05/01/2026
بقرار رائع للهيئة الموسعه المدنيه الموقره حول دعوى عدم نفاذ التصرف ومتى يتم اعتبار حق المدعي بالمطالبه باسترداد بدل البيع.
ان اصرار محكمة الاستنناف على حكمها المنقوض وعدم اتباعها لقرار الهيئة الاستئنافية منقول في محكمة التمييز الاتحادية بالعدد ٣٥١٦/الهيئة الاستئنافية منقول/٢٠٢٥ في ٢٨/٨/٢٠٢٥ في غير محله السليم من الناحيه القانونية إذ إن حق المدعى باسترداد المبلغ المدعى به والذي دفعه للمدعى عليه الأول بمقتضى عقد البيع الباطل موضوعء الدعوى قائم من تاريخ إبرام هذا العقد لأنه لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلأ االمادة ١٣٨مدنى، وأن ألحكم الصادر فى دعوى استرداد البدل المدفوع كاشف للحق لا منشأ له وبالتالى تكون شروط دعوى عدم نفاذ التصرف متوافرة فى دعوى المدعى ولمخالفة الحكم المميز وجهة النظر القائونية المتقدمة.لذا قرر نقضه واعادة إضبارة الدعوى لمحكمتها لإتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصر القرار بالأتفاق فى النقض وبالأكثرية فى التسبيب .