Legal Site Attorney Adib Zakhour

Legal Site Attorney Adib Zakhour Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Legal Site Attorney Adib Zakhour, Lawyer & Law Firm, Ashrafiyah.

15/06/2026

انذار موجه لكل المتطاولين على صفحتي بالقدح والذم والتشهير والتهديد
لقد سبق وتمت ملاحقة البعض منكم امام المحاكم الجزائية وصدرت احكاما مبرمة ونحذر مجددا كل متطاول على شخصنا وعلى صفتي وعلى مهنتي كمحام على ملاحقته امام المحاكم الجزائية وفقا للاصول

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/news/546948/%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%...
15/06/2026

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/news/546948/%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-2

وطنية- طالب المحامي أديب زخور المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت، رئيس مجلس النواب نبيه بري، بـ"وضع اقتراح قانون بمادة وحيدة لتوضيح وتعديل المادة 16 من قانون الايجارات 2/2017 بشكل عاجل وطارىء ووضعه على جدول اعمال المجلس النيابي في اول جلسة نيابية، وتوضيحها بالتأكيد على التمديد ثلاث سنوات اضافية دون اية شروط، للمستفيدين من الصندوق لاكمال اشغالهم السنوات التمديدية لغاية 12 عاماً، والتي اوقفتها المحاكم بصورة خاطئة عند السنة 9 وفرضت شروطاً تعجيزية وكل محكمة فرضت شروطاً مختلفة ومخالفة للقانون ولثبات اجتهاد محاكم الاستئناف السابقة والحديثة والتي لم يجف حبرها بعد، نتيجة للفراغ الذي نشأ عن عدم انشاء اللجان والصندوق،

فبعد صدور احكاماً استئنافية مبرمة بالتمديد 12 عاماً دون شروط استناداً الى المادة 15 ولعدم انشاء اللجان والصندوق عن اهم قضاة لبنان المخضرمين".



وتابع: "تفاجأنا بعد التشكيلات الاخيرة صدور قرارات متناقضة ومخالفة لثبات الاجتهاد، وتقرير تطبيق الفقرة 1 من المادة 16 بجزئيتها، وفرض شروط تعجيزية تؤدي الى اخلاءات جماعية شاملة، مما يستدعي تدخلكم التشريعي، بخاصة أن الاحكام التي تصدر متناقضة وتتطلب شروطاً تعجيزية من مختلف القضاة المنفردين وكان اخرها القرار الصادر عن محكمة استئناف المتن، التي فرضت شروطاً تعجيزية تحت طائلة الاخلاء وناتجة عن عدم انشاء اللجان والصندوق في المادة 16 فقرة 1 و8 وغيرها، بحيث شكلت تهجيراً جماعياً ووقف العمل بقانون الايجارات لمناطق واسعة من برج حمود الى كسروان وجبيل، وتعرض المستأجرين ليس فقط بمحافظة جبل لبنان للتهجير بل بكل لبنان نظراً للتأثير الذي تركه القرار الصادر من تداعيات تهجيرية مع باقي القرارات المتناقضة الصادرة عن القضاة المنفردين ومع الشروط التعجيزية المطلوبة بعد تعليق عمل اللجان والصندوق، ومطالبة المستأجرين بتنفيذها للحصول على حقوقهم المقدسة، ودون اي خطا منهم، مما يستدعي تدخلكم التشريعي السريع، وتسكير الفراغ الذي نشأ عن عدم انشاء اللجان والصندوق.

وقد صدرت هذه القرارات بسرعة قصوى وتتناقض مع القرارات السابقة، بالرغم من ثبات الاجتهاد طوال عشر سنوات عن محكمة استئناف جبل لبنان والمتن وبيروت بالتمديد 12 سنة بما فيها الثلاث سنوات الاضافية دون اية شروط، ولعدم انشاء اللجان والصندوق وتعليق القانون وفقاً للمادة 58، وقد اوضحناها العديد من المرات واخذ كافة المجتمع اللبناني العلم بهذه القرارات الاستئنافية وتقيد بها، فمن غير المقبول بعدها مباشرة مطالبة المستأجرين وبعد التشكيلات الاخيرة أن يأتي بعدها قضاة جدد، ويخالفون القرارات السابقة بداية واستئنافاً، وهم اختصاصيين ومخضمرين طوال حياتهم المهنية في دعاوى الايجارات، ومن المستغرب مخالفتهم وإصدار قرارات تتضمن شروطا تعجيزية ومتناقضة مع بعضها ومع القرارات التي اتخذتها المحاكم الاستئنافية والبدائية قبل اشهر قليلة من استلامهم وشكّلت استقراراً امتدت لسنوات طويلة!".

وأشار إلى أن "من هذه القرارات الجديدة من اعتمد شرط او شرطين او ثلاثة شروط تعجيزية معاً من المادة 16 و8، تؤدي الى الاخلاء، مع العلم ان اي من هذه الشروط غير قابلة للتطبيق لعدم انشاء وتأليف اللجان والصندوق ولوحدة النصوص وصدور حتى قرارات تمييزية في هذه المبادىء الاساسية، وتعليقها وفقاً للمادة 58، والمستغرب ان القرارات الجديدة بعد ان خالفت استقرار الاجتهاد التي ولدتها محاكم الاستئناف والقضاة المنفردين، عادت 1- واستثبتت استحالة عمل اللجان وهي ثابتة في المحاكم الاستئنافية جميعها مع تعليق المواد وفقاً للمادة 58 والتي ذكرت في كافة القرارات السابقة، الا انها 2 - حكمت بالرغم من ذلك بالاخلاء بناء عليها، ويشكل تناقضاً ومخالفة مباشرة للاستقرار في الاجتهاد وتناقض مع النتيجة التي توصلت اليها، وحكمت بالاخلاء بشروط مستحيلة التطبيق، مما يتوجب التدخل الفوري للمجلس النيابي واعلان حالة طوارىء قانونية واجتماعية وبخاصة تشريعية لوضع حدّ للتناقض الحاد والذي لم يسبق له مثيل!".

ولفت إلى أن "القرارات تصدر اما استناداً الى 1- مطالبة المستأجرين بإصدار قرار عن اللجان وابلاغ المالك قبل ثلاثة اشهر من 28/2/2026، خلافاً لنص المادة 16 و27 و58، ولعدم انشاء اللجان والصندوق ولتعليق المواد التي يحكمون على اساسها، واعتبار ان القانون 28/2/2017 هو ساري المفعول، وتوجب على المستأجر ان يكون تقدم الى اللجان كل عام بطلبات الاستفادة من الصندوق وهذا مخالف للمواد 3و7و8و9و10و11 وما يليها، اضافة الى أنه امر مستحيل لعدم انشاء اللجان وعملها اصولاً مع الاقلام، ولرفض الموظفين في المتن الذي لا يوجد غيره كما في باقي المحافظات من استقبال الطلبات اكثر من مرة، ولعدم امكانية تحديد بدل المثل من اللجان وهو شرط اساسي لتقديم الطلبات وفقاً للمادة 8 وما يليها وغيرها الكثير من المخالفات!

2- ومنهم من طلب التقدم كل عام بطلبات امام اللجان مع طلب ابلاغ المالك بالتمديد وهو امر مستحيل ايضاً كما بينا ووفقاً للمادة 16 فقرة 1، لعدم انشاء اللجان ولكون بعض المحاكم تراجعت عن موجب صدور قرار عن اللجنة، الامر الذي يؤدي حكماً الى سقوط ابلاغ المالك، كون الشرطين متلازمين مع العقوبة، ولا يمكن تنفيذ شرط دون الاخر، وبالرغم من وضوح النص ولو تم تطبيقه لجزئيته، فإنه تمّ تطبيق نصف شرط الفقرة 1 مما أدى الى مخالف القانون وتشويهه ونسفه من اساسه، كون الاسقاط معلق بقرار اللجنة فاذا تنازلوا عن الشرط الثاني يلغى معها شرط الاسقاط المعلق عليها، الا انه ما كتب قد كتب، ونعوّل على وعي قضاتنا المميين في استدراك الاخطاء،

3- ومنهم من طلب ابلاغ المالك بالتمديد قبل ثلاثة اشهر من 28/2/206 وهو امر مستحيل ايضاً كما بينا ومخالف للمادة 16 فقرة 1، التي اوجبت واشترطت للاسقاط والابلاغ ، انشاء اللجان والصندوق، وصدور قرار عنها بالاستفادة من الصندوق، مما يجعل هذه الشروط ساقطة حكماً، اضافة انه لا يمكن تنفيذ الفقرة 1 واجتزائها عن باقي فقرات السبع للمادة 16 وتطبيقها بجزئيتها دون باقي الحقوق والفقرات، وغيرها الكثير من المخالفات الجسيمة!

وازاء هذا التخبط والتناقض والمطالبة بشروط تعجيزية، الامر الذي ادى الى ضياع شامل وتهجير جماعي للمستأجرين كون الشروط كافة غير قابلة للتطبيق، بخاصة أنه لا يمكن تمييز قرارات محكمة الاستئناف".

وختم: "لا يمكن لهذه الاخطاء أن تمر دون تدخل المجلس النيابي وتسكير الفجوة التي خلقها الفراغ التشريعي نتيجة عدم انشاء اللجان والصندوق، وتوضيح الفقرة 1 من المادة 16 وباقي الفقرات وضمان الاشغال مع ما تبقى من الفترة التمديدية بسلام بعيداً عن التخبط القضائي ولتصحيح القرارات، لانها تضع حداً لحقهم بالتمديد ثلاث سنوات اضافية للمستفيدين من الصندوق وكبار العمر وتعرض ربع الشعب اللبناني للتهجير وترك منازلهم دون اي خطأ منهم، ويتطلب تدخل المجلس النيابي بشكل فوري لوقف الضياع بالاحكام،

فبعد التخبط في القرارات طوال 10 سنوات، للبت بين القانون 2017 و2014 وبعد ان استقر الاجتهاد على التمديد للعام 2029، فمن غير المقبول بتاتاً اثارة هذه الشروط التعجيزية تحت اية حجة او ذريعة لمخالفتها الفقرة 1 من المادة 16 و8 وما يليها، وتوسعنا بشرحها، وإن العائلات اللبنانية المستأجرة ليس بمقدورها تحمل نتائج هذه الدعاوى المالية والاجتماعية والتهجيرية الخاطئة في ظل الحرب القائمة على لبنان والاوضاع المعيشية الصعبة، والاخطاء في القرارات الصادرة بحرمانها من حقوقها المكتسبة، ومتكلة على حكمتكم ودرايتكم في الاسراع بالتشريع والتعديل، لذلك، نطلب من دولة الرئيس نبيه بري ادراج اقتراح قانون معجل مكرر بتوضيح الفقرة 1 من المادة 16 بالتمديد ثلاث سنوات اضافية، دون اية شروط، وهذا حق للمستـأجرين والقضاة والمحامين بالتوضيح وليس تشريعاً جديداً".

https://www.facebook.com/share/p/1Q7Rx4PCi9/
15/06/2026

https://www.facebook.com/share/p/1Q7Rx4PCi9/

المحامي أديب زخور (المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت): نطالب دولة الرئيس نبيه بري بوضع اقتراح قانون بمادة وحيدة لتوضيح وتعديل المادة 16 من قانون الايجارات 2017...

أديب زخور ينتقد قرارًا استئنافيًا في المتن : لا يجوز تجزئة قانون الإيجارات وتحميل المستأجرين أخطاء الدولةخاص بوابة بيروت...
14/06/2026

أديب زخور ينتقد قرارًا استئنافيًا في المتن : لا يجوز تجزئة قانون الإيجارات وتحميل المستأجرين أخطاء الدولة

خاص بوابة بيروت

beirutgate.com/135599

https://www.facebook.com/share/p/18wtxUAHBt/

https://x.com/i/status/2065748114992947692

والصندوق.

وختم زخور بالتشديد على أن استمرار التباين القضائي وغياب المعايير الموحدة يهددان الأمن السكني لآلاف العائلات اللبنانية، داعياً إلى احترام استقرار الاجتهاد وتوحيد تفسير النصوص القانونية، بما يحفظ حقوق المالكين والمستأجرين ويحول دون صدور أحكام قد تؤدي إلى تهجير جماعي نتيجة تطبيق مجتزأ لقانون استثنائي يمس أحد أكثر الملفات الاجتماعية حساسية في لبنان.

خاص بوابة بيروت

https://www.facebook.com/share/p/1EtboQd92B/
13/06/2026

https://www.facebook.com/share/p/1EtboQd92B/

المحامي أديب زخور (المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت): أصدرت محكمة استئناف المتن الناظرة بقضايا الايجارات المؤلفة من القضاة هيام خليل رئيسة والمستشارين عص....

زخور لوزير العدل: محاكم الاستئناف كرّست نزاعاً جدياً حول بدء السنوات 9 و12 تحول دون تطبيق المادة 16 فقرة 1وطنية - وجه ال...
12/06/2026

زخور لوزير العدل: محاكم الاستئناف كرّست نزاعاً جدياً حول بدء
السنوات 9 و12 تحول دون تطبيق المادة 16 فقرة 1

وطنية - وجه المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت المحامي أديب زخور، كتابا مفتوحا لوزير العدل عادل نصار تحدث في خلاله عن "الاشكاليات في صدور قرارات عن بعض القضاة المنفردين استناداً الى المادة 16 التي تخالف قرارات وتوجه محاكم الاستئناف، لما للوزير من سلطة ضمن وزارته استناداً الى المادة الأولى وما يليها من المرسوم الاشتراعي الرقم 151/1983 (تنظيم وزارة العدل) التي نصت على أن وزارة العدل تعنى بتنظيم شؤون القضاء والسهر على حسن تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة به، ولباقي الصلاحيات الواسعة المنبثقة عنها والتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى والتفتيش القضائي للسهر على حسن تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة به، واستناداً لدوره في عمل اللجان وتأليف هيئاتها واقلامها استناداً الى المادة 7 من قانون الايجارات، بخاصة ان معظم الاشكاليات حالياً تدور حول مدى مسؤولية وتطبيق اللجان المسؤول عنها وزير العدل كما واتصالها بالصندوق والحساب المسؤول عنه وزير المالية، ودورها في التمديد ثلاث سنوات اضافية طبقاً للمادة 16 فقرة 1 وما يليها، وإلزامية تدخله او ادخاله في الدعاوى الحالية المستندة الى الفقرة 1 لإجلاء الحقيقة وضمان الاشغال والتمديد 12 سنة بما فيها الثلاث سنوات اضافية، وكون اي تطبيق خاطىء للمادة 16 ستشكل تهجيراً جماعياً لعشرات آلاف العائلات، بخاصة، إن قرارات محاكم الاستئناف اختلفت فيما بينها حول بدء السنوات التمديدية وانتهاؤها، وبالتالي لا يمكن لبعض القضاة المنفردين في ظل الاختلاف هذا، الذي خلق نزاعاً جدياً حول بدء السنوات 9 و12 سنة والتي تحول دون تطبيق المادة 16 فقرة 1، أن يقفزوا فوق استقرار الاجتهاد على الاختلاف، ومنها la securite juridique et jurisprudentielle ولا يمكن مخالفتها وضرب عرض الحائط سنوات طويلة من اجتهاد المحاكم وأخذ منحاً مفاجئاً بالاخلاء الفوري، واعتماد انتهاء القانون في السنة التاسعة وتحديدها في 28/2/2017، وانتهائها في 28/2/2026، وتحديد موجب ارسال المستأجر للمالك كتاباً يكون قبل ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، اي في 28/11/2025، بالرغم من النزاع الجدي طوال سنوات عن محاكم الاستئناف جميعها، التي اختلفت فيما بينها لم يتم توحيد التواريخ اعلاه، وقد طلبنا ادخال وزير العدل ممثلاً بهيئة القضايا كون اللجان تضمن الاشغال 12 عاماً وارتباطها العضوي بالصندوق، ودونهما لا امكانية لا لتطبيق المادة 16 او اي مادة مرتبطة بهما، بخاصة مع تعليق القانون استناداً الى المادة 58،حيث يتبين:

1- محكمة استئناف جبل لبنان

أكّد القرار المميّز الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان برئاسة الدكتورة ريما شبارو، وشدّد القرار الصادر عنها بتاريخ 28/4/2025 على وحدة النصوص وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة، تمهيداً للقول انه لا يمكن البحث بانتهاء عقد الاجارة إلا بعد ربطها بكافة المواد المتصلة ومنها المادة 15، خصوصاً ولأن كيفية وبدء احتسابها قد ارتبط بغيرها من المواد ولا سيما بكيفية اتمام واحتساب بدء سنوات التمديد والدفع وغيرها من المواد، بخاصة ان قانون الايجارات هو خاص واستثنائي لا يصحّ ولا يجوز اساساً تجزئة النص او سلخه عن مضمونه او فصله عن كيانه، وصولاً الى الاستنتاج الوحيد وهو يتعلق بعدم تصوّر امكان حتى الخلوص لنقطة الاحتساب او تاريخ بدء الاحتساب لا من 2014 ولا من 2017 لعدم وجود اللجان والصندوق، اي هناك استحالة ببدء احتساب المهل، متجاوزة المادة 16 بكافة فقراتها، واستطراداً وللتوسع بالشرح من قبل المحكمة بالرغم من رأيها الواضح في الفقرة الاولى منها وفي حال تمّ انشاء اللجان والصندوق واعادة صياغة القانون ليكون وحدة متكاملة فإن انطلاقة التمديد هي من 2017.

2- محكمة استئناف بيروت الغرفة الحادية عشرة

كما أكّد القرار الصادر عن محكمة استئناف بيروت الغرفة الحادية عشرة، المؤلفة من الرئيس ايمن عويدات ومن المستشارين حسام عطالله وكارلا معماري، برقم 318/2021، تاريخ 24/6/2021، والذي استقر اجتهادها على سريان القانون 2/2017، وبالتالي التمديد الى 2029، مع تعليق المواد المتصلة باللجان والصندوق وغيرها استناداً الى المادة 58 اي لحين انشاء الصندوق والحساب ودخوله حيّز التنفيذ، وقد صدرت مئات القرارات بداية واستئنافاً استناداً الى هذه المادة 58، متجاوزة المادة 16 بكافة فقراتها، الاولى وما يليها،

3- محكمة استئناف ايجارات المتن

قرار محكمة استئناف ايجارات المتن تاريخ 27/2/2025، برئاسة القاضي جورج حرب، وبعض القرارات الصادرة بداية، حدّدت ان القانون في المادة 15 منه اضاف عبارة " لغير المستفيدين من الصندوق 12 سنة" ، وان هذه العبارة جديدة وتختلف عن المادة 15 المذكورة في القانون 2014، وانتهى بالقياس " بالرغم من عدم جواز القياس لوضوح النص" وبربطها بالقانون المذكور للقول بانطلاقة السنوات التمديدية من العام 2014، متجاوزة المادة 16 بكافة فقراتها.

4- توفر النزاع الجدي يحول دون تطبيق المادة 16 بكافة فقراتها وموجب وحدة القانون ومواده

يتبين أن المحاكم الاستئنافية الثلاث لم تكن موحدة في تحديد انطلاقة القانون، مع قناعتهم بعدم قابلية القانون للتطبيق دون اللجان والصندوق،

مع ترجيح قرار محكمة الاستئناف جبل لبنان الذي يعتمد معيار موحد لتطبيق القانون ووجوب توفر اللجان والصندوق، كونهما الركن الاساسي للقانون، ويتلاقى هذا القرار واجتهاد محاكم التمييز ولا سيما قرار الرئيس حدثي والمستشارتين علاّوي وغنطوس، تاريخ 30/12/93 الذي اوضح أن قانون الايجارات هو وحدة متكاملة في احكامه الموضوعية والاجرائية، غير قابل للتجزئة، فلم نجد اي قرار او سابقة في المحاكم تقضي بالاخلاء كما حصل في تطبيق المادة 16 بشكل منتقص ومشوّه، ومخالف للقانون،

واستقر الاجتهاد انه لا يمكن محاسبة المستأجر في ظل تباين الآراء الذي شهدته الاوساط القانونية والقضائية إزاء نفاذ قانون الايجارات الجديد قبل تعديله وبعده وإزاء قابلية تطبيقه من عدمه مع تعليقه، اضافة الى الاختلاف الواضح بين محاكم الاستئناف ذاتها وبينها وبين محاكم البداية والاختلاف بين القضاة المنفردين انفسهم، حتى تاريخه.

يراجع:

قرار رقم 1322/2018 حضرة القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر بدعاوى الايجارات الرئيس محمد شهاب، تاريخ 24/12/2018.

5- إستحالة تطبيق الفقرة 1 من المادة 16 فقرة 1 بجزئيتها وبانعدام اللجان:

ونعود ونذكّر باستحالة تطبيق الفقرة 1 من المادة 16 دون وجود اللجان والصندوق وباقي فقرات ذات المادة 16 وارتباطها بباقي مواد القانون، وعدم تأليف اللجان وهيئاتها وعملها حتى تاريخه حيث نصّت الفقرة 1 من المادة 16 على وجوب صدور قرار عن اللجنة كشرط اساسي لتطبيق الفقرة 1 ولاعلام المالك، وبدون صدور قرارات عن اللجان تنعدم معها تطبيق المادة 16 ان لناحية اعلام المالك او لناحية الاسقاط، كون قرار اللجان هو الموجب المحرك للاسقاط ولاعلام المالك كموجب، وارتباطه العضوي والالزامي مع شرط الاسقاط، والمتلازم مع صدور قرار عن اللجنة.

خلاصة: وفي ظل وجود نزاع جدّي لا يمكن أن يلجأ بعض القضاة المنفردين، الى تجاوز النزاع الجدّي حول بدء المهل، واعتماد تاريخ اعتباري وهمي لتطبيق الفقرة 1 بجزئيتها وانفصامها عن باقي المواد، ودون الاخذ بقرارات محاكم الاستئناف التي اختلفت في تحديد انطلاقة وبدء المهل وانتهاؤها، مع تعليق القانون استناداً الى المادة 58 واستحالة تطبيق المادة 16 لانتفاء وجود اللجان وتأليفها وعملها مع الصندوق وتمويله، مع تأكيد صلاحية ودور وزير العدل والحكومة بالتقدم بأي مشروع قانون للايجارات للخروج من أزمة قانون الايجارات الحالي، يقضي بالتمديد ثلاث سنوات اضافية دون اية شروط وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون مع زيادات تراعي الحد الادنى للأجور لوقف الفوضى في القضاء وتضارب الاحكام والتهجير الجماعي، لحين ايجاد حل شامل لمشكلة قانون الايجارات والصندوق والتعويضات وايجاد خطة اسكانية شاملة ومنظمة وقابلة للتطبيق".

=======ج.ع
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/news/545963/%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%83%D8%B1%D9%91%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-9-%D9%8812-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-16-%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A9-1-2

https://www.facebook.com/share/p/1cywcoburt/
10/06/2026

https://www.facebook.com/share/p/1cywcoburt/

المحامي أديب زخور (المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت): أوجّه كتابًا مفتوحًا لمعالي وزير العدل من المحامي أديب زخور ليعلم من خلاله الاشكاليات في صدور قرارات ...

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/news/544947/%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%...
07/06/2026

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/news/544947/%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%88%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-12-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%82%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-16-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%88%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-2وطنية - اعتبر المحامي أديب زخور في بيان، أن "المستأجرين يتعرضون لضغوطات من أجل، اما ترك المأجور او القبول بزيادات تتجاوز قدرتهم على الدفع، نتيجة القرارات غير المتوازنة التي تصدر عن بعض المحاكم في بيروت والمناطق بتسريع المحاكمات والاخلاءات، بطريقة نعتبرها مخالفة للقانون، خصوصا استنادا الى تطبيق المادة 16 فقرة 1 بجزئيتها وبانتقائية، مستندين للشرطين المتلازمين في الفقرة 1 لعدم اعلام الستأجر المالك قبل ثلاثة اشهر من انتهاء فترة التسع سنوات ولعدم صدور قرار عن اللجنة وهو غير قابل للتطبيق، والاخذ بمعيار تقديم الطلبات الى اللجان التي هي من صلاحية وزراء العدل المتعاقبين، وهو بدوره غير قابل للتطبيق لعدم عمل اللجان والتي لم تباشر عملها مع الصندوق حتى تاريخه، ومن ناقل القول تحميل مسؤوليتها للمستأجرين في الاحكام واصدار القرارات بناء عليها باسقاطهم من حق التمديد لذنب المسؤولين وتقاعصهم، ويتوجب ادخال الدولة ووزير العدل ممثلا بواسطة هيئة القضايا لضمان اشغال المستأجرين لمساكنهم مدة 12 سنة وفقا للمادتين 15و16، وكونه المسؤول عن اللجان والاقلام والموظفين وفقا للمادة 7، وعبرها عن الصندوق مع وزير المالية، وفقا للخيارات والهدف من المادتين 27و 16، التي تعطي الحق للمستأجر بترك المأجور واخذ تعويضه او البقاء في المأجور، بدلا من القفز فوق المواد كما يحصل حاليا بتطبيق الفقرة 1 من المادة 16 بجزئيتها واقرار الاخلاء خارج النص القانوني محملين المستأجر المسؤولية بدلا من اللجان".

وذكر زخور ب"قرار الحديث الصادر عن محكمة الاستئناف جبل لبنان برئاسة القاضية شبارو تاريخ 28/4/2025 والمنشور في مجلة المحكمة الالكتروني في 30/4/2025، والمطابق لقرارات محكمة التمييز ولا سيما قرار الرئيس حدثي والمستشارتين علاوي وغنطوس، تاريخ 30/12/93، حول وحدة مواد القانون وعدم تجزئته، بحيث لا يمكن حتى ان تبدأ مباشرة تعداد السنوات بدون وجود هذه المؤسسات من اللجان والصندوق وضمان ممارسة الاجراءات امامها. ويقول العلامة والفيلسوف جان بودان إن "القانون وحده لا يحكم، بل المؤسسات والآليات التي تطبقه هي التي تحقق سيادته". خصوصا ان اي خلل بتطبيق القانون سوف يؤدي الى تهجير واخراج العائلات المتواضعة ومعظمهم من كبار العمر مع عائلاتهم على الطريق مباشرة".

اضاف: "وبالتالي، لا يمكن القفز فوقها لتطبيق المادة 16 بجزئيتها في الفقرة1، بحيث اصابت بعض القرارات من جهة بالتراجع عن الشرط الثاني وتعليق الاجراءات، لكنه لا يمكنهم تقرير الاسقاط بشرط واحد ودون انشاء اللجان والصندوق، كون المخالفة تصبح مخالفتين للفقرة 1.

1-ومن القواعد الفقهية والقانونية المصاغة"الواضح لا يحتاج إلى تفسير": وهي قاعدة قانونية عالمية تعرف في القانون اللاتيني ب (In claris non fit interpretatio)؛ وتعني أنه إذا كان النص القانوني أو الواقعة واضحة وضوحا بديهيا، فإن محاولة تفسيرها تعد خطأ ومضيعة للوقت."الدليل لا يطلب في البديهيات". وبالتالي لا يمكن اعلان الاسقاط بدون اي نص أو الطلب بتوفر شرط اعلام المالك وهو لوحده شرط لا يؤدي الى الاسقاط، لصراحة الفقرة 1 ولا يمكن القفز فوق الاجتهادات التي علقت المادة 16 وكل ما يتعلق باللجان والصندوق استنادا الى المادة 58. يراجع: مارسيل بلانيول (Marcel Planiol) "عندما يكون النص القانوني واضحا، لا يجب البحث عن معناه في مكان آخر".

2- مع العلم ان قانون الايجارات هو قانون خاص واستثنائي ولا يجوز التوسع بتفسيره، يراجع:الدكتور سليمان مرقس – في شرح قانون المرافعات: "النص الواضح لا محل لتفسيره، ولا يجوز التوسع فيه بحجة الغموض، ما دام معناه ظاهرا لا لبس فيه".

3- ومن المعلوم أن القاعدة الأساسية في القانون المدني:

لا يكلف أحد بما هو مستحيل (Nemo ad impossibile tenetur)

أي: إذا كان الشرط يتطلب إجراء لا يملك المستأجر سلطة تحقيقه (قرار لجنة)، فلا يمكن تحميله نتيجته وربط الشرط بالمادة 16 فقرة 1.

4- موجب ادخال الدولة اللبنانية ممثلة بوزير العدل بواسطة هيئة القضايا: وحيث إن إدخال الدولة اللبنانية ممثلة بوزير العدل بواسطة هيئة القضايا يهدف إلى تمكين المحكمة من تحديد سبب عدم تنفيذ الشرط الثاني الوارد في المادة 16/1 ويتوجب على وزير العدل ايجاد الحلول وضمان الاشغال 12 سنة عبر صلاحياته على الاقلام واللجان التي يجب ان تتحمل هي المسؤولية لا المستأجر، ويتبين إن قانون الإيجارات رقم 2/2017 أنشأ لجانا ذات اختصاص خاص وأناط بها صلاحيات جوهرية وأساسية تتعلق بحقوق المستأجرين والمالكين، وربط تطبيق أحكام عديدة من القانون بصدور قرارات عنها، وفقا للمادة 7 وما يليها، وقد نص القانون عينه على انشاء حساب وفقا للمادة 3 وما يليها، وهاتين المؤسستين يتوجب قيامهما وعملهما منذ صدور القانون، ويتوجب ادخالهما معا، كون اللجنة تعطي امرا بالدفع للحساب او الصندوق، منذ صدور القانون، ويتوجب التقيد بالمادة 58 التي علقت معظم مواد القانون المتصلة بهاتين المؤسستين وهما تؤمان لا يمكن عمل الواحدة دون الاخرى.

5- في ضرورة إدخال الدولة اللبنانية ممثلة بوزير العدل بواسطة هيئة القضايا بحسب اختصاصه وصلاحياته: حيث إن المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 151/1983 (تنظيم وزارة العدل) نصت على أن وزارة العدل تعنى بتنظيم شؤون القضاء والسهر على حسن تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة به. وحيث إن وزارة العدل هي المرجع الإداري المختص بتنظيم شؤون القضاء وتأمين حسن سير المؤسسات والهيئات القضائية من الناحية التنظيمية والإدارية، وبما أن قانون الإيجارات أوكل إلى وزير العدل دورا أساسيا في إنشاء لجان الإيجارات وتسمية القضاة والمساعدين القضائيين العاملين فيها واتخاذ التدابير اللازمة لانطلاقها (المادة 7 ايجارات وما يليها)، ويتطلب ادخال الدولة اللبنانية ممثلة بوزير العدل لهذه الجهة، لسماعها وضمان الاشغال والاستماع اليها وتحميلها عقوبة الاسقاط وضمان عدم صدور قرارات خاطئة بالتهجير الجماعي.

6- ومن هنا نناشد وزير العدل ودولة رئيس الحكومة ودولة رئيس المجلس النيابي اعطائنا كمحامين متابعين لهذا الملف من بداياته موعدا عاجلا، وإيلاء هذا الملف الاجتماعي على حجم الوطن الاهمية اللازمة والقصوى واعلان حالة طوارىء اجتماعية لحل مشكلة السكن، مع مناشدة دولة رئيس مجلس النواب بطرح قانون معجل يقضي بالتمديد ثلاث سنوات اضافية وفقا لما هو منصوص عليه في القانون مع زيادات تراعي الحد الادنى للأجور لوقف الفوضى في القضاء وتضارب الاحكام والتهجير الجماعي، حيث لم يعد يستطيع المواطن في ظل الحرب المفتوحة والازمة الاقتصادية تحمل الاخطاء الجسيمة بتهجيرهم من بيوتهم ملاذهم الوحيد".

=====م.ع.ش.



تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجتين 98.5 و98.1 FM

شارك الخبر

🔴 تضارب الأحكام يعيد أزمة الإيجارات إلى الواجهة.*اضغط على الرابط الآتي لقراءة الخبر:*https://bilarabei.com/miscellaneous...
05/06/2026

🔴 تضارب الأحكام يعيد أزمة الإيجارات إلى الواجهة.

*اضغط على الرابط الآتي لقراءة الخبر:*
https://bilarabei.com/miscellaneous/posts/6a225e554327eae52ea04f0c

*انضموا لمجموعة منصة بالعربي | BILARABEI، عبر الرابط أدناه:*
https://chat.whatsapp.com/FQJ2CEEJmuQL9Df5EgTWFw?mode=wwt

قانون الإيجارات مجددًا تحت المجهر... أديب زخور يحذر: التفسير الحالي للقانون قد يؤدي إلى تهجير جماعي
باسل عيد
Jun 05, 2026

عاد ملف قانون الإيجارات إلى الواجهة مجددًا، في ظل النقاشات الدائرة بين المستأجرين والجهات التي تمثلهم حول الجدل القائم بشأن أي من قانونَي الإيجارات سيُعتمد في التطبيق.

فبعدما كان الخلاف يتمحور حول ما إذا كان القانون الواجب التطبيق هو القانون الصادر عام 2014 أم القانون الصادر عام 2017، بات الاهتمام اليوم منصبًا على تحديد السنة التي تبدأ منها مهلة التمديد بالنسبة إلى غير المستفيدين من الصندوق لمدة 9 سنوات، وللمستفيدين منه لمدة 12 سنة، وذلك من خلال حسم أي من التاريخين يُعتد به كنقطة انطلاق لتطبيق القانون.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات، المحامي أديب زخور، أن اعتماد عام 2014 كنقطة انطلاق يعني انتهاء التمديد بتاريخ 28/12/2026، أما إذا اعتُمد قانون عام 2017، فإن التمديد ينتهي بتاريخ 28/2/2029 بالنسبة إلى المستفيدين من الصندوق.

وأشار، عبر منصة "بالعربي"، إلى أن أحكامًا مبرمة صدرت عن محاكم البداية والاستئناف اعتمدت قانون عام 2017، وعلقت الإجراءات استنادًا إلى المادة 58 طوال السنوات العشر الماضية. كما صدر أخيرًا عن محكمة الاستئناف في بعبدا، برئاسة القاضية ريما شبارو، بتاريخ 28 نيسان 2025، قرار قضى بعدم إمكان تطبيق القانون أو حتى احتساب مهلة التسع سنوات أو الاثنتي عشرة سنة من دون توافر جميع العناصر المكونة للقانون، وفي مقدمها اللجان والصندوق، وذلك استنادًا إلى مبدأ وحدة النصوص القانونية وعدم جواز تجزئتها.

وأضاف أن المستأجرين فوجئوا، بعد تاريخ 28/2/2026، بصدور قرارات اعتمدت قانون عام 2017 من جهة، لكنها أسقطت حقهم في التمديد استنادًا إلى المادة 16 من جهة أخرى، معتبرًا أن ذلك يشكّل تطبيقًا انتقائيًا ومجزأً للقانون. إذ جرى اعتبار أن عدم إبلاغ المالك وعدم صدور قرار عن اللجان باستفادة المستأجر من الصندوق يؤديان إلى إسقاط حقه في التمديد، من دون انتظار انتهاء سنوات التمديد أو استكمال الشروط القانونية الأخرى.

ورأى زخور أن هذا التوجه يخالف أحكام القانون، ولا سيما المادة 16، التي أوجبت توافر الشرطين معًا لإعمال الإسقاط. كما أن المستأجر لا يتحمل أي مسؤولية عن عدم صدور قرار عن اللجان، باعتبار أن هذه المعاملة مستحيلة التنفيذ أساسًا بسبب عدم تأليف اللجان وعدم مباشرتها عملها منذ صدور القانون وحتى تاريخه.

ولفت إلى أن بعض قضاة الإيجارات في بيروت تراجعوا عن هذا التفسير، وأبقوا فقط على شرط إعلام المالك، إلا أن المستأجرين يسجلون ملاحظة أساسية مفادها أن تطبيق شرط واحد من شروط المادة لا يؤدي إلى إسقاط حق التمديد.

وأضاف أنه لا يمكن تطبيق الفقرة الأولى من المادة 16 بصورة مجتزأة من دون سائر فقرات المادة نفسها، ولا من دون ربطها بالمادة 27، وإلا كان ذلك تطبيقًا خاطئًا للقانون.

وأكد أن هذا الموقف يستند إلى مبدأ وحدة القانون وعدم قابليته للتجزئة، وإلى عدم إمكان تطبيقه من دون اللجان والصندوق، وهي النقاط التي تناولتها القاضية ريما شبارو بصورة موسعة ومفصلة في قرارها الصادر بتاريخ 28 نيسان 2025، إضافة إلى مسألة تعليق القانون استنادًا إلى المادة 58 الصريحة والواضحة.

وأوضح زخور أن المادة 58 علقت المواد المتعلقة باللجان والصندوق، ومنها المادة 16 مباشرة، وهي من أولى المواد المشمولة بالتعليق، لأنها تمنح المستأجر خيار البقاء في المأجور أو تركه مقابل الحصول على التعويضات المستحقة له. وبرأيه، لا يمكن تطبيق هذا الخيار من دون وجود اللجان والصندوق، خلافًا لما يذهب إليه عدد من القضاة المنفردين في بيروت والمناطق.

وحذر زخور من أن الاستمرار في هذا النهج، ما لم يتم التراجع عنه، قد يؤدي إلى تهجير جماعي مخالف للقانون وروحيته، لافتًا إلى أن الدولة والقانون ضمنا إشغال المستأجرين حتى عام 2029، مع ربط ذلك بأحكام المادة 28 وبشرط تسديد التعويضات للمستأجرين.

وأشار إلى أن هذه التعويضات تشكّل جزءًا أساسيًا من الحل الرامي إلى تأمين أماكن سكن مناسبة للمستأجرين عند الإخلاء، وأنه من دونها لا يمكن تنفيذ عمليات الإخلاء أو حتى التفكير بها. كما شدد على أنه لا يجوز للقضاة المنفردين مخالفة القرارات الاستئنافية المبرمة الصادرة في هذا الشأن.

وختم: "نعول على حكمة القضاة ومناقبيتهم في مقاربة هذا الملف، ولدينا كامل الثقة بأنهم سينظرون في أساس النزاع بكل موضوعية وتجرد، وأنهم سيعملون على تصويب القرارات التي صدرت بما ينسجم مع القانون والاجتهادات القضائية المستقرة".

وبين تضارب الاجتهادات واستمرار الخلاف حول تفسير القانون، يبدو أن ملف المستأجرين القدامى سيبقى مفتوحًا على مزيد من السجالات في المرحلة المقبلة، في وقت تتصاعد فيه هواجس المستأجرين حيال مصيرهم السكني وإمكانية فقدان الضمانات التي يعتقدون أن القانون كفلها لهم.

عاد ملف قانون الإيجارات إلى الواجهة مجددًا، في ظل النقاشات الدائرة بين المستأجرين والجهات التي تمثلهم حول الجدل القائم بشأن أي من قانونَي الإيجارات سيُعتمد في التط...

Address

Ashrafiyah
03394070-81337178

Opening Hours

Monday 08:00 - 18:00
Tuesday 08:00 - 18:00
Wednesday 08:00 - 18:00
Thursday 08:00 - 18:00
Friday 08:00 - 18:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Legal Site Attorney Adib Zakhour posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share