مكتب المحامي احمد السهلاني

مكتب المحامي احمد السهلاني شركة محاماة

  بقرار رائع للهيئة الموسعه المدنيه الموقره حول دعوى عدم نفاذ التصرف ومتى يتم اعتبار حق المدعي بالمطالبه باسترداد بدل ال...
05/01/2026



بقرار رائع للهيئة الموسعه المدنيه الموقره حول دعوى عدم نفاذ التصرف ومتى يتم اعتبار حق المدعي بالمطالبه باسترداد بدل البيع.

ان اصرار محكمة الاستنناف على حكمها المنقوض وعدم اتباعها لقرار الهيئة الاستئنافية منقول في محكمة التمييز الاتحادية بالعدد ٣٥١٦/الهيئة الاستئنافية منقول/٢٠٢٥ في ٢٨/٨/٢٠٢٥ في غير محله السليم من الناحيه القانونية إذ إن حق المدعى باسترداد المبلغ المدعى به والذي دفعه للمدعى عليه الأول بمقتضى عقد البيع الباطل موضوعء الدعوى قائم من تاريخ إبرام هذا العقد لأنه لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلأ االمادة ١٣٨مدنى، وأن ألحكم الصادر فى دعوى استرداد البدل المدفوع كاشف للحق لا منشأ له وبالتالى تكون شروط دعوى عدم نفاذ التصرف متوافرة فى دعوى المدعى ولمخالفة الحكم المميز وجهة النظر القائونية المتقدمة.لذا قرر نقضه واعادة إضبارة الدعوى لمحكمتها لإتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصر القرار بالأتفاق فى النقض وبالأكثرية فى التسبيب .

الجرائم المشمولة بقانون العفو الذي صوت عليه مجلس النواب مع شرط تنازل المشتكي او ذوي المجتي عليه امام قاضي التحقيق او الم...
21/01/2025

الجرائم المشمولة بقانون العفو الذي صوت عليه مجلس النواب مع شرط تنازل المشتكي او ذوي المجتي عليه امام قاضي التحقيق او المحكمة المختصة وتسديد مابذمته للمدعين في الحق الشخصي اذا ترتب عليه التزامات مالية ويعد الفصل العشائري المثبت بموجب وثيقة موقعة من شيوخ عشائر وبتأييد من مديرية العشائر في وزارة الداخلية بمثابة وثيقة تنازل من المشتكي .

الجرائم المشمولة بتعديل قانون العفو :-

١-الجرائم الارهابية التي لم ينشأ عنها قتل او عاهة مستديمة .
٢-الجرائم الارهابية الواقعة على القوات الاجنبية .
٣- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة
٤- الجرائم الواقعة على السلطة العامة
٥- الجرائم المخلة بسير العدالة
٦- الجرائم المخلة بالثقة العامة
٧- الجرائم الاجتماعية
٨- الامتناع عن الاغاثة
٩- انتهاك حرمة الموتى والقبور والتشويش على الجنائز والماتم .
١٠- الجرائم التي تمس الدين
١١- الجرائم التي تمس الاسرة
١٢- جرائم السكر
١٣- لعب القمار
١٤- التسول
١٥- الاحداث المتسولون والمتشردون
١٦- الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة
١٧- الاغواء وهتك العرض والدعارة
١٩- التحريض على الفسق والفجور
٢٠- الفعل الفاضح المخل بالحياء
٢١ - القتل العمدي ( تنازل المشتكي والتعويض )
٢٢- القتل غير العمدي
٢٣- الايذاء العمدي
٢٤- الايذاء غير العمدي
٢٥- الاجهاض
٢٦- اخفاء جثة قتيل
٢٧- الحريق
٢٨- الغرق
٢٩- الاعتداء على سلامة النقل ووسائل المواصلات العامة
٣٠- الجرائم الماسة بسير العمل
٣١- الجرائم المضرة بالصحة العامة
٣٢- الجرائم الماسة بحرية الانسان
٣٣- القبض على الاشخاص وخطفهم وحجزهم بشرط عدم القتل او الايذاء .
٣٤- انتهاك حرمة المساكن وملك الغير
٣٥- التهديد
٣٦- القذف والسب والتحقير
٣٧- افشاء السر
٣٨ - جرائم المسكرات
٣٩- السرقة والرشوة
٤٠- اغ**اب السندات والاموال
٤١- الاحتيال
٤٢- اخفاء اشياء متحصلة من جريمة
٤٣- التدخل في حرية المزايدات والمناقصات
٤٤- المراباة
٤٥- الغش في المعاملات التجارية
٤٦- الافلاس
٤٧- التعدي على حقوق الملكية الفكرية
٤٨- التخريب والاتلاف
٤٩- قتل الحيوانات والاضرار بها
٥٠- اساءة الائتمان .
٥١- صك دون رصيد
٥٢- انواع الغش المرتكبة اضرارا بالدائن
٥٣- الغش في نوع البضاعة
٥٤- جرائم الاتصالات والخدمات البريدية
٥٥- الجرائم المتعلقة بنظام المياه
٥٦- المخالفات المتعلقة بالطرق العامة والاماآن العامة
٥٧- المخالفات المتعلقة بالراحة العمومية
٥٨- المخالفات المتعلقة بالصحة العامة
٥٩- المخالفات المتعلقة بالاملاك والاموال
٦٠- المخالفات المتعلقة بالاداب العامة
٦١- المخالفات الملحقة بالشؤون التنظيمية
٦٢- مخالفات احكام المرور
٦٣- الجرائم الاقتصادية
٦٤-جرائم النقل
٦٥-جرائم المطبوعات والاعلام
٦٦- الجرائم السياسية
٦٧-الجرائم العسكرية
٦٨- جرائم التملص من الواجبات العسكرية وعقوباتها
٦٩-الجرائم المخلة بالشرف والواجب وعقوباتها
٧٠- الجرائم المخلة بالانضباط العسكري وعقوباتها
٧١- جريمة تزوير السجلات العقارية وسندات الملكية والشهادات الدراسية ماعدا من تعين بها لاغراض التعيين كمدير عام فما فوق .
٧٢- جرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة بشرط تسوية الاموال الى الدولة .
٧٣- تعاطي المخدرات وحيازتها على ان لاتزيد على 50 غم فاقل.
٧٤- جرائم المشاجرة والاعتداء والتهديد .

هام ..بعد كثرة الاستفسار حول موضوع شراء دار سكن عن طريق المبادرة التي اطلقها البنك المركزي العراقي بواسطة المصرف العقاري...
12/10/2023

هام ..
بعد كثرة الاستفسار حول موضوع شراء دار سكن عن طريق المبادرة التي اطلقها البنك المركزي العراقي بواسطة المصرف العقاري

أعلن المصرف العقاري، اليوم الخميس، أن مبادرة البنك المركزي الخاصة بإسكان الطبقات الفقيرة حققت نجاحاً كبيرا،ً فيما كشف عن مبادرة جديدة لدعم المواطنين بشراء وحدات سكنية.

وقال مدير عام المصرف عباس شهاب أحمد لوكالة الأنباء العراقية : إن "مبادرة البنك المركزي العراقي (العقارية) والتي تتضمن دعم المواطنين من أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة منهم من ذوي الدخل المحدود لإيجاد سكن ملائم، يسهم في حل جزء يسير من مشكلة السكن حققت نجاحاً كبيراً جداً خلال السنوات السابقة والسنة الحالية بنسبة إنجاز 100 بالمئة"، مبيناً أن "أموال المبادرة العقارية تقدر إجمالياً بـ(5 تريليونات دينار) للسنوات 2021 و2022 و2023".

وأضاف أن "البنك المركزي مستمر بدعم وتمويل المواطنين لشراء وحدات سكنية من خلال مبادرة جديدة من (الأموال المستردة) وفقاً لتعليمات جديدة"، مشيراً الى أن "ذلك يكون من خلال تخصيص دفعات أسبوعية للمصرف العقاري والذي يقوم بدوره بإرسال تلك التحويلات المالية الى محافظات العراق كافة".

وبين أن "توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تم الالتزام بها وتنفيذها من قبل المصرف العقاري والبنك المركزي العراقي

وذكر أنه "بناء على قرار مجلس إدارة المصرف العقاري في الجلسة السابقة وتوجيهات معالي محافظ البنك المركزي العراقي تم تصفير الفوائد الخاصة بالمصرف العقاري (والتي لم يتم تطبيقها على أي مواطن) والعمل بالتعليمات السابقة "، لافتاً الى أن "المصرف العقاري قام بإرسال كتاب الى البنك المركزي طلب تعديل عقد إقراض المبادرة العقارية لتكون 20 سنة بدلاً من 15 سنة ونحن الان بانتظار إجابة البنك المركزي بشأن الموضوع".

ودعا المصرف الى "مراعاة الدقة في نقل المعلومات وإرسال الاستفسارات للجهات المعنية قبل نشرها لتجنب إرباك مشروع وطني ساهم ومستمر في تمويل ما يقارب الـ 50 ألف وحدة سكن "

مبدأ_حكم أَن مُحْكَمَةٌ مَوْقِع الْعَقَار تَكُونَ مُخْتَصَّةً نوعياً ومكانياً بِنَظَر الدَّعَاوَى الْمُتَعَلِّقَة بِحَقّ...
23/09/2023

مبدأ_حكم
أَن مُحْكَمَةٌ مَوْقِع الْعَقَار تَكُونَ مُخْتَصَّةً نوعياً ومكانياً بِنَظَر الدَّعَاوَى الْمُتَعَلِّقَة بِحَقّ عَيْنِي عَقَارِي وَمِنْهَا دَعَاوَى التَّمْلِيك الْخَاصَّة بِالْعَقَار ضَمِن دَائِرَة عَمِلَهَا .
نَوْعِ الْحُكْمِ : : مدني

رُقِم الْحُكْم : : 37 / الْهَيْئَة العامة/2018

تَارِيخ إِصْدارِ الحُكْمِ : :
2018/11/25

جِهَة الْإِصْدَار : : مُحْكَمَةٌ التَّمْيِيز الاتحادية





لَدَى التَّدْقِيق والمداولة مِنْ الْهَيْئَةِ الْعَامَّة لَمُحْكَمَةٌ التَّمْيِيز الاتحادية وَجَد أَنَّ هُنَاكَ تَنَازَع سَلَبِي حَصَلَ فِي الِاخْتِصَاصِ الْمَكَانِيّ بَيْن مُحْكَمَةٌ بُدَاءَة بِعُقُوبَة ومحكمة بُدَاءَة الكرخ حَوْل نَظَرٌ الدَّعْوَى الْمُقَامَةِ مِنْ قِبَلِ الْمُدَّعِي ( ف . ح . ع ) ضِدَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا ( ر . ص . ت ) يَتَعَلَّق مَوْضُوعِهَا طَلَب تَمْلِيك الْعَقَار الْمُرَقّم 7/1131م20 الدَّاوُدِيّ وَحَيْثُ إنَّ مُحْكَمَةٌ بُدَاءَة بِعُقُوبَة دَفَعْت بِعَدَم اخْتِصَاصِهَا الْمَكَانِيّ لِنَظَر الدَّعْوَى وَإِنْ الْأَخِيرَة رَفَضَت الْإِحَالَة لِعَدَمِ حُصُولِ أَيْ دَفَعَ فِي الِاخْتِصَاصِ الْمَكَانِيّ رَغِم أَن الْمُرَافَعَة جَرَت بِحَقّ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا حضورياً وَحَيْثُ إنَّ الِاخْتِصَاصَ الْمَكَانِيّ لَيْسَ مِنْ النِّظَام الْعَامُّ وَإِنْ الدَّفْع بِهِ مِنْ حَقِّ الْخُصُوم وَيَجِب إبْدَاؤُه قَبْل التَّعَرُّضُ لِمَوْضُوعٍ الدَّعْوَى وَإِلَّا سَقَطَ الْحَقُّ فِيهِ عَلَى وَفْقِ الْمَادَّة 74 مِن قَانُونِ المرافعات الْمَدَنِيَّة ، إلَّا أَنْ الْمُشَرِّعَ وبالمادة ( 36 ) مِن القَانُون الْمَذْكُور أَوْجَبَ إِنْ تُقَامَ الدَّعْوَى فِي مُحْكَمَةٌ مَحَلّ الْعَقَارِ إذَا تَعَلَّقَتْ بِحَقِّ عَيْنِي عَقَارِي وَإِذَا تَعَدَّدَت الْعَقَارَات جَاز إقَامَتُهَا فِي مَحَلِّ إحْدَاهَا وَلَمْ يُعَيِّنْ مَحَاكِم أُخْرَى كَخِيَار بُدَيْل لِإِقَامَة الدَّعْوَى الْمُتَعَلِّقَة بِعَقَار أُسْوَةٌ بِدَعَاوَى الدِّين وَالْمَنْقُول وَالْغَايَة مِنْ ذَلِكَ هِيَ أَنْ دَعْوَى الْعَقَارِ غالباً مَا تَحْتَاجُ إلَى الْكَشْفِ وَالْبَيِّنَة الَّتِي تُسْتَمَع محلياً مِمَّا يَسْهُلُ حَسَم الدَّعْوَى ضِمْنَ سَقْفِهَا الزمني وَبِأَقَلّ النَّفَقَاتِ مِنْ دُونِ مَشَقَّةٍ أَوْ عَنَاء عَلَى الْمُتَخَاصِمَيْن وَهَذَا مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْأَسْبَابُ الْمُوجِبَةِ لِقَانُون المرافعات الْمَدَنِيَّة فِي أَنَّهُ (( لَا يَكْفِي أَنْ تَكُونَ الْأَحْكَامُ عَادِلَةٌ بَلْ يَلْزَمُ إلَى جَانِبِ ذَلِكَ أَنَّ تَكُونَ سَرِيعَةَ نَاجِزَةٌ قَلِيلِه الْكُلْفَة مُسْتَوْفِيَة للضمانات مُحْكَمَةٌ الاجراءات)) مَا يُؤَكِّد حَرَص الْمُشَرِّع عَلَى أَنَّ تَكُونَ الْمَحْكَمَةِ الَّذِي يَقَعُ الْعَقَار ضَمِن دَائِرَتِهَا هِيَ الْمُخْتَصَّةُ بِنَظَر الدَّعَاوَى الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ مَا ذَهَبْتُ إلَيْهِ بَعْضُ نُصُوص الْقَوَانِين ذَات الصِّلَة بِهَذَا الشَّأْنِ فالمادة ( 1140من القَانُون الْمَدَنِيّ ) أَوْجَبَت أَنْ تُقَامَ دَعْوَى الشُّفْعَةِ فِي مُحْكَمَةٌ مَحَلّ الْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ بِهِ وَالْمَادَّتَيْن ( 10و52 ) مِن قَانُونِ الاستملاك رُقِم 12 لِسَنَة 1981 الَّتِي اُشْتُرِطَت كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى إقَامَةِ دَعْوَى الاستملاك وَالتَّعْوِيض النَّاشِئَةِ عَنْ تَطْبِيقُه فِي مُحْكَمَةٌ الْعَقَار مَوْضُوعٌ طَلَب الاستملاك وَمَا نَصَّتْ عَلَيْهِ الْمَادَّة (94) مِن قَانُونِ التَّنْفِيذ رُقِم 45 لِسَنَة 1980 الْمُعَدَّل بِأَن تَجْرِي مُزايَدَة الْعَقَارِ فِي مُدِيرِيَّة التَّنْفِيذ الَّتِي يَقَعُ فِي منطقتها بِالْإِضَافَةِ إلَى العَدِيدِ مِنَ قَرَارَاتٌ مَجْلِس قِيادَة الثَّوْرَة المنحل قَدْ أَلْزَمْت بِتَحْدِيد مُحْكَمَةٌ مَوْقِع الْعَقَار بِاعْتِبَارِهَا الْمُخْتَصَّة مكانياً فِي إقَامَةِ العَدِيدِ مِنَ الدَّعَاوَى وَمِنْهَا الْقَرَار 181 لِسَنَة 2002 الْمُتَعَلِّق بِإِطْفَاء الْحُقُوق التصرفية للأراضي المشمولة بِقَانُون تَوْحِيد أَصْنَاف أَرَاضِي الدَّوْلَة رُقِم 53 لِسَنَة 1976 وَالْقَرَار 182 لِسَنَة 2002 الْمُتَعَلِّق بِإِقَامَة دَعْوَى تَثْبِيتٌ حُقُوق الْمُغَارَسَة فِي مُحْكَمَةٌ مَوْقِع الْعَقَار وَالْقَرَار 183 لِسَنَة 2002 الَّذِي نَصَّ عَلَى اخْتِصَاصِ مُحْكَمَةٌ مَوْقِع الْعَقَار باستملاك الْمِسَاحَة الدَّاخِلَة ضَمِن الْمَشْرُوع الْمَشْمُول بِأَحْكَام قَانُون تَنْفِيذ مَشارِيع الرَّيّ رُقِم 38 لِسَنَة 1971 واخيراً الْقَرَار 184 لِسَنَة 2002 الَّذِي نَصَّ عَلَى اخْتِصَاصِ مُحْكَمَةٌ مَوْقِع العقـار فِي طَلَبِ اِسْتِمْلاك الْأَرَاضِي الزِّرَاعِيَّة وَالْبَسَاتِين أَو إِطْفَاء الْحُقُوق التصرفية فِيهَا بناءً عَلَى طَلَبِ الْوَزَارَة أَوْ الْجِهَةُ غَيْر الْمُرْتَبِطَة بوزارة أَو الْبَلَدِيَّة وَقَد اُتُّجِهَت هَذِه الْمَحْكَمَة بِهَذَا الِاتِّجَاه فِي قَرَارِهَا الْمُرَقّم 195/الهيئة العامة/2008 فِي 2009/6/29 الَّذِي نَصَّ عَلَى (( أَن مُحْكَمَةٌ مَوْقِع الْعَقَار هِي الاقدر مِنْ غَيْرِهَا عَلَى اتِّخَاذِ الإجْرَاءاتِ الَّتِي تَقْتَضِيهَا طَبِيعَةُ الدَّعْوَى مِثْل الْكَشْف الموقعي عَلَى الْعَقَارِ وَاسْتِمَاع الْبَيِّنَات الشَّخْصِيَّة موقعياً أَضَافَهُ إلَى أَنَّهَا الاقدر عَلَى كفالـة آثَار الْحُكْمِ الَّذِي يَصْدُرُ فِي الدَّعْوَى لِمَا لَهَا مِنْ سَلَّطَه قضائية عَلَيْه فضلاً عَلَى أَنَّ تَحْدِيدٌ الْمَال بِكَوْنِه عَقَار أَمْ لَا وَتَحْدِيد مَالِكِيه وَحُقُوقَهُم أُمُور تَقَرُّرِهَا مُحْكَمَةٌ مَوْقِع الْعَقَار . . . . . )) وَمِنْ كُلِّ مَا تَقَدَّمَ تَرَى أَكْثَرِيَّة هَذِهِ الْهَيْئَةِ بِأَن مُحْكَمَةٌ مَوْقِع الْعَقَار تَكُونَ مُخْتَصَّةً نوعياً ومكانياً بِنَظَر الدَّعَاوَى الْمُتَعَلِّقَة بِحَقّ عَيْنِي عَقَارِي وَمِنْهَا دَعَاوَى التَّمْلِيك الْخَاصَّة بِالْعَقَار ضَمِن دَائِرَة عَمِلَهَا لِذَا قَرَّر اعْتِبَار مُحْكَمَةٌ بُدَاءَة الكرخ هِي الْمَحْكَمَةُ الْمُخْتَصَّةُ نوعياً ومكانياً لِنَظَر الدَّعْوَى لِلْأَسْبَاب المنوه عَنْهَا انفاً وَإِرْسَالُهَا إلَيْهَا لِغَرَض حسمها وفقاً لِأَحْكَام القَانُون وَإِشْعَار مُحْكَمَةٌ بُدَاءَة بِعُقُوبَة للتأشير لَدَيْهَا وَصَدَّر الْقَرَار بِالْأَكْثَرِيَّة فِي 17/ رَبِيع الاول/1440 هـ المـوافق 25 /11/2018 م . .

نوع الحكم :: مدنيرقم الحكم ::2967/الهيئة الاستئنافية منقول/2023تاريخ اصدار الحكم ::23/8/2023جهة الاصدار::محكمة التمييز ا...
21/09/2023

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2967/الهيئة الاستئنافية منقول/2023
تاريخ اصدار الحكم ::23/8/2023
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم
إن أجر المثل بمثابة تعويض عن فوات حق المنفعة وإذا أستعمل شخص مالاً بلا إذن صاحبه لزمه أداء منافعه سواء كان المال مُعد للإستغلال او غير مُعد له.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية ولأشتماله على أسبابه قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون لأن المحكمة وأن أتبعت قرار النقص الصادر من هذه المحكمة بالعدد 3693/الهيأة الاستئنافية منقول/2022 في 14/12/2022 واعتبرت خصومة المدعيين/المميزين في الدعوى متوجهة إلا إنها أخطأت برد الدعوى بحجة عدم جواز المطالبة بأجر مثل المنقول حيث أن مثل هذا الرأي لا سند قانوني له لأن أجر المثل بمثابة تعويض عن فوات حق المنفعة واذا استعمل شخص مالاً بلا أذن صاحبه لزمه إداء منافعه سواء كان المال معداً للاستغلال او غير معد له (المادة 240/1) مدني وبالتالي يحق لمالك المال سواء كان عقاراً ام منقولاً المطالبة بأجر مثله إن كان مغصوباً وكان على المحكمة التحقق من مدى استحقاق المدعيين لأجر المثل للفترة اللاحقة على وفاة مورثهما وانتخاب خبراء للمهمة المذكورة ولمخالفة الحكم المميز لوجهة النظر القانونية المتقدمة قرر نقضه وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتها لأتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار إستناداً لأحكام المادة (210/3) مرافعات مدنية وبالأتفاق في 23/8/2023م.

نوع الحكم :: مدنيرقم الحكم ::432/الهيئة الاستئنافية عقار/2023تاريخ اصدار الحكم ::31/5/2023جهة الاصدار::محكمة التمييز الا...
14/09/2023

نوع الحكم :: مدني

رقم الحكم ::432/الهيئة الاستئنافية عقار/2023

تاريخ اصدار الحكم ::31/5/2023

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدأ الحكم

على المستأجر بذل العناية اللازمة في المطالبة بإعادة المأجور المغصوب إذا كان الغاصب من الغير ومن صور ذلك اللجوء للقضاء والمطالبة بمنع معارضته في منفعة المأجور وعند عدم تمكن المستأجر من رفع يد الغاصب فله حق الخيار أما بطلب إعادة المأجور الذي تم غصبه من قبل الغير وأما بطلب فسخ عقد الإيجار أو إنقاص الأجرة تجاه المؤجر.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لأن دعوى المدعي قد أنصبت على طلب الزام المدعى عليه بمنع معارضته له في العقار المرقم 3/5م8 عكابيه. ولأن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها الرسمية بأن المدعي قد ابرم عقد ايجار مع مدير زراعة محافظة بغداد / الكرخ إضافة لوظيفته بالعدد /10في 1/2/2022 وقد اتفق الطرفان بموجبه على قيام المؤجر بتأجير مساحة قدرها سبعة دوانم شاطئيه من القطعة المرقمة 3/5م8 عكابيه ووفقاً للمرتسم المنظم لغرض انشاء مشتل فواكه والخضر ونباتات الزينة ببدل قدره مائة وخمسة وسبعون الف دينار للدونم الواحد ولمدة خمس عشرة سنة وقد أكد وكيل دائرة الزراعة بعد إدخاله شخصاً ثالثاً للاستيضاح بلائحته المؤرخة 18/10/2022 صحة عقد الايجار والاستئجار مع المدعي وتسديده كامل البدل وتعذر تسليم المساحة المستأجرة لوجود فلاحين يدعون استغلالهم للأرض وزراعتها رغم عدم وجود أي من الفلاحين أو الأشخاص ولم تكن مساحة الأرض موضوعة العقد مزروعة أو مستقلة اثناء اجراء كشوفات التأجير قبل التعاقد . وبهذا فأن المدعي يعتبر صاحب حق منفعة على الجزء موضوع عقد الايجار المبرم مع دائرة زراعة محافظة بغداد / الكرخ ويستمد حقوقه على هذا الجزء من عقد الايجار والذي بعد اقتران الايجاب والقبول اصبح نافذاً وملزماً ومنتجاً لاثاره. وللمستأجر الحق ممارسة كافة الاعمال التي تحفظ حقوقه في العقد تجاه المؤجر تارة وتجاه الغير تارة أخرى فإذا تم التعدي بوضع اليد على مساحة أو جزء من مساحة الأرض موضوعة عقد الايجار فيحق للمستأجر إقامة دعوى منع المعارضة وتسليم الجزء المغصوب له. وان مسألة تسليم المأجور من قبل المؤجر للمدعي/ المستأجر/ موضوع لا يؤثر في دعوى المدعي بمنع معارضة الغير بالأرض التي انصب عليها عقد الايجار وبهذا فأن ما ذهبت اليه محكمة البداءة ومحكمة الاستئناف فيما بعد بأن المدعي له الحق فقط المطالبة بفسخ العقد أو انقاص الأجرة استناداً للمادة (755 /1) من القانون المدني في حالة غصب المأجور فأن هذا الاتجاه في غير محله ومحل نظر لان المادة المذكورة سلفاً قد نصت (1- اذا غصب المأجور ولم يتمكن المستأجر من رفع يد الغاصب جاز له ان يطلب فسخ العقد أو انقاص الأجرة ) ومن تحليل هذا النص فأن المشرع العراقي اعطى للمستأجر اذا تم غصب الماجور حق طلب فسخ العقد أو انقاص الأجرة ولكن تحت شرط هو عدم تمكن المستأجر من رفع يد الغاصب فإذا تمكن من ذلك فله حق الخيار اما بطلب إعادة المأجور الذي تم غصبه من قبل الغير الذي يكون خصماً له أو يلجأ الى الخيار الثاني في مخاصمة المؤجــر والطلب امــا بفسخ عقــــد الايجار أو انقاص الأجرة زد علــى ذلك فأن وجوب اشتراط عدم تمكن المستأجر من رفع يد الغاصب لتطبيق حكم المادة (755 /1) مدني واستناداً لمفهوم المخالفة لهذا النص فيقع على عاتق المستأجر بذل العناية اللازمة في المطالبة بإعادة المأجور المغصوب من يد الغاصب ومن صور ذلك اللجوء للقضاء والمطالبة بمنع معارضته في منفعة الماجور وحرصاً من المشرع العراقي على وجوب قيام المستأجر ببذل العناية اللازمة برد المأجور المغصوب من الغير فأنه رتب على عدم مراعاة ذلك من قبل المستأجر جزاءً ضده تمثل بعدم سقوط الأجرة عنه وهذا ما نصت عليه المادة (755 /2) مدني والتي جاء فيها ( فإذا قصر في رفع يد الغاصب وكان ذلك ممكناً له ولم ينذر المؤجر بوقوع الغصب فلا تسقط عنه الأجرة .... الخ) مما يقتضي على المحكمة التحقق موضوعاً في دعوى المدعي وفيما اذا كان المدعى عليه يضع اليد على الأرض موضوعة عقد الايجار على جزء منها أو برمتها ولما كان الحكم المميز قد صدر خلاف ذلك مما اخل بصحته وتأسيسا على ما تقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقاً للمنوال المتقدم شرحه على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القــــرار بالاتفاق في 31/5/2023.

ان التعويض عن الفرق بين البدلين لا يتحقق الا اذا توفرت شروط واركان المسؤولية العقدية من خطأ وضرر ورابطة سببية وحيث لا ين...
07/09/2023

ان التعويض عن الفرق بين البدلين لا يتحقق الا اذا توفرت شروط واركان المسؤولية العقدية من خطأ وضرر ورابطة سببية وحيث لا ينسب للقاصر خطأ وان امواله محصنه عن اي التزام بموجب

رقم الحكم ::78/المسؤولية العقدية/2007

نوع الحكم :: مدني

جهة الاصدار :: محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم

ان التعويض عن الفرق بين البدلين لا يتحقق الا اذا توفرت شروط واركان المسؤولية العقدية من خطأ وضرر ورابطة سببية وحيث لا ينسب للقاصر خطأ وان امواله محصنه عن اي التزام بموجب العقد سواء بالتعويض ام غير ذلك وان وان الذي ارتكب الخطأ هو شخص المدعى عليه الولي المجبر للقاصر بتوقيعه عقد بيع دون اتباع الطرق القانونية المرسومة في قانون رعاية القاصرين لذا كان القاصر لا يصلح ان يكون خصماً وان شاء المدعي اقامة الدعوى على المدعى عليه بصفته الشخصية للمطالبة بالضرر ان توفرت شروطه.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح من حيث النتيجة أذ بعد استقراء عريضة الدعوى وجد ان المدعي قد خاصم المدعى عليه حسب ولايته الجبرية على ولده القاصر (ص) لبيعه القطعة العائدة للقاصر له وحصر دعواه بفرق البدلين وبما ان التعويض عن فرق البدلين لا يتحقق الا اذا توفرت شروط واركان المسؤولية العقدية من خطأ وضرر ورابطة سببية لذا لا ينسب للقاصر خطأ ونا امواله محصنة من اي التزام بموجب العقد سواء بالتعويض ام غير ذلك وان الذي ارتكب الخطأ هو شخص المدعى عليه بتوقيعه عقد بيع بدون أتباع الطرق القانونية المرسومة في قانون رعاية القاصرين لذا كان على المدعي اقامة الدعوى على المدعى عليه شخصياً لمقاضاته بالتعويض ان كان له مقتضى لذا كان على المحكمة رد الدعوى لعدم توجه الخصومة التي هي من النظام العام وحيث ان المحكمة ردت الدعوى لسبب اخر غير ما ذكر فيكون قرارها صحيحاً من حيث النتيجة قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 18/6/2007 م.

من صميم مهام عضو الإدعاء العام ممارسة دوره بالصفة التي اعطاها له القانون بالطعن تمييزاً في الاحكام والقرارات القضائية أث...
19/08/2023

من صميم مهام عضو الإدعاء العام ممارسة دوره بالصفة التي اعطاها له القانون بالطعن تمييزاً في الاحكام والقرارات القضائية أثناء المدة القانونية عند توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (5/ سادساً) من قانون الادعاء العام، ويكون الطعن التمييزي المقدم من قبله مقبولاً شكلاً لأنه مُقدم من ذي صفة قانونية .

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم :: 12/الهيئة الموسعة المدنية / 2023
تاريخ اصدار الحكم :: 2023/1/25
جهة الاصدار :: محكمة التمييز الاتحادية


لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية وجد بأن طلب تصحيح القرار التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً. ولدى عطف النظر على موضوعه وجد بأن محكمة بداءة الناصرية قد اصدرت حكمها المميز بتاريخ 7/8/2022 والذي قضى بألزام المدعى عليه مدير عام دائرة صحة ذي قار /اضافة لوظيفته بتأديته للمدعي مبلغاً قدره ستمائة وواحد وتسعون مليون وخمسمائة الف دينار عن ثمن تجهيزه عدد من المعدات والاجهزة .
وقد طعن السيد نائب المدعي العام امام محكمة بداءة الناصرية بالحكم اعلاه بموجب لائحته المؤرخة 31/8/2022 وقد قررت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بقرارها بالعدد 9720/الهيئة المدنية/2022 في 27/11/2022 رد الطعن التمييزي شكلاً. لأن حق الطعن بطريق التمييز يرفع من قبل الخصوم فقط الى محكمة التمييز الاتحادية. وترى هذه الهيئة ان الاستهلال الوارد في نص المادة (203) من قانون المرافعات المدنية والذي اعطى للخصوم حق الطعن تمييزاً بالأحكام والقرارات القضائية الصادرة من المحاكم المدنية لا يعتبر منعاً لغير الخصوم بالطعن تمييزاً بتلك الاحكام والقرارات اذا ما وجد نص قانوني صريح يمنع ذلك. ولأن قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 قد منح لعضو الادعاء العام جملة من المهام التي يمارسها ومنها ما جاء بنص المادة (5/سادساً) التي اعطت لعضو الادعاء العام حق الطعن في القرارات والاحكام القضائية الصادرة في الدعاوى التي تكون الدولة طرفاً فيها او متعلقة بالحقوق المدنية الناشئة للدولة عن الدعاوى الجزائية ووفقاً لصراحة هذا النص فأن لعضو الادعاء العام حق الطعن بطريق التمييز ولا يتعارض هذه الحق المقرر قانوناً له مع ما جاء بنص المادة 7/ثانياً/أ من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 والتي اعطت لرئيس الادعاء العام حصراً حق الطعن بالأحكام والقرارات القضائية لمصلحة القانون لأن هذا الطعن قد جاء استثناءً وخروجاً عن الاصل العام بعدم الجواز بالطعن بالأحكام والقرارات تمييزاً المكتسبة الدرجة القطعية لمضي المدة القانونية وذلك عندما يتضمن الحكم او القرار القضائي خرقاً واضحاً للقانون من شأنه الاضرار بمصلحة الدولة او القاصر او اموال أي منهما او مخالفة للنظام العام فهنا يتصدى رئيس الادعاء العام للطعن تمييزاً بالحكم أو القرار اذا لم يكن احد من ذوي العلاقة قد طعن فيه او قد تم الطعن فيه ورد الطعن من الناحية الشكلية ويترتب على هذا الاستثناء بأن الاصل لعضو الادعاء العام جواز الطعن تمييزاً بالأحكام والقرارات وفقاً لما جاء بالمادة (5/سادساً) من قانون الادعاء العام وهذا الاصل لا يقيد بالاستثناء فيبقى من صميم مهام عضو الادعاء العام ممارسة دوره بالصفة التي اعطاها له القانون بالطعن تمييزاً في الاحكام والقرارات القضائية اثناء المدة القانونية عند توافر احدى الحالات المنصوص عليها في المادة (5/سادساً) وبهذا يكون الطعن التمييزي المقدم من السيد نائب المدعي العام امام محكمة بداءة الناصرية مقبول شكلاً لأنه مقدم من ذي صفة قانونية . وان رد طعنه التمييزي من هذه الجهة يستدعي قبول طلب تصحيح القرار التمييزي والذي وان كان لا يقبل الا بالنسبة للقرارات للحكم او القرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه اذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن طبقاً لما هو مبين في المادة (214) مرافعات مدنية وحسبما هو ثابت من ظاهر نص المادة (219/أ) مرافعات مدنية. الا ان رد الطعن التمييزي لانتفاء صفة المميز يعتبر بمثابة تصديق للحكم المميز لأن المحكمة التي نظرت الطعن التمييزي تصدت لموضوع مدى توافر الصفة في المميز من عدمه وما تنتهي به من اجتهاد بهذا الصدد يحتمل الصواب او الخطأ. فإذا تم رد الطعن التمييزي شكلاً لعدم توافر الصفة في المميز فهذا القرار ينهي النزاع وبالتالي تقتضي العدالة قبول طلب التصحيح اذا كان القرار التمييزي قد جانب الصواب بعدم قبول الطعن التمييزي المقدم من ذي صفة قانونية. هذا من جانب ومن جانب آخر فأن دعوى المدعي /اضافة لوظيفته قد انصبت على طلب الزام المدعى عليه /اضافة لوظيفته بدفع ثمن الاجهزة والمعدات الطبية والتي تم تجهيزها من قبله لدائرة صحة محافظة ذي قار ولأن موضوع تجهيز وادخال المواد الطبية على مختلف انواعها في مخازن دائرة المدعى عليه شيء ووجود عقد قانوني مبرم بين الطرفين يستند عليه المدعي بأثبات دعواه شيء آخر. ولأن العقود التي تكون الدولة طرفاً فيها يقتضي ان تتسم بالوضوح بالحقوق والالتزامات وان تتسم بطابع الرسمية لاسيما التي تكون بمبالغ مالية كبيرة ولعدم ثبوت وجود عقد مبرم بين المدعي والمدعى عليه وعدم ابراز ما يؤيد ذلك بصورة قاطعة ولأنكار المدعى عليه دعوى المدعي فتكون فاقدة لسندها القانوني. وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة تصحيح القرار التمييزي الصادر من هذه المحكمة بالعدد 9720/الهيئة المدنية/2022 في 27/11/2022 وقبول الطعن التمييزي المقدم من قبل نائب المدعي العام امام محكمة بداءة الناصرية شكلاً كونه مقدم ضمن المدة القانونية ونقض الحكم المميز للأسباب المذكورة سلفاً. واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقاً للمنوال المتقدم شرحه على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق وفق المواد 210/2 و223/1 من قانون المرافعات المدنية في 25/1/2023م.

               حَيْثُ إنَّهُ لَا يُوجَدُ اتِّفَاق صَرِيحٌ وَمَكْتُوب بَيْن الْمُدَّعِيَان سَوَاءٌ فِي أَصْلِ الْعَقْدِ م...
26/05/2023







حَيْثُ إنَّهُ لَا يُوجَدُ اتِّفَاق صَرِيحٌ وَمَكْتُوب بَيْن الْمُدَّعِيَان سَوَاءٌ فِي أَصْلِ الْعَقْدِ مَوْضُوعٌ النِّزَاع أَوْ فِي مُشارَطَة مُسْتَقِلَّةٌ يُجِيز اللُّجوء للتحكيم لِفَض النِّزَاع الْحَاصِل بَيْنَهُمَا تحكيماً كَقَضَاء بُدَيْل ، الْأَمْرُ الَّذِي يُجْعَلُ مِنْهُ دَعْوَى الْمُدَّعِي بِطَلَب تَصْدِيق قَرَار الْمُحَكِّمَيْن وَالْحَالَةُ هَذِهِ فَاقِدَةٌ لسندها القَانُونِيّ عملاً بِأَحْكَام الْمَادَّة (252) مِن قَانُونِ المرافعات الْمَدَنِيَّة رُقِم 83 لِسَنَة 1969 .


لَدَى التَّدْقِيق والمداولة وَجَد إنَّ الطَّعْنَ التمييزي مُقَدَّمٌ ضَمِن الْمُدَّة القَانُونِيَّة وَلِاشْتِمَالِهِ عَلَى أَسْبَابِه قَرَّر قَبُولُه شكلاً وَعِنْد عَطْفٌ النَّظَرِ عَلَى الْحُكْمِ الْمُمَيِّز
#تَبَيَّنَ__أَنَّهُ__صَحِيحٌ__وَمُوَافِقٌ__لِلْأُصُول_وَأَحْكَام_القَانُون
ذَلِكَ أَنَّ الثَّابِتَ مِنْ إِضْبارَة الدَّعْوَى ومستنداتها وَمَا أُجْرَتَه مَحْكَمَةِ الاِسْتِئْنَافِ مِن تَحْقِيقَات عَدَمِ وُجُودِ اتِّفَاق صَرِيحٌ وَمَكْتُوب بَيْن المدعي/ الْمُمَيِّز وَالْمُدَّعَى عليه/ الْمُمَيِّز عَلَيْهِ سَوَاءٌ فِي أَصْلِ الْعَقْدِ مَوْضُوعٌ النِّزَاع أَوْ فِي مُشارَطَة مُسْتَقِلَّةٌ يُجِيز لأطرافه اللُّجوء للتحكيم لِفَض النِّزَاع الْحَاصِل بَيْنَهُمَا تحكيماً كَقَضَاء بُدَيْل الْأَمْرُ الَّذِي يُجْعَلُ مِنْ دَعْوَى الْمُدَّعِي بِطَلَب تَصْدِيق قَرَار الْمُحَكِّمَيْن وَالْحَالَةُ هَذِهِ فَاقِدَةٌ لسندها القَانُونِيّ وَوَاجِبُه الرَّدِّ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ الْمَادَّة (252) مرافعات وَهُوَ مَا انْتَهَى إلَيْهِ الْحُكْمُ الْمُمَيِّز لِذَا قَرَّر تَصْدِيقِه وَرَد اللاَّئِحَة التمييزية وَأَسْبَابُهَا وَتَحْمِيلٌ الْمُمَيِّز رَسْم التَّمْيِيز وَصَدَّر الْقَرَار بِالِاتِّفَاق استناداً لِأَحْكَام الْمَوَادّ (210/2 و218) مِن قَانُونِ المرافعات الْمَدَنِيَّة في21/12/2022 م .


نَوْعِ الْحُكْمِ : : مدني

رُقِم الْحُكْم : : 3764/الهيئة الاستئنافية منقول/2022

تَارِيخ إِصْدارِ الحُكْمِ : : 21/12/2022

جِهَة الْإِصْدَار : : مُحْكَمَةٌ التَّمْيِيز الاتحادية

الشريك في المغروسات لا يحق له البناء في الملك الشائع إذ يُعد ذلك تجاوزاً منه على حق التصرف الذي ليس شريكاً به.رقم الحكم ...
29/03/2023

الشريك في المغروسات لا يحق له البناء في الملك الشائع إذ يُعد ذلك تجاوزاً منه على حق التصرف الذي ليس شريكاً به.
رقم الحكم :- 390/الهيئة الموسعة المدنية/2022

تاريخ اصدار الحكم :-21/12/2022

جهة الاصدار :: محكمة التمييز الاتحاية

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان الثابت من التحقيقات التي اجرتها المحكمة وصورة قيد العقار والقسامات المبرزة بأن المدعى عليهما (المميز عليهما) هما شركاء في المغروسات من مورثيهما المذكورين في صورة قيد العقار وحيث ان محكمة الاستئناف ردت الدعوى مسببة حكمها المميز بأن المدعى عليهما هم شركاء على الشيوع مع المدعي وباقي الشركاء في المغروسات واجازت له اقامة المشيدات دون موافقة باقي الشركاء باعتبار ان اقامة تلك المشيدات هو احد اوجه الانتفاع المنصوص عليها في المادة (1063 /2) من القانون المدني وانما يحق للشركاء اقامة دعوى اجر المثل او ازالة الشيوع مستندة في ذلك الى القرار الصادر عن هذه المحكمة بالعدد (404/هيئة عامة/2011 في 28/2/2012) وحيث ان القرار المذكور لا ينطبق على الشريك في المغروسات وانما الشريك في الملك الصرف او حق التصرف اذ ان الشريك في المغروسات لا يحق له البناء في الملك الشائع اذ يعد ذلك تجاوزاً منه على حق التصرف الذي ليس شريكاً به وبالتالي فأن دعوى المدعي لها سند من القانون وواجبة الاجابة وحيث ان المحكمة سارت خلاف ذلك في حكمها المميز مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق استناداً الى احكام المادة (210 /3) مرافعات مدنية في 21/12/2022م.

Address

Nasiriyah

Telephone

+9647711093603

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب المحامي احمد السهلاني posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مكتب المحامي احمد السهلاني:

Share