انطلاقا من أنّ مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة من الثوابت الدستورية التي نصت عليها دساتير دول العالم قاطبةً، بما في ذلك الدستورالأردني في مادته السادسة.
وتأكيدا على عدم التمييز والدمج والمساواة وتكافؤ الفرص بوصفها من مرتكزات قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 كما وردت في مادته الثالثة، وبوصفها أيضا من المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كما هو منصوص عليه في مادتها الثالثة، تلك ال
اتفاقية التي كان الأردن في طليعة الدول التي سارعت إلى توقيعها والمصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، إيذانا بسريان أحكامها على الصعيد الوطني.
وإعمالا لما أوردته اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من التزامات عامة نصت عليها المادة الرابعة التي تقضي بضرورة تعديل وموائمة التشريع الوطني قانونا كان أو أنظمةً أو تعليمات تنفيذية أو إدارية، بما يتماشى وأحكام الاتفاقية.
والتزاما وتطبيقا لما نص عليه قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 في مادته الرابعة فقرة ز-1؛ من وجوب ضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم الانتخابية على أساس من المساواة مع الآخرين، بما في ذلك كفالة التصويت بسرية تامة وتهيئة أماكن الاقتراع.
وعلى هدي مما أوردته اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مادتها 29 فقرة (أ) من وجوب ضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم السياسية، بما في ذلك الحق في التصويت بسرية تامة من خلال مرافق شخصي يختاره المقترع ذو الإعاقة بحرية واستقلالية تامتين، وكذلك وجوب ضمان تهيئة مراكز الاقتراع بما يحقق الاستقلالية والمساواة في ممارسة هذا الحق للأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف وتنوع إعاقاتهم:
تدعو حملة تكافؤ المعنيين من الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم وجمعياتهم والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان والإعلاميين والمؤسسات الوطنية والجهات الرسمية وشبه الرسمية ذات العلاقة، إلى العمل معها من أجل ضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم السياسية، وتحديدا الحق في التصويت دون أي شكل من أشكـال التمييز وعلى أساس من المساواة مع الآخرين، بحرّية وسرية واستقلالية تامة من خلال تهيئة أماكن الاقتراع وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في ذلك،
وذلك كله تنفيذا لما نصت عليه الفقرة ز-1 من المادة الرابعة من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 وانسجاما مع ما نصت عليه اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مادتها 29 فقرة (أ) السابق الإشـارة إليهمـا.