مؤسسة مجتمع مدني
النظام الأساسي
الخميس, 30 سبتمبر 2010 06:40
بسم الله الرحمن الرحيم
النظام الأساسي
الفصل الأول
الإسم والمركز والمؤسسون والأهداف
المادة (1): يسمى هذا النظام ( النظام الأساسي ل الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة), ويتم العمل به بعد صدور الترخيص الخطي من الوزير.
المادة(2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرنية على
غير ذلك.
الـــوزارة : وزارة الثقافـة.
الــوزيــر : وزير الثقافة أو من يفوضه.
القـانـــون : قانون الجمعيات رقم 51 لسنه 2008 وتعديلاته.
الجمـعيــة : الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة.
الرئيـــس : رئيس الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة.
نائب الرئيس : نائب رئيس الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة.
العـضــو : عضو الهيئة العامة في الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة.
الهيئة التأسيسية : مجموعة الأشخاص المؤسسين المذكورين في هذا النظام.
الهيئة العـامة : مجموعة الأعضاء المسجلين في الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة وفق أحكام هذا النظام.
الهيئة الإدارية : الهيئة الإدارية المشكلة وفق أحكام هذ النظام.
اللجـنـــة : أي لجنة تشكل في الجمعية وفق أحكام هذا النظام.
أميـن السـر : عضو الهيئة الإدارية الذي يتولى الإعداد لاجتماعات الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة, وتدوين محاضرات الجلسات وقرارات الهيئة الإدارية والقيام بأي واجبات وأعمال تكلفه بها الهيئة الإدارية.
المادة (3):
أ. ينشأ بموجب أحكام القانون جمعية تسمى الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة تتمتع بالشخصية الإعتبارية ولها حق المقاضاة والقيام بأي عمل يجيزه القانون.
ب. يكون مركز الجمعية في مدينة عمان ويجوز لها بموافقة الوزير فتح فرع أو أكثر لها في المملكة.
المادة (4): تتكون الهيئة الإدارية التأسيسية للجمعية من الأشخاص التالية أسمائهم:
- معـالي المهنـدس سمـير الحبـاشنـه.
- معـالي الدكتـور عبدالحافظ الشخابنـه.
- عطوفة الدكتــور ابراهيـم بــدران.
- عطوفة السيـد علي الظاهر الغـزاوي.
- سعادة الدكتــور محمود الخلايــله.
- سعادة السيـد فـالـح الطــويـل.
- سعادة السيـد سليمــان نصـيرات.
المادة (5):
أ- تنتخب الهيئة التأسيسية من بين أعضائها هيئة إدارية مؤقته لمدة لا تزيد عن سته أشهر من تاريخ موافقة الوزير على التسجيل.
ب- بعد مرور الفترة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذة المادة يجب على الهيئة التأسيسية دعوة الهيئة العامة لانتخاب هيئة إدارية وفق أحكام هذا النظام .
ت- تعتبر أعضاء الهيئة التأسيسية أعضاءً في الهيئة العامة حكماً .
ث- تكون مهام الهيئة التأسيسية على النحو التالي :-
- توفير المقر المناسب للجمعية .
- توفير القرطاسية وطباعة السجلات اللازمة للعمل الإداري .
- القيام بنشاطات للتعريف بالجمعية وأهدافها .
- فتح باب الانتساب للجمعية .
المادة (6): تهدف الجمعية إلى ما يلي :
أ- القيام بإجراء البحوث والدراسات التطبيقية المتعلقة بالقطاعات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والبيئية في الأردن, خصوصاً فيما يتعلق بمسوحات السوق, والعماله ودراسات الجدوى, وفرص الاستثمار, ومصادر التمويل, وتقديم الاستشارات المتعلقة بذلك والدراسات المتعلقة بارتباط كافة المجالات المذكورة مع المجالات العربية والدولية.
ب- تمويل وتنفيذ والإشراف على المشاريع ذات الصبغه التنموية والتي ترى الجمعية ضرورة المشاركة بها.
ت- الاتصال مع الجهات المموَلة والداعمة في الداخل والخارج لتقديم الدعم المالي والفني والاستشاري لدعم المشاريع التنموية في الأردن.
ث- اقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات والدورات التدريبية .
المادة (7):
أ. للهيئة الإدارية في الجمعية صلاحية تشكيل عدد من اللجان المتخصصة من بين أعضاء الجمعية, ولها الحق في الاستعانة ببعض أصحاب الخبرة من غير الأعضاء للمشاركة في هذة اللجان.
الفصل الثاني
العضوية
المادة (8): يشترط فيمن يجوز قبوله عضواً عاملاً ما يلي:
أ- أن يكون أردني الجنسية وأتم الثامنة عشر من عمره.
ب- أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحه مخلة بالشرف والآداب العامة والأمانة.
ت- ( أية شروط موضوعية اخرى تشترطها الجمعية ذاتها).
المادة (9):
أ- يقدم طلب الانتساب ل الجمعية على النموذج الذي تعده الهيئة الإدارية ولها قبول الطلب أو رفضه.
ب- يحق لطالب الإنتساب, المستوفي لشروط العضوية والذي رفض طلبه أن يقدم طلباً جديداً للهيئة الإدارية, وفي حال رفض طلبه مرة ثانية يحق له لأن يطلب عرض طلبه على الهيئة العامة.
ت- بعد موافقة الهيئة الإدارية على طلب الإنتساب يمنح العضو بطاقة عضوية, بعد تسديده رسوم الإنتساب المحددة في هذا النظام.
المادة (10):
أ. للهيئة الإدارية أن تمنح عضوية الشرف للأشخاص الذين يقدمون خدمات جليلة للجمعية.
ب. للهيئة أن تقبل أعضاء مؤازرين ممن لا تنطبق عليهم كافة شروط العضوية وللمدة التي تراها مناسبة. ت . لا يحق لأعضاء الشرف والمؤازرين ترشيح أنفسهم للهيئة الإدارية أو التصويت في الإنتخابات .
المادة (11):
أ. فقدان العضوية: يفقد أي من أعضاء الجمعية عضويته في الحالات التالية:
1. الإستقالة الخطية المقدمة للهيئة الإدارية من تاريخ الموافقة عليها.
2. إذا فقد أي شرط من الشروط التي تؤهله لأن يكون عضواً في الجمعية.
3. إذا تخلف عن تسديد إلتزاماته المالية بعد مرور ثلاثة أشهر على إستحقاقها, شريطة أن يسبق ذلك إخطاره خطياً بكتاب مسجل أو توقيعه على إستلام الأخطار.
4. الـوفـاه .
ب. الفصل من العضوية: للهيئة الإدارية الحق في فصل أي عضو من أعضاء الجمعية:
1. مخالفة العضو أي بند من بنود العضوية مخالفة صريحة.
2. ثبوت إساءته لسمعة الجمعية وأحكام هذا النظام.
3. اذا ارتكب أي فعل من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً جسيسماً مادياً وأدبياً. ت. إعادة العضوية: يحق للعضو الذي فقد عضويته في الجمعية بسبب الاستقالة أو بسبب عدم تسديده إلتزاماته المالية, أن يتقدم بطلب جديد للهيئة الإدارية ولها الحق الموافقة على إعادة عضويته شريطة أن يدفع ما يستحق عليه من اشتراكات عن فترة انقطاعه.
المادة (12):
أ. حقوق الأعضاء: يحق لعضو الهيئة العامة في الجمعية:
1. أن يتقدم للترشيح لعضوية الجمعية أو رئاستها.
2. أن يشارك في الاقتراع والتصويت على انتخاب رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية.
3. الإستفادة من كافة مرافق الجمعية, ومن كافة التسهيلات والمساعدات المتاحة.
ب. واجبات الأعضاء: يتوجب للعضو في الجمعية:
1. أن يلتزم بأهداف الجمعية, ويعمل على تحقيقها.
2. أن يتقيد بالقرارات والأنظمة والتوجيهات والتعليمات التي تصدرها الهيئة الإدارية في الجمعية.
3. أن يسدد للجمعية إلتزاماته المالية في الوقت المحدد لها.
4. أن يعلم الهيئة الإدارية بعنوانه وكل تغيير يطرأ عليه.
الفصل الثالث
الهيئة العامة
المادة (13):
أ- تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء الذي تتوفر فيهم شروط العضوية المسددين لإلتزاماتهم المالية.
ب- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عادياً مرة واحده كل سنة, ويكون انعقادها خلال الفترة من 01/01 لغاية 31/03, ويبلَغ الأعضاء خطياً بموعد ومكان الإجتماع قبل خمسة عشر يوماً على الأقل مرفقاً بالدعوة جدول الأعمال.
ت- يكون إجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا حضرته الأكثرية المطلقة لأعضاء الجمعية, وإذا لم يكتمل النصاب في الإجتماع الأول, تدعى الهيئة العامة إلى عقد جلسة ثانية بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ الجلسة الأولى, ويكون النصاب قانونياً مهما كان عدد الحضور على أن لا يقل هذا الحضور عن عدد أعضاء الهيئة الإدارية وأن لا يقل عن سبعة بشكل مطلق.
ث- للهيئة العامة عقد إجتماع أو أكثر غير عادي خلال السنة بدعوة من الهيئة الإدارية أو بناءً على طلب ثلث أعضاء الهيئة العامة, ويدرج في الدعوة الأمور التي يطلب إلى الهيئة العامة مناقشتها في الإجتماع الغير عادي في دعوة الهيئة التي توجه إلى أعضائها ولا يجوز عرض أو مناقشة أي أمر آخر في هذا الإجتماع, وفي حالة طلب عقد الإجتماع بناءً على طلب ثلث أعضاء الهيئة العامة فيجب على الهيئة الإدارية الدعوة لعقد هذا الإجتماع خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.
ج- تعد الهيئة الإدارية كشفا بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور إجتماع الهيئة العامة.
ح- لا يحق لأي عضو الإشتراك في إجتماع تعقده الهيئة العامة والتصويت على قراراتها إلا إذا كان قد سدد قبل موعد الإجتماع جميع إلتزماته المالية المطلوبة منه.
خ- يرأس إجتماع الهيئة العامة الرئيس أو نائبه في حالة غيابه.
د- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالأكثرية المطلقة من أعضائها الحاضرين.
ذ- يبلَغ الوزير خطياً عن مكان وموعد أي إجتماع للهيئة العامة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ عقده, مرفقاً به جدول الأعمال وكشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الإجتماع.
المادة (14): تتولى الهيئة العامة الصلاحيات والمهام التالية في إجتماع الهيئة العامة العادي:
أ- مناقشة التقرير السنوي لنشاط الجمعية المقدم من قبل الهيئة الإدارية عن أعمالها خلال السنة المنتهية, ووضع السياسة العامة للجمعية للسنة المقبلة.
ب- الإطلاع على تقرير مدقق الحسابات القانوني ومناقشة التقرير المالي والتصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
ت- إعتماد مشروع الموازنة للسنة المقبلة.
ث- إنتخاب الهيئة الإدارية (في نهاية الدورة).
ج- النظر في أيَة مواضيع تقررها الهيئة الإدارية في الدعوة إلى الإجتماع.
ح- النظر في المواضيع التي يقترحها أعضاء الهيئة العامة والتي ترد إلى الهيئة الإدارية خطياً قبل موعد الإجتماع بأسبوع واحد على الأقل.
المادة (15): لا يجوز الترشيح أو الإنتخاب غيابياً أو بالوكالة.
المادة (16): يجري التصويت على مشاريع القرارات برفع الأيدي, ويجوز للأعضاء الإقتراع على أن يكون التصويت على بعض القرارات سرياً.
المادة (17): تقدم الهيئة الإدارية استقالتها في نهاية الدورة, وعلى أن يسبق ذلك انتخاب لجنة من ثلاثة أعضاء أحدهم رئيساً تتولى الإشراف على انتخابات الهيئة الإدارية وإعلان النتائج.
الفصل الرابع
الهيئة الإدارية
المادة (18): مـدة الهئيـة الإداريـة سنتـان.
المادة (19): تتألف الهيئة الإدارية من سبعة أعضاء, من ضمنهم الرئيس ويتم انتخابهم من الهيئة العامة.
المادة (20): يشترط فيمن يرشح عضواً للهيئة الإدارية أن يكون:
أ- من الأعضاء العاملين في الهيئة العامة.
ب- قد مضى على إكتسابه العضوية الكاملة مدة لا تقل عن سنه.
ت- قد سدد جميع إلتزاماته المـالية قبـل أسبـوع على الأقل من إجتماع الهيئة العامة ( ويجوز تحديد فترة التسديد بقرار من الهيئة الإدارية ).
المادة (21):
أ- يجري انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية بموجب بطاقات الإنتخاب على أن تكون هذة البطاقات ممهورة بخاتم الجمعية وموقعه من رئيس لجنة الإشراف على الإنتخاب ومندوب الوزارة.
ب- تسلم البطاقات الخاصة بالإقتراع للعضو الذي يحق له الإنتخاب بموجب الكشف المسجلة فيه أسماء الأعضاء الذين يحق لهم الإنتخاب والمرسل نسخه منه للوزيروتقوم لجنة الإشراف على الإنتخابات بالتحقق من شخصية الناخب.
ت- يخصص صندوق مميز لوضع البطاقة الخاصة بالإنتخاب فيه.
ث- يجري فرز الأصوات بصورة علنية من قبل اللجنة المشرفة على عملية الإنتخاب, وبحضور مندوب للوزارة وتعلن أسماء الفائزين من قبل مندوب الوزارة.
ج- في حالة تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر, يتم إختيار الفائزين إما رضائياً أو بالقرعة من قبل اللجنـة, شريطة موافقة المرشحين أو بإعادة الإنتخاب, في حال عدم الموافقة, على أن تجرى الإنتخابات المعادة في ذات اليوم ومباشرة .
المادة (22):
أ- تتألف الهيئة الإدارية من الرئيس ونائـب الرئيس وأمين السـر وأميـن الصندوق والأعضاء.
ب- تقوم الهيئة الإدارية بإنتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق وأمين السر من بين أعضائها في جلسة خاصة لها فور إعلان النتائج, وذلك بشكل علني أو سري.
المادة (23):
أ- يرأس إجتماع الهيئة الإدارية الرئيس أو نائبه في حال غيابه, وتتخذ القرارات بالإجماع أو بالأكثرية.
ب- تجتمع الهيئة الإدارية مرة واحدة كل شهرين في إجتماع عادي, ويجوز للرئيس أن يدعو إلى إجتماع الهيئة الإدارية إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
ت- تجمد العضوية الإدارية عن عضو الهيئة الإدارية إذا تغيب عن ثلاثة إجتماعات متتاية دون عذر, كما يفقد عضويتة في الهيئه الإدارية إذا تغيب عن (6) ستة إجتماعات غير متتالية دون أسباب تقبلها الهيئة الإدارية.
ث- في حال إستقالة أو زوال العضوية عن أي من أعضاء الهيئة الإدارية يحل محله العضو الذي يليه في ترتيب عدد الأصوات من الأعضاء الإحتياطيين نتيجة الإقتراع الذي تم بموجبه إنتخاب الهيئة الإدارية وفي حالة عدم وجود الإحتياط تجري الإنتخابات التكميلية في إجتماع الهيئة العامة, إذا كانت المدة المتبيقة للهيئة الإدارية أكثر من ربع مدة دورتها, شريطة عدم الإخلال بالنصاب القانوني للهيئة الإدارية.
ج- تعتبر الهيئة الإدارية مستقيلة إذا إستقال أكثر من نصف أعضائها, عندئذٍ تدعو الهيئة العامة إلى إجتماع غير عادي لإنتخاب هيئة إدارية جديدة في مدة أقصاها شهران وأدناها أسبوعان, على أن يتم العلم بالإستقالة, والإجتماع من قبل الأعضاء والوزير وإثبات هذا الأمر في محضر الإجتماع الذي اتخذ فيه قرار قبول الإستقالات على أن تتولى الهيئة الإدارية المستقيلة تسيير أعمال الجمعية لحين إنعقاد إجتماع الهيئة العامة.
المادة (24): تكون مهام أعضاء الهيئة الإدارية على الوجه التالي:
أ. الرئيس
هو رئيس الجمعية ورئيس الهيئة الإدارية, وممثلها القانوني لدى الغير, ويمثل الجمعية في الهيئات أو المؤسسات الرسمية أو الشعبية التي يدعى لها, وله أن ينيب عنه من يشاء من أعضاء الهيئة الإدارية ويرأس إجتماعاتها, ويكلف أمين السر بدعوة الهيئة العامة للإجتماع, ويوقع على السندات المالية إلى جانب أمين الصندوق وعلى بطاقة العضوية للأعضاء, ويمثل الهيئة أمام المحاكم المختصة.
ب. نائب الرئيس
ينوب عن الرئيس في حالة غيابه, ويقوم بجميع مهامه طيلة مدة غيابه, ويتولى القيام بأية مهام تكلفه بها الهيئة الإدارية.
ج. أمين السر
1. يحفظ الوثائق والسجلات والأختام الخاصة بالهيئة.
2. ينظم محاضر الإجتماعات للهيئة الإدارية والهيئة العامة.
3. يكون مسؤولاً عن موجودات الهيئة ( إذا لم تنط هذة المهمة بمسؤول آخر)
4. يدعو إلى إجتماعات الهيئة العامة والهيئة الإدارية بتكليف من الرئيس.
د. أمين الصندوق
1. يحتفظ بالسجلات المالية والحسابات وسندات القبض والصرف وينظمها ويوقع على سندات الصرف إلى جانب توقيع الرئيس.
2. يعد التقارير المالية المقدمة للهيئة الإدارية والهيئة العامة.
3. يقوم بجمع رسوم الإنتساب والإشتراك من أعضاء وإيرادات نشاطات التي تقيمها الجمعية.
4. يقبض التبرعات التي توافق عليها الهيئة الإدارية.
5. أية مهام أخرى تكلفه بها الهيئة الإدارية.
الفصل الخامس
الأحكام المالية
المادة (25): تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني, وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها, ويقدم التقرير السنوي للهيئة العامة في أول أجتماع عادي تعقده , وحسب ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (13) من هذا النظام.
المادة (26): تتألف الموارد المالية للجمعية من المصادر التالية:
أ- رسوم الإنتساب ورسوم الإشتراكات السنوية.
ب- الهبات والتبرعات التي ترد للجمعية وتوافق الهيئة الإدارية على قبولها على أن تكون مشروطه, ولا يجوز قبول تبرعات خارجية إلا بموافقة مجلس الوزراء.
ت- إيرادات النشاطات التي تقييمها الجمعية.
ث- أية إيرادات أخرى لا تتعارض مع أحكام القانون ويوافق عليها الوزير.
المادة (27):
أ- رسوم الإنتساب المقرر لكل عضو مبلغ (75) خمسه وسبعون دينار.
ب- رسوم الإشتراكات السنوي لكل عضو (50) خمسون دينار سنوياً.
ت- يتم تعديل رسم الإنتساب أو الإشتراك بموافقة أغلبية الهيئة العامة.
المادة (28):
أ- تودع أموال الجمعية لدى مصرف وطني مرخص تعينة الهيئة الإدارية, وتخاطب الوزارة بشأنه.
ب- لا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ في خزانة الجمعية بأكثر من (50) خمسون ديناراً نقداً بصفة سلفة مستديمه للصرف منها في حالات الطوارئ.
ت- لا يجوز سحب أي مبلغ من المصرف المعين إلا إذا وقَع على الشيك الرئيس أو نائب الرئيس في حالة غيابه وأمين الصندوق مجتمعين.
المادة (29): يقدم أمين الصندوق تقارير شهرية عن حسابات الجمعية إلى الهيئة الإدارية ويكون مسؤولاً أمامها عن الشؤون المالية في حدود صلاحيته.
المادة (30): (تعين الهيئة الإدارية) مدقق حسابات قانوني يقوم بتدقيق حسابات الجمعية ويصادق على التقرير المالي السنوي المقدم للهيئة العامة من قبل الهيئة الإدارية, ويحضر إجتماعها للإجابة عن أية إستفسارات تتعلق بالتقريرالمالي السنوي .
الفصل السادس
أحكام عامة
المادة (31): ل الجمعية حق إمتلاك واستئجار العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة وفق أحكام القانون رقم (16) لسنة 1953 الخاص بالأموال غير المنقولة ولها الحق ببيع أو رهن أو تأجير أي منها بقرار تتخذه الهيئة الإدارية وبموافقة الوزير.
المادة (32): الهيئة العامة هي السلطة العليا التي يحق لها إجراء أي تعديل في النظام الأساسي, وحسب ماهو منصوص عليه في الفقره (ج) من المادة 13.
المادة (33): تحل الجمعية بقرار خطي تتخذه الهيئة العامة في إجتماع غير عادي على أن لا تقل عدد الأصوات المؤيدة للحل عن 75 % من الأعضاء العاملين في الجمعية.
المادة (34):
أ. في حال حل الجمعية, فإن جميع أموالها المنقوله وغير المنقوله تؤول إلى الجهة التي تقررها الهيئة العامة شريطة موافقة الوزير على تلك الجهه.
ب. في حال حل الجمعية من قبل الوزارة وفق أحكام القانون, يتم تشكيل لجنة تتولى حصر موجودات الجمعية والتنسيب للوزير بالجهه التي يمكن أن تؤول أموالها وممتلكاتها المنقوله وغير المنقوله, بعد تسديد كافة الإلتزامات المترتبة على الجمعية.
المادة (35): إذا كلف أي عضو من الأعضاء بأي عمل أو مهمة من قبل الهيئة الإدارية خارج الممكلة, تصرف له مكافئة مالية ومياومات للسفر التي تقررها الهيئة الإدارية شريطة أن لا تكون أي جهه أخرى قد تولت صرف تلك المياومات.
المادة (36): تضع الهيئة الإدارية التعليمات الداخلية لتنفيذ أحكام هذا النظام ولضمان حسن سير العمل, شريطة أن لا تتعارض هذة التعليمات مع أحكام القانون وهذا النظام.
المادة (37): تضع الهيئة الإدارية اللوائح الداخلية اللازمة لعمل الفروع واللجان على أن يجري مصادقتها من قبل الهيئة العامة.
المادة (38): تبقى الهيئة الإدارية المستقبلية مسؤوله قانونياً عن موجودات الجمعية, حتى يجري تسليمها وفق محضر رسمي للهيئة المنتخبة في مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ الإنتخاب.
المادة (39): المسؤولية القانونية للهيئة تقع على كافة أعضائها بالتضامن.