26/03/2026
طلاق الثلاث بلفظ واحد والطلاق المكرر في نفس المجلس
من قال لزوجته : أنت طالق ثلاثاً أو أنت طالق وأشار بأصابع يده ثلاثاً أو قال لها : أنت طالق طالق طالق فهل يحتسب طلقة واحدة أم ثلاث طلقات ؟
هذه من مسائل الخلاف الكبرى بين العلماء فقد ذهب فقهاء الحنفية والمالكية والشافعيّة والحنابلة إلى وقوع الطلاق ثلاثا وعليه فان الزوجة تبين بينونة كبرى في الحال وتُرفع الزوجية والحِل فورا .
وذهب ابن تيمية وابن القيم الجوزية إلى وقوع طلقة واحدة فقط .
وقانون الأحوال الشخصية الأردني لم يأخذ برأي من قال بإيقاع الطلاق بلفظ الثلاث ثلاث طلقات بل اعتبرها طلقة واحدة ، كما جاء في المادة 89 : ( الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة ، والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة ) .