04/11/2025
جريمة التجسس الالكترونية
عرف التجسس قديماً فهو قديم قدم الانسانية وعرفه الفراعنة والصينيون ولكن اختلفت الادوات والاساليب بالتطور الهائل الذي لحق بالبشرية وخصوصاً عندما أطلق العنان للشبكة العنكبوتية فأصبح العالم قرية صغيرة واصبحت ادوات التجسس ترتبط بالدول العظمى التي تعد ميزانيات ضخمة وعظيمة لغايات الاطلاع على المعلومات والبيانات السرية للدول لذلك ان جريمة التجسس الالكتروني ذات خطورة شديد تلحق بالدولة في مختلف المجالات .
لنبدأ بمفهوم جريمة التجسس الالكترونية وفقاً لقانون الجرائم الالكترونية ونعني هنا :دخول الجاني قصداً دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات باي وسيلة كانت بهدف الاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني، أو العلاقات الخارجية للمملكة، أو السلامة العامة، أو الاقتصاد الوطني.
ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا بإن محل جريمة التجسس الالكتروني هي المعلومات والبيانات الغير متاحة للجمهور التي تمس الامن الوطني والعلاقات الخارجية للملكة والسلامة العامة والاقتصاد الوطني ,عدا عن انه ان كانت تمس الامن الوطني فانها تعنى بالمصالح العامة لامن الدولة الداخلي والخارجي من المخاطر ومن هنا يتضح بإن هذه الجريمة ان كانت تمس بالامن الوطني ينعقد اختصاصها والنظر بها لمحكمة امن الدولة ومن غير المعقول ان تكون هذه المخاطر الناجمة عن تقديم محتوى يضر بالمصلحة الوطنية معلن للجمهور فعادة ما تكون هذه البيانات والمعلومات سرية للغاية وجاء تصنيفها في قانون قانون حماية اسرار ووثائق الدولة لسنة 1971 بان تكون على نمط معين (سري –سري للغاية-محدود) .
ويتضح لنا ومما تقدم ان الدخول يكون بسوء نية متمثل بالمس بالعلاقات الخارجية للمملكة اي علاقة الاردن بالدول الاخرى واطر تعاونها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والمس بالسياسة الخارجية للمملكة والمس بالسلامة العامة من المخاطر العامة للمملكة الداخلية منها والخارجية واطر مكافحتها والسيطرة عليها والمس بالاقتصاد الوطني والسياسة المالية المتبعة في الدولة الغير معلنة للجمهور .
ان المعلومات والبيانات الغير متاحة للجمهور تكون في محتوى الكتروني مبهم ومقفل وغير معلن فمحاولة الدخول و /او الدخول غير مشروعة ودون اي تصريح ويخالفه جملة وتفصيلا ليتضح لنا ان هذا الفعل غير مشروع وله اضرار على الدولة سياسياً واقتصادياً وثقافياً لذلك وضع المشرع الاردني جزاء على من يقوم بهذا الجرم ليحدد في المادة 12 من قانون الجرائم الالكترونية الفقرة (أ) بأن يكون الدخول الى شبكة معلوماتية ونظام معلومات ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ديناربينما في الفقرة ج من ذات المادة بإن الدخول يكون إلى موقع الكتروني ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار وكل ذلك من اجل سرقة معلومات وبيانات غير متاحة للجمهور وفي افشائها اضرار جمة على الدولة على مختلف الاصعدة.
المصدر:جريدة الدستور الاردنية مقال منشور تاريخ 23نوفمبر 2021
د.ليث كاسب الصاروم
دكتوراه القانون الدولي العام