المحامي محمد المنصوري

المحامي محمد المنصوري صفحة عامة للمعلومات و الاستشارات القانونية
بابل الحلة
باب الحسين بناية مرطبات أبو أيو

إعماممجلس القضاء الأعلى يوجّه بتقليل التوقيف واعتماد البدائل القانونيةوجّه مجلس القضاء الأعلى، عبر رئاسة الادعاء العام، ...
12/12/2025

إعمام

مجلس القضاء الأعلى يوجّه بتقليل التوقيف واعتماد البدائل القانونية

وجّه مجلس القضاء الأعلى، عبر رئاسة الادعاء العام، المحاكم كافة بالعمل على تقليل حالات التوقيف والحبس، واعتماد البدائل القانونية كلما كان ذلك ممكنًا، وذلك بهدف التخفيف من حالات الاكتظاظ في السجون والمواقف التابعة لوزارتي الداخلية والعدل.

قرار تمييزي 2025/ الهيئة العامةيحق لأي من الزوجين منفرداً طلب تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري على نفسه وزوجه وأولاده ا...
04/11/2025

قرار تمييزي 2025/ الهيئة العامة
يحق لأي من الزوجين منفرداً طلب تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري على نفسه وزوجه وأولاده القاصرين إذا كان عقد الزواج قد أُبرم وفق هذا المذهب الجعفري وتضمن أستحقاق المهر المؤجّل عند المطالبة والميسرة ولا يشترط موافقة الطرف الآخر.
ويسري هذا الاختيار حتى لو كانت العلاقة الزوجية بين الطرفين قد أنقضت لأي سببٍ كان ما دام عقد الزواج قد وقع أصلاً على وفق أحكام المذهب الجعفري. معناها المتزوجة والمطلقة يسري عليهم وبدون موافقة الزوجة.
وتلتزم محاكم الأحوال الشخصية بعد نفاذ القانون رقم (1) لسنة 2025 ومدونة الأحكام الشرعية للمذهب الجعفري بتطبيق أحكامها ومنها أن الحضانة للأم إلى بلوغ الولد سبع سنوات ثم تكون للأب إلى انتهاء مدتها ما لم يثبت عدم أهليته ويعد الحكم الصادر بخلاف ذلك مخالفاً للشرع والقانون وموجباً للنقض.

الحيثيات/
أدعى المدعي لدى محكمة الاحوال الشخصية في الكرخ بان المدعى عليها زوجته وله منها الأطفال كل من (فلان وفلان) .
لذا طلب دعوتها
إلى المرافعة والحكم بإسقاط حضانتها للأطفال المذكورين أعلاه, أصدرت محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ بالعدد (۲٦۲۲ / ش / ۲۰۲٥ وبتاريخ ۲۰۲٥/٩/٣ حكما حضوريا يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة, ولعدم قناعة المدعي بقرار الحكم فقد طعن به تمييزا لدى هذه محكمة التمييز الاتحادية طالبا نقضه بلائحة وكيله المحامي .... والمؤرخة في ٢٠٢٥/۱۰/۱ ولأهمية الموضوع فقد أحيلت الدعوى إلى الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية .

القرار :
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للشرع والقانون أذ ان المدعي قد اقام دعواه ضد المدعى عليها امام محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ وافصح فيها بأن المدعى عليها زوجته الداخل بها شرعاً وقانونا بموجب عقد الزواج المبرم بينهما الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في الرصافة بالعدد ٣٥٣ في ۲۰۱۳/۱/۲۲ وله من فراش الزوجية الأولاد فلانه تولد ٢٠١٤/٣/٢٢ وفلان تولد ۲۰۱۷/۱/۸ وطلب دعوتها للمرافعة وإسقاط الحضانة عنها.
استناداً إلى القانون رقم (۱) لسنة ۲۰۲٥. ولأن الثابت من أوراق الدعوى ووقائعها بأن المدعي قد تزوج من المدعى عليها بعقد الزواج بالعدد ٣٥٣ في ۲۰۱۳/۱/۲۲ الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في الرصافة على مهر معجله عشرة ملايين دينار مقبوض ومؤجله عشرة ملايين دينار باقي بذمة الزوج عند المطالبة والميسرة واستناداً الى احكام المادة (۲) فقرة / ۱/۳) من قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ۱۹۵۹ والتي تم اضافتها لهذا القانون بموجب القانون رقم (1) لسنة ٢٠٢٥ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (۱۸۸ لسنة (١٩٥٩) فقد اختار الزوج (المدعي) تطبيق احكام المذهب الشيعي الجعفري في مسائل الأحوال الشخصية وحسبما هو ثابت من حجة تأييد اختيار تطبيق احكام المذهب الشيعي الجعفري والتي تم تسجيلها وتأيدها من قبل محكمة الأحوال الشخصية في الرصافة بالعدد / ١١/في ٢٠٢٥/٣/٥ وعلى ضوء هذا الاختيار من قبل الزوج أقام دعواه وطلب اسقاط حضانة المدعى عليها لأولاده منها.
((وتجد الأكثرية في هذه الهيئة ان المادة (۲) فقرة (۳) من قانون الأحوال الشخصية المعدل قد جاءت بنصوص واحكام قانونية جديدة تلزم محاكم الأحوال الشخصية بتطبيقها وبما ينسجم ونظرة المشرع والحكمة التشريعية من إضافة هذه الفقرة الجديدة وبما يضمن تطبيق احكام المذهب الشيعي الجعفري في مسائل الأحوال الشخصية على معتنقي هذا المذهب ومن هذه الاحكام ما أورده المشرع بالفقرة (أ) من المادة (۳) التي عالجت عقود الزواج المبرمة قبل تشريع تعديل قانون الأحوال الشخصية والتي جاء فيها ...... وبالنسبة الى عقود الزواج التي ابرمت وسجلت قبل نفاذ هذا القانون يحق لكل من طرفيها كاملي الاهلية تقديم طلب الى محكمة الأحوال الشخصية لتطبق عليهما وعلى أولادهما القاصرين الاحكام الشرعية للأحوال الشخصية في المذهب الشيعي الجعفري اذا كان العقد وقع على وفق هذا المذهب ويستدل على ذلك بتضمنه إستحقاق المهر المؤجل عند المطالبة والميسرة). ومن تحليل هذا النص والعبارات الواردة فيه فأن إرادة المشرع قد اتجهت على إعطاء الزوج أو الزوجة او كلاهما حق تقديم طلب الى محكمة الأحوال الشخصية لتطبق عليهما واولادهم القاصرين أي جميعاً) الاحكام الشرعية للأحوال الشخصية للمذهب الشيعي الجعفري بشرط ان يكون عقد الزواج المبرم بينهما سابقاً قد تم وفقاً لهذا المذهب ولا يوجد في نص الفقرة (أ) المذكورة سلفاً أي اشارة او عبارة صراحة أو دلالة تقيد إجابة الطلب المقدم من قبل أحد طرفي عقد الزواج على موافقة الطرف الآخر. وما يترتب على ذلك فأن اختيار الزوج لوحده او الزوجة لوحدها تطبيق احكام المذهب الشيعي الجعفري وفقاً لما كفله قانون التعديل له بذلك دون بقية الاحكام الواردة في قانون الأحوال الشخصية رقم ۱۸۸ لسنة ١٩٥٩. فأن مثل هذا الاختيار المنفرد يكون شاملاً فيسري على الزوج والزوجة واولادهم القاصرين حتى ولو انتفت موافقة الزوج الآخر. ولا فرق في سريان هذا الاختيار على طرفي عقد الزواج الذي تم بناء على تقديم الطلب من أحدهما فقط سواء كانت الحالة الزوجية بينهما قائمة ومستمرة وقت الاختيار ام منقضية لأي سبب كان. ولانتفاء قيد وجوب اتفاق طرفي عقد الزواج على تقديم طلب الاختيار فلا يمكن ومع هذا العدم تعليق تطبيق احكام المذهب الشيعي الجعفري الذي على وفق ما جاء فيه صدرت مدونة الاحكام الشرعية على موافقة الطرف الآخر في عقد الزواج. طالما قد تم عقد زواجهما وفقاً لأحكام المذهب الشيعي الجعفري سابقاً واختيار احدهما لاحقاً بعد تعديل القانون تطبيق احكام المذهب الشيعي الجعفري ولان عقد الزواج بين طرفي الدعوى قد وقع وفقاً لاحكام المذهب الشيعي الجعفري وذلك بدلالة النص صراحة فيه على استحقاق الزوجة المهر المؤجل البالغ عشرة ملايين دينار عند المطالبة والميسرة ولا منازعة في ذلك و لاختيار الزوج تطبيق احكام المذهب الشيعي الجعفري فتكون اراء هذا المذهب وما جاء في مدونة الاحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري هي الواجبة التطبيق)).
ولان الفقرة (ز) من المادة (۳/۲) المضافة بموجب قانون التعديل رقم 1 لسنة ٢٠٢٥ قد حددت الية سريان نصوص التعديل القانوني وكيفية التطبيق من قبل محاكم الأحوال الشخصية للأحكام الشرعية لمسائل الأحوال الشخصية وفقاً للمذهب الشيعي الجعفري بخطوات متسلسلة ومتتابعة وبهذا الصدد أعطت الفقرة (ز) محاكم الأحوال الشخصية وقبل صدور المدونة بالرجوع الى المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي كخبير بالأحكام الشرعية المتعلقة بالمذهب الشيعي الجعفري واعتماد رأيه في ذلك لحين إقرار المدونة ولان مدونة الاحكام الشرعية في مسائل الأحوال وفق المذهب الشيعي الجعفري قد تم إقرارها والتي غدت ملحقاً للقانون رقم (1) لسنة ۲۰۲٥ وتم المصادقة عليها بالقرار الصادر من السيد رئيس الجمهورية بالعدد / ١٠ / والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد / ٤٨٤٣ / في ٢٠٢٥/١٠/٦ فتكون المدونة نافذة وتلتزم المحاكم بتطبيقها بعد هذا التاريخ ولان المادة (۸۱) من المدونة قد نصت حضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدة الرضاع - وهي حولان كاملان - من حق الام وتبقى لها الى ان يبلغ الولد سبع سنوات - ذكر كان او انثى - ثم تكون الحضانة للأب الى اخر مدتها). واستناداً لهذا النص ولان أولاد طرفي الدعوى في سن أكبر من سبع سنوات فيكون للأب حق وواجب حضانتهما ولا يمكن منازعته بهذا الأمر المقرر له شرعاً وقانوناً الا إذا ثبت عدم اهليته بحضانة أولاده فأذا تحقق هذا فعليه تسليم المحضون الى من هو أهلاً لذلك وفي حال امتناعه يجبر قضاء. ولان الثابت من وقائع الدعوى بأن أولاد المدعي ليس تحت حضانته ابتداء ولدى امهم لحد الان رغم تجاوز أعمارهما السبع سنوات وترفض المدعى عليها حضانة المدعي لهم لعدم أمانته وحسبما هو ثابت من إقرار وكيل المدعى عليها في محضر جلسة ۲۰۲٥/٥/٦ فلا يمكن والحالة هذه التصدي وتقرير فيما اذا كان المدعي / الاب / اهلاً لحضانة أولاده من عدمه وهو لم يمارس هذا الدور مطلقاً بعد بلوغهم سن أكثر من سبع سنوات ولا يمكن ايضا ان يكون الحكم الجزائي الصادر من محكمة جنح الكرخ بالعدد / ۱۰۷ / ج / ٢٠٢٤ في ٢٠٢٤/٧/١٥ الذي قضى بالحكم على المتهم / المدعي / بناء على شكوى المشتكية / المدعى عليها بغرامة مالية قدرها مليون دينار وفق المادة (١/٤١٣) من قانون العقوبات مانعاً من حضانة المدعي (الاب) لأولاده ولا يؤثر على اهلية المدعي في ذلك لان واقعة المشاجرة والاعتداء موضوعة الحكم الجزائي قد حصلت بين المدعي والمدعى عليها فقط ولم يحصل الاعتداء على الأولاد وبالنتيجة لا توجد اي علاقة او ترابط لا من قريب ولا من بعيد بين الحكم الجزائي المتعلق بين طرفي الشكوى الجزائية وأهلية المدعي (الاب) بحضانة أولاده المقررة له قانوناً مما كان على المحكمة إجابة دعوى المدعي التي تجد سندها من الشرع القانون ولما كان الحكم المميز صدر خلاف ذلك مما اخل بصحته وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق المنوال المتقدم شرحه على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأكثرية في ٢٠٢٥/١٠/٢٧ .

🔴القضاء الإداري يلغي إلزام البنك المركزي بإيداع بدلات بيع العقارات فوق 100 مليون دينارألغت محكمة القضاء الإداري قرار الب...
02/11/2025

🔴القضاء الإداري يلغي إلزام البنك المركزي بإيداع بدلات بيع العقارات فوق 100 مليون دينار

ألغت محكمة القضاء الإداري قرار البنك المركزي العراقي الذي كان يلزم المواطنين بإيداع بدلات بيع العقارات بقيمة 100 مليون دينار فأكثر، مؤكدة أن دائرة محافظ البنك المركزي ليس لها صلاحية إصدار توجيهات تقيد البيوع العقارية، وأن هذا الأمر من اختصاص مجلس الوزراء حصراً.

وأشارت المحكمة إلى أن الإعمام كان مُجحفاً بحق العاملين في سوق العقار، وأدى إلى تراجع كبير في عمليات البيع والشراء، كما ساهم في التلاعب بتقدير قيمة العقارات وتقليل العوائد المالية للدولة من الرسوم والضرائب.

18/08/2025

اخر تسجيل للمرحومة الدكتورة بان
الذي تم تم تفريغ محتواه وكذلك مطابقة الكتابه من محل الحادث ومضاهاتها مع خط يدها وكذلك تقرير الطبي الشرعي وكذلك شهادات الشهود
العقل الجمعي وعدم الانصياع إلى التقارير الفنية الصادرة من جهات ذات الاختصاص الذي تواكب التطور خطأ وجريمه بحق العقل البشري أنه رغبة مجتمع نسج خيالا أنه ماتت قتلا من قبل شقيقها هي جريمة كبرى بحق شقيق المجنى عليها لو افترضنا أن القضاء العراقي الموقر يتماشى مع اهواء ومزاج الرأي العام لكان هناك ضحايا جدد كون هكذا جرائم يعاقب عليها بالاعدام اتمنى من الشعب أن يتوقف عن اتباع سياسه العقل الجمعي واتباع القطيع

القضاء العراقي الموقر  يؤكد أن حادث الدكتورة بان انتحار وليس قتل لذا قرر غلق الدعوى نهائياً والإفراج عن المتهممجلس القضا...
18/08/2025

القضاء العراقي الموقر يؤكد أن حادث الدكتورة بان انتحار
وليس قتل لذا قرر غلق الدعوى نهائياً والإفراج عن المتهم
مجلس القضاء الاعلى:

الأدلة التقنية والإلكترونية

1- جهاز DVR خاص بالمجنى عليه تبيّن وجود تسجيلات لمكالمات وصوتيات بينها وبين الطبيبة.

2- التقرير الفني أكد:

- وجود رسائل بين الطبيبة والمجنى عليه.

- احتواء المكالمات على عبارات صريحة من الطبيبة تفيد رغبتها بالانتحا،، ر مثل:

"أنا راح أروح وأعتمد على حياتك يسدها الله بخير"

"أنا ميّتة"

"ما أتحمل أكثر"

- تقارير قسم التقنيات والمعلوماتية في البصرة أثبتت أن هذه التسجيلات أصلية وغير مزوّرة.

- الأدلة تضمنت ملفاً صوتياً مؤكداً لنية الانتحا،، ر.

محكمة التمييز تصادق على قرار شطب المحامية "قمر السامرائي" من جدول المحامين بسبب معاقبتها مرتين متتاليتين يوكد اصرارها ع ...
26/02/2025

محكمة التمييز تصادق على قرار شطب المحامية "قمر السامرائي" من جدول المحامين
بسبب معاقبتها مرتين متتاليتين يوكد اصرارها ع اتباع النهج الغير قويم والسلوك الغير لائق

امرأة عراقية تقتل وتدفن زوجها بمساعدة 7 من عشاقها وتيتم أطفالها الـ 4 والأمن الوطني يعتقلهم جميعاً
09/02/2025

امرأة عراقية تقتل وتدفن زوجها بمساعدة 7 من عشاقها وتيتم أطفالها الـ 4 والأمن الوطني يعتقلهم جميعاً

عامة الناس تذهب الى المحاكم لغرض شمول ذويهم بقانون العفوا العام بدون أي صفة قانونية لا يعلمون أن طلباتهم سوف ترد كونهم ل...
09/02/2025

عامة الناس تذهب الى المحاكم لغرض شمول ذويهم بقانون العفوا العام بدون أي صفة قانونية لا يعلمون أن طلباتهم سوف ترد كونهم لاتوجد لديهم صفة قانونية
تقديم الطلبات يكون حصراً أما من قبول المحكوم أو من يمثله قانوناً

(((((((محكمة الاحوال الشخصية تفرق والتميز تنقض)))))))تقرير مديرية التحقيق الادلة الجنائية يتضمن ان مقاطع الفيديو تطابق ا...
05/02/2025

(((((((محكمة الاحوال الشخصية تفرق والتميز تنقض)))))))
تقرير مديرية التحقيق الادلة الجنائية يتضمن ان مقاطع الفيديو تطابق الصورة المدعى عليه وان المقاطع الفيديو المنسوبة للمدعى عليه لم يتم استخدام برامج الفيتشوب فيها وعلى الصور المرفقة للمدعى عليه
((( (باوضاع وحركات مخله بالحياء والذوق والدين)))
ومن التدقيق تجد المحكمة ان تصرف المدعى عليه والخروج
بشكل ((((علني ومخل بالحياء وباوضاع اباحية وجنسية مختلفه على مواقع اباحيه))))
علميه مخالفا كل الاعراف وتقاليد وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ويؤيد ذلك ما ورد بكتب مديرية التحقيق الادلة الجنائية الموصوفه اعلاه وتاركا لفراش الزوجية مدة ١٠ سنوات الزوجة تستغيث بالتفريق ومحكمة الأحوال الشخصية بينت بأن لدعواها سند من القانون الا ان للتمييز تنقض القرار

مجلس القضاء الأعلى يعقد جلسته الرابعة لعام 2025بغداد / إعلام القضاءعقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الرابعة حضوريا والكتروني...
05/02/2025

مجلس القضاء الأعلى يعقد جلسته الرابعة لعام 2025

بغداد / إعلام القضاء
عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا صباح اليوم الاربعاء الموافق 5 /2 /2025، برئاسة السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018 فمن باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن، وبهذا يعتبر الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون.
كذلك يلاحظ بأنه ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، وخلصت المحكمة الاتحادية في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أوتأجيل تنفيذها أو التريث بها ((قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /2015))، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، إضافة إلى ذلك أن الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع وإذ أن المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص.

Address

باب الحسين بناية مرطبات أبو أيو
Kirkuk Governorate

Telephone

+9647725693630

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامي محمد المنصوري posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category