30/01/2026
بين يدي المقترضين من البنوك سواء قروض شخصيه ام قروض اسكان.
جاء في حكم محكمة التمييز الاردنيه بصفتها الحقوقية رقم ١٢٠٨ / ٢٠١٩ ما يلي ((( ،،، ومن المستقر عليه فقها وقضاءً بأن الاصل في إستحقاق الفوائد الاتفاقيه هو إتفاق الدائن مع المدين ، فإذا إتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ،،، وحيث أن هناك اتفاق على نسبة الفائده التي يتقاضاها المميز من المميز ضدهما بواقع ٦,٥ ٪ فإن المميز ( البنك ) لم يلتزم بهذه النسبه ولم يكن يحسب الفائده على القرض على هذا الاساس ذلك ان حساب الفائده على أساس النسبه المتفق عليها بعقد القرض يجعل المبلغ الواجب سداده يتم بواقع ١٩٩ قسطا وليس ٢٤٠ قسط ،،، اضافة الى أن المميز كان يحتسب الفوائد على القرض بالاستناد إلى الرصيد اليومي وبما يخالف تعليمات البنك المركزي التي نصت على ان حساب الفوائد يتم على أساس الرصيد الشهري وأن هذا الاحتساب جاء مخالفا للإنفاق الجاري بينهما ،،،، ان الاصل في إستحقاق الفوائد الاتفاقيه هو إتفاق الدائن مع المدين ، فإذا أتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، ذلك ان اسعار الفائده الجديده في حال رفعها من قبل البنك المركزي فتسري على العقود الجديده التي ابرمت بعد صدورها ، أما بالنسبه للعمليات والعقود السابقه على صدورها فإن العبره تكون اما تم الإتفاق عليه عند التعاقد ،،، وان نسبة الفائده المعول عليها هي تلك التي جاءت بإتفاق الطرفين مكتوبه بخط اليد بتاريخ ابرام العقد ،، ،، ولا يغير من ذلك أن يرد شرطا في العقد المبرم بينهما تخويل البنك الدائن رخصة رفع نسبة الفائده المتفق عليها ،،، إذ لا يستطيع البنك الدائن بإرادته المنفرده رفع نسبة الفائده عن النسبه المتفق اليها عند ابرام العقد حتى لو صدر قرار جديد عن البنك المركزي برفع نسبة الفائده ،،، الخ )))