Al Janini For Legal Consulting مكتب المحامي ســاري الجعـنيـنـي

  • Home
  • Jordan
  • Madaba
  • Al Janini For Legal Consulting مكتب المحامي ســاري الجعـنيـنـي

Al Janini For Legal Consulting مكتب المحامي ســاري الجعـنيـنـي مكــتب المحامي ســاري الجعنيني
مجاز لدى جميع المحاكم النظامية
استشارات قانونية - تنظيـم العقود بكــ

موقع المكتب : مـادبــا - مقابل دوار البلديـــة - مجمع أبنـاء المرحوم رعد معايعـــة - فوق العلاونـــة للصرافـــة - الطابق الثانـــي - مكتب رقم (7) وللتواصل معنـا 0776113939 -0796309776

يسرني بمناسبة عيد الأضحى المبارك أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل منكم صالح ا...
27/05/2026

يسرني بمناسبة عيد الأضحى المبارك أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل منكم صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة عليكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية والتوفيق.

كل عام و انتم بخير، أعاده الله عليكم وعلى أسرتكم الكريمة باليمن والبركات.

قانون التنفيذ - نقطة مهمة للبحث - عدم جواز حبس المدين على الالتزامات التعاقدية باستثناء عقود الايجـــار و العمل
04/08/2024

قانون التنفيذ - نقطة مهمة للبحث - عدم جواز حبس المدين على الالتزامات التعاقدية باستثناء عقود الايجـــار و العمل

09/04/2024
05/04/2024

المادة (3) :
لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع في أي منها:-
1. الجرائم الواقعة على أمن الدولة والمنصوص عليها في المواد من (107) إلى (153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
2. جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد من (157) إلى (163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
3. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد من (170) إلى (175) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
4. الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد من (185) إلى (187) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
5. جرائم حرق وإتلاف سجلات السلطة العامة المنصوص عليها في المادة (205) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
6. جرائم تزوير أختام الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد من (236) إلى (255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
7. جرائم التزوير الجنائي المنصوص عليها في المواد من (262) إلى (264) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
8. جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد من (292) إلى (302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
9. جرائم القتل المنصوص عليها في المواد من (326) إلى (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
10. جريمة الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
11. الجرائم المنصوص عليها في البندين (ب) و(ج) من الفقرة (2) من المادة (330 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
12. جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة (343) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والمادة (27) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008، إلا إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية.
13. جرائم الإيذاء المنصوص عليها في المواد من (334 مكررة) إلى (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
14. جرائم إضرام الحريق المنصوص عليها في المواد (368) و(372) و(373) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
15. جرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات المنصوص عليها في المواد من (376) إلى (381) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
16. جرائم السرقة الجنائية المنصوص عليها في المواد من (400) إلى (405 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
17. جريمة الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018.
18. الجرائم المنصوص عليها في المادتين (415) و(415 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
19. جرائم الاحتيال المنصوص عليها في المادتين (417) و(418) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
20. الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المادتين (455) و(456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
21. الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المواد من (28) إلى (31) والمادتين (33) و(34) والمادة (59) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006.
22. جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد من (14) إلى (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971 .
23. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952.
24. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 أو أي جرم يُسند بدلالته.
25. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016.
26. الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014.
27. جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929.
28. جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009.
29. جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2021.
30. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006.
31. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015 ورقم (17) لسنة 2023 أو بدلالتيهما.
32. الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.
33. الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.
34. الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988.
35. الجرائم المنصوص عليها في المادة (18) والفقرتين (أ) و(ب) من المادة (19) من قانون حماية البيئة رقم (6) لسنة 2017.
36. جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المادتين (7) و(8) والمواد (10) و(11) و(12) و(13) والفقرة (ب) من المادة (14) والمواد من (15) إلى (20) والمادة (23) والمادتين (25) و(26) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.
37. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004.
38. الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك.

جميع ما ذكر بهذه المادة هو استثنـاء على الجرائم غير المشمولــة بقانون العفو العام رقـم 5 لسنة 2024 و باقي الجرائم غير الواردة أعلاه يشملها العفو العام باستثنـاء الجرائم التـي جرت بتاريخ 19/3/2024 و ما بعد هذا التاريخ .

بحال كانت القضيـــة منظــورة فإن المحكمة الناظرة للقضية هي صاحبة الاختصاص لشمول الجرم بالعفو العام .

و بحال كانت القضية مفصولـــة فإن المدعي العام هو صاحب الاختصاص بشمول الجرم بالعفو العام إمـا بنفسه أو من خلال استدعـــاء خطي من صاحب الشأن .

المحامي سـاري الجعنيني

مسودة مشروع قانون العفو العام لسنة ٢٠٢٤
24/03/2024

مسودة مشروع قانون العفو العام لسنة ٢٠٢٤

الرقي في التقدير كل الشكر لمديرة جمعية وسام العطاء الخيرية الاخت الفاضلة سناء الدعامسة على هذه اللفتة الجميلة الثقة اساس...
08/09/2023

الرقي في التقدير
كل الشكر
لمديرة جمعية وسام العطاء الخيرية الاخت الفاضلة
سناء الدعامسة
على هذه اللفتة الجميلة
الثقة اساس النجاح

قانون معدل لقانون السير رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٣
01/09/2023

قانون معدل لقانون السير رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٣

قانون الجرائم الالكترونية رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٣
01/09/2023

قانون الجرائم الالكترونية رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٣

Address

Al Baladiya Roundabout, Bayt Al-Maqdis
Madaba
17110

Opening Hours

Monday 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Tuesday 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Wednesday 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Thursday 09:00 - 13:00
Saturday 15:00 - 19:00
Sunday 15:00 - 19:00
21:00 - 13:00

Telephone

+962776113939

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Al Janini For Legal Consulting مكتب المحامي ســاري الجعـنيـنـي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Al Janini For Legal Consulting مكتب المحامي ســاري الجعـنيـنـي:

Share