04/11/2022
ما هو #الفرق في دعوى (التفريق للشقاق والنزاع )اذا كانت #مرفوعه من قبل #الزوجة وإذا كانت #مرفوعه من قبل #الزوج ؟
الجواب :
1.اذاكانت الدعوى مرفوعة من الزوجة :في حاله انكار الزوج المدعى عليه للدعوى فيقوم القاضي بالتحقق في ادعاء المدعية الزوجة .(البينة هنا للتحقق)والتثبت . اما اذا اقامها الزوج : في حاله انكار الزوجة المدعى عليها للدعوى فعلى المدعى اثبات وجود والشقاق والنزاع بالبينه الشخصة (بشهادة الشاهدين)
2.اذا اقامت الزوجة الدعوى: أنذر القاضي الزوج بأن يصلح حاله معها وتاجيل الدعوى مدة لا تقل عن شهر بعد عجز المحكمة عن الاصلاح بينهما . اما اذا اقامها الزوج : أجل القاضي الدعوى مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة بعد عجز المحكمة عن الاصلاح بينهما .
3.التعويض : اذا كانت الزوجة هي طالبة التفريق و حكم عليها بعوض فاذا لم يرض الزوج بالتأجيل : فعليها أن تؤمن دفعه قبل قرار الحكمين بالتفريق . واذا رضي الزوج بالتاجيل : يقرر الحكمان التفريق على البدل ويحكم القاضي بذلك . اما اذاكان إذا كان الزوج هو طالب التفريق وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين .
4.الحكم : اذا حكم للزوجة بالعوض من قبل الحكمين على الزوج فانه : يحكم بالتفريق بينهما. وان لها حق مطالبة المدعى عليه بالعوض الذى قدره لها الحكمين بعد حسم نسب الإساءه والمهر المعجل المقبوض . أذا حكم للزوج طالب التفريق بالعوض من قبل الحكمين وقررا أن تدفع الزوجة عوضاً : فيحكم بالتفريق بينهما يحكم بالعوض وفق قرار الحكمين . م(126)قانون الاحوال الشخصية
العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية