة على اسم البلدية

نصت المادة ٧ من القرار رقم ٣٣٣٩ تاريخ ١٩٣٠/١١/١٢ ( قانون الملكية العقارية) :
١_ العقارات المتروكة المرفقة هي العقارات التي تخص الدولة ويكون عليها لإحدى الجماعات حق استعمال محدد ميزاته ومداه بالعادات المحلية او بالأنظمة الإدارية.
٢_ تعتبر العقارات المشار إليها في الفقرة السابقة ملكا خاصا للبلدية اذا كانت داخلة في نطاقها. ولسلطات البلدية ان تلغي او تعدل حق الاستعمال على بعض اقسام العقارات المذكورة مع المحافظة على حقوق الغير.
٣_ يمنع على البلديات البيع او التصرف بالاملاك المشار إليها في الفقرة الثانية الا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية.

كما لا بد من الإشارة إلى ما جاء في المادة الثانية من القرار رقم ١٩٢٦/٢٧٥ المتعلق بإدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية،
بأن العقارات المتروكة المرفقة هي في الأصل ملكا للسلطان اي الدولة لكونه لم يكن يوجد لا بلديات ولا جماعات عمومية ذات كيانات قانونية.

اذا فالعقارات المتروكة المرفقة هي المحددة في قيود التحديد والتحرير وليس اي قيود او مستندات أخرى.

في سنة ١٩٧١ تدخلت السلطة التشريعية بمقتضى القانون رقم ٤٧ تاريخ ١٩٧١/١/٢٤، فأعتبرت هذه العقارات المتروكة المرفقة الواقعة ضمن النطاق البلدي هي من أملاك البلدية الخصوصية،
وبموجب هذه القرينة القانونية القاطعة الصريحة الواضحة فأنه لا يمكن لوزارة المالية او لأي مديرية تابعة لها ذات الصلة ان تعارض او تمانع في إعمال هذا النص القانوني القاطع، بل يجب عليها ان تتحقق من أمرين إثنين :
الأول أن تتحقق من العقار المتروك المرفق ذات الصلة هو من النوع الشرعي الذي تحكمه المادة ٧ المذكورة أعلاه وليس من اي نوع شرعي آخر.
والأمر الثاني ان تتحقق من وقوع ذلك العقار ضمن النطاق البلدي وفقا لخريطة النطاق البلدي.
اذا وبعد إتمام تسجيل تلك العقارات بموجب قرار مجلس بلدي على اسم البلدية المعنية عينا في السجل العقاري تبقى هذه العقارات محتفظة بنوعها الشرعي المتروك المرفق، وتبقى _إن وجدت _ حقوق الجماعة محفوظة لها ضمن حدود حق الاستعمال العائد لها على تلك العقارات.
ويبقى أخيرا ان نؤكد على ما جاء في الفقرة الثالثة المضافة على المادة ٧ من قانون الملكية العقارية بموجب المادة ٣٦ من قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٠٠ رقم ١٧٣ تاريخ ٢٠٠٠/٢/١٤ والتي بمقتضاها حظرت على البلديات ان تبيع او تتصرف بالعقارات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ٧ المذكورة الا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري المالية والداخلية والبلديات.

21/08/2020
11/08/2020

مم يتألف المجلس العدلي :
يتألف المجلس العدلي من الرئيس الأول لمحكمة التمييز (رئيساً). وإذا تعذّر عليه أن يترأس هيئة المجلس، يتولى رئاسته العضو المعين الأعلى رتبة (م358 أصول محاكمات جزائية ).
• أربعة قضاة من محكمة التمييز (أعضاء)، يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى. ويعيّن في المرسوم قاضٍ إضافي أو أكثر ليحل محل الأصيل في حال وفاته أو تنحيه أو رده أو انتهاء خدمته.
• يمثل النيابة العامة لدى المجلس العدلي النائب العام التمييزي أو من ينيبه عنه من معاونيه

إختصاص المجلس العدلي والجرائم التي ينظر فيها :

سنداً للمادة 356 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ينظر المجلس العدلي في الجرائم الآتية:

* الجرائم المنصوص عليها في المواد من 270 حتى 336 من قانون العقوبات؛ وهي الجرائم الواقعة على أمن الدولة: الخيانة - التجسّس - الصلات غير المشروعة بالعدو - الجرائم الماسّة بالقانون الدولي - النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي - جرائم المتعهدين - الجنايات الواقعة على الدستور - إغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية - الفتنة - الإرهاب - الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكّر الصفاء بين عناصر الأمة - النيل من مكانة الدولة المالية - جرائم الأسلحة والذخائر - التعدي على الحقوق والواجبات المدنية - وجمعيات الأشرار.



** الجرائم المنصوص عليها في قانون 11 / 1 / 1958؛ وهي جرائم: الإعتداء أو محاولة الإعتداء التي تستهدف إثارة الحرب الأهلية أو الإقتتال الطائفي بتسليح اللبنانيين أو بحملهم على التسلّح بعضهم ضد البعض الآخر، أو الحضّ على التقتيل والنهب والتخريب، وجرائم ترؤّس عصابة مسلحة أو تولي وظيفة أو قيادة فيها بقصد إجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو بعض أملاك جماعة من الأهلين، أو بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات، وجرائم صنع أو اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها بقصد اقتراف الجنايات المذكورة أو أية جناية ضد الدولة، وكل عمل إرهابي أو مؤامرة بقصد ارتكاب هذه الجنايات (وهذه الجرائم هي في الأساس من اختصاص المحاكم العسكرية).



*** جميع الجرائم الناتجة عن صفقات الأسلحة والأعتدة التي عقدتها أو تعقدها وزارة الدفاع الوطني والجرائم المرتبطة بها أو المتفرعة عنها لا سيما المنصوص عليها في المواد 351 حتى 366 ضمناً من قانون العقوبات (جرائم الرشوة وصرف النفوذ والإختلاس واستثمار الوظيفة)، وفي المواد 376 و377 و378 منه (جرائم إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة)، وفي المواد 453 حتى 472 ضمناً منه (جرائم التزوير والشهادات الكاذبة وانتحال الهوية)، وفي المادتين 138 و141 من قانون القضاء العسكري (جرائم العسكريين في تزوير الحساب في شؤون المحاسبة واستعمال أوراق مزوّرة، وسرقة الأموال أو الأعتدة أو الأجهزة أو الألبسة أو الأسلحة أو الذخائر أو الحيوانات أو أي شيء من أشياء الجيش إذا اختُلست أو بيعت أو رُهنت أو بُددت

06/08/2020

سيبدأ المركز عرض مسائل مختصة بالعمل البلدي ونجيب عليها وفقا للقوانين المرعية الاجراء ،

المسألة :
كيف يمكن للبلدية ان تبلغ شخص شغل مأجور ضمن نطاقها وأصبح مكلفا بالرسم البلدي ،
هل يبلغ كجدول تكليف أساسي عبر نشره في الجريدة الرسمية
ام يبلغ بصورة شخصية؟

جواب هذه المسألة:
ان قانون الرسوم البلدية رقم ٨٨/٦٠ قد أشار بطريقة صريحة وواضحة مفهوم جداول التكليف الأساسية وجداول التكليف الإضافية والتكميلية،فجداول التكليف الأساسية يتم ابلاغها للمكلفين عبر نشرها في الجريدة الرسمية،
وجداول التكليف الإضافية او التكميلية يتم ابلاغها للمكلف بها بصورة شخصية،
ومما لا شك فيه أن صدور تكليف لاي شخص للمرة الأولى ضمن النطاق البلدي لا يجعل منه ضمن جداول التكليف الأساسية،
وعليه فإن جدول التكليف التي تصدره البلدية للمرة الأولى لشخص شغل اي بناء ضمن نطاقها البلدي يقتضي ابلاغه للمكلف بصورة شخصية، عل ان يصبح جدول التكليف هذا في السنين اللاحقة من ضمن جداول التكليف الأساسية التي يتم ابلاغها للمكلفين عبر نشرها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل ،
مع الاشارة على ضرورة أن تشمل جداول التكليف أيا كان نوعها المعلومات الآتية:
- رقم التكليف وإسم المكلف وعنوانه.
- رقم العقار وموقعه واسم المالك.
- القيمة التأجيرية المعتمدة أساساً للتكليف.
- مقدار الرسم والغرامات إن وجدت.

Address

الحدث السان تيريز Al Hadath Saint Therese
Baabda

Opening Hours

Monday 09:00 - 18:00
Tuesday 09:00 - 18:00
Wednesday 09:00 - 18:00
Thursday 09:00 - 18:00
Friday 09:00 - 18:00
Saturday 09:00 - 18:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مركز الدراسات و الخدمات القانونية legal studies and services center posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مركز الدراسات و الخدمات القانونية legal studies and services center:

Share

Category