مكتب المحامي وسام الحوامدة للإستشارات القانونية

  • Home
  • Jordan
  • Amman
  • مكتب المحامي وسام الحوامدة للإستشارات القانونية

مكتب المحامي وسام الحوامدة للإستشارات القانونية ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه

قرار مهم وخطير ... مبدأ قانون منقول....أن ما ورد بالمادة (175) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ان المشتكى عليه وخلال اس...
17/05/2026

قرار مهم وخطير ...

مبدأ قانون منقول....
أن ما ورد بالمادة (175) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ان المشتكى عليه وخلال اسبوعين من تاريخ إعطاء الإفادة الدفاعية ان يقدم قائمة بيناته تحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقديم البينة وفي ذلك نجد أن حق الدفاع حق مقدس أولى بالرعاية من تطبيق نص المادة (175) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والذي شرع لغايات تنظيمه وبالتالي فإن مخالفة محكمة الموضوع لنص المادة (175)من الأصول الجزائية لا يستوجب البطلان اذا لا بطلان بدون نص.
قرار محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم ٢٠٧١/٢٠٢١ الصادر بتاريخ ٦/١٠/٢٠٢١
منقول

11/05/2026
*صباح الخير**(قرار هيئة عامة) من منشورات قسطاس*1- ان المستفاد من نص المادة (13/3/د) من قانون البينات وفق ما ورد فيه من أ...
20/04/2026

*صباح الخير*
*(قرار هيئة عامة) من منشورات قسطاس*

1- ان المستفاد من نص المادة (13/3/د) من قانون البينات وفق ما ورد فيه من ألفاظ وعلى وجه التحديد العبارة الواردة في عجز هذا النص وهي ( ما لم يثبت من نسبت إليه أنه لم يستخرجها أو يصدقها أو يوقعها أو لم يكلف أحداً بذلك ) . إن ما قصده المشرع حول المستخرجات الحاسوبية التي لها قوة الأسناد العادية في الإثبات فهي مخرجات حاسوب الخصم المنسوب صدوره عنه حيث ألقى القانون في هذه الحالة على عاتق الخصم المحتج عليه بمستخرجاته عبء إثبات أن المخرجات الحاسوبية لم يستخرجها أو لم يصدقها أو لم يوقعها أو لم يكلف أحداً بذلك وعليه فإن حكم هذه المادة لا ينصرف إلى مخرجات الخصم الآخر التي أعدها كدليل لنفسه إذ إن مخرجات هذا الخصم لا تعتبر بينة صالحة لبناء حكم عليها إعمالاً للقاعدة الكلية في الإثبات والتي تقضي لا يجوز للخصم أن يصطنعدليلاً لنفسه مما يجعل استشهاد محكمة الاستئناف بنص المادة السالفة الذكر للتدليل على صحة كشف الحساب الصادر عن المدعي لم يكن في محله

2- أن المشرع وإن اعتبر المستخرجات التي يستخدمها التجار في تنظيم عملياتهم المالية لها منزلة الدفاتر التجارية في الإثبات إلا إن ذلك لا يمنع المحكمة من استعمال صلاحيتها في جلب أية أوراق لتعزيزه قناعتها بصحة القيود المحاسبية والعمليات المالية وهو ما هو واقع في هذه الدعوى حيث تبين من مفردات القيود المالية الواردة في كشف الحساب الصادر عن المميز ضدها أنها مستمدة من فواتير مما يتوجب على محكمة الاستئناف في هذه الحالة أنه تستعمل صلاحيتهـا المنصوص عليها في المادة (185) من قانون أصول المحاكمات المدنية بأن تكلف المميز ضده بإحضار الفواتير وسندات القبض المشار إليهـا بكشف الحساب وسؤال منظم كشف الحساب الشاهد عبد المجيد عن مضمونها ومن ثم وزن البينة الأمر الذي يغدو معه قرار الإصرار في غير محله وعليه فإن أسباب التمييز تكون واردة على القرار المطعون فيه ويتعين نقضه .

الحكم رقم 5225 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق (هيئة عامة) صادر برئاسة القاضي عيسى المومني بتاريخ 27/11/2023 من منشورات قسطاس

https://research.qistas.com/ar/decs/info/16936746/2

17/03/2026

*صباح الخير*
*من منشورات قسطاس*

1- تعتبر الوكالة صحيحة ونافية للجهالة إذا تضمنت جميع الشروط المنصوص عليها في المادتين (833) ، (834) من القانون المدني.

2- أنه من المقرر في أحكام المادة ( 182/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه إذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز الثلاثين ألف دينار وطلب المستأنف بلائحة استئنافه رؤية هذه الدعوى مرافعة فيتوجب على المحكمة أن تنظر الدعوى مرافعة وليس تدقيقاً وحيث إن قيمة هذه الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف دينار فيكون نظر الاستئناف تدقيقاً لا يخالف القانون

3- عرفت المادة (582) من القانون المدني الشركة بأنها عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهما في مشروع مالي بتقديم حصته لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة.

4- حيث إن المدعية شركة تجارية وتمارس أعمال تجارية تتمثل في تركيب تجهيزات الإنارة وتجارة لوازم الإنارة الكهربائية وأن المدعى عليه كان شريكاً للمدعية في المشاريع التي يحضرها بقصد تحقيق الربح فإن العمل موضوع المشاريع التي تشارك فيها طرفــا الدعوى من الأعمال التجارية وأن المدعية والمدعى عليه من فئة التجار وهو ما أقرّ به المدعى عليه في السبب الرابع من أسباب الاستئناف عندما ذكر أن طرفي الدعوى تربطهما علاقة شراكة وبالتالي فإن كلاهما من التجار ، وفقاً لقرار تمييز حقوق رقم (981/2023).

5- ان المادة (18) من قانون البينات اعتبرت مستخرجات الحاسوب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة التي يستخدمها التجار في تنظيم عملياتهم المالية وقيودهم المحاسبية بمثابة دفاتر تجارية لاسيما وأن العلاقة التي تحكم الطرفين هي علاقة تجارية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات وفقاً لأحكام المادة (51) من قانون التجارة والمادة (28/ب/1) من قانون البينات وعليه يكون المستخرج الحاسوبي وهو كشف الحساب والمبرز بوساطة محاسب المدعية والمعززة معظم قيوده بالبينات الخطية الداحضة المقدمة من المدعية هي بينة قانونية عمــلاً بالمادتين (16/2 و18) من قانون البينات.

6- حيث ثبت من خلال كشف الحساب المذكور الذي شهد عليه المحاسب لدى المدعية وتناقش فيه الخصوم بالإضافــة إلى البينة الشخصية المقدمة من المدعية وتعتبر شهادته حجة عليهما أنــه ترصد بذمة المدعى عليه للمدعية المبلغ المدعى به تمثل سحوبات المدعى عليه مبالغ نقدية من المدعية وما قامت المدعية بتسديده عن ذمة المدعى عليه وبناءً على طلبه للضمان الاجتماعي وضريبة الدخل وبدل التأمين الصحي مما يتعين إلزام المدعى عليه بدفـــع هذا المبلغ للمدعية ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (2692/2015).

7- حيث إن طرفي الدعوى الماثلة من التجار وأن العمل بينهما يتعلق بالشراكة في مشاريع تجارية فلا محل لتوجيه اليمين المتممة استناداً للمادة (15) من قانون البينات.

8- أن المادة (70) من قانون البينات التي أعطت محكمــة الموضوع الحق بتوجيه اليمين المتممة من تلقاء نفسها إلى أي من الخصمين لإصدار حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به شريطة أن لا يكون في الدعوى دليل كامل وأن لا تكون خالية من أي دليل. إن المستفاد من هذا النص أنه وإن كان توجيه اليمين المتممة من صلاحيات محكمة الموضوع فإنه يشترط لاستعمال المحكمة صلاحيتها بتوجيه اليمين أن يكون في الدعوى أدلة ولكنها غير كافية للإثبات وأن لا تكون خالية من أي دليل ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (688/2014 هيئة عامة) .

الحكم رقم 1184 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق (هيئة خماسية) صادر برئاسة القاضي عيسى المومني بتاريخ 7/2/2024 من منشورات قسطاس

https://research.qistas.com/ar/decs/info/17109612/2

مسؤولية البنك عن صرف الشيك المزور...مرافعة خطية من المضرورلدى محكمة صلح حقوق دمشق الموقرة    مرافعة خطية مقدمة من وكيل ا...
11/03/2026

مسؤولية البنك عن صرف الشيك المزور...مرافعة خطية من المضرور
لدى محكمة صلح حقوق دمشق الموقرة
مرافعة خطية مقدمة من وكيل الجهة المدعية في القضية الصلحية الحقوقية رقم ()
سيدتي صاحبة الشرف ،،،
بداية فان وكيل الجهة المدعية يتقدم بجزيل الشكر لهيئة محكمتكم الكريمة لرحابة صدرها و للسماح له بالاسترسال في مرافعته الخطية المقدمة في القضية الصلحية الحقوقية و المنظورة امام محكمتكم الموقرة ذات الرقم 15/ 202 .
سيدتي صاحبة الشرف ،،،
شرح مختصر الدعوى:
-لقد اقامت المدعية شركة ساري شركة ذ . م . م ويمثلها المفوض بالتوقيع عنها السيد شادي بمواجهة المدعى عليه بنك كك وذلك لمطالبته بمبلغ 3000 دينار .
ان المدعية شركة ساري شركة مسجلة اصوليا لدى وزارة الصناعة والتجارة ووفق احكام القانون وان من متطلبات عملها ان يكون لديها حساب بنكي لدى احد البنوك التي استحبت التعامل معها ,ولذلك فقد قامت بفتح الحساب البنكي لدى الجهة المدعى عليها وذلك ثابت لمحكمتكم من خلال اتفاقية فتح حساب عميل وكشف الحساب المقدم لعدالتكم ضمن حافظة مستندات الجهة المدعيه وبطبيعة العلاقة البنكيه فان البنك يعطي لعميله دفتر شيكات حيث يسهل عليه عملية سحب او ايداع او صرف اي مبالغ ماليه من هذا الحساب وبذلك فان المدعية تملك من جهتها دفتر شيكات صادر عن الجهة المدعى عليها والذي يعود لحسابها .
-بالرجوع الى وقائع الدعوى وملف القضية المنظورة امام هيئتكم يتبين لمحكمتكم انه قد تم سرقة بضع اوراق من دفتر الشيكات الخاص بالجهة المدعية ودون اي خطأ او اهمال من قبل المدعيه وقد تمت تعبئة احدى هذه الاوراق بالبيانات بشكل غير قانوني لصرف مبلغ 3000 دينار لامر عبد الفتاح ككككوتم التوقيع عليه بشكل مزور ومحرف وبالرغم من ذلك قامت الجهة المدعى عليها بصرف الشيك دون التحقق من صحة البيانات وخاصة التوقيع وفي ما اذا كان هذا التوقيع صحيح يعود للمفوض الوحيد عن الجهة المدعية ألا وهو السيد شادي الص ام لا ....(رغم ان التوقيع متقن وشائك وصعب تزويره ويسهل كشفه)... الامر الذي ادى معه سحب مبلغ 3000 دينار من رصيد المدعيه دون وجه حق ولشخص غير مستحق وبطريقة مخالفة للقانون وذلك بخطأ واهمال من قبل الجهة المدعى عليها مما كبد الجهة المدعية اضرار بالغة من الناحية المادية كونها خسرت مبلغ كبير تم ايداعه لحساب شخص غير مستحق ومن جهة اخرى معنويه كون هذا الفعل ادى لفقدان ثقة العملاء والموظفين في شخصية الشركة والمفوض بالتوقيع عنها.
-لقد تشكلت شكوى جزائية بهذا الخصوص قدمها السيد شادي ا (بصفته مخبر عن جرم جزائي بصفته الشخصية ) على قرار جزائي يقرر ادانة المشتكى عليه عبد الفتاح بجرم السرقة والتزوير وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعيه .
سيدتي صاحبة الشرف ،،،بينات المدعية:
لقد تقدمت المدعية بلائحة الدعوى المحفوظة بملف القضية امام هيئتكم وتقدمت ايضا ببيناتها والتي تشمل صورة عن قرار الحكم الجزائي 9/21 ومكتسب الدرجة القطعية واشخاصه غير الاشخاص في هذه الدعوى وسبب الدعوى القانونية ومصدر الالتزام مختلف في تلك الدعوى عن الدعوى الماثلة بين يدي عدالتكم ولكن يكمل بعضها بعضا .....وصورة عن بطاقة فتح حساب والانذار العدلي الموجه للمدعى عليه وصورة عن الشيك المزور وكشف حساب للمدعية وعقد فتح الحساب ولقد تقدمت الجهة المدعى عليها بجوابها الذي هو لا يستند الى اي اساس قانوني صحيح والذي لم يرد على بنود لائحة الدعوى بشكل مفصل ودقيق اضافة الى ان ما قامت بتقديمه الجهة المدعى عليها من بينات لا يشكل فارق للحكم في اساس الدعوى ولا يعفيه من المسؤوليه المشكله عليه اذ انه يقر بأنه المدعية تملك حساب لديه .
سيدتي صاحبة الشرف ،،،
محكمة التمييز الموقرة في الكثير من اجتهاداتها والتي نذكر منها على ان ما قامت الجهة المدعى عليها بتقديمه من طلبات سواء طلب رد الدعوى لعدم الخصومة وطلب ادخال شخص ثالث في الدعوى لا اساس له من القانون والواقع ولا تستند لصحيح القانون كون الخصومة فيها تشكلت صحيحة من اطراف ومحل وسبب وان الشخص الذي طلبت ادخاله بالدعوى هو المشتكى عليه في القضية الجزائية رقم 29/201 والذي ليس له علاقة ابدا في اطراف هذه الدعوى كون العلاقة التي تربط المدعية بالمدعى عليه هي علاقة عقديه من خلال عقد فتح الحساب اضافة الى ان الماده 270من قانون التجارة الاردني تنص على ما يلي
( يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على صرف شيك مزور او محرف اذا لم يكن نسبة اي خطأ الى الساحب المبين اسمه في الصك) وبالتالي فان هذه الماده تلقي كافة المسؤوليه على عاتق البنك المسحوب عليه اي الجهة المدعى عليها في هذه الدعوى في حال تم فقدان او ضياع او سرقة دفتر الشيكات الخاص بالعميل وتزويره بطريقة تؤدي الى صرفه اضافة الى ان المدعية لم ينسب اليها اي خطأ او اهمال في سرقة دفتر الشيكات مما يثبت مسؤولية المدعى عليه وانشغال ذمته بالمبلغ الذي تم سحبه من رصيد المدعية الا وهو 3000 دينار دون وجه حق وبما ان البنك هو الطرف الاقوى والذي قبل بالمخاطرة كطبيعة عمله فهو الذي يتحمل هذه الاخطار .............والاهم ان طبيعة يد البنك على الاموال المودعة لديه هي يد ضمان يحق للمدعية سحب أي مبلغ باي وقت يشاء وعليه يكون صرف أي مبلغ أو التعامل فيه سيقع اثباته على عاتق البنك الذي لديه تلك الاموال ويضمن أي نقص تم انتهابه بوجه غير مشروع وعلى مسؤوليته وهذا وكل ما سبق هو ما اكدته محكمة التمييز الموقرة واستقرت عليه في اجتهاداتها والتي نذكر منها على سبيل المثال :
قرار الحكم رقم 615/2007
((يستفاد من المادة 270/1 من قانون التجارة ، أن البنك المسحوب عليه يتحمل الضرر المترتب على صرف شيك مزور وذلك استناداً إلى نظرية تحمل تبعة المخاطر. إلاّ أن ذلك يرد عليه قيد جزئي وهو تحمل الساحب جزءاً من الخطأ وهو عدم المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه. والسؤال المطروح هنا هل صدر من الساحب (المدعي) أي خطأ بالمحافظة على دفتر الشيكات موضوع الدعوى وبالرجوع إلى وقائع هذه الدعوى فقد توصلت محكمة الموضوع أن الشيك موضوع الدعوى سرق من جيب سيارة المدعي وأن المدعوة ابتسام هي التي قامت بصرف الشيك وقد ثبت أن التوقيع المدون على الشيك هو توقيع مزور. كما توصلت محكمة الموضوع أنه لم يصدر من المدعي أي خطأ وأنه قام بإخبار البنك المسحوب عليه الشيك كما تقدم بشكوى لدى المدعي العام مفادها سرقة ورقة شيك وحيث أن وجود خطأ من قبل المدعي من عدمه هو من صلاحيات محكمة الموضوع. وحيث توصلت المحكمة بعدم حصول أي خطأ من المدعي وبالتالي عدم تحمله لأي مسؤولية)) .
قرار حكم رقم 553/2007
((اذا لم يصدر من المدعي أي خطأ من شأنه أن يتحمل أي مسؤولية حيث أنه لم يوقع على أي تفويض بالسحب كما أن المدعي وبمجرد علمه بسحب رصيده تقدم بشكوى ضد المدعى عليه الأول وتم ملاحقته جزائياً بجرم التزوير واستعمال مزور وتم إدانته . فان المادة 270 وتطبيقها على وقائع هذه الدعوى فقد نصت هذه المادة ( يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على شيك مزور أو محرف إذا لم يكن نسبة أي خطأ إلى الساحب المبينة اسمه في الصك). وبالتالي فإن البنك بالنتيجة هو الذي يتحمل ما لحق بالمدعي من ضرر على اعتبار أن مسؤوليته هي رد قيمة المبالغ التي تم إيداعها لديه عند الطلب . يضاف إلى ذلك أنه لا بد من تطبيق نظرية تحمل تبعة المخاطر وهناً فإن المصرف هو الذي يتحمل هذه النتيجة باعتباره الطرف الأقوى على التحمل وهو الملزم برد المبالغ المودعة لديه والتي تم سحبها بموجب إسناد مزورة إلا إذا ثبت خطأ صاحب الحساب . وان طبيعة عمل الموظف في البنك عند التدقيق بالتوقيع هي أن يبذل عناية الرجل العادي لأمثاله من موظفي البنوك فإن ذلك لا يعفي البنك من مسؤوليته بتحمل المخاطر ما لم يساهم العميل بنسبة من الخطأ . وحيث لم يصدر عن المدعي أي خطأ فإن المدعى عليه ( البنك ) وفي هذه الحالة يتحمل كامل المسؤولية عن التعويض عن الضرر ورد المبالغ التي تم سحبها من حساب المدعي .))
قرار حكم رقم 30182005
((يستفاد من المادة 270/1 من قانون التجارة ، أن البنك المسحوب عليه الشيك المزور هو الذي يتحمل الضرر المترتب على صرف الشيك استناداً إلى نظرية تحمل مخاطر المهنة ومن يتحمل المخاطر هو الطرف الاقوى وهو هنا البنك المودع لديه النقود. ))
قرار حكم رقم 3134/2004 (عبىء اثبات وقوع الاهمال والتقصير من الساحب هو على البنك)
اذا عجزت الجهة المميزة عن تقديم أية بينة في الدعوى تثبت أن المدعي قد قصر واهمل في المحافظة على دفتر شيكاته وفق متطلبات المادة 270/2 من قانون التجارة فيكون ما قنعت به المحكمة بأن المدعي لم يرتكب أي خطا أو إهمال في المحافظة على دفتر شيكاته موافقا للواقع والقانون .
2. يستفاد من المادة 270 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 قد نصت صراحة على أن يتحمل المسحوب عليه (البنك) وحده الضرر المترتب على شيك مزور أو محرف إذا لم يكن نسبة أي خطأ إلى الساحب المبين اسمه في الصك . وذهب الاجتهاد القضائي في العديد من القرارات الصادرة عن محكمة التمييز إلى أن البنك المسحوب عليه يكون مسؤولاً عن الضرر الناجم عن صرف الشيك المزور ما دام لا يوجد في أوراق الدعوى ما يفيد بوجود خطأ صادر من جانب المدعي ولم يساهم بأي خطأ في تزوير الشيك أو تحريفه أو فقدانه (تمييز حقوق رقم 2192/2003 و 881/98 و 1426/98) ، وفي ذلك فان البنك المميز يتحمل وحده الضرر المترتب على الشيك المزور موضوع الدعوى ما دام لم يثبت بجانب المدعي أي خطأ أو تقصير أو إهمال وفق مقتضيات أحكام المادة 270/1 من قانون التجارة فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من اعتبار أن المسحوب عليه مسؤول تجاه المدعي عن الوفاء بقيمة الشيك يكون واقعاً في محله
قرار حكم رقم 2192/2003 (( اذا كان لا يوجد في أوراق الدعوى ما يفيد وجود خطأ صادر من جانب المدعي حيث تبين أنه لم يساهم بأي خطأ في فقدان الشيك موضوع الدعوى وأنّ التزام البنك المميز من رد قيمة تعادل قيمة الشيك موضوع الدعوى تكون قائمة تطبيقاً لأحكام المادة 115/1 من قانون التجارة ويكون المميز البنك المسحوب عليه الشيك موضوع الدعوى مسؤولاً عن الضرر الناجم عن صرفه سيما وأنّ المادة 270/1 من قانون التجارة تقضي بأن يتحمل المسحوب عليه الضرر المترتب على الشيك المزور أو المحرف إذا لم يمكن نسبة أي خطأ إلى الساحب المبين اسمه في الصك . وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي . (القرار التمييزي رقم 881/98 تاريخ 4/1/1999 والقرار التمييزي رقم 1426/98 تاريخ 17/2/1999) . كما لا يرد القول بأنّ اتقان التوقيع على الشيك موضوع الدعوى لا يمكن الكشف عنه إلاّ بإجراء فحوص غير عادية فهو قول يتعلق بأمر موضوعي تضمنه تقرير الخبرة وخلصت محكمة الموضوع لخلاف هذا القول . وعليه فإنّ استخلاص محكمة الاستئناف بقرارها المميز يكون واقعاً في محله).
قرار 742/96 ))* قيام البنك بتدقيق التوقيع المثبت على الشيك تدقيقاً سليماً ومراعاته القدر اللازم من الحيطة عند الوفاء بقيمة الشيك المزور لا يعفيه من المسؤولية عن التعويض كلياً او جزئياً اذا ثبت ان الشيك مزور .
* لا يخالف القانون الحكم بالفائدة القانونية عن قيمة الشيك المزور المصروف من تاريخ اقامة الدعوى)) –
-وعليه وبناءا على ما تقدم فانه من الثابت لعدالة محكمتكم الموقرة بأن المدعى عليه مسؤول مسؤوليه كاملة بتعويض المدعية عن المبلغ الذي صرف من حسابها دون وجه حق وتعويضها عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها وذلك من خلال انتخاب خبراء مختصين في هاذا المجال والتي استئخرتها محكمتكم الكريمة لحين فراغ اطراف الدعوى من تقديم مرافعتهما وحيث ان الجهة المدعية تصر على طلبها باجراء الخبرة لغايات تقدير بدل التعويض المناسب والعادل والذي يجبر الضرر الذي لحق بها وذلك تحت اشراف هيئتكم الموقرة .
الطلب :_لكل ما تقدم ولما تراه عدالتكم الكريمة فان الجهة المدعية تلتمس من محكمتكم الموقرة التكرم
1- الزام الجهة المدعى عليها بالمبلغ المدعى به والبالغ 3000 دينار .
2- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وبدل اتعاب المحاماة بالاضافة الى الفائده القانونية من تاريخ المطالبة و حتى السداد التام .
3- الحكم للجهة المدعيه بمبلغ التعويض الذي يقدره الخبراء المختصين في هذا المجال .
مقدما لمحكمتكم الموقرة مزيدآ من التقدير ولاحترام،،،
وكيل المدعية المحامي
وسام الحوامده




0782211221

10/03/2026


أن لمدعي (المميز) سبق أن تقدم باستئنافه لدى محكمة بداية حقوق السلط بصفتها الاستئنافية على القرار الصادر عن محكمة صلح حقوق الشونة الجنوبية ، وأن هذا الاستئناف موقع من المحامي المتدرب .....، وأنه استأنف هذا القرار ذاته في اليوم التالي موقعًا من الوكيل الأصيل المحامي الأستاذ ....

وقد قررت محكمة البداية بالصفة الاستئنافية بموجب حكمها المطعون فيه رد الاستئناف الأول المقدم من المحامي المتدرب شكلاً لكونه لا يجوز له تقديم لوائح أو مذكرات أمام محاكم الاستئناف، وكذلك قضت برد الاستئناف الثاني الموقع من المحامي الأستاذ شكلاً لسبق تقديم استئناف من المدعي على الحكم ذاته، ولعدم دفع الرسوم القانونية عن الاستئناف المقدم منه.
وحيث إن محكمة البداية بالصفة الاستئنافية كانت قد توصلت لرد الاستئناف الأول الموقع من المحامي المتدرب شكلاً لعدم جواز تقديم لوائح موقعة من محامٍ متدرب أمام محكمة الاستئناف، فيكون حكمها صحيحًا من هذه الناحية.

أما من ناحية رد الاستئناف الثاني المقدم من المحامي الاستاذ بعلة أنه سبق تقديم استئناف من المدعي على الحكم الصلحي ذاته، وكذلك عدم دفع الرسوم القانونية على الاستئناف الثاني المقدم من المدعي (المميز) والموقع من المحامي الاستاذ ، وحيث إنه لا يوجد نص في القانون يمنع أي خصم من تقديم طعن أو أكثر على الحكم المطعون فيه ذاته، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فإن مجموع الرسم المتوجب دفعه من المستأنف عن الطعن الاستئنافي مدفوع من الشخص ذاته أي المستأنف ذاته بغض النظر عن تعدد اللوائح الاستئنافية المقدمة منه، فلا مبرر لرد طعنه الاستئنافي مرة أخرى ما دامت الغاية من دفع الرسوم قد تحققت (انظر تمييز حقوق رقم ٢٠٢٤/٢٥٥٧).

فقد كان على محكمة البداية بالصفة الاستئنافية بحث الاستئناف الثاني المقدم من المحامي الاستاذ والبت فيه موضوعًا وليس رده شكلاً، وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ورد خلافًا لهذه النتيجة فتكون أسباب الطعن سديدة وتنال من الحكم المطعون فيه ويتعين نقضه.

- من قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم 4047/2025 تاريخ ٢٠٢٦/٢/١٥م.
منقول جميل

08/03/2026

منقول جميل
القرار الصادر عن قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 758/2026 تاريخ 18/2/2026 يُعد من القرارات المهمة في اجتهاد القضاء الأردني فيما يتعلق بدعاوى بدل أجر المثل بين الشركاء على الشيوع، وخاصة في مسألتي ضرورة توجيه الإنذار العدلي و أثر المانع الأدبي بين الأقارب.

وفيما يلي شرح وتحليل مبسط لأهم المبادئ التي قررها الحكم:

أولاً: طبيعة وضع يد الشريك على المال الشائع
الأصل أن يد الشريك على العقار الشائع تعتبر يداً مشروعة لأنه يملك حصة فيه، وبالتالي فإن إشغاله للعقار لا يعد غصباً في البداية، حتى لو انتفع به منفرداً. ولكن هذه اليد يمكن أن تنقلب إلى يد غير مشروعة (غاصبة) إذا ثبت أنه حرم باقي الشركاء من الانتفاع.

ثانياً: شرط المجاهرة والمغالبة لقلب اليد إلى يد غاصبة
قررت المحكمة أن الغصب بين الشركاء لا يتحقق إلا بوجود المجاهرة والمغالبة، أي أن يثبت أن الشريك المستأثر بالانتفاع رفض تمكين باقي الشركاء من حقهم في الانتفاع.
وأوضحت المحكمة أن تحقق المجاهرة والمغالبة يتجلى عادة من خلال:
• المطالبة القضائية، أو
• توجيه إنذار عدلي للشريك الذي يضع يده على العقار.

وبالتالي فإن يد الشريك لا تعتبر غاصبة إلا من تاريخ تبلغه الإنذار العدلي أو المطالبة القضائية.

ثالثاً: بدء احتساب بدل أجر المثل
أكدت المحكمة أن بدل أجر المثل لا يستحق عن كامل مدة وضع اليد، وإنما يبدأ احتسابه من تاريخ تحقق المجاهرة والمغالبة، والذي اعتبرته المحكمة في هذه القضية من تاريخ تبليغ الإنذار العدلي.

وعليه فإن الحكم الذي قضى بأجر المثل عن مدة طويلة سابقة على الإنذار اعتبر مخالفاً للقانون، ما لم يثبت وجود مجاهرة ومغالبة قبل ذلك.

رابعاً: المانع الأدبي بين الأشقاء وأثره على التقادم
تمسك المدعيان بوجود مانع أدبي بين الأشقاء يوقف التقادم ويبرر عدم المطالبة خلال السنوات السابقة.
إلا أن المحكمة بيّنت أن وجود المانع الأدبي قد يؤثر على مسألة التقادم، لكنه لا يغيّر من شرط تحقق المجاهرة والمغالبة لقلب يد الشريك إلى يد غاصبة.
لذلك لا يكفي القول بوجود علاقة أخوية للمطالبة بأجر المثل عن مدة طويلة دون إثبات حصول المجاهرة والمغالبة.

خامساً: حجية الأحكام السابقة بين الخصوم
أشارت المحكمة إلى أن الحكم الاستئنافي السابق الذي قضى ببدل أجر المثل واكتسب الدرجة القطعية يكتسب حجية فيما فصل فيه، ولا يجوز إعادة مناقشته إلا في حدود ما زاد عنه في الدعوى الجديدة.

سادساً: مبدأ مهم في الاجتهاد القضائي
يمكن تلخيص المبدأ الذي قررته محكمة التمييز بما يلي:

إن يد الشريك على المال الشائع تبقى يدًا مشروعة، ولا تنقلب إلى يد غاصبة توجب بدل أجر المثل إلا من تاريخ تحقق المجاهرة والمغالبة، والتي تتجلى عادة بتوجيه إنذار عدلي أو إقامة دعوى قضائية.

خلاصة القرار
خلصت محكمة التمييز إلى أن محكمة الاستئناف قد التزمت بحكم النقض واحتسبت بدل أجر المثل من تاريخ تبليغ الإنذار العدلي، وهو ما يتفق وصحيح تطبيق القانون، فقررت رد الطعن التمييزي وتصديق الحكم ا

دائرة حماية المستهلك كيف احمي نفسي -كمستهلك -من الغش في البضاعة ؟وهذا المقال المهم سيوضح لحضراتكم الوضع القانوني وهل يحم...
08/03/2026

دائرة حماية المستهلك
كيف احمي نفسي -كمستهلك -من الغش في البضاعة ؟وهذا المقال المهم سيوضح لحضراتكم الوضع القانوني وهل يحميني القانوني في حال تعرضت لاحتيال او غش او مخالفة للمواصفات والمقاييس في السلعة او البضاعة؟
هل اشتريت سيارة دراجة كمبيوتر تلفزيون ملابس من شخص ما او شركة بموجب اعلان وتبين ان السلعة معيبة ؟خربانة؟مضرة؟ مخالفة للإعلان؟ألم تشعر بالظلم ؟اشتريت سلعة ولم تقم الشركة بتامين قطع الغيار فورا او الالتزام بالكفالة او تبين عدم وجود لقطع الغيار بالشركة نفسها مما أدى الة تعطلك وتعطيلك على حسابك ؟
لهذا قمت بتقديم هذا المقال ليكون ورقة أولى لمساعدتك في حال تعرضت لاي موقف مشابه وهل القانون الأردني يقف بالمرصاد لهؤلاء الأشخاص والشركات الذين يعبثون بقوت المواطن وتعبه ....تعرضت محامية زميلة لي بالمكتب لشراء كمبيوتر من شركة مول شهير ومختص ويقدم كفالة على البضاعة واشترت هذا الجهاز مرفقا بكفالة شركته المعروفة الكبرى ولها وكيل مشهور والماركة عالمية معروفة واستلمت فاتورة أصولية وكفالتين وحين رجعت للمكتب سعيدة ومتباهية بالجهاز وعندما فتحت وشغلت الجهاز تبين انه معطل ؟؟؟؟خلاصة القصة وبعد 3اشهر من المراجعات اليومية وكل شخص يرميها على الثاني وتنصل من المسؤولية ومحاولة فك الجهاز ورفض تبديله ومحاوله إصلاحه !!!!قامو باستبدال الجهاز بعد اتخاذ الإجراءات القانونية ....معنى القول انه يتوجب حماية المستهلك بيد من حديد وبجهات رقابية لها صلاحيات اتخاذ قرارات فورية لاعادة الحق بدون أي تكاليف لان الشخص العادي يتعرض للاضهاد من الشركات ولكن تكلفة اللجوء للقضاء بالطرق العادية مكلفة جدا ...ومثال مضحك ....مبكي ...ابن عمتي في أمريكا اشترى جهاز تلفزيون 42بوصة وعندما استلمه لم يعجبه لون اضاءة التلفزيون في الزاوية اليسرى السفلية وهو لا يعتبر عطل ولكن ما عجبه التلفزيون فاتصل بالشركة ....وبنفس اليوم وزي الصاروخ ارسلوا مندوبهم وفورا اعترف بالمشكلة وبحق ابن عمتي ....والمصيبة اعتذر له واتصل بالشركة ليستبدلو الجهاز الا ان المصيبة انها كانت اخر حبة موجودة ؟؟ يا للهول ...قامو باعطاءه شاشة اكبر واطول واعرض !!!!والمصيبة لم يقبلو ان يسترجعو الجهاز القديم بل ابقوه لديه ههههههههههههههههههههههه ...رسالة لبعض شركاتنا لاحترام المستهلك .....حارتنا ضيقة !!!
وسنقسم هذا المقال لقسمين يمكنك كمستهلك اختيار احد القسمين او الننوعين وتقديم شكوى بموجبه حسب نص القانون وحسب الحالة وعليه :
أولا :جريمة الغش في البضاعة :
نص قانون العقوبات في المادة المادة 431
((كل من غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم او ماهيته اذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين .))
مادة 433
1. الجريمة الأولى :جريمة الغش في نوع البضاعة :
كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة او صفاتها الجوهرية او تركيبها او الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة او في نوعها او مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبرا بموجب الاتفاق او العادات السبب الرئيسي للبيع يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين .
قرار محاكم الاستئناف الاردنية الجزائية رقم 1136/2021 (هيئة ثنائية) تاريخ 29/7/2021
منشورات مركز عدالة
لما كان جرم الغش في المبيع خلافاً لأحكام المادة (433) من قانون العقوبات يستوجب ابتداءً ان يكون هنالك علاقة تعاقدية بين فاعل الجرم والمجني عليه وأن يصدر عن الفاعل أفعال من شأنها الغش في طبيعة البضاعة من حيث أوصافها الجوهرية أو تركيبها او الكمية التي تحتويها، وباستقراء أوراق الدعوى يتبين بأن النيابة العامة لم تتقدم بأية بينة حول وجود هذا الجرم
قرار محكمة التمييز الاردنية / جزائية رقم 45/1964 (هيئة خماسية) تاريخ 7/4/1964
منشورات مركز عدالة
* ان المادة 431 من قانون العقوبات توجب معاقبة كل من يغش اخر سواء في كمية الشيء المسلم او ماهيته اذا كانت الماهية هي السبب الدافع للصفقة وكان على محكمة الاستئناف ان تسير في فصل الدعوى على هذا الاساس مما اوجب نقض الحكم المميز الذي قرر عدم مسؤولية المشتكى عليه بحجة ان النزاع حقوقي.
-إجراءات الشكوى :
-يمكن للمشتكي المتضرر ان يوكل محامي بكامل إجراءات الشكوى او ان يقدم شكوى خطية لدى المدع العام ويقوم المدعي العام بتحويل الشكوى للمغفر المختص والذي بدوره يقوم بالتحقيقات اللازمة ويحيلها للمحكمة المختصة .
-يجب ارفاق قائمة بينات خطية وقائمة بأسماء الشهود وطلب الخبرة الفنية لاثبات الغش .
2-الجريمة الثانية :جريمة مخالفة قانون حماية المستهلك :
ساقوم بنشر مرفقات نصوص حماية المستهلك بالصور للفائدة .
إجراءات الشكوى :
-تقدم الشكوى لدى مكاتب وزارة الصناعة والتجارة بالعبدلي لدى مكتب حماية المستهلك خطيا وفق نماذج موجودة عندهم .
المادة 4(من تعليمات حماية المستهلك )
أولا: تقديم الشکاوى :
1. تقدم الشكوى الى المديرية من قبل المستهلك و/أو جمعيات حماية المستهلك و/أو اتحاد جمعيات المستهلك بإحدى الطرق التالية:
أ. تطبيق الهاتف الذکي الخاص بوزارة الصناعة والتجارة والتموين.
ب. الموقع الالكتروني للوزارة ww.mit.gov.jo، او البريد الالكتروني ([email protected]).
ج. من خلال الاتصال المباشر على رقم الهاتف المجاني المخصص للشكاوى.
د. تعبئة النموذج المعتمد للشكوى في المديرية وتوريده لدي ديوان الوزارة.
هـ. من خلال نظام مركز الاتصال الوطني .
2. ان تكون الشكوى مشفوعة بالبيانات التالية (اسم وعنوان المشتكي واسم المشتكى عليه وعنوانه ومضمون الشكوى) على ان تكون معززة بالأدلة والمستندات المؤيدة لهذه البيانات.
3. للمديرية عدم النظر باي شكوى غير مستوفاة للبيانات والمستندات المشار اليها أعلاه.
ثانيا: الية تلقي الشکاوى:
1. يتم استلام جميع الشكاوى الواردة باحدى الطرق المبينة في البند (اولا) من المادة (4) اعلاه، وتوثق جميعها اما على نظام الشكاوى الالكتروني او بسجل خاص كما هو مبين في البند (ثانيا/2) من هذه المادة ادناه.
2. يتم استقبال الشكاوى الواردة من قبل المديرية ويتم إعطاء المشتكي ايصالا برقم الشكوى وتاريخها واسم الموظف المستلم للشكوى عند وجود استحقاقات شخصية للمشتكي للمتابعة بعد التأكد من استيفائها من البيانات والمستندات المنصوص عليها في البند (3) ادناه.
3. يتم قيد الشكوى في سجل خاص بالشكاوى الواردة مبينا به اسم وعنوان المشتكي واسم المشتکي عليه وعنوانه ومضمون الشکوي واسم الموظف متلقي الشکوي ووقت وتاريخ الشكوى والإجراءات المتخذة بخصوص الشكوى.
4. عند قيام أي شخص تقديم بلاغ بشكوى ما، يمنع الإعلان عن اسم الشخص (المشتكي) الى المشتكى عليه مهما كانت الظروف وتعامل الشكوى بسرية تامة، ويجوز في حالات محددة الافصاح عن المشتكي امام المشتكى عليه في حال تطلبت الشكوى إعادة حقوق للمشتكي من المشتکي عليه.
ثالثاً: التحقق من الشكاوى: يتم التحقق في الشكاوى الواردة للمديرية واتخاذ الاجراء المناسب بشأنها اما بتحرير مخالفة او الاخطار بوجودها، او ابلاغ الجهات المختصة باي فعل يرتكبه المزود يشكل مخالفة لأحكام التشريعات النافذة إذا كانت المخالفة ليست من اختصاص المديرية.
رابعاً: الاخطار:
1. للمديرية في حال تثبتها من ارتكاب المزود مخالفة لأحكام هذا القانون اخطاره علي نموذج معد لهذه الغاية على ان يشتمل النموذج على ما يلي:
أ. اسم المؤسسة او الشركة .
ب. تاريخ الاخطار.
ج. اسم محرر الاخطار .
د. السند القانوني للمخالفة .
هـ. تفاصيل المخالفة .
و. دليل المخالفة .
ز. تاريخ تصويب المخالفة النهائي.
ح. الإجراء المتخذ لتصويب المخالفة من قبل المزود او من يمثله .
ط. توقيع استلام الاخطار من قبل المزود او من يمثله.
ي. قرار الوزارة النهائي وتاريخه.
2. على المزود تصويب المخالفة باتخاذ الإجراءات الواجب عليه تنفيذها والواردة في المادة (7) من القانون، بمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ استلامه للإخطار.
اختصاص جرائم حماية المستهلك والحالات التي يختصون بنظرها :
مدة الكفالة اومدة تقديم قطع الغيار :
المادة 3
1. لغايات تحديد مدة التزام المزود بخدمات ما بعد البيع او قطع الغيار يتم تصنيف السلع حسب مدة الانتفاع بها وذلك على النحو التالي:
- السلع الاستهلاكية : وهي السلع التي ينتفع بها المستهلك لمدة أقصاها سنة.
- السلع المعمرة: وهي السلع التي ينتفع بها المستهلك لمدة تزيد على سنة.
2. على المزود تقديم خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والصيانة للسلع الاستهلاكية لفترة لا تتجاوز سنة و/أو لفترة متفق عليها بين المزود والمستهلك.
3. على المزود الالتزام بتقديم خدمات ما بعد البيع بما في ذلك توفير قطع الغيار والصيانة للسلع المعمرة لفترة لا تقل عن خمس سنوات و/أو لفترة تتناسب وطبيعة السلعة.
4. تكون مدة الالتزام بخدمات ما بعد البيع او قطع الغيار لكل خدمة هي خلال فترة زمنية محددة تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة و/أو حسب ما تم الاتفاق عليه بين المستهلك والمزود.
اختصاص جرائم حماية المستهلك والحالات التي يختصون بنظرها :
المادة 5
1. يتولى موظفو المديرية المفوضون مراقبة مدى التزام المزودين بأحكام القانون ولهم الحق بتحرير المخالفات وفقا لأحكام القانون.
2. تحرر المخالفات من قبل موظفين اثنين وفقاً للنموذج المعتمد المتضمن (الرقم الوطني للمزود، الاسم التجاري للمنشأة، اسم صاحب الرخصة، اسم الشخص المسؤول، بيانات الاتصال، تاريخ المخالفة، اسم ومواعيد المحكمة، نص المخالفة، توقيع محرري المخالفة، وتوقيع اسم صاحب الرخصة أو المسؤول) ووفقا لأحكام القانون، في الحالات التالية :
أولا: اخلال المزود باي حق من حقوق المستهلك الواردة في المادة (3/أ من القانون) وهي:
1. الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون الحاق أي ضرر بمصالحه او صحته عند الاستعمال العادي او المتوقع لهذه السلع او الخدمات.
2. الحصول بصورة واضحة على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة او الخدمة التي يشتريها وشروط بيعها.
3. الحصول على معلومات كاملة وواضحة قبل إتمام عملية الشراء عن الالتزامات التي تترتب في ذمته للمزود وحقوق المزود في مواجهة المستهلك.
4. اختيار السلعة او الخدمة التي يرغب في شرائها دون ضغط او تقييد غير مبرر.
5. الحصول على ما يثبت شراءه للسلعة او الخدمة والتفاصيل الأساسية الخاصة بعملية الشراء.
6. الحصول على المعلومات الكاملة والصحيحة عن المزود وعنوانه.
ثانيا: عدم التزام المزود بمدة الالتزام بخدمات ما بعد البيع او قطع الغيار لكل سلعة أو خدمة والمنصوص عليها بالمادة (3) من هذه التعليمات.
ثالثا: احكام المادة (6) من القانون والخاصة بعيوب السلعة او الخدمة وهي:
1. عدم توافر متطلبات السلامة فيها لغايات الاستعمال العادي او المتوقع.
2. عدم مطابقتها للقواعد الفنية الإلزامية المطبقة بعد الاثبات من قبل الجهات المختصة.
3. عدم مطابقتها للخصائص المعلن عنها او عدم تحقيقها للنتائج المصرح بها للمستهلك بعد اثبات ذلك.
4. عدم تحقق مستويات الاداء او الجودة المصرح بها في السلعة او الخدمة او وجود خلل او نقص فيها او عدم صلاحيتها للاستعمال وفقا لما اعدت له للمدة التي تتناسب وطبيعتها بعد اثبات ذلك.
5. الاخلال بالالتزامات التعاقدية الواردة ضمن الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون.
رابعا: احکام المادة (😎 من القانون لا سيما:
1. ان يقوم المزود بنشر اعلان مضلل للمستهلك او يوقعه في الخطأ بخصوص السلعة او الخدمة.
2. ان يقوم المزود بنشر اعلان لسلعة او خدمة ضارة بصحة المستهلك او سلامته أو مجهولة المصدر.
خامسا: تحرر المخالفات مباشرة ودون اخطار لجسامتها والتي تسبب ضرراً يؤثر على صحة وسلامة المستهلك و/أو خسائر مادية في حال استخدامه للسلعة او الخدمة.
سادسا: منع موظفي المديرية من أداء أي من الواجبات أو المهام المكلفين بها في تنفيذ أحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
حقوق المشتكي :
المادة 3(قانون حماية المستهلك )
أ. للمستهلك الحق في:
1. الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه أو صحته عند الاستعمال العادي أو المتوقع لهذه السلع أو الخدمات.
2. الحصول بصورة واضحة على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها وشروط البيع لها.
3. الحصول على معلومات كاملة وواضحة قبل إتمام عملية الشراء عن الالتزامات التي تترتب في ذمته للمزود وحقوق المزود في مواجهة المستهلك.
4. اختيار السلعة أو الخدمة التي يرغب في شرائها دون ضغط أو تقييد غير مبرر.
5. الحصول على ما يثبت شراءه للسلعة أو الخدمة والتفاصيل الأساسية الخاصة بعملية الشراء.
6. إقامة الدعاوى عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها بما في ذلك اقتضاء التعويض العادل عن الأضرار التي تلحق به جراء ذلك.
7. الحصول على المعلومات الكاملة والصحيحة عن المزود وعنوانه.
ب. يحظر على المزود القيام بأي فعل أو امتناع يؤدي إلى الإخلال باي حق من حقوق المستهلك .
واجبات البائع -المزود-المعلن :
المادة 4
يلتزم المزود بما يلي :
أ‌. التأكد من الجودة المعلن عنها للسلع أو الخدمات التي يتعامل بها وصلاحيتها للاستعمال أو الاستهلاك وفقا لما اعدت له.
ب‌. التأكد من مطابقة السلع أو الخدمات التي يتعامل بها للخصائص المعلن عنها وتحقيق تلك السلع أو الخدمات للنتائج المصرح بها للمستهلك.
ج. تسليم السلعة للمستهلك أو تقديم الخدمة له خلال المدة المتفق عليها أو خلال المدة المعتادة لذلك دون تأخير.
د. تقديم منتجات لا تنتهك حقوق الملكية الفكرية.
هـ. احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد وكرامة المستهلك .
الحق بتوفير قطع الغيار او الكفالة :
المادة 5
أ. على المزود تأمين خدمات ما بعد البيع وبصورة خاصة خدمات الصيانة وقطع الغيار اللازمة للسلع أو الخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك أو التحقق من أنه تم تأمينها سواء كان ذلك مقابل بدل يدفعه المستهلك أو دون مقابل.
ب. تحدد مدة التزام المزود بتأمين خدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار لكل سلعة أو خدمة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون الالتزام لمدة تتناسب وطبيعة السلعة أو الخدمة.
متى تعتبر السلعة معيبة ؟:
المادة 6
أ. تعتبر السلعة أو الخدمة معيبة في أي من الحالات التالية:
1. عدم توافر متطلبات السلامة فيها لغايات الاستعمال العادي أو المتوقع لها.
2. عدم مطابقتها للقواعد الفنية الإلزامية المطبقة.
3. عدم مطابقتها للخصائص المعلن عنها أو عدم تحقيقها للنتائج المصرح بها للمستهلك.
4. عدم تحقق مستويات الأداء أو الجودة المصرح بها في السلعة أو الخدمة أو وجود خلل أو نقص فيها أو عدم صلاحيتها للاستعمال وفقا لما أعدت له لمدة التي تتناسب وطبيعتها.
ب. يعتبر اخلالاً بالالتزامات التعاقدية أي من الحالات التالية :
1. عدم تسليم السلعة أو تقديم الخدمة إلى المستهلك خلال المدة المتفق عليها أو خلال المدة المتعارف عليها.
2. عدم صحة المعلومات التي تم تزويد المستهلك بها عن السلعة أو الخدمة أو إخفاء المزود عن المستهلك أي معلومة جوهرية عنها.
3. عدم صحة المعلومات التي تم تزويد المستهلك بها قبل إتمام عملية الشراء بخصوص الالتزامات التي تترتب في ذمته للمزود أو حقوق المزود في مواجهته أو إخفاء المزود عن المستهلك أي معلومة جوهرية متعلقة بذلك.
4. عدم توافر خدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار اللازمة للسلع أو الخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك في السوق المحلي ما لم يكن هناك اتفاق بين المزود والمستهلك على خلاف ذلك.
لمادة 7
أ.1. يلتزم المزود في حال كانت السلعة معيبة بإرجاعها ورد ثمنها بناء على طلب المستهلك أو أي شخص آخر انتقلت إليه ملكية السلعة.
2. إذا لم يتمكن المزود من إرجاع السلعة لظهور العيب بعد استهلاك المستهلك لها يلتزم المزود بأن يدفع للمستهلك مبلغا يعادل قيمة الضرر.
ب.1. يلتزم المزود في حال كانت الخدمة معيبة باعادة ثمنها بناء على طلب المستهلك وذلك إذا لم يتلق المستهلك تلك الخدمة أو كان بالإمكان رجوع المزود عن تقديم الخدمة.
2. إذا ظهر العيب في الخدمة بعد تلقي المستهلك لها بصورة كاملة يلتزم المزود بأن يدفع للمستهلك مبلغا يعادل قيمة الضرر.
ج. على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، للمزود وبموافقة المستهلك الخطية أن يصوب الخلل الذي أدى إلى عيب في السلعة أو الخدمة.
شروط الإعلان عن السلعة :
المادة 8
أ. يحظر نشر أي إعلان يضلل المستهلك أو يوقعه في الخطأ بخصوص السلعة أو الخدمة، ويعتبر الإعلان مضللا إذا اشتمل على بيانات أو معلومات خاطئة أو غير صحيحة أو غير کاملة تتعلق بما يلي:
1. طبيعة السلعة أو جودتها أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها وكميتها.
2. مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ انتهاء صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.
3. نوع الخدمة او المكان المتفق عليه لتقديمها أو محاذير تلقيها أو صفاتها الجوهرية.
4. شروط التعاقد ومقدار الثمن الإجمالي وطريقة تسديده.
5. التزامات المعلن.
6. هوية مزود الخدمة ومؤهلاته إذا كانت محل اعتبار عند التعاقد.
ب. يحظر نشر أي إعلان لسلعة أو خدمة ضارة بصحة المستهلك أو سلامته أو مجهولة المصدر
العقوبات :
المادة 13
أ. للمديرية إخطار المزود في حال تثبتها من ارتكابه مخالفة لأحكام هذا القانون أو التشريعات النافذة أو الأنظمة الصادرة بمقتضاها على أن تحدد في الإخطار الإجراءات الواجب عليه تنفيذها لتصويب المخالفة والمدة المحددة لذلك.
ب. تنظم المديرية محضر ضبط بالمخالفة المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون أو التشريعات النافذة أو الأنظمة الصادرة بمقتضاها وتحيلها إلى المحكمة المختصة في أي من الحالات التالية:
1. إذا ارتأت المديرية عدم إخطار المخالف لتصويب المخالفة لجسامتها أو تكرارها.
2. إذا امتنع المخالف الذي تم إخطاره وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عن تصويب المخالفة أو جزء منها خلال المدة المحددة له في الإخطار.
ج.1. تسقط المسؤولية الجزائية عن المزود إذا قام بإزالة المخالفة وصوب أوضاعه وفقا لما تحدده المديرية في الإخطار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل إحالة المخالفة إلى المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة، توقف ملاحقة المزود عن تلك المخالفة ما لم تشكل جرما معاقبا عليه بموجب أي تشريع آخر.
2. تنزل العقوبة إلى النصف عن المزود الذي يقوم بإزالة المخالفة وتصويب أوضاعه بعد إحالة المخالفة إلى
المحكمة وقبل صدور حكم فيها.
المادة 18
يکون المزود مسؤولا عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون يرتكبها اي شخص يمثله قانونا أو يعمل لديه او يتعامل مع المستهلكين نيابة عنه .
المادة 21
أ. يقع باطلاً أي اتفاق أو شرط يلغي أو يقيد حقوق المستهلك المنصوص عليها في هذا القانون.
ب. يقع باطلا أي اتفاق أو شرط يعفي المزود من المسؤولية عن أي من التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 22
أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للمحكمة أن تحكم ببطلان الشروط التعسفية الواردة في العقد المبرم بين المزود والمستهلك أو أن تعدلها أو تعفي المستهلك منها بناء على طلب من المتضرر أو الجمعية، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
ب. يعد من الشروط التعسفية بصورة خاصة كل شرط:
1. يؤدي إلى إخلال بين حقوق والتزامات كل من المزود والمستهلك على خلاف مصلحة المستهلك.
2. يسقط أو يحد من التزامات أو مسؤوليات المزود عما هو مقرر في هذا القانون أو أي تشريع نافذ.
3. يتضمن تنازلا من المستهلك عن أي حق مقرر له بمقتضى هذا القانون أو أي تشريع نافذ.
4. يتضمن منح المزود الحق في تعديل العقد أو فسخه بارادته المنفردة .
5. يتضمن الزام المستهلك في حال إخلاله بتنفيذ التزاماته بدفع تعويض لا يتناسب مع الضرر الذي يصيب المزود.
6. يتضمن الزام المستهلك في حال إنهائه العقد قبل انتهاء مدته بدفع مبلغ من المال لا يتناسب مع الضرر الذي يصيب المزود.
7. يسقط حق المستهلك في اللجوء إلى القضاء أو الوسائل البديلة لفض المنازعات وفقا للتشريعات النافذة.
8. يعفي المزود من التزامه بتقديم خدمات ما بعد البيع أو تأمين قطع الغيار ما لم يكن هذا الشرط مضافا إلى العقد بخط يد المستهلك بصورة تدل دلالة صريحة وواضحة لا لبس فيها على علم المستهلك لمضمونه وموافقته عليه.
ج. يعتبر القرار القطعي الصادر عن المحكمة ببطلان الشروط التعسفية نافذا بحق المزود المحكوم عليه .
المادة 25
أ‌. ما لم يرد نص على عقوبة أشد في أي تشريع آخر نافذ، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب‌. في حال تكرار المخالفة للمحكمة منع المزود من ممارسة النشاط موضوع المخالفة بشكل دائم أو مؤقت.





Address

King Al-hussein Street
Amman

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب المحامي وسام الحوامدة للإستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مكتب المحامي وسام الحوامدة للإستشارات القانونية:

Share