المحامي حسين الصمادي

المحامي حسين الصمادي إنّ للحّق عِماداً لا تَنحني �

01/05/2026

المحامي هو خط الدفاع الأول عن حقوق العمال, كل عام و كل عمال الاردن بالف خير.

27/04/2026

بدء محاكمة بشار الأسد غيابيا في دمشق

#سوريا

18/04/2026
17/04/2026

قرار قضائي بحبس طبيبين في عمان إثر خطأ طبي جسيم أدى لوفاة مواطن
​عمان – أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكماً يقضي بالحبس لمدة ستة أشهر بحق طبيب (جراح أنف وأذن وحنجرة) وطبيب تخدير، بعد إدانتهما بجرم التسبب بالوفاة الناجم عن خطأ طبي جسيم وإهمال قاد إلى فقدان حياة مريض راجع لإجراء عملية بسيطة.
​تفاصيل القضية: من علاج "الشخير" إلى الفاجعة
​تعود تفاصيل الحادثة إلى مراجعة مواطن يتمتع بصحة جيدة لأحد العيادات في شارع الخالدي لعلاج مشكلة "الشخير". وبعد إجراء الفحوصات الشعاعية، قرر الطبيب ضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصال لحمية وانحراف وتيرة في أحد المستشفيات الخاصة الكبرى بالعاصمة.
​ودخل المريض غرفة العمليات بحالة مستقرة تماماً، إلا أن عائلته فوجئت بحالة استنفار طبي وتضارب في المعلومات، ليتبين لاحقاً وقوع كارثة طبية أدت لوفاته داخل غرفة العمليات.
​تقرير الخبرة الفنية: إهمال وقلة احتراز
​أكدت تقارير "لجنة الخبراء الطبية" أن الأطباء المدانين:
​خالفوا الأصول الطبية: لم يتم اتباع البروتوكولات المرعية في مثل هذه الحالات.
​التقصير الجسيم: كشفت التقارير عن وجود إهمال وقلة احتراز في التعامل مع الحالة الجراحية والتخديرية.
​تدهور متسارع: أدت الإجراءات غير السليمة إلى تدهور الحالة الصحية للمريض بشكل مفاجئ وفقدان حياته.
​قرار المحكمة والنفاذ القانوني
​وبناءً على البينات المقدمة، قررت المحكمة إدانة الطبيبين بجرم التسبب بالوفاة والحكم عليهما بالحبس لمدة ستة أشهر. وفيما يخص مخالفة "عدم تسجيل الحالة الصحية"، أوضحت المحكمة أنها مشمولة بقانون العفو العام لعام 2024، إلا أن عقوبة التسبب بالوفاة بقيت قائمة ونافذة.
​إحصائيات مقلقة
​تشير السجلات القضائية إلى وجود أكثر من 170 قضية منظورة أمام القضاء الأردني تتعلق بالأخطاء الطبية، مما يفتح الباب مجدداً للمطالبة بتشديد الرقابة واتباع أعلى معايير السلامة العامة في المؤسسات الصحية لحماية أرواح المواطنين.

14/04/2026

جنايات عمان تقضي بسجن شخص شوه وجه طليقته بـ"مشرط"

أصدرت محكمة جنايات عمان حكما مشددا بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات بحق رجل أقدم على تشويه وجه طليقته باستخدام "مشرط"، نفاذا لوعيد سابق قال فيه إنه "سيجعل كلاب الشوارع تشمئز من النظر إلى وجهها".

جرمت المحكمة المتهم بارتكاب:

جناية الإيذاء: وفقا لأحكام المادة 334 مكررة/1 وبدلالة المادة 337 من قانون العقوبات.
جنحة حمل وحيازة أداة حادة: وفقا لأحكام المادتين 155 و156 من ذات القانون.
تفاصيل "الجريمة المرتبة": تخطيط بهدوء وترصد

كشفت وقائع القرار عن سلسلة من الإجراءات الانتقامية التي انتهجها المتهم:

عقد العزم: صمم المتهم على ارتكاب فعلته بهدوء بال وروية، إثر خلافات وقضايا منظورة أمام المحاكم الشرعية.
الاستدراج والتأكد: اتصل المتهم بالمجني عليها قبل يوم من الجريمة للتأكد من موعد خروجها لحضور جلسة في المحكمة الشرعية.
كمين العمارة: في صباح يوم الواقعة، توجه المتهم إلى مكان سكن طليقته مزودا بـ"مشرط"، وكمن لها داخل العمارة (على الدرج المؤدي إلى السطح) لضمان عدم رؤيته.

لحظة الاعتداء والفرار

فور سماع المتهم صوت باب شقة المجني عليها، نزل إليها وهجم عليها دافعا إياها إلى داخل المنزل.
هناك، سدد لها عدة ضربات بالأداة الحادة على الجانب الأيمن من وجهها وأنفها، ثم لاذ بالفرار مسرعا.

Address

Mekka Street
Amman

Telephone

+962799529844

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامي حسين الصمادي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to المحامي حسين الصمادي:

Shortcuts

Share