مكتب المحامي وسام الحوامدة للإستشارات القانونية

  • Home
  • Jordan
  • Amman
  • مكتب المحامي وسام الحوامدة للإستشارات القانونية

مكتب المحامي وسام الحوامدة للإستشارات القانونية ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه

 ....جريمة لوي الذراع !ايتها الصبايا هل تعرضت يوما للإبتزاز ؟هل تعرضت يوما كرجل أعمال أو شخص مشهور للإبتزاز ؟إن الإبتزاز...
12/07/2026

....جريمة لوي الذراع !
ايتها الصبايا هل تعرضت يوما للإبتزاز ؟
هل تعرضت يوما كرجل أعمال أو شخص مشهور للإبتزاز ؟
إن الإبتزاز جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الأردني بالمادة ٤١٥عقوبات اذا وقعت بطريقة عادية وبطريقة الاصل العام. ولكنها تصبح مشددة اذا وقعت بطريقة الابتزاز الألكتروني أي عبر وسائل التواصل الإجتماعي الحديثة مثل :الواتس أب او الفيس بوك او الماسنجر او سناب شات وانستغرام .....الخ ...
جريمة_ لوي الذراع _اي الابتزاز تقوم على مراحل مهمة لا بد منها وهي في مضمونها تهديد وضغط مادي ونفسي من الجاني المجرم على شخص ذكر او انثى _الضحية_المجني عليها او المجني عليه بأن يفضح أمره او يهدده بمعلومات او مادة حقيقية او كاذبة او ملفقة _بغير حق _او مسوغ شرعي او قانوني _من شأنها التأثير السلبي ماديا او معنويا او تخويف او تاثير على الضحية او الضغط عليه او تهديده بواسطة معلومات او صور عن أحد أقاربه او رحمه مثل بنته او اخته او امه ....الخ
اذا تعد عملية لوي الذراع تلك جريمة يعاقب عليها القانون وتكون الجريمة عادية او مغلظة كما سبق بيانه اذا كانت وسيلة ارتكابها الكترونية او عادية .
الغاية المشهورة القصوى من الابتزاز ؟هي المال النقدي الكاش والتطفل واستنزاف الضحية ماديا المرة تلو المرة و/او استدراجه لأي منفعة مادية او معنوية او توقيع او دين او مخالصات او ابراء واي منفعة غير مشروعة لصالح الجاني ضد الضحية .
العلاقة السببية :
هي شرط اساسي بين تسليم المال للجاني او عمل المنفعة كما يشترط الجاني وحسب شروطه بسبب انه تم تهديده والضغط عليه من الجاني المبتز واثر التهديد والرابط بينه وبين تحقيق النتيجة .
عصابات المافيا :
لم يعد الإبتزاز الإلكتروني سرا بعد انتشار وسائل التواصل الالكتروني بين الناس والغريب الأغرب أن معظم الضحايا من الرجال ! ثم البنات !
عصابات تتخصص بإنتقاء نوعية غنية من الرجال أو تتقلد مناصب مهمة او مشهورة ويدرسون صفحته بكل عناية من قبل متخصصين نفسين ويرسلون له فتاة فائقة الجمال تخترق حالته النفسية _والجفاف العاطفي والديني عنده _وتبدأ بإستدراجه على المدى الطويل وبخطة محكمة تبدأ بصباح الخير ومنور ...وضمن سيناريوهات مدروسة مسبقا ...ثم يقومون بالتعرف على جميع افراد عائلته وبناته واخواته . ..ثم تبدأ رحلة الصور المتبادلة ...ثم يرتفع الدووووز ...الى فيديوهات ليلية لايف على المباشر ! وتقوم العصابة ببرامج خاصة بتسجيل جميع التفاصيل لتبدأ رحلة الابتزاز من الفتاة بطريقة استجرار العواطف بداعي الحب والزواج ثم مرحلة الابتزاز جهارا نهارا !
النوع المضحك المبكي الثاني :
فجأة وفي وسط الاشواق والحب وشلالات الصور ..يظهر من تحت الركام زوج الصبية الهمام الغيور او اخوها ليهدد بأنه سيقتل ويذبح وينفخ الضحية وأنه سيقدم ضده شكوى للمدعي العام اسمها _إفساد الرابطة الزوجية _وهي اسرع وأقوى وسيلة للفضيحة وتلويث السمعة للضحية والتلويح بالسجن والتعويض من زوجها وهو رجل عصابة يسوق الشرف ضمن اتفاق مسبق لإستدراج الضحية وابتزازه وسحب أمواله !وتبدأ رحلة العذاب والإفلاس ...
هل ستدفع ام سيتم ضربك أم فضحك ام رفع دعاوى عليك وتبليغك في مكان عملك ؟
والنوع الثالث :استدراج الضحية إلى فيلا او شقة مجهزة مسبقا وفيها كاميرات دقيقة تصور كل لحظات اللقاء مع الفتاة بنت العصابة تصوير فيديو ...او بكبس جوزها عليهم او اخوها بطريقة مفتعلة ومدروسة !
الابتزاز عالم سفلي سحيق وقذر سببه الجفاف العاطفي لدى الناس ويتم استدراجهم من أناس متخصصين بعلم النفس ولا ننسى حالات كثيرة يكون الجاني شاب وسيم مثل فلقة القمر ...صور وفيديوها حالات سيارات فخمة وفيلا فيها مسبح ...زلمة بزنس مال وأخلاق ...الخ ...عريس مثالي تحلم به كل فتاة ...يراسل الصبايا التي تحمل شرطين مهمين :
١. بنات اثرياء من ظاهر حالهم على الفيس وخلافه .
٢. عمرهن فوق الثلاثين حتى يزبط الفلم وتحريك العواطف .
ويستدرجهن لسحب فلوسهن بطريقة القرض او وجود مشروع سريع مربح او التنازل عن سيارة او شقة ...او اهم مصيبة ...أن تكفله او تسحب قرض بأسمها وتعطيه الفلوس حتى يجهز بيت الزوجية الكاذب !
هذه قصص حقيقية وليست حكاوى مجالس !
واحدى الصبايا جاء عريس الغفلة وخطبها بس لانه يتيم قال ما جاب اهله وصار بينهم صور وحكايات وصار يهددها بالصور !
الأمثلة والإحتيال كثير والأفكار تحرق الدم !
يا صبايا اذا ارسلتي صورة بالغلط لشاب وبعدها طلب صورة اعمق او هددك فتوقفي فورا ولا تلبي طلبه ...لانه سيظل يستدرجك الى ما لا نهاية ..
المتزوجون والمتزوجات وضعكم حساس واحذري واحذرن فأنتم اسرع وأقوى طريقة وأسهلها للإبتزاز ...انتبهن ايها الزوجات ..بلاش ذهباتك يطيرن بلمح البصر ...
الحل :
اتق الله في السر والعلن .
لا تتواصل مع الغرباء
اتصل بمحاميك فورا
اتصل وراجع الشرطة فورا
مهم جدا :
اعمل سكرين شوت _حفظ لصور الشاشة _احفظ حقك واخبر صديقك المقرب حتى يشهد معك .
سجل بالفيديو المخفي اذا حصل لقاء مع المبتزين شخصيا
سجل مكالماتهم وارقام تلفونهم
كلما استعجلت بتبليغ وحدة الجرائم الالكترونية لكان افضل للقبض عليهم واستدراجهم من المختصين
محاميك ووحدة الجرائم أناس متخصصين ويتمتعون بسرية عالية ومحافظة على اسرارك
الجاني شخص خائف ومخطىء ومجرم فلا تخف ان يهددك بتقديم شكوى !هو المجرم وليس انت !
الإبتزاز نزيق لن ينتهي بألف دينار او ألفين ...سينتهي فقط عندما يقضوا عليك ....
سيهددوك بنشر فيديوهاتك وصورك لأقاربك ومعارفك...
إحذر ...
اشغل نفسك وابعد عن الفراغ ..
تذكر أنك الضحية القادمة . .
وعجبي


#الاحتيال

٠٧٨٢٢١١٢٢١

عمرك انتبهت للرسائل المبطنة من المسلسلات التافهة على اولادك ؟الرسائل المرسلة عن طريق المسلسلات التلفزيونية 1- إذا تزوجت ...
12/07/2026

عمرك انتبهت للرسائل المبطنة من المسلسلات التافهة على اولادك ؟
الرسائل المرسلة عن طريق المسلسلات التلفزيونية
1- إذا تزوجت من شخص لا تريده، فمن الممكن أن تخونه أو تقيم علاقة حب مع شخص آخر.
2- بعد وقوع حدث سيء عليك أن تشرب وتثير الفوضى.
3- إذا تزوج الشخص الذي تحبه بشخص آخر، عليك أن تهدم بيته.
4- الأشرار دائما أقوياء، والصالحون محكوم عليهم بالسحق.
5- يجب أن تكون هناك فساتين وأحذية جديدة في كل مسلسل تلفزيوني، ويجب دائماً تفضيل الأماكن الفاخرة للتسوق.
6- الرجل الذي لا يحظى بالاهتمام في البيت عليه أن يخون زوجته في الخارج، ويقع اللوم كله على المرأة، وتبين براءة ما فعله الرجل.
7- يجب أن يكون للشباب صديقة يمكنهم مواعدتها، حتى لو كانوا في المرحلة الثانوية أو المتوسطة.
8- يجب على الأشخاص الذين يقوضون بعضهم البعض ارتداء الأقنعة دائمًا ويجب أن يقع اللوم دائمًا على شخص أو شخصين.
9- يجب أن يكون الممثلون الرئيسيون الذين يتشاجرون ويرتكبون العنف ويسرقون ويبتزون مرحين ووسيمين ويفعلون ذلك دائمًا لأسباب مبررة.
10- يجب أن تكون الأمهات مستبدات دائمًا، ويجب أن يكون الآباء دائمًا قاسيين وغير متعاطفين. يجب أن يكون الأطفال دائمًا على حق.
11- يجب أن تلعب الحموات دائمًا دورًا سيئًا وتقوض زوجة ابن زوجها باستمرار.
12- لا ينبغي أن يكون واضحا من أين وكيف يأتي المال، وينبغي دائما أن يكون كريما عند الإنفاق.
13- يجب أن تكون أماكن العمل عبارة عن مساكن دائمًا، ولا ينبغي أن يكون هناك أدوار عمال وتجار.
14- لا يوجد حياة متوسطة عادية أنت إما في القاع أو في القمة. لا توجد منطقة وسطى.
15- يجب أن يكون الشباب دائمًا على حق، ويجب أن يكونوا على حق، ويجب أن يتصرفوا بشكل مستقل، ويجب ألا يكون لديهم أي مشاكل أخرى غير قضايا الفتيات والفتيان.
16- ينبغي دائماً تشجيع الرفاهية. يجب أن يكون حلم الجميع مادياً، وليس روحياً. ويجب أن يكون الهدف هو توجيه الناس إلى حياة الرفاهية غير العادية.
17- كل شيء يسير على ما يرام في البلاد، ليس هناك رسالة يمكن تقديمها وليس هناك ما يمكن قوله.
لا تشاهد ولا تدع غيرك يشاهد!!!
🎯منقول لزيادة الوعي الإيجابي لدى الرجال و النساء

 التصعيد الجنسي للبنات عبر وسائل التواصل الإجتماعي والتدرج كي تلفت الإنتباه !ظاهرة خطيرة وليست جديدة ببنات يجب التحذير م...
12/07/2026


التصعيد الجنسي للبنات عبر وسائل التواصل الإجتماعي والتدرج كي تلفت الإنتباه !
ظاهرة خطيرة وليست جديدة ببنات يجب التحذير منها حيث أن حالة الفراغ لدى الصبايا جعلتهن يبدأن بعمل محتوى بسيط ...
مجرد صورة ...عابرة ...
يبدأ كيل الشباب بالمدح والمديح والوصف والإعجاب من الشباب لها !
كيل من التعليقات والوصف وتعبئة وملىء منطقة الجفاف العاطفي من جهة وملىء الإدمان والفراغ في حياتها واشباع ادمان جديد وتصعيد للحالة القادمة والاعلى وكم لايك جبت وكم تفاعل وكم كومنت ؟كم عدد المتابعين ؟
هنا وقعت بالفخ ؟
هل سألت لماذا يمدحك الشاب ؟
لماذا يبالغ بالتقدير وكيل الكلمات الجميلة ؟
السبب واحد عند كل المتابعين وعند كل الرجال او أغلبهم ؟
هو أن تبدأي بالمرحلة التصعيدية اللاحقة وهو ينتظر الخطوة القادمة منك !next step...ماذا بعد في جعبتك ؟
كل الرجال حافظين الخطوة القادمة !
اغراء
صورة فايعة !
صورة فيها اغراء وفايعة !
صورة متحررة اطثر واكثر !
مراسلات عبر الماسنجر والسناب يوميا والواتس اب وكل وسائل التواصل !
مشاكل وعلاقات ومصائب !
للطرفين !
اي بنية ...الغريزة ستأخذك لمناطق سيئة والمدح الكاذب سيعلي _الدوز_لديكي ولديه !
اتقي الله في السر والعلن !
ابدأي بقناعة ان الرجال يحبون أن يأخذوا اي بضاعة مجانا ...مجانا
هل أنت الغبية التالية التي تعتقد ان عريسا مميزا سيتقدم لها في قادم الأيام بسبب صورها وبوستاتها و عرضها لجسمها وذهابها وايابها ؟
الرجال يحبون الحلوى والمصاصة المغلفة والمحفوظة وعندما يفكر بالزواج سيذهب لأختيار البنات اللي ما عندهن اصلا فيس بوك ولا ماسنجر ولا سناب !
اسألي اخوكي !
انت عم بتبوري ...ما رح تتجوزي من جهة ولا رح تنشهري ويجوا يعطوكي ملايين انطمني ...بس اخسرتي شبابك وجسمك وخسرتي العريس ...والوهم والادمان الكاذب ...احذري !
هل لديكي عقدة القبول ؟اسألي نفسكي ؟
بعض البنات في المجتمع الشرقي جميلة ولطيفة ولكنها حلوى مخبأة ولا يعرفها أحد وإخوانها وأبوها لا يمدحوها ولا يثنون عليها ولا يمدحون لبسها وأناقتها !
لا يكلموها بالهاتف يطمئنون عليها !
حتى لو متزوجة !
لا يعزموها !
تدخل بعقدة القبول !
هي تجرب وضع _الطعم _وتجربته امام اي رجل وتستمتع ان الرجال يلاحقوها ويمدحوها وتعزز عقدة القبول وانها مقبولة ومحبوبة ومطلوبة وتعزز شعورها الغريزي بحب المدح والثناء كأنثى . .احكي لزوجتك بإستمرار ولأختك ولأمك ولبنتك إنك بتحبها واعبطها واحضنهم كل يوم ...حصن بنتك واختك وزوجتك ...وانت يا بنتي ...اهجمي على اخوكي وابوكي واحكي معهم كلام حلو ...احنا بالشرق العربي جامدين بعقد جفاف عاطفي ...فرغوا مشاعركم ...
والله الموفق والنصير ..
ربي يستر عليكم ويجزنا ويجوزكم ويا رب نقتنع بتنزيل المهور وتنزيل تكاليف الزواج ونعمل حملة ورسالة لكل مؤجر لوجه الله يراعي بالايجار لكل ٢عرسان اول سنة نساعد بعض ....
اي بنيتي :
لا مانع ان تصنعي محتوى ولكن ما هية المحتوى الذي تصنعينه هو هدفي ورسالتي لكي !
ابني محتوى علمي اجتماعي تقني تجري استثماري تسويقي اكتبي مقالات انشري نصائح وتوعية تكلمي عن تخصصك اصنعي بناء ثابت ايجابي ...وهذا البناء هو البناء الذي يدوم ويدوم ...هو اللي رح يطعميكي خبز 🍞....علفكرة الاغراء والتفاهة اسهل للمعلومة ...ولكن انت تذكري انك لست اجمل امرأة بالكون ! وتذكري ان لا تنفسي التافهات ومن يستخدمن الاغراء لمزيد من المتابعين التافهين !...استثمري فيمن يحب عقلك ومهنتك وحكمتك ....
وعجبي .......







Wisam Alhawamdeh

22/06/2026
   التي تطالب بها امانة العاصمة والبلديات دون حق وغاصت وسائل التواصل الاجتماعي بصدور قرار عن مكتب المحامي وسام الحوامدة ...
22/06/2026


التي تطالب بها امانة العاصمة والبلديات دون حق وغاصت وسائل التواصل الاجتماعي بصدور قرار عن مكتب المحامي وسام الحوامدة -بفضل الله وحمده- الغت اي اجتهاد سابق لمحكمة التمييز بقرار نوعي اهتم فيه كل رجالات القانون لوقف استيفاء عوائد التنظيم من المواطنين اذا لم تتحقق الشروط القانونية وان عوائد التنظيم ليست حقا مكتسبا مقطوعا للامانة او للبدليات الا بتوافر الشروط من جهة ومن جهة اخرى ان تثبت البلدية انها حققت الشروط مع تقديم البينات الطافحة على الشروط بملف الدعوى .
كيف ترفع الدعوى وما هو عنوانها :
1- اذا دفعت المبلغ للبلدية سابقا فيكةن عنوان الدعوى -دعوى قبض غير المستحق ودعوى استرداد مبالغ - ويجب احضار وصل الدفع وختمه .
2- اذا تم تقدير مبلغ عليك ولم تقم بدفعه حتى الان نرفع دعوى منع مطالبة.
ومحكمة التمييز الاردنية والقضاء العادل اعاد التوازن والحق لاصحابه في قرار للهيئة العامة وليست هيئة عادية بالرجوع عن اي قرار سابق واعتماد القرار الجديد ....
وتوفيرا لاسئلتكم فقط احضرت لكم عدة قرارات مهمة بالموضوع :
١. محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها : الحقوقية وزارة العــدل

رقم القضية : 2089 / 2022 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د . سعيد الهياجنة

وعضوية القضاة السادة

ناصر التل ، هاني قاقيش ، د . عيسى المومني ، --

حابس العبداللات ، فايز بني هاني ، " -- " --، علي المصري

المميــــــــــــــــــــز : وكيل عام إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته ممثلا ً عن وزير الشؤون البلدية والبيئة بصفته رئيس المجلس الأعلى .

المميـــز ضدهم : 1 - -- .

2 - -- -- -- -- -- -- -- -- -- .

3 - -- -- -- -- -- -- -- -- -- .

4 - -- -- -- -- -- -- -- -- -- .

5 - -- -- -- -- -- -- -- -- -- .

6 - -- -- -- -- -- -- -- -- -- .

7 - المحامي / -- -- -- -- -- -- -- -- -- بالصفة الشخصية وبصفته وكيلا ً عن المدعين من الأول وحتى السادس بصفتهم ورثة المرحوم -- -- -- -- -- -- -- -- .

بتاريخ 22 / 2 / 2022 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم ( 1180 / 2022 ) تاريخ 26 / 1 / 2022 القاضي بعد اتباع قرار النقض رقم ( 2977 / 2021 ) تاريخ 14 / 12 / 2021 قبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم ( 839 / 2017 ) تاريخ 31 / 12 / 2018 بحدود نقطة الفسخ المتعلقة بأتعاب المحاماة بحيث تكون لكل المدعين باستثناء المحامي -- -- -- وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف دون الحكم بأتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

خالفت محكمة الاستئناف القانون والنظام العام عندما لم تلاحظ أن الكفالة المقدمة من الجهة المدعية لم تعد تصلح لضمان دعوى منع المطالبة بهذه الدعوى حيث إن الكفيل في الكفالة العدلية هو المدعي السابع ذاته في لائحة الدعوى المعدلة ( المميز ضده السابع ) بحيث أصبحت الدعوى مردودة لانتفاء أحد شروط صحة استمرار سماعها .

2 - خالفت محكمة الاستئناف القانون عندما لم تعالج قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز بشكل صحيح حيث إن قرار النقض أورد وبصريح العبارة ( أن تبين الجهة المميز ضدها السند القانوني لفرضها أو الغرض الذي فرضت لأجله العوائد ) وكان على المحكمة أن تكلف المميز إبراز أي مستند متعلق بالدعوى لإثبات أن العوائد ستغطي المصاريف التي ستنفق وفق مقتضيات المادة ( 52 / 4 ) من قانون تنظيم المدن والقرى .

3 - أخطأت محكمة الاستئناف بتأويل قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز الذي أوجب على محكمة الاستئناف أن تبحث بشكل مفصل مدى توافر أي من الحالات المنصوص عليها في المادة ( 52 / 4 ) من قانون تنظيم المدن والقرى وفيما إذا كان تغيير صفة الاستعمال من شأنه أن ينطبق عليه البند ( ي ) من الفقرة ( 4 ) من المادة ( 52 / 4 ) من قانون تنظيم المدن والقرى .

4 - خالفت محكمة الاستئناف القانون ولم تراع ِ حسن تأويل قرار النقض الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز عندما لم تعالج أن البند ( ي ) من الفقرة ( 4 ) من المادة ( 52 / 4 ) من قانون تنظيم المدن والقرى قد منحت الصلاحية التقديرية للجنة التنظيم بفرض العوائد .

لهذه الأسباب طلب المميز قبول التمييز شكلا ً ونقض القرار موضوعا ً .

بتاريخ 5 / 7 / 2021 قدم المميز ضدهم لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلا ً ورد التمييز موضوعا ً .

القـــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيــق والمداولة نجد أن المدعي -- -- -- -- -- -- كان وبتاريخ 7 / 3 / 2017 قد أقام الدعوى رقم ( 839 / 2017 ) لدى محكمة بداية حقوق عمان ضد وزير الشؤون البلدية والبيئة بالإضافة لوظيفته وبصفته رئيس مجلس التنظيم الأعلى .

موضوعها : منع مطالبة بعوائد تنظيم وقيمة الدعوى ( 21000 ) دينار على سند من القول :

إن المدعي محام ٍ مزاول من عام 1974 ولا يزال وهو يملك قطعتي الأرض رقمي ( 576 - 577 )/ -- -- – حوض ( 10 ) من أراضي قرية -- -- التابعة لبلدية عين الباشا الجديدة وكان المدعي قد تقدم بطلب للمدعى عليه لتغيير صفة استعمال قطعتي الأرض ( 576 و577 ) من سكن ( ج ) إلى متعدد الاستعمال ( استراحة وملعب أطفال وكوخ متنقل لذوي الاحتياجات الخاصة ) وتم تصديق مخطط التغيير نهائيا ً إلا أن المدعى عليه قام بفرض عوائد تنظيم باهظة على المدعي بقيمة عشرة دنانير لكل متر مربع بصورة غير قانونية وبصورة مخالفة لأحكام المواد من ( 48 - 53 ) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم ( 79 ) لعام 1966 لأن المدعى عليه لم يبين أسباب فرض عوائد التنظيم المعترض عليها ولم يبين هل قام بما يتطلبه القانون وبالتالي فإن عوائد التنظيم المعترض عليها غير مستحقة حتى الآن ولا يجوز المطالبة بها وقدم المدعي الكفالة القانونية حسب الأصول والتي يتطلبها القانون .

وأثناء نظر الدعوى من قبل محكمة بداية حقوق عمان انتقل المدعي إلى -- -- تعالى وتم تقديم لائحة دعوى معدلة تتضمن أسماء ورثة المدعي الأصلي وهم :

--.

-- -- -- -- -- -- -- -- --.

-- -- -- -- -- -- -- -- --.

-- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- --.

-- -- -- -- -- -- -- -- --.

المحامي -- -- -- -- -- -- -- -- -- بالصفة الشخصية وبصفته وكيلا ً عن المدعين من الأول وحتى السادسة .

وبعد نظر الدعوى واستكمال إجراءات التقاضي أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها رقم ( 839 / 2017 ) تاريخ 31 / 12 / 2018 المتضمن منع المدعى عليه من مطالبة المدعين بمبلغ ( 21000 ) دينار وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ ( 1000 ) دينار أتعاب محاماة .

لم يرتض ِ وكيل إدارة قضايا الدولة / ممثل المدعى عليه بهذا القرار فطعن فيه استئنافا ً لدى محكمة استئناف عمان وسجل الاستئناف بالرقم ( 18091 / 2019 ) وبعد نظر الاستئناف تدقيقا ً أصدرت قرارها بتاريخ 1 / 9 / 2019 المتضمن فسخ القرار المستأنف بحدود نقطة الفسخ بحيث تكون الأتعاب للمدعين الورثة من الأول وحتى السادسة وتأييد القرار المستأنف فيما عدا ذلك وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وعدم الحكم للمستأنف ضده بأتعاب محاماة لعدم قبول لائحته الجوابية شكلا ً .

لم يرتض ِ وكيل إدارة قضايا الدولة بهذا القرار فطعن فيه تمييزا ً فأصدرت محكمة التمييز بهيئتها العادية بتاريخ 8 / 6 / 2020 قرارها رقم ( 7037 / 2019 ) الذي قضى بما يلي :-

(( وبالرد على أسباب التمييز :

وعن السببين الأول والثاني : ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة لأن الدعوى المعدلة قدمت بتاريخ 19 / 11 / 2018 في ظل سريان قانون إدارة قضايا الدولة وحيث إن الجهة المدعية لم تختصم وكيل إدارة قضايا الدولة فتكون الدعوى واجبة الرد لعدم الخصومة وكذلك وجهت الخصومة حسب اللائحة الأصلية إلى رئيس النيابة العامة الإدارية : وحيث نجد أن الخصومة من النظام العام ويجوز إثارتها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وحيث نجد أنه جرى الاجتهاد القضائي ومنذ صدور قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز بموجب قرارها رقم ( 3324 / 2019 ) تاريخ 15 / 10 / 2019 أنه يجوز مخاصمة وكيل إدارة قضايا الدولة بصفته ممثلا ً لإحدى دوائر الدولة أو مخاصمة الدائرة نفسها حيث إن الدعوى أقيمت ابتداء ً ضد وزير الشؤون البلدية والقروية وأن وكيل إدارة قضايا الدولة حضر ابتداء ً في الدعوى عن المدعى عليه وزير الشؤون البلدية ممثلا ً للوزير حسب ما هو ثابت من محضر جلسة 31 / 12 / 2017 وحسب المادة ( 4 / ب / 1 ) من قانون إدارة قضايا الدولة رقم 28 لسنة 2017 فإنه من الجائز ابتداء ً إقامة الدعوى على إحدى دوائر الدولة وخصومتها صحيحة وأن الدائرة تتخذ الإجراء المناسب لإحالة ما تتلقاه من دعاوى إلى وكيل إدارة قضايا الدولة ليقوم بتمثيلها أمام المحكمة المقامة أمامها الدعوى وهذا الاتجاه يؤيده ما نصت عليه المادة ( 9 ) من القانون رقم 28 لسنة 2017 وكذلك المادة ( 63 ) من القانون نفسه .

وبالتالي وعلى ضوء ما تقدم تجد محكمتنا أن إقامة الدعوى على أي دائرة من دوائر الدولة بالمعنى المقصود في قانون إدارة قضايا الدولة وتعديلاته رقم 28 لسنة 2017 هو إجراء قانوني صحيح تنعقد به ليقوم بين المدعي وبين تلك الدائرة التي يمثلها فيما بعد .

أما ما أثاره المميز من أن الجهة المدعية اختصمت رئيس النيابة العامة الإدارية نقول أنه ليس صحيحا ً لأنه وبالرجوع إلى لائحة الدعوى الأصلية فإن المدعى عليه هو وزير الشؤون البلدية والقروية / يمثله المحامي العام المدني الذي حل محله وكيل إدارة قضايا الدولة وإنما ذكر رئيس النيابة العامة الإدارية لممثل وزير الشؤون البلدية والقروية في اللائحة المعدلة وذلك من قبيل الخطأ الذي لا يكسب الخصم حقا ً طالما أنه اختصم الوزير المذكور وعليه فإن هذين السببين لا يردان على القرار المميز فنقرر رده .

وعن السببين الثالث والرابع : ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف بما توصلت إليه حيث إن جميع البينات المقدمة في الدعوى تثبت بأن المبالغ المطالب بها كعوائد تنظيم تمت بموجب المادة ( 52 ) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 وأنها لم تقم بوزن البينة المقدمة وزنا ً صحيحا ً ومقبولا ً : وفي ذلك نجد أنه من المقرر والمتفق عليه أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى بمقتضى المادتين ( 33 و34 ) من قانون البينات ولا رقابة لمحكمتنا عليها ما دامت البينة المعتمدة في قضائها هي بينة قانونية والنتيجة التي وصلت إليها لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى ومستخلصة استخلاصا ً سائغا ً ومقبولا ً.

وحيث إن الثابت من البينة المقدمة من الجهتين أن المدعين يملكون قطعتي الأرض ( 576 / 577 ) حوض ( 10 ) من أراضي -- -- وأن الجهة المدعية تقدمت بطلب لتغيير صفة استعمال هاتين القطعتين وتمت الموافقة على تغيير صفة استعمالهما من سكن ( ج ) إلى متعدد الاستعمال لغاية إقامة استراحة وملعب أطفال وكشك متنقل لخدمة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية .

مما تقدم يتضح أن قيام المدعى عليه بتغيير صفة استعمال قطعتي الأرض موضوع الدعوى والعائدين للجهة المدعية من سكن ( ج ) إلى متعدد الاستعمال جاء نتيجة طلب الجهة المدعية ( المميز ضدهم ) حيث استجابت الجهة المخولة بتغيير التنظيم لطلب الجهة المدعية بتغيير صفة الاستعمال من سكن ( ج ) إلى متعدد الاستعمال وأن ذلك جرى لمصلحة المميز ضدهم وبناء ً على طلبهم الأمر الذي ينبني عليه أن قرار مجلس التنظيم الأعلى رقم ( 1113 / 3 ) تاريخ 2 / 8 / 2016 بتغيير صفة الاستعمال تم بناء على الاستدعاء المقدم من مورث الجهة المميز ضدها وجاء ذلك إعمالا ً لنص المادتين ( 46 و47 ) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 وأن فرض البدل المراد استرداده لا يخالف القانون وجاء بناء على رغبة مورث ( المميز ضدهم ) بذلك ولا يرد القول إن ما تم فرضه محكوم بنص المادة ( 52 ) من القانون ذاته ذلك أن أحكام هذه المادة لا يتوافق مع ما ورد في لائحة الدعوى بالتالي فإن فرض بدل عوائد التنظيم لا يخالف القانون ولا يرد القول إن ما تم فرضه محكوم بالمادة ( 52 ) من القانون نفسه . ( تمييز حقوق ( 1404 / 2005 ) وتمييز حقوق ( 1388 / 2004 ) وتمييز حقوق هيئة عامة ( 3950 / 2017 ) تاريخ 19 / 12 / 2017 ).

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لخلاف ما توصلنا إليه وإلى نتيجة مغايرة فيكون قرارها المميز مخالفا ً للقانون وفي غير محله وهذين السببين يردان على القرار المميز مما يتوجب نقضه .

وعن السبب الخامس : ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة البداية بقبول دعوى المميز ضدهم لمخالفتها للمادة ( 5 / د ) من قانون دعاوى الحكومة لعدم تقديم الكفالة المطلوبة : وفي ذلك نجد أن مورث المميز ضدهم قدم كفالة -- -- في ملف الطلب رقم ( 669 / ط / 2017 ) وعليه فإن هذا السبب مستوجب الرد .

لهذا وتأسيسا ً على ما تقدم وعلى ضوء ردنا على السببين الثالث والرابع نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني )).

وبعد أن أعيدت الدعوى إلى محكمة الاستئناف سجلت تحت الرقم ( 8377 / 2020 ) وبتاريخ 27 / 10 / 2020 أصدرت قرارها رقم ( 8377 / 2020 ) الذي قضى بفسخ القرار المستأنف ورد دعوى المستأنف عليهم ( المدعين ) وتضمينهم الرسوم والمصاريف التي تكبدتها الجهة المستأنفة ( المدعى عليها ) في مرحلتي التقاضي ومبلغ ( 1500 ) دينار بدل أتعاب محاماة للجهة المستأنفة عن هاتين المرحلتين وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

لم يرتض ِ المستأنف ضدهم بهذا القرار فطعنوا فيه تمييزا ً فأصدرت محكمة التمييز بهيئتها العادية بتاريخ 21 / 1 / 2021 قرارها رقم 6082 / 2020 قضى بما يلي :

(( وعن أسباب التمييز :-

وعن السبب الأول ومفاده جاء قرار محكمة الاستئناف مخالفا ً للأصول والقانون نظرا ً لمخالفته اجتهاد الهيئة العادية لمحكمة التمييز في حكمها رقم ( 7037 / 2019 ) الصادر بتاريخ 8 / 6 / 2020 وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بخصوص التعويض عن تغيير صفة الاستعمال فإن المميزين يلتمسون نظر هذا الطعن من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز .

وفي ذلك نجد أنه لا يوجد أي سبب أو مبرر لنظر هذا الطعن من قبل هيئة عامة وإن هذا السبب لا يصلح سببا ً للطعن مما يتوجب الالتفات عنه ورده .

وعن الأسباب الثاني والخامس والثامن والثاني عشر ومفادها جميعا ً أن قرار محكمة الاستئناف جاء مخالفا ً للأصول والقانون ومتناقضا ً مع نفسه ومخالفا ً لقانون أصول المحاكمات المدنية وجاء معيبا ً وشابه الغموض والقصور في التعليل والتسبيب وكان استخلاصها للنتيجة لم يكن سائغا ً ومقبولا ً.

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف وبعد النقض قد قررت اتباع النقض وعادت وكررت الرد على أسباب الاستئناف قبل النقض بشكل يتناقض مع اتباع النقض ومن ثم عادت وردت على نقطة النقض مخالفة بذلك أحكام المادة ( 202 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي أوجبت بعد النقض على محكمة الاستئناف أن تحرر حكما ً جديدا ً وترد على أسباب الاستئناف كافة وأن يتضمن القرار كافة عناصر الحكم القضائي المحددة بالمادة ( 166 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن يشتمل كذلك ردها على أسباب الاستئناف وفق أحكام المادة ( 188 / 4 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولما كان قرار محكمة استئناف عمان محل الطعن الصادر بعد اتباع النقض قد اقتصر على تكرار الرد على أسباب الاستئناف قبل النقض والتي تتناقض مع ما توصلت إليه عند ردها على نقطة النقض مما يجعل قرارها مشوبا ً بعيب القصور في التعليل والتسبيب ومستوجبا ً النقض .

لهــــــذا وتأسيسا ً على ما تقدم ودون التعرض لبقية أسباب الطعن التمييزي نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني )).

بعد النقض والإعادة سجلت الدعوى لدى محكمة الاستئناف بالرقم ( 2524 / 2021 ) ونظرها مرافعة وبعد اتباعها للنقض واستكمال إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 27 / 5 / 2021 حكمها ويقضي بفسخ الحكم المستأنف ورد دعوى المستأنف ضدهم وتضمينهم الرسوم والمصاريف عن مرحلتي التقاضي ومبلغ ( 1500 ) دينار أتعاب محاماة .

لم يرتض ِ المستأنف ضدهم بهذا الحكم فطعنوا فيه تمييزا ً بتاريخ 24 / 6 / 2021 حيث نظر الطعن من الهيئة العامة لمحكمتنا التي أصدرت بتاريخ 14 / 12 / 2021 قرار النقض رقم 3977 / 2021 والذي يتضمن ما يلي : -

(( وعن أسباب التمييز :

وعن السبب الأول ومفاده طلب نظر هذا الطعن من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز .

وفي ذلك وبنظر هذا الطعن من قبل الهيئة العامة فيكون ما جاء بهذا السبب قد استنفد الغرض منه .

وعن الأسباب الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والسادس عشر والثامن عشر ومفادها جميعا ً تخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق نص المادة ( 47 / 2 ) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية على وقائع هذه الدعوى وإن الجهة المدعى عليها لم تثبت توافر أي حالة من الحالات الواردة بالمادة ( 52 / 4 ) من القانون ذاته .

وفي ذلك ومن الرجوع لأوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها نجد أن المدعي قد تقدم إلى رئيس بلدية عين الباشا الجديدة بطلب لغايات منحه رخصة حديقة ألعاب للأطفال المعاقين على قطعتي الأرض رقمي ( 576 و577 ) حوض رقم ( 10 ) -- -- من أراضي -- -- وعلى ضوء هذا الطلب قررت اللجنة المحلية لبلدية عين الباشا الجديدة الموافقة على تغيير صفة استعمال القطعتين من سكن ( ج ) إلى متعدد الاستعمالات لغاية إقامة استراحة وملعب للأطفال وكشك متنقل لخدمة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وفرض عوائد تنظيم مقدارها ثلاثون دينار لكل متر مربع وقرر مجلس التنظيم الأعلى بقراره رقم ( 618 ) تاريخ 21 / 4 / 2016 الموافقة على مخطط تغيير صفة استعمال قطعتي الأرض رقمي ( 576 و577 ) من سكن ( ج ) إلى متعدد الاستعمالات لغايات إقامة استراحة وملعب للأطفال وكشك متنقل لخدمة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتم نشر القرار في صحيفتين محليتين وفي الجريدة الرسمية , وقد اعترض المميز على التقدير حيث قررت اللجنة المحلية قبول الاعتراض وخفضت عوائد التنظيم إلى عشرة دنانير وقد تم التصديق على قرار اللجنة المحلية بموجب قرار مجلس التنظيم الأعلى رقم ( 1113 / 3 ) تاريخ 2 / 8 / 2016 .

وبالرجوع للمادة ( 52 / 4 ) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 قد نصت على فرض عوائد التنظيم الخاصة لتغطية المصاريف التي أنفقت أو التي ستنفق في تحضير وتنفيذ ومراقبة مخططات التنظيم و / أو الإعمار وتطبيق أحكام هذا القانون وبصورة خاصة ما يتعلق بالأشغال والأمور الواردة في الفقرات من أ - ي من هذه المادة .

وبالرجوع لأوراق الدعوى نجد أن الجهة المميز ضدها التي فرضت عوائد التنظيم لم تقدم ما يثبت توافر أي من الأشغال والأمور الواردة في المادة ( 52 / 4 ) من قانون تنظيم المدن والقرى فيكون فرض عوائد التنظيم الخاصة على المميز بمجرد تغيير صفة استعمال قطعتي الأرض دون أن تبين الجهة المميز ضدها السند القانوني لفرضها أو الغرض التي فرضت من أجلها العوائد هو تكليف لا يستند إلى أساس قانوني سليم كما أن ما يفرض من تعويض وفقا ً لأحكام المادة ( 47 ) من القانون ذاته يفرض نتيجة قرارات تنظيمية تختلف عن عوائد التنظيم ولا تتعلق كذلك بتغيير صفة الاستعمال .

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت إلى نتيجة مغايرة لما توصلنا إليه على ضوء ردنا على هذه الأسباب فيكون حكمها في غير محله ويتعين نقضه .

لهذا وتأسيسا ً على ما تقدم ودون الرد على باقي أسباب التمييز ورجوعا ً عن الاجتهاد السابق الصادر عن الهيئة العادية نقرر نقض الحكم المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني )).

بعد النقض والإعادة سجلت الدعوى لدى محكمة الاستئناف بالرقم ( 1180 / 2022 ) وبعد تلاوة قرار النقض قررت اتباع ما جاء فيه وأصدرت بتاريخ 26 / 1 / 2022 حكمها ويقضي بفسخ الحكم المستأنف بحدود نقطة الفسخ بحيث تكون الأتعاب للمدعين الورثة من الأول وحتى السادسة باستثناء المحامي -- -- -- وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وعدم الحكم للمستأنف ضده بأتعاب محاماة لعدم قبول لائحته الجوابية شكلا ً .

لم يرتض ِ وكيل ادارة قضايا الدولة بهذا الحكم فطعن فيه تمييزا ً بتاريخ 22 / 2 / 2022 ضمن المدة القانونية للأسباب الواردة في لائحة التمييز حيث نظر الطعن من الهيئة العامة لمحكمتنا .

وردا ً على أسباب التمييز :

وعن السبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف عندما لم تلاحظ أن الكفالة المقدمة من الجهة المدعية لم تعد تصلح لضمان دعوى منع المطالبة بهذه الدعوى حيث إن الكفيل في الكفالة العدلية هو المدعي السابع ذاته في لائحة الدعوى المعدلة ( المميز ضده السابع ) بحيث أصبحت الدعوى مردودة لانتفاء أحد شروط صحة استمرار سماعها .

وفي ذلك نجد أن محكمتنا كانت وبقرار النقض السابق رقم ( 7037 / 2019 ) تاريخ 8 / 6 / 2020 قد توصلت إلى أن مورث المميز ضدهم قدم كفالة عدلية عند إقامة الدعوى تفي بمتطلبات المادة ( 9 ) من قانون إدارة قضايا الدولة رقم 28 لسنة 2017 وتعديلاته وتكفي لضمان دفع المبلغ المطلوب منع المطالبة فيه وتفي بشروط قبول الدعوى , أما القول إن تلك الكفالة لم تعد تصلح لضمان دعوى منع المطالبة بعد وفاة المدعي الأصلي لكون الكفيل أصبح أحد المدعين بموجب لائحة الدعوى المعدلة بصفته أحد ورثة المدعي أصليا ً فهو في غير محله ولا يرد على القرار المميز إذ إن العبرة بكون الكفالة موافقة للقانون أم لا يتحدد عند رفع الدعوى ابتداء ً مما يتعين رد هذا السبب .

وعن باقي أسباب الطعن وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف عندما لم تعالج قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز بشكل صحيح وكان عليها تكليف المميز إبراز أي مستند متعلق بالدعوى لإثبات أن العوائد ستغطي المصاريف التي ستنفق وفق مقتضيات المادة ( 52 / 4 ) من قانون تنظيم المدن والقرى وأن تبحث بشكل مفصل مدى توافر أي من الحالات المنصوص عليها في المادة المشار إليها وفيما إذا كان تغيير صفة الاستعمال من شأنه أن ينطبق عليه البند ( ي ) من الفقرة ( 4 ) من المادة ( 52 / 4 ) من قانون تنظيم المدن والقرى وأن المحكمة لم تراع ِ حسن تأويل قرار النقض الصادر عن الهيئة العامة عندما لم تعالج أن البند ( ي ) من الفقرة ( 4 ) من المادة ( 52 / 4 ) من قانون تنظيم المدن والقرى قد منحت الصلاحية التقديرية للجنة التنظيم بفرض العوائد .

وفي ذلك نجد أن المدعي تقدم بهذه الدعوى بمواجهة المدعى عليه لمنعه من مطالبته بعوائد التنظيم التي قام مجلس التنظيم الأعلى بفرضها على قطعتي أرض المدعي كما يدعي بصورة غير قانونية ومخالفة لأحكام المواد من ( 48 – 53 ) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم ( 79 ) لسنة 1966 ولم يبين أسباب ومبررات فرضها .

وحيث إن أوراق الدعوى تشير إلى أن المبالغ التي فرضها المدعى عليه على قطعتي أرض المدعي فرضت تحت مسمى ( عوائد تنظيم ) كما يتضح من قرار اللجنة المحلية لبلدية عين الباشا الجديدة وقرار مجلس التنظيم الأعلى رقم ( 618 ) تاريخ 21 / 4 / 2016 وقراري مجلس التنظيم الأعلى رقمي ( 156 / 2 ) و ( 1113 / 3 ) إلا أن أي من هذه القرارات لم يبين السند القانوني لفرض تلك العوائد ولم يبين أسباب فرضها سوى القول بتغيير صفة الاستعمال حيث صرح ممثل المدعى عليه في جوابه على الدعوى أن قرار مجلس التنظيم الأعلى الذي تم بموجبه فرض هذه العوائد والمطالبة به جرى السير بمراحل إقراره المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم ( 79 ) لسنة 1966 وتعديلاته وفقا ً للصلاحيات المخولة له في المواد ( 20 و21 و23 و25 و26 و52 ) والتي أجازت لمجلس التنظيم الأعلى وبعد الاستئناس بآراء لجان التنظيم المعنية أن يقرر فرض عوائد تنظيم عامة على أية منطقة تنظيم أو على قسم من تلك المنطقة , كما تمسك ممثل المدعى عليه في لائحة طعنه الاستئنافي ولائحة طعنه التمييزي أيضا ً بأن المبالغ المطالب بها كعوائد تنظيم تم المطالبة بها وفقا ً لأحكام المادة ( 52 ) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية , ولم يتمسك بأن تلك المبالغ فرضت على المدعي كتعويض وفقا ً للمادة ( 47 ) من القانون ذاته , مما يقتضي معالجة الدعوى على هذا الأساس -- مدى قانونية فرض عوائد التنظيم وفقا ً لأحكام المادة ( 52 ) المذكورة .

وبالرجوع إلى نص المادة ( 52 ) المشار إليها نجد أنها حددت الحالات التي تفرض فيها عوائد التنظيم الخاصة لغايات تغطية المصاريف التي أنفقت أو ستنفق في تنفيذ مخططات التنظيم أو الإعمار وتطبيق أحكام القانون خاصة فيما يتعلق بإنشاء الطرق وتحسينها وتجميل المدن وفقا ً لأحكام الفقرة ( 4 ) من المادة ( 52 ) المذكورة وإن هذه الحالات حددت حصرا ً ولا يجوز القياس عليها وهذا يتطلب من اللجان التي تفرض العوائد أن تبين الأهداف التي تسعى لتحقيقها من فرض عوائد التنظيم ويكون عليها عبء إثبات توافر إحدى الحالات التي تعطيها الحق بفرض عوائد التنظيم , أي يشترط لفرض عوائد التنظيم الخاصة أن تبين لجنة التنظيم ماهية الأعمال والأهداف التي تسعى لتحقيقها جراء فرض عوائد التنظيم , وإن العبرة في تحديد أهداف وغايات الإنفاق ضمن القرار التنظيمي المتعلق بفرض عوائد التنظيم يكون بتاريخ فرض العوائد وليس بتاريخ لاحق عليه إذ لا يستوي فرض العوائد وتحصيلها من المكلف ثم يصار فيما بعد إلى تبرير فرضها دون إقرارها من اللجان التنظيمية المختصة ودون إتاحة الفرصة لصاحب العلاقة ( مالك الأرض ) للاعتراض عليها ( تمييز حقوق رقم 4211 / 2021 هيئة عامة تاريخ 15 / 3 / 2022 و2525 / 2021 هيئة عامة ).

وحيث إن قرار اللجنة المحلية لبلدية عين الباشا الجديدة وقرار مجلس التنظيم الأعلى قد جاء خاليا ً مما يشير إلى أن عوائد التنظيم التي فرضها المدعى عليه كان لتحقيق أي من الأهداف والأشغال المشار إليها في المادة ( 52 / 4 ) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية وإن ما هو وارد من مبررات في القرار لم يكن سوى مجرد تغيير صفة الاستعمال لقطعتي الأرض من سكن ( ج ) إلى متعدد الاستعمال لغاية إقامة استراحة وملعب الأطفال وكشك متنقل لخدمة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وهي ليست من ضمن الحالات المشار إليها في تلك المادة التي تفرض العوائد لأجل تحقيقها وبالتالي فإن فرض المدعى عليه لعوائد التنظيم موضوع هذه الدعوى يكون غير مستند لأساس قانوني سليم مما يتعين معه الحكم بمنع المدعى عليه من مطالبة المدعي بهذه المبالغ , وإن تقديم المدعي طلب للموافقة على منحه رخصة حديقة ألعاب للأطفال والمعاقين على قطعتي الأرض المملوكتين له وعمل رخصة لسوبر ماركت ومطعم لخدمة الحديقة لا يضفي المشروعية على قرار المدعى عليه بفرض عوائد التنظيم خلافا ً لأحكام القانون طالما كانت صلاحية وسلطة اتخاذ قرار تغيير صفة الاستعمال من سكن ( ج ) إلى متعدد الاستعمال عائد للجهة المدعى عليها ( تمييز حقوق رقم 4211 / 2021 هيئة عامة تاريخ 15 / 3 / 2022 ) .

وحيث توصلت محكمتنا بهيئتها العامة في قرار النقض السابق رقم ( 3977 / 2021 ) إلى هذه النتيجة وإن محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه قد اتبعت النقض وعملت بمقتضاه فيكون قرارها يتفق وصحيح القانون مما يتعين رد هذه الأسباب .

لهذا وتأسيسا ً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتصديق الحكم المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

قرارا ً صدر بتاريخ 9 شوال سنة 1443 هـ الموافق 11 / 5 / 2022 م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضــــــــــــــي المترئس

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

رئيس الديـــوان

دقـــــق / س . ع
٢.الحكم رقم 2089 لسنة 2022 محكمة تمييز حقوق
1. اذا تم فرض عوائد التنظيم من قبل لجان التنظيم المحلية واللوائية كما يشير إليه قرار اللجنة المحلية لمنطقة إيدون التابعة لبلدية إربد الكبرى وذلك بما لها من صلاحية وفق أحكام المادة (52/3) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية على المدعي مما يجعلها تنتصب خصماً للمدعي، وبما إن المميزة لم تثبت توافر أي حالة من الحالات الواردة في المادة (52/4) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية فيكون فرض عوائد تنظيم خاصة على المدعي بمجرد تغيير صفة الاستعمال وتنظيم القطعة موضوع الدعوى من سكني إلى تجاري غير كافٍ ولا يعطيها الحق للحصول على عوائد تنظيم، ورغم أن المادة (52/3و4) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 66 وتعديلاته تجيز للجنة التنظيم اللوائية ولجنة التنظيم المحلية في أي وقت فرض عوائد تنظيم خاصة على أي منطقة تنظيم تابعة لها لتغطية المصاريف التي أنفقت أو ستنفق في تحضير وتنفيذ ومراقبة مخططات التنظيم أو الإعمار وتطبيق أحكام هذا القانون وبصورة خاصة فيما يتعلق بالأشغال والأمور المبينة في الفقرة (4) من المادة (52) من القانون ذاته أي إنه يشترط لفرض عوائد التنظيم الخاصة أن تبين لجنة التنظيم ماهية الأشغال والأهداف التي تسعى لتحقيقها جراء فرض عوائد التنظيم. وحيث إن بينة المدعى عليها المقدمة ليس فيها ما يشير إلى أن فرض العوائد التنظيمية موضوع الدعوى كان لتحقيق أي من الأهداف والأشغال المشار إليها في المادة (52/4) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية وكان مجرد تغيير صفة التنظيم من سكني إلى تجاري وهو ليس من ضمن الحالات المشار إليها في تلك المادة والتي تفرض العوائد لأجل تحقيقها وخاصة أن الشارع المار بمحاذاة قطعة الأرض هو شارع أشغال وأن من قامت بتنفيذه هي وزارة الأشغال كما تشير إلى ذلك الكتب المبرزة أمام محكمة الاستئناف وعليه فإن فرض هذه العوائد يكون غير مستند إلى أساس من القانون مما يتعين معه منع المدعى عليها من مطالبة المدعي بالمبلغ المدعى به. (تمييز حقوق رقم 2019/3786/منشورات عدالة).
٣.1. تعتبر عوائد التنظيم التي تفرضها لجان التنظيم اللوائية في منطقة أمانة عمان الكبرى ما هي إلا مبالغ تفرض بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت وتعديلاته رقم (79) لسنة 1996 لتغطية النفقات والمصاريف التي انفقت أو ستنفق في إعداد المشاريع وتنفيذها للقطعة التي تفرض فيها وكذلك لتغطية أية مصروفات فنية أو أداريه وفقاً لأحكام المادة (52/2) من القانون المشار إليه، وحيث إن موضوع المطالبة في الدعوى الأصلية التي أقامها المدعي هي مطالبة باسترداد ما دفعه من عوائد التنظيم اللوائية كبدل جدران استنادية بدفعه لهذا المبلغ كونه غير ملزم بدفعة، وفي هذه الحالة الحاضرة فإن مرور الزمن لم يمر وإن دعوى المدعي تبقي الدعوى مسموعة لاسترداد ما دفعه طيلة مدة التقادم الطويل البالغة خمس عشرة سنة مما يجعل دعواه مقامة ضمن المدة القانونية، ولما كان المدعي أقام الدعوى يطالب باسترداد مبالغ مدفوعة من قبله (تعويض لوائية) مقدارها (563780) ديناراً و(36) فلساً وقد أبرز لإثبات دفعه المبلغ إشعار تحقق قطعة الأرض مؤرخة في 16/10/2017 وغير مختومة أو موقعة ولم يبرز الإيصالات التي تثبت دفعه للمبالغ أو أن صدق على الإشعارات وفق الأصول من الجهة الصادرة عنها مما يجعل قرار محكمة الاستئناف بتأييد محكمة البداية بالحكم له باسترداد هذه المبالغ مخالفاً للقانون. (تمييز حقوق رقم 2018/8992 منشورات عدالة).
٤. قرار تمييز حقوق رقم (2021/3977).
هيئة عامة.
برئاسة القاضي محمد الغزو.
رجوعا عن اجتهاد محكمة التمييز بهيئتها العادية.

حول : لا تفرض عوائد التنظيم الخاصة بمجرد تغيير صفة استعمال قطعة الأرض، على الجهة التي تفرض عوائد التنظيم الخاصة أن تبين السند القانوني لفرضها أو الغرض التي فرضت من أجلها العوائد وإلا كان هذا التكليف لا يستند إلى أساس قانوني سليم، تفرض عوائد التنظيم الخاصة لتغطية المصاريف التي أنفقت أو التي ستنفق في تحضير وتنفيذ مراقبة مخططات التنظيم و/أو الإعمار .
القرار:
وعن الأسباب الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والسادس عشر والثامن عشر ومفادها جميعاً تخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق نص المادة (47/2) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية على وقائع هذه الدعوى وإن الجهة المدعى عليها لم تثبت توافر أي حالة من الحالات الواردة بالمادة (52/4) من القانون ذاته.
وفي ذلك ومن الرجوع لأوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها نجد أن المدعي قد تقدم إلى رئيس بلدية عين الباشا الجديدة بطلب لغايات منحة رخصة حديقة ألعاب للأطفال المعاقين على قطعتي الأرض رقمي (576و577) حوض رقم (10) اصهي الفقير من أراضي أبو نصير وعلى ضوء هذا الطلب قررت اللجنة المحلية لبلدية عين الباشا الجديدة الموافقة على تغيير صفة استعمال القطعتين من سكن (ج) إلى متعدد الاستعمالات لغاية إقامة استراحة وملع للأطفال وكشك متنقل لخدمة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وفرض عوائد تنظيم مقدارها ثلاثون دينار لكل متر مربع وقرر مجلس التنظيم الأعلى بقراره رقم (618) تاريخ 21/4/2016 الموافقة على مخطط تغيير صفة استعمال قطعتي الأرض رقمي (576و577) من سكن (ج) إلى متعدد الاستعمالات لغايات إقامة استراحة وملعب للأطفال وكشك متنقل لخدمة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتم نشر القرار في صحيفتين محليتين وفي الجرديدة الرسمية، قد اعترض المميز على التقدير حيث قررت اللجنة المحلية قبول الاعتراض وخفضت عوائد التنظيم إلى عشرة دنانير وقد تم التصديق على قرار اللجنة المحلية بموجب قرار مجلس التنظيم الأعلى رقم (1113/3) تاريخ (2/8/2016).
وبالرجوع للمادة (52/4) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 قد نصت على فرض عوائد التنظيم الخاصة لتغطية المصاريف التي أنفقت أو التي ستنفق في تحضير وتنفيذ مراقبة مخططات التنظيم و/أو الإعمار وتطبيق أحكام هذا القانون وبصورة خاصة ما يتعلق بالأشغال والأمور الواردة في الفقرات من أ- ي من هذه المادة.
وبالرجوع لأوراق الدعوى نجد أن الجهة المميز ضدها التي فرضت عوائد التنظيم لم تقدم ما يثبت توافر أي من الأشغال والأمور الواردة في المادة (52/4) من قانون تنظيم المدن والقرى فيكون فرض عوائد التنظيم الخاصة على المميز بمجرد تغيير صفة استعمال قطعتي الأرض دون أن تبين الجهة المميز ضدها السند القانوني لفرضها أو الغرض التي فرضت من أجلها العوائد هو تكليف لا يستند إلى أساس قانوني سليم كما أن ما يفرض من تعويض وفقا لأحكام المادة (47) من القانون ذاته يفرض نتيجة قرارات تنظيمية تختلف عن عوائد التنظيم ولا يتعلق كذلك بتغيير صفة الاستعمال.
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت إلى نتيجة مغايرة ما توصلنا إليه على ضوء ردنا على هذه الأسباب فيكون حكمها في غير محله ويتعين نقضه.
ولهذا وتأسيسا على ما تقدم ودون الرد على باقي أسباب التمييز ورجوعا عن الاجتهاد السابق الصادر عن الهيئة العادية نقرر نقض الحكم المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.
٥.1. تعتبر عوائد التنظيم التي تفرضها لجان التنظيم اللوائية في منطقة أمانة عمان الكبرى ما هي إلا مبالغ تفرض بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت وتعديلاته رقم (79) لسنة 1996 لتغطية النفقات والمصاريف التي انفقت أو ستنفق في إعداد المشاريع وتنفيذها للقطعة التي تفرض فيها وكذلك لتغطية أية مصروفات فنية أو أداريه وفقاً لأحكام المادة (52/2) من القانون المشار إليه، وحيث إن موضوع المطالبة في الدعوى الأصلية التي أقامها المدعي هي مطالبة باسترداد ما دفعه من عوائد التنظيم اللوائية كبدل جدران استنادية بدفعه لهذا المبلغ كونه غير ملزم بدفعة، وفي هذه الحالة الحاضرة فإن مرور الزمن لم يمر وإن دعوى المدعي تبقي الدعوى مسموعة لاسترداد ما دفعه طيلة مدة التقادم الطويل البالغة خمس عشرة سنة مما يجعل دعواه مقامة ضمن المدة القانونية، ولما كان المدعي أقام الدعوى يطالب باسترداد مبالغ مدفوعة من قبله (تعويض لوائية) مقدارها (563780) ديناراً و(36) فلساً وقد أبرز لإثبات دفعه المبلغ إشعار تحقق قطعة الأرض مؤرخة في 16/10/2017 وغير مختومة أو موقعة ولم يبرز الإيصالات التي تثبت دفعه للمبالغ أو أن صدق على الإشعارات وفق الأصول من الجهة الصادرة عنها مما يجعل قرار محكمة الاستئناف بتأييد محكمة البداية بالحكم له باسترداد هذه المبالغ مخالفاً للقانون. (تمييز حقوق رقم 2018/8992 منشورات عدالة).

0782211221
اي محامي زميل يرغب باي استفسار او سؤال فنحن بالخدمة ؟.

Address

King Al-hussein Street
Amman

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب المحامي وسام الحوامدة للإستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مكتب المحامي وسام الحوامدة للإستشارات القانونية:

Shortcuts

Share