المحامي عبدالله صالح ظاهر الرفيعي /تكريت /كافة أنواع الدعاوى

  • Home
  • Iraq
  • Tikrit
  • المحامي عبدالله صالح ظاهر الرفيعي /تكريت /كافة أنواع الدعاوى

المحامي عبدالله صالح ظاهر الرفيعي /تكريت /كافة أنواع الدعاوى المحامي عبدالله الرفيعي للأستشارات القانونية والتوكل بكافة الدعاوى والمتابعات القانونية في صلاح الدين(تكريت_سامراء_بيجي-العلم-الشرقاط)

 #المبدأ: لا يجوز مزاحمة الدائن الأول ومشاركته في استيفاء الدين من الراتب الشهري للمدين ما لم يتم استيفاء دين الحاجز الم...
06/02/2026

#المبدأ: لا يجوز مزاحمة الدائن الأول ومشاركته في استيفاء الدين من الراتب الشهري للمدين ما لم يتم استيفاء دين الحاجز المتقدم أولاً، لأن سند دينه أسبق ثبوتاً بالتاريخ، ولا تثبت حجية السند العادي في تاريخه تجاه الغير إلا من يوم اكتساب التاريخ الثابت وفق المادة 26 من قانون الإثبات … وهذا ما ذهبت إليه محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزية الموقرة بموجب القرار المرقم ٤٢٧/ت/تنفيذ/٢٠٢٤ والمؤرخ في ٢٠٢٤/١١/٢٤.
#التفاصيل:
نفذ الدائن (أ) في مديرية التنفيذ على المدين (ب) طالباً استيفاء دينه من راتب المدين، وضمن سياق التنفيذ ظهر وجود دائن آخر (ج) يطالب بالدين أيضاً ضمن أضبارة تنفيذية أخرى على ذات المدين، فتداخلت المطالبات على مورد واحد هو الراتب وما يتحصل منه من مبالغ شهرية ، أصدر المنفذ العدل قراراً بتوزيع الحصيلة التنفيذية وتنظيم جدول اشتراك على أساس أسبقية الدين وثبوت التاريخ، فاعتبر أن الدائن (ج) هو الحاجز المتقدم لأن دينه ثابت التاريخ بسند رسمي محرر بتاريخ أسبق، وأن له حكماً قضائياً باتاً يثبت مبلغ الدين، كما أن الحجز على راتب المدين تم بناءً على طلبه بوقت متقدم. في المقابل، كان الدائن (أ) يستند إلى سند عادي اكتسب تاريخاً ثابتاً لاحقاً بالتأشير عليه من جهة مختصة، وإن كان قد صدر له أيضاً حكم قضائي يثبت دينه واتخذ إجراءات حجز على راتب أحد المدينين المتضامنين ، وبهذا الأساس قرر المنفذ العدل صرف المبالغ المتحصلة أولاً للدائن الحاجز المتقدم (ج) حتى تمام استيفاء دينه كاملاً، ثم بعد انتهاء ذلك يُصرف ما يتبقى لصالح الدائن (أ) وفق التسلسل، مع تبليغ الدائنين أصولياً وتنظيم جدول الاشتراك وفق الضوابط ، طعن الدائن (أ) تمييزاً بقرار التوزيع، إلا أن محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزية الموقرة وجدت أن القرار المطعون فيه صحيح وموافق للقانون، لأن معيار التقديم في المزاحمة على الأموال المحجوزة لا يُبنى على الرغبة بالمشاركة أو تقارب المواعيد، بل يُبنى على ثبوت التاريخ وأثره تجاه الغير، وعلى التزام المنفذ العدل بتطبيق قواعد توزيع الحصيلة التنفيذية، وأن الحاجز المتأخر لا يشارك الحاجز المتقدم في الراتب ما لم يكن سند الحجز المتأخر ثابت التاريخ بما يسبق أو يوافق الحجز المتقدم. لذلك قررت تصديق قرار المنفذ العدل ورد الطعن وتحميل المميز الرسم.
:
• نص المادة 110 من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980:
أولاً – إن أسبقية أحد الدائنين في حجز أموال المدين لا يمنحه حق امتياز لدينه.
ثانياً – إذا استند الحجز المتأخر إلى حكم مبني على إقرار شفهي أو على نكول عن اليمين أو على إقرار تحريري لم يثبت رسمياً أن تاريخه يسبق أو يوافق الحجز المتقدم، فليس للحاجز المتأخر المشاركة في الأموال المحجوزة، بل له أن يستوفي دينه من أموال المدين الأخرى.
ثالثاً – تطبق أحكام الفقرة (ثانياً) من هذه المادة إذا استند الحجز المتأخر على محرر لم يثبت رسمياً أن تاريخه يسبق أو يوافق الحجز المتقدم.
هذه المادة ترسم الحد الفاصل بين “الأسبقية في الحجز” وبين “حق المشاركة”. فالأسبقية وحدها لا تخلق امتيازاً، لكنها تمنع المزاحمة عندما يكون سند الحجز المتأخر غير صالح لإثبات تاريخ سابق أو معاصر للحجز المتقدم تجاه الغير. والغاية هنا حماية استقرار إجراءات التنفيذ ومنع تفتيت مورد الاستيفاء (كالراتب) بين مطالبات متأخرة لا تملك سنداً ثابت التاريخ ينهض لمواجهة الغير.
• نص المادة 111 من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980:
أولاً – يُحسم مبدئياً من المبالغ المستحصلة المصاريف التنفيذية التي أنفقها الدائن في سبيل استحصال تلك المبالغ، وإذا لم يكف الباقي لتسديد طلب الدائنين الذين طلبوا استيفاء ديونهم فيقسم بينهم بنسبة مقدار كل منها إذا كانت كلها ممتازة أو عادية من مرتبة واحدة.
ثانياً – إذا كانت الديون عادية وممتازة، فيستوفى الدائنون الممتازون ديونهم أولاً ثم يوزع الباقي على أصحاب الديون العادية، على أن يستوفي أصحاب الديون الممتازة ذوو المرتبة المتقدمة ديونهم أولاً ثم يليهم أصحاب الديون الممتازة ذوو المرتبة المتأخرة.
هذه المادة تُنظم “كيفية التوزيع” بعد ثبوت أحقية الدخول في التوزيع. فهي تبدأ بالمصاريف التنفيذية لأنها كلفة تحصيل المال ذاته، ثم تنتقل لآلية القسمة إذا تعددت الديون، مع التفريق بين الديون الممتازة والديون العادية. وفي التنفيذ على الراتب غالباً ما تكون نقطة الحسم الأولى: من يملك حق الدخول في المشاركة أصلاً، ثم بعد ذلك يأتي دور قواعد التوزيع ونسب القسمة عند اتحاد المرتبة.
• نص المادة 26 من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979:
أولاً – لا يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت، ويكون تاريخ السند ثابتاً في إحدى الحالات التالية:
أ – من يوم أن يصدق عليه الكاتب العدل.
ب – من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
ج – من يوم أن يؤشر عليه قاضٍ أو موظف عام مختص.
د – من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة إبهام، أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه، وبوجه عام من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن السند قد صدر قبل وقوعه.
هذه المادة هي قلب المزاحمة في التنفيذ عندما يكون أحد الدائنين يستند إلى سند رسمي أو سند ثابت التاريخ منذ صدوره، بينما الآخر يستند إلى سند عادي لم يكتسب التاريخ الثابت إلا لاحقاً. فالتاريخ هنا ليس تفصيلاً شكلياً؛ بل هو معيار موضوعي لترتيب أثر السند تجاه الغير، ومنهم الدائنون الآخرون. لذلك يكون من الطبيعي أن يقدَّم الدائن الذي يملك سنداً ثابت التاريخ أسبق، لأن سند غيره لا يحتج بتاريخه على الغير إلا من يوم ثبوته رسمياً.
• نص المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969:
بعد إكمال التدقيقات التمييزية تصدر محكمة التمييز قرارها على أحد الوجوه التالية:
2 – تصديق الحكم المميز إذا كان موافقاً للقانون وإن شابه خطأ في الإجراءات غير مؤثر في صحة الحكم.
ورود هذه المادة في ختام القرار يبين الأساس الإجرائي الذي يجيز للمحكمة الموقرة تصديق القرار التنفيذي المطعون فيه متى ما كان منسجماً مع صحيح القانون، حتى لو أثيرت ملاحظات لا تمس جوهر النتيجة. وفي القرارات التنفيذية تحديداً، يكون جوهر النتيجة هو سلامة تطبيق قواعد المزاحمة وثبوت التاريخ وتوزيع الحصيلة.
#الخلاصة:
متى ما تزاحم دائنون على استيفاء ديونهم من الراتب، فإن الدائن الحاجز المتقدم لا يُزاحم ولا يُشارك من الدائن الحاجز المتأخر إلا إذا كان سند الحجز المتأخر صالحاً للاحتجاج بتاريخه على الغير على نحو يسبق أو يوافق الحجز المتقدم، وإلا انحصر حق الحاجز المتأخر في الاستيفاء من أموال أخرى أو الانتظار إلى حين إكمال استيفاء الحاجز المتقدم.
:
يتجه قضاء محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزية الموقرة إلى تثبيت قاعدة عملية في التنفيذ مفادها أن المزاحمة على الراتب ليست “مشاركة تلقائية” بين الدائنين، بل تتوقف على تحقق شروط قانونية دقيقة أهمها ثبوت التاريخ وأسبقية الحجز وفقاً لضوابط قانون التنفيذ وقانون الإثبات، وبما يضمن انتظام التوزيع وعدم إرباك مورد الاستيفاء.
:
• إلى وكيل الدائن: بادر إلى تثبيت دينك بسند ينهض للاحتجاج بتاريخه على الغير، واحرص على إجراءات الحجز بأقرب وقت، لأن عنصر ثبوت التاريخ وأسبقية الحجز يصنعان الفارق عند التزاحم على الراتب، كما راجع ملف التنفيذ للتأكد من تنظيم جدول الاشتراك والتبليغات أصولياً حتى لا تضيع عليك أسبقية إجرائية مؤثرة.
• إلى وكيل المدين: إذا تزاحم الدائنون على الراتب فركز على ضبط السقوف القانونية للاستقطاع وتدقيق صحة سندات الدائنين من جهة ثبوت التاريخ وأسبقية الحجز، واطلب تطبيق التوزيع وفق النصوص حصراً، لأن أي خطأ في ترتيب الاستيفاء أو تجاوز لقاعدة الحاجز المتقدم يفتح باب الطعن ويطيل أمد التنفيذ على المدين.
منقول من صفحة الاستاذ فائز الحلي

  : هل يُصادر العقار أو يُحجز عليه لمجرد أن صاحبه كان ضمن "أركان النظام السابق" حتى لو اشتراه بماله الخاص؟​ #الجواب: لا،...
20/12/2025

: هل يُصادر العقار أو يُحجز عليه لمجرد أن صاحبه كان ضمن "أركان النظام السابق" حتى لو اشتراه بماله الخاص؟
​ #الجواب: لا، فقرار محكمة التمييز الأخير أكد أن المعيار ليس "الشخص" ومنصبه فقط، بل "طريقة تملك العقار". فإذا ثبت أن الشخص اشترى العقار من ماله الخاص ومن مواطن آخر (وليس استغلالاً للمنصب)، فإن القانون يحمي ملكيته ويجب رفع الحجز عن هذا العقار فوراً.
​أولاً: #المبدأ #التمييزي
​يتمثل المبدأ الذي أرسته محكمة التمييز في أن العقارات التي تملكها المشمولون بأحكام قانون حجز ومصادرة أموال أركان النظام السابق (رقم 72 لسنة 2017) عن طريق الشراء الاعتيادي ومن مالهم الخاص، لا تخضع لإجراءات الحجز أو #المصادرة. فالعبرة في عدم الشمول هي ثبوت تملك العقار بمعاملة #بيع أصولية ببدل نقدي واقعي، وعدم وجود علاقة بين التملك وبين المنصب الوظيفي أو الحزبي الذي كان يشغله الشخص.
​ثانياً: #تفاصيل #القضية
​تتلخص تفاصيل هذه القضية في أن ورثة أحد الأشخاص المتوفين (والذي كان مشمولاً بقانون حجز أموال أركان النظام السابق) اكتشفوا وجود إشارة حجز موضوعة على دار سكن تابعة لمورثهم في إحدى مناطق بغداد.
#أقام الورثة دعوى أمام محكمة البداءة ضد وزير المالية (إضافة لوظيفته) لرفع هذا الحجز، موضحين أن هذه الدار هي السكن الوحيد لهم. وعند تدقيق سجلات العقار، تبين أن المتوفى كان قد اشترى الدار في عام 2000 من مواطنة (مالكة #سابقة) بمبلغ مالي معلوم وسجلها باسمه بشكل رسمي، ولم يحصل عليها كمنحة أو هبة أو بسبب نفوذه. وبناءً على ذلك، حكمت محكمة البداءة برفع الحجز، وهو ما أيدته محكمة التمييز الاتحادية بعد طعن وزارة المالية فيه.
​ثالثاً:
​استند القرار بشكل رئيسي إلى قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017، وتحديداً:
​المادة (3/ #رابعاً):
هذه المادة تضع استثناءً جوهرياً؛ فهي توضح أن الحجز أو المصادرة لا يشمل العقارات التي تملكها الأشخاص المعنيون (أركان النظام السابق) إذا كان هذا التملك قد تم "بغير مقتضى تولي المسؤولية الحزبية أو الرسمية".
​بمعنى آخر #القانون #العراقي #يميز بين نوعين من الأموال:
​أموال #استغلال #النفوذ وهي التي حصل عليها الشخص بسبب منصبه أو كهدية من الدولة، وهذه تُصادر.
​الأموال #الشخصية وهي التي اشتراها الشخص من حرّ ماله وكأي مواطن اعتيادي، وهذه يحميها القانون ولا يجوز حجزها، وهذا ما طبقته المحكمة في هذه القضية.
​رابعاً: #التوجه #التمييزي
​يعكس هذا القرار توجهاً قضائياً هاماً في القضاء العراقي يهدف إلى تكريس مبدأ حماية الملكية الفردية وصونها من أي إجراءات إدارية قد تتوسع في تطبيق النصوص العقابية.
الغاية المستخلصة هي أن "الحجز ليس #عقوبة #مطلقة تمتد لكل ما يملكه الشخص"، بل هو إجراء يهدف لاسترداد أموال الدولة التي أُخذت بغير وجه #حق. فمتى ما ثبتت "مشروعية مصدر #المال" (أي أن الشراء تم بمال خاص ومن مالك سابق اعتيادي)، انتفت الغاية من الحجز. وبذلك، فإن محكمة التمييز تضع حداً فاصلاً بين "المال العام المنهوب" و "الملك الخاص المشروع"، مما يضمن تحقيق العدالة وعدم #الإضرار #بالورثة في حقوقهم المشروعة. منقول من صفحةالمحامي حسين حميد



المحكمة الإدارية العليا تصادق على قرار محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء قرار البنك المركزي بخصوص إلزام إيداع البيوع ال...
18/12/2025

المحكمة الإدارية العليا تصادق على قرار محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء قرار البنك المركزي بخصوص إلزام إيداع البيوع العقارية التي تزيد قيمتها عن 100 مليون دينار في المصارف.

الآن وبعد إلغاء القرار المذكور صار لزامًا اعتماد ضوابط العناية الواجبة السابقة فأصبحت البيوع العقارية التي تزيد عن 500 مليون أن تودع في المصارف بدلا من 100 مليون كما في القرار الملغي.

المساهمة في التخفيف من حالات الاكتظاظ التي تشهدها السجون والمواقف التابعة لوزارتي الداخلية والعدل تنسب التوجيه للالتزام ...
12/12/2025

المساهمة في التخفيف من حالات الاكتظاظ التي تشهدها السجون والمواقف التابعة لوزارتي الداخلية والعدل تنسب التوجيه للالتزام بما يلي:

1- عدم اللجوء إلى توقيف الأشخاص المطلوبين للقضاء والملقى القبض عليهم إلا في الحالات الوجوبية التي نص عليها القانون كلما أمكن ذلك وتبعاً لظروف القضية والجريمة المتركبة وشخصية الجاني..

٢- ضمان إن تكون مدد التوقيف عند اللجوء إليها قصيرة وبالحدود التي تقتضيها ضرورات التحقيق

٣- ممارسة الصلاحية في إطلاق السراح بكفالة متى كان ذلك جائزاً قانوناً وبما ينسجم مع طبيعة الجريمة وظروف المتهم وضمان حضوره إمام الجهات القضائية عن الطلب.

- اعتماد الحكم بالغرامة بدلاً من الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني وبما يتناسب مع وقائع الدعوى وملابساتها وبما تحقق الردع المطلوب من فرض أي من العقوبتين.

 #المبدأ : إن الاعتداء على الطبيب أثناء ممارسة عمله لا يُعدّ مجرد فعل عابر من أفعال الإيذاء أو التهديد، بل هو اعتداء على...
08/12/2025

#المبدأ : إن الاعتداء على الطبيب أثناء ممارسة عمله لا يُعدّ مجرد فعل عابر من أفعال الإيذاء أو التهديد، بل هو اعتداء على منظومة الحماية القانونية للمهنة الطبية، وعلى الأمن الصحي للمجتمع بأكمله ويجعل هذه الجريمة خاضعة لقانون حماية الاطباء رقم 26 لسنة 2014 …. وهذا ما ذهبت إليه محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية بموجب القرار المرقم ٧٧٥/ت/جزائية/٢٠٢٤ والمؤرخ في ٢٠٢٤/٨/١٤، وننشر طياً صورة من القرار.
#التفاصيل :
تتلخص وقائع القضية في أن محكمة جنح الهندية أصدرت قرارها بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٦ في الدعوى المرقمة ٥٤٦/ج/٢٠٢٤، فقضت بقبول الصلح بين بعض أطراف الشكوى، واعتبار القرار بمنزلة الحكم بالبراءة استناداً للمواد ١٩٤ – ١٩٨، مع إلغاء التهمة عن إحدى المتهمات وفق المادة ٤٣٢ عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧ و٤٨ و٤٩، ثم مضت بإدانة عدد من المتهمين بالغرامة عن جريمة التهديد ، غير أن محكمة التمييز عند تدقيقها للقرار وجدت أن الواقعة لم تُوصف التوصيف القانوني السليم، ذلك أن المشتكين – عدا إحدى المشتكيات – هم أطباء أسنان، وأن الاعتداء وقع عليهم أثناء ممارستهم لمهنتهم وداخل عيادتهم الخاصة، مما يجعل الواقعة خاضعة حكماً لأحكام المادة ٦ من قانون حماية الأطباء رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٣ ، هذه المادة ترفع الحماية القانونية للطبيب إلى مستوى حماية الموظف أثناء أداء وظيفته، بما يجعل الوصف القانوني للجريمة مختلفاً جذرياً عمّا اعتمدته محكمة الجنح.
كما كان ينبغي تفريق شكوى سكرتيرة العيادة عن شكوى الأطباء لاختلاف الصفة القانونية ولأن الحماية الخاصة لا تمتد إليها ، وبذلك رأت محكمة التمييز أن محكمة التحقيق ثم محكمة الجنح قد أغفلتا تطبيق النص الخاص المتمثل بقانون حماية الأطباء، مما جعل القرار المميز مشوباً بمخالفة القانون ، لذا نقضت القرار، وتدخلت تمييزاً بنقض قرار الإحالة أيضاً، وأعادت الدعوى إلى محكمة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المنسجمة مع المادة ٦ من قانون حماية الأطباء، وبدلالة المادتين ٢٥٩/أ/٧ و٨ من قانون أصول المحاكمات الجزائية والقرار ١٠٤ لسنة ١٩٨٨.
:
– المواد ١٩٤–١٩٨ من أصول المحاكمات الجزائية نظمت الصلح وآثاره، ومنها أن قبول الصلح ينتج أثر البراءة.
– المادة ٤٣٢ عقوبات تعاقب على التهديد البسيط.
– مواد الاشتراك ٤٧–٤٩ وسّعت مسؤولية الفاعل والشريك.
– المادة ٦ من قانون حماية الأطباء رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٣ أوجبت معاقبة المعتدي على الطبيب بالعقوبة المقررة للاعتداء على الموظف العام أثناء أداء وظيفته، وهو ما يرتقي بالواقعة إلى مستوى أشد.
– وفق المادتين ٢٢٩ و٢٣٠ عقوبات، فإن الاعتداء على موظف أثناء عمله أو بسبب عمله يُعد ظرفاً مشدداً قد تصل عقوبته إلى الحبس لثلاث سنوات.
– وبما أن القانون الخاص (حماية الأطباء) مُقدّم على العام، كان لزاماً اتباعه في تكييف الجريمة.
#الخلاصة :
إن جوهر هذا القرار يتمثل في إعادة ضبط الميزان القانوني لحماية المهنة الطبية، فليس كل اعتداء داخل عيادة يُعالج بنصوص الإيذاء أو التهديد التقليدية ، وعندما يقع الاعتداء على طبيب أثناء ممارسته عمله، تنتقل الواقعة إلى نطاق حماية أشد، أساسها احترام قدسية المهنة الطبية وما تمثّله من خدمة عامة ، وأي قرار لا يراعي هذا التكييف يخرق النظام القانوني ويعرّض الحكم للنقض، كما حصل في هذه القضية.
:
القرار يُجسّد توجهاً قضائياً واضحاً نحو تشديد الحماية القانونية للطبيب، وإلزام محاكم التحقيق والجنح بعدم الركون إلى النصوص العامة (مثل المادة ٤٣٢ تهديد) متى ما وُجد نص خاص يرفع صفة المجني عليه إلى مرتبة الحماية المقررة للموظف العام ، كما أكدت المحكمة ضرورة تفريق الدعاوى لاختلاف الصفة، وهو منهج قضائي دقيق في ضمان عدالة الملاحقة الجزائية وعدم خلط الوقائع التي تختلف طبيعتها.
:
أولاً – إلى وكيل المشتكي (الأطباء):
– احرص دائماً على إبراز صفة الطبيب أثناء وقوع الاعتداء، وتثبيت ذلك بمحاضر التحقيق وشهادة السكرتارية والمرضى.
– اطلب تطبيق المادة ٦ من قانون حماية الأطباء منذ لحظة تدوين أقوال المشتكي، لأنها تغيّر وصف الجريمة وتشدّد العقوبة.
– ركّز على أن مكان الحادثة (عيادة خاصة) يعتبر موقعاً لممارسة العمل الطبي، ما يرفع الحماية القانونية.
– دوّن بوضوح أن الاعتداء سببه أداء المهنة، لأن هذه العبارة هي مفتاح الحماية.
ثانياً – إلى وكيل المتهم:
– راجع بدقة توافر رابطة السببية بين العمل الطبي والاعتداء، فغيابها قد يُعيد التكييف إلى مجرد تهديد أو إيذاء بسيط.
– ركّز على مدى صحة الشكوى المتعددة من أكثر من مشتكي، وادفع باتجاه تفريق الدعاوى إذا اختلطت الصفات.
– استثمر المواد ١٩٤–١٩٨ المتعلقة بالصلح، فهي – متى قبلت – تنتج أثر البراءة قانوناً، ما لم تتعارض مع نطاق الحماية المكفولة للطبيب.
– اطلب إجراء تحقيق إضافي لتحديد ما إذا كان الاعتداء وقع أثناء العمل فعلاً أو في ظروف جانبية لا تُشكّل حماية خاصة.
منقول من صفحة المحامي فائز الحلي

 #المبدأ : إن إبطال قيد عقار مُسجَّل بحكم قضائي لا يمكن – ولا يجوز – أن يُسلك إليه طريق دعوى جديدة بأي وجهٍ من الوجوه، ب...
07/12/2025

#المبدأ : إن إبطال قيد عقار مُسجَّل بحكم قضائي لا يمكن – ولا يجوز – أن يُسلك إليه طريق دعوى جديدة بأي وجهٍ من الوجوه، بل إن السبيل الوحيد هو سلوك طرق الطعن التي رسمها قانون المرافعات حصراً، ذلك أن الأحكام القضائية تبقى مرعية ومعتبرة ما لم تُبطل أو تُعدَّل من المحكمة نفسها أو تُفسخ أو تُنقَض من محكمة أعلى منها وفق الطرق القانونية … وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بموجب القرار المرقم ٥٨٦٧/الهيئة الاستئنافية عقار/٢٠٢٣ والمؤرخ ٢٠٢٤/٤/٣، وننشر طياً صورة من القرار.
#التفاصيل :
تبدأ وقائع النزاع عندما أقام المدعي دعوى أمام محكمة بداءة الكرخ يدّعي فيها أن المدعى عليه تملك العقار المشيد على القطعة المرقمة ٧٠٣٣/م ١٨ عامرية بناءً على مستندات ثبت تزويرها في دعوى جزائية سابقة، مطالباً بإبطال القيد وإعادته إلى اسمه. غير أن التدقيق في السجل العقاري والتحقيقات الرسمية كشف أن تسجيل العقار لم يكن وليد هذه المستندات، بل كان مستنداً إلى حكم تمليك صادر في الدعوى ١٢٦٧/ب/٢٠٠٦ بتاريخ ٢٠٠٦/٩/١٣، وقد جُدّدت قوته التنفيذية بالقرار ٢١٩٩/ب/٢٠١٤ في ٢٠١٤/١٠/٣، ثم أصبح الحكم باتاً بعد إسقاط عريضة الاعتراض في ٢٠٢٠/٣/٢٦ ، ومادام التسجيل العقاري قد تأسس على حكم قضائي نافذ، فإن إبطال القيد عبر دعوى جديدة يصبح طريقاً غير مقبول قانوناً، لأن المساس بحكم قضائي لا يتم إلا بواسطة الطعن فيه، لا عبر الالتفاف عليه بصيغة جديدة للدعوى. وقد انتهت محكمة البداءة إلى رد الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، ثم صادقت محكمة التمييز الاتحادية على القرار.
:
تنص المادة 160/3 من قانون المرافعات على أن الحكم يبقى مرعياً ومعتبراً ما لم يُبطل أو يُعدَّل أو يُنقض وفق الطرق القانونية، وهو نص قاطع يمنع أي دعوى تستهدف إبطال أثر حكم قضائي نافذ ، وبالنسبة للطريق القانوني الأنسب في مثل هذه الحالات، فهما خياران لا ثالث لهما:
أولاً – الطعن تمييزاً:
وذلك بغضّ النظر عن المدة المحددة للطعن تمييزاً، إذ قد يُثار في بعض الحالات إمكانية تمييز الحكم رغم فوات المدة لأسباب استثنائية تتعلق بانعدام الحكم أو حتى الادعاء بالخطأ الجسيم أو الخطأ في تطبيق القانون، وهو ما يمكن للمحكمة النظر فيه عند دراسة طبيعة الحكم ومدى مشروعيته.
ثانياً – إعادة المحاكمة:
وهو الطريق الأكثر تخصصاً وفاعلية عندما يكون الحكم مبنياً على تزوير أو غش أو شهادة زور أو امتناع الخصم عن تقديم ورقة منتجة. وقد حصرت المادة 196 هذه الحالات بدقة، بينما قيدت المادة 198 هذا الطريق بمدة قصيرة قدرها خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لظهور سبب الطعن ، وبذلك، فإن الأسلوب الصحيح لا يُبنى على رفع دعوى جديدة، بل على الطعن بالحكم نفسه بتمييزه أو بإعادة المحاكمة.
#الخلاصة :
التسجيل العقاري الذي يقوم على حكم قضائي لا يمكن إبطاله بدعوى جديدة، لأن الحكم القضائي هو أصل الأثر القانوني. والطريق السليم يكون إما بتمييز الحكم ذاته أو بسلوك طريق إعادة المحاكمة عند توافر أسبابها. أما أي دعوى مستقلة لإبطال القيد فهي دعوى فاقدة للسند القانوني.
:
تؤكد محكمة التمييز الاتحادية في اتجاهها المستقر أن الحكم القضائي لا يُمَسّ إلا من خلال طرق الطعن، وأن السجلات العقارية التي تأسست على أحكام واجبة التنفيذ لا يجوز زعزعتها بدعاوى مبتكرة. وهي رؤية قوامها حماية حجية الأحكام، واستقرار المعاملات، وتحصين الملكية العقارية من النزاعات المتسلسلة.
:
إلى المحامي وكيل المدعي:
إذا كان التسجيل العقاري مبنياً على حكم قضائي، فلا تضيع وقتك في دعوى جديدة. قيّم سريعاً ما إذا كان الحكم قابلاً للتمييز رغم فوات المدة، خصوصاً إذا كان هناك خطأ جوهري أو دفع بانعدام الحكم. وفي حال وجود تزوير أو غش أو شهادة زور، فعليك التوجه فوراً إلى إعادة المحاكمة، مع الحرص على إثبات تاريخ العلم بسبب الطعن، لأن المدة تبدأ من لحظة العلم لا من تاريخ الحكم.
إلى المحامي وكيل المدعى عليه:
ركز دفاعك على حجية الحكم القضائي واستقراره، وبيّن أن الدعوى المقامة للالتفاف على الحكم غير مقبولة قانوناً. تمسّك بأن الطعن يجب أن يكون بالحكم نفسه، لا بنتائجه في السجل العقاري، وادفع بانقضاء مدة إعادة المحاكمة عند توفر ذلك، فهو دفاع حاسم يقطع النزاع من جذره.

منقول من صحيفة المحامي فائز الحلي

منع معارضة ارض زراعية  #المبدأ : يُعَدّ عقد الإيجار الزراعي سنداً قانونياً مستقلاً يخول صاحبه حماية حقه في الانتفاع والا...
03/12/2025

منع معارضة ارض زراعية

#المبدأ : يُعَدّ عقد الإيجار الزراعي سنداً قانونياً مستقلاً يخول صاحبه حماية حقه في الانتفاع والاستغلال، ويمنحه الحق في إقامة دعوى منع المعارضة ضد كل من يمنعه من استثمار أرضه الزراعية باعتبار أن الحيازة الزراعية محمية بنص القانون… وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بموجب القرار المرقم ٤٧٧٧/الهيئة الاستئنافية عقار/٢٠٢٥ والمؤرخ ٢٠٢٥/٨/٣١، وننشر طياً صورة من القرار.
#التفاصيل :
بدأت وقائع الدعوى حين أقامت المدعية دعواها أمام محكمة بداءة السماوة طالبةً منع المدعى عليهم من معارضتها في الانتفاع من عقدها الزراعي الممنوح لها على القطعة البالغة مساحتها (١٢٣ دونم). ذكرت أنهم منعوها من الزراعة للموسم الزراعي ٢٠٢٢–٢٠٢٣ وحالوا دون استغلالها دون سبب قانوني ، وبعد الكشف والمرتسم الزراعي، قضت محكمة البداءة برفع يد المدعى عليهم ومنع معارضتهم. ثم أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بحصر إلزام المنع بأحد المدعى عليهم بعد ثبوت وضع يده الغاصب ، وحين طُعن الحكم تمييزاً، وجدت محكمة التمييز أن التحقيقات وشهادة الشهود تثبت وقوع الغصب، وأن اليد القائمة على الأرض بلا سند هي يد غير مشروعة توجب الرد. فقررت المحكمة تصديق الحكم ورد الطعن.
:
• المادة ١٩٧ مدني: أوجبت رد المغصوب إلى صاحبه باعتبار أن الغصب هو كل استيلاء غير مشروع على مال الغير مقرون بمنعه من الانتفاع.
المادة ٢/٢١٠ مرافعات: خولت محكمة التمييز تصديق الحكم متى كان منسجماً مع الأدلة ومستوفياً لصحة التطبيق القانوني.
• العقد الزراعي: يمنح المنتفع حق الحيازة والاستغلال، ويُعدّ هذا الحق قابلاً للحماية بدعوى منع المعارضة، متى ثبت اعتداء الغير أو منعه من الاستغلال.
:
يتجه الاستقرار القضائي لمحكمة التمييز إلى:
١- اعتبار العقد الزراعي أساساً كافياً لثبوت الحيازة والانتفاع.
٢- معاملة كل من يمنع المنتفع من الاستغلال كغاصب متى تحققت واقعة المنع.
٣- اعتماد المرتسم الزراعي بوصفه الوثيقة الفاصلة عند تحديد حدود وضع اليد.
٤- اعتبار الغصب ضرراً مفترضاً لا يحتاج إلى إثبات مقدار الضرر.
#الخلاصة :
حق المنتفع في العقد الزراعي محمي قانوناً، والحيازة الزراعية تعدّ حيازة منتجة لآثارها، وأي اعتداء عليها يشكل غصباً يوجب الرد والمنع. فالعبرة ليست بالملكية بل بعقد نافذ يبيح الانتفاع ويُلزم القضاء بحمايته.
:
للمحامي وكيل المدعي:
التركيز على العقد الزراعي والمرتسم وإثبات واقعة المنع عبر الشهود والتحقيقات ، طلب الكشف بواسطة لجان مختصة لإثبات حدود التعدي وحقيقته ، التمسك بتطبيق المادة ١٩٧ مدني التي توجب الرد بمجرد تحقق الغصب.
للمحامي وكيل المدعى عليه:
الطعن في مدى شمول العقد الزراعي للجزء محل النزاع ، مناقشة دقة المرتسم أو إجراءات الكشف إن شابها خلل.
إثبات أن وضع اليد – إن وجد – كان بعلم الجهة المختصة أو غير مانع للمدعية من استغلال أرضها.
منقول من صفحة المحامي فائز الحلي

(( بناء على دعوى اقامها ضابط متقاعد المحكمة الاتحادية العليا تصدر قرارا يلغي مضاعفة الغرامات المروريه الالكترونيه ))----...
24/11/2025

(( بناء على دعوى اقامها ضابط متقاعد المحكمة الاتحادية العليا تصدر قرارا يلغي مضاعفة الغرامات المروريه الالكترونيه ))
------------------------------
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً يقضي بإلغاء مضاعفة مبلغ الغرامة المرورية التي تفرضها كاميرات المراقبة الإلكترونية، وذلك بناءً على دعوى رفعها ضابط متقاعد ضد وزير الداخلية والمدير العام لمديرية المرور العامة.
وقد نص قرار المحكمة على إلغاء الفقرة التي تقضي بمضاعفة الغرامة المفروضة بـ 500 ألف دينار عراقي في حال عدم مراجعة المخالف أو عدم دفعه للمبلغ خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ بالمخالفة، وإعادة العمل بنسبة 30% فقط من مبلغ الغرامة المفروضة كنسبة تخفيض في حال دفعها خلال 72 ساعة، وذلك لتعارضه مع أحكام قانون المرور رقم 8 لسنة 2019.
كما قضت المحكمة بـ إسقاط الغرامات المترتبة على واسطة الكاميرات الإلكترونية عن المدعي، وألزمت المدعى عليهما بتبليغ رسائل نصية للمخالفين بمخالفاتهم ....

 #المبدأ : إنَّ الضوضاء الناتجة عن تشغيل المولدات الكهربائية بصورة مستمرة وبمستويات تتجاوز الحدود المسموح بها قانونًا، ت...
08/10/2025

#المبدأ : إنَّ الضوضاء الناتجة عن تشغيل المولدات الكهربائية بصورة مستمرة وبمستويات تتجاوز الحدود المسموح بها قانونًا، تُعد ضررًا بيّنًا موجِبًا للتعويض أو الإزالة … وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بموجب القرار المرقم (١٩٧/الهيئة الاستئنافية منقول/٢٠٢٤) والمؤرخ في ٢١/١/٢٠٢٤، وننشر طياً صورة من القرار.
#التفاصيل :
تتلخص وقائع الدعوى بأن المدعي أقام دعواه أمام محكمة بداءة الفجر طالبًا إلزام المدعى عليه برفع مولدة كهربائية أقامها بالقرب من داره على أرض تابعة للبلدية، بعد أن سببت أضرارًا جسيمة له ولعائلته نتيجة الضوضاء المستمرة ليلاً ونهاراً ، وقد ثبت من تقرير الخبراء الخمسة أن مستوى الضوضاء الناتج عن المولدة يتجاوز المحددات المسموح بها بموجب ، الأمر الذي جعل من الضرر واقعًا فعلاً ومؤثراً في الصحة العامة والراحة الشخصية للسكان المجاورين ، وبناءً على ذلك، أيدت محكمة التمييز الاتحادية ما ذهبت إليه محكمة الموضوع من إلزام المدعى عليه برفع الضرر والمولدة الكهربائية، معتبرة تقرير الخبير المساح جزءًا من الفقرة الحكمية عند التنفيذ، لتأكيد إزالة مصدر الضرر بصورة دقيقة ومحددة.
:
نصّت المادة (١٤٠/أولاً) من على أنَّ “المحكمة تأخذ بتقرير الخبير إذا اقتنعت بصحته وكان مبنياً على أسباب تؤيده”، وهو ما استندت إليه المحكمة في اعتماد تقرير الخبراء الخمسة كأساس للحكم ، كما نصّ في المادة (٣) على أن الجهات والأشخاص ملزمون بعدم تجاوز الحدود القصوى لمستويات الضوضاء المحددة في الجداول المرافقة للقانون ، وبذلك فإن تشغيل مولدات الكهرباء في المناطق السكنية، دون مراعاة الضوابط الفنية، يُعدّ مخالفة قانونية تستوجب الإزالة أو التعويض بحسب درجة الضرر.
#الخلاصة :
أكّدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة في هذا القرار أن الضرر البيئي الناتج عن الضوضاء يدخل في نطاق الحماية القانونية للحق في السكن الآمن والصحة العامة، وأنّ معيار ثبوت الضرر لا يقتصر على الخطر المادي المباشر، بل يشمل الإزعاج الصوتي المستمر الذي يتجاوز الحدود المسموح بها قانوناً ، وبذلك أرست المحكمة مبدأ مهماً مفاده أن السكينة العامة والراحة المنزلية تُعد من الحقوق المحمية قانوناً، ولا يجوز لأي نشاط خاص أن يمسّها ولو كان بقصد المنفعة العامة.
:
• إلى المحامي وكيل المدعي:
عند إقامة دعاوى تتعلق بالأضرار الناتجة عن المولدات أو الأنشطة المشابهة، احرص على تقديم تقرير فني من لجنة مختصة بالضوضاء يبيّن مستوى الديسيبل ومدى تجاوزه للحدود المسموح بها قانوناً، لأن هذا التقرير سيكون الركيزة الأساسية لإثبات الضرر أمام المحكمة وفق المادة (١٤٠/أولاً) من .
• إلى المحامي وكيل المدعى عليه:
في حال الدفاع عن موكلك، حاول إثبات مطابقة المولدة للضوابط البيئية ووجود تراخيص من الجهات المختصة (مثل البلدية أو دائرة البيئة)، لأن وجود الترخيص وتحديد موقع المولدة وفق الضوابط يمكن أن يُضعف عنصر الضرر ويحول دون الحكم بالإزالة.
منقول من صفحه المحامي فائز الحلي

♦️احد الأوامر الولائية التي تصدر بحق      طلاب الكليات الاهليه في حال تعرض الطالب  الى الفصل او ترقين القيد من قبل الجام...
19/09/2025

♦️احد الأوامر الولائية التي تصدر بحق
طلاب الكليات الاهليه

في حال تعرض الطالب الى الفصل او ترقين القيد من قبل الجامعه فأن من حقه الاعتراض مباشره في محاكم البداءه و استحصال امر ولائي مباشره وقبل اقامه الدعوه يطلب به ايقاف اجراءات الامر محل الطعن كأجراء سريع ولعدم فوات المنفعة.

♦️لغرض مناقشة آليات تسهيل تنفيذ قانون العفو العام ...السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى يوجه بعقد إجتماع لرؤساء وأعضاء اللجان...
14/05/2025

♦️لغرض مناقشة آليات تسهيل تنفيذ قانون العفو العام ...
السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى يوجه بعقد إجتماع لرؤساء وأعضاء اللجان المركزيه المختصه بتنفيذ قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 َفي بغداد .....

21/02/2025

♦️الية بيع وشراء العقارات وفق التعليمات الجديدة

1-حضور البائع والمشتري او المشتري فقط لإيداع المبلغ لدى المصرف
2-يجب على المصرف المعني الالتزام عند فتح حساب للبائع أو المشتري وكل الآتي
أ… يكون فتح الحساب مجانيا وبدون أي رسوم
ب… يتم اتخاذ إجراءات العناية عند فتح الحساب
ج… يكون التبويب المحاسبي لدى فتح الحساب الخاص المشتري ضمن حساب أمانات
3-يودع المبلغ لدى مصرفكم_ عن طريق الحساب أو أي طريقة أخرى
4-عدم الحاجة إلى فتح حساب جديد إذا كان للمشتري حساب لدى المصرف المعين
5-إذا كان البائع والمشتري حساب في المصرف وبإمكان التسديد عبر نظام عبر نظام الوسائل المصرفية المعمول بها مع النظر لا يشترط وجود هذه الحسابات لدى المصرف نفسه
6-تحديد عمولة مصرفية على ألا تتجاوز عن 25,000 لا غير
7-إصدار كتاب من قبل المصرف إلى دائرة التسجيل العقاري يبين فيه إيداع المبلغ كالاتي .

م/ايداع مبلغ العقار
نص الكاتب
‏إلى دائرة التسجيل العقاري نود إعلامكم أن تم إيداع المبلغ المتفق عليه الخاص بائع العقار بين الطرفين المرقم…….
‏على وفق السند المرقم…… العائد إلى البائع السيد…….. والمشتري……… بعد إتمام الإجراء إجراءات العناية الواجبة
8-تقوم دائرة التسجيل العقاري إعلام المصرف بإتمام عملية فتح البيان يتم بعد ذلك إتمام عملية التسديد بين البائع والمشتري
9-لتسهيل الإجراءات يتم العمل باستخدام آلية الباركود بين المصرف والتسجيل العقاري.

Address

صلاح الدين
Tikrit

Telephone

009647705167550

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامي عبدالله صالح ظاهر الرفيعي /تكريت /كافة أنواع الدعاوى posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share